الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 مارس 2018

الطعن 2259 لسنة 60 ق جلسة 26 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 87 ص 441


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  أجانب " تملك الاجانب للأراضي الزراعية". قانون " القانون الواجب التطبيق. في مسائل الملكية". ملكية " قيود الملكية . الحد من حرية تملك الأجانب للعقارات في مصر".  معاهدات "اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية".
الأصل . حظر القانون 15 لسنة 1963 على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها في مصر بأي سبب . للمتمتعين بجنسية إحدى جمهوريات اتحاد الجمهوريات العربية حق تملك الأراضي الزراعية بالجمهوريتين الآخرتين وفقاً للقوانين المطبقة على مواطني الجمهورية التي يتم فيها التملك . المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة الاتحاد رقم 9 لسنة 1972 . صدور القانون رقم 143 لسنة 1984 متضمناً النص على انسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية . أثره . زوال هذا الاستثناء .
ولئن كانت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 1972 الصادر عن مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على أنه "استثناء من الأحكام النافذة في الجمهوريات الأعضاء بالاتحاد، يكون للمتمتعين بجنسية إحدى هذه الجمهوريات حق تملك الأراضي الزراعية بالجمهوريتين الأخيرتين وفقا للقوانين المطبقة على مواطني الجمهورية التي يتم فيها التملك" وهو ما يعد استثناء من الأصل العام المقرر في جهورية مصر العربية كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 والذي يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها في مصر بأي سبب من أسباب كسب الملكية، إلا أنه بصدور القانون رقم 143 لسنة 1984 في 1984/10/2 متضمنا النص على انسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم في عضويته معها الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية لم يعد بعد ذلك التاريخ ثمة محل للاستناد إلى القرارات الصادرة عن مجلس رئاسة الاتحاد في اكتساب حقوق جديدة تناهض أحكام التشريعات الوطنية.
- 2  أجانب " تملك الاجانب للأراضي الزراعية". تقادم " التقادم المكسب :من شروطها . كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم". ملكية " قيود الملكية . الحد من حرية تملك الأجانب للعقارات في مصر". معاهدات " اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية".
عدم اكتمال حيازة الطاعن ـ وهو سوري الجنسية ـ للأطيان محل التداعي المدة الازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدور القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية . أثره . حظر تملكه تلك الأطيان بعد هذا التاريخ بأي سبب . من أسباب كسب الملكية .
لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم تكتمل له حيازة أرض التداعي المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية فإنه يحظر عليه - وهو سوري الجنسية - أن يمتلكها بعد هذا التاريخ بأي سبب من أسباب كسب الملكية عملا بنص المادة 1/1 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها السالف الإشارة إليه المتصل حكمها بالنظام العام.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5654 سنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بثبوت ملكيته لمساحة 1/4 17 س و 9 ط و 1 ف أطيانا زراعية مبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 15/12/1972 اشترى هذه الأرض من المطعون عليه وتسلمها وقيد حيازته لها بسجلات الجمعية الزراعية، وإذ استمر وضع يده عليها أكثر من خمسة عشر عاما بنية الملك قبل أن يستردها المطعون عليه في 31/12/1987 نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 680 لسنة 1984 ببطلان عقد البيع المذكور فقد أقام الدعوى بتاريخ 25/12/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1054 سنة 106 ق، وبتاريخ 13/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحق مواطني اتحاد الجمهوريات العربية في تملك الأراضي الزراعية وفقا للقوانين المطبقة على مواطني الجمهورية التي يتم فيها التملك وذلك عملا بنص المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة الاتحاد رقم 9 لسنة 1972، لا يقدح في ذلك انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 143 لسنة 1984 طالما لم يصدر تشريع ممن يملكه أعلا منه أو مساو له في الدرجة يتضمن النص على إلغائه صراحة أو ضمنا، هذا إلى أن القانون المذكور لا ينسحب أثره إلى الماضي مادام لم ينص فيه على ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع أخذا بأسباب الحكم المستأنف الذي اعتبر صدور القانون رقم 143 لسنة 1984 سببا لوقف التقادم الذي لم تكن قد اكتملت مدته قبل تاريخ العمل به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 1972 الصادر عن مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على أنه "استثناء من الأحكام النافذة في الجمهوريات الأعضاء بالاتحاد، يكون للمتمتعين بجنسية إحدى هذه الجمهوريات حق تملك الأراضي الزراعية بالجمهوريتين الآخرتين وفقا للقوانين المطبقة على مواطني الجمهورية التي يتم فيها التملك" - وهو ما يعد استثناء من الأصل العام المقرر في جمهورية مصر العربية كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 والذي يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها في مصر بأي سبب من أسباب كسب الملكية، إلا أنه بصدور القانون رقم 143 لسنة 1984 في 2/10/1984 متضمنا النص على انسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم في عضويته معها الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية لم يعد بعد ذلك التاريخ ثمة محل للاستناد إلى القرارات الصادرة عن مجلس رئاسة الاتحاد في اكتساب حقوق جديدة تناهض أحكام التشريعات الوطنية. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم تكتمل له حيازة أرض التداعي المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية فإنه يحظر عليه - وهو سوري الجنسية - أن يتملكها بعد هذا التاريخ بأي سبب من أسباب كسب الملكية عملا بنص المادة 1/1 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها السالف الإشارة إليه المتصل حكمها بالنظام العام، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8 لسنة 64 ق جلسة 23/ 2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 86 ص 438


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
-----------
نقابات " نقابة المهن العلمية". نقض " رفع الطعن . صحيفة الطعن ".
الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها . لا يكون مقبولاً إلا من الخمس أعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية . عدم توقيع الطاعنين على الصحيفة والتصديق على توقيعاتهما من الجهة المختصة . أثره . عدم قبول الطعن .
لما كان النص في المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة.." وكان الثابت في الأوراق أن الطعن لم يتم من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27/12/1993 إذ اقتصر على الطاعنين فقط، كما تم رفعه أمام محكمة القضاء الإداري بعد الميعاد المقرر قانونا وهو خمسة عشر يوما من التاريخ سالف الذكر بالإضافة على عدم توقيع الطاعنين على الصحيفة والتصديق على توقيعاتها من الجهة المختصة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1088 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري - بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن العلمية فرع الإسكندرية التي أجريت بتاريخ 27/12/1993 وما يترتب على ذلك من آثار - وقالا بيانا لها أن مجلس نقابة المهن العلمية أعلن في شهر فبراير سنة 1993 عن فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية وتم تحديد يوم 27/12/1993 موعدا لإجراء الانتخابات على أن تجرى طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وإذ شاب الانتخابات العديد من المخالفات القانونية المبينة بأسباب الطعن سواء في الإجراءات السابقة عليها أو في العملية الانتخابية أو في كشوف الناخبين فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 21/4/1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض حيث قيدت برقم 8 لسنة 64 ق - نقابات
وحيث إن النيابة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان النص في المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية على أن "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة .." وكان الثابت في الأوراق أن الطعن لم يتم من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 27/12/1993 إذ اقتصر على الطاعنين فقط، كما تم رفعه أمام محكمة القضاء الإداري بعد الميعاد المقرر قانونا وهو خمسة عشر يوما من التاريخ سالف الذكر بالإضافة إلى عدم توقيع الطاعنين على الصحيفة والتصديق على توقيعاتهما من الجهة المختصة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

الطعن 498 لسنة 60 ق جلسة 9/ 2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 73 ص 375


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
-----------
- 1 حكم " حجية الأحكام . ما يحوز الحجية ".  نقض "حالات الطعن . الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها أم لم تكن . م 249 مرافعات . علة ذلك .
أجازت المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها وذلك احتراما لحجية الحكم السابق صدوره إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
- 2 نقض " حالات الطعن . الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
جواز الطعن بالنقض في حالة مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت حقيقتها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق . م 249 مرافعات .
