الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يناير 2018

الطعن 18 لسنة 39 ق جلسة 10 / 5/ 1972 مكتب فني 23 ج 2 أحوال شخصيةق 134 ص 843

جلسة 10 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله.

-----------------

(134)
الطعن رقم 18 لسنة 39 ق "أحوال شخصية"

(أ، ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". قانون.
(أ) منازعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. المقصود بلفظ شريعتهم.
(ب) القضاء بالتطليق استناداً إلى المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للفرقة واستحكام النفور. لا محل للتحدي بأن مجموعة سنة 1905 هي الواجبة التطبيق وخالية من نص يجيز التطليق لهذا السبب. علة ذلك.
(ج، د) حكم. "تسبيب الحكم". إثبات. "القرائن". "الإحالة للتحقيق".
(ج) استناد الحكم إلى أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى. جوازه كقرينة متى كان الإثبات في الدعوى يجوز فيه قبول القرائن.
(د) عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الإحالة للتحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(هـ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "طلاق".
شريعة الأقباط الأرثوذكس. استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم التطليق. شرطه. جواز التطليق أيضاً إذا كان الخطأ راجعاً لكل من الزوجين. محل لتطبيق ما ورد بكتاب الخلاصة القانونية في هذا الخصوص.

--------------
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون، فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم"... ولفظ "شريعتهم" التي تصدر الأحكام طبقاً لها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة والذين لهم جهات ملية منظمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتبارها شريعة نافذة، إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها، وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية. ومما يدل على حقيقة قصد المشرع وأن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التي جاءت بها الكتب المنزلة، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن "القواعد الموضوعية التي تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة، وليس من اليسير أن يهتدي إليها عامة المتقاضين، وهي مبعثرة في مظانها بين متون الكتب السماوية وشروح وتأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت".
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالتطليق للفرقة واستحكام النفور إلى نص المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/ 5/ 1938 وعمل بها من 8/ 7/ 1938 بعد تجميعها من مصادرها واضطردت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا محل للتحدي بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هي الواجبة التطبيق، وأنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب، ذلك أنه لا إلزام في الاستناد إلى الأحكام التي حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التي يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة، إذ لم يصدر بأي منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغي التنظيم السابق، والعبرة في هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية في قضائها استقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة.
3 - لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.
4 - لمحكمة الموضوع ألا يجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب.
5 - مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيما، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، فإذا كان الخطأ راجعاً إلى كل من الزوجين واستحالت الحياة بينهما، فإنه يجوز التطليق في هذه الحالة أيضاً لتحقق ذات السبب وهو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ولا وجه للتحدي بأن الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر في هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين، ذلك أنه إذا استمر الخلاف بينهما وأصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد في الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحي للزوجين حتى يتوبا وينصلح أمرهما - ويتعين الحكم بالتطليق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 51 لسنة 1967 ملي الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعنة يطلب الحكم بفسخ عقد زواجه منها المؤرخ 15/ 2/ 1962 وبتطليقها منه، وقال شرحاً للدعوى إنه تزوج من الطاعنة بالعقد المشار إليه طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، ودب الخلاف بينهما بسبب إصرارها على الإقامة مع والديها وإذ هجرت منزل الزوجية واستمرت الفرقة بينهما مدة تزيد عن ثلاث سنوات متوالية وهو ما ثبت من الحكم الصادر في دعوى النفقة رقم 58 لسنة 1966 جزئي أحوال شخصية الذي تأيد استئنافياً، كما استحكم النفور واستحالت العشرة بينهما بخطئها فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، وبتاريخ 30/ 5/ 1968 حكمت المحكمة للمطعون عليه بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 1968 ملي الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 5/ 5/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بالتطليق استناداً إلى نص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 مهدراً الكتاب المقدس المصدر الأول لشريعتهم وهو لا يبيح الطلاق إلا لعلة الزنا، هذا إلى أن مجموعة سنة 1938 قد ألغيت بالمجموعة الصادرة في سنة 1955 التي أقرها المجمع المقدس والمجلس الملي العام وهي لم تنص على التطليق للهجر، وإذ انعقد الزواج في ظلها فتكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية تنص على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم..." وكان لفظ "شريعتهم" التي تصدر الأحكام طبقاً لها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة والذين لهم جهات ملية منظمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها، وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية، وكان مما يدل على حقيقة قصد المشرع، وأن ما يعتبر شريعة عند المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التي جاءت بها الكتب المنزلة - ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن "القواعد الموضوعية التي تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة، وليس من اليسير أن يهتدي إليها عامة المتقاضين وهي مبعثرة في مظانها بين متون الكتب السماوية وشروح وتأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت" وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالتطليق للفرقة واستحكام النفور إلى نص المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/ 5/ 1938 وعمل بها من 8/ 7/ 1938 بعد تجميعها من مصادرها واضطردت المجالس الملية على تطبيقها، لما كان ذلك وكان لا محل للتحدي بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هي الواجبة التطبيق، وأنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب، ذلك أنه لا إلزام في الاستناد إلى الأحكام التي حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التي يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة، إذ لم يصدر بأي منها تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغي التنظيم السابق، والعبرة في هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية في قضائها استقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة. ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها في مجموعة سنة 1938 باعتبار أن المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الفرقة والمسئول عنها واستحكام النفور بين الزوجين بصورة أدت إلى استحالة الحياة الزوجية، إلا أن المحكمة التفتت عن إجابة هذا الطلب مكتفية بالتحقيق الذي أجرى في دعوى النفقة رقم 58 لسنة 1966 جزئي، وقرر الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر برفض نفقة الزوجية لثبوت نشوز الزوجة يمنع من المنازعة في السبب الذي أقيمت عليه دعوى الطلاق، في حين أنه لا يجوز الاستناد في دعوى الطلاق إلى التحقيق الذي أجرى في دعوى النفقة لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، هذا إلا أنه لا حجية لحكم النفقة بين نفس الخصوم متى تغيرت الظروف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أورد في هذا الخصوص ما يلي "أنه بمراجعة أقوال شهود الطرفين بدعوى النفقة المنضمة وأقوال كل منهما بمحضر المناقشة التي تمت بجلسة 11/ 4/ 1968 وكافة مستندات ومذكرات الطرفين يبين بجلاء توافر الشرط الأول وهو الفرقة الطويلة لأكثر من ثلاث سنوات متوالية، حيث بدأت الفرقة منذ ديسمبر سنة 1964، واستمرت حتى الآن بإقرار كل من الطرفين، والذي تأيدت صحته بأقوال شهودهما، وهي مدة ثلاث سنوات وخمسة شهور متصلة. وأن الثابت أيضاً أن حياة الطرفين الزوجية والتي بدأت في 15/ 2/ 1962 لم تكن مستقرة على الإطلاق، فقد تخلل الفترة من تاريخ انعقاد الزواج حتى ديسمبر سنة 1964 عدة منازعات، فلم تكن المدعى عليها - الطاعنة - تستقر في منزل الزوجية سوى شهور معدودة وتعود إلى منزل والديها، حتى أن مجموع المدد التي قضتها بمنزل الزوجية طوال مدة الزواج لم تتجاوز خمسة شهور كالثابت من أقوال المدعي - المطعون عليه - بمحضر المناقشة، أو حوالي سنة واحدة كالثابت من أقوال المدعى عليها الثابتة بنفس المحضر وهو محضر جلسة 11/ 4/ 1968، وأنه رغم محاولات التوفيق الكثيرة التي قام بها بعض رجال الدين وأقرباء الطرفين، فإنه قد تعذر طوال هذه المدة التوفيق بينهما، مما يستفاد منه توافر الشرط الثاني أيضاً وهو استحالة عودة الحياة الزوجية بين الطرفين بفعل الكراهية المستحكمة بينهما، ولا يدحض ذلك مجرد قول المدعى عليها إنها راغبة في الصلح أو إن الحياة الزوجية لا زالت ممكنة، إذ الثابت أن كلاً من الطرفين كان يصر دائماً على وجهة نظره ولا يتنازل عن شيء منها رغم أن أساس الحياة الزوجية هو تضحية كل من الزوجين وقوامها التسامح بينهما، بحيث إذا انعدمت التضحية أو قل التسامح تعذر استمرار الحياة المشتركة بين الزوجين، وبات إنهاء هذه الحياة أولى وأصلح لكل من الزوجين ولما كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت الفرقة ومدتها واستحكام النفور بين الزوجين إلى أقوال كل منهما في المناقشة التي تمت أمام محكمة أول درجة، وإلى المستندات والمذكرات المقدمة في الدعوى، كما استند إلى التحقيقات التي أجريت في دعوى النفقة كقرينة تؤيد الأدلة الأخرى سالفة الذكر، وكان لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة، وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن، وكان لمحكمة الموضوع ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب، وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة على النحو سالف البيان سائغة وتؤدي إلى ما انتهت إليه في هذا الصدد، لما كان ذلك وكان ما ورد في أسباب الحكم بشأن حجية النفقة في دعوى التطليق لم يكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه، مما يكون معه النعي على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 57 من مجموعة سنة 1938 التي استند إليها الحكم تستلزم ألا تكون الفرقة نتيجة خطأ طالب التطليق، إلا أن الحكم حمل الطاعنة خطأ المطعون عليه تأسيساً على أن الخطأ كان مشتركاً بين الطرفين، في حين أن كتاب الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوتاؤس وهو أحد مصادر الفقه في هذا الخصوص قد أورد في المسألة 25 رقم 88 أنه "إذا كان الخلاف واقعاً بين الفريقين معاً ويرى الرئيس الديني أنهما مشتركان في التعدي فليؤدبهما الأب الروحي حتى يتوبا ويصلح أمرهما" واستناداً إلى ذلك فإن الطاعنة لا تتحمل وحدها المسئولية كاملة ولا يجوز الحكم بتطليقها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما من بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية" يدل على أن استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق إعمالاً لهذه المادة يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، فإذا كان الخطأ راجعاً إلى كل من الزوجين واستحالت الحياة بينهما فإنه يجوز التطليق في هذه الحالة أيضاً لتحقق ذات السبب، وهو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ولا وجه للتحدي بأن الخلاصة القانونية تقتصر في هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين، ذلك أنه إذا استمر الخلاف بينهما وأصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج على ما سلف بيانه، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد في الخلاصة القانونية بهذا الخصوص ويتعين الحكم بالتطليق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد قرر في هذا الخصوص "أنه بالنسبة للشرط الثالث وهو تسبب الطرف الثاني في إحداث ذلك نتيجة لإساءة استعمال حقوقه أو الإخلال بحقوق الطرف الآخر، فإن المحكمة ترى أن كلاً من الطرفين قد ساهم بعناده وإصراره على إخضاع الطرف الآخر لوجهة نظره في الحياة وفي فشل حياتهما الزوجية وتحطيمها على النحو السابق بيانه، وأن الخطأ بذلك كان مشتركاً بين الطرفين" فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم لم يرد على المستندات الدالة على رغبتها في الصلح، كما أغفل الرد على الدلالة المستفادة من رفع المطعون عليه دعوى تطليق وتركها للشطب بسبب نجاح مساعي الصلح بين الطرفين، هو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير منتج، إذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق على اشتراك الطاعنة في الخطأ رغم مساعي الصلح، مما أدى إلى استحكام النفور وتصدع الحياة الزوجية، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول لأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها تمسكت بما أثارته في هذا الوجه أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 7 يناير 2018

الطعن 9634 لسنة 61 ق جلسة 2 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 134 ص 939

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم.

