الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2017

الطعن 13426 لسنة 80 ق جلسة 12/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 74 ص 452

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، ربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .
----------
(1) اختصاص " الاختصاص النوعي " . معارضة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". تقليد .علامة تجارية .
خلو القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية من نص مانع من المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه . لا يحول دون المعارضة في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية . أساس وعلة ذلك ؟
الحكم الحضوري الاعتباري . حكم قابل للمعارضة . أساس ذلك ؟
(2) اختصاص " الاختصاص النوعي " . استئناف " نظره والحكم فيه " . محكمة استئنافية " الإجراءات أمامها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " تفسيره " .
نقض الحكم المطعون فيه في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونظره موضوعاً . شرطه : عدم استنفاد المحكمة الاستئنافية ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري . خطأ في القانون . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " . وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هي الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضي ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في عذر الطاعن كما حجبها عن الفصل في موضوع الحكم الاستئنافي المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قلد علامة تجارية تحت مسمى " ... " والمملوكة لشركة الاستثمارات الصناعية والمنظفات " ... " وذلك بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113 بند (1) والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 . وادعى الممثل القانوني للشركة المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت حضوريًا بتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وبإتلاف العبوات الورقية المقواة " الكراتين " المبينة بتقرير مصلحة التسجيل التجاري وغير ذلك مما يحمل تلك العلامة المقلدة والغلق لمدة شهر وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية . استأنفت المحكوم عليه ومحكمة جنح ... الاقتصادية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض المتهم وقضى بعدم جواز المعارضة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز المعارضة في الحكم الاستئنافي المعارض فيه على أساس أنه صادر من محكمة اقتصادية ، أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه قلد العلامة التجارية " ... " المملوكة لشركة الاستثمارات الصناعية والمنظفات ، وذلك بطريقة تدعو لتضليل الجمهور ، وطلبت عقابه بمقتضى المادة 113من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية ، وقضت محكمة أول درجة بإدانته ، فاستأنف وقضت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف ولما عارض قضت المحكمة بعدم جواز المعارضة ، على أساس أن الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح من المحاكم الاقتصادية لا تجوز فيها المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " . وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هي الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضي ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في عذر الطاعن ، كما حجبها عن الفصل في موضوع الحكم الاستئنافي المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإعادة ، حتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4818 لسنة 80 ق جلسة 12/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 73 ص 443

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا ، أحمد عبد الودود وعلي حسن نواب رئيس المحكمة .
-----------
(73)
الطعن 4818 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     إيراد الحكم من التقرير الطبي ما يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة . لا قصور .
     عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
(3) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
   علاقة السببية في المواد الجنائية تقديرها . موضوعي. مؤدى ذلك؟
     مثال .
(4) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
     تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     قرابة الشاهد للمجني عليه . لا تمنع من الأخذ بأقواله . تقديرها . موضوعي .
     تحريات الشرطة . قرينة معززة للأدلة الأساسية . مادامت عرضت على بساط البحث .
     المنازعة في تصوير الواقعة بشأن أقوال الشهود . تجريح ومناقضة للصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . باعث . أسباب الإباحة وموانع العقاب " حق التأديب " . مسئولية جنائية .
     تحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه وصحته . تحدث الحكم صراحة عنه. غير لازم . كفاية أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى .
     قصد التأديب . أمر متصل بالباعث . لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية .
(6) ضرب أفضى إلى موت . أسباب الإباحة وموانع العقاب " حق التأديب " . مسئولية جنائية.
     للزوج حق تأديب المرأة تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر . ليس له أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق . الضرب الفاحش . حده ؟
   اعتداء الطاعن على زوجته المجني عليها اعتداءً بلغ من الجسامة حداً أودى بحياتها. ليس له التعلل بحقه في إباحة ذلك . لتجاوز حد التأديب المباح .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال كل من ... و... والنقيب ... واعتراف المتهم بالتحقيقات وبما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- لما كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنه وجد بجثة المجنى عليها كدمات في وجهها ومقدم الصدفية اليسرى والعضد الأيسر والكتفين والجبهة والرأس وهى إصابات حيوية ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية أياً كان نوعها وتشير تطوراتها الالتئامية إلى حدوثها في تاريخ معاصر المعطى للواقعة ... وهي جائزة الحدوث من التعدي بالضرب ورطم الرأس بالأرض وفق اعتراف المتهم وتعزى وفاة المجنى عليها لإصابات الرأس وما أحدثته من أوزيما ونزيف بالمخ " فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
