الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 ديسمبر 2017

قرار رئيس الجمهورية 278 لسنة 2014 بانضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

 الموقعة بتاريخ 6 / 4 / 1983 ، وعلى تعديل المادة (69) من هذه الاتفاقية بتاريخ 26 / 11 / 1997

الجريدة الرسمية العدد 49 بتاريخ 4 / 12 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:
المادة 1
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة بتاريخ 6/4/1983، وعلى تعديل المادة (69) من هذه الاتفاقية بتاريخ 26/11/1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

قرار بشأن الاتفاقية العربية للتعاون القضائي
قرار 1
إن مجلس وزراء العدل العرب 
وقد اطلع على الصيغة النهائية التي انتهت إليها اللجنة السباعية المشكلة من قبل المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب لإعادة صياغة مشروع الاتفاقية القضائية العربية؛ 
وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع؛ 
يقرر
1- الموافقة على الاتفاقية العربية للتعاون القضائي في صيغتها المرفقة
2- إطلاق اسم "اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" على هذه الاتفاقية.
اتفاقية
وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 في دورة انعقاده العادي الأولى
وقعت الاتفاقية بتاريخ 6/4/1983 "الرياض" من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية
دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ 30/10/1985، وذلك تطبيقاً لنص المادة (67) منها
الدول المصدقة
1- دولة فلسطين بتاريخ 1983/11/28 
2- جمهورية العراق بتاريخ 1984/03/16 
3- الجمهورية اليمنية 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 1984/04/13 
الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 1984/06/11 
4- جمهورية السودان بتاريخ 1984/11/26 
5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 1985/06/17 
6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1985/09/30 
7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 1985/10/02 
8- الجمهورية التونسية بتاريخ 1985/10/29 
9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1986/01/17 
10- المملكة المغربية بتاريخ 1987/03/30 
11- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 1988/01/06 
12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 1999/05/11 
13- سلطنة عمان بتاريخ 1999/07/28 
14- مملكة البحرين بتاريخ 2000/01/23 
15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 2000/05/11 
16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 2001/05/20 
ووفقاً للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من
الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.
قرار 2
إن مجلس وزراء العدل العرب 
بعد اطلاعه على
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي؛ 
مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية؛ 
مذكرة الأمانة الفنية للمجلس؛ 
وبعد المناقشة؛ 
يقرر
الموافقة على التعديل المقترح من المملكة العربية السعودية للمادة (69) من الاتفاقية بحيث تصبح "لا تُخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحاكمين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى". 
وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من "اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" الموقعة عام 1938 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرخ في 1997/11/26 في دور انعقاده العادي الثالث عشر بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلي
"لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحاكمين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي فى المجالات الأخرى". 
الدول المصدقة على التعديل
1- دولة فلسطين بتاريخ 1998/09/15 
2- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 1999/05/11 
3- الجمهورية التونسية بتاريخ 1999/05/25 
4- سلطنة عمان بتاريخ 1999/07/28 
5- مملكة البحرين بتاريخ 2000/01/23 
6- المملكة العربية السعودية بتاريخ 2000/05/11 
7- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 2001/05/20 
8- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 2002/03/14 
تاريخ النفاذ: يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول الأعضاء في الجامعة وذلك ابتداءً من تاريخ 2002/4/13

مقدمة
إن حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
إيماناً منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه انطلاقاً نحو الوحدة العربية الشاملة، واقتناعاً منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاوناً شاملاً لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال؛ 
وحرصاً منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذاً للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 14-16 ديسمبر/ كانون أول 10 قد اتفقت على ما يلي:

الباب الأول - أحكام عامة
 تبادل المعلومات
المادة 1
تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.

تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة
المادة 2
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في مجالات القضاء والعدالة
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضاً تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها
وتدعم الأطراف المتعاقدة مادياً ومعنوياً وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملاً في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي
وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل، على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.

ضمانة حق التقاضي
المادة 3
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقاً لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.

المساعدة القضائية
المادة 4
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوةً بمواطنيه ووفقاً للتشريع النافذ فيه
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.

تبادل صحف الحالة الجنائية
المادة 5
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد إلى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في إقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقاً للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل
وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة، يجوز لأي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام
وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

الباب الثاني - إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية
المادة 6
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم
وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه، يتم تحديدها طبقاً لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه
يعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ.

حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ
المادة 7
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة، تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات
المادة 8
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية
(أ) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية
(ب) نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها
(ج) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانوني (إن وجد) وعنوانه
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.

إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد
المادة 9
لا تحُول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من الأطراف الأخرى في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الإعلان أو التبليغ.

حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ
المادة 10
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأي الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو أنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فوراً مع بيان أسباب الرفض.

طريقة الإعلان أو التبليغ
المادة 11
يجرى إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك وفقاً للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه إذا قبلها باختياره.

طريقة تسليم الوثائق والأوراق
المادة 12
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه
ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سُلمت إليه وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.

 الرسوم والمصروفات
المادة 13
لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها الإعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.