-----------------

(134)
الطعن رقم 9634 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. متى يتحقق القصد الجنائي فيها؟
وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام. قصور.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إتلاف عمدي.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه آخر. وإن اتصل وجه الطعن به. ما دام لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي - بعد أن أشار إلى وصف التهمة - اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قول: "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما أثبته السيد محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج"، كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله أن "التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً في حق المتهم أخذاً مما قرره الشاهد/........ من أنه شاهد المتهم يقوم بتقطيع الأشجار محل الاتهام وما جاء بمعاينة الجمعية الزراعية المرفقة بالأوراق من تقطيع الأشجار محل الاتهام وإنها محيزة بسجلات الجمعية باسم المجني عليه وما عليها من أشجار". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون المحضر الذي عول عليه ووجه استدلاله به على الرغم من تعدد المتهمين واقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة، وجاء غامضاً في تحصيل أقوال الشاهد والمعاينة التي تساند إليها إذ أورد من هذين الدليلين مطلق القول بتقطيع الأشجار محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه - فوق ما تقدم - لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فأنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والغموض والإبهام بما يوجب نقضه.
2 - من المقرر أن وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... "طاعن" 2 - ...... 3 - .... "طاعن" بأنهم أتلفوا عمداً الأشجار المملوكة لـ..... وطلبت عقابهم بالمادة 367/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهم لإيقاف التنفيذ. عارضوا وقضي في معارضتهم بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة للثاني. استأنف الطاعنان. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف أشجار عمداً قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة التي دانهما بها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - بعد أن أشار إلى وصف التهمة - اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله: "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما أثبته السيد محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج"، كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله أن "التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً في حق المتهم أخذاً مما قرره الشاهد/ ...... من أنه شاهد المتهم يقوم بتقطيع الأشجار محل الاتهام وما جاء بمعاينة الجمعية الزراعية المرفقة بالأوراق من تقطيع الأشجار محل الاتهام وأنها محيزة بسجلات الجمعية باسم المجني عليه وما عليها من أشجار". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون المحضر الذي عول عليه ووجه استدلاله به، وعلى الرغم من تعدد المتهمين - اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة، وجاء غامضاً في تحصيل أقوال الشاهد والمعاينة التي تساند إليها إذ أورد من هذين الدليلين مطلق القول بتقطيع الأشجار محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه - فوق ما تقدم - لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعنان. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 13361 لسنة 64 ق جلسة 1 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 111 ص 773

جلسة الأول من يوليه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

---------------

(111)
الطعن رقم 13361 لسنة 64 القضائية

(1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو تحديد عمره أو عمله أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقيم بها. غير قاطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.
(3) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده. إطراحها.
(6) مواد مخدرة. إثبات "خبرة". قانون "تفسيره". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5.
عدم جدوى النعي بقصور تقرير المعمل الجنائي في بيان مدى احتواء القمم الزهرية لنباتات الحشيش المضبوط على العنصر المخدر. علة ذلك؟
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
مثال.
(8) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
الحالات التي يجوز لمحكمة النقض فيها نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها واردة في المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على سبيل الحصر.
مثال لسبب جديد غير مقبول.
(9) استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
شمول التحريات لأكثر من شخص. غير كاشف بذاته عن عدم جديتها. علة ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - إن مجرد عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو خلوه من تحديد عمره أو علمه أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقم بها، لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.
3 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "وحيث إن كمية المخدر المضبوط مع كلا المتهمين 590.40 جرام بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن الأول - ، 3061.61 جرام بالنسبة للمتهم الثاني وأن المبلغ المضبوط مع كليهما ينبئ بذاته على أن حيازتهما له بقصد الاتجار ويساندها في ذلك ما تضمنته التحريات التي تطمئن إليها المحكمة". فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها مؤيدة بما تضمنته التحريات، فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شاهدي النفي ما دامت لا تثق بما شهداً به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فأطرحتها.
6 - لما كان إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقدير المعامل الكيميائية في بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائه على العنصر المخدر - بفرض صحة ذلك - لا يكون مجدياً ولا مصلحة له فيه.
7 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
8 - من المقرر أن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، وأن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 آنفة الذكر على خلاف هذا الأصل، إنما هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة وردت على سبيل الحصر، ليس من بينها ما أثاره الطاعن بمذكرته المشار إليها وأمام هذه المحكمة من الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، فإن هذا الذي أبداه الطاعن سواء بمذكرة دفاعه أو بمحضر الجلسة لا يكون مقبولاً.
9 - من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29/ 1، 33/ 1 - ج، 36، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه وقد دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغه، كما استدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بما لا ينتجه ولا يكفي لإثباته، واعتنق تصويراً لواقعة الضبط مستمداً من أقوال ضابطي الواقعة على الرغم من اختلافهما مع أقوال شاهدي النفي اللذين استمعت إليهما المحكمة دون أن تحفل بدلالتها أو ترد عليها بما ينفيها، هذا إلى أنه عول في قضائه على تقرير المعمل الكيميائي مع قصوره في بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائها على العنصر المخدر وأمسكت المحكمة عن إجراء تحقيق لتدارك هذا النقض، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابطي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقدير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو خلوه من تحديد عمره أو عمله أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقم بها، لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "وحيث إن كمية المخدر المضبوط مع كلا المتهمين 590.40 جرام بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن الأول - ، 3061.61 جرام بالنسبة للمتهم الثاني وأن المبلغ المضبوط مع كليهما ينبئ بذاته على أن حيازتهما له بقصد الاتجار ويساندها في ذلك ما تضمنته التحريات التي تطمئن إليها المحكمة". فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها مؤيدة بما تضمنته التحريات، فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تعرض لقالة شاهدي النفي ما دامت لا تثق بما شهدا به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيميائية أن المادة المضبوطة جميعها لنبات الحشيش المخدر، وكان إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها مؤثم بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق، فإن ما يدعيه الطاعن من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية في بيان القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائه على العنصر المخدر - بفرض صحة ذلك - لا يكون مجدياً ولا مصلحة له فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيميائية، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له.
ومن حيث إنه بالنسبة لأسباب الطعن المقدمة من الطاعن - بعد الميعاد - بتاريخ 21 من مارس سنة 1994، وما أثاره أمام هذه المحكمة بجلسة الأول من يوليو سنة 1996، فإنه لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، وأن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 آنفة الذكر على خلاف هذا الأصل، إنما هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة وردت على سبيل الحصر، ليس من بينها ما أثاره الطاعن بمذكرته المشار إليها وأمام هذه المحكمة من الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة، فإن هذا الذي أبداه الطاعن سواء بمذكرة دفاعه أو بمحضر الجلسة لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه وقد دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، واعتنق تصويراً لواقعة الضبط مستمداً من أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقوليتها في حين ضرب صفحاً عن أقوال شهود النفي ولم يعرض لها، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وعدم معقولية تصوير الضابطين لواقعة الضبط وإعراض الحكم عن مؤدى أقوال شهود النفي، فقد سبق تناوله والرد عليه عند بحيث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول، هذا إلى أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13071 لسنة 64 ق جلسة 12 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 110 ص 756

