الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017

مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي



جمهورية مصر العربية 

النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
مدير التفتيش القضائي 
منكرة 
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام 
القانون رقم (٧١) لسنة ٠٩ ٢٠ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي
وتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

صدر القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون وقم (٥٨) لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (١٥٠) لسنة 1950 ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (20 تابع) في 14 مايو ٢٠٠٩، وبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
وقد نص القانون رقم (71) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه في مواد إصداره على إلغاء القانون رقم (١٤١) لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، كما نص على أن تقوم منشآت الصحة النفسية بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به. 
وصدر أيضاً قرار وزير الصحة رقم 128 لسنة ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي ، ونشر في الوقائع المصرية العدد (٨٤ تابع) في 12 / 4 / 2010 
كما أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام هذا القانون . 
وسنعرض بالتفصيل لبعض الأحكام التي تضمنها القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية ، وأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق تلك الأحكام على النحو التالي : 
(أولا) 
المسئولية الجنائية للشخص الذي يعاني من اضطراب نفسى أو عقلي 
تناول القانون رقم (71) لسنة ٢٠٠٩ سالف البيان بالتعديل الأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية للشخص الذي يعاني من مرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة والمنصوص عليها في المادة (62) من قانون العقوبات ، حيث استبدل بتلك المادة النص الاتي : 
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها. 
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . 
وفي ضوء ما ورد بنص المادة (٦٢) من قانون العقوبات ، وما تضمنه فانون رعاية المريض النفسي رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية من أحكام يراعى ما يلى : 
- أن المريض النفسي هو ذلك الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني) . 
(المادة ١ البند ب من قانون رعاية المريض النفسي) 
- أن المقصود بالاضطراب النفسي أو العقلي هو اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ، ولا يشمل الاضطراب النفسي والعقلي من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح. 
(المادة ١ البند ج من قانون رعاية المريض النفسي) 
- يعتد في تحديد الاضطراب النفسي أو العقلي بالمعابير التي يضعها المجلس القومي للصحة النفسية وفقاً لأحدث المراجع الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن التصنيف الدولي للاضطرابات النفسية والسلوكية . 
(المادة 1 من اللائحة التنفيذية) 
تنعدم المسئولية الجنائية للمتهم إذا ثبت من التحقيقات أنه كان يعاني وقت ارتكاب للجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار. 
تطل قائمة المسئولية الجنائية المتهم الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وعندئذ يتم إحالته إلى المحكمة المختصة - إذا ترجحت أدلة ثبوت الاتهام ضده - وقد تأخذ المحكمة في اعتبارها -عند الفصل في الدعوى وتحديد مدة العقوبة - ظرف نقص الإدراك أو الاختيار. 
- إذا ثبت من تقرير منشأة الصحة النفسية أن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، يتم إعداد القضية للتصرف فيها على النحو التالي: 
إسباغ القيد والوصف المنطبقين على الواقعة موضوع الجريمة التي ارتكبها المتهم في ضوء الظروف والملابسات التي توصلت إليها التحقيقات. 
إرسال القضية إلى النيابة الكلية باقتراح الاتي : 
التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لامتناع المسئولية الجنائية . 
حجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية - في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس - إلى أن تأمر النيابة العامة بالإفراج عنه بعد التثبت من أنه قد عاد إليه رشده عملا بما تقرره المادة (٣٤٢) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ( ١٣٢١ / 1) من التعليمات القضائية للنيابات . 
إذا كانت الدعوى الجنائية منظورة أمام المحكمة وثبت من تقرير منشأه الصحة النفسية أن المتهم كان يعاني وقت الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار . تقضي المحكمة بالآتي : 
براءة المتهم من التهمة المسندة إليه . 
الأمر بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية - في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس - إلى أن تأمر المحكمة بالإفراج عنه بعد التثبت من أنه قد عاد إليه رشده عملا بما تقرره المادة (٣٤٢) من قانون الإجراءات الجنائية . 
يجب إرسال صورة رسمية معتمدة بخاتم النيابة من الأمر الصادر بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية - من النيابة العامة أو المحكمة - إلى مكتب التعاون الدولي - عن طريق النيابة الكلية - وفق منكرة بالوقائع والرأي لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الآمر. 