الباب الثالث - الإنابة القضائية
مجالات الإنابة القضائية
المادة 14
لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابةً عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.

في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية
المادة 15
(أ) ترسل طلبات الإنابة القضائية المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر، فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين
ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا المشار إليها آنفاً، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه
(ب) ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.

تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته
المادة 16
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.

حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية
المادة 17
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية
(أ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه
(ج) إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

طريقة تنفيذ الإنابة القضائية
المادة 18
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك
وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب - بناءً على طلب صريح منه - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته، ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقاً للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

 الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم
المادة 19
يُكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.

الأثر القانوني للإنابة القضائية
المادة 20
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية
المادة 21
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة
وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقاً لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

الباب الرابع - حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية
حصانة الشهود والخبراء
المادة 22
كل شاهد أو خبير أياً كانت جنسيته يعلن بالحضور لدى الأطراف المتعاقدة ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب
ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابةً بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوماً على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليه بمحض اختياره بعد أن غادره.

مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير
المادة 23
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناءً على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدماً هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

الشهود والخبراء المحبوسون
المادة 24
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهداً أو خبيراً ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوساً وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذه الاتفاقية
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقاً لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات الآتية
(أ) إذا كان وجوده ضرورياً لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها
(ب) إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه
(ج) إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الخامس - الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها
قوة الأمر المقضي به
المادة 25
(أ) يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة
(ب) مع مراعاة نص المادة (30) من هذه الاتفاقية يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية الحائدة لقوة الأمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم
(ج) لا تسري هذه المادة على
الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط
الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ
الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.

الاختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية
المادة 26
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

الاختصاص في حالة الحقوق العينية
المادة 27
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم
المادة 28
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (26، 27) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية
(أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في إقليم ذلك الطرف المتعاقد
(ب) إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع
(ج) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نُفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه
(د) في حالات المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد
(هـ) إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق
(و) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع
(ز) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة.

مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر
المادة 29
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر بالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابياً.

حالات رفض الاعتراف بالحكم
المادة 30
(أ) إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف
(ب ) إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه
(ج) إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصها
(د) إذا النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفاً به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف
(هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقاً لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها.

تنفيذ الحكم
المادة 31
(أ) يكون الحكم الصادر من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية قابلاً للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته
(ب) تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك.

مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
المادة 32
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها
وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه
ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلاً للتجزئة.

الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ
المادة 33
تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.

المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
المادة 34
(أ) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقاً على التوقيعات فيها من الجهة المختصة
(ب) شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته
(ج) صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي
وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ
ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعاً عليها رسمياً ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة.

الصلح أمام الهيئات المختصة
المادة 35
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفاً به ونافذاً في سائر أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالصلح أوتنفيذه
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

السندات التنفيذية
المادة 36
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 
أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقاً عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.

أحكام المحكمين
المادة 37
مع عدم الإخلال بنص المادتين (28 و30) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة 
القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية
(أ) إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم
(ب) إذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً
(ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه
(د) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح
(هـ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية
وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه للخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه.

الباب السادس - تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
 الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم
المادة 38
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.

تسليم المواطنين
المادة 39
يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقباً عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بما تم في شأن طلبه
وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

الأشخاص الواجب تسليمهم
المادة 40
(أ) من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين أياً كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها
(ب) من وجه إليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة
(ج) من حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم
(د) من حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.

الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم
المادة 41
(أ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية
(ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية
(ج) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم
(د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم
(هـ) إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم
(و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص
(ز) إذا صدر عفواً لدى الطرف المتعاقد الطالب
(ح) إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولو كانت بهدف سياسي الجرائم الآتية
1- التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
المادة 42
يقدم طلب التسليم كتابةً من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي
(أ) بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن
(ب) أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقاً عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب
(ج) مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.

توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً
المادة 43
يجوز في أحوال الاستعجال وبناءً على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة (42) من هذه الاتفاقية ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابةً ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (42)، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ريثما يصل الطلب مستوفياً شرائطه القانونية طبقاً لأحكام المادة (42) من هذه الاتفاقية وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.

الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه
المادة 44
يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم خلال 30 يوماً من تاريخ القبض عليه الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة (42) من هذه الاتفاقية أو طلباً باستمرار التوقيف المؤقت
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوماً من تاريخ بدئه
ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره
ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

الإيضاحات التكميلية
المادة 45
إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.

تعدد طلبات التسليم
المادة 46
إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في إقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة، فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم، أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه
ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليه من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعياً في ذلك جميع الظروف.

تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها
المادة 47
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب بناءً على طلبه الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليه في إجراءات جزائية، كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

الفصل في طلبات التسليم
المادة 48
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقاً للقانون النافذة وقت تقديم الطلب
ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بمكان وتاريخ التسليم وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك، فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوماً على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوماً على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.

طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه اللتسليم
المادة 49
إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوماً عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (48) من هذه الاتفاقية
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوماً، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة (48) المشار إليها ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتاً للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، على أن يتعهد صراحةً بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.

وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها
المادة 50
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سُلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.

حسم مدة التوقيف المؤقت
المادة 51
تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي) الحاصل استناداً إلى المادة (43) من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.

محاكمة الشخص عنم جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها
المادة 52
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضورياً أو حبسه تنفيذاً لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية
(أ) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوماً بعد الإفراج عنه نهائياً أو خرج منه وعاد إليه باختياره
(ب) إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

تسليم الشخص إلى دولة ثالثة
المادة 53
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (52) من هذه الاتفاقية إلا بناءً على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلباً إلى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقاً به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم
المادة 54
توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر إقليمها وذلك بناءً على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية
(أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقاً لأحكام المادة (43) من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلباً بالمرور وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت في أراضيها
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلباً بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.

تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه
المادة 55
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجودة فيه المحكوم عليه بناءً على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.

مصروفات التسليم
المادة 56
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.

تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية
المادة 57
تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

الباب السابع - تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها
شروط التنفيذ
المادة 58
يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في إقليم أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناءً على طلبه، إذا توافرت الشروط الآتية
(أ) أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر
(ب) أن لا تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقاً للمادة (41) من هذه الاتفاقية
(ج) أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر
(د) أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ
المادة 59
لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات الآتية
(أ) إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم
(ب) إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ
(ج) إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية والإضافية وفقاً لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

تنفيذ العقوبة
المادة 60
يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ، على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.

آثار العفو العام أو العفو الخاص
المادة 61
يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ، أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبات المحكوم بها وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا الإخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه
المادة 62
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.

تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ
المادة 63
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية وإضافية طبقاً لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليها أو على نظيرها.

مصروفات النقل والتنفيذ
المادة 64
يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها
وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة (57).

الباب الثامن - الأحكام الختامية
اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ
المادة 65
تعمل كل جهة معنية لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

التصديق والقبول والإقرار
المادة 66
تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

الأحكام الختامية
سريان الاتفاقية
المادة 67
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

الانضمام إلى الاتفاقية
المادة 68
يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى أمين عام الجامعة
تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضي 30 يوماً من تاريخ الإيداع.

أحكام الاتفاقية ملزمة لأطرافها
المادة 69
(أ) تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة، فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها
(ب) إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية
المادة 70
لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.

الانسحاب من الاتفاقية
المادة 71
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناءً على طلب كتابي مسبب يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية
يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية
تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حالياً
المادة 72
تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حالياً بشأن كل من الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين
وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابةً عن حكوماتهم وباسمها
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 الموافق السادس من شهر أبريل نيسان 1983 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها
عن حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.



الجمعة، 29 ديسمبر 2017

الطعن 29953 لسنة 86 ق جلسة 27 / 4 / 2017

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
الخميس (ج(
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني وعبد الرسول طنطاوي 
لاشين إبراهيم ونادر خلف نواب رئيس المحكمة 
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أمير إمبابي
وأمين السر السيد/ محمود السجيعي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس الأول من شعبان سنة 1438هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2017م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 29953 لسنة 86 القضائية.