يصح الطعن وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق.
- 3  بيع " بيع ملك الغير". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية. من اثار عدم تسجيل عقد البيع". عقد "تسجيل العقد . العقد غير المسجل".
الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة . حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره . أساس ذلك . اعتبار المشترى ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى .
من المقرر أن الحكم الذي يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى.
- 4  بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . الحكم فيها". حكم " الطعن في الحكم . الأحكام الجائز الطعن فيها". دعوى " دعوى صحة التعاقد".
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1 / 11 / 1961 الصادر للبائع للمطعون ضدها الأولى في مساحة 11 قيراط . مناقضته للقضاء السابق بعدم ملكية لأكثر من مساحة 17 س ، 10 ط 1 . أثر ذلك . جواز الطعن فيه بطريق النقض .
إن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدها الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1961/1/1 الصادر للبائع لها "المطعون ضده الثاني" من مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم في مساحة 11 ط والتي قام المطعون ضده المذكور ببيعها إليها بمقتضى العقد المؤرخ 1982/4/7، يكون قد خالف ما قضي به انتهائيا في الدعوى رقم 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية من عدم ملكية البائع في العقد الأول لأكثر من مساحة 17 س، 1ط وهي الدعوى التي كانت المطعون ضدها الأولى ممثلة فيها في شخص البائع لها المطعون ضده الثاني الذي لا يكون له من الحقوق في العقار المبيع أكثر مما هو للبائع له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف الحكم آنف الذكر والذي حاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزا في هذه الحالة.

---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 842 لسنة 1986 مدني طهطا الجزئية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 7/4/1982 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إليها الأرض الزراعية البالغ مساحتها 11 ط المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 500 جنيه وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/1/1961 المتضمن بيع مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم إلى المطعون ضده الثاني 12 ط والتي يدخل فيها المساحة المبينة في العقد المؤرخ 7/4/1982 وذلك مقابل ثمن مقداره 200 جنيه وبعد أن طعن الطاعنان بالجهالة على التوقيع المنسوب إلى مورثهما على العقد المؤرخ 1/1/1961 وقامت المحكمة بتحقيقه حكمت بتاريخ 11/4/1989 بعدم قبول الدعوى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة سوهاج الابتدائية بالاستئناف رقم 88 لسنة 1989 مدني مستأنف "مأمورية طهطا" وفيه حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها الأولى بطلباتها في حدود مساحة 11 ط في العقد المؤرخ 1/1/1961. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي في الدعوى رقم 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية والتي كانت قد أقيمت من المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1961 والصادر إليه من مورثة ومورث الطاعنين عن مساحة 12 ط الواردة فيه وهو موضوع الدعوى الماثلة إلا أنه قد قضى في تلك الدعوى بحكم انتهائي بصحة ونفاذ العقد في حدود مساحة 17 س 1 ط فقط لقاء ما يقابلها من الثمن على سند من خروج باقي المساحة الواردة فيه عن ملكية البائع لها ومن ثم يعتبر هذا الحكم حجة على المطعون ضدها الأولى وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم وقضى للمطعون ضدها الأولى بصحة ونفاذ هذا العقد في مساحة 11 ط وهو ما يجاوز المساحة المقضي بها في الحكم الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر بين الخصوم وحاز وقوة الأمر المقضي بما يستوجب نقضه ولو لم يتمسك الطاعنان بذلك أمام محكمة الموضوع

وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها وذلك احتراما لحجية الحكم السابق صدوره إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. كما وأنه يصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 19/12/1983 في الاستئنافين رقمي 199، 205 سنة 1982 مدني مستأنف سوهاج المرفوعين عن الحكم الصادر في الدعوى 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية والتي كانت قد أقيمت من المطعون ضده الثاني على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم عدا الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1961 عن المساحة الواردة فيه والبالغة 12 ط قد حسم في أسبابه المرتبطة بمنطوقة ارتباطا وثيقا أن ما زاد عن مساحة 17 س، 1 ط الواردة في هذا العقد ليس على ملك البائع فيه "مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم عدا الأولى" وأجاب الحكم للمطعون ضده الثاني طلبه بصحة ونفاذ العقد في حدود مساحة 17 س، 1 ط المشار إليها فقط، وكان من المقرر أن الحكم الذي يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدهما الأولى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1961 الصادر للبائع لها "المطعون ضده الثاني" من مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم في مساحة 11 ط والتي قام المطعون ضده المذكور ببيعها إليها بمقتضى العقد المؤرخ 7/4/1982، يكون قد خالف ما قضى به انتهائيا في الدعوى رقم 173 سنة 1981 مدني طهطا الجزئية من عدم ملكية البائع في العقد الأول لأكثر من مساحة 17 س 1 ط وهي الدعوى التي كانت المطعون ضدها الأولى ممثلة فيها في شخص البائع لها المطعون ضده الثاني الذي لا يكون له من الحقوق في العقار المبيع أكثر مما هو للبائع له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف الحكم آنف الذكر والذي حاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزا في هذه الحالة سواء كان الطاعنان قد دفعا أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفعا وذلك على ما سلف بيانه وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 2186 لسنة 59 ق جلسة 9 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 72 ص 370

جلسة 9 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(72)
الطعن رقم 2186 لسنة 59 القضائية

 (1)أهلية. دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة، الأهلية".
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة.
(2،3 ) أهلية. أحوال شخصية "الولاية على المال". دعوى.
 (2)بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر استمرار الولاية أو الوصاية عليه. أثره. ثبوت أهليته كاملة. مقتضى ذلك. تمثيل القاصر في الخصومة قبل بلوغه سن الرشد يكون بتوجيهها إلي شخص الولي أو الوصي عليه. المادتان 18, 47 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.
 (3)اختصام الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على الطاعنات رغم بلوغهن سن الرشد قبل رفع الدعوى وعدم توجيه الخصومة بالنسبة للطاعن الثاني القاصر في شخص الطاعن الأول. الولي عليه. أثره. انعدام الخصومة بالنسبة للطاعنات والطاعن الثاني ولو لم ينبه الخصوم أو المحكمة إلى صفة وضع هؤلاء الطاعنين.
 (4)نقض "أثر نقض الحكم". تجزئة. مطلات.
نقض الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لبعض الطاعنين. أثره. نقضه لباقي الطاعنين (مثال بشأن سد المطلات).

--------------
1 - الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً, وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.
2 - مؤدى نص المادتين 18, 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون, ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر في الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها على شخص الولي أو الوصي عليه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهم اختصموا الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على بناته الطاعنات باعتبار أنهن قصر رغم بلوغهن سن الرشد قبل رفع الدعوى الحاصل في 29/ 1/ 1985, كما اختصموا الطاعن........ في شخصه رغم أنه قاصر دون توجيه الخصومة في شخص الطاعن الأول والده بصفته ولياً طبيعياً عليه وقدموا شهادات قيد المواليد الدالة على صحة هذا الدفاع فإن مؤدي ما تقدم اعتبارهم غير ممثلين في الخصومة تمثيلاً صحيحاً, وتكون هذه الخصومة بالنسبة لهم غير ذي أثر وبالتالي تكون منعدمة حتى ولو لم ينبه الخصوم أو المحكمة إلي صفة وضع هؤلاء الطاعنين.
