الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 فبراير 2018

الفتوى 38 لسنة 2014


إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
جلسة 20/1/2014، ملف رقم 58/1/269
(أ) الكسب غير المشروع - ماهيته وطبيعته
الكسب غير المشروع على وفق المادة (2) من القانون رقم (62) لسنة 1975 هو کل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة - الطبيعة الجنائية الجلية لتشريع الكسب غير المشروع المشار إليه تقتضي العمل عند تفسير نصوصه بقاعدة التفسير الضيق، وعدم جواز القياس على هذه النصوص، إضافة لما هو مستقر عليه من ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها ولا غموض.
(ب) الكسب غير المشروع ـالخاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع ـ القائمون بأعباء السلطة العامة 
المقصود بعبارة القائمين بأعباء السلطة العامة الواردة بالبند (1) من المادة (1) من قانون الكسب غير المشروع رقم (62) لسنة 1975 هم العاملون في الجهاز الإداري للدولة، وهم رجال السلطة التنفيذية كالوزراء والمحافظين وغيرهم - مؤدى ذلكخضوعهم لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
(ج) الكسب غير المشروع الخاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع - مجلس الدولة - أعضاؤه - جهات قضائية - هيئات قضائية - أعضاؤها . مدى خضوعهم لأحكام قانون الكسب غير المشروع
المشرع لم يكن يخاطب أعضاء مجلس الدولة ولا غيرهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (62) لسنة 1975، ولم ينص بأي لفظ واضح صريح على خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية بصفة عامة أو أعضاء مجلس الدولة بصفة خاصة لأحكام قانون الكسب غير المشروع فهم بالقطع غير خاضعين لأحكام هذا القانون - للمشرع متى ارتأى ضرورة إخضاع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأحكام قانون الكسب غير المشروع أن يبتغي وسيلة دستورية مناسبة لتحقيق ذلك. دون إخلال بقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ودون تدخل من أية سلطة إدارية في شئون هذه الجهات والهيئات.
)د) الكسب غير المشروع -الخاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع - مجلس الشعب - رئيسه وأعضاؤه ـ المجالس الشعبية المحلية - رؤساؤها وأعضاؤها ـ مدى خضوعهم لأحكام قانون الكسب غير المشروع
المشرع أفرد البند (3) من المادة (1) من قانون الكسب غير المشروع رقم (62) لسنة 1975 لإخضاع رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين لأحكامه.
)هـالكسب غير المشروع - الخاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع - عمد ومشايخ - مدى خضوعهم لأحكام قانون الكسب غير المشروع
المشرع أفرد البند (8) من المادة (1) من قانون الكسب غير المشروع رقم (62) لسنة 1975 لإخضاع العمد والمشايخ لأحكامه.

-------------------
اطلعنا على كتاب سيادتکم المؤرخ 12/ 8/ 2012 بشأن خضوع أعضاء مجلس الدولة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أنه بمناسبة فحص الشكاوى المقيدة بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل أرقام (82، 162، 312، 354، 399 لسنة 2011) ضد بعض السادة أعضاء مجلس الدولة، أرسل السيد الأستاذ المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع عدة خطابات إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، يطلب فيها موافاته ببعض البيانات والإقرارات الخاصة بالسادة الأعضاء المشار إليهم، وتضمنت بعض هذه الخطابات أن ذلك الطلب جاء بناء على قرارات صادرة من هيئات الفحص والتحقيق المختصة.
وفي غضون شهر مايو سنة 2012 أعد المكتب الفني لسيادتكم مذكرة لتحديد مدى خضوع أعضاء المجلس للقانون المذكور ارتأى فيها عدم خضوعهم لأحكام القانون رقم (62) لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، دون أن يخل ذلك بخضوعهملأحكام قانون العقوبات على النحو الوارد بأسباب هذه المذكرة.
لذا فإن سيادتكم تطلبون الرأي في الموضوع
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 1 من يناير سنة 2014م، الموافق 28 من صفر سنة 1435 هـ، فتبين لها أن الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليه سنة 2013 ينص في المادة (14) منه على أن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون". وينص في المادة (15) منه على أن: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة...". 
وينص في المادة (16) على أن: "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. ويكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة"، وينص في المادة (17) على أن: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، وينص في المادة (32) على أن: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان"، كما تبين لها أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972 ينص في المادة (96) منه على أنه: "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة (94) وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الأفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليه. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقق مع القاضي أو رفع دعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام"، وتبين لها أيضـا أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 ينص في المادة (68 مكررا) منه على أن: "ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس. ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون. ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة، ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاتهم سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه. وينص في المادة (91) منه على أن: "أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن، ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب". وينص في المادة (112) منه على أن: "يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي: رئيس مجلس الدولة ..... رئيسا ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من نواب الرئيس من المستشارين". كما تبين لها أن القانون رقم (62) لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ينص في المادة (1) منه على أن: "يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: (1) القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عداً فئات المستوى الثالث. (2أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين في هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث. (3) رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. (4) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلي فئات المستوى الثالث، (5) رؤساء وأعضاء مجالس الادارة، وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث. (6) رؤساء واعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحـادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (7) رؤساء وأعضاء مجلس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث، (8) العمد والمشايخ، (9) مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار اليها في البنود السابقة. (10) الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم (82) لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه"، وينص في المادة (2) منه على أنه: "يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أَو للآداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها". وينص في المادة (5) على أن: يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الأتية: (أ) هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابـه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي وأعضاء مجلس الشعب. (ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة إلى من في درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات ومن في درجتهم. (ج) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة إلى باقي الخاضعين لأحكام هذا القانون. وينص في المادة (6) منه على أن: "تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشاري محاکم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية. وتختص هذه الإدارة بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) في القيام بمهامها". وينص في المادة (9) على أنه: "تقوم الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار. ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها. وينص في المادة (10) على أنه: "إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي (247) لسنة 1956 و(79) لسنة 1958 وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة في شأنهم، أما بالنسبة إلى غير هؤلاء من الخاضعين الأحكام هذا القانون فتتولى إجراء التحقيق بالنسبة اليهم الهيئات المنصوص عليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) من المادة (5) من هذا القانون، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، كما أن لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة. وعلى إدارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتي عليها تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوي الشأن وأن تصدر حكمها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها أما بتأييده أو تعديله أو الغائه، ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأنه اعتبار الأمر كان لم يكن". وينص في المادة (18) منه على أنه: "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب.."، كما تبين لها أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (62) لسنة 1975 المشار إليه، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (1112) لسنة 1975 تنص في المادة (1) منها على أن: "تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض في بداية العام القضائي وبطريق القرعة هيئة أو أكثر وفقا لمتطلبات العمل تشكل كل منها من خمسة من مستشاري هذه المحكمة لفحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية وفقا لأحکام القانون رقم (62) لسنة 1975 المشار إليه. ويصدر بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق الأخرى قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم (46) لسنة 1972 المشار إليه". كما تنص في المادة (2) منها على أن: "يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم (62) لسنة 1975 المشار إليه. إقرارات الذمة المالية إلى الجهات الآتية: (1) رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم في درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية. (2) أمين عام مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس المجلس ووكلائه والأعضاء. (3) أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. (4) أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي بالنسبة إلى أعضائها وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى وسائر العاملين في تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث. (5) مدين إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة (6) مدير الادرة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة إلى رجال الشرطة. (7) مدير إدارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم، (8) سكرتير المجلس المحلي بالنسبة إلى أعضاء المجلس. (9) مدير إدارة شئون العاملين في كل من المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي العربي بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين فيها عداً العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث. (10) مدير وإدارات شئون العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التي ينسب إليها النشاط الذي تمارسه النقابة أو الاتحاد أو الجمعية ذات النقع العام أو الجمعيات التعاونية وذلك بالنسبة إلى الفئات المنصوص عليها في البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم (62) لسنة 1975 المشار إليه. (11) مديرو إدارات شئون العاملين بالوزرات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لهاً بنصيب في رأس مالها وذلك بالنسبة إلى باقي الفئات المنصوص عليها في البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رقم (62) لسنة 1975 المشار إليه. (12) مديرو إدارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم (82) لسنة 1973 المشار إليه، والمنصوص عليهم في البند (10) من المادة (1) من القانون رقم (62) لسنة 1975 المشار إليه. (13) الجهة التي يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التي يصدر قرار بإخضاعها لأحكام القانونرقم (62) لسنة 1975 المشار إليه، وإذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عليه أن يقدم إقراره إلى جهة عمله الأصلي وأن يخطر باقي الجهات الأخرى بما يفيد ذلك. ويقدم إقرار نهاية الخدمة أو زوال الصفة إلى الجهة التي انتهى عمل المقر فيها". 
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع رعاية منه للمال العام وحرصا منه على العمل العام نظرا لتزايد فرص الانحراف به واستغلاله لتحقيق ثراء غير مشروع، فقد أصـدر قوانين الكسب غير المشروع المتعاقبة، وآخرها القانون رقم (62) لسنة 1975، وهو تشريع عقابي، جرم المشرع بمقتضاه الكسب غير المشروع الذي عرفته المادة (2) من هذا القانون بأنه كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنصقانوني عقابي أو للآداب العامة، وعد المشرع في هذا القانون - وأياً ما كان الرأي في مخالفة ذلك لأصل البراءة المقرر في كل الدساتير - كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع أو على زوجه أو أولاده القصر کسبا غير مشروع متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز الخاضع عن إثبات مصدر مشروع لها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بنصه في صدر المادة (1) من هذا القانون على أن: "يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: "وفي عجز هذه المادة على عبارة "ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه "فإنه دل بذلك على عدم خضوع جميع الفئات المتصور خضوعها لأحكام هذا القانون، وإنما أخضع له فئات معينة حددها على سبيل الحصر بالبنود من (1) إلى (10) من المادة (1) المشار إليها، وأجاز الإضافة إليها بقرار من رئيس الجمهورية على نحو ما ورد بعجز هذه المادة، وذلك أيضاً أياً ما كان الرأي في الظلال الكثيفة التي تحيط بهذه الوسيلة في ضوء الطبيعة الجنائية لهذا القانون والتي توجب تحديد المشرع وحده الخاضعينلأحكامه.
واستبان للجمعية العمومية من استقراء هذه البنود أن المشرع لم ينص فيها بأي لفظ صريح واضح على خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية بصفة عامة أو أعضاء مجلس الدولة بصفة خاصة لأحكام قانون الكسب غير المشروع؛ وإنما أورد بالبند (1) من المادة (1) المشار إليها على رأس الخاضعين لأحكام القانون المذكور "القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث" ولا يمكن بحال أن يستخلص من ألفاظ هذه العبارة خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية - ومن بينهم أعضاء مجلس الدولة - لأحكام القانون المشار إليه بدعوى مباشرتهم لاختصاصاتهم المقررة دستوريا وقانونا بقدر من السلطة العامة أو بدعوى اندراجهم ضمن السلطات العامة للدولة، وذلك من عدة وجوه
فمن ناحية أولى: يبين من ألفاظ البند (1) المشار إليه أن المشرع استعمل واو "العطف" لعطف العام (سائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة) على الخاص (القائمون بأعباء السلطة العامة) مما يدل على أن هذا الخاص من ذات جنس العام فعبارة (القائمون بأعباء السلطة العامة) ترتبط بعموم ما لحقها، ومن ثم فالمقصود من ألفاظ هذا البند إخضاع القائمين بأعباء السلطة العامة من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة، وهم رجال السلطة التنفيذية كالوزراء والمحافظين وغيرهم