(المادة ١٣٢١/ ٢ من التعليمات القضائية للنيابات) 
يعامل المودع للعلاج بأوامر قضائية معاملة المريض الذي تم إدخاله منشأة الصحة النفسية إلزامياً ، وذلك فيما يخص العلاج من كافة الوجوه . عدا نقله من منشأة إلى أخرى فلا يجوز إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع، وبناء على توصية المجلس القومي للصحة النفسية . 
(المادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية) 
لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض أجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية (النيابة العامة أو المحكمة) الآمرة بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل بواسطة لجنة يشكلها المجلس القومي للصحة النفسية . 
(المادة 25 / ١ من قانون رعاية المريض النفسي) 
(والمادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية) 
(والمادة ١٣٣٣ من التعليمات القضائية للنيابات) 
الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام القانون: 
يراعى أن التعديل الذي طرأ على أحكام المسئولية الجنائية المنصوص عليها في المادة (٦٢) من قانون العقوبات على النحو السالف بيانه، بجعل الاضطراب النفسي او العقلي مانعاً من موانع المسئولية الجنائية للمتهم إذا ثبت أنه كان يعاني منه وقت ارتكاب الجريمة على نحو أفقده الإدراك أو الاختيار قد أنشأ مركز قانونياً أصلح للمتهم بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم (71) لسنة ٢٠٠٩، وإعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات يجب التصرف في القضايا الخاصة بهذه الجرائم كما بلي : 
التقرير في القضايا التي لم يتم التصرف فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظها قطعياً - بحسب الأحوال - لامتناع المسئولية الجنائية للمتهم. 
إذا كانت القضية قد أحيلت إلى المحكمة المختصة ، وذلك بصدور أمر الإحالة في قضايا الجنايات أو بإعلان ورقة التكليف بالحضور في قضايا الجنح ، وكانت الدعوى مازالت منظورة أمام المحكمة يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم ببراءة المتهم. 
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح الجزئية أو المحكمة لاقتصادية أو محكمة الطفل أو محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، والتقرير, فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حفظها قطعيا - بحسب الاحوال - لامتناع المسئولية الجنائية للمتهم. 
إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً تعين إرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها . 
وفى جميع الأحوال يتم حجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية على النحو السالف بيانه . 
(ثانيا) أثر الاضطراب النفسي أو العقلي
الطارئ بعد ارتكاب الجريمة
نصت المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2009 على انه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. 
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر, إخلاء سبيله . 
ومقتضى ذلك أنه إذا ثبت أن المتهم أصيب باضطراب نفسي أو عقلي طارئ بعد ارتكاب الجريمة. فيجب وقف رفع الدعوى الجنائية عليه أو محاكمته حتى بعود إليه رشده ويكون في مكنته أن يدافع عن نفسه فيما أسند إليه وأن يسهم مع وكيله المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبه الفكرية. ولا بحول ذلك دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، وعلى الأخص تلك الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. 
ويجوز في هذه الحالة أن تطلب النيابة لعامة من القاضي الجزئي إذا كانت الدعوى الجنائية لم ترفع أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى - حسب الأحوال - إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الامر بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله. 
وفي هذه الحالة تخصم المدة التي يقضيها المتهم في منشأة الصحة النفسية من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه. 
(المادة ٣٤١ من قانون الإجراءات الجنائية) 
  • إذا ثبت من تقرير منشأة الصحة النفسية أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة وجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، يتم التصرف في القضية على النحو التالي: 
- إسباغ القيد والوصف المنطبقين على الواقعة موضوع الجريمة التي ارتكبها المتهم في ضوء الظروف والملابسات التي توصلت إليها التحقيقات. 
- إرسال القضية إلى النيابة الكلية باقتراح وقف رفع الدعوى الجنائية على المتهم حتى يعود إليه رشده، واستصدار أمر من القاضي الجزئي - في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس - بحجز المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله عملا بما تقرره المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات الجنائية. 
- وعند ورود القضية من النيابة الكلية يتم استصدار الأمر المشار إليه في البند السابق؛ وترسل صورة رسمية منه معتمدة بخاتم النيابة إلى مكتب التعاون الدولي - عن طريق النيابة الكلية - رفق مذكرة بالوقائع والرأي لاتخاذ إجراءات تنفيذ الامر، ومتابعة منشأة الصحة النفسية المحجوز فيها المتهم واتخاذ ما يراه لازما للتثبت من ان المتهم قد عاد إليه رشده وإخطار النيابة المختصة بذلك للتصرف في القضية .

