صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأربعاء، 13 ديسمبر 2017
الطعن 3395 لسنة 80 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 80 ص 491
الطعن 663 لسنة 44 ق جلسة 18 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 201 ص 1020
جلسة 18 من إبريل 1978
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.
----------------
(201)
الطعن رقم 663 لسنة 44 القضائية
(1) عقد "الشرط الجزائي".
الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. القضاء بفسخ العقد المتضمن للشرط. أثره عدم الاعتداء بالتعويض المقدر بمقتضاه. عبء إثبات الضرر في هذه الحالة على عاتق الدائن.
(2) بيع "عربون" نقض. عقد.
النعي بأن العقد موضوع النزاع هو بيع بالعربون. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6024 سنة 1966 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بصفتيهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 12/ 3/ 1966 وبإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 875 جنيه، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب هذا العقد باع للمطعون عليهما قطعة أرض فضاء مقابل ثمن قدره 7500 جنيه دفع منه وقت العقد 2000 جنيه من هذا المبلغ 1125 جنيه نقداً والباقي وقدره 875 جنيه حرر به شيك على بنك مصر واتفق على سداد باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي حدد له أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر بحيث إذا امتنع أحد الطرفين من التوقيع خلاله على العقد كان للطرف الآخر أن يرجع عليه بتعويض قدره 2000 جنيه وهو قيمة العربون المدفوع، وبمقتضى ملحق مؤرخ في 4/ 4/ 1966 استرد المطعون عليهما الشيك الذي استلمه الطاعن واتفق الطرفان على أنه إن تبين أن الأرض المبيعة تخضع لشروط التقسيم الخاصة بمدينة الأوقاف أو أي شروط أخرى خلاف قوانين البناء حق للمطعون عليهما فسخ البيع واسترداد مبلغ 1069 جنيه مع إلغاء الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، أما إذا تبين عدم خضوع الأرض للشروط سالفة البيان أصبح البيع ساري المفعول بكافة شروطه ومنها الشرط الجزائي. وإذ امتنع المطعون عليهما عن تنفيذ التزاماتهما رغم ثبوت عدم خضوع الأرض للشروط المشار إليها وأصبح من حقه فسخ البيع ومطالبتهما بالتعويض المتفق عليه، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. وأثناء نظر الدعوى طلب المطعون عليهما الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لهما مبلغ 2125 جنيه استناداً إلى أنهما لم يقصرا في تنفيذ التزاماتها وأنه تبين لهما أن الأرض المبيعة تخضع لشروط تقسيم مدينة الأوقاف فتعذر عليهما الانتفاع بها انتفاعاً كاملاً. وبتاريخ 27/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 10/ 3/ 1970 فحكمت بفسخ عقد البيع وإلزام المطعون عليهما بأن يدفعا للطاعن مبلغ 800 جنيه وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1495 سنة 87 ق مدني القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما في الدعوى الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية، وأقام الطاعن استئنافاً فرعياً قيد برقم 3456 سنة 87 ق القاهرة طالباً زيادة مبلغ التعويض المقضى به إلى ألفى جنيه. وبتاريخ 17/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العقد بإلغائه فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الفرعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن شرطاً جزائياً مقتضاه أن إخلال أحد الطرفين بالتزاماته يوجب عليه أن يدفع للآخر مبلغ 2000 جنيه تعويضاً عما يلحقه من ضرر يعتبر - وفقاً لحكم الشرط - واقعاً في تقدير المتعاقدين ما لم يثبت المدين بالتعويض انتفاءه. إلا أن محكمة الاستئناف رغم قضائها بفسخ البيع بسبب تراضي المطعون عليهما - المشتريين في الوفاء بباقي الثمن، ورغم أن هذين الأخيرين لم يقدما الدليل على أنه لم يلحقه ضرر، رفضت الحكم له بالتعويض المتفق عليه تأسيساً على أن فسخ العقد عاد عليه بفائدة مرجعها تلك الزيادة الملحوظة في أسعار أراضي البناء، وأن الثابت من صورة قرار لجنة تقدير الإيجارات المقدمة في الدعوى عن بناء أقيم على جزء من أرض النزاع أن سعر المتر منها قدر بمبلغ 16 جنيهاً. هذا في حين أن القرار المذكور لا يعتبر حجة عليه وأنه أصيب بإضرار تتمثل في عدم وفاء المطعون عليهما منذ سنة 1966 بباقي الثمن الذي يزيد مقداره على خمسة آلاف جنيه مما اضطره بعد صدور الحكم الابتدائي بفسخ العقد سنة 1970 إلى بيع جزء من أرض النزاع بثمن يقل عن الثمن الذي اشترى به المطعون عليهما بسبب حاجته إلى مال سائل في أعماله التجارية. ولو كانت المحكمة قد طالبته بتقدير هذا العقد الأخير واطلعت عليه لاستبان لها صحة دفاعه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشرط الجزائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ولا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن. ولما كان الشرط الجزائي الذي يتمسك به الطاعن ويطلب أعمال حكمه قد سقط بقضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على أن ضرراً ما قد أصابه من جراء تقصير المطعون عليهما، إذ أن عليه عبء إثبات ما يدعيه دون أن تكون المحكمة ملزمة بتكليفه بتقديم الدليل عليه أو لفت نظره إلى مقتضيات دفاعه، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه برفض طلب التعويض استناداً إلى "أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن البائع - الطاعن - قد حصل له ضرر يستأهل من أجله تعويضاً" لا يكون قد خالف القانون ولما كانت هذه الدعامة الصحيحة تكفي لحمل الحكم، فإن النعي عليه فيما أورده زائداً عن حاجة الدعوى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج - ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان المبلغ الذي يلتزم به الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه قد وصف في بعض بنود العقد والملحق بأنه تعويض، إلا أنه في حقيقته عربون، ذلك أنه وصف بهذا الوصف في البند الرابع من ملحق عقد البيع الذي حدد مقداره وبين الحالة التي يحق فيها للمشتريين استرداده وتلك التي يحق للبائع فيها الاحتفاظ به مما يدل على أن نية الطرفين اتجهت إلى التعامل بالعربون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبره تعويضاً دون أن يستظهر النية المشتركة للطرفين وبين الأساس الذي بني عليه هذا التكييف فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه يبين من عقد البيع المؤرخ في 12/ 3/ 1966 أنه نص في البند السادس منه على حق المطعون عليهما في التمسك بنفاذ العقد إن لم يرغبا في الرجوع على الطاعن بالتعويض وباسترداد ما دفعاه في حالة امتناعه عن التوقيع على العقد النهائي، كما يبين من الملحق المؤرخ في 4/ 4/ 1966 أنه نص في البند الثاني منه على أن العقد الابتدائي يصبح ساري المفعول بكافة شروطه بما فيها الشرط الجزائي إذا ثبت أن الأرض المبيعة لا تخضع لشروط تقسيم مدينة الأوقاف. وإذا كان الحكم الابتدائي بعد أن أورد نص هذين البندين قضى بفسخ العقد تأسيساً على ما انتهى إليه من عدم خضوع الأرض المبيعة للشروط المشار إليها وامتناع المطعون عليهما عن دفع باقي الثمن ثم قضى بالمبلغ الذي قدره للطاعن عما لحقه من ضرر نتيجة لهذا الفسخ مما مفاده أنه كيف العقد بأنه بيع بات أخذاً بظاهر عباراته، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع في تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فلا يكون عليها أن تورد أسباباً لذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، ذلك أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن عدم دفع المطعون عليهما لباقي الثمن فوت كسباً قدره عشرة في المائة منه في السنة لو كان قد استعمله في تجارته وبأن مجموع هذا الربح في السنوات التي استغرقها التقاضي يزيد على مبلغ التعويض المتفق عليه. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى برفض طلب التعويض تأسيساً على ارتفاع أسعار أراضي البناء ودون أن يوازن بين هذه الزيادة وبين ما فاته من ربح؛ فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إنه لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف والمشتملة على وجه الدفاع المبين بسبب النعي أنها قدمت في فترة حجز الدعوى للحكم. وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه كان مصرحاً له بتقديمها وإن هذا الدفاع كان بذلك مطروحاًَ على المحكمة، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله له يكون عارياً من الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017
الطعن 1345 لسنة 61 ق جلسة 12 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 76 ص 388
الطعن 17433 لسنة 66 ق قضاء إداري جلسة 19 / 1 / 2016
الطعن 23805 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 151 ص 1060
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجي أحمد عبد العظيم.
----------------
(151)
الطعن رقم 23805 لسنة 61 القضائية
(1) بناء على أرض زراعية. قانون "تفسيره".
إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية داخل الرقعة الزراعية. محظور. استثناء الأراضي التي نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. شرطه: الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.
حق مالك الأرض في القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص. شرطه؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ولم يورد مضمون المحضر أو مؤدى ما اشتمل عليه تقرير الخبير ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يعيبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً ( أ )، 107 مكرراً (ب) من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وقرار وزير الزراعة. ومحكمة جنح...... - قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والإزالة على نفقة المتهم. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه قام على أن قانون الزراعة قد أباح للطاعن باعتباره مالكاً للأرض الزراعية أن يقيم عليها مسكناً خاصاً له، وعليه أقامه من حجرتين على مساحة ستة أسهم حسبما جاء بتقرير الخبير، إلا أن الحكم أغفل دفاعه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً مما جاء بالمحضر وما جاء بتقرير الخبير الأمر الذي يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذي حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله - تنص على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة. ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة". وقد أصدر وزير الزراعية بتحديد شروط إقامة المسكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور في 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية - وهو تاريخ سابق على تاريخ الواقعة الحاصل في 25/ 4/ 1982 - بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لأحد أفراد أسرته في القرية وألا تزيد المساحة التي سيقام عليها السكن عن خمسة في المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بإخطار تفتيش الزراعة المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط وإلا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانوناً. هذا إلى أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ولم يورد مضمون المحضر أو مؤدى ما اشتمل عليه تقرير الخبير ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
الطعن 44590 لسنة 59 ق جلسة 20 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 150 ص 1057
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
-----------------
(150)
الطعن رقم 44590 لسنة 59 القضائية
أحداث. نقض "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه مباشرته. حد ذلك؟
ثبوت تجاوز المحكوم عليه لسن الحداثة وقت التقرير بالطعن. أثره: وجوب مباشرته إجراءات الطعن بنفسه أو ممن يوكله في ذلك. مخالفة ذلك. يوجب عدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنينة تملكها إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزام المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
لما كانت المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1975، 97 لسنة 1992 تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقرر في القانون" مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذ كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو ممن يوكله في ذلك. وكان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً - وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره. وكان المحامي ..... قد قرر الطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه توكيلاً صادراً له من الأخير غير أنه لم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه. وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.