صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 11 مارس 2018
الطعن 4864 لسنة 64 ق جلسة 13 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 94 ص 474
الطعن 1919 لسنة 60 ق جلسة 12 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 93 ص 468
جلسة 12 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وسعيد فوده.
--------------
(93)
الطعن رقم 1919 لسنة 60 القضائية
(1، 2) مسئولية "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه: مسئولية تقصيريه". نقض.
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع أثناء الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ, أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه. م 174 مدني.
(2) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مناطها. علاقة التبعية. قوامها. السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة. انعدام هذا الأساس وانقطاع العلاقة بين الخطأ التابع وبين العمل الذي يؤديه لمصلحة المتبوع. أثره. انتفاء مسئولية المتبوع.
2 - أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع, ومتى انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذي يقع من التابع. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن المتهم قتل أبناء المطعون عليهما في منزلهما في الوقت الذي كان متغيباً فيه عن عمله ومستغلاً عدم تواجدهما به, ومن ثم فإن وقت ارتكاب العمل غير المشروع لم يكن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته, وإنما وقعت الجريمة خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفي الوقت الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذي ارتكبه, ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعنة سلطة التوجيه والرقابة عليه وهي مناط مسئوليتها, ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها, فتنتفي مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به ولا يغير من ذلك أن المتهم تربطه علاقة عمل مع والدة المجني عليهم - المطعون عليها الثانية - وسبق تهديده لها يوم أن قامت بإثبات تأخره عن العمل بدفتر الحضور أو تردده على منزل المطعون عليهما وتعاملهما معه على أساس هذه العلاقة, إذ لا شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التي لا يربطها بواقعة القتل رابطة بحيث لولاها ما كانت الجريمة قد وقعت.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 8481 سنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع لهما مبلغ 300000 جنيه. وقالا بياناً لذلك أن تابعها....... قتل عمداً أبنائهما الثلاثة وضبط عن ذلك الحادث قضية الجناية رقم 2141 سنة 1985 شبين الكوم "المقيدة برقم 207 سنة 1985 كلي". وقضي فيها بحكم بات بإعدامه شنقاً وبإلزامه بالتعويض المؤقت المطالب به, ولما كان المذكور قد ارتكب جريمته بسبب الوظيفة إذ كان يعمل بمنطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية مع والدة المجني عليهم وتربطهما علاقة العمل التي كانت السبب في قتل أولادها ولأنه تابع للطاعنة فتكون مسئولة عن الضرر الذي يحدثه وفقاً للمادة 174 من القانون المدني, وإذ لحقتهما من جزاء جريمته أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض عنها فضلاً عن التعويض المورث بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. بتاريخ 26/ 12/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 82 سنة 22 ق, وبتاريخ 21/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً يقسم بينهما بالتساوي ومبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً موروثاً يقسم بينها حسب الفريضة الشرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على قالة إن المتهم ارتكب العمل غير المشروع بسبب الوظيفة التي هيأت له فرصة دخول مسكن المطعون عليهما وارتكاب جريمته في حين أن الثابت بالأوراق أنه..... فعل ذلك بمنأى عن الوظيفة التي لم تهيئ له بأية طريقة فرصة ارتكابها إذ كان متغيباً عن عمله في ذلك اليوم كما وأن ذهابه إلى منزل والدة المجني عليهم كان بقصد الاعتذار عن عدم استطاعته سداد قرض لوالدهم في ذمته وطرأت عليه فكرة السرقة بغتة لما لم يجده في المنزل دون أن يكون للطاعنة عليه في ذلك الوقت سلطة فعلية في إصدار الأوامر له أو سيطرة أو أدنى رقابة عليه أو ملاحظته أو متابعته أثناء ذلك ولم يكن هناك علاقة سببيه بين خطئه والوظيفة وبالتالي تكون غير مسئوله عن أعماله غير المشروعة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 174 من القانون المدني إذ نصت على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها, وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه, أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه, فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ ولم يكن بينه وبين ما يؤدي من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه, وعلى ذلك فإنه إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل أو تغيبه عنه أو وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع تكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده، ذلك لأن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع, ومتى انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ" الذي يقع من التابع. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن المتهم...... قتل أبناء المطعون عليهما في منزلهما في الوقت الذي كان متغيباً فيه عن عمله ومستغلاً عدم تواجدهما به, ومن ثم فإنه وقت ارتكاب العمل غير المشروع لم يكن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته, وإنما وقت الجريمة خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفي الوقت الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذي ارتكبه, ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعنة سلطة التوجيه والرقابة عليه وهي مناط مسئوليتها, ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها, فتنتفي مسئولية الطاعنة عن التعويض المطالب به ولا يغير من ذلك أن المتهم تربطه علاقة عمل مع والدة المجني عليهم - المطعون عليها الثانية - وسبق تهديده لها يوم أن قامت بإثبات تأخره عن العمل بدفتر الحضور أو تردده على منزل المطعون عليهما وتعاملهما معه على أساس هذه العلاقة, إذ لا شأن لهذه العوامل بأعمال الوظيفة التي لا يربطها بواقعة القتل رابطة بحيث لولاها ما كانت الجريمة قد وقعت، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله "إن المتهم كان زميلاً لوالدة المجني عليهم...... وانتهز فرصة وجود والدي المجني عليهم في العمل وتوجه إلى منزل زميلته...... وأنه يعلم أنهما في عملهما وقام بقتل أولادهما الثلاثة فالخطأ وإن كان لم يرتكب أثناء تأديته عملاً من أعمال وظيفته ولكن المتهم ما كان يستطيع دخول المنزل وقتل الأولاد لولا تذرعه بوظيفته" ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة عن فعلته وألزمها بأداء التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان المتهم قارف العمل غير المشروع بمنأى عن الوظيفة على نحو ما سلف بيانه فلا تكون الطاعنة مسئولة عن التعويض الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف برفض دعوى المطعون عليهما.
السبت، 10 مارس 2018
قرار مجلس الوزراء 1151 لسنة 1999 بتعديل القرار 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي
قرار مجلس الوزراء 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي
الطعن 15 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 146 ص 768
جلسة 20 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار
جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هشام قراعة نائب
رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
----------------
(146)
الطعن رقم 15 لسنة 53
القضائية "أحوال شخصية"
المحكمة
الخميس، 8 مارس 2018
الطعن 40104 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 191 ص 1266
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
------------------
(191)
الطعن رقم 40104 لسنة 59 القضائية
أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استماع المحكمة في حالات التعرض للانحراف ومواد الجنايات والجنح قبل الفصل في أمر الحدث. إلى أقوال المراقب الاجتماعي. علة ذلك وأساسه؟
عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. قعوداً عن إجراء جوهري. قصد به الشارع مصلحة المتهم الحدث. يبطل الحكم. أثر ذلك: نقض الحكم والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل مجدداً بإجراءات صحيحة. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو حدث تزيد سنه على خمسة عشرة سنة ولا يجاوز ثماني عشرة سنة سرق وآخر بالغ الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.... وكان ذلك ليلاً من مكان مسكون. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1، 2، 5 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة جنح أحداث الجيزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع الحدث بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة سنة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف - ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي. نيابة عن الولي الطبيعي عن "ابنه المحكوم عليه" في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أغفل إيراداً ورداً على ما تمسك به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة ثاني درجة ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وببطلان القبض والتفتيش لصدور إذن النيابة العامة لشخص آخر غيره، وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 35 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكابه الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذلك التقرير عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة ونحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث. فعدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بإجراءات صحيحة وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
الطعن 11109 لسنة 61 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 190 ص 1262
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.
-----------------
(190)
الطعن رقم 11109 لسنة 61 القضائية
تزوير "أوراق عرفية". قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها" "نظر الطعن والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً.
تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية. لا عقاب عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
كون الواقعة لا تندرج تحت أي نص عقابي آخر. يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: ارتكبت تزويراً في محرر عرفي هو طلب تركيب عداد الإنارة لشركة كهرباء دمياط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعت أنها المالكة للعقار المنوه عنه بالطلب سالف الذكر. ثانياً: استعملت المحرر سالف البيان بأن تقدمت به إلى الشركة المذكورة مع علمها بتزويره - وطلبت عقابها بالمادة 215 من قانون العقوبات وادعى.... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم دمياط قضت حضورياً بحبس الطاعنة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنفت ومحكمة... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعنة أسبوعاً مع الشغل.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله. قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الفعل المسند إليها بمنأى من التأثيم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها ارتكبت تزويراً في محرر عرفي هو طلب تركيب عداد الإنارة المقدم لشركة كهرباء دمياط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعت أنها المالكة للعقار المنوه عنه بالطلب سالف الذكر، واستعملت المحرر سالف البيان بأن تقدمت به إلى الشركة المذكورة مع علمها بتزويره، ومحكمة أول درجة قضت بإدانتها عملاً بنص المادة 215 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تؤدي واحد وخمسين جنيهاً إلى المدعي بالحقوق المدنية، وإذ استأنفت قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعنة أسبوعاً مع الشغل، وقد حصل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مؤداه أن الطاعنة قامت بملئ بيانات طلب إمداد محلها بالتيار الكهربائي بعد أن قام الموظف المختص بإضافة عبارة - العقار ملكي - إلى الطلب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهو بهذه المثابة يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته. لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف، وكان ما صدر من الطاعنة - على ما حصله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الادعاء - في الطلب المقدم منها لتوصيل التيار الكهربائي إلى محلها - بأنها مالكة لهذا العقار، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبته الطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 19797 لسنة 60 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 189 ص 1257
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(189)
الطعن رقم 19797 لسنة 60 القضائية
(1) محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة ويمتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد. علة ذلك؟
عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن. خروجاً على الأصل. شرطه؟
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم صحة الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة. دون سماع دفاعه. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. ثبوت أن تخلفه يرجع إلى عذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. وجوب تعرض المحكمة لها بالقبول أو عدم الاعتداد بها بأسباب سائغة. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها توصلت إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك.... وكان ذلك بالاحتيال بأن أوهمته بمشروع كاذب هو تسفيره للعمل بالخارج على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه قبل المتهمة مدنياً بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضورياً بتوكيل عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة دمنهور الكلية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة.... قضت محكمة النقض معقودة في هيئة "غرفة مشورة" بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن إيداع الأسباب بعد الميعاد. وبتاريخ.... تقدم الأستاذ.... المحامي بطلب رجوع في الحكم تأسيساً على أن الأسباب أودعت في اليوم الثاني لنهاية ميعاد الطعن الذي صادف أجازة رسمية "بمناسبة عيد العمال". وبتاريخ.... عرض الطعن على هذه الدائرة والتي حددت لنظره جلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة التاسع من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن أسباب الطعن قدمت بعد الميعاد ثم قدمت الطاعنة طلباً للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه وأقامت طلبها على أنها قدمت أسباب الطعن في الميعاد إذ أن هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه - الصادر في 22 من مارس سنة 1990 - في الأول من مايو سنة 1990 وبيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد العمال وهو عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي الذي قدمت فيه أسباب طعنها، لما كان ذلك، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، إلا أن محكمة النقض قد استنت خروجاً - على هذا الأصل - العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان يشترط - كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ في مسألة لا تخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22 من مارس سنة 1990 وقرر وكيل الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من إبريل سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 2 من مايو من العام ذاته، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في الأول من مايو سنة 1990 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد العمال وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي، لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني وكان قرار المحكمة الصادر في التاسع من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن أسباب الطعن قدمت بعد الميعاد قد بني على خطأ لا تقدير فيه للمحكمة وبسبب لا دخل لإرادة الطاعنة فيه فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار، ونظر الطعن من جديد.
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضتها الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الشهادة الطبية التي قدمها محاميها لإثبات مرضها الذي منعها من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن ملف الدعوى قد اشتمل على شهادتين طبيتين أدرجتا ضمن بيان الأوراق التي يحتويها الملف الأولي مؤرخة.... وأثبت بها ما يفيد أن الطاعنة كانت مريضة بارتفاع نسبة البولينا في الدم وتحتاج علاجاً وراحة لمدة أسبوع من تاريخ تحرير الشهادة والثانية مؤرخة.... وأثبت بها ما يفيد أن الطاعنة مريضة بانخفاض ضغط الدم وهبوط كلوي وارتفاع بولينا الدم والتوصية بدخولها المستشفى للعلاج، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح الحكم في معارضة المتهم بغير البراءة دون سماع دفاعه إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت لها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها للشهادتين الطبيتين اللتين تشيران إلى المرض الذي تعللت به الطاعنة كعذر منعها من حضور الجلسة، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق والمصاريف المدنية.
الطعن 586 لسنة 64 ق جلسة 5 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 188 ص 1253
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
----------------
(188)
الطعن رقم 586 لسنة 64 القضائية
(1) حكم "وضعه والتوقيع عليه" "إصداره" "بياناته".
ورود تاريخ إصدار الحكم في صفحاته الداخلية. لا يعيبه. علة ذلك؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 بند ( أ )، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من تاريخ إصداره وعول في إدانته على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرها للواقعة ولم يرد على دفاعه في هذا الشأن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن، وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع وهي متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.