الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017

حجية حكم المحكمة الدستورية بشأن اثر التأشير بالأحكام المتعلقة بالحقوق العينية العقارية

الطعن 27 لسنة 33 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15/ 11/ 2017 ص 69
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 33 قضائية "دستورية".

------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 113 لسنة 2008 مدني، أمام محكمة جزئي القنطرة غرب، ضد المدعى عليهم عدا الأخير - والتي قيدت بعد ذلك برقم 12 لسنة 2010 مدني كلي الإسماعيلية - بطلبات ختامية هي تثبيت ملكيته للأرض محل التداعي، وعدم سريان عقدي البيع المشهرين برقمي 163 لسنة 1992 و1021 لسنة 2008 شهر الإسماعيلية، وعدم نفاذهما في مواجهته ومحو وشطب هذين العقدين. وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد بيع مؤرخ 3/ 4/ 1986 باع المدعى عليه الأول له وآخر قطعة أرض مساحتها 12 قيراط و11 سهم، المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد أقر البائع بصحة البيع في الدعوى التي أقامها المدعي، وقدما محضرا بالصلح أرفق بمحضر الجلسة، ثم عاد المدعى عليه الأول (البائع) وأقام دعوى ببطلان عقد البيع ومحضر الصلح، قضت المحكمة برفضها، فقام المدعي بتسجيل هذا البيع بالمسجل رقم 1489 لسنة 1998. وكان المدعى عليه الأول قد باع المساحة ذاتها إلى المدعى عليه الثاني الذي بادر إلى تسجيل عقد البيع بالمشهر رقم 163 لسنة 1992 شهر الإسماعيلية، كما باع المدعى عليه الثاني المساحة ذاتها إلى المدعى عليه الثالث بموجب عقد البيع المشهر برقم 1021 لسنة 2008 شهر الإسماعيلية. وبجلسة 26/ 4/ 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعن المدعي على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 758 لسنة 35ق. وأثناء نظر الطعن بجلسة 27/ 12/ 2010 دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية المادتين (9، 23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
بتاريخ العشرين من فبراير سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين (9/ 2، 23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (9/ 2) من القانون 114 لسنة 1946 المشار إليه
ثانيا: برفض الدعوى بالنسبة لنص المادة (23) من القانون ذاته
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على أن: "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات، الوقف والوصية
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن
ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة
ويجوز لمن حصل على حكم نهائي لصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر المقضي له به في قسم أو ناحية معينة
ولا تسري الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة". 
وتنص المادة (23) من القانون ذاته على أن: "لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا
(1) المحررات التي سبق شهرها
(2) المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام هذا القانون
(3) المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم الإنسان المتوفى
(4) المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه
وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي". 
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن عرضت للأحكام المنظمة للآثار التي رتبها قانون الشهر العقاري المشار إليه، في شأن تسجيل الأعمال القانونية، أو التأشير بالأحكام الصادرة بشأنها، ومن بينها ما تضمنه نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (9) من أحكام في هذا الخصوص - والتي يتحدد بها نطاق الدعوى المعروضة بالنسبة لهذا النص - وباشرت رقابتها عليها، وذلك في حكمها الصادر بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية رقم 59 لسنة 17 قضائية "دستورية"، وقضت فيها برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (51) الصادر في 18/ 12/ 1997. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو السعي إلى نقضها من خلال إعادة طرحها على هذه المحكمة لمراجعتها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة بالنسبة لهذا النص - وهي عينية بطبيعتها - قد انحسمت، الأمر الذي تكون معه الدعوى بالنسبة إليه غير مقبولة
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع
ومن ثم، لا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرا مستقلا بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلا. وثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئا عن هذا النص، مترتب عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون فيه قد طبق أصلا على المدعي، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها
وحيث إن الطلبات الختامية للمدعي في الدعوى الموضوعية، تدور حول تثبيت ملكيته على مساحة الأرض محل التداعي، وعدم سريان عقدي البيع المشهرين برقمي 163 لسنة 1992، و1021 لسنة 2008، شهر الإسماعيلية، وعدم نفاذهما في حقه، مع إنفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/ 4/ 1986 الصادر له، والمشهر برقم 1489 في 30/ 6/ 1998. وإذ تناول نص المادة (23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنظيم إجراءات الشهر العقاري، والمستندات التي تقبل عند تحقيق أصل الملكية لدى الشهر العقاري، واللازمة للشهر، ومن ثم لا يكون ثمة انعكاس للفصل في دستورية هذا النص على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضاء هذه المحكمة فيها، وهو ما يجعل المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة لهذا النص منتفية، لتغدو معه الدعوى المعروضة - أيضا - غير مقبولة في شأنه
وحيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

دستورية انتقال الملكية العقارية إلى الأسبق في تسجيل الحقوق العينية التي يطلبها أو التأشير بها

باسم  الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ . 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وماهر البحيرى                    
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى              رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 17 قضائية "دستورية "•
المقامة من
الآنسة / ....
