برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض : أحمد شوقي
المليجي وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة : د . جمال الدين محمد محمود
ودرويش عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل محمد محمود راسم وعلي عبد الحفيظ السعدني
ومحمود شوقي أحمد ومحمد رأفت خفاجي وجرجس اسحق عبد السيد ومنصور حسين عبد العزيز
ومحمد عبد المنعم حافظ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام.
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ، للخصومة وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ووردت
أسباب الطعن على الجزء المطعون فيه من الحكم ، م 253 مرافعات.
(2) اختصاص " الاختصاص الولائي " .
نظام عام . دفوع . نقض .
الدفع
بعدم الاختصاص الولائي . للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت
عليها الدعوى . عله ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص
الولائي قائمة ومطروحة في الخصومة دائما والحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء
ضمني بالاختصاص . أثره . ورود الطعن بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أو النيابة
العامة أم لم يثيروها لدخولها في جميع الحالات في نطاق الطعون المطروحة على
المحكمة . م 109 مرافعات.
(3) نقض "الخصوم في الطعن" . دعوى
" دعوى الضمان ".
اختصام
من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة
في الدفاع عن الحكم . الطعن على الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية . اختصام من
لم يكن خصما فيها في الطعن بالنقض . أثره. عدم قبول اختصامه.
(4) اختصاص " الاختصاص الولائي " .
تحكيم " هيئات التحكيم " . دعوى " دعوى الضمان".
اختصاص
هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحداها
وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة . م
56 ق 97 لسنة 1983 . تعلق ذلك بالنظام العام . أثره . لا ترد عليه إجازة أو قبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
- مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة
للنيابة العامة لمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من
الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء
المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2
- مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء
ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية
حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في
الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم
اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها
ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء
الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها
النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق
الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
3
- لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم ، وإذ لم يكن
المطعون ضدهم الأخرين خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم
الصادر فيها - وهى دعوة مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً ولا دفاعاً
فيها - فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
4
- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983
في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المقابل لنص المادة 60 لسنة 1971 بشأن
المؤسسات العامة والقطاع العام - على أن يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات
القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو
محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم
دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون . مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون
غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان - لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض
فيها المصالح كما هو الشأن في القطاع الخاص بل تنتهى جميعهاً في نتيجتها إلى جهة
واحدة هي الدولة ، وأن هذا الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام لا يجوز
الاتفاق على مخالفته ولا تصحح هذه المخالفة إجازة ولا يرد عليها قبول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الورثة
المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1002 لسنة 1980 مدني كلي أسوان على الشركة الطاعنة
وتابعها المطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليهم مبلغ
ستة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم المرحوم ...
بخطأ ارتكبه ذلك التابع أثناء قيادته سيارة مملوكة للشركة الطاعنة أدين عنه بحكم
بات، كما أقامت الشركة الطاعنة على شركة التأمين - المطعون ضدها الأولى – دعوى
ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يحكم به، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ
31/5/1982 في الدعويين بالطلبات، استأنفت شركة التأمين الحكم الصادر في الدعوى
الفرعية بالاستئناف 167 لسنة 51ق قنا، بتاريخ 19/3/1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا شركة التأمين ورفضه
بالنسبة لها، وعُرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة،
وحيث
إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم- كما هو الشأن
بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله
الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها
من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت
عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة
دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر
الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن
الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة
الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها
باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على
هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت بعض أحكام محكمة النقض قد خالفت النظر المتقدم
فإنه- وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية
المشار إليه- يتعين العدول عما قررته تلك الأحكام.
وحيث
إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا شركة التأمين
المطعون ضدها الأولى أنهم لم يكونوا خصوما للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية التي
اقتصر الطعن على الحكم الصادر فيها.
وحيث
إن الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصهم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في
الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن
الحكم، وإذ لم يكن المطعون ضدهم الأخيرين خصوما للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية
المطعون على الحكم الصادر فيها- وهى دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد
دفعا ولا دفاعا فيها- فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث
إن الطاعنة نعت بجلسة المرافعة على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص
الولائي إذ قضى في موضوع دعوى الضمان الفرعية فيما بين شركتين من شركات القطاع
العام في حين ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها لهيئات التحكيم دون غيرها عملا
بالمادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
المقابلة للمادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع
العام.
وحيث
إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء المحكمة أن النص في المادة 56 من
القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته- المقابل لنص المادة
60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام- على أن
"يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة
قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام
أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا
القانون" مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة
البيان- لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في القطاع
الخاص بل تنتهي جميعها في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة، وإن هذا الاختصاص
الولائي المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته ولا تصحح هذه المخالفة
إجازة ولا يرد عليها قبول، لما كان ذلك، وكان النزاع في دعوى الضمان الفرعية قائما
بين شركتين من شركات القطاع العام فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئات التحكيم
المنصوص عليها في ذلك القانون دون غيرها بما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن
تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى هيئات التحكيم، وإذ قضي
الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ويتعين إعمالا لحكم المادة
269/1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية
والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها وباختصاص هيئات التحكيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