3- من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني وترتبط به من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا وأن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليها إصابات بالرأس والجبهة والوجه والكتفين والعضد الأيسر ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة بما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية بما يجعل الطاعن مسئولًا في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له في الأوراق ولا يجديه القول من أن وفاة المجنى عليها تعزى إلى نقلها من مستشفى لأخرى مما يجعلها عرض لحدوث مضاعفات قد تنتهى بالوفاة ويضحى نعيه في هذا الصدد غير سديد .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وأن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بأقواله متى اقتنعت بصحتها ولها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقًا للتصوير الذى أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق كما كشف عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات ومنهم النقيب ... والتي استقاها من تحرياته السرية على النحو الذى شهد به وسطره الحكم في مدوناته فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث وجاءت شهادتهم عليه بحكم صلة القربى لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كانت جرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ولا ينال من مسئولية الطاعن وقد أثبت الحكم في حقه أنه تعمد ضرب المجنى عليها أن يكون قد قصد من ذلك تأديبها لسوء سلوكها كما جاء بدفاعه أمام المحكمة لأن هذا الأمر يتصل بالباعث وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية هذا إلى أن المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحته بما يسوغ اطراحه فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن خاصًا بحقه الشرعي في تأديب زوجته المجنى عليها في قوله : " وحيث إنه عما تذرع به دفاع المتهم من أنه كان يستخدم حقه الطبيعي في تأديب زوجته المجنى عليها بقالة سوء سلوكها ، فمردود عليه بما أنه وإن كانت المادة 60 من قانون العقوبات تضمنت أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة فإن ما تضمنته تلك المادة لا يسرى في حق المتهم ، وذلك لما هو مقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبًا خفيفًا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر حد ذلك الإيذاء الخفيف وبالتالي لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضربًا فاحشًا ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد - ولما كان ذلك وإن كان قد تولد في خلد المتهم وحده سوء سلوك زوجته المجني عليها فإنه لا يحق له الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث الإصابات العديدة بها وذلك على النحو الوارد بالأوراق وبتقرير الطب الشرعي وقد أفضى ذلك الضرب إلى وفاتها ، ومن ثم يكون المتهم مسئولاً عن ذلك الضرب المفضي إلى الموت والمؤثم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ولا يوافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الدفع . " وما أورده الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضربًا فاحشًا ولو بحق وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجبًا للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب المجنى عليها ... عمداً بأن انهال عليها ضرباً بيده وجذبها من شعرها وطرحها أرضاً وقيد يديها وقدميها وواصل ضربها بيديه وقدميه في أماكن متفرقة من جسدها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والمرفق بالأوراق ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وأحالته إلى محكمة جنايات... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى شقيق المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أورد واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة في عبارات مجملة مبهمة ولم يستظهر إصابات المجنى عليها التي أودت بحياتها من واقع التقرير الطبي الشرعي كما لم يستظهر رابطة السببية بين الفعل المنسوب إلى الطاعن ووفاة المجنى عليها رغم ما أثاره الدفاع عنها من انعدامها وأعرض عن دفاعه القائم على احتمال أن تكون وفاتها قد حدثت نتيجة تنقلها من مستشفى لأخرى مما يجعلها عرضه لحدوث مضاعفات قد تنتهى بالوفاة هذا وقد اعتنق الحكم تصويرًا للواقعة يخالف الحقيقة والواقع وأخذ بشهادة كل من ... و... رغم قرابتهما للمجنى عليها وأن أحدًا منهما لم يشهد الواقعة كما عول على أقول الضابط شاهد الإثبات الثالث والتي استقاها من تحرياته التي لا تصلح كدليل للإدانة لأنها مجرد رأى لمجريها وأطرح بما لا يسوغ دفاعه بشقيه القائم على انتفاء قصد العمد لديه وإباحة ما أتاه من فعل وفقًا للمادة 60 من قانون العقوبات إذ كان يستعمل حقه في تأديب زوجته المقرر له بالشريعة الإسلامية كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال كل من ... و... والنقيب ... واعتراف المتهم بالتحقيقات وبما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنه وجد بجثة المجنى عليها كدمات في وجهها ومقدم الصدفية اليسرى والعضد الأيسر والكتفين والجبهة والرأس وهى إصابات حيوية ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية أياً كان نوعها وتشير تطوراتها الالتئامية إلى حدوثها في تاريخ معاصر المعطى للواقعة ... وهي جائزة الحدوث من التعدي بالضرب ورطم الرأس بالأرض وفق اعتراف المتهم وتعزى وفاة المجنى عليها لإصابات الرأس وما أحدثته من أوزيما ونزيف بالمخ " فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني وترتبط به من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا وأن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليها إصابات بالرأس والجبهة والوجه والكتفين والعضد الأيسر ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة بما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية بما يجعل الطاعن مسئولاً في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له في الأوراق ولا يجديه القول من أن وفاة المجنى عليها تعزى إلى نقلها من مستشفى لأخرى مما يجعلها عرض لحدوث مضاعفات قد تنتهى بالوفاة ويضحى نعيه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وأن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بأقواله متى اقتنعت بصحتها ولها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذى أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق كما كشف عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات ومنهم النقيب ... والتي استقاها من تحرياته السرية على النحو الذى شهد به وسطره الحكم في مدوناته فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث وجاءت شهادتهم عليه بحكم صلة القربى لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت جرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ولا ينال من مسئولية الطاعن وقد أثبت الحكم في حقه أنه تعمد ضرب المجنى عليها أن يكون قد قصد من ذلك تأديبها لسوء سلوكها كما جاء بدفاعه أمام المحكمة لأن هذا الأمر يتصل بالباعث وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية هذا إلى أن المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحته بما يسوغ اطراحه فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً بحقه الشرعي في تأديب زوجته المجنى عليها في قوله " وحيث إنه عما تذرع به دفاع المتهم من أنه كان يستخدم حقه الطبيعي في تأديب زوجته المجنى عليها بقالة سوء سلوكها فمردود عليه بما أنه وإن كانت المادة 60 من قانون العقوبات تضمنت أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة فإن ما تضمنته تلك المادة لا يسرى في حق المتهم وذلك لما هو مقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر حد ذلك الإيذاء الخفيف وبالتالي لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضربًا فاحشًا ولو بحق وحد الـضـرب الـفـاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد , ولما كان ذلك وإن كان قد تولد في خلد المتهم وحده سوء سلوك زوجته المجنى عليها فإنه لا يحق له الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث الإصابات العديدة بها وذلك على النحو الوارد بالأوراق وبتقرير الطب الشرعي وقد أفضى ذلك الضرب إلى وفاتها ومن ثم يكون المتهم مسئولاً عن ذلك الضرب المفضي إلى الموت والمؤثم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ولا يوافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الدفع ." وما أورده الحكم صحيح في القانون ذلك بأنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبًا خفيفًا عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلًا أن يضربها ضربًا فاحشا ــــ ولو بحق ــــ وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجبًا للعقاب عملًا بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــ

الطعن 13368 لسنة 80 ق جلسة 7 / 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 72 ص 435

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيري ، حازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة وكمال صقر .
----------
(72)
الطعن 13368 لسنة 80 ق
 (1) اختلاس . موظفون عموميون . قانون " تطبيقه " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي
     تطبيق نص المادة رقم 112 عقوبات . حده ؟
 (2) إثبات " بوجه عام " . اختلاس . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
   ما يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة رقم 112 عقوبات ؟
 يعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف العام متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله .
     مثال .
(3) اختلاس . إضرار عمدى . عقوبة " العقوبة المبررة " " تطبيقها " . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .
     النعي على الحكم بشأن إدانة الطاعن بجريمة الإضرار العمدي . غير مجد . متى دانه بجريمة الاختلاس وعاقب بعقوبتها وهي الجريمة الأشد إعمالاً للمادة رقم 32 عقوبات للارتباط .
(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . إثارة هذا الدفاع أمام محكمه النقض لأول مرة . غير جائز .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
     نعي الطاعن على الحكم لعدم مساءلة الرئيس التنفيذي للشركة التي يعمل بها جنائياً . غير مجد ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دانه الحكم بها .
(6) إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
     بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمه النقض.
(7) إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
   حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمهمته . غير لازم . أساس ذلك ؟
   عدم إثارة الطاعن أو المدافع عنه شيئاً عن عدم حضوره أمام الخبير عند مباشرته المأمورية . مفاده ؟
  عدم جواز النعي على الحكم لإشارته في مدوناته لتقرير الخبير . مادام لم يعول عليه .
(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
   تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
  الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض .
 (9) إثبات " شهود" . إجراءات " إجراءات المحاكمة" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
   للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً أساس ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات . غير جائز . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمه ممن نصت عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته وتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد في عهدته بسبب وظيفته .
2- من المقرر أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته . ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه بصفته موظفاً عمومياً مدير الشئون الإدارية لشركة ... إحدى الشركات التابعة للشركة القومية ... بقطاع الأعمال العام كان مفوضاً من الشركة المذكورة في متابعة الدورة المستندية بشأن سداد أقساط شركة ... والتي قام صيارفة الشركة المذكورة بخصمها من مرتبات العاملين بالشركة خلال الفترة من ... وجملتها مبلغ 253844,20 إلا أن المتهم " الطاعن " قام باختلاسها لنفسه بنية التملك وأن هذا المبلغ كانت شركة ... تطالب به الشركة التي كان الطاعن يعمل بها وبالتالي أصبحت الشركة الأخيرة مدينة بهذا المبلغ ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائغ في استظهار انطباق أحكام المادة 112 من قانون العقوبات وصفة الطاعن في إدانته بها .
3- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن إدانته بجريمة الإضرار العمد لا جدوى من إثارته ما دام أن الحكم قد دانه بجريمة الاختلاس وقضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة الاختلاس ، وذلك إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بينهما 
4- لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسه المحاكمة أن الطاعن أو المدافع لم يثر شيئا مما ورد بوجه نعيه ، ومن ثم فليس له النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها كما لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5- من المقرر أنه لا يجدى الطاعن النعي بعدم مساءلة الرئيس التنفيذي للشركة التي يعمل بها جنائياً ما دام ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دلل الحكم على مقارفته لهما تدليلاً سائغاً ومقبولاً .
6- لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من التفات الحكم عن ما أثاره بشأن بطلان العقد المبرم بين جهة عمله والشركة المشار إليها يكون لا محل له فضلاً عن أنه لا أثر له في توافر أركان الجريمتين اللتين دين بهما ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمهمته ، هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أياً منهما شيئاً بخصوص عدم حضوره أمام الخبير عند مباشرته المأمورية ، ومن ثم فلا يحل له من بعد إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض كما وأن الحكم وإن أشار في مدوناته الى تقرير الخبير ونتيجته النهائية إلا أنه لم يعول على ذلك التقرير ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون في هذا الخصوص .
8ــــ من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول من جماع الأدلة التي ساقها إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن ، فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها وكان من المقرر أن للمحكمة وعلى ما نصت عليه المادة389 من قانون الإجراءات الجنائية الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ــــ ... " طاعن " 2ــــ ... بأنهما: أولاً : بصفتهما موظفين عموميين ومن الأمناء على الودائع الأول مدير الشئون الإدارية بشركة ... إحدى الشركات التابعة للشركة القومية ... بقطاع الأعمال عام والثاني محاسب بذات الشركة اختلسا مبلغ 253844,20 جنيهاً " مائتين وثلاثة وخمسين ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعين جنيهاً وعشرين قرشاً " المملوك لجهة عملهما سالفة الذكر والمسلم إليهما بسبب وظيفتهما وصفتهما آنفتي البيان لسدادها إلى شركة ... سداداً للمديونية المستحقة على جهة عملهما على النحو المبين بالتحقيقات ثانياً : بصفتهما آنفة الذكر أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما بأن ارتكبا جناية الاختلاس محل الوصف أولاً مما ألحق بأموال مصالح تلك الجهة ضرراً مادياً جسيماً بمبلغ 253844,20 جنيهاً " مائتين وثلاثة وخمسين ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعين جنيهاً وعشرين قرشاً " على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1 , 2/أ , 116/ مكرراً/1 , 118 , 118 مكرراً , 119/ ب , 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات , 2 , 12/ 1 , 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 المعدل مع إعمال أحكام المادة رقم 32 /2 من قانون العقوبات , 304/1 إجراءات جنائية أولاً: بمعاقبة ... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 253844,20 جنيهاً " مائتين وثلاثة وخمسين ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعين جنيهاً وعشرين قرشاً " وتغريمه مبلغاً مساوياً وعزله من وظيفته وفى الدعوى المدنية بإحالتهما للمحكمة المدنية المختصة . ثانياً : ببراءة ... فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... .
 ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاختلاس بصفته من الأمناء على الودائع والإضرار العمدى بأموال جهة عمله قد اعتوره الخطأ في القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دانه بصفته من الأمناء على الودائع وأنه اختلس مبلغ 253844,20 " مائتين وثلاثة وخمسين ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعين جنيهاً وعشرين قرشاً " حال أنه ليس أميناً على هذا المال ولم يسلم إليه بحكم وظيفته ، والتفت عن دفاعه بانتفاء الضرر بأموال الجهة التي يعمل بها ، كما لم يحفل الحكم بدفاعه القائم على بطلان العقد المبرم بين جهة عمله وشركة ... لتمام التعاقد من الرئيس التنفيذي دون رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون وهو ما ثبت بالبلاغ المقدم ضده من الشركة بيد أن الدعوى الجنائية لم ترفع قبله ، وعول الحكم على تقرير الخبير رغم أن الطاعن لم يحضر أمامه ويقدم دفاعه المؤيد بالمستندات ، وقد أعرض عن طلب إعادة المأمورية للخبير كى يتمكن من الحضور ، واستخلص الحكم من تحرير الطاعن لشيك لصالح شركة ... دليلاً على مقارفة الجريمة مع أن ذلك بذاته لا يكفى ولا يؤدى إلى ما رتب عليه ، هذا إلى أن المحكمة لم تستمع إلى أقوال شهود الإثبات رغم تعويلها عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاختلاس والإضرار العمدى اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى ومن في حكمه ممن نصت عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته وتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد في عهدته بسبب وظيفته . كما أنه من المقرر أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد أى من الموظفين العموميين أو من في حكمهم يستوى في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته . ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه بصفته موظفاً عمومياً مدير الشئون الإدارية لشركة مصر لأعمال ... إحدى الشركات التابعة للشركة ... بقطاع الأعمال العام كان مفوضاً من الشركة المذكورة في متابعة الدورة المستندية بشأن سداد أقساط شركة ... والتي قام صيارفة الشركة المذكورة بخصمها من مرتبات العاملين بالشركة خلال الفترة من ... وجملتها مبلغ 253844,20 إلا أن المتهم " الطاعن " قام باختلاسها لنفسه بنية التملك وأن هذا المبلغ كانت شركة ... تطالب به الشركة التي كان الطاعن يعمل بها وبالتالي أصبحت الشركة الأخيرة مدينة بهذا المبلغ ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائغ في استظهار انطباق أحكام المادة 112 من قانون العقوبات وصفة الطاعن في إدانته بها . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن إدانته بجريمة الإضرار العمد لا جدوى من إثارته ما دام أن الحكم قد دانه بجريمة الاختلاس وقضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة الاختلاس ، وذلك إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بينهما . كما أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسه المحاكمة أن الطاعن أو المدافع لم يثر شيئا مما ورد بوجه نعيه ومن ثم فليس له النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها كما لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى الطاعن النعي بعدم مساءلة الرئيس التنفيذي للشركة التي يعمل بها جنائياً ما دام ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دلل الحكم على مقارفته لهما تدليلاً سائغاً ومقبولاً . لما كان ذلك , وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من التفات الحكم عن ما أثاره بشأن بطلان العقد المبرم بين جهة عمله والشركة المشار إليها يكون لا محل له ، فضلاً عن أنه لا أثر له في توافر أركان الجريمتين اللتين دين بهما ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمهمته ، هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أياً منهما شيئاً بخصوص عدم حضوره أمام الخبير عند مباشرته المأمورية ، ومن ثم فلا يحل له من بعد إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما وأن الحكم وإن أشار في مدوناته الى تقرير الخبير ونتيجته النهائية إلا أنه لم يعول على ذلك التقرير ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول من جماع الأدلة التي ساقها إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن ، فإن ما يثيره الأخير في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها. وكان من المقرر أن للمحكمة وعلى ما نصت عليه المادة 389 من قانون الإجراءات الجنائية الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7060 لسنة 79 ق جلسة 7 / 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 71 ص 424

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيري نائبي رئيس المحكمة، ناجي عز الدين وأبو الحسين فتحي .
