برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / مجدى الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى
وإبراهيم الهنيدي.
-------------
- 1 تعويض
المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس
والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى
قيمة البضائع . التعويضات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب والرسوم . عقوبة تنطوي على عنصر التعويض . أثر ذلك
لما كان النص 122من قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1963
المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بانه "مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد يقضى بها
قانون اخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها
ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء
والمتضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع
الجريمة من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها _وفى حالة العود
يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض" ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها
فى المادة أنفة الذكر هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض
وهى بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة،
بالتعويض المدنى للخزانة جبرا للضرر وهى بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن يطبق فى
شانها القواعد القانونية العامة فى شان العقوبات، وهى بالصفة الثانية تجيز للجهة
الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة فى طلب الحكم بهذه التعويضات أن
تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالا للأصل العام المقرر فى
المادة251 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 2 قوة الامر المقضي . محكمة
استئنافية . دعوى " دعوى مدنية".
حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية
فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى جاوزت النصاب الجزئي . رفعه الاستئناف يوجب
على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة و ثبوتها في حق المتهم . عدم تقيدها
بحكم أول درجة و لو حاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك .
لما كانت المادة 403من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق
المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص
بحقوقه المدنية وحدها إذ كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضي
الجزئي نهائيا، وحق المدعى بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من
النيابة العامة والمتهم، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض
لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك
اثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص، ولا يمنعها
من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن
الدعويين-الجنائية والمدنية-وأن كانتا ناشئين عن سبب وأحد إلا أن الموضوع في كل
منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يكون معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل
حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنف في
شانه إذا كان المدعى بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده.
- 3 دعوى " دعوى مدنية .
نظرها والحكم فيها". قوة الامر المقضي
قوة الامر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية .
المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية و ليس أمام المحاكم لجنائية نفسها عند نظر
الدعوى المدنية التابعة . المادة 456 إجراءات .
لما كانت المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة
الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون-وفق المادة 456من قانون الاجراءات
الجنائية-إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر
الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وحجب نفسه عن بحث مدى توافر إركان الجريمة فى حق المطعون ضده متقيدا بالحكم الصادر
بالبراءة من محكمة أول درجة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب
نقضه.
- 4 نقض " الطعن للمرة
الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
لما كان الطعن مقدما للمرة الثانية فانه يتعين أن تقضى محكمة النقض فى
موضوع الدعوى طبقا للمادة45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم
75لسنة1959 مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه شرع فى تهريب البضائع الاجنبية
المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها . وطلبت عقابه بالمواد
1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121 ، 122 ، 124/1 من القانون 66 لسنه 1963 المعدل والمادتين 45 ،
47 من قانون العقوبات وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم مبلغا 6205.480
جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم الميناء قضت حضوريا ببراءة المتهم
مما نسب اليه . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة بورسعيد الابتدائية ( بهيئة
استئنافية ) قضت حضوريا اعتبارا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف . فطعنت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن وزير المالية بصفته - فى هذا
الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم .....) وقضت هذه المحكمة
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة
بورسعيد الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى .
ومحكمة الاعادة ( بهيئة استئنافية اخرى ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع برفضه . فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته - في
هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ........ الخ .
----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - بصفته- على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى
برفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى برفض الدعوى المدنية
تأسيسا على أن المطعون ضده قد قضي ببراءته وذلك دون أن يعرض لتحديد مسئوليته وذلك
مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إنه لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر
بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجري بأنه "مع عدم
الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه
بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب
الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان
التعويض معادلا لمثلي قيمتها ............ وفي حالة العود يجوز الحكم بمثلي
العقوبة والتعويض". ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة
الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهي بهذه الصفة
المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة, بالتعويض
المدني للخزانة جبرا للضرر وهي بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها
القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات, وهي بالصفة الثانية تجيز للجهة الممثلة
للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام
المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها, وذلك إعمالا للأصل العام المقرر في المادة 251 من
قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة
قضت ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية فأستأنف الطاعن وحده بالنسبة لحقوقه
المدنية ومحكمة ثان درجة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم
المستأنف مؤسسة قضاءها على أنها مقيدة بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة
المطعون ضده, والذي أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي, لما كان ذلك وكانت المادة 403
من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر
من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذ كانت
التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا, وحق
المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم,
ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث
توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة
بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص, ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى
الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين- الجنائية والمدنية- وإن كانتا
ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن
معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق
المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق
المدنية هو المستأنف وحده, هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي
الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون- وفق المادة 456 من
قانون الإجراءات الجنائية- إلا لدى المحاكم المدنية, وليس لدى المحاكم الجنائية
نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية, وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيدا
بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما
يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان الطعن مقدما للمرة الثانية فإنه يتعين أن تقضي محكمة النقض
في موضوع الدعوى طبقا للمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
رقم 57 لسنة 1959 مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.