الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2018

الطعن 1363 لسنة 54 ق جلسة 15 /5/ 1990 مكتب فني 37 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 7


برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض : أحمد شوقي المليجي وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة : د . جمال الدين محمد محمود ودرويش عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل محمد محمود راسم وعلي عبد الحفيظ السعدني ومحمود شوقي أحمد ومحمد رأفت خفاجي وجرجس اسحق عبد السيد ومنصور حسين عبد العزيز ومحمد عبد المنعم حافظ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، للخصومة وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ووردت أسباب الطعن على الجزء المطعون فيه من الحكم ، م 253 مرافعات.
(2) اختصاص " الاختصاص الولائي " . نظام عام . دفوع . نقض .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . عله ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة في الخصومة دائما والحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني بالاختصاص . أثره . ورود الطعن بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيروها لدخولها في جميع الحالات في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . م 109 مرافعات.
(3) نقض "الخصوم في الطعن" . دعوى " دعوى الضمان ".
اختصام من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم . الطعن على الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية . اختصام من لم يكن خصما فيها في الطعن بالنقض . أثره. عدم قبول اختصامه.
(4) اختصاص " الاختصاص الولائي " . تحكيم " هيئات التحكيم " . دعوى " دعوى الضمان".
اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة . م 56 ق 97 لسنة 1983 . تعلق ذلك بالنظام العام . أثره . لا ترد عليه إجازة أو قبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة لمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
3 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم ، وإذ لم يكن المطعون ضدهم الأخرين خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها - وهى دعوة مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً ولا دفاعاً فيها - فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المقابل لنص المادة 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام - على أن يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون . مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان - لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في القطاع الخاص بل تنتهى جميعهاً في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة ، وأن هذا الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته ولا تصحح هذه المخالفة إجازة ولا يرد عليها قبول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الورثة المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1002 لسنة 1980 مدني كلي أسوان على الشركة الطاعنة وتابعها المطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليهم مبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم المرحوم ... بخطأ ارتكبه ذلك التابع أثناء قيادته سيارة مملوكة للشركة الطاعنة أدين عنه بحكم بات، كما أقامت الشركة الطاعنة على شركة التأمين - المطعون ضدها الأولى – دعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يحكم به، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/5/1982 في الدعويين بالطلبات، استأنفت شركة التأمين الحكم الصادر في الدعوى الفرعية بالاستئناف 167 لسنة 51ق قنا، بتاريخ 19/3/1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا شركة التأمين ورفضه بالنسبة لها، وعُرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة، 
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت بعض أحكام محكمة النقض قد خالفت النظر المتقدم فإنه- وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه- يتعين العدول عما قررته تلك الأحكام
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا شركة التأمين المطعون ضدها الأولى أنهم لم يكونوا خصوما للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية التي اقتصر الطعن على الحكم الصادر فيها
وحيث إن الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصهم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن المطعون ضدهم الأخيرين خصوما للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها- وهى دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعا ولا دفاعا فيها- فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى
وحيث إن الطاعنة نعت بجلسة المرافعة على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص الولائي إذ قضى في موضوع دعوى الضمان الفرعية فيما بين شركتين من شركات القطاع العام في حين ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها لهيئات التحكيم دون غيرها عملا بالمادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المقابلة للمادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء المحكمة أن النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته- المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام- على أن "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون" مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان- لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في القطاع الخاص بل تنتهي جميعها في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة، وإن هذا الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته ولا تصحح هذه المخالفة إجازة ولا يرد عليها قبول، لما كان ذلك، وكان النزاع في دعوى الضمان الفرعية قائما بين شركتين من شركات القطاع العام فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئات التحكيم المنصوص عليها في ذلك القانون دون غيرها بما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى هيئات التحكيم، وإذ قضي الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ويتعين إعمالا لحكم المادة 269/1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها وباختصاص هيئات التحكيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2036 لسنة 53 ق جلسة 17 /2 /1991 مكتب فني 37 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 13


برئاسة السيد المستشار : محمد أحمد حمدي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين : نواب المحكمة محمد إبراهيم خليل وسعيد صقر وليم رزق بدوى وعبد المنصف هاشم ورأفت خفاجي وعبد المنعم أحمد بركة وإبراهيم عبد الحميد زغو ومنصور حسين عبد العزيز ومحمد حسن عبد الوهاب وإبراهيم عبد المعطى بركات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمل " العاملون بالقطاع العام " . إدارات قانونية . دعوى " الصفة في الدعوى " . محاماة .
الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يري مجلس إدارتها إحالته إلي هيئة قضايا الدولة أو محام خاص . ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإحالة الدعاوي التي ترفعها الهيئة أو الشركة علي أحد أعضاء الإدارة القانونية بها ، أو منهم عليها إلي إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها . إجراء تنظيمي . لا يترتب بطلان علي مخالفته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن - الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها على أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدة الاقتصادية - وبناء على اقتراح إدارتها القانونية - إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن " يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته . ومن ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في الدعاوى التي يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة في إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1493 لسنة 1981 عمال جنوب القاهرة الابتدائية - على الشركة الطاعنة التي تعمل بها عضواً بالإدارة القانونية بطلب الحكم بأحقيتها في التسكين على وظيفة مدير إدارة اعتباراً من 1/1/1980. وبتاريخ 28/2/1982 حكمت المحكمة بأحقيتها في ذلك اعتباراً من 7/11/1981. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 474، 558 لسنة 99ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 6/6/1983 بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقعها محام مقبول أمامها وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على الدائرة العمالية المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة في 22/4/1990 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل في شكله عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها قبول الطعن
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها قد نصت على أن الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:ـ أولا:ـ المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام، كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" فإن ذلك يدل على أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية - وبناء على اقتراح إدارتها القانونية - إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحد وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها"، فهو لا يعدو كونه إجراء تنظيميا لا يترتب بطلان على مخالفته، ومن ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في الدعاوى التي تكون أحد طرفيها عضوا بالإدارة القانونية المنشأة في إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم السابق صدوره من الدائرة العمالية في الطعن رقم 819 لسنة 47 ق والأحكام التي صدرت على نهجه تتفق وهذا النظر فلا يكون ثمة محل للعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته في هذا الشأن
وحيث إن الطعن بذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن446 لسنة 55 ق جلسة 25 /2 /1991 مكتب فني 37 ج 1 هيئة عامة ق 3 ص 17


برئاسة السيد المستشار : محمد أحمد حمدي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين : نواب المحكمة محمد إبراهيم خليل وسعيد صقر وليم رزق بدوى وعبد المنصف هاشم ومحمد مختار محمد منصور ومحمد فؤاد على بدر ومحمد رأفت خفاجي ومحمد أمين طموم ومحمد عبد الحميد سند وكمال محمد نافع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 – 5) إيجار " إيجار الأماكن " "الامتداد القانوني للتأجير المفروش " . قانون "تفسيره" " سريان القانون من حيث الزمان " . نظام عام . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود" .
(1) المستأجر المصري لسكن مفروش حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار مادتان 46، 48 ق لسنة 1977 شرطه. استمراره بالعين المدة المحددة بالنص ولو انتهت مدة العقد.
(2) الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. مناطه. أن يكون عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً.
(3) الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. م 46 ق 49 لسنة 1977. تطبيقه على عقود المساكن التي انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون سواء كان انتهاؤها بانتهاء مدتها أم بالتنبيه بالإخلاء. علة ذلك. النص العام الصريح لا محل لتقييده أو تأويله بدعوى استهداء قصد المشرع منه.
 (4) الأحكام الخاصة بالامتداد القانوني في قوانين إيجار الأماكن ومنها م 46 ق 49 لسنة 1977. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبلها.
 (5) تفسير العقود والتعرف على إرادة المتعاقدين منها. من سلطة محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها. مثال بصدد استخلاص أن استئجار العين المفروشة كان بقصد السكن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب أنه حرصاً من المشرع على معالجة أوضاع مواطنين استقرت بالسكنى في أعيان استأجروها مفروشة لسنوات وحتى لا يطردوا منها بعد انتهاء مدة العقد ، فقد أعطى امتداد قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة المؤجرة لمصري بالشروط التي حددتها المادة ولو انتهت مدة العقد .