-----------
(71)
الطعن 7060 لسنة 79 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها. موضوعي . شرط ذلك؟
     مثال .
(2) مواد مخدرة . قانون " تفسيره " .
     الزراعة المنهي عنها . مدلولها ؟
(3) مواد مخدرة . إثبات " قرائن " . قانون " . تفسيره " . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " .
  خلو القانون رقم 182 لسنة 1960 من النص على مسئولية مالك الأرض المفترضة في حالة زراعتها بالنباتات الممنوعة . مفاده ؟
  مجرد ملكية أو حيازة الطاعنين للأرض المزروع بها النبات المخدر . غير دال بذاته على مباشرتهما لزراعته . القول بغير ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
(4) مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
     إيراد التحريات قيام الطاعنين بزراعة النبات المخدر في الأرض محل الضبط . لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه . علة ذلك ؟
   لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة. حد ذلك ؟
 (5) مواد مخدرة . دفوع " الدفع بانعدام السيطرة على مكان الضبط " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
   متابعة المحكمة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . غير لازم . حد ذلك ؟
   دفاع الطاعنين بانعدام سيطرتهما على مكان ضبط اللفافات المخدرة . جوهري . وجوب مواجهة الحكم له بما يحمل إطراحه له . مخالفة ذلك . قصور .
     مثال .
(6) مواد مخدرة . استدلالات . إثبات " خبرة " " شهود " " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
   طلب الطاعنين ندب خبير لبيان الزارع الفعلي للأرض محل الضبط . دفاع جوهري . علة ذلك ؟
  عدم اتخاذ المحكمة ما تراه من الوسائل لتحقيق الدفع . إخلال بحق الدفاع المشوب بالفساد في الاستدلال .
(7) مواد مخدرة . استدلالات . إثبات " بوجه عام " " قرائن " قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
     جريمة زراعة النباتات المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة . القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
     استظهار القصد من الجريمة . موضوعي . حد ذلك ؟
      الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي اقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته . مفاد ذلك ؟
     التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها .
     مثال لتسبيب معيب على توافر القصد الخاص في جريمة زراعة النباتات المخدرة .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه نفاذاً لخطة وزارة الداخلية في تأمين منطقة النخيلة دائرة مركز ... وفرض السيطرة الأمنية بها وضبط العناصر المشهور عنها زراعة النباتات المخدرة بقصد الاتجار من متحصلاتها من المواد المخدرة وفى يوم ... وحال مرافقة المقدم ... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بــ... للقوات التي تقوم بتمشيط المنطقة وبمرورهم بحوض المالحة القصيرة زمام قرية ... تم ضبط مساحة من الأرض قدرها فدان وتسعة قراريط مملوكة للمتهمين ... وشقيقه ... منزرعة بنبات القنب المخدر وسط زراعات الفول البلدي وتوصلت تحرياته السرية إلى أن المتهمين المذكورين هما الحائزان الفعليان للمساحة محل الضبط وأنهما القائمان بزراعتها بقصد الاتجار وتم التحفظ عليها بمعرفة قوات الأمن وأخطرت النيابة العامة فانتقلت وأثناء قيام النيابة العامة بإجراء المعاينة وحال قيام المقدم ... باستكمال التمشيط عثر على عدد 172 لفافة ورقية من فارغ شكائر الإسمنت وعلى كل لفافة منها لاصق بيج وبداخل كل منها كمية من نبات أخضر جاف ثبت من التحليل الكيماوي أنها لنبات القنب المخدر وذلك قرب نهاية مساحة الأرض محل الضبط من الناحية القبلية الشرقية وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط أن النباتات المضبوطة والتي ثبت من التحليل الكيماوي أنها لنبات القنب المخدر متصلة بالأرض محل الضبط اتصالاً طبيعياً وغالبيتها مكتملة النمو بأطوال تتراوح ما بين 120 سم إلى 140 سم وأنها منزرعة بصورة منتظمة في هيئة صفوف طولية وبكثافة متوسطة داخل جميع المساحة ويفصل بين الشجيرات وبعضها البعض مساحة حوالى 25 سم تقريباً وأن زراعات الفول البلدي بارتفاع حوالى 140 سم وأنه يوجد مصدر ري لتلك الزراعات من خلال ماكينة ري متواجدة في منتصف الزراعات بالحد البحري " . لما كان ذلك , ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذى تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق .
2- لما كان مدلول الزراعة المنهى عنها يشمل وضع البذور في الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه .
3- لما كان خلو القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة , مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً , على سند من أقوال شهود الواقعة من أن الطاعنين هما الحائزان للأرض محل الضبط , وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر على السياق المتقدم ذلك أن مجرد ملكية أو حيازة الطاعنين للأرض المزروع بها النبات المخدر بفرض صحتها لا يدل بذاته على مباشرتهما لزراعة النبات المخدر ، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض حيازة وزراعة المخدر من واقع حيازة أو ملكية الأرض المضبوط عليها أو فيها وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن ثبوت الجريمة يجب أن يكون فعلياً لا افتراضياً .
4- لما كان ما ورد بالتحريات من أن الطاعنين يقومان بزراعة النبات المخدر في الأرض محل الضبط إذ إنه لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه في شأن مباشرتهما زراعة النبات المخدر بتلك الأرض والعلم بحقيقة أمره لما هو مقرر أنه ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة , ومن ثم فإن تدليل الحكم المطعون فيه يكون في نطاق ما سلف غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه .
5- لما كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها اطرحت دفاع الطاعن وهى على بينة من أمره ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين بانعدام سيطرتهما على مكان ضبط اللفافات المخدرة واطرحه بقوله " وحيث إنه وعما يثيره دفاع المتهمين من انعدام سيطرة المتهمين على اللفافات المضبوطة لأن مكان ضبطهما مطروق للكافة ويمكن للغير الوصول إليه فمردود بأن المحكمة تستخلص من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة السالف بيانها ويقر في يقينها ويطمئن وجدانها إلى أن المتهمين يحوزان الأرض محل الضبط ويضعان اليد عليها ويقومان بزراعتها ومباشرتها ولا يشاركهما في ذلك أحد ولا يمكن للغير الوصول إليها وسلطانهما مبسوط عليها ومن ثم فإن اللفافات المضبوطة بها فهي في حوزتهما حيازة كاملة ويضحى ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى بذاته لدحض دفاع الطاعنين سالف البيان , ذلك بأن ضبط لفافات المخدر بالأرض حيازة الطاعنين لا ينفي ما دفعا به من أن تلك الأرض مطروقة للكافة , إضافة إلى أن الحكم لم يوضح كيف انتهى إلى عدم إمكان الغير الوصول إليها مع ما أورده في تحصيله الواقعة من أن شاهد الإثبات المقدم ... قد تمكن وقوة الشرطة من دخول الأرض حيث باشر ضبط ما عليها وما في باطنها من نبات مؤثم دون أن يذكر أن مكان الضبط لم يكن مكشوفاً أو مسوراً أو أن هناك ما عاقه وقواته عن الوصول إليه ودخوله أياً ما كان نوع العائق وأنه تمكن من اجتيازه، الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين الذى يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً بما يحمل اطراحه له , أما وهو لم يفعل استناداً لما سلف بيانه , فإنه يكون قد تعيب في هذا الخصوص بالفساد والقصور .
6- لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعنين ندب خبير لبيان الزارع الفعلي للأرض محل الضبط للتدليل على نفى صلتهما بها وعدم سيطرتهما المادية عليها بما يناقض أقوال شهود الإثبات واطرحه في قوله " وحيث إنه عن طلب دفاع المتهمين بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء فإنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة ما دامت قد وضحت لديها الدعوى , ولما كانت الدعوى بحالتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة فإنها ترفض هذا الطلب " . لما كان ذلك , وكان الحكم قد شابه بداءة الغموض والقصور في التدليل على زراعة الطاعنين الأرض محل الضبط بالمخدر وتخبئته فيها على نحو ما سلف والتفت في آن واحد عن طلبهما ندب خبير لبيان الزارع الفعلي لتلك الأرض وهو يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها المستمد من أقوال شهود الإثبات المراد نفيها عن طريق بحث الخبير مما من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وكان يقتضى من المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقه ، ومن ثم يكون ما جاء بحكمها عن وضوح الدعوى لديها من قبيل المصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه , فإن الحكم يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال .
7ــــ لما كان الحكم قد عرض لتوافر قصد الاتجار من زراعة النبات المخدر وحيازته في قوله " وحيث إنه عن قصد المتهمين من حيازة وزراعة النبات المخدر المضبوط فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى ما جاء بأقوال ضابط الواقعة الشاهد الأول من أن المتهمين يحوزان اللفافات المضبوطة ويقومان بزراعة الأرض محل الضبط بالنبات المخدر المضبوط بقصد الاتجار وتستخلص هذا القصد من ظروف الواقعة وملابساتها وتطمئن تمام الاطمئنان ويستقر في يقينها ويطمئن وجدانها إلى أن المتهمين قاما بحيازة اللفافات المضبوطة وزراعة النباتات المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار" . لما كان ذلك , وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدَّر لكل منها العقوبة التي تناسبها . ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى الطاعنين ، وكان استظهار القصد من إحراز وزراعة المخدر لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار فيه أو انتفائه , وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه , وكان الحكم المطعون فيه قد قال باستخلاصه قصد الاتجار من ظروف الواقعة وملابساتها دون أن يكشف عن الظروف أو يبين تلك الملابسات التي تساند إليها في ثبوت قصد الاتجار كما وأنه لا يكفى لتوافره مجرد قول لضابط الواقعة بما أسفرت عنه تحرياته السرية بحيازة الطاعنين للمخدر المضبوط وقيامهما بزراعته أو تخزينه في الأرض محل الضبط بقصد الاتجار ، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته , صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وقد سبق الإلماع إلى أن تحريات الشرطة لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها . وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر وحيازته بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت عليهما المادتين 33/ج , 34/أ من القانون المشار إليه , من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعنين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً : حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : زرعا بقصد الاتجار " نبات الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 28 ، 33 /1 بند ج ، 34 /1 بند أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحقين مع إعمال أحكام المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ مائة ألف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط وكذا الأرض محل زراعة المخدر المضبوط والبالغ مساحتها فداناً وتسعة قراريط . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي زراعة نبات الحشيش المخدر وحيازته بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع . ذلك أنه لم يبيِّن الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ورد على دفوعهما بعدم قيامهما بزراعة النبات المخدر المضبوط وانتفاء صلتهما بالأرض محل الضبط وانعدام سيطرتهما على مكان ضبط لفافات المخدر المضبوط بما لا يسوغ ، والتفت عن طلبهما ندب خبير للوقوف على الزارع الفعلي للأرض التي ضبط عليها وفيها المخدر ، ولم يدلل على توافر قصد الاتجار في حقهما تدليلاً سائغاً , كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه نفاذاً لخطة وزارة الداخلية في تأمين منطقة ... مركز ... وفرض السيطرة الأمنية بها وضبط العناصر المشهور عنها زراعة النباتات المخدرة بقصد الاتجار من متحصلاتها من المواد المخدرة وفى يوم ... وحال مرافقة المقدم ... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ... للقوات التي تقوم بتمشيط المنطقة وبمرورهم بحوض ... زمام قرية ... تم ضبط مساحة من الأرض قدرها فدان وتسعة قراريط مملوكة للمتهمين ... وشقيقه ... منزرعة بنبات القنب المخدر وسط زراعات الفول البلدي وتوصلت تحرياته السرية إلى أن المتهمين المذكورين هما الحائزان الفعليان للمساحة محل الضبط وأنهما القائمان بزراعتها بقصد الاتجار وتم التحفظ عليها بمعرفة قوات الأمن وأخطرت النيابة العامة فانتقلت وأثناء قيام النيابة العامة بإجراء المعاينة وحال قيام المقدم ... باستكمال التمشيط عثر على عدد 172 لفافة ورقية من فارغ شكائر الإسمنت وعلى كل لفافة منها لاصق بيج وبداخل كل منها كمية من نبات أخضر جاف القنب المخدر وذلك قرب نهاية مساحة الأرض محل الضبط من الناحية القبلية الشرقية وثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط أن النباتات المضبوطة والتي ثبت من التحليل الكيماوي أنها لنبات القنب المخدر متصلة بالأرض محل الضبط اتصالاً طبيعياً وغالبيتها مكتملة النمو بأطوال تتراوح ما بين 120 سم إلى 140 سم وأنها منزرعة بصورة منتظمة في هيئة صفوف طولية وبكثافة متوسطة داخل جميع المساحة ويفصل بين الشجيرات وبعضها البعض مساحة حوالى 25 سم تقريباً وأن زراعات الفول البلدي بارتفاع حوالى 140 سم وأنه يوجد مصدر ري لتلك الزراعات من خلال ماكينة ري متواجدة في منتصف الزراعات بالحد البحري " . لما كان ذلك , ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذى تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق . ولما كان مدلول الزراعة المنهي عنها يشمل وضع البذور في الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه , وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة , مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، على سند من أقوال شهود الواقعة من أن الطاعنين هما الحائزان للأرض محل الضبط , وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر على السياق المتقدم ذلك أن مجرد ملكية أو حيازة الطاعنين للأرض المزروع بها النبات المخدر بفرض صحتها لا يدل بذاته على مباشرتهما لزراعة النبات المخدر ، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض حيازة وزراعة المخدر من واقع حيازة أو ملكية الأرض المضبوط عليها أو فيها وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن ثبوت الجريمة يجب أن يكون فعلياً لا افتراضياً , ولا يغير من ذلك ما ورد بالتحريات من أن الطاعنين يقومان بزراعة النبات المخدر في الأرض محل الضبط إذ إنه لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه في شأن مباشرتهما زراعة النبات المخدر بتلك الأرض والعلم بحقيقة أمره لما هو مقرر أنه ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة , ومن ثم فإن تدليل الحكم المطعون فيه يكون في نطاق ما سلف غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه . لما كان ذلك , ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها اطرحت دفاع الطاعن وهى على بينة من أمره ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين بانعدام سيطرتهما على مكان ضبط اللفافات المخدرة واطرحه بقوله "وحيث إنه وعما يثيره دفاع المتهمين من انعدام سيطرة المتهمين على اللفافات المضبوطة لأن مكان ضبطهما مطروق للكافة ويمكن للغير الوصول إليه فمردود بأن المحكمة تستخلص من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة السالف بيانها ويقر في يقينها ويطمئن وجدانها إلى أن المتهمين يحوزان الأرض محل الضبط ويضعان اليد عليها ويقومان بزراعتها ومباشرتها ولا يشاركهما في ذلك أحد ولا يمكن للغير الوصول إليها وسلطانهما مبسوط عليها ومن ثم فإن اللفافات المضبوطة بها فهي في حوزتهما حيازة كاملة ويضحى ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى بذاته لدحض دفاع الطاعنين سالف البيان ذلك بأن ضبط لفافات المخدر بالأرض حيازة الطاعنين لا ينفى ما دفعا به من أن تلك الأرض مطروقة للكافة , إضافة إلى أن الحكم لم يوضح كيف انتهى إلى عدم إمكان الغير الوصول إليها مع ما أورده في تحصيله الواقعة من أن شاهد الإثبات المقدم ... قد تمكن وقوة الشرطة من دخول الأرض حيث باشر ضبط ما عليها وما في باطنها من نبات مؤثم دون أن يذكر أن مكان الضبط لم يكن مكشوفاً أو مسوراً أو أن هناك ما عاقه وقواته عن الوصول إليه ودخوله أياً ما كان نوع العائق وأنه تمكن من اجتيازه، الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين الذى يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً بما يحمل اطراحه له , أما وهو لم يفعل استناداً لما سلف بيانه , فإنه يكون قد تعيب في هذا الخصوص بالفساد والقصور لما كان ذلك , وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعنين ندب خبير لبيان الزارع الفعلي للأرض محل الضبط للتدليل على نفى صلتهما بها وعدم سيطرتهما المادية عليها بما يناقض أقوال شهود الإثبات واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن طلب دفاع المتهمين بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء فإنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة ما دامت قد وضحت لديها الدعوى , ولما كانت الدعوى بحالتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة فإنها ترفض هذا الطلب " . لما كان ذلك وكان الحكم قد شابه بداءة الغموض والقصور في التدليل على زراعة الطاعنين الأرض محل الضبط بالمخدر وتخبئته فيها على نحو ما سلف والتفت في آن واحد عن طلبهما ندب خبير لبيان الزارع الفعلي لتلك الأرض وهو يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها المستمد من أقوال شهود الإثبات المراد نفيها عن طريق بحث الخبير مما من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وكان يقتضى من المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقه ، ومن ثم يكون ما جاء بحكمها عن وضوح الدعوى لديها من قبيل المصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه , فإن الحكم يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالفساد في الاستدلال . لما كان ذلك , وكان الحكم قد عرض لتوافر قصد الاتجار من زراعة النبات المخدر وحيازته في قوله " وحيث إنه عن قصد المتهمين من حيازة وزراعة النبات المخدر المضبوط فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى ما جاء بأقوال ضابط الواقعة الشاهد الأول من أن المتهمين يحوزان اللفافات المضبوطة ويقومان بزراعة الأرض محل الضبط بالنبات المخدر المضبوط بقصد الاتجار وتستخلص هذا القصد من ظروف الواقعة وملابساتها وتطمئن تمام الاطمئنان ويستقر في يقينها ويطمئن وجدانها إلى أن المتهمين قاما بحيازة اللفافات المضبوطة وزراعة النباتات المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار" . لما كان ذلك , وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدَّر لكل منها العقوبة التي تناسبها . ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى الطاعنين ، وكان استظهار القصد من إحراز وزراعة المخدر لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار فيه أو انتفائه , وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه , وكان الحكم المطعون فيه قد قال باستخلاصه قصد الاتجار من ظروف الواقعة وملابساتها دون أن يكشف عن الظروف أو يبين تلك الملابسات التي تساند إليها في ثبوت قصد الاتجار ، كما وأنه لا يكفى لتوافره مجرد قول لضابط الواقعة بما أسفرت عنه تحرياته السرية بحيازة الطاعنين للمخدر المضبوط وقيامهما بزراعته أو تخزينه في الأرض محل الضبط بقصد الاتجار ، ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته , صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وقد سبق الإلماع إلى أن تحريات الشرطة لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها . وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر وحيازته بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت عليهما المادتين 33/ج ، 34/أ من القانون المشار إليه , من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعنين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . ولما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