ومن ناحية ثانية: فإنه بالنظر إلى الطبيعة الجنائية الجلية لتشريع الكسب غير المشروع المشار إليه وما تقضيه من العمل عند تفسير نصوصه قاعدة التفسير الضيق، وعدم جواز القياس على هذه النصوص إضافة لما هو مستقر عليه من ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لاحقا فيها ولا غموض، فإنه بالنظر في ذلك كله، لا يمكن التوسع في تفسير عبارة "القائمون بأعباء السلطة العامة" وحملها على معنى شمولها لأعضاء الجهات والهيئات القضائية ومن بينهم أعضاء مجلسالدولة
ومن ناحية ثالثة: فإن المشرع في قانون الكسب غير المشروع أفرد البند (3) من المادة (1) المشار إليها لإخضاع رئيس وأعضاءمجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين رغم كون هؤلاء من القائمين بأعباء السلطة العامة بالمعنى الواسع، ولو قصد المشرع إخضاع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأحكامهذا القانون لأفرد لهم بندا خاصا بهم ينص فيه عليهم بألفاظ صريحة واضحة على غرار أصحاب الصفة النيابية
ومن ناحية رابعة: فإن البين من استقراء المذكرة الإيضاحية لقانون الكسب غير المشروع أنها قد بررت إفراد بند خاص لإخضاع العمد والمشايخ لأحكامه - البند (8) من المادة (1) المشار إليها - رغم كونهم ممن تشملهم عبارة "القائمون بأعباء السلطة العامة بقولهاً" .... إلا أنه رؤى دفعا لكل شك النص عليهم"، فإنه كان الأولى دفع الشك في خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائيةلأحكام القانون المشار إليه بالنص عليهم صراحة لو كانت تشملهم - جدلا - عبارة "القائمون بأعباء السلطة العامة" وهو ما يؤكد عدم شمول هذه العبارة لهم في قصد المشرع من الأصل
وفضلا عما تقدم فلم تبين اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع المشار إليها الجهة التي يقدم إليها أعضاء الجهات والهيئات القضائية إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم
واستظهرت الجمعية العمومية - وعلى ما جرى عليه إفتاؤها - أن الإعلان الدستوري الحالي مثله في ذلك مثل ما سبقه من دساتير نص على استقلال السلطة القضائية، باعتبار أن هذا الاستقلال ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، ولحماية شئون العدالة من أي تدخل أو تأثير بالترغيب أو الترهيب لشخص القاضي المنوط به مسئولية الفصل في المنازعات، وأن الحصانة القضائية مقررة لحماية الوظيفة القضائية، ونأيا بمن يضطلعون بأعبائها عن أن تضل العدالة طريقها إلى أحكامهم أو أن تهن عزمهم في الدفاع عن الحق والحرية والأعراض والأموال إذا جاز لأية جهة أيا كان موقعها أن تفرض ضغوطها عليهم أو أن تتدخل في استقلالية قراراتهم أو أن يكون تسلطها عليهم بالوعد أو الوعيد حائلا دون قيامهم بالأمانة والمسئولية على رسالتهم، سواء كان ذلك بطريق مباشر أوغير مباشر، ومن ثم فإنه مما يتعارض مباشرة مع هذا الاستقلال وتلك الحصانة القول بخضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية بصفة عامة وأعضاء مجلس الدولة بصفة خاصة لقانون الكسب غير المشروع لكون هذا القانون بتنظيمه الحالي ينال بلا ريب من استقلال السلطة القضائية الذي حرصت الدساتير المتعاقبة على النص عليه، كما ينال من حصانة أعضائها
إذ أنشأ المشرع بموجب المادة (5) من القانون المذكور هيئات الفحص والتحقيق التي ناط بها فحص إقرارات، الذمة المالية للخاضعين وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، وبينما نص في البند (أ) من المادة المذكورة على أن تشكل الهيئات المشار إليها بطريق القرعة من بين مستشاري محكمة النقض بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيسمجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي وأعضاءمجلس الشعب، فقد ناط بوزير العدل بموجب قرار يصدره تشكيل الهيئات التي تتولى الفحص والتحقيق بالنسبة إلى باقي الخاضعينلأحكام القانون وهو ما ينال من استقلال مجلس الدولة وغيره من الجهات والهيئات القضائية حال التسليم جدلا بخضوع أعضائه أو أعضاء هذه الجهات والهيئات لأحكام هذا القانون
كما أن البين من استقراء المادة (10) من القانون المشار إليه أن المشرع أوجب على هيئة الفحص المختصة إذا تبين لها وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أن تحيل الأوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي (247) لسنة 1956 و(79) لسنة 1958، وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة بشأنهم، واستعمل المشرع عقب بيان ذلك عبارة "أما بالنسبة إلى غيرهؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا للقانون فيتولى إجراء التحقيق بالنسبة إليهم الهيئات المنصوص عليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) من المادة (5) من هذا القانون...". ولم يشرع المشرع - في حالة التسليم جدلاً بخضوعهم - إلى ضرورة استئذان المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية حال وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع بالنسبة لأعضائها، مما ينال من حصانتهم وهي الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات على نحو ما تقدم
ومن حيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وقد استبان لها بجلاء أن المشرع لم يكن يخاطب أعضاء مجلس الدولةولا غيرهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بأحكام قانون الكسب غير المشروع، وأنهم بالقطع غير خاضعين لأحكام هذا القانون، فإنها وانطلاقاً مما جرى عليه إفتاؤها من أن حصانة القضاة لا يجوز أن تكون موطئا لحماية أعضاء السلطة القضائية من المسئولية عن عثراتهم التي تخل بشروط توليهم القضاء وقيامهم على رسالته، ولا أن تكون عاصما من محاسبتهم عما يصدر عنهم من أعمال تؤثر في هبية السلطة القضائية وعلى منزلتها أو تنتقص من ثقة المتقاضين في القائمين على شئونها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة مرتبطة بمقاصدها ممثلة في تأمين العمل القضائي من محاولة التأثير فيه ضمانا لسلامته، انطلاقاً مما تقدم فإن الجمعية العمومية تناشد المشرع أنه متى أرتأى ضرورة إخضاع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأحكام قانون الكسب غيرالمشروع فيكون عليه أن يبتغى وسيلة دستورية مناسبة لتحقيق ذلك، دون إخلال بقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ودون تدخل من أية سلطة إدارية في شئون هذه الجهات والهيئات.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أعضاء مجلس الدولة لأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

الطعن 4759 لسنة 79 ق جلسة 26 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 144 ص 887

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضــل ، أيمن يحيـى الرفاعي وخـــالد مصطفــى نواب رئيس المحكمة .
---------

(1) إصلاح زراعي " مدى جواز تملك أراضي الاصلاح الزراعي بالتقادم " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : مدى جواز تملك أملاك الدولة بالتقادم " .

صدور قرار الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأراضي الزراعية وفقاً للمرسوم بق 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له . أثره . أيلولة ملكية تلك الأراضي إلى الدولة . أثره . عدم جواز تملكها بالتقادم . وفق ق147 لسنة 1957 . تصرف الدولة في أملاكها للأفراد أو الهيئات الخاصة . مؤداه . جواز تملكها بالتقادم .
(2) إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : تصرف المنتفع في الأرض " . التزام " أوصاف الالتزام : الشرط : شرط المنع من التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي " .
 حق المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي بطريق الملك في التصرف فيها . شرطه . سداده كامل الثمن . م 16 المرسوم بق 178 لسنة 1952 . الشرط المانع من التصرف لا يجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم . المذكرة الإيضاحية م 823 مدنى .
(3) تقادم " التقادم المكسب للملكية : أثر اكتساب الملكية بالتقادم المكسب " .