2 - النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينطبق إذا توافرت شروطها المبينة بها ولو انتهت المدة المتفق عليها عند العمل بالقانون طالما لم يسبق صدور حكم نهائي بشأنها ، ولا يؤدى ذلك إلى استفادة كل ساكن بعين مفروشة من هذا الحكم بل يتعين بمقتضى صريح النص أن يكون قد استأجرها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون . ومن البديهي أن يكون عقد إيجاره صحيحاً نافذاً .
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقيده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه. لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو لبس فيه. فإنه من ثم يتعين إعمال حكم صريح نص المادة 46 ق 49 لسنة 1977 في انطباقه على عقود المساكن المفروشة التي انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون مما مفاده أن القانون أوقف الأثر المترتب على انتهاء العقد، سواء كان انتهاؤه بانتهاء المدة المعينة فيه طبقاً لنص المادة 598 من القانون المدني، أم بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لنص المادة 563 منه، والقول بوجوب ألا تكون العلاقة الإيجارية قد انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون ليستفيد المستأجر من حكم المادة يتعارض مع صريح النص، وهو ما لا يجوز.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استحدث القانون الجديد إحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله وأن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمره ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم يتعين إعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي تستقر نهائياً وقت العمل به باعتباره حكماً من النظام العام لتعلقه بالامتداد القانوني لمكان يخضع لقانون إيجار الأماكن .
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على إرادة المتعاقدين منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه من أوراق الدعوى وعقد الإيجار محل النزاع أن المطعون ضده قد استأجر العين المفروشة من مالكها بقصد استعمالها سكناً وظل بها مدة تزيد على خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، وأنه لا يغير من ذلك أن عين النزاع تقع في مصيف ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع وكاف لحمل الحكم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 958 لسنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له بمفروشاتها، وقال بياناً لها أنه اشترى العقار الكائنة به عين النزاع من مالكيها سنة 1971 وكان المطعون ضده وقتئذ يستأجرها مفروشة لموسم الصيف إلا أنه امتنع عن تسليمها بعد انتهائه بحجة أنه استأجرها خالية، قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي أن المطعون ضده استأجر العين خالية، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/6/1977 برفض الدعوى أخذا بدفاع المطعون ضده، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 488 لسنة 23 ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/3/1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1039 لسنة 48 ق، وبتاريخ 2/6/1983 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للقصور في التسبيب إذ لم يعرض الحكم لمستند أقر فيه المطعون ضده باستئجاره عين النزاع مفروشة، وبتاريخ 16/12/1984 حكمت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على الدائرة المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/5/1990، إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق
وحيث إنه لما كان النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود (أ، ب، جـ، د) من المادة 31 من هذا القانون ..." وفي المادة 48 من ذات القانون على أنه "لا يفيد من أحكام هذا النص سوى الملاك والمستأجرين المصريين "يدل – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – أنه حرصاً من المشرع على معالجة أوضاع مواطنين استقرت بالسكنى في أعيان استأجروها مفروشة لسنوات وحتى لا يطردوا منها بعد انتهاء مدة العقد، فقد أعطى امتداداً قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة المؤجرة لمصري بالشروط التي حددتها المادة، ولو انتهت مدة العقد، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، فإنه من ثم يتعين إعمال حكم صريح النص في انطباقه على عقود المساكن المفروشة التي انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون، مما مفاده أن القانون أوقف الأثر المترتب على انتهاء العقد، سواء كان انتهاؤه بانتهاء المدة المعينة فيه طبقاً لنص المادة 598 من القانون المدني، أم بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لنص المادة 563 منه، والقول بوجوب ألا تكون العلاقة الإيجارية قد انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون ليستفيد المستأجر من حكم المادة يتعارض مع صريح النص، وهو ما لا يجوز، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله وأن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمره ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم يتعين إعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل بالقانون بصدور حكم نهائي فيها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل به باعتباره حكماً من النظام العام لتعلقه بالامتداد القانوني لمكان يخضع لقانون إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكانت بعض أحكام محكمة النقض قد اعتنقت الرأي بوجوب ألا تكون مدة العقد قد انتهت قبل العمل بالقانون للاستفادة من حكم هذه المادة فإنه يتعين العدول عما قررته هذه الأحكام