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار / وزير العدل
4 - السيد / وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقارى شمال القاهرة
5 - السيد / مدير إدارة الشهر العقارى والتوثيق شمال القاهرة
6 - السيد / رئيس مأمورية الشهر العقارى بمصر الجديدة
ورثة المرحوم / .....
" الإجراءات "
بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1995، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادتين (9، 17) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت ضد ورثة المرحوم/ ...، الدعوى رقم 1512 لسنة 1987 مدنى كلى شمال القاهرة ، بطلب الحكم بانعدام ميراثهم في العقار رقم 13 شارع البحرين [ شامبليون سابقاً ] المقام على القطعة 5 من المربع رقم 40 تقسيم مصر الجديدة ، وكذلك ببطلان وشطب إشهار حق الإرث رقم 2893 في 2/10/1986 وما يترتب على ذلك من آثار؛ وكان سندها في ذلك تملكها من والدتها/ ... أرض وبناء هذا العقار، وذلك بناء على العقد المؤرخ 3/1/1961 المحكوم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 773 لسنة 63 مدنى كلى القاهرة   المشهرة صحيفتها. كما صدرت شهادة الإفراج عن تركة المرحومة / زهيرة حسنين، ثابت بها إخراج العقار المتنازع عليه من تركتها، وأنه صار مملوكاً لابنتها المدعية . هذا فضلاً عن أنها -أى المدعية - تضع يدها منذ وفاة والدتها على كامل أرض وبناء ذلك العقار.
وبجلسة 31/5/1994 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض طلب المدعية فى الدعوى رقم 1512 لسنة 1987 الحكم  بانعدام إرث المدعى عليهم فيها، فاستأنفت حكمها أمام محكمة استئناف القاهرة تحت رقم 15441 لسنة 111 قضائية ، طالبة الحكم مجدداً بطلباتها السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة . ثم دفعت أثناء -نظر استئنافها وقبل الفصل فيه-  بعدم دستورية المادتين (9، 17) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، فقررت المحكمة تأجيل نظره إلى أن تتخذ إجراءات الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تقضى بأن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب شهرها بطريق  التسجيل.
وتنص المادة (15) من هذا القانون على ما يأتي "يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى .
ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية .
وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ".
كذلك تنص المادة (17) من ذلك القانون بأن "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة (15) أو التأشير بها، أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها".
ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية ، أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.