اكتساب الملك بالتقادم . أثره . انتقاله بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التي أدت إليه . الحقوق المترتبة عليه من مالكه أو من الغير خلال مدة التقادم . عدم سريانها في حق الحائز متى اكتملت المدة .
( 4 – 6 ) تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم " .
(4) المطالبة القضائية القاطعة لمدة التقادم . ماهيتها . المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه .     
(5) الإقرار القاطع للتقادم . شرطه . أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .
(6) الإقرار القاطع لمدة التقادم المكسب . شرطه . أن يبين بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذى انقضى من مدة التقادم قبل صدوره .
(7) إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : تصرف المنتفع في الأرض" . تقادم " التقادم المكسب : ما لا يقطع التقادم " .
تسلم الطاعن أرض النزاع من الإصلاح الزراعي كمنتفع بطريق الملك وحيازته لها وسداده كامل ثمنها . صدور قرار اللجنة المختصة باستبعاد تلك الأراضي من التوزيع والإفراج عنها ونقل حيازتها باسم الطاعن من منتفع إلى مستأجر لحساب مالكها الأصلي . عدم اتخاذ تلك الإجراءات في مواجهة الطاعن وعدم ثبوت إقراره صراحة أو ضمناً بتلك الإجراءات أو بأحقية المالك في تلك الأرض أو تنازله عن مدة حيازته السابقة أو مطالبة المالك قضائياً له . مؤداه . عدم اعتبار تلك الإجراءات قاطعة لمدة التقادم التي بدأت . إقامة المالك دعوى قضائية بإلزامه بتحرير عقد إيجار عن تلك الأرض وتصرفه فيها بالبيع للمطعون ضده الأول وشهر ذلك التصرف بعد اكتمال مدة التقادم . لا أثر له . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لها وبطردها منها وتسليمها للمطعون ضده الأول وإلزامه بالريع عنها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إنه وإن كان مجرد صدور قرار الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام المرسوم بقـانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة وبالتالي لا يجوز تملكها بالتقادم عملاً بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، إلا أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تصرف الدولة في أملاكها للأفراد أو الهيئات الخاصة يزيل عنها هذه الصفة ويجوز عندئذ تملكها بالتقادم .
2 - المادة 16 من المرسوم بقانون المشار إليه ( رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ) قد اعتمدت حق المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي في التصرف فيها وذلك باعتباره منتفعاً بطريق الملك لا بطريق الإيجار ، وأنه وإن كان هذا النص منع التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن ، إلا أن الشرط المانع من التصرف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة (823) من القانون المدني ـ لا يجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم .
3 - من المقرر أن اكتساب الملك بالتقادم له أثر رجعى يمتد إلى تاريخ بدء الحيازة التي أدت إليه ، ومن ثم فإن أي حق يترتب عليه من مالكه أو من الغير إبان مدة التقادم التي اكتملت لا تسرى في حق الحائز .
4 - المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة التي يبديها الدائن في مواجهة مدينه أمام القضاء مطالباً بالحق المراد اقتضاؤه .
5 - يشترط في الإقرار القاطع لمدة التقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .
6 - الإقرار الذى يقطع مدة التقادم المكسب للملكية يجب أن يبين فيه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذى انقضى من فترة التقادم قبل صدوره .
7 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن سُلمت إليه مساحة الأرض محل النزاع (17ط) من الإصلاح الزراعي بتاريخ 14/7/1963 كمنتفع بطريق الملك ووضع يده عليها من هذا التاريخ بهذه الصفة ، وقام بسداد كامل ثمنها واستمرت حيازته حتى صدور قرار اللجنة المختصة باستبعاد الأراضي المستولى عليها بتاريخ 15/7/1975 لدخولها كردون أراضي البناء ، وما تبعه من إجراءات الإفراج عنها ونقل حيازتها باسم الطاعن من منتفع إلى مستأجر لحساب مالكها الأصلي وذلك بتاريخ 12/7/1976 ، وكانت هذه الإجراءات في ذاتها لا تقطع مدة التقادم التي بدأت إذ لم تُتخذ في مواجهة الطاعن ولم يثـــبت أنه أقر صراحةً أو ضمناً بهذه الإجراءات أو بأحقية المالك في الأرض وتنازله عن مدة حيازتـــه السابقة ، كما لم يثبت أن وُجهت إليه من المالك أو خلفه - المطعون ضده الأول - مطالبة قضائية بمعناها القاطع للتقادم ، إلا بإقامة الأخير عليه الدعوى رقم ... سنة 1988 مدنى جزئي ... بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها ، والتي لا أثر لها في قطع مدة التقادم لرفعها بعد اكتماله - الذي بدأ في عام 1963 - وبالتالي فإن قرار الإفراج عن الأرض محل النزاع الصادر عام 1976 ، وكذلك البيع الصادر من المالك إلى المطعون ضده الأول ضمن العقد المشهر برقم .. سنة 1997 شهر عقاري .... لا تنفذ في حق الطاعن الذى اكتملت مدة التقادم بالنسبة له ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الفرعية بتثبيت ملكيته لهذه المساحة وفى الدعوى الأصلية بطرده منها وتسليمها إلى المطعون ضده الأول وبإلزامه بالريع عنها معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقـام الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنـى محكمة ... الابتدائية " مأمورية ... " على الطاعن ابتغاء الحكم بطرده من مساحة 17ط أرض زراعية موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 6000 جنيه كريع عن الفترة من 18/11/1997 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى . وقال بياناً لذلك إنه يمتلك أطيان زراعية مساحتها 4س 11ط 1ف بموجب الحكم المشهر برقم .... سنة 1997 شهر عقاري ... وإذ فوجئ بغصب الطاعن لمساحة 17ط منها دون سند من القانون فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره النهائي وجه الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم طالباً الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة محل النزاع وكف منازعتهم له فيها ومحو الحكم المشهر آنف البيان - فيما يتعلق بها - تأسيساً على شرائـه لها من المطعون ضدها الأخيرة - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بالعقد المؤرخ 14/7/1963 والمقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . حكمت المحكمـة برفض الدعوى الفرعية وأجابت المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى الأصلية . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... سنة 60 ق ..... وبتاريخ 20/1/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمـة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفى بيانه يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بداية من عام 1961 - تاريخ صدور قرار الاستيلاء عليها - وحتى عام 1996 دون انقطاع وبغير منازعة من أحد ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض دعواه استناداً إلى انقطاع مدة التقادم بإجراءات استبعاد الأرض من التوزيع وتعديل الحيازة باسمه من منتفع إلى مستأجر عام 1976 ، وبإقامة المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... سنة 1988 مدنى جزئي ..... قبله بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار عنها ، فضلاً عن شراء الأخير لهذه الأرض من مالكها الأصلي وإجراء تسجيلها في حين أن إجراءات الاستبعاد من التوزيع وتعديل الحيازة ، وكذلك إجراءات شهر عقد البيع المشار إليه لم تتم في مواجهته كما أن دعوى تحرير عقد الإيجار قضى برفضها فيزول أثرها في قطع التقادم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه وإن كان مجرد صدور قرار الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام المرسوم بقـانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة وبالتالي لا يجوز تملكها بالتقادم عملاً بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، إلا أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تصرف الدولة في أملاكها للأفراد أو الهيئات الخاصة يزيل عنها هذه الصفة ويجوز عندئذ تملكها بالتقادم . وكانت المادة 16 من المرسوم بقانون المشار إليه قد اعتمدت حق المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي في التصرف فيها وذلك باعتباره منتفعاً بطريق الملك لا بطريق الإيجار ، وأنه وإن كان هذا النص منع التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن ، إلا أن الشرط المانــع مـن التصــرف - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة (823) من القانون المدني - لا يجعل المال غير قابل لتملكه بالتقادم . وكان من المقرر أيضاً أن اكتساب الملك بالتقادم له أثر رجعى يمتد إلى تاريخ بدء الحيازة التي أدت إليه ، ومن ثم فإن أي حق يترتب عليه من مالكه أو من الغير إبان مدة التقادم التي اكتملت لا تسرى في حق الحائز . وكانت المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة التي يبديها الدائن في مواجهة مدينه أمام القضاء مطالباً بالحق المراد اقتضاؤه . كما أنه يشترط في الإقرار القاطع لمدة التقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به ، وأن الإقرار الذى يقطع مدة التقادم المكسب للملكية يجب أن يبين فيه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذى انقضى من فترة التقادم قبل صدوره . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سُلمت إليه مساحة الأرض محل النزاع (17ط) من الإصلاح الزراعي بتاريخ 14/7/1963 كمنتفع بطريق الملك ووضع يده عليها من هذا التاريخ بهذه الصفة ، وقام بسداد كامل ثمنها واستمرت حيازته حتى صدور قرار اللجنة المختصة باستبعاد الأراضي المستولى عليها بتاريخ 15/7/1975 لدخولها كردون أراضي البناء ، وما تبعه من إجراءات الإفراج عنها ونقل حيازتها باسم الطاعن من منتفع إلى مستأجر لحساب مالكها الأصلي وذلك بتاريخ 12/7/1976 ، وكانت هذه الإجراءات في ذاتها لا تقطع مدة التقادم التي بدأت إذ لم تُتخذ في مواجهة الطاعن ولم يثبت أنه أقر صراحةً أو ضمناً بهذه الإجراءات أو بأحقية المالك في الأرض وتنازله عن مدة حيازته السابقة ، كما لم يثبت أن وُجهت إليه من المالك أو خلفه - المطعون ضده الأول - مطالبة قضائية بمعناها القاطع للتقادم ، إلا بإقامة الأخير عليه الدعوى رقم ... سنة 1988 مدنى جزئي .... بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها ، والتي لا أثر لها في قطع مدة التقادم لرفعها بعد اكتماله ـ الذى بدأ في عام 1963 ـ وبالتالي فإن قرار الإفراج عن الأرض محل النزاع الصادر عام 1976 ، وكذلك البيع الصادر من المالك إلى المطعون ضده الأول ضمن العقد المشهر برقم .. .. سنة 1997 شهر عقاري .... لا تنفذ في حق الطاعن الذى اكتملت مدة التقادم بالنسبة له ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه الفرعية بتثبيت ملكيته لهذه المساحة وفى الدعوى الأصلية بطرده منها وتسليمها إلى المطعون ضده الأول وبإلزامه بالريع عنها معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المستأنف لمساحة الأرض محل النزاع (17ط) وبرفض الدعوى الأصلية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 277 لسنة 70 ق جلسة 26 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 143 ص 882

برئاسة السيد القاضي / عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحي المزين ، يحيـى فتحي يمامة وأيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة .
----------
(143)
الطعن 277 لسنة 70 ق
(1 – 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة " " الإيواء والاستضافة " .
(1) المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده . عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين . علة ذلك .
(2) الإيواء بطريق الاستضافة . قيامه على انتفاء العلاقة القانونية بين المستأجر وضيفه وبين الأجير والمؤجر . بقاؤها على سبيل التسامح من المضيف باعتبارها متفرعة من انتفاعه بالعين المؤجرة ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع . عدم انقلابها مهما طال أمرها إلى مساكنة تخول الضيف الحق في الاحتفاظ بالسكن لنفسه .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الطاعن (المستأجر الأصلي) بطلب طرد المطعون ضده الأول (نجل الطاعن) من عين النزاع على سند من أن عقد الإيجار ذو طابع عائلي وأن الأخير أحد أفراد أسرته الواجب إيواؤه . خطأ . علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غيـر مباشرة سـواء كانت إقامتهم مـن بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها تبرز فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر وبين ضيفه أم بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح مع المُضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تدخل الطاعن" المستأجر الأصلي " بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار له طابع عائلي وأن المطعون ضده الأول نجل الطاعن وأحد أفراد أسرته ويقع عليه واجب إيوائه قانوناً بالرغم من أن إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع المستأجر الأصلي على سبيل الاستضافة يبقى الطاعن هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا توجد له قبل الطاعن أيـة حقوق قانونية أو اجتماعية إعمالاً لقاعدة نسبية أثر العقد وأن حقه في الإقامة مع الطاعن متفرعاً من حق الأخير في الانتفاع بعين النزاع بسبب قرابته له - نجله - ولا يجوز له وهو مقيم بالعين على هذا النحو أن يدَّعى لنفسه حقاً عليها في مواجهة الطاعن ويكون للأخير الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة 1997 إيجارات الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينـة بالصحيفة بذات القيمة الإيجارية المحددة بعقد إيجار والده - المستأجر الأصلي - وقـال بياناً لدعواه إنه ولد بشقة التداعي وأقام بها حتى تزوج فيها وقـد تـرك المستأجـر الأصلي - الطاعن - عين النزاع له وأقام بشقة أخرى ومن ثم أقام الدعوى . تدخل الطاعن في الدعوى هجومياً بطلب الحكم برفضها وطرد نجله المطعون ضده الأول على سند أنه يستأجر عين النزاع ولم يتركها وإنما سمح له بالإقامة فيها على سبيل الاستضافة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى التدخل الهجومي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع . استأنف المطعون ضـده الأول هـذا الحكـم بالاستئناف رقـم ..... لسنـة 55 ق ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 30/12/1999 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع التدخل والقضاء برفضه موضوعاً وبتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبـدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في موضوع التدخل ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالرفض وطرد المطعون ضده الأول من العين محل النزاع على سند من إقامة الأخير فيها بوصفه