4 - إذ صدر الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب سد المطلات فإن نقضه بالنسبة للطاعنين المشار إليهم يستتبع نقضه بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1462 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بسد كافة المطلات وإزالة جميع الشرفات المفتوحة في عقارهم وذلك لعدم مراعاة المسافة الفاصلة - والمقررة قانوناً - بين هذه المطلات والشرفات وما يملكون من عقار مجاور. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون ضدهم بمطلبهم استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5116 لسنة 105 ق وبتاريخ 23/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وذلك حين تمسكوا في صحيفة الاستئناف بانعدام الخصومة لبلوغ الطاعنات..... و...... و..... و...... سن الرشد قبل رفع الدعوى. ومن ثم فلا صفة لأبيهن الطاعن الأول في تمثيلهن أمام القضاء, وكذلك بعدم صحة اختصام القاصر....... لتوجيه إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إلى شخصه رغم أنه قاصر مشمول بولاية أبيه الطاعن الأول مما يجعل الخصومة منعدمة منذ بدايتها إلا أن الحكم المطعون فيه رغم ثبوت ذلك كله من شهادات الميلاد المقدمة ضمن مستنداتهم اعتبر إجراءات الخصومة صحيحة لمجرد حضور وكيل عن الطاعن الأول دون أن ينبه الخصوم أو المحكمة إلى عدم صحة اختصام الطاعنين المشار إليهم، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً, وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفقة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، كما وأن مؤدي نص المادتين 18, 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذه السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون, ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر في الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى شخص الولي أو الوصي عليه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهم اختصموا الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على بناته الطاعنات باعتبار أنهن قصر رغم بلوغهن سن الرشد قبل رفع الدعوى الحاصل في 29/ 1/ 1985, كما اختصموا الطاعن...... في شخصه رغم أنه قاصر دون توجيه الخصومة في شخص الطاعن الأول والده بصفته ولياً طبيعياً عليه وقدموا شهادات قيد المواليد الدالة على صحة هذا الدفاع فإن مؤدي ما تقدم اعتبارهم غير ممثلين في الخصومة تمثيلاً صحيحاً, وتكون هذه الخصومة بالنسبة لهم غير ذي أثر وبالتالي تكون منعدمة حتى ولو لم ينبه الخصوم أو المحكمة إلى صفة وضع هؤلاء الطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر واعتد في مدوناته بصحة تمثيل وكيل الطاعن الأول عن الطاعنات المشار إليهن والطاعن القاصر - على أساس عدم تنبيه الخصوم أو المحكمة إلى حقيقة حالهم ورتب على ذلك صحة قيام الخصومة رغم عدم وجود نيابة اتفاقية للطاعن الأول عنهن وعدم توجيه الخصومة إلى القاصر في شخص وليه الطبيعي الطاعن المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لهؤلاء الطاعنين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب سد المطلات فإن نقضه بالنسبة للطاعنين المشار إليهم يستتبع نقضه بالنسبة للباقين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان النزاع يدور حول سد المطلات وهو موضوع غير قابل للتجزئة - وعلى ما سلف بيانه - فإن بطلان الخصومة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم المستأنفين يستتبع بطلانها بالنسبة للباقين، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان الخصومة.

الطعن 2108 لسنة 51 ق جلسة 9 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 70 ص 363

جلسة 9 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.
-----------
(70)
الطعن 2108 لسنة 51 ق
(1 - 3)  نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" " حالات الطعن : مخالفة حكم سابق". حكم " حجية الحكم" . قوة الامر المقضي به . قضاء مستعجل .
(1) الطعن بالنقض . قصره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . م 248 مرافعات . الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
(2) جواز الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي . شرطه . أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائياً تمشياً مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو انقضت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية .
(3) صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائياً بعدم استئنافه . عدم جواز الطعن عليه بالنقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته .
--------
1 - النص في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع في قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط حتى يطعن بالنقض في الحكم في هذه الحالة أن يكون قد صدر انتهائيا وذلك تمشيا مع الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطريق العادية قد انقضت.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصار نهائيا بعدم استئنافه والجائز طبقا للمادة 220 من قانون المرافعات فإن الطعن عليه بطريق النقض - ولو توافرت فيه إحدى حالاته - يكون بالتالي غير جائز.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 4343 لسنة 1980 مستعجل القاهرة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بمحو التأشير الذي تم بالحكم رقم 452 لسنة 1963 مدني بندر الفيوم على هامش العريضة رقم 432 لسنة 1963 مدني بندر الفيوم المشهر تحت رقم 1160 لسنة 63 الفيوم وعدم الاعتداد بذلك التأشير لعدم تعلق ذلك الحكم بالدعوى المشهر صحيفتها. بتاريخ 20/5/1981 حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن تأسيسا على عدم صدوره خلافا لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره صممت فيها النيابة على دفعها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. "وفي المادة 249 على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. يدل على أن المشرع في قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط حتى يطعن بالنقض في الحكم في هذه الحالة أن يكون قد صار انتهائيا وذلك تمشيا مع الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصار نهائيا بعدم استئنافه والجائز طبقا للمادة 220 من قانون المرافعات فإنه الطعن عليه بطريق النقض - ولو توافرت فيه إحدى حالاته يكون بالتالي غير جائز
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 445 لسنة 60 ق جلسة 8 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 69 ص 357


برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم نائبي رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر.
-----------
- 1 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . التنازل عن المنشأة الطبية أو تأجير جزء منها". عقد " خضوع العقد للقانون المبرم في ظله". قانون " سريان القانون من حيث الزمان. في مسائل الايجار". نظام عام "القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة . القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام".
خضوع العقود كأصل لأحكام القانون الذى أبرمت في ظله . الاستثناء . صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام . تطبيق أحكامه على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبله . تعلق أحكام القانون 51 لسنة 1981 بالنظام العام . أثره .
الأصل أن العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذي أبرمت في ظله إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاما آمرة متعلقة بالنظام العام فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمه قبل ذلك مما مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكام من هذا القبيل فإنها تسري بأثر فوري على الآثار والنتائج التي ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية قبل ذلك، وإذا كانت أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية والمعمول به من 26/9/1981 مما اقتضته المصلحة العامة واستجابة لاعتبارات النظام العام فإنه يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن :الأجرة في ظل تشريعات أيجار الأماكن . الزيادة في الأجرة مقابل قيام المستأجر بتأجير المكان".
مستأجر العيادة الطبية . تأجيره جزءا منها لطبيب آخر . التزامه بسداد زيادة 70 % من القيمة الإيجارية للمالك . عدم اشتراط مزاولته عمله في ذات الوقت مع الطبيب المستأجر جزء منه أو يكون تخصصهما الطبي واحد . لا يغير من ذلك ما ورد بالمادتين 1 / أ ، 6 / 2 ، 3 من ق 51 لسنة 1981 . علة ذلك .
مفاد نص الفقرة من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 أن تحتسب الزيادة التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزءا منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70% وإذا ورد النص في هذا الصدد عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي للعيادة عمله في نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءا منها أو أن يكون قد رخص لهما بمزاولة تخصص طبي واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن "العيادة الخاصة هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب... كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص" أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من أنه "يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو أكثر للعمل معه في نفس المقرر وبترخيص مستقل لكل منهم..... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقا لجداول الاخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة" إذا ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي يساعد المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصرا على التخصص المرخص به للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجرا أصلياً للعيادة أو مستأجراً لجزء منها من الأخير.