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل السبب الأول منهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أعمل حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم ثبوت انتهاء الإجارة قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالتنبيه على المطعون ضده بموجب الإنذار المعلن إليه بتاريخ 26/9/1974 بعدم رغبة الطاعن في امتداد عقد الإيجار، ومن ثم صيرورة وضع يد المطعون ضده على عين النزاع يد غاصب وانتفاء صفة المستأجر عنه، وهو ما يعد إعمالاً للقانون بأثر رجعي، ويؤدي إلى استفادة كل ساكن بعين مفروشة من حكم المادة ولو كان بغير عقد أو كان عقده باطلاً بطلاناً مطلقاً أو غير نافذ، وأما النص في المادة على انطباق حكمها ولو انتهت مدة العقد فإن المقصود منه هو انتهاء المدة المتفق عليها بعد نفاذ القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لدفاعه في هذا الخصوص فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما سلف بيانه من أن حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينطبق إذا توافرت شروطها المبينة بها ولو انتهت المدة المتفق عليها عند العمل بالقانون طالما لم يسبق صدور حكم نهائي بشأنها، ولا يؤدي ذلك إلى استفادة كل ساكن بعين مفروشة من هذا الحكم بل يتعين بمقتضى صريح النص أن يكون قد استأجرها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون، ومن البديهي أن يكون عقد إيجاره صحيحاً نافذاً، وأما ما ذهب إليه الطاعن من تفسير العبارة "ولو انتهت المدة المتفق عليها" بأنها تعني العقود التي تنتهي بعد سريان القانون، فإنه يخالف التفسير الصحيح للنص لأن المشرع ما كان بحاجة إلى معالجة حالات العقود التي تنتهي بعد سريان القانون مادامت قد لحقها الامتداد القانوني بعد استمرارها خمس سنوات متصلة سابقة على العمل به، لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النص فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويضحى هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينطبق على عقد الإيجار موضوع الدعوى لأنه عقد موسمي لا يخول للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة الإخلال مدة الصيف وأنه من ثم فإن المطعون ضده لا يكون قد استأجرها لمدة خمس سنوات متصلة، وهو شرط انطباق المادة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم تقديم الدليل عليه، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على إرادة المتعاقدين منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه من أوراق الدعوى وعقد الإيجار محل النزاع أن المطعون ضده قد استأجر العين مفروشة من مالكها بقصد استعمالها سكناً وظل بها مدة تزيد على خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون وأنه لا يغير من ذلك أن عين النزاع تقع في مصيف، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع وكاف لحمل الحكم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2293 لسنة 55 ق جلسة 8/ 3 /1992 مكتب فني 38 هيئة عامة ق 1 ص 3

جلسة 8 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة : وليم رزق بدوي ومحمد مختار منصور وعلي فاضل حسن ومحمود شوقي أحمد شوقي وإبراهيم عبد الحميد زغو ومحمد رأفت حسين خفاجي وجرجس اسحق عبد السيد ومحمد أمين طموم ومحمد عبد الحميد سند ومحمد عبد المنعم حافظ خليل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الطعن 2293 لسنة 55 ق "هيئة عامة"
(1- 2) دعوى " انعقاد الخصومة" . إعلان . بطلان . استئناف " اعتبار الاستئناف كان لم يكن " . دفوع . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل ".
(1) انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعي عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى. تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان.
(2) ثبوت عدم إعلان المستأنف عليها بصحيفة الاستئناف في الميعاد أو تنازلها عن الحق فيه. تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. القضاء برفض الدفع والفصل في الموضوع بناء على أن حضورها بالجلسة يصحح البطلان. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - بين المشرع في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها ، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى - وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها ، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ... " وفي المادة 67 على أن " ... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين إعلانها ورد الأصل إليه ... " وفي المادة 68 منه بأنه " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ... " فأصبحت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم فعلاً أو لم يعلم وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافياً للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها .
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمناً عن حقها في إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع - باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وفصل في موضوع الاستئناف على سند من القول بأن حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان يكون - وعلى ما سلف بيانه - قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 282 لسنة 1983 مدني بلقاس بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والمؤجرة لمورثهم بمرجب العقد المؤرخ 1/8/1974 وتسليمها إليها لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، بتاريخ 22/11/1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 9321 لسنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية - وبتاريخ 15/5/1984 حكمت المحكمة بطرد المطعون ضدهم من العين موضوع النزاع والتسليم، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 618 لسنة 36 ق. دفعت الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر وفقاً للمادة 70 من قانون المرافعات. وبتاريخ 22/5/1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على دائرة المواد المدنية والتجارية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 17/6/1991 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما الأحكام السابقة ويقضي أولهما بأن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه أو إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها ولا يجوز عند عدم القيام به أو تعييبه الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلي، كما لا يصححه حضور المعلن إليه أو وكيله بالجلسة ومتابعة السير في الدعوى. أما المبدأ الثاني فيقضي بأنه وإن كان الإعلان قد شرع لمصلحة المدعى عليه باعتباره الوسيلة المثلى لاتصال علمه بالدعوى لتقوم المواجهة القضائية التي لا تنعقد الخصومة إلا بها، غير أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة وبالتالي فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح
وحيث إن النيابة قدمت مذكرة التزمت فيها رأيها السابق
وحيث إن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى – وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك". فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة – بكل ما يترتب على ذلك من أثار – إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ..." وفي المادة 67 على أن "... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ..." وفي حالة المادة 68 منه بأنه "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ..." فأصبحت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا. أما إذا حضر – دون إعلان – بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها. لما كان ذلك فإنه يتعين العدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنها لم تعلن أصلا بصحيفة الاستئناف وإنها تمسكت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع وفصل في موضوع الدعوى على سند من أنها حضرت بالجلسة بما يصحح بطلان إعلانها. في حين أن هذا الحضور بمجرده لا يسقط حقها في إعلانها بالصحيفة أو توقيع الجزاء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمنا عن حقها في إعلانها بها، بل الثابت أنها دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وفصل في موضوع الاستئناف على سند من القول بأن حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان يكون – وعلى ما سلف بيانه – قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3517 لسنة 62 ق جلسة 22 /2 /1994 مكتب فني 40 ج 2 هيئة عامة ص 5


برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب المحكمة : محمد شوقي أحمد شوقي ومحمود نبيل حسين محمد البناوي ومحمد فتحي حسن قرني محمد الجمهودي وعبد الحميد إبراهيم محمد الشافعي وأحمد محمود أحمد مكى وإبراهيم محمد عبده الطويلة وشكري عبد العظيم على العميري وأنور رشاد محمد على العاصي ومحمد عبد المنعم إبراهيم عبد الغفار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تعويض " التعويض عن الضرر المادي " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : ركن الخطأ".
كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض. المادة 1/222 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحة مالية له. يتوافر بمجرده الضرر المادي. حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه. أثره المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
(2) إرث " انتقال الحق في التعويض إلى الورثة" . تعويض " التعويض عن الضرر المادي " .
ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر المادي. انتقال هذا الحق إلى ورثته. مؤدى ذلك. للوارث المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقي حيا.
(3) تعويض " التعويض عن الضرر الأدبي " . قانون "تفسير القانون".
التعويض عن الضرر الأدبي. تقرير المشرع الحق فيه دون تخصيص حالاته وأسباب استحقاقه مع تقييده بالنسبة لأشخاص مستحقيه. قصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. مؤداه. انطباقه - بدوره في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة من باب أولى. م 222 مدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء " وما ورده بالمذكرة الإيضاحية من أنه - " أستقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجع عام بعد أن زال - ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد " يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل من يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ماعدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