----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة 2015 قسم المنتزة ثان (والمقيدة برقم 2167 كلي شرق الإسكندرية) بأنه في تاريخ سابق على يوم 19 من إبريل سنة 2015 بدائرة قسم ...... - محافظة ....... 
أولا: انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بالأغراض التي تدعوا إليها تلك الجماعة بأن انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر منهجا الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها
ثانيا: أذاع تسجيلات وصور معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن تحبيذ للأغراض المبينة بمحل وصف الاتهام السابق
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 5 من يونيه سنة 2016 عملا بالمواد 86، 86 مكررا/ 1، 3، 4، 26 مكررا / 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات والمصاريف
فقرر المحكوم عليه بتاريخ 7 من يونيه سنة 2016 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 3 من أغسطس سنة 2016 موقع عليها من المحامي....... 
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها
---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:- 
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أغراضها والترويج لأغراض تلك الجماعة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة في بيان واف، وجاءت أسبابه في عبارات عامة معماة، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفوعه بانتفاء توافر أركان الجريمة الأولى في حقه، وبطلان تفتيش مسكن الطاعن وتفريغ محتوى الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لعدم صدور إذن بذلك من النيابة العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وساق على صحة إسنادهما له وثبوتهما في حقه أدلة استمدها من شهادة المقدم ....... الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والنقيب ........ الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والرائد ......... الضابط بالأمن الوطني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد
لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون واطرحه بقوله: (وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجرائم محل الاتهام فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أنه وبعد الحادث الإرهابي الذي نال من مديرية أمن الدقهلية أعلن مجلس الوزراء المصري اعتبار ....... جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيم إرهابي وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات وتوقع العقوبة المقررة قانونا على كل من يشترك في التنظيم أو يروج لها بالقول والكتابة أو أي وسيلة أخرى وبقصد الإرهاب في تطبيق هذا القانون كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو الأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً، 86 مكررأ من قانون العقوبات تتحقق بتوافر عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معاني مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويج لها على النحو الذي حدده القانون، وثانيهما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيتعين اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويج مع علمه بأن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة الوطن للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية أو أن تكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينة أو لدى جماعة من الأشخاص، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجة له، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبأقوال كلا من المقدم شرطة ........ الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والنقيب ...... والتي تأيدت بتحريات الأمن الوطني وأقوال مجريها أن المتهم ينتمي لتنظيم ....... والذي أصبح تنظيما إرهابيا وأنه قام بإنشاء صفحة على الأنترنت تسمى شبكة الثورة وقام باستغلالها في الترويج لأفكار تلك الجماعة ونشر بيانات وأسماء ضباط الشرطة ورجالها والتحريض على العنف قبلهم ونشر منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والدعوى للتظاهر لإسقاط النظام القائم بالبلاد وتعريض سلامة الوطن للخطر وخلق حالة من الرعب في عقول عدد كبير من مستخدمي جهاز الحاسب الآلي وبث الخوف في نفوس عدد آخر ممن قام بالتحريض باستخدام العنف قبلهم سواء من رجال الشرطة أو الإعلام وكل من تناولهم على صفحته وقد أقر المتهم لضابطي الواقعة في حضور مالك ومدير السنترال ........ أنه هو من أنشئ تلك الصفحة وأعطى لضابطي الواقعة كلمة السر للدخول على تلك الصفحة التحريضية والتي قصد منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وترويع المواطنين وحثهم على التظاهر وهو مدركا تمام الإدراك بفعله ومن ثم تكون أركان الجريمة قد اكتملت في حق المتهم ويكون الدفع المبدي غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا الالتفات عنه). لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافيا وسائغا في إطراح الدفع، فإن النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفتيش مسكنه وفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمسكنه لحصولهما دون إذن من النيابة العامة ورد عليه بقوله
(وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم لمخالفته نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن القانون يحظر تفتيش المنزل إلا بناء على أمر قضائي وهذا يعنى أن الأمر القضائي لازم لتفتيش المنزل في كل الأحوال وأنه لازم لتفتيش الشخص في غير حالة التلبس وهو من إجراءات التحقيق ويجب في كل أحواله على وجه لا يتنافى والآداب العامة ولا يهدد الكرامة الإنسانية ولا يلحق بصحة الإنسان ضرر وأن يلتزم منفذه بمحتواه، ولما كان ذلك وكان إذن النيابة العامة صادر بتفتيش سنترال ..... والمملوك ل...... لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات والأقراص الممغنطة وفلاشات الميموري وكذلك تتبع كافة الوصلات من الجهاز الموجود بالسنترال لأي أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقل مأموري الضبط القضائي إلى مكان ذلك السنترال وتقابلوا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم كان يعمل لديه بالسنترال وأنه يقيم بالشقة أعلاه ولديه وصلة إنترنت مأخوذة منه فصعدا لتلك الشقة لتتبع تلك الوصلة وليس لتفتيش مسكنه وقاما بالطرق على باباها ففتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وبفحص جهاز الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت المأخوذة من السنترال الصادر الإذن من النيابة العامة بتفتيشه تبين أن الجهاز مدون ومنشور عليه عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ومنشورات تحث المواطنين ضد نظام الحكم في البلاد وهي جرائم معاقب عليها قانونا فقاما بالقبض عليه والجريمة متلبس بها والتلبس هنا ليس مرهونا بمشاهدة الركن المادي للجريمة بل مرهون بمظاهر خارجية لا تدخل في تكوين الركن المادي لكنها تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وعن انتسابها للمتهم ومن ثم يكون دخول مأموري الضبط القضائي مسكن المتهم قد تم وفقا لصحيح القانون ويكون الدفع جدير بالرفض)، ثم عرض للدفع ببطلان فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قبل استصدار إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله: (إن الإذن الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر لضابط الواقعة لتفتيش السنترال وتتبع كافة الوصلات المأخوذة منه وفحصها وضبطها الأمر الذي يكون معه فحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم قد تم وفق وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع). لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أن ضابطي الواقعة قد استصدرا إذنا من النيابة العامة بتفتيش سنترال ....... والمملوك ........ لضبط أجهزة الحاسب الآلي الثابتة والمحمولة ووحدات تخزين المعلومات وكذلك تتبع كافة الوصلات الصادرة من السنترال لأي أجهزة استخدمت في ارتكاب الواقعة فانتقلا إلى مكانه وتقابلا مع مالكه ومديره المسئول فقرر أن المتهم ينتمي لجماعة ........ ولديه وصلة أنترنت مأخوذة منه فصعدا لمسكنه لتتبع تلك الوصلة وبالطرق على بابه فتح لهما المتهم وسمح بدخولهما وقام الشاهد الثاني بفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالطاعن مما مفاده أن تفتيشا ما لم يتم ولم يحصل من مأموري الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنهما قاما بالبحث والتقصي داخله بحثا عن المضبوطات. ولما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس، خاصة وقد بان من الأوراق أن دخول ضابطي الواقعة مسكن المتهم كان برضاء من الأخير، وما قاله الحكم من ذلك سائغ وصحيح في القانون، ذلك بأن الرضا بدخول المسكن وتفتيشه يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه، ومن ثم فإن دخول الضابطين مسكن الطاعن وضبط جهاز الكمبيوتر المستخدم يكون صحيحا ومشروعا، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن من خلال المتابعة الأمنية التي قام بها الشاهد الأول الضابط بإدارة المعلومات والتوثيق بمديرية أمن الإسكندرية رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي - ........ - باسم شبكة الثورة يقوم المسئولون عن إدارتها بالتحريض على أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة ونظام الدولة واستخدام العنف والتحريض على التظاهر ضد نظام الحكم في البلاد، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط لجهاز الحاسب الآلي قد وقع باطلا لتحقق القرينة المستخرجة من الحاسب الآلي من المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي؛ لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر ما رصدته المتابعة الأمنية، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الحاسب الآلي المدعى ببطلانه
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل الجناية المعاقب عليها بالمواد 86، 86 مكرراً، 86 مكرر أ/ 2 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المواد، فإن خطأ الحكم بذكر مادة العقاب بأنها المادة 26 مكرر أ/ 2 عقوبات بدلا من المادة 86 مكرر أ/ 2 من ذات القانون لا يعيبه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه أسباب الحكم وذلك باستبدال المادة 86 مكرر أ/ 2 من قانون العقوبات بالمادة 26 مكرر أ/ 2 من ذات القانون عملا بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها والترويج لأغراض تلك الجماعة وأوقع عليه عقوبة واحدة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، وحظرت المادة 88 مكرر ج من ذات القانون تطبيق أحكام المادة 17 من القانون ذاته عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها - الجريمة الأشد - هي السجن المشدد عملا بنص المواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ/ 2، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بتلك العقوبة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أشار إلى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه

الطعن 29963 لسنة 86 ق جلسة 4 / 1 / 2017

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
الأربعاء (ج) 
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة/ منتصر الصيرفي وطارق بهنساوي 
وعادل غازي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طارق عمر
وأمين السر السيد/ يسري ربيع
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 5 من ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 4 من يناير سنة 2017م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 29963 لسنة 86 القضائية.

-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في الجناية رقم ...... لسنة 2014 جنايات قسم العطارين (المقيدة برقم 141 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية). 
بأنهم في يوم 8 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم العطارين - محافظة الإسكندرية
1- اشتركوا في مظاهرة غير مرخص بها ترتب عليها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وكان ذلك حال إحراز المتهمين الأول والثاني أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص (مولوتوف). 
2- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والتأثير على السلطات في أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان ذلك حال إحراز المتهمين الأول والثاني لأدوات من شأنها إحداث الموت (زجاجات مولوتوف). 
3- انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
المتهمان الأول والثاني
أحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (زجاجات مولوتوف) دون أن يوجد لإحرازها مسوغ من القانون
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من يونيه سنة 2016 عملا بالمواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 7، 8، 17، 19، 21، 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والمادتين 1، 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمواد 1/ 1، 25 مكررا، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الملحق به، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من يونيه، 20 من يوليو سنة 2016، وأودعت مذكرة بأسباب طعنهم في 7 من أغسطس سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ............. المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تنظيم تظاهرة دون إخطار من شأنها الإخلال بالأمن العام وتعريض المواطنين للخطر والتجمهر بقصد منع تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات حال حمل الأول والثاني لأدوات اعتداء بغير مسوغ والانضمام إلى جماعة تستخدم الإرهاب في تحقيق أغراضها، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك بأنه لم يبين الواقعة وظروفها ومؤدى أدلة ثبوتها في حقهم وأطرح دفعهم بانتفاء مسئوليتهم التضامنية في ارتكابها بما لا يصلح لإطراحه ودون بيان دور كلا منهم في الجريمة ولم يدلل على انضمامهم إلى جماعة الإخوان المحظورة، كما اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسيغ، فضلا عن إغفاله دفع الثاني ببطلان القبض عليه لحصوله من غير ذي صفة ودون سماع شهادة من قام بضبطه بشأن مبررات القبض عليه، هذا إلى أن الحكم عول على تحريات الشرطة حال الدفع بعدم جديتها لعدم الإفصاح عن مصدرها ودون إجراء تحقيق بشأنها، كما جاءت أسبابه متناقضة بشأن الغرض من التجمهر والصورة التي اعتنقها لواقعة القبض والتفتيش عليهم واعتنق صورة للواقعة تتعارض مع ما شهد به شهودها ودون الاستماع إلى شهادتهم بالجلسة، ولم يشر الحكم إلى نص القانون الذي دانهم بمقتضاه، وانتهى إلى ارتباط الجرائم التي دانهم بها دون بيان الجريمة الأشد، هذا إلى أن دفاعهم قام على الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام وانتفاء صلة الأول بالمضبوطات إلا أنه التفت عنها إيرادا وردا، وعول في الأدلة على أقوال ضباط الواقعة دون شهود آخرين، وعاقبهم بنصوص القانونين رقمي 10 لسنة 1914، 107 لسنة 2013 حال استحالة الجمع بينهم وعول على شهادة شاهد الإثبات الأول حال تناقضها وإلى ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة رغم الدفع ببطلانها لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة، وأخيرا فإن الطاعنين يطلبون اعتبار طعنهم الماثل استئنافا للحكم المطعون فيه إعمالا لنص المادة 240 من الدستور، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بانتفاء مسئوليتهم القضائية عن ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم واطرحه برد سائغ وكاف لإطراحه، ذلك بأنه من المقرر بمقتضى نص المادة 39 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلا للجريمة – أولا – من يرتكبها وحده أو مع غيره – ثانيا – من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها، وكان المستفاد من نص تلك المادة أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه – على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان ما أورده الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على تنظيم تظاهرة دون إخطار مسبق بذلك ونتج عنه الإخلال بالأمن العام وتعريض المواطنين للخطر والتجمهر بقصد ارتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها حال حمل الطاعنان الأول والثاني أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجرائم التي دانهم بها ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل
لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت وجود الطاعنين على مسرح الجريمة التي دانهم بها وقت مقارفتها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى تحقيقها، فإن هذا وحده يكفي لتضامنهم في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين وليس بلازم عليه من بعد أن يحدد الأفعال التي آتاها كل منهم على حدة، ويضحى النعي على الحكم بذلك غير سديد
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفائها كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان القبض على الطاعن الثاني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن استدلاله أنه لم يستند إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا
لما كان ذلك، وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن الثالث أو المدافع معه لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال المواطنين الذين قاموا بضبطه، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وأنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته للنعي بعدم جديتها، وكانت المحكمة قد أيدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز مصادرتها في شأنه لدى محكمة النقض
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب - حسب الثابت من محاضر جلسات المحاكمة - إجراء تحقيق بشأن مدى جدية التحريات، ومن ثم فلا يحق له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي موجبا لإجرائه
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وإذ كان لا يوجد ثمة تعارض بين ما أثبته الحكم من قيام الطاعنين بالاشتراك في تجمهر بقصد الهتاف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور العامة والخاصة وبين ما أثبته من قيامهم بعد ذلك بالانتقال إلى مكان آخر وقيامهم بإلقاء الرعب والفزع في نفوس الإخوة الأقباط وإعاقة دور العبادة عن إقامة الشعائر الدينية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا أو ردا، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة أو كيفية حصول القبض والتفتيش بل ساقوا قولا مرسلا مجهلا، فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون مقبولا
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا، ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم بالتحقيقات التي أمرت المحكمة بتلاوتها، ومن ثم فإن دعواهم الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعنين بها – خلافا لزعمهم – ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعنون وأنهم ارتكبوها لغرض واحد بما يوجب الحكم عليهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهم، وكان الحكم قد قضى على الطاعنين بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يكون سديدا
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة واستحالة حصول الواقعة على نحو معين وتلفيق وكيدية الاتهام جميعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وأن جرائم التظاهر دون إخطار مسبق والتجمهر بقصد ارتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها التي دين الطاعنين بها لا يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعنين من أقوال الرائد/ .............، العقيد/ .............، العقيد/ ............. والنقيب/ ............. الذين قرروا بضبطهم للطاعنين الأول والثاني وضبط الأهالي للثالث حال تلبسهم بالجرائم المنسوبة إليهم، فإن استدلاله يكون سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنين من استحالة الجمع بين القانونين رقمي 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مردودا بأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ولا على الحكم إن التفت عن الرد عليه، ذلك بأن المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2013 لم يلغ القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله، هذا إلى أن جريمة الاشتراك في مظاهرة بدون إخطار مغايرة لجريمة التجمهر ومعاقب عليهما بقانونين مختلفين، وقد نصت المادة السادسة عشر من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 بأن تطبيق أحكامه لا يحول دون تطبيق عقوبة أشد تكون منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الصدد يكون ولا محل له
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره – بفرض قيامه – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون مقبولا
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم - المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية - واستثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصا دون غيره بتحقيقها - المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية - وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدما على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أيا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها - المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية - ولأعضاء النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفا - المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية - وإذا كان أيا من الطاعنين لا يدعي أن إجراء من تلك الإجراءات قد بوشر أو باشرها من هو أقل من رئيس نيابة وإنما اقتصر وجه النعي على التحقيقات التي باشرها من هو أقل من درجة رئيس نيابة – فإنه وبفرض صحة ذلك – فإن مباشرة الأخير تلك التحقيقات ليس فيه مما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق وإنما باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة، ومن ثم فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة 240 منه ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يستن قانونا ينظم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ومن ثم فإن استئناف تلك الأحكام لا يكون واجب التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه، إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه المادة في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدي باستئناف الحكم المطعون فيه ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها في تشريع وضعي
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