جلسة 12 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

------------------

(110)
الطعن رقم 13071 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
المنازعة في صورة الواقعة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن بأن أقوال المجني عليه صدرت تحت تأثير من رجال الشرطة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إقرار المجني عليه بتنازله عن حقوقه المدنية في معرض نفي التهمة. قول جديد. تقديره موضوعي. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد سبب إطراحها له. علة ذلك؟
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى إجرائه وعدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
مثال.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة دون التزامه بتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(8) مسئولية جنائية. موانع العقاب. دفوع "الدفع بانعدام المسئولية الجنائية للسكر". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص المحكمة أن المتهمين لم يكونا فاقدي الشعور أو الاختيار في عملهما. موضوعي.
نعى الطاعن على الحكم ما أورده من تقرير قانوني خاطئ. غير مجد. علة ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع بانعدام المسئولية الجنائية للسكر.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الطاعن دفاع موضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
(10) سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. ظروف مشددة. شروع. قانون "تفسيره". عقوبة "تقديرها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام وفي إحدى وسائر النقل البرية مع حمل سلاح. ماهيتها؟
العقاب على الشروع في الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة. علة ذلك؟
على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها.
انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات. دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة 46 من القانون ذاته. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
حق محكمة النقض في تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن في تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون.
(11) نقض "أثر الطعن".
اتصال الخطأ الذي تردى فيه الحكم بالطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً. يوجب امتداد تصحيح الحكم إليه. أساس وعلة ذلك؟