2 - الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً... "وفي الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره - ومن باب أولى - في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 11674 سنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا إليهم مائة ألف جنيه وقالوا بياناً لذلك أن تابعي الطاعن عذبوا مورثهم أثناء اعتقاله في الفترة من 31/12/1958 حتى 4/4/1964 ، وإذ لحقت به وبهم أضرار يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ، بتاريخ 30/5/1989 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 12000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 8024 ، 8797 سنة 106ق وبتاريخ 31/3/1992 قضت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم 7000 جنيه تعويضاً مادياً موروثاً وإلى كل من الثلاثة الأخيرين مبلغ 1000 جنيه تعويضاً أدبياً ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على الدائرة المدنية فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المختصة رأت العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة من أن الضرر المادي ينحصر في الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وهو لا يتحقق في الإصابة ما لم تخل بقدرة المصاب على الكسب أو تكبده نفقات علاج ، فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 6/1/1994 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء" – وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه "استقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام بعد أن زال ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد" يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعه للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي ، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي – لما كان ذلك وكانت الأحكام الصادرة بجلسة 28/3/1984 في الطعن رقم 1822 لسنة 50 ق وبجلسة 16/4/1992 في الطعن رقم 1666 لسنة 56 ق ، وبجلسة 29/4/1993 في الطعن 725 لسنة 59 ق قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على أن الضرر المادي يقتصر على المساس بمصلحة مالية للمضرور وهو لا يتحقق في حالة الإصابة ما لم تخل بقدرة المضرور على الكسب أو تكبده نفقات علاج بما يقتضي العدول عن هذا المبدأ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية. وحيث إنه إعمالاً لتلك الفقرة التي ناطت بالهيئة الفصل في الطعن المحال إليها فإنه يتعين الفصل في هذا الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف أن الحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للمطعون ضدهم بتعويض موروث عن الضرر المادي بالرغم من أن أفعال التعذيب لا تكفي وحدها لتحقق هذا الضرر ما لم تؤد إلى وفاة المصاب كما قضى لهم بتعويض عن الضرر الأدبي لما أصابهم من ألم من جراء تعذيب مورثهم في حين أن الحق في التعويض عن هذا الضرر مقصور على الألم الناشئ من جراء موت المصاب وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان المساس بسلامة الجسم يتوافر بمجرده قيام الضرر المادي على النحو السالف بيانه وكان الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ..." وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء المصاب" يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديداً لحالات وأسباب استحقاقه ، وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض للمطعون ضدهم عن الضرر المادي الموروث والضرر الأدبي الشخصي الذي أصاب المطعون ضدهم عدا الأولى ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني سليم فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بتعويض موروث عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثهم رغم أنه لم يكن قد تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به أمام القضاء بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم ولم يقض لهم بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثهم فيكون النعي بهذا السبب قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1020 لسنة 55 ق جلسة 6 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 215 ص 1061


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي عبد ربه.
---------
- 1  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب ".  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة".
وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليه وحصلت منها ما تؤدى إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة، وتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى بصر وبصيرة.
- 2  إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالبينة ".  حكم "عيوب التدليل : القصور. ما يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات - تقدير أقوال الشهود".
لمحكمة الموضوع . السلطة التقديرية قى الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر وببعض أقوال الشاهد . وصم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وبيان موقعها منها . أثره . وجوب إيراد جميع اقواله والرد عليها بما يزيل عنها العيب وإلا كان حكمها قاصرا .
لئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر، وبعض أقوال الشاهد، إلا أنه يتعين عليها - إذا ما وصم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعا منها - أن تورد جميع أقواله لما فيها من تناقض أو ضعف وترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليها وتبين الأسانيد التى اعتمدت عليها فى ذلك، وإلا كان حكمها قاصرا.
- 3  بطلان " بطلان الأحكام". حكم " بطلان الحكم".
اعتماد الحكم على جملة أدلة متساندة منها دليل معيب لا يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها مع استبعاد الدليل الذى ثبت فساده . أثره . بطلان الحكم .