وحيث إن المدعية تنعى على المادتين (9، 17) المشار إليهما، ترتيبهما الملكية على أساس أسبقية الشهر، ومخالفتهما بالتالي لأحكام المادتين (32، 34) من الدستور اللتين تحميان الملكية الخاصة التي لا يتعارض استخدامها مع الخير العام للشعب. وسندها في ذلك أن المادة (135) من القانون المدني تقضى بأنه  إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام كان العقد باطلاً. ومن ثم لا يصحح التسجيل عقداً باطلاً، ولا يبطل عقداً صحيحاً. والقاعدة أنه لا ميراث لغير وراث، ولا ميراث إلا بعد سداد الديون، ولا توريث إلا فيما يخلفه المورث وقت وفاته. وإذ كانت المادة (49) من القانون المدني تلزم البائع وخلفه العام والخاص  كليهما بضمان التعرض؛ وكان هذا الضمان أبدياً يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فقد صار محتوماً ألا يقبل ادعاء الوارث ملكية المبيع الذى باعه مورثه، بناء على مجرد تراخى المشترى فى التسجيل، ذلك  أن من يضمن نقل الملكية لغيره، لا يجوز له أن يدعيها لنفسه. وما يجرى على البائع يجرى على خلفه، فلا يجوز للوراث التمسك ضد المشترى بعدم تسجيل العقد الصادر من المورث. بل يجب أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع، ولو كان التصرف اللاحق مسجلاً، صونا للنظام العام، خاصة إذا اقترن البيع بوضع اليد المكسب للملكية .
وأضافت المدعية أن الدستور حرص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود والقيود التي أوردها باعتبارها مترتبة فى الأصل على الجهد الخاص الذى بذله الفرد بكده وعرقه، وبوصفها حافزه إلى الانطلاق والتقدم؛ وكانت الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعتبر مصدراً من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها؛ فإن  نقل الملكية لا يجوز أن يكون مرتبطاً بالسبق إلى التسجيل. وإذ جرت المادتان  (9، 17) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على غير هذا النظر، فإنهما ينحلان إخلالاً بالنظام العام، وإهداراً للمادتين (32، 34) من الدستور.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ؛ وكانت المدعية تطلب إنفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/1/1961 المعقود بين المدعية ووالدتها في شأن عقار النزاع، تأسيساً على أن عدم تأشيرها بالحكم الصادر في دعوى   صحة التعاقد على هامش صحيفتها لا يجوز أن يسقط سند ملكيتها ولو لم يسجل، فإن مصلحتها الشخصية تنحصر فى النصوص القانونية التي تنظم الآثار التي رتبها قانون الشهر العقاري في شأن تسجيل الأعمال القانونية أو التأشير بالأحكام الصادرة فى شأنها.
وحيث إن الملكية وإن كفلها الدستور، إلا أن تنظيمها بما لا يعطل فحواها، أو يهدر أصلها أو يفرق أجزاءها، أو يعطل الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، إنما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، تقديراً بأن الأصل هو إطلاقها إلا إذا قيدها الدستور بضوابط تحد منها.
وحيث إن الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأصلية ، كانت في ظل القانون المدني القديم تنتقل فيما بين العاقدين بالعقد دون ما ضرورة للتسجيل؛ وكان التسجيل فى هذا القانون شأن التسجيل وفقاً لقانون الشهر العقاري القائم، لا يبطل عقد صحيحا ولا يصحح عقداً باطلاً؛ وكان كثير من المتعاقدين فى ظل القانون المدني القديم، قد عزفوا عن شهر تصرفاتهم باعتبار أن العقد غير المسجل قد نقل إليهم الملكية فيما بينهم وبين المتعاملين معهم مما زعزع أسس نظام الشهر ذاتها، ومكن كثيراً من البائعين من التعامل فى العقار الواحد أكثر من مرة بعد تصرفهم الأول فيه؛ وكانت الأموال التي يخلفها الشخص إرثاً وكذلك وصاياه، لا تعتبر فى ظل القانون المدني القديم تصرفاً قانونياً فيما بين الأحياء، فلا يجب شهرها، إلا أن المشرع أدخل بعدئذ تطوراً ملحوظاً في قواعد الشهر التي نظمها بالقانون رقم 114 لسنة 1946 الصادر فى 11/8/1946، والمعمول به ابتداء من أول يناير 1947.