- أما اذا كانت الدعوى الجنائية منظورة أمام المحكمة وثبت من تقرير منشاة الصحة النفسية أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة وجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه تقرر المحكمة الاتي :

- تأجيل نظر الدعوى إلى أجل غير مسمى .

- الأمر بحجز المتهم في احدى منشآت الصحة النفسية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله عملا للمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية

  • اذا ظهر ان المتهم أصيب باضطراب نفسي أو عقلي طارئ بعد ارتكابه الجريمة وأوقف لذلك رفع الدعوى أو أجلت المحكمة نظرها لأجل غير مسمى فعلى النيابة أن توالي الاستعلام - عن طريق مكتب التعاون الدولي - عن شفاء المتهم من الجهة التي تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن إعادة محاكمته متى تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

(المادة 1228 من التعليمات القضائية للنيابات)

تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه .

(المادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية)































كتاب دوري 15 لسنة 2010 بشأن رعاية المريض النفسي

ألغى المشرع القانون رقم (١٤١) لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، وأصدر قانوناً جديداً لرعاية المريض النفسي هو القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ الذي بدأ العمل به اعتباراً من 14 مايو ٢٠٠٩، وقد جاء هذا القانون مواكبأ لما حدث من تطور كبير في علوم الطب النفسي وفي مبادئ حقوق الإنسان وحرياته التي تضمنتها المواثيق والمعايير الدولية ، حيث يهدف إلى تنظيم التعامل مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية بما يكفل احترام حقوقهم وحرياتهم وحمايتها . 
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تضمن القانون المشار إليه أحكاماً هامة تتعلق باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية (رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها - التحقيق الابتدائي - تنفيذ الأحكام الجنائية ) . نعرض لها على النحو التالي : 
( ١) تم تعديل الأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية المنصوص عليها في المادة (٦٢) من قانون العقوبات فصارت كما يلى : 
لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها . 
يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . 
(٢) أنشأ القانون مجلس قومي للصحة النفسية بالقاهرة يتبعه مجالس إقليمية للصحة النفسية في المحافظات ضماناً لحقوق المرضى النفسية ، وعهد إلى هده الجالس - بحسب الأحوال - بندب اللجان الطبية لفحص الحالة النفسية أو العقلية للمتهمين المودعين بمنشآت الصحة النفسية بقرارات من القاضي الجزئي - بناء على طلب النيابة العامة - أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية . 
(٣) نناول القانون بالتجريم الأفعال التي تنطوي على انتهاك لحقوق المرضى النفسيين، وفرض عقوبات مشددة على تلك الجرائم ، ومنها : 
قيام الطبيب بتحرير تقرير طبي يثبت به على خلاف الحقيقة حالة الشخص النفسية أو العقلية بقصد إدخاله إحدى منشآت الصحة النفسية أو إخراجه منها . 
حجز شخص بصفته مصابأ بمرض نفسى أو عقلي في غير الأماكن أو الأحوال انصرح بها قانوناً . 
- تمكين الشخص الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو مساعدته على ذلك أو إخفائه. 
البلاغ الكاذب مع سوء القصد بأن شخصاً مصاباً بمرض نفسى. 
إساءة معاملة المريض النفسي أو إهماله من المكلفين بحراسته أو تمريضه أو علاجه 
إفشاء أسرار المريض النفسي، 
مخالفة الأحكام المقورة قانوناً لحماية حقوق المريض النفسي . 
٤) عهد المشرع إلى النيابة العامة بدور هام - خارج نطاق الدعوى الجنائية - قصد به إشرافها ومتابعتها للإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية المختصة لرعاية المرضى النفسيين وحماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب أحكام القانون رقم ( ا٧) لسنة ٠٩ ٢٠، ويتمثل هذا الدور فيما يلى: 
تمثيل النيابة العامة في عضوية كل من المجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية - وهي المجالس المنوط بها الإشراف على تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي - بحضور أحد المدامين العامين الأول بالمجلس القومي للصحة النفسية، وأحد رؤساء النيابة بالمجالس الإقليمية. 
قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات تسليم المريض النفسي ناقص الأهلية إلى ذويه .
في حالة الدخول الإرادي - إذا لم يحضر طالب الدخول لاستلامه أو رفض ذلك. 
مراقبة سير إجراءات الإدخال الإلزامي للمريض النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية بمعرفة طبيب غير متخصص في الطب النفسي والتأكد من تمام تلك الإجراءات وفقاً لأحكام القانون. 
الأمر بنقل المريض النفسي إلى إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج في الحالات غير العاجلة بعد ندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالته . 
إبداء الرأي في موضوع التظلم المقدم من المريض النفسي أو محاميه إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في قرار حجزه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية أو علاجه في هذه الحالة . 
الأمر باتخاذ إجراءات البحث عن المريض النفسي الهارب والخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي بإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج . 
وتطبيقاً لأحكام قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه ، ندعو السادة أعضاء النيابة الى إعمال تلك الأحكام بكل دقة ، والقيام بالدور المقرر قانوناً للنيابة العامة في رعاية المريض النفسي على وجه أكمل . إظهاراً له وتحقيقاً للهدف المنشود من اصدار هذا القانون ، على أن يراعى في ذلك ما يلى : 
أولا: تطبيق ما طرأ من تعديل على أحكام المسئولية الجائية المنصوص عليها في المادة (٦٢) من قانون العقوبات والسالف الإشارة إليها ، وعلى الأخص إضافة الاضطراب النفسي - إلى جانب الاضطراب العقلي - إلى أسباب موانع المسئولية الجنائية اذا ثبت أن المتهم كان يعاني منه وقت ارتكاب الجريمة على نحو أفقده الإدراك أو الاختيار، مع سريان تلك الأحكام بأثر رجعى عر الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون إعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات . 
ثانيا : المبادرة إلى التصرف في المحاضر والقضايا المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون رعاية المريض النفسي والمنصوص عليها في المواد من (٤٤) إلى (٥٠) من ذلك القانون ، مع إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ، وإحالتها الى جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها مع تشديد العقوبات المقضي بها . 
ثالثا: مراجعة الأحكام التي تصدر في القضايا المشار إليها في البند السابق مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - عن ما يصدر منها بعقوبات مخالفة لأحكام القانون . 
رابعاً الإشراف بعناية تامة على الإجراءات التي تتخذها جهات الإدارة المختصة في حالة دخول. المريض النفسي إحدى منشآت الصحة النفسية، سواء في حالة الدخول الإرادي أو الدخول الإلزامي بهدف رعاية المريض النفسي والمحافظة على حقوقه المقررة قانوناً.
خامسا : ينشأ بكل نيابة كلية دفتر لقيد التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
سادسا : يعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى أحد رؤساء النيابة بإعداد ملف التظلم المشار إليه في البند السابق ، وطلب كافة الأوراق والمستندات والتقارير اللازمة للفصل فيه من جهات الاختصاص. وعرضه على محكمة الجنح المستأنفة مشفوعاً بمنكرة برأي النيابة العامة في موضوعه .
سابعا : يتولى المحامي العام للنيابة الكلية إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية (حسب الأحوال) بالقرارات الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في التظلمات المشار إليها .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 27 / 11 / 2010
النائب العام
المستشار الدكتور/
(عبد المجيد محمود)





قرار وزير الصحة والسكان 271 لسنة 2007 بشأن ختان الاناث


بشأن الحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.
الوقائع المصرية العدد 158 بتاريخ 12 / 7 / 2007
المادة 1
يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى
ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.

المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالفه من قرارات
تحريراً في 28/6/2007


كتاب دوري 14 لسنة 2016 بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث

في اطار الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة بكل صوره واشكاله والتصدي لظاهرة ختان الاناث لما يمثله ذلك من خطورة على اجسادهن واعتداء على حقهن في الحياة اخذا بما اكدته الدراسات الحديثة من خطورة هذه الافعال اذا جاءت بغير مبرر طبي .
فقد اصدر السيد وزير الصحة القرار رقم 271 لسنة 2007 بتاريخ 28 / 6 / 2007 متضمناً بيان صور المساس بالجهاز التناسلي للأنثى والتي تشكل الركن المادي لجريمة الختان .
وبتاريخ 15 / 6 / 2008 صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة اليه برقم 242  مكررا والتي جرى نصها على انه : " مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى " .
وبتاريخ 25 / 9 / 2016 صدر القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد  38مكرر (ج) في 26 / 9 / 2016 واصبح معمولاً به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد اشتمل القانون على مادتين جرى نصهما على انه :
المادة الاولى
يستبدل بنص المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات، النص الآتي
مادة (242 مكرراً): 
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
المادة الثانية
تضاف مادة برقم (242) مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات، نصها الآتي
مادة 242 مكرراً (أ:(
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من احكام مستحدثة وفي سبيل تحقيق الغاية المنشودة منه وتحقيقاً للعدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى توخي الدقة في تنفيذ تلك الاحكام مع مراعاة ما يلي :
اولا : ان القانون قد تضمن تشديداً للعقوبة المقررة لجريمة ختان الاناث المنصوص عليها في المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بأن رصد لها عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات ( م 242 مكرراً /1 ) ، واورد ظرفين مشددين للعقوبة بجعلها السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت ( م 242 مكرراً / 2 ).