------------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليه وباقي الشهود ومن إقرار الطاعن الأول واعتراف الطاعن الثاني ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها، وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في صدد تعويله على أقوال المجني عليه وما يثيره من منازعة في صوره الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال المجني عليه تحت تأثير من رجال الشرطة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليه بتنازله عن حقوقه المدنية في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الإقرار وهو من بعد يتضمن واقعة ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن اقتصر على النعي على النيابة العامة عدم إجرائها معاينة لمكان الحادث وللسيارة التي وقع فيها وقعودها عن تحقيق سبب إصابته وسبب وجوده بمكان الحادث وشكك في سبب حدوث تلك الإصابة دون أن يطلب إلى محكمة الموضوع تدارك هذا النقص أو يثير سبباً آخر لحدوث إصابته غير ما أورده الحكم من أنه أحدثها بنفسه، فلا يحل له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى جرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود، ولا يحل له أن ينعى على حكمها عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها.
7 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة والعثور على سلاحين آخرين في السيارة، وإعراضه عما قدمه من مستندات تفيد انتماءه إلى المدنية التي وقع فيها الحادث، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الحكم قد عرض للدفع بانعدام المسئولية الجنائية بسبب السكر وأطرحه بقوله "ولا يشفع للدفاع ما أثاره من انعدام مسئولية المتهمين بسبب سكرهما أو أن ما صدر منهما من اعتراف أو إقرار على غير إرادتهما لفقدانهما الوعي فذلك مردود عليه من جهة بأنه من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، أما إذا تناولها مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وبإقرار المتهمين وعلى فرض صحة تناولهما مسكر أنهما تناولا مشروباً باختيارهما فإن ذلك بذاته يكفي لقناعه المحكمة بمسئوليتهما الجنائية عما وقع منهما، ومن جهة أخرى فإن ملابسات الواقعة وظروفها فيها الدليل على فساد ما أثاره الدفاع لأن ركوبهما سيارة المجني عليه مختارين بعد أن أعد كل منهما سلاحه السالف واتفقا على السرقة وانتظارهما حتى ينفردا به مدة تربو على أربع ساعات منذ استقلالهما السيارة قرابة الساعة العاشرة من مساء يوم 3 - 11 - 1993 وحتى ساعة وقوع الحادث ثم إلزامهما له بالوقوف وشهر أسلحتهما وتهديده ليقدم لهما ما معه من نقود وعدم قناعتهما بما قدمه لهما منها ومعاودتهما لتهديده وتطاول المتهم الأول عليه بالإيذاء وإحداثه إصاباته واعتراف المتهم الثاني تفصيلاً بكل ذلك وتأكيده على صحة اعترافه وإقرار المتهم الأول بما سلف ذكره بشأن ركوبه السيارة وحمله السلاح المضبوط واعتدائه على المجني عليه ليقطع في جلاء لا ريب فيه على أن المتهمين وقت مقارفتهما جرمهما كانا حافظين لشعورهما وإدراكهما وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى سلامة إدراكهما وقت ارتكابهما للجرم ووقت اعتراف المتهم الثاني وإقرار الأول في تحقيقات النيابة". لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ إلى أن حالة السكر التي أشار إليها لا تستوجب انعدام مسئولية الطاعن لما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وأقوال المتهمين من أنهما لم يكونا معها فاقدي الشعور أو الاختيار في عملهما - وهو استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع - فلا يجدي الطاعن ما يثيره من تعييب الحكم فيما أورده من تقرير قانوني خاطئ، إذ أن ما أورده الحكم من ذلك - بفرض صحة ما يثيره الطاعن في شأنه - لم يكن إلا نافلة لا تأثير لها في قضائه.
9 - لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من دفاع موضوعي مفاده سعيه للكسب الحلال وأنه يستمرئ السرقة طريقاً للكسب فلا يقبل منه إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
10 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهما حاملين سلاحاً وأعمل في حقهما المواد 45، 46، 314، 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية مع حمل السلاح المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وكان المشرع إذ نص في المادة 46 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على الشروع في الجنائية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، بالأشغال لشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن". وفي المادة 47 منه على أن "تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع" فقد أعلن صراحة أنه يرى العقاب على الشروع في الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذي يحميه القانون وإنما يقتصر على مجرد تهديده بالخطر، فالشروع أقل أضراراً من الجريمة التامة والعقاب عليه يعد نوعاً من التوسع في المسئولية الجنائية، ولذلك اختط الشارع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص وإنه لا عقاب على الشروع في المخالفات عامة، وفرق بين العقوبة المقررة للشروع في الجناية وبين تلك المقررة للجريمة التامة فجعل الأولى أخف من الأخيرة، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة 46 سالفة الذكر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، مما يقتضي هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه.
11 - لما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الثاني الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليه أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: شرعا في سرقة النقود المبينة قدراً بالتحقيقات المملوكة لـ..... وكان ذلك بالطريق العام في إحدى وسائل النقل البرية "سيارة" حالة كونهما يحملان سلاحين ظاهرين "مشرطين" وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن هدداه بالسلاحين سالفي الذكر وضربه الأول بسلاحه فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على بعض نقوده وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبس بها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 314، 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الأدوات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عول على أقوال المجني عليه رغم تناقضها مع أقوال باقي الشهود، وأخذ بتصويره للواقعة رغم عدم معقوليته، ولم يلتفت إلى ما قدمه الطاعن من مستندات تفيد تنازل المجني عليه عن حقوقه المجني عليه عن حقوقه المدنية وهو ما يؤيد دفاعه بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون خلافاً بينهما على مقدار الأجرة ويدل على أن أقوال المجني عليه بالتحقيقات جاءت تحت تأثير من رجال الشرطة أو طمعاً في الحصول على أجرة أكثر من المستحق، والتفت الحكم عن دفاعه القائم على خلو التحقيقات من وصف مكان الحادث والسيارة التي وقع فيها وأن النيابة العامة فاتها إجراء معاينة لهما، كما فاتها تحقيق سبب إصابته وسبب وجوده بمكان الحادث، كما التفت عما قدمه من مستندات تؤيد هذا الدفاع، وأعرض عن دفاعه في شأن تأخر الضابط في تحرير محضر الضبط والعثور على سلاحين آخرين في السيارة وما يترتب على ذلك من الشك في صحة إسناد التهمة إليه، ولم تجر المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة هذا الدفاع، كما أن دفع بفقدانه الشعور والإرادة بسبب تناوله مخدراً قبل ارتكاب الحادث وتأيد هذا الدفاع بما قرره المجني عليه، وهو ما ينفي توافر القصد الجنائي في حقه بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفع، وفضلاً عن ذلك فقد تقدم بطلب للالتحاق بالتدريب المهني بما يدل على عدم صحة ما أورده الحكم من أنه استحب السرقة على الكسب الحلال، وكان ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن المحكوم عليهما اتفقا على سرقة من يصادفهما وانطلقا مساء يوم 3 من نوفمبر سنة 1993 بحثاً عن ضحية لسلب ماله وقد تسلح كل منهما بسلاح أبيض "مشرط" واستوقفا سيارة نقل يقودها المجني عليه الذي كان في طريقه إلى مدينة...... وركبا معه وانتظرا حتى نزل آخر من كانوا يستقلون السيارة، وإذ اطمأنا إلى انفرادهما به في هدأة الليل وخلو الطريق من المارة حيث كانوا في مدينة.......