المذكرة الايضاحية لقانون المريض النفسي

وزارة الصحة والسكان
         الوزير
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون الصحة النفسية
المذكرة الإيضاحية
في عام ١٩٤٤ صدر القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، وفي ذلك الوقت لم تكن سبل العلاج الناجحة قد اكتشفت بعد والتي أصبحت متاحة خلال العقود الأربعة الأخيرة ومن ثم كان في حسبان المشرع أن يمضي هؤلاء المرضى في المستشفيات النفسية مُددا طويلة وغير مُحددة .
- وقد تصدى القانون المذكور في معظم مواده لحالات المرضى الذين تم احتجازهم رغم إرادتهم داخل المستشفيات المرخص لها بذلك واقتصر نطاق تطبيق هذا القانون على المستشفيات التي تسمح لهذا النوع من الاحتجاز الإلزامي تاركاً الأغلبية الأعم من المستشفيات النفسية دون إخضاع لأحكامه . وبذلك لم يتصدى القانون بصورة مرضية لحالات الدخول الإرادي والتي تشكل معظم حالات الدخول في المستشفيات النفسية مما ترتب عليه عدم إخضاع المرضى لأحكام الحجز الإجباري التي نص عليها هذا القانون وذلك تفادياً للأعباء والالتزامات المقررة في تلك الحالة مما أعطى الفرصة لإجبار المرضى أو ذويهم  على التوقيع على طلب الدخول الطوعي للعلاج بالمستشفى دون ما تحرير النماذج اللازمة لإدخاله لا إراديا .
- وقد مال المشرع إلى تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة المريض المحجوز إذ لم يحدد مددا ومواقيت محددة لحجز هؤلاء المرضى ولم يضع آليات لمراجعة قرارات الحجز في مواقيت منتظمة . كما أعطى هذا القانون لولي الأمر من الأهل سلطة مبالغ فيها لاتخاذ القرارات نيابة عن المريض بما فيها إدخاله إلى المستشفى وإخراجه منها ، الأمر الذي أدى إلى نشوء أوضاع يتم فيها استغلال المرضى من قبل ذويهم .
- ويلاحظ أن القانون المذكور قد انشأ مجلساً مركزيا وحيداً لمراقبة حجز المرضى المصابين بأمراض عقلية في كل أنحاء القطر المصري الأمر الذي القى أعباء جسيمة على هذا المجلس خصوصاً مع التزايد المضطرد في أعداد المرضى بالمستشفيات النفسية .
- وقد ترتب على ما سبق أن عانى المرضى النفسيون من طول فترة احتجازهم بالمستشفيات بسبب تردد ذويهم في قبولهم بالمجتمع مرة أخرى كما استعمل هذا القانون مصطلحات تجاوزها الزمن في التعامل مع المرضى النفسيين مثل ( القبض – الإفراج ) كما لم ينظم هذا القانون أحكاما تكفل حماية حقوق المرضى ، ولم يتصدى لمواجهة حالة المتهمين المصابين بأمراض نفسية بالنسبة لتحديد مسئوليتهم الجنائية عن التهم المنسوبة اليهم تاركاً الأمر للقوانين الجنائية التي لم تتطرق للجوانب الفنية لمثل هذه الحالات .
- وغني عن الذكر أن العقود الأخيرة قد شهدت تطوراً كبيراً في مفهوم حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المرضى النفسيين بوجه خاص الأمر الذي دعا الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تصدر القرار رقم 46 / 119 بتاريخ 17 / 12 / 1991 مؤكداً على رعاية حقوق المريض النفسي وواضعاً الأسس والمفاهيم التي ترسخ مثل هذه الحقوق وقد صدر هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء بما فيها جمهورية مصر العربية .
- كما شهد الطب النفسي تطوراً كبيراً إذ توافرت وسائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضى وشفائهم في مدد قصيرة، كما تفير مفهوم العلاج النفسي ليصبح هدفه الأساسي علاج المريض وإعادته إلى المجتمع ليعيش حياة منتجة، وليس إقصائه وعزله عن المجتمع وإيداعه بالمستشفيات لمدد طويلة كما هو الشأن في ظل القانون رقم ١٤١ لسنه ١٩٤٤ المشار إليه وبذلك نشأت الحاجة لتعديل القانون المذكور ليواكب روح العصر والتطور العلمي وأهمية مفهوم حقوق الإنسان. 
- ويهدف هذا القانون إلى تعزيز وحماية كافة الحقوق والحريات الإنسانية للأفراد المصابين باضطراب نفسي والتي كفلتها المواثيق والمعايير الدولية والى مكافحة التمييز ضدهم ، كما يهدف إلى كفالة حق الأفراد في الرعاية الصحية والنفسية وذلك عن طريق توفير افضل ما تتيحه الموارد من خدمات الرعاية الصحية النفسية والمعالجة والتأهيل وجعلها متاحة للجميع بشكل عادل ، على ان يتم تقديم خدمات الصحة النفسية باقل قدر ممكن من القيود من اجل ضمان إعادة دمج الأفراد في المجتمع ، والسعي إلى تقليص حالات الإدخال القسري والمعالجة الإجبارية ولاسيما  الاحتجاز لفترات طويلة في المؤسسات النفسية .
وقد راعى مشروع القانون المعروض أن يكون شاملا للصحة النفسية بصورة عامة وليس حجز المصابين بآفة عقلية فحسب ، كما تضمن مشروع القانون مد نطاق تطبيقه إلى جميع المستشفيات النفسية وشمل جميع المرضى الذين يتلقون العلاج بهذه المستشفيات سواء كان دخولهم إليها إراديا أو لا إرادياً .
ومما تجدر الإشارة إليه أن مشروع القانون استحدث إنشاء مجلس قومي للصحة النفسية يتبعه مجالس إقليمية في المحافظات التي يوجد بها مستشفيات للصحة النفسية وذلك ضماناً  لحقوق المرضى النفسيين ، كما شدد مشروع القانون في شأن وضع إجراءات دقيقة لإدخال المرضى وعلاجهم على غير إرادتهم واستحدث مشروع القانون نظم التقييم النفسي المستقل في جميع حالات الإدخال الإلزامي ضمانا لحقوق المرضى كما حدد مشروع القانون مددا معينة لبقاء هؤلاء المرضى تحت تلك الإجراءات المقيدة للحرية واشترط إعادة تلك الإجراءات بصفة دورية في حالة انتهاء المدد المنصوص عليها في مشروع القانون ، كما ميز هذا القانون بين الإدخال الإلزامي والعلاج الإلزامي وجعل لكل منهما إجراءاته الخاصة به .
كذلك استحدث مشروع القانون نظاما جديدا يسمى الأوامر العلاجية والتي تعني فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الإدخال والعلاج الإلزامي بهدف علاج المرضى بالمجتمع وسط عائلاتهم وفي ظروف تسهم في سرعة شفائهم واندماجهم في المجتمع ، مما يخفف من العبء الملقى على عانق المستشفيات النفسية المزدحمة بالمرضى الذين مر على وجودهم ما يربو على عقدين أو ثلاثة .
أيضا استحدث مشروع القانون النص على إنشاء صندوق للصحة النفسية للمساهمة في تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين ولتوفير الاستقلال المالي لمجالس الصحة النفسية الموكل إليها رعاية حقوق المرضى النفسيين ويتم تمويل هذا الصندوق من مصادر متعددة على النجو المبين بمشروع القانون .

كما استحدث مشروع القانون تنظيماً خاصاً لحقوق المرضى النفسيين بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة التي وقعتها مصر ووضع عقوبات جنائية لانتهاك هذه الحقوق وقد تصدى مشروع القانون بصفة خاصة لحق المريض في المشاركة في علاجه وإعطائه حق الاختيار بين الوسائل المتعددة لعلاجه . طالما سمحت حالته المرضية بذلك كما أعطى مشروع القانون أهمية خاصة لحق المريض في سرية ملفه الطبي وكفل بعض الضمانات فيما يخص أنواع معينة من العلاجات مثل العلاج الكهربي ووضع ضوابط محددة يلتزم بها الفريق العلاجي في حالة لجوئه لتقييد المرضى بدنياً أو عزلهم في غرف خاصة بما يتمشى مع المعايير العلمية المعترف بها .
ويضم هذا القانون سبعة أبواب :
الباب الأول : ويتعلق بنطاق تطبيق أحكام هذا القانون الذي يتسع ليشمل جميع المستشفيات النفسية كما يضم هذا الباب مجموعة من التعريفات التي يتكرر استعمالها بمواد ونصوص مشروع القانون بهدف الإيضاح والتيسير .
الباب الثاني : ويتكون من فصلين : الفصل الأول : وهو خاص بإنشاء المجلس القومي للصحة النفسية وتحديد اختصاصاته ونطاق صلاحياته والفصل الثاني : ويتعلق بإنشاء المجالس الإقليمية للصحة النفسية واختصاصاتها ونطاق صلاحياتها .
الباب الثالث : وينقسم إلى ثلاثة فصول : الفصل الأول : ويتناول حالات الدخول الإرادي ، الفصل الثاني : ويتناول حالات الدخول الإلزامي ، الفصل الثالث : ويتناول حالات الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية .
الباب الرابع : ويتعلق بعلاج المرضى سواء كان إرادياً أو الزاميا كما يتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق الخطط والأوامر العلاجية .
الباب الخامس : ويشمل حقوق المرضى النفسيين بما فيها سبل الشكوى وتقديم الالتماسات من قبل المرضى أو ذويهم أو وكلائهم
الباب السادس : ويتناول إنشاء صندوق للصحة النفسية ومصادر تمويله وكيفية الصرف منه .
الباب السابع : ويحتوي على العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكام القانون .
ويتشرف وزير الصحة والسكان بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الشعب للنظر في إقراره .
في 10 / 2008 
وزير الصحة والسكان
د / حاتم الجبلي