وترتب على ذلك اسباغ وصف الجناية على هذه الجريمة .
ثانيا : المبادرة إلى تحقيق جرائم ختان الإناث تحقيقاً قضائياً يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها ، واستظهار الظروف المشددة للعقوبة المقررة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٢ مكرراً المستبدلة بهذا القانون ، والعمل على إنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ثالثا : يشترط لقيام الجريمة أن تقع على انثى بإزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي ، فإذا تمسك المتهم في دفاعه أنه أجرى ختان الأنثى لضرورة طبية وجب استظهار مدى توافر حالة الضرورة في التحقيقات والاستعانة في ذلك بالطب الشرعي .
رابعاً : يجب مراعاة إضافة المادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩6 المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ إلى مواد القيد في جرائم ختان الإناث إذا كانت المجنى عليها طفلة طبقا لأحكام المادة ٢ من قانون الطفل آنف الذكر التي تقضي بأن " يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل أو إدا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم" .
خامساً : ان القانون قد أضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 242 مكررا أ أفرد بمقتضاها لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه عقوبة الحبس مدة لا تفل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات .
سادساً : مراعاة أن جريمة ختان الأنثى المؤثمة بنص المادة ٢42 مكرراً من قانون العقوبات قد ترتبط - على النحو المقصود بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من ذات القانون - بجريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص المؤثمة بنص المادة (١٠) من القانون رقم 475 لسنة ١٩5٤ في شأن مزاولة مهنة الطب مما يقتضي إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جريمة ختان الإناث باعتبارها الجريمة الأشد .
سابعاً : مراعاة أنه لا مجال لإعمال أحكام نصوص المواد ٢٣٦، 240 ، 241 ، 242 من قانون العقوبات - اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٨ لسنة 2016 إذا حدث الجرح أو الاصابة من جراء ختان الأنثى المجني طيها باعتبار أن نص المادة 242 مكرراً المضافة الـى قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام هذا القانون هو نص خاص يجب النص العام .
ثامناً : مراعاة استيفاء التحقيقات التي تجرى في جرائم ختان الإنـاث المؤثمة بنص المادة ٢٤٢ مكرراً من قانون العقوبات بالوقوف على مدى استيفاء المنشأة التي وقعت فيها الجريمة للشروط المقررة قانوناً المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة ١9٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ من عدمه، والتصرف في هذه الجريمة - في الحالة الأخيرة - استقلالا لعدم ارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة مع جريمة ختان الأنثى .
تاسعاً : ترسل القضايا المتعلقة بجرائم ختان الإناث إلى النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة وإلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف الأخرى - عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية والجزئية - مشفوعة بمذكرات بالرأي لاستطلاع رأي النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول - بحسب الأحوال - فيها .
عاشراً : العناية بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
حادي عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات القضائية للنيابة العامة والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف أحكام القانون آنف البيان وما ورد بهذا الكتاب .

والله ولي التوفيق ،،،

صدر في 15 / 11 / 2016

المستشار/
نبيل احمد صادق







الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017

الطعن 29348 لسنة 59 ق جلسة 2 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 79 ص 565

جلسة 2 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(79)
الطعن رقم 29348 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بموجبه. م 310 إجراءات.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم.
إشارة الحكم المطعون فيه إلى نص القانون الذي عوقب الطاعن بموجبه. كفايته في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "أحدث عاهة".
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة. بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال. إذا آنس القاضي فيها الصدق. نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال الشاهد دون حلف يمين على سبيل الاستدلال. غير مقبول. ما دام لا يماري في قدرته على التمييز وتحمل الشهادة.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بارتكاب أخر للجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بارتكاب آخر للجريمة. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. كفاية أخذ المحكمة بأدلة الثبوت رداً عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) ضرب "أحدث عاهة". رابطة السببية. مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.
(7) ضرب "أحدث عاهة". إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها".
ضعف قوة الإبصار أصلاً. لا يؤثر في قيام جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة. حد ذلك؟
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تمسك الطاعن بإجراء تحقيق ما عن طريق المختص فنياً. إثارته أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة "العقوبة المبررة". ضرب "أحدث عاهة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعى الطاعن على الحكم بالقصور لإدانته بجناية إحداث عاهة مستديمة دون الوقوف على حالة العين المرضية وضعف إبصارها قبل الإصابة. غير مجد. طالما أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242/ 1 عقوبات.
(10) صلح. محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير عقد الصلح". دعوى مدنية "انقضاؤها بالتنازل".
عقد الصلح. ماهيته؟
استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.

------------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، قد أشار إلى نص القانون الذي آخذ الطاعن به بقوله "الأمر المعاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 240/ 1 من قانون العقوبات". فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
4 - لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يُحِّرم على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال... كشاهد في الدعوى بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال ما دام أن الطاعن لا يماري في قدرة هذا الشاهد على التمييز وتحمل الشهادة، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلى بها أنها شهادة.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن من احتمال أن تكون العاهة المستديمة من فعل شخص غيره - وبفرض أنه أثار ذلك أمام محكمة الموضوع - مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً، اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - لما كان من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بعصا على عينه اليسرى فأحدث بها الإصابة التي نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليسرى بما أثبته التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي من أن إصابة المجني عليه بعينه اليسرى يجوز حدوثها من الضرب بعصا وقد تخلف لديه من جرائها اتساع بالحدقة وانخلاع بالعدسة وإعتامها وارتفاع ضغط العين وفقد الإبصار بها، ويعتبر فقد إبصار عين سليمة عاهة مستديمة تقدر بنحو 35%، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن من مرض هذه العين وضعف إبصارها أصلاً لا يؤثر في قيام أركان جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة. ما دام أنه لم يدع في مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها.
8 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق ما عن طريق المختصين فنياً في خصوص ما أثاره - من مرض المجني عليه بعينه وضعف قوة إبصارها قبل الإصابة - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.
9 - لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون الوقوف على حالة العين المرضية وضعف إبصارها قبل الإصابة طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات.
10 - من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي النزاع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجني عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه في التعويض وكان استخلاصه سائغاً في العقل تحمله عبارات التصالح وملابساته فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد اقترن بالصواب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... عمداً بأداة صلبة راضة "عصا" على عينة اليسرى فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليسرى تقدر بنحو 35% خمسة وثلاثين في المائة. وأحالته على محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة وألزمه التعويض قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اكتفى بالإشارة إلى مادة القانون المنطبقة على واقعة الدعوى دون أن يفصح عن أخذه بها، كما اعتمد الحكم في إدانته على أقوال المجني عليه والشاهد..... على الرغم من أن الأخير سُئل بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال لأن سنه كانت أحد عشر عاماً ونصفاً في تاريخ الحادث، وأغفل دفاعه باحتمال أن تكون العاهة المستديمة من فعل شخص غيره إذ أن آخرين يتسمون باسمه كانوا من بين المتشاجرين الموجودين على مسرح الحادث، كذلك خلص الحكم إلى توافر رابطة السببية بين فعل الضرب الذي أسنده إلى الطاعن والعاهة رغم معاناة العين اليسرى للمجني عليه من حالة مرضية وضعف في الإبصار وكان أولى بالمحكمة أن تتحقق من هذا الأمر عن طريق المختص فنياً ليستجلي حقيقته لا أن تحل نفسها محله في مسألة فنية، وأخيراً رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تصالح المجني عليه مع الطاعن والثابت بمحضر الشرطة مما يعد تنازلاً منه عنها وكان يتعين معه القضاء برفضها. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة العاهة المستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والشاهد...... وما أورده التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، قد أشار إلى نص القانون الذي آخذ الطاعن به بقوله "الأمر المعاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 240/ 1 من قانون العقوبات". فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يُحِّرم على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال..... كشاهد في الدعوى بحجة أن سؤاله كان بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال ما دام أن الطاعن لا يماري في قدرة هذا الشاهد على التمييز وتحمل الشهادة، إذ أن عدم حلفه اليمين لا ينفي عن الأقوال التي يدلى بها أنها شهادة، ولما كان ما يثيره الطاعن من احتمال أن تكون العاهة المستديمة من فعل - شخص غيره - وبفرض أنه أثار ذلك أمام محكمة الموضوع - مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً، اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كل ما تقدم إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بعصا على عينه اليسرى فأحدث بها الإصابة التي نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليسرى بما أثبته التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي من أن إصابة المجني عليه بعينه اليسرى يجوز حدوثها من الضرب بعصا وقد تخلف لديه من جرائها اتساع بالحدقة وانخلاع بالعدسة وإعتامها وارتفاع ضغط العين وفقد الإبصار بها، ويعتبر فقد إبصار عين سليمة عاهة مستديمة تقدر بنحو 35%، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من مرض هذه العين وضعف إبصارها أصلاً لا يؤثر في قيام أركان هذه الجريمة ما دام أنه لم يدع في مرافعته أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها، فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق ما عن طريق المختصين فنياً في خصوص ما أثاره فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها. ومع ذلك، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الخصوص (في شأن إدانته بجناية العاهة المستديمة دون الوقوف على حالة العين المرضية وضعف إبصارها قبل الإصابة) طالما أن العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي النزاع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجني عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه في التعويض وكان استخلاصه سائغاً في العقل تحمله عبارات التصالح وملابساته، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد اقترن بالصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10143 لسنة 64 ق جلسة 21 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 78 ص 556

جلسة 21 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(78)
الطعن رقم 10143 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. موضوعي.
تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة بما يتفق مع العقل والمنطق واستدلالها عن كيفية وقوع الحادث بما يصح من وجوه الاستدلال التي لها أصلها في الأوراق. أثره؟
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وعدم صحة الادعاء بأنه وليد إكراه. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض لتعلقه بالموضوع.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(6) مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة لأخرى. موضوعي. المادة 43 عقوبات.
مساءلة الطاعن الثاني والمتهم الثاني كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأول نتيجة محتملة للثانية. صحيح.
(7) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه الثالث وإن قرر بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة يتفق مع المنطق والمعقول وقد استدلت في كيفية وقوع الحادث بما يصح عندها من وجوه الاستدلال التي لها أصل في الأوراق والتي تؤدي إلى الصورة التي خلصت إليها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وإلى صدوره عن المتهمين الثاني والثالث اختياراً فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فلا جناح على المحكمة إن اعتمدت على شهادة المجني عليهم الثلاثة الأول في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهم وأنها كانت على بينه بالظروف التي أحاطت بشهادتهم، كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، فإن كل جدل يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
5 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه.
6 - من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثاني والمتهم الثالث على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها بما يجعلهما في صحيح القانون مسئولين عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكونا باشراه بنفسيهما بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معهما على ارتكاب جريمة السرقة، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
7 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي يوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: قتلوا..... عمداً بأن أطلق الأول عليه عياراً نارياً من سلاحه "فرد خرطوش" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما وقف الثاني والثالث يشدان من أزره شاهرين مطواة وعصا وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المبلغ النقدي والأشياء الأخرى المبينة بالتحقيقات والمملوكة لكل من...... و...... و...... في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترضوا طريقهم واحد تلو الآخر وضربوا كل منهم داخل حديقة أعناب وهددهم الأول بالسلاح الناري سالف البيان والثاني بمطواة قرن غزال سالف بيانها والثالث بالعصا سالفة البيان وتعدوا عليهم ضرباً فشلوا بذلك مقاومة كل منهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات المتقدم بيانها. ثانياً: شرعوا في سرقة المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه...... في الطريق العام بأن أجبروه على النزول من فوق دراجته حال كون الأول حاملاً لسلاح ناري ظاهر والثاني مطواة والثالث عصا وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليه وفرارهم خشية ضبطهم الأمر المؤثم بالمواد 45، 46/ 1، 315/ أولاً - ثالثاً من قانون العقوبات ثالثاً: المتهم الأول أيضاً: ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" (ب) أحرز ذخائر طلقة واحدة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيض مطواة قرن غزال. وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 2، 234/ 1 - 2، 315/ 1 - 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 25/ 1، 26/ 1 - 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدولين رقم 1، 2 الملحقين بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الثالث......... وإن قرر بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول والثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي القتل العمد المقترن بجريمة سرقة في الطريق العام بالإكراه وبالشروع في السرقة في الطريق العام ودان الأول بإحراز سلاح ناري وذخيرة مما تستعمل فيه بغير ترخيص والثاني بإحراز سلاح أبيض، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة أخذت بتصوير المجني عليهم في السرقة لوقائع الحادث وأعرضت عن دفاع الطاعنين بعدم معقولية ذلك التصوير، وردت على الدفع ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث بما لا يصلح رداً. ولم تلحظ أن المجني عليهم تأخروا في الإدلاء بشهادتهم مما يشير إلى ترتيبها سيما وأن الحادث وقع في الظلام. ولم تستدع الطبيب الشرعي لمناقشته في مسافة إطلاق النار عليه من الطاعن الأول. وأقامت مسئولية الطاعن الثاني عن جريمة القتل كفاعل أصلي بلا سند من القانون. ولم تعرض لأوجه دفاع الطاعن المذكور بانتفاء علاقته بالمتهمين الآخرين وكونه مجرد سائق اصطحباه لنقل ماشية وأنه كان تحت إكراه المتهم الأول عند وقوع الجرائم ولم يستعمل المطواة التي سلمت إليه من المتهم الثاني ولم يبلغ السلطات خشية بطش المتهم الأول، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين الثلاثة في الدعوى اتفقت إرادتهم وعقدوا العزم على أن يسرقوا بالإكراه المارة بالطريق الترابي بين عزبة...... و......، وتسلح أولهم بسلاح ناري والثاني بمطواة والثالث بعصا، وكمنوا بحديقة عنب ولما قدم المجني عليه الأول..... خرجوا عليه من مكمنهم وداهموه بما يحملونه من أسلحة وأوسعوه ضرباً وصفعاً واستولوا منه على مبلغ خمسة جنيهات وساعة يده ودبلة ذهبية ثم احتجزوه في حديقة العنب تحت حراسة المتهم الثاني وتهديد سلاحه، وكرر المتهمان الأول والثالث ذات المشهد مع المجني عليهما الثاني....... واستوليا منه على مبلغ سبعة جنيهات ودبلة فضية وساعة يد والثالث.... واستوليا منه على مبلغ 30 جنيهاً وساعة يد ودبلة فضية واحتجز المتهمان الأول والثالث المجني عليهما المذكورين داخل حديقة العنب مع المجني عليه الأول تحت الحراسة المسلحة وقهر المتهم الثاني، ولما جاء دور المجني عليه الرابع..... داهمه المتهمون بأسلحتهم ولكن نفسه أبت الاستسلام والرضوخ وأخذ في الصياح والاستغاثة فأطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من السلاح الذي يحمله أصاب منه مقتلاً بما أحدثه به من كسر متفتت بعظمة الصدغية اليمنى وكسر بالجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ ثم ولى المتهمون أدبارهم بسيارة المتهم الثاني والتي كانوا أتوا إلى مكان الحادث بها وسط صياح وولولة باقي المجني عليهم، وقد أسفرت التحريات عن ارتكابهم الحادث وضبطوا وأعترف الثاني والثالث بالتحقيقات بمقارفتهما للواقعة مع المتهم الأول وأرشدا عن بعض المسروقات وضبطت. وساق الحكم على سبيل التدليل على ثبوت الواقعة على الصورة السالف بيانها أدلة استمدها من أقوال المجني عليهم الثلاثة الأول والضباط..... و...... و....... وما قررته زوجتا المتهم الأول واعتراف المتهمين الثاني والثالث بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه....... لما كان ذلك، وكان لا يلزم لاستخلاص - صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة يتفق مع المنطق والمعقول وقد استدلت في كيفية وقوع الحادث بما يصح عندها من وجوه الاستدلال التي لها أصل في الأوراق والتي تؤدي إلى الصورة التي خلصت إليها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله. وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهمين الثاني والثالث بدعوى صدوره تحت تأثير الإكراه وانتهى إلى إهداره تأسيساً على أن المتهمين لم يدعيا في التحقيقات بوقوع إكراه عليهما وأن وكيل النيابة المحقق لم يلحظ بهما إصابات أو أي آثار وقت مناظرته لهما في بدء التحقيق. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا ينازعان في صحة الوقائع التي استند إليها الحكم، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ ومقبول ذلك بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وإلى صدوره عن المتهمين الثاني والثالث اختياراً فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فلا جناح على المحكمة إن اعتمدت على شهادة المجني عليهم الثلاثة الأول في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهم وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بشهادتهم كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن كل جدل يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لموقف الطاعن الثاني والمتهم الثالث في الدعوى من جريمة قتل المجني عليه الرابع بقوله: "وحيث إن المتهمين الثاني والثالث مسئولين عن جريمة القتل كنتيجة احتمالية لجريمة السرقة وفقاً لمجريات الأموال العادية، إذ أنهما كانا على علم ودراية بحمل المتهم الأول للسلاح الناري وتهديده للمجني عليهم الثلاثة الأول لحظة قيامهم بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه ووقوف أحدهما معه على مسرح الجريمة ومساهمتهما معه في ارتكابها باعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجرائم عملاً بنص المادة 39 عقوبات". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن الثاني والمتهم الثالث على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها بما يجعلهما في صحيح القانون مسئولين عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكونا باشراه بنفسيهما بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معهما على ارتكاب جريمة السرقة، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي يوردها الحكم، فإن باقي ما أثير بأسباب الطعن لا يكون مقبولاً. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10109 لسنة 64 ق جلسة 21 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 77 ص 551

جلسة 21 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(77)
الطعن رقم 10109 لسنة 64 القضائية

(1) استيقاف. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". رجال السلطة العامة. مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.
سلطة رجال الضبط القضائي في حالة التلبس؟ المادة 38 إجراءات جنائية.
مثال لتسبيب سائغ لمبرر الاستيقاف في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد.
(2) قبض. تفتيش. "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة لإتمام التحري أمراً لازماً ومن وسائل التوقي. تقدير ذلك موضوعي.

-------------------
1 - لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها، إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أو يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدا المتهم ينتقل على رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلى آخر أكثر من مرة دون مبرر فاسترابا في أمره وطلبا منه تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد استيقافاً لا قبضاً، وإذ توافرت مبررات الاستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا به لاقتياده إلى مأمور الضبط القضائي فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب.
2 - لما كان تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي أو التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه - وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الطاعن لم يكن في حالة من حالات التلبس بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله "بأنه مردود لأن الثابت أنه كانت هناك شبهات ظاهرة حيث وضع المتهم نفسه موضع الريبة والشك اختياراً وطواعية بتنقله من مكان لآخر فوق رصيف محطة السكة الحديد بشكل ملفت للنظر ويثير الشبهة مما يوفر مبرراً لاستيقافه لاستكناه أمره والتحقق من شخصيته ومن ثم فإن طلب رجل الضبط من المتهم بطاقته الشخصية في هذه الظروف ثم الإمساك به عند محاولته الفرار بعد تظاهره بإبرازها من ملابسه والذي ثبت بعد ذلك أنه مسجل سرقات يعد استيقافاً لا قبضاً فإذا ثبت أنه لا يحمل بطاقة شخصية تكون جريمة عدم تقديم البطاقة متلبساً بها ومن ثم يحق لرجل السلطة العامة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره وقيام رجل الضبط بهذا الإجراء رغم أن هذه الجريمة ليس معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يعد مجرد تعرض مادي فضلاً عن أن قيام مسوغ الاستيقاف في ذاته يبيح لرجل الضبط - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - أن يقتاد المستوقف لمأمور الضبط القضائي لتحري الأمر فإذا ما عثر الضابط عند تفتيشه وقائياً على لفافتي المخدر بجيب سترته اليمنى وكانت بهذا الحجم فإن الإجراء يكون صحيحاً ولا يكون الدفع بالبطلان له محل". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطيين السريين شاهدا المتهم يتنقل على رصيف محطة السكة الحديد من مكان إلى آخر أكثر من مرة دون مبرر فاسترابا في أمره وطلبا منه تقديم بطاقته الشخصية لاستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعد استيقافاً لا قبضاً. وإذ توافرت مبررات الاستيقاف وثبت أن الطاعن لا يحمل بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره، فإذا ما أمسكا به لاقتياده إلى مأمور الضبط القضائي فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب. لما كان ذلك، وكان تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه أمراً لازماً لأنه من وسائل التوقي أو التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه - وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ - ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.