، شهر كل منهما سلاحه وألزماه بالتوقف وطلب أولهما منه أن يعطيهما ما معه من نقود، فوقع الخوف في نفسه وقدم لهما مبلغ ستة وخمسين جنيهاً احتفظ بها المتهم الثاني، إلا أنهما لم يقنعا بهذا المبلغ وعادوا تهديدهما له ليقدم لهما كل ما معه، وقام الطاعن الأول بضربه بسلاحه في رقبته ويده لإجباره على ذلك ولمنعه من الاستغاثة، إلا أنه تصادف مرور إحدى سيارات الشرطة فخف من فيها لنجدته وتمكنوا من القبض على المتهمين وعثروا مع ثانيهما على المبلغ المسروق كما عثروا في السيارة على سلاحين أبيضين آخرين ومبلغ نقدي آخر وأقر المتهمان لضابط المباحث بارتكابهما الحادث، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وأقوال رجال الشرطة الذين خفوا لنجدته الضابطين..... و..... ومن إقرار الطاعنين بمحضر الشرطة واعتراف الطاعن الثاني بالتحقيقات وإقرار الطاعن الأول وما ثبت من تحريات الشرطة ومن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعن في أن لها موردها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليه وباقي الشهود ومن إقرار الطاعن الأول واعتراف الطاعن الثاني ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في صدد تعويله على أقوال المجني عليه وما يثيره من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال المجني عليه تحت تأثير من رجال الشرطة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليه بتنازله عن حقوقه المدنية في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الإقرار وهو من بعد يتضمن واقعة ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن اقتصر على النعي على النيابة العامة عدم إجرائها معاينة لمكان الحادث وللسيارة التي وقع فيها وقعودها عن تحقيق سبب إصابته وسبب وجوده بمكان الحادث وشكك في سبب حدوث تلك الإصابة دون أن يطلب إلى محكمة الموضوع تدارك هذا النقص أو يثير سبباً آخر لحدوث إصابته غير ما أورده الحكم من أنه أحدثها بنفسه، فلا يحل له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود، ولا يحل له أن ينعى على حكمها عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة والعثور على سلاحين آخرين في السيارة، وإعراضه عما قدمه من مستندات تفيد انتماءه إلى المدنية التي وقع فيها الحادث، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بانعدام المسئولية الجنائية بسبب السكر وأطرحه بقوله "ولا يشفع للدفاع ما أثاره من انعدام مسئولية المتهمين بسبب سكرهما أو أن ما صدر منهما من اعتراف أو إقرار على غير إرادتهما لفقدانهما الوعي فذلك مردود عليه من جهة بأنه من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، أما إذا تناولها مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وبإقرار المتهمين وعلى فرض صحة تناولهما مسكر أنهما تناولا مشروباً باختيارهما فإن ذلك بذاته يكفي لقناعة المحكمة بمسئوليتهما الجنائية عما وقع منهما، ومن جهة أخرى فإن ملابسات الواقعة وظروفها فيها الدليل على فساد ما أثاره الدفاع لأن ركوبهما سيارة المجني عليه مختارين بعد أن أعد كل منهما سلاحه السالف واتفقا على السرقة وانتظارهما حتى ينفردا به مدة تربو على أربع ساعات منذ استقلالهما السيارة قرابة الساعة العاشرة من مساء يوم 3 - 11 - 1993 وحتى ساعة وقوع الحادث ثم إلزامهما له بالوقوف وشهر أسلحتهما وتهديده ليقدم لهما ما معه من نقود وعدم قناعتهما بما قدمه لهما منها ومعاودتهما لتهديده وتطاول المتهم الأول عليه بالإيذاء وإحداثه إصاباته واعتراف المتهم الثاني تفصيلاً بكل ذلك وتأكيده على صحة اعترافه وإقرار التهم الأول بما سلف ذكره بشأن ركوبه السيارة وحمله السلاح المضبوط واعتدائه على المجني عليه ليقطع في جلاء لا ريب فيه على أن المتهمين وقت مقارفتهما جرمهما كانا حافظين لشعورهما وإدراكهما وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى سلامة إدراكهما وقت ارتكابهما للجرم ووقت اعتراف المتهم الثاني وإقرار الأول في تحقيقات النيابة". لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ إلى أن حالة السكر التي أشار إليها لا تستوجب انعدام مسئولية الطاعن لما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وأقوال المتهمين من أنهما لم يكونا معها فاقدي الشعور أو الاختيار في عملهما - وهو استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع - فلا يجدي الطاعن ما يثيره من تعييب الحكم فيما أورده من تقرير قانوني خاطئ، إذ أن ما أورده الحكم من ذلك - بفرض صحة ما يثيره الطاعن في شأنه - لم يكن إلا نافلة لا تأثير لها في قضائه. لما كان ذلك، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من دفاع موضوعي مفاده سعيه للكسب الحلال وأنه يستمرئ السرقة طريقاً للكسب فلا يقبل منه إثارة ذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهما حاملين سلاحاً وأعمل في حقهما المواد 45، 46، 314، 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات وقضي بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية مع حمل السلاح المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وكان المشرع إذ نص في المادة 46 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن". وفي المادة 47 منه على أن "تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع" فقد أعلن صراحة أنه يرى العقاب على الشروع في الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذي يحميه القانون وإنما يقتصر على مجرد تهديده بالخطر، فالشروع أقل أضراراً من الجريمة التامة والعقاب عليه يعد نوعاً من التوسع في المسئولية الجنائية، ولذلك اختط الشارع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص وأنه لا عقاب على الشروع في المخالفات عامة. وفرق بين العقوبة المقررة للشروع في الجناية وبين تلك المقررة للجريمة التامة فجعل الأولى أخف من الأخيرة، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 سالفة الذكر وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد في المادة 46 سالفة الذكر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعن الثاني الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليه أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع.

الطعن 45518 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 109 ص 749

جلسة 10 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(109)
الطعن رقم 45518 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة". سرقة.
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال.
(2) قبض. دفوع "الدفع ببطلان إذن القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الإذن رداً عليه.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب ضم أحكام البراءة السابق صدورها وما يفيد نهائيتها. عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ما دام القصد منه إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. استفادة الرد عليه دلالة من القضاء بالإدانة.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم.
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
(7) قبض. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لتنفيذه بصورته". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة.
وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط المنتدب لتنفيذه. غير لازم. علة ذلك؟
تنفيذ الإذن بصورته. لا يبطله.
(8) استدلالات. بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من محرره. دفاع قانوني ظاهر البطلان. أثر ذلك؟
(9) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن القبض لاستعماله أكثر من مرة.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذي يكفي للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لصدوره من نيابة...... غير المختصة بإصداره ولاستعماله أكثر من مرة على الرغم من أنه صدر ليعمل به مرة واحدة، ولتنفيذ القبض بصورة هذا الإذن دون أصله مردوداً بأن الحكم بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت في الدعوى، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته، فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعاً، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
4 - من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - في يقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.
5 - لما كان الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلسات المحاكمة أن طلب ضم الأحكام السابقة الصادرة بالبراءة وما يفيد أنها أصبحت نهائية لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب، ولا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها.
6 - لما كان ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم عرضه على الشاهد الثالث، فهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وإذ كان الطاعن المذكور لا يدعي أنه طلب من المحكمة اتخاذ إجراء تحقق معين في هذا الخصوص، فإنه لا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها.
7 - من المقرر أن العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة، وأنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة ولما كانت الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن الثاني، فإن تنفيذ هذا الإذن بصورته دون ورقته الأصلية لا يترتب عليه ثمة بطلان في الإجراءات.
8 - لما كان ما يقوله الطاعن بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب عدم توقيعه على أقواله المدونة به لا يستند إلى أساس من القانون، ويضحى دفع الطاعن في هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه.
9 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الشرطة أظهرت أن الطاعنين والمحكوم عليه الآخر يكونون تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات المرسيدس فصدر إذن النيابة العامة بضبطهم، ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات المرسيدس وقد أقروا بمحضر الضبط بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات المرسيدس ومن بينها السيارة موضوع الدعوى المطروحة، فإن في ذلك ما يقطع بعدم استعمال إذن الضبط أكثر من مرة على خلاف ما تضمنه من استعماله لمرة واحدة وهو ما يكفي للرد على دفاع الطاعن الثاني الموضوعي في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: سرقوا السيارة المملوكة لـ....... على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 317/ خامساً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما "الطاعنين" في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذي يكفي للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض من نيابة...... غير المختصة بإصداره ولاستعماله أكثر من مرة على الرغم من أنه صدر ليعمل به مرة واحدة، ولتنفيذ القبض بصورة هذا الإذن دون أصله مردوداً بأن الحكم بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت في الدعوى، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته، فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعاً، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع المبدى من الطاعنين وأطرحه برد سائغ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. ولا ينال من ذلك، أن تكون هناك أحكام قد صدرت في دعاوى أخرى قضى فيها ببراءتهما تأسيساً على أنهما كانا في قبضة رجال الشرطة قبل صدور إذن النيابة لعامة بالضبط والتفتيش وبطلان محضر التحريات لما هو مقرر من أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - في يقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. وفضلاً عن ذلك، فإن الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلَسات المحاكمة أن طلب ضم الأحكام السابقة الصادرة بالبراءة وما يفيد أنها أصبحت نهائية لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب، ولا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم عرضه على الشاهد الثالث، فهو لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وإذ كان الطاعن المذكور لا يدعي أنه طلب من المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص، فإنه لا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في صحة إذن القبض والتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة، وأنه لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذه لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن الثاني، فإن تنفيذ هذا الإذن بصورته دون ورقته الأصلية لا يترتب عليه ثمة بطلان في الإجراءات، وكان ما يقوله الطاعن بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب عدم توقيعه على أقواله المدونة به لا يستند إلى أساس من القانون، ويضحى دفع الطاعن في هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الشرطة أظهرت أن الطاعنين والمحكوم عليه الآخر يكونون تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات المرسيدس فصدر إذن النيابة العامة بضبطهم، ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات المرسيدس وقد أقروا بمحضر الضبط بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات المرسيدس ومن بينها السيارة موضوع الدعوى المطروحة، فإن في ذلك ما يقطع بعدم استعمال إذن الضبط أكثر من مرة على خلاف ما تضمنه من استعماله لمرة واحدة وهو ما يكفي للرد على دفاع الطاعن الثاني الموضوعي في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 40620 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 108 ص 742

جلسة 6 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(107)
الطعن رقم 13334 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
التقرير بالطعن من رئيس نيابة. دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه.
اعتبار الطعن قرر به من غير ذي صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(4) مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك؟
إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض. لتصحيحه. غير جائز. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كان الطاعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي عن صفته في الطعن على الحكم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - لما كان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً سلاحاً أبيض "مطواة" بدون ترخيص خالياً من أية مادة مخدرة - كما هو ثابت من تقرير المعمل الكيمائي - لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لا محل لذلك، لأن طعن النيابة العامة غير مقبول شكلاً - على النحو السالف بيانه - ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أ - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ب - أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر والسلاح المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: طعن النيابة العامة:
حيث إن الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي عن صفته في الطعن على الحكم فإن الطعن يكون قد قرر به غير ذي صفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير مقبول شكلاً.


ثانياً: طعن المحكوم عليه:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود وسلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة، وببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية إلا أن الحكم رد على هذين الدفعين رداً غير سائغ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن وأقام عليهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيمائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً سلاحاً أبيضاً "مطواة" بدون ترخيص خالياً من أية مادة مخدرة - كما هو ثابت من تقرير المعمل الكيمائي - لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز سلاح البيض "مطواة" بدور ترخيص هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لا محل لذلك، لأن طعن النيابة العامة غير مقبول شكلاً - على النحو السالف بيانه - ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13334 لسنة 64 ق جلسة 6 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 107 ص 736

جلسة 6 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(107)
الطعن رقم 13334 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
التقرير بالطعن من رئيس نيابة. دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه.
اعتبار الطعن قرر به من غير ذي صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(4) مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك؟
إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض. لتصحيحه. غير جائز. علة ذلك؟

-----------------------

1 - لما كان الطاعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي عن صفته في الطعن على الحكم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - لما كان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً سلاحاً أبيض "مطواة" بدون ترخيص خالياً من أية مادة مخدرة - كما هو ثابت من تقرير المعمل الكيمائي - لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لا محل لذلك، لأن طعن النيابة العامة غير مقبول شكلاً - على النحو السالف بيانه - ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أ - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ب - أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر والسلاح المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: طعن النيابة العامة:
حيث إن الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي عن صفته في الطعن على الحكم فإن الطعن يكون قد قرر به غير ذي صفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن المقدم من النيابة العامة غير مقبول شكلاً.


ثانياً: طعن المحكوم عليه:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود وسلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة، وببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية إلا أن الحكم رد على هذين الدفعين رداً غير سائغ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن وأقام عليهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيمائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً سلاحاً أبيضاً "مطواة" بدون ترخيص خالياً من أية مادة مخدرة - كما هو ثابت من تقرير المعمل الكيمائي - لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز سلاح البيض "مطواة" بدور ترخيص هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لا محل لذلك، لأن طعن النيابة العامة غير مقبول شكلاً - على النحو السالف بيانه - ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 15117 لسنة 64 ق جلسة 5 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 106 ص 732

جلسة 5 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(106)
الطعن رقم 15117 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن والتنازل عنه".
قبول العدول عن التنازل عن الطعن بالنقض. شرطه؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة". دعارة.
المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة. إنما تبني قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.
إغفال المحكمة الاستئنافية سماع الشاهد الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه. قصور.
(3) نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

-----------------
1 - لما كان الطاعنان الثاني والثالث - ..... و..... - قد قررا بالتنازل عن طعنهما، بموجب الإقرارين المرفقين بملف الطعن والمحررين بتاريخ السادس من مايو سنة 1995، وأنه بجلسة 5 من يونيو سنة 1996 حضر المحامي..... بصفته وكيلاً عن الطاعنين - المار ذكرهما - بموجب التوكيلين الخاصين المقدمين منه بتلك الجلسة، وقرر بأنهما يعدلان عن تنازلهما، ولما كان التنازل لم يحكم بإثباته بعد، فإنه يتعين قبول عدولهما عنه.
2 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة، وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المطروحة عليها، إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعنة سماع الشاهد - محرر المحضر - الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
3 - نقض الحكم يُوجب الإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليهم الآخرين - ...... و..... و..... و....... - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1 - المتهمون الثلاثة الأول: - عرضوا الحدثين الرابعة والخامسة للانحراف. 2 - الرابعة والخامسة: - اعتادتا ممارسة الفجور والدعارة مع الرجال دون تمييز نظير أجر مالي. وطلبت محاكمتهم بالمادتين 1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمواد 9/ ج، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الأحداث بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين الأولى والثاني والثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهمتين الرابعة والخامسة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات وبرد الشقة محل الضبط ومحتوياتها إلى مالكتها. استأنفوا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث - ..... و..... - كانا قد قررا بالتنازل عن طعنهما، بموجب الإقرارين المرفقين بملف الطعن والمحررين بتاريخ السادس من مايو سنة 1995، وأنه بجلسة 5 من يونيو سنة 1996 حضر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين - المار ذكرهما - بموجب التوكيلين الخاصين المقدمين منه بتلك الجلسة، وقرر بأنهما يعدلان عن تنازلهما، ولما كان التنازل لم يحكم بإثباته بعد، فإنه يتعين قبول عدولهما عنه.
من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم.... و...... و...... و.... و..... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة الأولى - ...... - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تعريض حدثين للانحراف قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعنة تمسكت في دفاعها المكتوب أمام درجتي التقاضي على سبيل الاحتياط بطلب سماع شاهد الإثبات - الضابط...... - الذي قام بإجراءات الضبط والاستجواب، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو تستجب لتحقيقه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 26/ 10/ 1993 أمام محكمة أول درجة، أن الدفاع عن الطاعنة قدم مذكرة بدفاعه، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بتلك المذكرة على سبيل الاحتياط بطلب مناقشة محرر المحضر بشأن ظروف القبض والاستجواب، وأن الثابت بمحضر جلسة 2/ 1/ 1994 أمام محكمة الدرجة الثانية، أن الدفاع عن الطاعنة عاود التمسك بطلب سماع أقوال محرر المحضر، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لهذا الطلب أو ترد عليه. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة، وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المطروحة عليها، إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعنة سماع الشاهد -محرر المحضر - الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليهم الآخرين - ...... و...... و..... و..... - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليهم - المار ذكرهم - .

الطعن 14346 لسنة 63 ق جلسة 5 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 105 ص 727

جلسة 5 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

----------------

(105)
الطعن رقم 14346 لسنة 63 القضائية

اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها".
التنازع السلبي الذي ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافي نتائجه طبقاً للمادة 227 إجراءات. متى يتحقق؟
مثال.

----------------
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجنح على المتهمين ..... و...... و..... و........ وآخرين بوصف أنهم بتاريخ 14 من مارس سنة 1987 ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1 - 2، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليها في جريمة الضرب المسندة إلى المتهمين الآخرين فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فيما قضى به من عدم الاختصاص بالنسبة إلى المتهمين الماثلين الذين لم ينسب إليهم ارتكاب الجناية، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين، وبتهمة الضرب المنطبق على المادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين. فقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهؤلاء المتهمين الأخيرين تأسيساً على أن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهمين الآخرين - وذلك دون أن تجرى تحقيقاً أو تسمع دفاعاً بشأنها بالجلسة. تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفي الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أي تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز أشمون لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين...... و...... و....... و......


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولاً: المطعون ضدهما الخامس والسادس: أحدثا عمداً بالمطعون ضدهما الأول والثاني الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين التي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثانياً: المطعون ضده السابع: أحدث عمداً بالمطعون ضده الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. ثالثاً: المطعون ضدهم الثلاثة الأول: أحدثوا عمداً بالمطعون ضدهما الخامس والسادس.... و..... الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. رابعاً: المطعون ضدها الرابعة: أحدثت عمداً بـ....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1 - 2، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز أشمون قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنفت النيابة الحكم بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فقيدتها النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جناية واتهمتهم بأنهم: أولاً: الأول والثاني والثالث: - (1) ضربوا......... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على ضربها وأعدوا لذلك أدوات "عصا" اعتدوا بها عليها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في مركز الطرف العلوي للساعد الأيمن تقدير بنحو 50%. (2) ضربوا...... و....... فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمالهم أدوات "عصا". ثانياً: الأول: - أيضاً ضرب..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة "عصا" ثالثاً: الرابعة: ضربت........ فأحدثت بها الإصابات الموصفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة "عصا". رابعاً: - الخامس والسادس: - ضربا....... و........ فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أدوات "عصا". خامساً: السابع: - ضرب....... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة "عصا". وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بمعاقبة كل من الثلاثة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وغيابياً للرابعة وحضورياً للباقين بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. فتقدمت النيابة العامة بطلب لتعيين المحكمة المختصة.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة الجنح على المتهمين ...... و.... و...... و........ وآخرين بوصف أنهم بتاريخ 14 من مارس سنة 1987 ارتكبوا جنح الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1 - 2 و 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - تأسيساً على ما ثبت من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليها في جريمة الضرب المسندة إلى المتهمين الآخرين، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فيما قضى به من عدم الاختصاص بالنسبة إلى المتهمين الماثلين الذين لم ينسب إليهم ارتكاب الجناية، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث العاهة المستديمة بالنسبة إلى المتهمين الآخرين، وبتهمة الضرب المنطبق على المادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الماثلين. فقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهؤلاء المتهمين الأخيرين تأسيساً على أن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب المغايرة وغير المرتبطة بالجناية المسندة إلى المتهمين الآخرين، وذلك دون أن تجرى تحقيقاً أو تسمع دفاعاً بشأنها بالجلسة. تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بالطلب الماثل لتحديد المحكمة المختصة بالنسبة للمتهمين آنفي الذكر على أساس توافر حالة التنازع السلبي بتخلي كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من كل من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد صدر على خلاف القانون بالنسبة إلى المتهمين الماثلين لأن الوقائع المسندة إليهم تكون جنح الضرب التي تدخل في اختصاص محكمة الجنح فإن محكمة الجنايات إذ خلصت قبل إجراء أي تحقيق إلى الحكم بعدم الاختصاص بنظرها تكون قد أصابت صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز أشمون لنظر الدعوى بالنسبة لما أسند لكل من المتهمين ..... و....... و........ و........