وحيث إن تطور قواعد الشهر وفقاً للقانون القائم، تمثل فى النصوص التى تضمنها محدداً بها المحررات التى أخضعها فى شهرها لنظام التسجيل، وكذلك  تلك التي ألزمها بالخضوع لنظام القيد. ومن ثم نص فى المادة (9) على إخضاع الحقوق العينية العقارية الأصلية سواء في مجال إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لنظام التسجيل. وكذلك  الأحكام النهائية التي أثبتتها، فإذا لم تسجل، فإن إنشاءها أو انتقالها أو تغييرها أو زوالها لا يتم، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى غيرهم، وإنما تنحصر آثارها في مجرد التزامات شخصية ترتبها فيما بين ذوى الشأن فيها. ثم ألحق قانون تنظيم الشهر العقاري واقعة انتقال الأموال إرثاً- وهى واقعة مادية - بالحقوق العينية العقارية الأصلية التى ينقلها أصحابها إلى غيرهم من خلال تصرفاتهم القانونية ، محتماً تسجيل ذوى الشأن لسنداتهم التي يثبتون بها إرثهم، فإذا ما باشر أحدهم قبل هذا التسجيل، تصرفاً قانونياً فى شأن حق من الحقوق التى خلفها المتوفى ، فإن شهره لا يكون جائزاً }مادة (13) من قانون تنظيم الشهر العقاري {.
وحيث إن هذا القانون أفرد لدعوى صحة التعاقد - وكلما كان محلها أحد الحقوق العينية العقارية الأصلية - أحكاماً اختصها بها، وذلك بأن جعل تسجيل صحيفتها لازماً، فإذا ما تقرر حق المدعي بحكم، وأشُر به عليها طبقاً للقانون، صار هذا الحق حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد (المادتان 15، 16 من ذلك القانون).
وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن قانون تنظيم الشهر العقاري القائم، توخى حمل المتعاملين فى الحقوق العينية العقارية الأصلية على تسجيل عقودهم، فجرد البيوع التي لا يتم تسجيلها من كل أثر فى مجال نقل الملكية ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الأغيار. ومن ثم أصبح نقلها فيما بين المتعاقدين متراخياً إلى ما بعد التسجيل بعد أن كان نتيجة لازمة للبيوع الصحيحة بمجرد عقدها، وصار الاحتجاج بها فى مواجهة الغير كذلك متوقفاً على تسجيلها، متى كان ذلك؛ وكانت المدعية لم تؤشر بالحكم الصادر لصالحها على صحيفة دعوى صحة التعاقد التي أقامتها ضد خصومها؛ وكان تسجيلها لهذه الصحيفة ليس كافياً وحده لأن ينقل إليها الحقوق التي تدعيها في شأن العقار المتنازع عليه؛ وكان قيام ورثة المرحوم/ ...  بشهر حق إرثهم قبل أن تؤشر هى على صحيفة دعوى صحة التعاقد التى أقامتها ضدهم بالحكم الصادر لصالحها فيها، فإن سبقهم إلى شهر هذا الحق، يكون ناقلاً من دونها للأموال التى ورثوها.
وحيث إن انتقال الملكية إلى الأسبق إلى تسجيل الحقوق التي يطلبها أو التأشير بها، لا يعدو أن يكون ترتيباً فيما بين المتزاحمين عليها لتقرير أولاهم وأحقهم في مجال طلبها واقتضائها.
ولا مخالفة فى ذلك للحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية المنصوص عليها فى المادتين (32، 34) منه، ذلك أن الإخلال بهذه الحماية لا يتحقق - في الأعم من الأحوال - إلا من خلال نصوص قانونية تفقد ارتباطها عقلاً بمقدماتها، فلا يكون لها من سواء. ولا كذلك الأمر فى شأن الحقوق العينية العقارية الأصلية التي تقاعس أصحابها عن شهرها مع علمهم بالآثار التى رتبها المشرع على تخلفهم هذا؛ ولأن المشرع ما قرر نظم الشهر المطعون فيها إلا ضماناً للائتمان فى مجال التعامل فى العقار فى شأن حقوق عينية نافذة بطبيعتها فى حق الكافة ؛ وكان لازماً بالتالى أن ييسر المشرع على من يتعاملون فيها العلم بوجودها من خلال شهر الأعمال القانونية التى تعتبر مصدراً لها، إثباتاً لحقائقها وبياناتها الجوهرية ، فلايكون أمرها خافياً؛ وبمراعاة أن شهر هذه الأعمال وإن كان لازماً، إلا أن هذا الشهر لايحيل العقود الصادرة فى شأنها إلى عقود شكلية تفقد طبيعتها الرضائية ، وإنما تظل لهذه العقود خصائصها ونواتجها، فلا تنحسر آثارها - وفيما عدا نقل الملكية - عنها.