المقرر أنه إذا اعتمد الحكم فى قضائه على جمله أدلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يكون باطلا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 11846 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية، وقالوا بياناً لذلك، إن شقيقة المطعون ضده - ...... – كانت تستأجر هذه الشقة منهم وتقيم فيها بمفردها حتى وفاتها عام 1981 وعلى أثر ذلك وضع المطعون ضده اليد عليها دون سند رغم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة فأقاموا دعواهم بطلبيهم سالفي البيان. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنون الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3830 لسنة 100 القضائية – أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، قضت بتاريخ 5 من فبراير سنة 1982 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقالوا بياناً لذلك إنه اتخذ من أقوال شاهدي المطعون ضده عماداً لقضائه مع أنه لا يصح الاستدلال بها على ما انتهت إليه من إقامة المطعون ضده في الشقة محل النزاع مع شقيقته المستأجرة لها حتى وفاتها لمناقضة أقوال هذين الشاهدين بعضها بعضاً ومخالفتها للثابت من الأوراق، فقد ذكر شاهدا المطعون ضده بأقوالهما بأن العقار الكائن به شقة النزاع يقع بشارع عثمان بن عفان خلافاً للواقع الثابت من الأوراق من أن هذا العقار يقع بشارع ........ المطعون، كما قرر أحدهما أن الشقة مكونة من حجرة واحدة وصالة، حال أن الثابت أنها مكونة من حجرتين وصالة، كما ذكر أحدهما في أقواله أن المطعون ضده لم ينقل شيئاً من منقولاته إلى شقة النزاع عند انتقاله للإقامة بها بعد وفاة زوجته في عام 1977 بينما قرر الأخير أنه نقل إليها بعض المنقولات، كما أن الثابت من الأوراق أن وفاة زوجة المطعون ضده حدثت في سنة 1978. وفي ذلك ما ينبئ عن عدم معرفة هذين الشاهدين بشيء عن الشقة محل النزاع أصلاً ويقطع بكذبهما، وإذا استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أقوالهما رغم فسادها يكون معيباً
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وإنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر، وببعض أقوال الشاهد، إلا أنه يتعين عليها – إذا ما وصم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعها منها – أن تورد جميع أقواله وتشير لما ما فيها من تناقض أو ضعف وترد عليها بما يزيل عنها العيب الذي نسب إليها وتبين الأسانيد التي اعتمدت عليها في ذلك، وإلا كان حكمها قاصراً
لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن أقوال شاهدي المطعون ضده قد جاءت معيبة بالتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ولا تصلح معه أن تكون دليلاً على ثبوت إقامته مع شقيقته المستأجرة في شقة النزاع، وأوردوا مواضع ذلك من أقوالهما، وأشاروا إلى مواطن العيب فيها، من ذلك، أن هذين الشاهدين قررا بأن العقار الكائن به شقة النزاع يقع بشارع .......، بينما الواقع الثابت بالأوراق أنه يقع بشارع .........، وبأن أحدهما قد ذكر بأن عين النزاع تتكون من حجرة واحدة وصالة بينما قرر الثاني أنها مكونة من حجرتين وصالة كما شهد أحدهما بأن المطعون ضده لم ينقل شيئاً من منقولاته إلى شقة النزاع عند انتقاله إليها عقب وفاة زوجته في سنة 1977 خلافاً للثابت من الأوراق أن هذه الوفاة حدثت سنة 1978، في حين قرر الآخر أنه نقل إلى شقة النزاع بعض متاعه عند انتقاله إليها، لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد جعل من أقوال هذين الشاهدين – دعامة أساسية لقضائه دون أن يرد على دفاع الطاعنين الجوهري بشأن ما شاب أقوالهما من عيوب تناولت الوقائع التي تمس أصل النزاع وتتصل بجوهره، مع أن في أوراق الدعوى ومستنداتها ما ينبئ عن جدية هذا الدفاع وأهميته، فالبين من الرجوع إلى محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف بشأن خلاف الطرفين حول إنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع بوفاة المستأجرة وعدم إقامة المطعون ضده معها فيها وقت الوفاة – أن شاهدي الأخير قد ذكرا فيه أن هذه الشقة تقع بعقار كائن بشارع ......... بينما الثابت من كافة أوراق الدعوى أنها تقع بالعقار رقم 5 شارع .....، كما اختلفت أقوالهما بعضهما بعضاً بصدد أمور عدة منها عدد غرف الشقة، ووقت انتقال المطعون ضده إليها وإقامته فيها بعد وفاة زوجته ونقل أمتعته إليها، وذلك على نحو ما جاء بدفاع الطاعنين، هذا إلى أن أحد الشاهدين المذكورين أورد بأقواله أنه أثناء سفره للخارج كان يراسل المطعون ضده على العنوان الذي ذكره هو والشاهد الآخر في حين أن الثابت من بيانات مظاريف الخطابات المرسلة إلى المطعون ضده التي قدمها ضمن مستنداته أنها تحمل عنواناً آخر – وفي ذلك ما يعيب الدليل المستمد من هذه الشهادة، ويصم الحكم المطعون فيه الذي عول عليها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ولا يغير من ذلك استناد الحكم إلى قرينتين أخريين تقريراً لما أخذ به من أٌقوال الشهود لما هو مقرر من أنه إذا اعتمد الحكم في قضائه على جملة أدلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يكون باطلاً – ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن