الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 ديسمبر 2017

الطعن 18266 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 7 ص 73

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى وإبراهيم الهنيدي.
-------------
- 1  تعويض
المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع . التعويضات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب والرسوم . عقوبة تنطوي على عنصر التعويض . أثر ذلك
لما كان النص 122من قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بانه "مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد يقضى بها قانون اخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء والمتضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها _وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض" ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها فى المادة أنفة الذكر هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض وهى بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بالتعويض المدنى للخزانة جبرا للضرر وهى بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن يطبق فى شانها القواعد القانونية العامة فى شان العقوبات، وهى بالصفة الثانية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة فى طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالا للأصل العام المقرر فى المادة251 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 2  قوة الامر المقضي . محكمة استئنافية . دعوى " دعوى مدنية".
حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى جاوزت النصاب الجزئي . رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة و ثبوتها في حق المتهم . عدم تقيدها بحكم أول درجة و لو حاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك .
لما كانت المادة 403من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذ كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، وحق المدعى بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك اثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين-الجنائية والمدنية-وأن كانتا ناشئين عن سبب وأحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يكون معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنف في شانه إذا كان المدعى بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده.
- 3  دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".  قوة الامر المقضي
قوة الامر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية . المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية و ليس أمام المحاكم لجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة . المادة 456 إجراءات .
لما كانت المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون-وفق المادة 456من قانون الاجراءات الجنائية-إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر إركان الجريمة فى حق المطعون ضده متقيدا بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
- 4  نقض " الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
لما كان الطعن مقدما للمرة الثانية فانه يتعين أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوى طبقا للمادة45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 75لسنة1959 مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.
------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه شرع فى تهريب البضائع الاجنبية المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121 ، 122 ، 124/1 من القانون 66 لسنه 1963 المعدل والمادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم مبلغا 6205.480 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم الميناء قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب اليه . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة بورسعيد الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا اعتبارا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن وزير المالية بصفته - فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم .....) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة بورسعيد الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى
ومحكمة الاعادة ( بهيئة استئنافية اخرى ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه . فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ........ الخ .

----------
المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - بصفته- على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى برفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن المطعون ضده قد قضي ببراءته وذلك دون أن يعرض لتحديد مسئوليته وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إنه لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجري بأنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها ............ وفي حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض". ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهي بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة, بالتعويض المدني للخزانة جبرا للضرر وهي بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات, وهي بالصفة الثانية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها, وذلك إعمالا للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية فأستأنف الطاعن وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ومحكمة ثان درجة قضت بحكمها المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على أنها مقيدة بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده, والذي أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي, لما كان ذلك وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذ كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا, وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم, ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص, ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين- الجنائية والمدنية- وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده, هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون- وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية- إلا لدى المحاكم المدنية, وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيدا بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان الطعن مقدما للمرة الثانية فإنه يتعين أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقا للمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مما يتعين أن يكون مع الحكم بالنقض تحديد جلسة لنظر الموضوع.

الطعن 1166 لسنة 60 ق جلسة 13 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 6 ص 69

برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على ابو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى.
-----------
- 1  تبديد . نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة خيانة الأمانة . مناط توافرها : أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الوارد حصراً في المادة 341 عقوبات . العبرة في تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع . استظهار الحكم التزام الطاعن برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد . أثره : خروجه عن نطاق التأثيم انتهاؤه للإدانة خطأ يوجب نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعن .
لما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد، مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضا. لما كان ذلك، وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
- 2  اختصاص . دعوى " دعوى مدنية . الاختصاص بنظرها".
رفع الدعوى المدنية إلى محكمة الجنائية . شرطة ؟ إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية بحته . يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول عدم الوفاء بقرض، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع، فإن - القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.
-------------
الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح فارسكور ضد الطاعن بوصف انه بدد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم اليه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه اضرارا به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بان يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها والزامه بان بدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت
استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ / ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ

------------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن علاقته بالمدعي بالحقوق المدنية لا تشكل عقدا من عقود الأمانة الواجب توافر أحداها لقيام هذه الجريمة طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات التي دين بمقتضاها وإنما هي علاقة مدنية بحت تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن تسلم من المدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل الأمانة الواجبة التسليم في 30 يونيه سنة 1988 إلا أنه لم يرده إليه رغم مطالبته بذلك. لما كان ذلك, وكانت جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع, وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن التزم برد المبلغ المسلم إليه في تاريخ محدد, مما تخرج به علاقة المديونية عن دائرة التأثيم لكون العقد المبرم بين طرفيها قرضا. لما كان ذلك, وكانت حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية علاقة مدنية بحت- حسبما تقدم- فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه. لما كان ذلك, وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة, فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول عدم الوفاء بقرض, وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع, فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

ارشادات للتأكيد على تفعيل دور النيابة العامة في تطوير منظومة عدالة الاطفال



منذ انضمام جمهورية مصر العربية الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاطفال الصادرة عام 1989 تسارعت الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة معاملة الطفل وحقوقه وحمايته ، فصدر قانون الطفل بالقانون 12 لسنة 1996 والذي عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ليشكل علامة فارقة في سبيل النهوض بتلك المنظومة .
وقد اتجهت الدولة الى بذل المزيد من الجهود للنهوض بمنظومة معاملة الطفل في السنوات الاخيرة وذلك في اطار ما اوجبته الفقرة الاخيرة من المادة 80 من الدستور عليها من ان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الاجراءات التي تتخذ حياله .
وقد اضطلعت النيابة العامة بدورها الرائد في مجال النهوض بمنظومة عدالة الاطفال بوصفها النائبة عن المجتمع والممثلة له وفي اطار دورها في تمثيل المصالح العامة وتحقيق موجبات القانون وذلك من خلال نيابات الطفل المتخصصة.
لما كان ذلك وكان قد سبق وان صدرت الكتب الدورية أرقام ( 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل ، و1 لسنة 2011 بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر و 11 لسنة 2016 بشأن تخصيص عدد من اعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر). الا انه قد لوحظ من خلال ما يعرض على ادارة التفتيش القضائي من قضايا وتقارير ، وما قد اظهره الواقع العملي غياب دور اعضاء النيابة العامة في اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على المؤسسات العقابية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة وغيرها من اماكن الحجز الخاصة بالأطفال ، وكذلك القصور في تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر وذلك فيما يعرض عليهم من اقضية تثير شبهة الجرائم المنصوص عليها فيه ، كما اظهر العمل وجود بعض اوجه القصور فيما يتعلق بالتنسيق مع لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل وكذلك في حال قيام النيابة العامة بواجبها في الطعن على الاحكام الصادرة في الاقضية التي تقع فيها الجريمة من بالغ على طفل ، وغيرها من بعض اوجه القصور في منظومة عدالة الاطفال .
وازاء ذلك فانه وفي سبيل تدارك اوجه القصور المشار اليها والعمل على عدم تكرارها مستقبلا ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة واتباع ما يلي : 
اولا : التفتيش الدوري والمفاجئ على المؤسسات العقابية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل وغيرها من اماكن الحجز الخاصة بالأطفال :
وذلك للتاكد من عدم احتجاز الاطفال او حبسهم او سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، وانه في تنفيذ الاحتجاز قد تم تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة وان التنفيذ يجري وفقا للقواعد والمعايير المحددة بقانون الطفل ، مع تضمين المحضر المحرر عن ذلك نتيجة ما اسفر عنه التفتيش من مخالفات وملاحظات وما تم من اجراءات في سبيل تدارك ذلك . (البند رقم 6 من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل)
مع ملاحظة انه يتعين تحقيق ما يظهر من وقائع خلال التفتيش تعد من قبيل الجرائم واخطار ادارة التفتيش القضائي بالملاحظات الاخرى لاتخاذ اللازم بشأنها واخطار الجهات المختصة بها .
ثانياً : اعمال الدور المنوط بالنيابة العامة وفقا للمادة 137 من قانون الطفل المتعلقة باقتراح انهاء التدبير المقضي به او تعديله او ابداله :
وذلك لتلافي ما يظهر في الواقع العملي من عوار في تطبيق التدابير سواء ما يتعلق بمدته او نوعه او نظام تنفيذه ، وعلى نيابات الطفل المتخصصة اعداد تقارير بذلك لعرضها على المحامي العام المختص لاتخاذ اللازم قانوناً. 
ثالثا التنسيق مع لجان حماية الطفولة والادارة العامة لنجدة الطفل فيما تباشره من اختصاصات مع تسهيل مهام مندوبيها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها واتخاذ تدابير حماية الطفل مما ق يتعرض له من عنف او خطر او اهمال وذلك في ضوء السلطات المخولة للنيابة العامة في هذا الشأن . ( المادة 97 من قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 والبند رقم 1 من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 )
وتجدر الاشارة انه قد تم تشكيل لجنة للاتصال والمتابعة مع الادارة العامة لنجدة الطفل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة تكون مهمتها التنسيق والتعاون مع الادارة العامة لنجدة الطفل وتلقي التقارير والبلاغات منها واخطارها بالوقائع الهامة محل التحقيق ، وهو ما يستتبع ان يتم موافاة ادارة التفتيش القضائي بالوقائع الهامة محل التحقيق المتعلقة بالأطفال سواء متهمين او مجني عليهم وكذلك بما يتعلق باختصاصات الادارة العامة لنجدة الطفل .
كذلك يتعين اخطار الادارة العامة لنجدة الطفل – عن طريق المحامي العام – بالمحاضر المتعلقة بالعثور على الاطفال ، والمحاضر الخاصة بالأطفال المفقودين او بدون مأوى ، وذلك حتى تتخذ الادارة العامة لنجدة الطفل الاجراءات اللازمة بشأنهم .
رابعاً : الحرص على تفعيل الدور الايجابي لأعضاء نيابات الطفل في مجال العدالة التصالحية وفقاً للمادة 116 مكرراً ج من قانون الطفل :
وهي التي يقصد بها الحرص على تفعيل الصلح والتصالح المنصوص عليهما في بقانون الاجراءات الجنائية في القضايا التي يتهم فيها الاطفال ويكون لعضو النيابة دور ايجابي في تفعيل الصلح والتصالح ، وذلك للحد من تقديم الاطفال للمحاكمة الجنائية في الجرائم قليلة الاهمية والتي تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالصلح او التصالح وفقا للقانون او في القضايا التي تفقد جُل اهميتها للصلح او التصالح فيها ويجوز للنيابة العامة للتقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او حفظها – بحسب الاحوال – لعدم الاهمية .
خامساً : مراجعة الاحكام الصادرة في القضايا التي تقع فيها الجريمة من بالغ على طفل او التي يرتكبها احد والديه او من له الولاية او الوصاية عليه او المسئول عن ملاحظته وتربيته او احد ممن له سلطة عليه او كان خادماً عند من تقدم ذكرهم :
وذلك للوقوف على قيام المحكمة بانزال العقوبة المقررة مع زيادة الحد الادني للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل واتخاذ طرق الطعن المناسب على الاحكام التي يشوبها خطأ في تطبيق القانون .( المادة 116 مكرراً من قانون الطفل والبند رقم 11 من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 )
سادسا : الحرص على الانفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 طبقا للكتابين الدوريين رقمي 1 لسنة 2011 ، 11 لسنة 2016 سالفي البيان ، وعلى وجه الخصوص عند التحقيق والتصرف في قضايا التسول وزواج الاطفال والعمل القسري وخدم المنازل والدعارة ونقل وزراعة الاعضاء واستغلال الاطفال في ارتكاب الجرائم وغيرها من الوقائع التي تثير شبهة جرائم الاتجار بالبشر – لا سيما المتعلق منها بالأطفال – وكذلك الحرص على انتظام الدفاتر والجداول الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر .
سابعا : الحرص على تطبيق ما تضمنته الكتب الدورية ( 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل ، و1 لسنة 2011 بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر و 11 لسنة 2016 بشأن تخصيص عدد من اعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر).
ونوجه السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ان تطبيق تلك الارشادات سيكون من ضمن عناصر التفتيش الفني والمفاجئ على اعضاء النيابة العامة ومن معايير تقييمهم وبيان مدى قيامهم بأعمال وظائفهم على الوجه الاكمل ، ومؤاخذة من يثبت عدم بذله العناية الواجبة بشأنه .
تحريراً في 9 / 11 / 2017                                                      النائب العام المساعد 
                                                                                      مدير التفتيش القضائي 
                   المستشار /
(مصطفى سليمان)

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 2137 لسنة 60 ق جلسة 1 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 59 ص 302

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم ومحمد درويش.
-----------
- 1  إثبات "طرق الإثبات : الإقرار . حجية الإقرار". إيجار " بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع". خلف "الخلف العام".
حجية الإقرار . قاصرة على المقر وخلفه العام .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن حجية الإقرار وفقا للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفا عاما ولا يحتج به على الغير.
- 2  إيجار " إيجار ملك الغير " . عقد .
الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعة الشيء. صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به. بقاء المستأجر غاصباً للعين المؤجرة ما لم يجز الإجارة صاحب الحق في التأجير.
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل فيه وإن وقع صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة.
- 3  إثبات "عبء الإثبات ". عقد " قابلية العقد للإبطال".
عب إثبات إجازة العقد القابل للإبطال على من ادعاها .
عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عائق مدعي الإجازة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3962 لسنة 1982 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بإلزام المطعون ضده الثاني بتسليم الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وقال بيانا لها إنه سلم مورث الأخير فدانا من الأرض المملوكة له ليزرعه على سبيل التسامح ويتعيش منه طوال حياته على أن يكون الانتفاع بغلة الفدان قاصرا على المورث وحده دون ورثته, وإذ توفى الأول ولم يقم المطعون ضده الثاني بإعادة العين أقام الدعوى. تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى طالبا رفضها بالنسبة لمساحة 12ط تأسيسا على أنه يستأجر تلك المساحة من المطعون ضده الثاني ومن قبله مورثه وقام بتسجيل العقد بالجمعية الزراعية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بقبول تدخل المطعون ضده الأول في الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المطعون ضده الثاني بتسليم الفدان محل النزاع للطاعن استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 536 لسنة 25ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 14/3/1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لمساحة 12ط المؤجرة للمطعون ضده الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسريان عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني في حقه لإجازته له واستخلص هذه الإجازة مما قرره المطعون ضده الثاني أمام خبير الدعوى من أنه كان يقوم بتحصيل الإجازة الخاصة بالمساحة محل النزاع من المطعون ضده الأول ويقوم بتسليمها له - للطاعن - منذ سنة 1971 وحتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1982 مع أنه قول مرسل لم يقم الدليل عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن حجية الإقرار وفقا للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفا عاما له ولا يحتج به على الغير وإن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل فيه وإن وقع صحيحا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة وأن عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسريان عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني في حق الطاعن بإجازته له على ما قرره المطعون ضده الثاني أمام خبير الدعوى من أنه كان يقوم بتحصيل الإيجار المستحق عن عين النزاع من المطعون ضده الأول وتسليمه للطاعن رغم أن الأخير لا يحاج بهذا الإقرار وفضلا عن إنكاره لصدور إجازة من جانبه وخلو الأوراق من دليل على تحقق هذه الإجازة صراحة أو ضمنا, فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.

الطعنان 1309 و 1448 لسنة 64 ق جلسة 31 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 58 ص 297

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
------------
- 1  تسجيل " اثر القسمة ".  شيوع " قسمة المال الشائع ". ملكية " الملكية الشائعة ".
القسمة غير المسجلة . اثرها . اعتبار المتقاسم بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه . بهذه الملكية على الغير إلا اذا سجلت القسمة
مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره ولو لم تسجل القسمة وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
- 2  بيع " أثار البيع : الالتزام بالضمان . ضمان التعرض". شيوع " قسمة المال الشائع ". عقد " عقد القسمة".
الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع . سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة او الانتفاع ومنها عقد القسمة . بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بكل عقد . منازعة المتقاسم مع غيره في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة . تعرض ممتنع عليه قانونا .
أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسري على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وان قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبدا التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول في الطعن الأول أقاموا الدعوى 8705 سنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم - في الطعنين - وآخرين, بطلب الحكم ببطلان شهر المحرر رقم 2443 سنة 1979 شهر الجيزة ومحو قيده وتسجيله, وقالوا بيانا لذلك إنه تم شهر هذا العقد متضمنا شهر حصة مقدارها 12س 21ط من 24ط مشاعا في قطعتي الأرض المبينتين بالأوراق على أساس أنها ضمن الحصة التي اختص بها المرحوم/....... - مورث الطاعنين من الثاني إلى الحادي عشرة في الطعن الأول - بموجب عقد القسمة المؤرخ 8/6/1946 وشهر حق إرثهم ثم شهر بيعهم لحصتهم المورثة للطاعن الأول في الطعنين, ولما كان عقد القسمة المؤرخ 8/6/1946 المحرر بين المرحوم/....... - مورثهم ومورث المطعون ضدهم من الثانية والعشرين إلى الثلاثين, والمرحومين ..... و...... - ومورث الطاعنين من الثاني إلى الحادية عشرة ومورث المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى الخامس عشر والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الواحدة والعشرين في الطعن الأول, قد أقيمت بشأنه الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحته وتقرر شطبها ولم يجدد السير فيها, وبالرغم من ذلك تم شهر عقد القسمة - عن الحصة موضوع التداعي - استنادا إلى إقرارات قضائية صادرة عن بعض ورثة مورثهم المرحوم/....... وعن ورثة المرحوم/ ........ في تلك الدعوى, وذلك بالمخالفة لقانون وتعليمات الشهر العقاري, كما تم الاستناد إليه في شهر حق الإرث والبيع الصادر إلى الطاعن الأول في الطعنين عن الحصة ذاتها. ومن ثم أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره - حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف 4734 سنة 109ق القاهرة - وبتاريخ 15/12/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطالبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 1309, 1448 سنة 64ق, وقدمت النيابة في كل منهما مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فأمرت بضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالطعنين مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم الستة الأول - في الطعن الأول - بطلبهم شطب المحرر 2443 سنة 1979 شهر الجيزة ومحو قيده تأسيسا على أنهم لم يقدموا عقد القسمة المؤرخ 8/6/1946 وأن جميع أطراف هذا العقد لم يقروا بصحته فلا يجوز شهره, في حين أن الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحتفظ بأصل العقد ضمن مستندات الشهر ولا يجوز سحبه طبقا لنص المادة السابعة من قانون الشهر العقاري, وقدموا إلى المحكمة صورة رسمية من ذلك العقد كما قدم ورقة المرحوم/........ صورة ضوئية من العقد ذاته لم يجحدها المطعون ضدهم, فضلا عن أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقروا بصحة عقد القسمة في الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية, وهي إقرارات قضائية تلزمهم وتتعلق بحصة مقدارها 7/26 11 س 20ط مما يخص مورث الطاعنين من الثاني إلى الأخيرة في الطعن الأول, وأن الحصة الباقية ومقدارها 19/26 12س 3ط قضى بصحة عقد القسمة بالنسبة لها بالحكم الصادر في الدعوى 10870 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين 2850, 2595 سنة 100ق القاهرة, كما أن المطعون ضدهم الستة الأول - بوصفهم من الخلف العام لمورثهم المتقاسم - يمتنع عليهم التعرض لهم في الانتفاع بالجزء الذي آل إليهم بموجب عقد القسمة ولو لم يسجل أو منازعتهم فيه, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد, ذلك أن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره ولو لم تسجل القسمة وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة, وأن أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسري على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقد البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبدا التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدموا صورة رسمية من عقد القسمة المؤرخ 8/6/1946 صادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي تحتفظ بأصل العقد الذي لا يجوز سحبه من مكتب الشهر العقاري طبقا لنص المادة السابعة من قانون الشهر العقاري لأنه ضمن أصول المحرر الذي تم شهره, كما قد ورثة المرحوم ....... - أحد المتقاسمين - صورة ضوئية من العقد ذاته لم يجحدها المطعون ضدهم الستة الأول أمام محكمة الموضوع, وكان الثابت أيضا أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقروا في محاضر جلسات الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بصحة عقد القسمة, وهي إقرارات قضائية تلزمهم حجيتها وتتعلق بحصة مقدارها 7/26 11 س 20 ط مما يخص مورث الطاعنين من الثاني إلى الأخير في الطعن الأول, كما أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى 10870 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين 2850, 2595 سنة 100ق القاهرة الصادر على المطعون ضدها السادسة وآخرين, أنه قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة بصحة عقد القسمة عن باقي حصة المورث نفسه, لما كان ذلك وكانت منازعة المطعون ضدهم الستة الأول للطاعنين بالدعوى موضوع الطعنين هو منهم تعرض للمتقاسمين معهم يمتنع قانونا عليهم وفقا للأساس القانوني المشار إليه آنفا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعنين
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.

الطعن 8858 لسنة 63 ق جلسة 31 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 57 ص 293

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
--------------
- 1 حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق .
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق.
- 2  اختصاص " مجلس نقابة الأطباء البشريين". تحكيم .
التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان إلى نظام التحكيم . مناطه . قيام نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته . م 10 / 5 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 والمادة 17 من النظام الداخلي للجمعية . مؤداه . اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تثور بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير .
النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنه 1982 والمادة 17 من النظام الداخلي الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنه 1981 يدل على أن مناط التجاء عضو الجمعية إلى نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته، أما ما عدا ذلك من منازعات تثور بين الأعضاء بعضهم وبعض أو بينهم وبين الغير - أيا كانت طبيعة هذه المنازعات - فهي تخرج عن نظام التحكيم المشار إليه وتدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 8636 لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول في مواجهة الجمعية المطعون ضدها الثانية بصفة مستعجلة برد حيازتها لقطعة الأرض المبينة بالأوراق وإلزامه بإزالة ما أقامه عليها من بناء على نفقته وبأن يدفع إليها مبلغ خمسين ألف جنيه, وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 20/6/1979 باعت لها الجمعية المطعون ضدها الثانية قطعة أرض فضاء برقم 193 بلوك 30 من مشروع تقسيم الجمعية ثم أعيد تقسيم أراضي المشروع واستمر تخصيص ذات القطعة لها بعد أن أعطيت رقم 11 من ذات البلوك وتم تسليمها لها بموجب محضر قياس وتسليم, وبعد أن قام مكتب هندسي بدراسة التربة عهدت إلى المطعون ضده الأول بأعمال الحفر وإقامة الأساسات بها, إلا أنه استغل غيابها بالسعودية وأقام بناء عليها لحسابه, وإذ أصابتها أضرار من جراء سلب المطعون ضده الثاني لحيازتها لأرض النزاع تقدرها بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة, وبتاريخ 7/6/1993 حكمت محكمة أول درجة بالطلبين الأول والثاني وبالتعويض الذي قدرته, استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 9134 لسنة110 ق القاهرة, كما استأنفته الطاعنة بشأن ما قضى به في طلب التعويض بالاستئناف 10750 لسنة 110ق القاهرة وبتاريخ 17/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى التحكيم, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المنازعة تدور حول قيام الجمعية المطعون ضدها الثانية ببيع قطعة أرض واحدة لكل من الطاعنة والمطعون ضده الأول فتكون الجمعية هي الطرف الأساسي في النزاع مما كان يتعين معه أن تلجأ الطاعنة إلى نظام التحكيم طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القرار الوزاري 46 لسنة 1982 والمادتين 13, 17 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981, في حين أن النزاع يدور بين الطاعنة والمطعون ضده الأول حول سلبه حيازتها لقطعة الأرض المخصصة لها رقم 193 بلوك 30 - والتي صارت بعد تعديل التقسيم برقم 11 - بينما العقد الصادر للمطعون ضده الأول عن قطعة أخرى برقم 192, ولا شأن للجمعية بهذا النزاع, وإنما كان اختصامها ليصدر الحكم في مواجهتها, وقد حجب هذا القضاء الخاطئ الحكم عن الفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق, وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 على أن "يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها..... بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية". وفي المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 على أنه "يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلا له...... الخ" يدل على أن مناط التجاء عضو الجمعية إلى نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته, أما ما عدا ذلك من منازعات تثور بين الأعضاء بعضهم وبعض أو بينهم وبين الغير - أيا كانت طبيعة هذه المنازعات - فهي تخرج عن نظام التحكيم المشار إليه وتدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة, لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم برد حيازتها لقطعة الأرض رقم 193 بلوك 30 - والتي صارت بعد تعديل التقسيم برقم 11 - والتي باعتها لها الجمعية المطعون ضدها الثانية واغتصبها المطعون ضده الأول وإلزامه بإزالة ما أقامه عليها من بناء مع تعويضها عما أصابها من أضرار نتيجة ذلك, وكان دفاع المطعون ضده الأول يقوم على أن تلك الأرض تحمل رقم 192 وأنه اشتراها من الجمعية ذاتها وهي غير القطعة المخصصة للطاعنة, وكانت الطاعنة لم توجه ثمة طلبات إلى الجمعية وإنما اختصمتها ليصدر الحكم في مواجهتها, فإن النزاع على هذا النحو ينحصر بين الطاعنة والمطعون ضده الأول ويدور حول حيازة أرض النزاع ولا علاقة للجمعية بشأنه إذ أنها خصصت لكل منهما قطعة تختلف عن الأخرى, ويختص القضاء العادي بنظر هذه الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن الفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 19656 لسنة 84 ق جلسة 18 / 10 / 2015

محكمة النقـض
الــــدائـــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى /  سيد عبد الرحيم الشيمـى   نائـب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربـه 
                           هشــام عبد الحميد الجميلى    و   مصطفـى حمـدان
                                                " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد أمين السر / ماجد أحمد زكى .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 5 من محرم سنة 1437هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2015م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19656 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
رئيس مدينة الغردقة بصفته . موطنه القانونى / بهيئة قضايا الدولة – القاهرة .

ضـــــــــــــــــــــــــــد 
.......... المقيمون / .... – محلهم المختار مكتب الأستاذ / .... المحامى
عُــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة 418 من القانون المدني , وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائي لا ينعقد إلا بتــراضي المتبايعين واتفاقـــــهم , وإذ كان التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وإذ من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القانونين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وكان القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 / 3 / 1991 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره الذى يحكم واقعة النزاع – قد نص فى المادة الثامنة " أن تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة .... " وكما نص أيضاً على أن يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . لما كان ذلك , وكان البين من صورة عقد البيع محل التداعي المؤرخ 3 / 1 / 2004 أنه اعتمد من رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وقد حرر فى ظل القانون 7 لسنة 1991 الصادر فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم ينسحب بطبيعته على ما يقع من تصرفات بعد العمل به ، وكان القانون قد نص على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة دون التوقف على اعتماد التصرف أو التصديق من المحافظ , ومن ثم يكون ما أجراه الطاعن من تصرف بالبيع للأرض محل العقد قد أضحى صحيح , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الإجراءات وخلُص إلى أن عقد البيع محل التداعي صحيحاً وتاماً ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة , ويضحى النعى عليه قائماً على غير أساس , ويكون الطعن مُقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , وتأمر المحكمة بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لــــــــــذلـــــــــــــك
أمرت المحكمة :-
        بعدم قبول الطعن , وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات . 

الطعن 129 لسنة 61 ق جلسة 31/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 56 ص 287

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق طالما قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها.
- 2  أحوال شخصية "الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بغير المسلمين - الغش في بكارة الزوجة". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الأحوال الشخصية".
الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج . م37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. مدى توافره من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
النص في المادتين 37، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "......." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وعلى أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكر وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن ترفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير".
لا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 295 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية سوهاج على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 23/7/1989 وقال بيانا لدعواه إنه تزوج من الطاعنة بالعقد المشار إليه طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس على أنها بكر ولم يدخل بها لتعللها بأنها مريضة فصارحته بأن آخر أزال بكارتها قبل الزواج فحصل منها على إقرار بهذا المعنى مؤرخ 20/8/1989 وإذ أدخلت عليه الغش في شأن بكارتها مما يعيب رضاه ويبطل العقد فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعنة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/4/1990 ببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة
استأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 49 لسنة 65ق وبتاريخ 11/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الإقراران المنسوب صدورهما إليها هما في حقيقتهما إقرار واحد وإن اختلفا لفظا وصياغة وكانت قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن اعترافها في إقرارها المقدم بجلسة 25/3/1990 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة كان وليد إكراه وقع عليها من المطعون ضده بالضرب والتهديد وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تتناوله بالرد بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون ضده على أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها وأنها أدخلت الغش على زوجها بادعائها في عقد زواجهما أنها بكر ولم يكن يعلم بأنها ثيب الأمر الذي يجعل إرادته مشوبة بغلط في صفة جوهرية وذلك استنادا إلى إقرارها المؤرخ 20/8/1989 الذي حوي اعترافا منها بذلك والذي لم تجحده بجلسات المرافعة وخلصت إلى عدم جدية ادعاء الطاعنة بأن إقرارها غير المؤرخ بفض بكارتها قبل زواجهما كان وليد إكراه لعدم إقامتها الدليل على ذلك ولا تثريب على المحكمة من بعد إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المادة 38 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تشترط للقضاء ببطلان عقد الزواج أن ترفع الدعوى به في خلال شهر من تاريخ العلم بالغش ويترتب على انقضاء هذا الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى وكان الثابت من الأوراق علم المطعون ضده بفض غشاء بكارتها في 5/8/1989 تاريخ اعترافها له بذلك وإذ لم ترفع الدعوى إلا في 7/9/1989 بعد سقوط الحق في رفعها مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبولها وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده لم يعلم بفض غشاء بكارتها إلا في 20/8/1989 تاريخ تحرير الإقرار المنسوب صدوره إليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها..." وفي المادة 38 منها على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة إنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكرا وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن وازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى قد استخلص في حدود سلطته التقديرية أن المطعون ضده لم يعلم بالغش الذي وقع عليه من الطاعنة بشأن بكارتها إلا في 20/8/1989 تاريخ تحرير إقرارها الذي أقرت فيه بإزالة بكارتها قبل الزواج وعدم مخالطة زوجها لها وانتهى إلى أن دعوى بطلان زواجه منها قد أقيمت في خلال شهر من تاريخ علمه بالغش في شأن بكارتها ومن ثم تكون قد رفعت في الميعاد وكان ذلك من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي الذي أوقع الكشف الطبي عليها لم يجزم بإسناد تاريخ فض بكارتها إلى ما قبل زواجها بالمطعون ضده ومعاشرته لها معاشرة الأزواج منذ أن زفت إليه في 23/7/1989 بما لا يقطع بفض بكارتها قبل زواجها بالمطعون ضده فإن الحكم إذ قضى ببطلان عقد زواجها به على سند من هذا التقرير يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا تثريب على المحكمة أن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة لما أدخلته عليه من غش بشأن فض بكارتها قبل زواجها منه على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي لم ينف هذا الاحتمال مؤيدا بما أقرت به الطاعن في هذا الخصوص فإنه لا يكون مشوبا بما يعيبه وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن ...

الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين

الطعن 33  لسنة 38 ق " تنازع " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 10 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر ب في 23/ 10/ 2017 ص 97
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 38 قضائية "تنازع".
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليهم في الجناية رقم 8980 لسنة 2015 مركز الواسطى، والمقيدة برقم 1337 لسنة 2015 كلي بني سويف، بوصف أنهم بتاريخ 20/ 2/ 2015 بدائرة مركز الواسطى – محافظة بني سويف، اشتركوا جميعا وآخرين مجهولين في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف) على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم التاسع: أحرز مطبوعات ولافتات تتضمن تغيير مبادئ الدستور، والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. وطلبت عقابهم بالمواد (45، 46، 98 "ب"، 98 مكرر "ب") من قانون العقوبات، والمواد (1/ 1 و25 مكرر/ 1) من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، و165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند رقم (7) من الجدول الأول، والمواد (4، 6، 7، 8، 17، 19، 21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وبجلسة 18/ 8/ 2015 قضت محكمة جنايات بني سويف بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بإحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة. وإذ عرضت الأوراق على النيابة العسكرية قيدتها برقم 52 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة وأحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية بذات القيد والوصف مع إضافة المادتين (1، 2) من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014. وبتاريخ 6/ 8/ 2016، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة حكما بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العسكرية لاتخاذ شئونها فيها بإحالتها إلى المحكمة المختصة
وحيث إن المدعيين يطلبان تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 8980 لسنة 2015 جنايات مركز الواسطى المقيدة برقم 1337 لسنة 2015 كلي بني سويف، والتي قيدت برقم 52 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة، ومبنى الطلب قيام تنازع سلبي بين جهة القضاء العادي وجهة القضاء العسكري، بعد أن تخلت كل منهما عن نظرها
بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر سنة 2016، أودعت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن المدعيين، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر القضية رقم 8980 لسنة 2015 جنايات مركز الواسطى، المقيدة برقم 1337 لسنة 2015 كلي بني سويف، والقضية رقم 52 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة، من بين محكمة جنايات بني سويف ومحكمة الجنايات العسكرية لغرب القاهرة
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إنه من المقرر أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقا لنص المادة (192) من الدستور والبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما عن نظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – على نحو ما سلف – أن الدعوى مثار النزاع قد حكم فيها القضاء العادي والعسكري بعدم اختصاصهما ولائيا بنظرها، فإنه، وقد تخلت الجهتان عن نظر الدعوى، يكون قد توافر للدعوى المعروضة مناط قبولها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين الجهة القضائية المختصة في أحوال التنازع على الاختصاص – إيجابيا كان أم سلبيا – إنما يتم وفقا لقواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة تحديدا لولاية كل منها
وحيث إن المادة (188) من الدستور القائم تنص على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى....". 
وحيث إن الدستور الحالي قد نظم القضاء العسكري في الفرع الثالث من الفصل الثامن من الباب الخامس، فنص في المادة (204) منه على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظيفتهم
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى...". 
وتنص المادة (4) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1979 والقانون رقم 16 لسنة 2007 على أن "يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد: 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية ...... 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية 4- أسرى الحرب 5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية 6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم: كل مدني يعمل بوزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان". 
كما تنص المادة (7) من القانون ذاته على أن: تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظيفتهم
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". 
وتنص المادة (15) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص..." 
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانونرقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تنص على أن "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية". 
وتنص المادة الثانية منه على أن "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة". 
وتنص المادة الثالثة من القرار بقانون المشار إليه على أن "يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه"، وتنص المادة الرابعة منه على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون"، كما تنص المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 27/ 10 /2014، وعمل به اعتبارا من 28/ 10/ 2014، اليوم التالي لتاريخ نشره طبقا لنص المادة الخامسة المار ذكرها. وقد صدر القانون رقم 65 لسنة 2016 بمد العمل بالقرار بقانون سالف الذكر، ونص في المادة الأولى منه على أن "يمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016". 
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن الدستور القائم قد حدد في الفقرة الأولى من المادة (204) منه الاختصاص المحجوز للقضاء العسكري دون غيره في الفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه، بأن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. وبذلك اعتمد الدستور معيارا شخصيا وآخر مكانيا لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين عن الجرائم التي تقع منهم بصفتهم هذه على المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وما يأخذ حكمها من منشآت. هذا والواضح من نصوص القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 2016 أنها قد تضمنت حكما وقتيا عين بموجبه المشرع المنشآت المدنية التي تدخل في حكم المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وتخضع الجرائم التي تقع عليها ومرتكبيها لولاية القضاء العسكري، طوال فترة سريان أحكامه، وهي المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. وبذلك ينعقد الاختصاص بالفصل في تلك الجرائم، ومحاكمة المدنيين مرتكبيها لهذا القضاء، إذا توافرت شروط ثلاثة: أولها: أن يمثل الفعل اعتداء مباشرا على أي من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة. وثانيها: أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينا فعليا وليس حكميا. ثالثها: أن يكون الفعل الذي يقع على أي منها مؤثما بهذا الوصف طبقا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة لمرتكبي أي من هذه الأفعال من المدنيين. فإذا ما تخلف في الفعل أو مرتكبه أي من هذه الشروط كان الاختصاص بنظر الجريمة والفصل فيها منعقدا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم عدا ما استثنى بنص خاص وعقد الاختصاص به لجهة قضاء أخرى
وحيث إن قواعد تحديد الاختصاص الولائي لجهات القضاء تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها، وكانت الجريمة المسندة للمتهمين في الدعوى الموضوعية – المدعى عليهم في الدعوى المعروضة – ارتكابها هي اشتراكهم جميعا في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية. وكان جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أي من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكري المشار إليه، الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما أن الجرائم المسندة إليهم - سالفة الذكر لم يثبت من الأوراق وقوعها على أي من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التي عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلي لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكري المحدد بهذا القرار بقانون، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، طبقا لنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية
وحيث إن نص المادة (192) من الدستور، ونص البند ثانيا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقد ناطا بالمحكمة الدستورية العليا – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص الولائي بتعيين الجهة القضائية المختصة، فإن الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة، والذي تثبت له طبقا لنص المادة (195) من الدستور الحجية المطلقة في مواجهة الكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء، ويكون ملزما بالنسبة لهم، مؤداه إسباغ الولاية من جديد على تلك الجهة، بحيث تلتزم بنظر الدعوى، غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح باتا
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.