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4859 لسنة 1984 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/8/1969 استأجر منه المطعون ضده الثاني العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية مقابل أجره مقدارها مبلغ ستة عشر جنيها شهريا طبقا لقرار اللجنة المختصة، وقد سافر المذكور للعمل بالخارج اعتبارا من أول يناير 1984 وأجر العين من الباطن للمطعون ضده الأول الذي عرض عليه بصفته وكيلا عنه القيمة الإيجارية عن الفترة من أول يناير حتى يونيه 1984 بعد خصم ما سبق دفعه بالزيادة اعتبارا من سريان القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، ولما كان الأخير يستأجر العين المؤجرة مفروشة فقد أنذر المطعون ضدهما بسداد مبلغ 371 جنيه 600 مليم أجرة الفترة من أول يناير حتى أغسطس سنة 1984 باعتبار القيمة الإيجارية بما مقداره 46 جنيها 450 مليم شهريا إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ لم يستجب المذكوران لطلباته فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها للطاعن، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 548 لسنة 44 ق الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى بعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 21/11/1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى لسداد الأجرة موضوعها تأسيسا على أن الزيادة المستحقة له عن تأجير المطعون ضده الثاني جزء من العين المؤجرة له - التي يتخذها عيادة خاصة - للمطعون ضده الأول تبلغ نسبتها 70 % من الأجرة القانونية للعين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية، في حين أن واقعة التأجير بين المطعون ضدهما تمت سنة 1981 قبل سريان القانون سالف الذكر وأنه يشترط لتطبيق أحكام هذا القانون أن يتم التأجير الجزئي للعيادة الخاصة لطبيب يعمل في ذات تخصص الطبيب صاحب العيادة وأن يكون الأخير قائما بالعمل بها، وهو الأمر الغير متوافر في الدعوى الثابت بأوراقها وبتقارير الخبرة فيها أن المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي بزوال مهنته بالعين لإقامته بدولة عربية، وأن تخصص كل من المطعون ضده مخالف عن الآخر، إذ يتخصص الأول في طب العظام ويتخصص الثاني في طب الأذن والحنجرة مما تكون معه المادتان 40، 41 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واجبتي النص واقعة النزاع وتضحي نسبة الزيادة في الأجرة المستحقة له مقدارها 150 % من الأجرة القانونية وإذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ملتفتا عن دفاعه بخصوص - الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع وبعدم توق المطعون ضدهما الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة قانونا عن المدة موضوع التداعي والمصروفات حتى الحكم في الدعوى وتكرار هذا التأخير، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان الأصل أن العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذي أبرمت في ظله إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاما أمره متعلقة بالنظام العام فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك مما مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكام من هذا القبيل فإنها تسري بأثر فوري على الآثار والنتائج التي ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية قبل ذلك، وإذا كانت أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية والمعمول به من 26/9/1981 مما اقتضته المصلحة العامة واستجابة لاعتبارات النظام العام فإنه يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه، ويكون بالتالي هو الواجب التطبيق على أجرة الفترة موضوع التداعي التي تبدأ من أول يناير سنة 1984 ولو كانت ناشئة عن عقد مبرم قبل نفاذ القانون. ولما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون المذكور على أنه يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه في نفس المقر بترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه للنقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزما بدفع زيادة قدرها 70 % من القيمة الإيجارية للمالك مفاده أن تحتسب الزيادة التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزءا منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70 %، وإذ ورد النص - في هذا الصدد عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي للعيادة عمله في نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءا منها أو أن يكون قد رخص لهما بمزاولة تخصص طبي واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 1/ أ من هذا القانون من أن "العيادة الخاصة...... هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب....... كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها......... ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص" أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من أنه "يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزأ منها لطبيب أو أكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم....... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقا لجداول الأخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة" إذ أن ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي يساعد المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصرا على التخصص المرخص به للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجرا أصليا للعيادة أو مستأجرا لجزء منها من الأخير. وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر السابق وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - قد أوفى أجرة العين محل النزاع عن الفترة موضوع التداعي ابتداء من أول يناير سنة 1984 حتى أغسطس سنة 1984، بالإضافة إلى الزيادة المقررة بقانون رقم 51 لسنة 1981:- بنسبة 70 % من الأجرة مقابل التأجير الجزئي للمطعون ضده الأول - وذلك قبل إقامة الدعوى بتاريخ 18/12/1984 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 2156 لسنة 60 ق جلسة 15 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 152 ص 777


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
-------------
ضرائب " رسم الدمغة الطبية".