وحيث إن النصوص المطعون عليها لا تتعارض مع أى حكم آخر فى الدستور من أوجه أخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

حجية احكام المحكمة الدستورية التي منطوقها رفض الدعوى

الطعن 138 لسنة 32 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15/ 11/ 2017 ص 63
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 32 قضائية "دستورية".

---------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 78 لسنة 2001 إفلاس كلي، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طلبا للحكم بإشهار إفلاس السيد/ ......، لتوقفه عن سداد مديونيته لها والبالغة 514956 جنيها
وقد تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 12/ 7/ 2001، قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسا على أن رأس مال المدعى عليه يقل عن عشرين ألف جنيه
ومن ثم، فإنه يعتبر من الحرفيين
وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء، طعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1632 لسنة 118ق
وبجلسة 30/ 12/ 2001، قضت المحكمة، أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإشهار إفلاس السيد/ ......، وتحديد يوم 8/ 2/ 2000، تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع، وتعيين القاضي محرر أسباب الحكم المستأنف مأمورا للتفليسة، والسنديك صاحب الدور بالجدول وكيلا للدائنين، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لمباشرة إجراءات التفليسة بوضع الأختام والتحفظ على أموال السيد/ .....، ومخازنه ومحال تجارته وغيرها، التي نص عليها القانون، مع إضافة المصروفات على عاتق التفليسة. وقد أعيدت الأوراق، تبعا لذلك، إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتولى القاضي عضو الدائرة (8) إفلاس مباشرة إجراءات التفليسة، وتم تعيين المدعى عليه السادس وكيلا للدائنين، وبتاريخ 4/ 11/ 2009 أصدر قاضي التفليسة - المدعى عليه الخامس - قرارا بندب الخبير المثمن صاحب الدور لبيع المخزن الخاص بالمفلس، والكائن .. عطفة الصاوي، وتحديد يوم 3/ 1/ 2010، للمعاينة، ويوم 4/ 1/ 2010، للبيع، وعرض الأوراق بجلسة 13/ 1/ 2010، فاعترضت المدعية على هذا القرار بتاريخ 14/ 11/ 2009 أمام تلك الدائرة، حيث جرى نظر الاعتراض اعتبارا من جلسة 2/ 12/ 2009؛ وبجلسة 20/ 1/ 2010 طلبت المدعية إحالة الاعتراض إلى دائرة أخرى، فتقرر إحالة الأوراق إلى الدائرة (32) إيجارات، وبجلسة 3/ 3/ 2010 دفعت المدعية بعدم دستورية المادة (580) من قانون التجارة لمخالفته نص المادة (68) من الدستور، والمادة (146) من قانون المرافعات، وبعد تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/ 4/ 2010 قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية، فأقامتها، وكان قاضي التفليسة قد أصدر قرارا بجلسة 13/ 1/ 2010 متضمنا العدول عن قرار البيع الصادر بجلسة 4/ 11/ 2009، مع التصريح للمدعية بصرف المبلغ المستحق لها، وحل حالة الاتحاد، وإنهاء أعمال التفليسة
وقد اعترضت المدعية كذلك على هذا القرار بتاريخ 19/ 1/ 2010، حيث تدوول الاعتراض، وبجلسة 30/ 6/ 2010، قدمت المدعية ما يفيد سبق إقامة الدعوى الدستورية المعروضة، ثم عادت ودفعت مجددا بجلسة 20/ 10/ 2010 بعدم دستورية نص المادة (580) من قانون التجارة، فقررت المحكمة بجلسة 27/ 10/ 2010 وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية الذي أقامته المدعية
بتاريخ الثامن والعشرين من يونيو سنة 2010، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن
1- لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه
2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة في أول جلسة، على ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه
3- إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة". 