أحد أفراد أسرة المستأجر الأصلي رغم انقطاع صلته بها وزواجه وإقامته بمسكن آخر وأن عودته للإقامة بعين النزاع كان على سبيل الاستضافة والتي لا تعطيه الحق في البقاء فيها الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غيـر مباشرة سـواء كانت إقامتهم مـن بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها تبـرز فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية . وكان المقرر أيضاً أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر وبين ضيفه أم بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح مع المُضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تدخل الطاعن " المستأجر الأصلي " بطرد المطعون ضده من العين محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار له طابع عائلي وأن المطعون ضده الأول نجل الطاعن وأحد أفراد أسرته ويقع عليه واجب إيوائه قانوناً بالرغم من أن إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع المستأجر الأصلي على سبيل الاستضافة يبقى الطاعن هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا توجد له قبل الطاعن أيـة حقوق قانونية أو اجتماعية إعمالاً لقاعدة نسبية أثر العقد وأن حقه في الإقامة مع الطاعن متفرعاً من حق الأخير في الانتفاع بعين النزاع بسبب قرابته له ـ نجله ـ ولا يجوز له وهو مقيم بالعين على هذا النحو أن يدَّعى لنفسه حقاً عليها في مواجهة الطاعن ويكون للأخير الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في موضوع التدخل دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
 وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 55 ق في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11620 لسنة 66 ق جلسة 22 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 142 ص 878

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي نائـب رئيس المحكمـة ، محـمد الأتـربي ، طـــارق تمــــيرك وعادل فتحي .
-----------

عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : تقدير كفاية " .
مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك والبنوك التابعة له . العاملون شاغلوا الوظائف العليا أو ما يعادلها . عدم خضوعهم لنظام تقارير الكفاية السنوية حتى ولو شُغلت بطريق الندب . م39 من اللائحة . علة ذلك . مخالفة ذلك . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي :ـ (1) .... (2) .... (3) .... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد بدلات السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية (4) .... (5) .... (6) .... (7) .... " فـقد صـدرت تنفيـذاً لها لائحة نظام العامليـن بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له وتضمنت النص في المادة 39 منها على أن " يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها من الروابط المالية" . بما يدل على أن العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا أو ما يعادلها لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية ولا يغير من ذلك أن يكون شغل هذه الوظائف بطريق الندب إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه بغير مقتضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه البنك المطعون ضده أن الطاعن كان منتدباً في سنة النزاع 1994/1995 إلى وظيفة كبير مفتشين بذات البنك وهى من وظائف الإدارة العليا ومن ثم فإن الطاعن لا يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية وبالتالي فإن تقدير لجنة شئون العاملين كفاية الطاعن عن هذه السنة يكون باطلاً ولا يرتب أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقدير كفاية الطاعن عن سنة النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنـة 1995 عمال المنصورة الابتدائية على المطعون ضده ــــ بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية ــــ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتقرير كفايته عن عام 1994/1995 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال بيـاناً لها إنه من العامليـن لدى البنك المطعون ضده الذى قدر كفايته عن عام 1994/1995 بتقدير جيد جداً بالرغم من أنه كان منتدباً خلال هذه السنة إلى وظيفة كبير مفتشين وهى من وظائف الإدارة العليا التي لا يخضع شاغليها لنظام تقدير الكفاية وفقاً للمادة 39 من لائحة نظام العاملين بالبنك وهو ما يجعل تقدير البنك لكفايته عــــــــن هذه السنة باطلاً ولا يرتب أثراً ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباتـه سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 30/6/1995 بإجابته لطلباته . استـأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ..... لسنة 48 ق . وبتاريخ 13/11/1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتد بتقدير لجنة شئون العاملين بالبنك المطعون ضده لكفايته عن السنة 1994/1995 بمقولة عدم ثبوت تعسف هذه اللجنة بالرغم من انعدام قرارها بتقدير كفايته عن سنة النزاع لكونه كان منتدباً خلال هذه السنة لوظيفة كبير مفتشين وهى من وظائف الإدارة العليا التي لا تخضع لتقدير الكفاية طبقاً للمادة 39 من لائحة نظام العاملين بها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي :ـ (1) .... (2) .... (3) .... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد بدلات السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية (4) .... (5) .... (6) .... (7) .... " فـقد صـدرت تنفيـذاً لها لائحة نظام العامليـن بالبنك الرئيسي والشركات التابعة لـــه وتضمنت النص في المادة 39 منها على أن " يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها من الروابط المالية" . بما يدل على أن العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا أو ما يعادلها لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية ولا يغير من ذلك أن يكون شغل هذه الوظائف بطريق الندب إذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه بغير مقتضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه البنك المطعون ضده أن الطاعن كان منتدباً في سنة النزاع 1994/1995 إلى وظيفة كبير مفتشين بذات البنك وهى من وظائف الإدارة العليا ومن ثم فإن الطاعن لا يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية وبالتالي فإن تقدير لجنة شئون العاملين كفاية الطاعن عن هذه السنة يكون باطلاً ولا يرتب أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقدير كفاية الطاعن عن سنة النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 48 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1490 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 141 ص 873

برئاسة السيد القاضي / حسـن حســن منصور نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمـد عبـد الراضي نائب رئيس المحكمــة ، نصـر ياسيـن ، أسامة جعفـر وياسـر نصـر .
-----------

(1) عمل " علاقة عمل " .
علاقة الدولة بالعاملين بها . طبيعتها . رابطة قانونية تخضع للقوانين واللوائح . الموظف أو المستخدم العام . من يعمل على وجه الدوام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام شاغلاً منصباً في تنظيمه الإداري . اعتبار شخص في حكم الموظف العام . شرطه . المجند بالقوات المسلحة . مكلف بخدمة عامة وليس موظف عاماً . م 1 ، 7 ق 123 لسنة 1981 بشأن الخدمة بالقوات المسلحة .
( 2 ، 3 ) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : رجوع المتبوع على التابع " .
(2) وفاء المتبوع التعويض للدائن المضرور . مقتضاه . انتقال حقه إليه وحلوله محله محملاً بدفوعه . مؤداه . للمدين التابع التمسك بذات الدفوع ومنها التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع . م 172 مدنى . اقتصار أثر الحكم بالتعويض في تغييره مدة التقادم على من يعتبر الحكم حجة عليهم .
(3) الحكم نهائياً لمضرورين في دعوى سابقة على الطاعن بصفته مسئولاً عن أفعال تابعه المطعون ضده بالتعويض عما لحقهم من أضرار لوفاة مورثهم نتيجة خطأ . إقامة الطاعن دعواه الماثلة بالرجوع على المطعون ضده بما أوفاه من تعويض للمضرورين . تمسك المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وقضاء الحكم المطعون فيه بالدفع لإقامتها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من علم المضرور بالحادث والمسئول عنه . صحيح . تمسك الطاعن بصفته بعدم إعمال الحكم المطعون فيه التقادم الطويل لكون المطعون ضده مجند بالقوات المسلحة . نعى على غيرأساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة الدولة بالعامليـن فيها ، هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ، وأن الموظف أو المستخـدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ، وأن المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما ، أورد به نصاً ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن الخدمة بالقوات المسلحة على أنه : تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتي بيانهم : (أ) ... ، (ب) ..... ، (جـ) .... ، (د) .... ، (هـ) .... ضباط الصف والجنود المكلفون ، والنص في المادة السابعة منه على أن " المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاماً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية " بما مفاده أن المجندين بالقوات المسلحة ، يعدون من المكلفين بخدمة عامة لا من الموظفين العامين .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المتبوع حين يوفي التعويض إلى الدائن المضرور ، إنما يحل محل هذا الدائن في نفس حقه ، وينتقل إليه هذا الحق ، بما يرد عليه من دفوع ، ويكون للمدين - التابع - في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول ، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي ، المقرر في المادة 172 من القانون المدني ، لدعوى التعويــض الناشئة عن العمـل غير المشروع ، ولا تتغير مدة هذا التقادم بصدور حكـم التعويض ، إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنـف وسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، استناداً إلى أن المضرورين كانوا قد أقاموا دعواهم رقم ... لسنة 1990 مدنى .... الابتدائية بتاريخ 30/12/1990 على الطاعن بصفته مسئولاً عن أفعال تابعه - المطعون ضده - ، بطلب التعويــض عما لحقهم من أضرار لوفاة مورثهم ، ولم يختصموا فيها المطعون ضده ، حتى صدور الحكم النهائي فيها ، وإذ أقام الطاعن بصفته الدعوى الماثلـة رجوعاً علـى تابعه - المطعون ضده - ، بما أوفاه من تعويض للمضرورين في 22/10/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من علم المضرور بالحادث والمسئول عنه ، وقد تمسك المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي ، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته ، بشأن عدم إعمال الحكم التقادم الطويل ، بحسبان أن المطعون ضده مجند بالقوات المسلحة ، وهو لا يُعد موظفاً عاماً ، أو في حكم الموظفين العامين بالدولة ، وإنما هو من المكلفين بخدمة عامة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى كلى " مأمورية ..... " ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 14625 جنيه ، وقال بياناً لذلك : إنه حكم عليه بصفته بهذا المبلغ كتعويض لورثة المرحوم ..... في الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى كلى .... ، بحسبانه مسئولاً عن خطأ تابعه المطعون ضده ، وأنه يحق له بصفته الرجوع عليه ، ومن ثم أقام بصفته هذه الدعوى ، وأثناء نظرها ، دفع المطعون ضده بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي ، فغير الطاعن بصفته أساس دعواه ، إلى مسئولية المطعون ضده عن الإخلال بواجبات وظيفته ، ومن ثم سقوط هذا الحق بالتقادم الطويل ، وبتاريخ 27/2/1999 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته المبلغ المطالب به ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ..... ، وبتاريخ 18/1/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حقه بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني ، في حين أنه أثناء نظر الدعوى غير الأساس القانوني لدعواه إلى مسئولية المطعون ضده بسبب إخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون ، عملاً بالمادة 175 من القانون المدني ، ومن ثم فإنه تتقادم دعواه بخمس عشـــــرة سنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالتقادم الثلاثي ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غيـر سديد ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة الدولة بالعامليـن فيها ، هي رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ، وأن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ، وأن المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما ، أورد به نصاً ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن الخدمة بالقوات المسلحة على أنه : تسرى أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتي بيانهم : أ .... ، ب .... ، جـ .... ، د ..... ، هـ .... ضباط الصف والجنود المكلفون ، والنص في المادة السابعة منه على أن " المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاماً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية " بما مفاده أن المجندين بالقوات المسلحة يعدون من المكلفين بخدمة عامة ، لا من الموظفين العامين . كما أنه من المقرر - أيضاً - أن المتبوع حين يوفى التعويض إلى الدائن المضرور ، إنما يحل محل هذا الدائن في نفس حقه ، وينتقل إليه هذا الحق ، بما يرد عليه من دفوع ، ويكون للمدين - التابع - في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول ، أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ، ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي ، المقرر في المادة 172 من القانون المدني ، لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، ولا تتغير مدة هذا التقادم بصدور حكم التعويض ، إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنـف وسقوط حق الطاعن بصفته في الرجوع على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي ، استناداً إلى أن المضرورين كانوا قد أقاموا دعواهم رقم ... لسنة 1990 مدنى .... الابتدائية بتاريخ 30/12/1990 على الطاعن بصفته مسئولاً عن أفعال تابعه - المطعون ضده - بطلب التعويض عما لحقهم من أضرار لوفاة مورثهم ، ولم يختصموا فيها المطعون ضده ، حتى صدور الحكم النهائي فيها ، وإذ أقام الطاعن بصفته الدعوى الماثلـة رجوعاً علـى تابعه - المطعون ضده - بما أوفاه من تعويض للمضرورين في 22/10/1998 ، بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من علم المضرور بالحادث والمسئول عنه ، وقد تمسك المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي ، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته ، بشأن عدم إعمال الحكم التقادم الطويل ، بحسبان أن المطعون ضده مجند بالقوات المسلحة ، وهو لا يُعد موظفاً عاماً ، أو في حكم الموظفين العامين بالدولة ، وإنما هو من المكلفين بخدمة عامة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13358 لسنة 78 ق جلسة 14 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 140 ص 867

جلسة 14 يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسـن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الديـن ، محمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد الفتاح أحمد .
----------
(140)
الطعن 13358 لسنة 78 ق
(1) التماس إعادة النظر " شروط نظره " .
نظر خصومة التماس إعادة النظر . شرطه . رفعه في الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائي مبنياً على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات .
(2) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .
مواعيـد الطعن في الأحكام . عدم مراعاتها . أثـره . سقوط الحق في الطعن . وجوب القضاء بذلك . م 215 مرافعات .
(3) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
الدفاع المقدم من الخصم أمام محكمة أول درجة واستبعدته . اعتباره مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك بــه صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنـه .
(4) التماس إعادة النظر " ميعاده " .
ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر . أربعون يوماً . الأصل . بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم . م 213 مرافعات . الاستثناء . تحقق إحدى حالات الالتماس المنصوص عليها في الفقرات الأربعة الأولى من المادة 241 مرافعات . سريان ميعاد الطعن من يوم ظهور الغش أو ثبوت التزوير أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقـة المحتجزة . م 242/1 مرافعات .
(5) التماس إعادة النظر " ميعاده " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه ورفض دعوى الطاعنة بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر لها تأسيساً على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية للحكم المراد التنفيذ به وتأكد عدم صحته من شكواها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذية الأولى التي تحت يده. تقديم مذكرتي دفاع المطعون ضده أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة ثاني درجة وتضمنهما ذات السبب. مؤداه. توافر العلم لديه بظهور الغش في تاريخ تقديمهما وبدء ميعاد الالتماس من ذلك التاريخ . إقامته التماسه بعد مرور الميعاد المقرر قانوناً. أثره. سقوط الحق في الطعن بالتماس إعادة النظر لرفعه بعد الميعاد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبول الالتماس شكلاً. مخالفة وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسهـا - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكـل ومتعلقاً بحكم انتهائي مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات .
2 - إن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملاً بنص المادة 215 من ذات القانون.
3 - إن الدفاع المبدى من الخصم في مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه .
4 - إذ كان ميعاد الطعن بالتماس إعـادة النظر هو أربعون يوماً يبدأ طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم ، إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل العام إذا كان سبب الالتماس الغش أو تزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم أو شهادة الزور ، أو الحصول على أوراق قاطعة ، وهى الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 241 من هـذا القانون ، فإن الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذى ظهر فيه هذا الغش أو الذى ثبت فيه التزوير ، أو الذى حكم فيه على شاهد الزور ، أو الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من ذات القانـون .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى (دعوى الطاعنة على المطعون ضده وآخرين بطلب تسليمها صورة تنفيذيـة ثانية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة ..... المنصورة) على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعـم فقدها الصورة التنفيذيـة الأولى للحكم المراد التنفيذ به وهو ما تأكد عدم صحته من مضمون الشكوى المقدمة منها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذيـة الأولى التي تحت يـده ، وإذ كانت مذكرتي دفاع المطعون ضده المقدمتين أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروح ما بهما من دفاع على محكمة ثاني درجة أنهما تضمنتا ذات السبب الذى أقام الحكم المطعون فيه عليه قضاءه وبالتالي فقد توافر لديه العلم بظهور الغش في تاريخ تقديمهما في .... ، ..... وهو اليوم الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ، وإذ أقام المطعون ضده التماسه بتاريخ ..... وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام ، فإن حقه في الطعن بالتماس إعـادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 57 ق استئناف المنصورة على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم بتسليمها صورة تنفيذيـة ثانية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة ... ق ... ، وقالت بياناً لذلك إنه صدر لصالحها الحكم الأخير بطرد المطعون ضده وآخرين من الأطيان محل الدعـوى رقم ... لسنة 1994 مدنى ...... والتسليـم ، وإذ فقدت الصورة التنفيذيـة للحكم سالف البيان فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بتسليم الطاعنة صورة تنفيذيـة ثانية من الحكم رقم ... لسنة 49 ق استئناف ..... أقام المطعون ضده التماس إعادة النظر في هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة قيد برقم .... لسنة 60 ق والتي قضت بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنـة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين قضى بقبول الالتماس شكلاً بالرغم مما هو ثابت بالأوراق من مثـول المطعون ضده بوكيله أمام محكمة أول درجة ثم تقديمه مذكرتين بدفاعه أثناء حجز الدعوى للحكم تأشر عليهما بتاريخ الورود في 27/5/2006 ، 8/6/2006 وقد تضمنتا ذات أسباب الالتماس والمتمثلـة في أن الصورة التنفيذيـة الأولى لم تفقد وأنها تحت يد محاميها الذى حجبها عنها وهو ما يقطع بتوافر العلم بالغـش المدعى به في التاريخين المشار إليهما ، وإذ لم يقم برفـع الالتماس إلا في 2/1/2008 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونـاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة وهي تنظـر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسهـا - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكـل ومتعلقاً بحكم انتهائي مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات ، وأن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضى بذلك عملاً بنص المادة 215 من ذات القانون ، وأن الدفاع المبدى من الخصم في مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه . لما كان ذلك ، وكان ميعاد الطعن بالتماس إعـادة النظر هو أربعون يوماً يبدأ طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم ، إلا أنه واستثناءً من هذا الأصل العام إذا كان سبب الالتماس الغش أو تزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم أو شهادة الزور ، أو الحصول على أوراق قاطعة ، وهى الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 241 من هذا القانون ، فإن الميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذى ظهر فيه هذا الغش أو الذى ثبت فيه التزوير ، أو الذى حكم فيه على شاهد الزور ، أو الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من ذات القانـون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعـم فقدها الصورة التنفيذيـة الأولى للحكم المراد التنفيذ به وهو ما تأكد عدم صحته من مضمون الشكوى المقدمة منها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذيـة الأولى التي تحت يـده ، وإذ كانت مذكرتي دفاع المطعون ضده المقدمتين أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروح ما بهما من دفاع على محكمة ثان درجة أنهما تضمنتا ذات السبب الذى أقام الحكم المطعون فيه عليه قضاءه وبالتالي فقد توافر لديه العلم بظهور الغش في تاريخ تقديمهما في 27/5/2006 ، 8/6/2006 وهو اليوم الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ، وإذ أقام المطعون ضده التماسه بتاريخ 2/1/2008 وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام ، فإن حقه في الطعن بالتماس إعـادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ، ولمِا تقدم يتعين القضـاء بسقوط الحق في الالتماس لرفعه بعد الميعـاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