منتجات شركات ومصانع الأدوية ومنها مستحضرات التجميل . خضوعها لرسم " الدمغة الطبية " . الشركات والمصانع التي تعمل فقط في مجال انتاج مستحضرات التجميل . عدم خضوعها لرسم الدمغة الطبية . علة ذلك . ق13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية .
النص في المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على أن (يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التي يقوم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار، وفي المادة 12 من ذات القانون على أنه (حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون) والمادة 13 منه على أن (يكون رؤساء مجالس إدارة الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم، كل فيما يخصه، مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في القانون....." يدل على أنه ولئن ألزم المشرع المستشفيات بأنواعها والشركات والمصانع المبينة بهذا القانون بالدمغة الطبية، إلا أنه أحال في شأن نطاق هذا الالتزام وقدره إلى الجدول المرفق به، ولما كان الطاعن بصفته يطالب بقيمة الدمغة الطبية على المنتجات الخاصة بالشركة المطعون ضدها وذلك على أساس المحدد بالبند الثاني من ذلك الجدول، ولما كان هذا البند خصصه المشرع _ للمنتجات الخاصة بشركات ومصانع الأدوية فسحب فلا ينصرف بالتالي أثره إلى شركات ومصانع مستحضرات التجميل. وإذ لو أراد ذلك لنص عليه صراحة مثل ما هو وارد بالبند الرابع من ذات الجدول وبالتالي لا سند لطلب إلزام الشركة المطعون ضدها والتي تعمل في مجال تصنيع مستحضرات التجميل بقيمة الدمغة محل التداعي ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ضريبة إلا بنص في القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 13026 سنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 294000 جنيه وفوائده القانونية وقال بيانا لذلك إن القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية فرض ضريبة الدمغة الطبية على بعض الأنشطة ومنها إنتاج الشركات من مستحضرات التجميل باعتبار ذلك من موارد تمويل صندوق الاتحاد سالف الذكر، وأن الشركة المطعون ضدها رفضت استيفاء تلك الدمغة وتوريدها على سند من عدم التزامها بها. مخالفة بذلك أحكام القانون المشار إليه سلفا. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/7/1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 710 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 14/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم التزام الشركة المطعون ضدها بأداء الدمغة الطبية استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم سريان أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 على الشركة المطعون ضدها لأنها ليست عضوا باتحاد نقابات المهن الطبية ولا تعمل في مجال إنتاج الأدوية في حين أن المشرع أخضع كافة الشركات المبينة بالقانون سالف الذكر دون تفرقة لأداء تلك الدمغة أيا كانت المواد التي تقوم بإنتاجها وسواء أكانت عضو بالاتحاد من عدمه واقتصرت التفرقة فحسب في العقوبة المقررة في حالة التخلف عن أداء تلك الدمغة
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على أن (يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا على الخدمات التي تقوم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار، وفي المادة 12 من ذات القانون على أنه (حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون) والمادة 13 منه على أن (يكون رؤساء مجالس إدارة الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم، كل فيما يخصه، مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في القانون...) يدل على أنه ولئن ألزم المشرع المستشفيات بأنواعها والشركات والمصانع المبينة بهذا القانون بالدمغة الطبية، إلا أنه أحال في شأن نطاق هذا الالتزام وقدره إلى الجدول المرفق به، ولما كان الطاعن بصفته يطالب بقيمة الدمغة الطبية على المنتجات الخاصة بالشركة المطعون ضدها وذلك على أساس المحدد بالبند الثاني من ذلك الجدول، ولما كان هذا البند خصصه المشرع - للمنتجات الخاصة بشركات ومصانع الأدوية فحسب فلا ينصرف بالتالي أثره إلى شركات ومصانع مستحضرات التجميل. إذ لو أراد ذلك لنص عليه صراحة مثل ما هو وارد بالبند الرابع من ذات الجدول وبالتالي لا سند لطلب إلزام الشركة المطعون ضدها والتي تعمل في مجال تصنيع مستحضرات التجميل بقيمة الدمغة محل التداعي ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ضريبة إلا بنص في القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.