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به بحكمها الصادر بجلسة 6/ 5/ 2012، في القضية رقم 273 لسنة 25 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر (أ) في 20/ 5/ 2012؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها لمراجعته؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة لهذا الشق
وحيث إنه في خصوص الطعن على نص البندين (2، 3) من المادة (580) من قانون التجارة المار ذكره، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه، وأن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم في الدعوى، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية، التي يؤثر الحكم في الدعوى الدستورية على الحكم فيها. وإذ كان ذلك، وكان مبتغى المدعية من دعواها الموضوعية هو إلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر بجلسة 4/ 11/ 2009 بندب الخبير المثمن صاحب الدور لبيع المخزن الخاص بالمفلس. وكان الثابت بالأوراق أن قاضي التفليسة أصدر قرارا بجلسة 13/ 1/ 2010 بالعدول عن قرار البيع، والتصريح للمدعية بصرف المبلغ المستحق لها بموجب إذن الصرف الصادر في هذا الشأن، مع حل حالة الاتحاد، وإنهاء أعمال التفليسة؛ طبقا للصلاحيات المقررة له بمقتضى نص المادة (660) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وهو ما يحقق للمدعية طلباتها من دعواها الموضوعية، وهدفها منها، على النحو الذي يصبح معه التعرض لدستورية نص البندين (2، 3) من المادة (580) المطعون فيهما غير لازم للفصل في الطلبات التي تضمنتها تلك الدعوى، لتزول بذلك مصلحتها في الطعن عليهما، تبعا لذلك، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق كذلك
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

دستورية منح اللجان القضائية للقوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

الطعن 40 لسنة 37 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15/ 11/ 2017 ص 43
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 4/ 9/ 2014 ملف الدعوى رقم 14329 لسنة 68 قضائية

--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 14329 لسنة 68 قضائية، ضد المدعى عليهما، أمام محكمة القضاء الإداري؛ بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من المعهد الفني للقوات المسلحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أنه كان قد التحق بالمعهد الفني للقوات المسلحة، بين أنه فصل منه بتاريخ 30/ 9/ 2013، لاستنفاد مرات الرسوب في سنة دراسية واحدة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها بطلباته سالفة البيان، وبجلسة الرابع من سبتمبر سنة 2014 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، لما ارتأته من مخالفة هذا النص لنصي المادتين (97، 190) من الدستور
بتاريخ الثاني من مارس سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 14329 لسنة 68ق، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة الرابع من سبتمبر سنة 2014 بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 تنص على أن "تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية". 
وحيث إن المصلحة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو شق منها في الدعوى الموضوعية. لما كان ذلك، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليهما هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه، ومن أجل ذلك كان التعرض له سابقا بالضرورة على البحث في موضوعه، وكانت المسألة المثارة أمام محكمة الموضوع إنما تتعلق بتحديد جهة القضاء المختصة بالفصل في النزاع الموضوعي، الذي يدور حول الطعن على قرار فصل المدعي من المعهد الفني للقوات المسلحة، وما يترتب على ذلك من آثار، والذي تضمنت المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 - المحالة من محكمة الموضوع – التنظيم القانوني الحاكم لتلك المسألة، ومن ثم فإن المصلحة في الدعوى المعروضة تكون متحققة في الطعن على المادة (3) من القانون المار ذكرها فيما نصت عليه من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المعاهد العسكرية، بحسبان القضاء في مدى دستوريتها سيكون له آثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها، وولاية محكمة الموضوع في نظرها والفصل فيها
وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المادتين (97، 190) من الدستور، تأسيسا على أن القرار محل المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع، الصادر من المعهد الفني للقوات المسلحة بفصل المدعي، قد صدر من المعهد بوصفه سلطة عامة، وأنه يعد بذلك قرارا إداريا يدخل الفصل في المنازعة فيه في اختصاص مجلس الدولة، بوصفه صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية، وأن منح اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة هذا الاختصاص، حال كون طلاب المعاهد العسكرية لا يندرجون ضمن ضباط أو أفراد القوات المسلحة، يمثل اعتداء على اختصاص مجلس الدولة مما يتصادم وأحكام الدستور
وحيث إن المادة (190) من الدستور قد عهدت إلى مجلس الدولة الاختصاص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، بوصفه صاحب الولاية العامة بالفصل في هذه المنازعات، إلا أن الدستور أقام إلى جواره بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (202) منه، قضاء إداريا عسكريا متخصصا يتمثل في اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتي عهد إليها بقسط من هذه المنازعات، فأوسد إليها الاختصاص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهي تلك القرارات المتعلقة بشئون خدمتهم العسكرية، بدءا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاء بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف أن هذه اللجان هي القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر تلك المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت في أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة (200) من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ومن ثم كان الالتجاء إلى هذه اللجان والمحاكمة أمامها حقا لهذه الفئة، وغدا كفالة ذلك التزاما دستوريا على عاتق الدولة حرص الدستور على توكيده في المادة (97) منه. هذا ويندرج ضمن هذه الفئة طلبة المعهد الفني للقوات المسلحة الذي يعدهم – طبقا لنص المادة (1) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة – للخدمة كضباط فنيين في القوات المسلحة، وهم بذلك يعدون خلال فترة دراستهم بها في خدمة القوات المسلحة، ومن الأفراد المنتمين إليها، ومن أجل ذلك حرص المشرع على النص في البند (ي) من المادة (4) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 2009 على حساب المدة التي قضاها الطالب بنجاح بالمعاهد العسكرية، المعدة لتخريج ضباط، ضمن مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة، كما يعامل من يصاب من هؤلاء الطلبة أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من القانون المشار إليه، أو بسبب العمليات الحربية، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (90) من هذا القانون، معاملة الملازم خريج معهده، من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد. كما قضى نص البند (د) من الفقرة أولا من المادة (4) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بتخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة إلى سنة واحدة بالنسبة لطلبة تلك المعاهد، الذين لم يتموا دراستهم، بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها وبنجاح سنتين دراسيتين على الأقل، وألا يكون انتهاء علاقتهم بالمعهد بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو بسبب تعمد استنفاد مرات الرسوب، واستثنت الفقرة ثانيا من المادة (6) من هذا القانون هؤلاء الطلبة ممن يستمرون في الدراسة حتى التخرج من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك كله باعتبار أن هؤلاء الطلبة يعدون من أفراد القوات المسلحة. وعلى ذلك فإن المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة هذه المعاهد، التي عقد نص المادة (3) المحال الاختصاص بالفصل فيها للجان القضائية لضباط القوات المسلحة؛ بمقتضى الصلاحيات التي أوكلها الدستور للقانون في توزيع الاختصاصات بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، وفي الحدود التي عينها لكل منها، شاملة تلك التي تتصل بفصل الطلاب منها، للأسباب الواردة في القوانين واللوائح المنظمة لها، تعد من المنازعات الإدارية المتعلقة بشأن من شئونهم، وذلك لكونها تعتبر في حقيقتها منازعة في المركز القانوني لأحد أفراد القوات المسلحة، وتتعلق بشأن من شئونهم، وهو المعيار الذي اعتد به الدستور في تحديد المنازعات التي ينعقد لتلك اللجان الاختصاص بنظرها والفصل فيها، بوصفها قاضيها الطبيعي، لا ينازعها في ذلك جهة قضاء أخرى، ليغدو النص التشريعي المحال، وقد التزم هذه الضوابط، غير مصادم لأحكام المواد (97، 184، 190، 202) من الدستور، كما لا يخالف أي نص آخر فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى.