الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعنان 1309 و 1448 لسنة 64 ق جلسة 31 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 58 ص 297

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
------------
- 1  تسجيل " اثر القسمة ".  شيوع " قسمة المال الشائع ". ملكية " الملكية الشائعة ".
القسمة غير المسجلة . اثرها . اعتبار المتقاسم بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه . بهذه الملكية على الغير إلا اذا سجلت القسمة
مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره ولو لم تسجل القسمة وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
- 2  بيع " أثار البيع : الالتزام بالضمان . ضمان التعرض". شيوع " قسمة المال الشائع ". عقد " عقد القسمة".
الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع . سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة او الانتفاع ومنها عقد القسمة . بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بكل عقد . منازعة المتقاسم مع غيره في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة . تعرض ممتنع عليه قانونا .
أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسري على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وان قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبدا التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول في الطعن الأول أقاموا الدعوى 8705 سنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم - في الطعنين - وآخرين, بطلب الحكم ببطلان شهر المحرر رقم 2443 سنة 1979 شهر الجيزة ومحو قيده وتسجيله, وقالوا بيانا لذلك إنه تم شهر هذا العقد متضمنا شهر حصة مقدارها 12س 21ط من 24ط مشاعا في قطعتي الأرض المبينتين بالأوراق على أساس أنها ضمن الحصة التي اختص بها المرحوم/....... - مورث الطاعنين من الثاني إلى الحادي عشرة في الطعن الأول - بموجب عقد القسمة المؤرخ 8/6/1946 وشهر حق إرثهم ثم شهر بيعهم لحصتهم المورثة للطاعن الأول في الطعنين, ولما كان عقد القسمة المؤرخ 8/6/1946 المحرر بين المرحوم/....... - مورثهم ومورث المطعون ضدهم من الثانية والعشرين إلى الثلاثين, والمرحومين ..... و...... - ومورث الطاعنين من الثاني إلى الحادية عشرة ومورث المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى الخامس عشر والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الواحدة والعشرين في الطعن الأول, قد أقيمت بشأنه الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحته وتقرر شطبها ولم يجدد السير فيها, وبالرغم من ذلك تم شهر عقد القسمة - عن الحصة موضوع التداعي - استنادا إلى إقرارات قضائية صادرة عن بعض ورثة مورثهم المرحوم/....... وعن ورثة المرحوم/ ........ في تلك الدعوى, وذلك بالمخالفة لقانون وتعليمات الشهر العقاري, كما تم الاستناد إليه في شهر حق الإرث والبيع الصادر إلى الطاعن الأول في الطعنين عن الحصة ذاتها. ومن ثم أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره - حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف 4734 سنة 109ق القاهرة - وبتاريخ 15/12/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطالبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 1309, 1448 سنة 64ق, وقدمت النيابة في كل منهما مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فأمرت بضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالطعنين مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم الستة الأول - في الطعن الأول - بطلبهم شطب المحرر 2443 سنة 1979 شهر الجيزة ومحو قيده تأسيسا على أنهم لم يقدموا عقد القسمة المؤرخ 8/6/1946 وأن جميع أطراف هذا العقد لم يقروا بصحته فلا يجوز شهره, في حين أن الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحتفظ بأصل العقد ضمن مستندات الشهر ولا يجوز سحبه طبقا لنص المادة السابعة من قانون الشهر العقاري, وقدموا إلى المحكمة صورة رسمية من ذلك العقد كما قدم ورقة المرحوم/........ صورة ضوئية من العقد ذاته لم يجحدها المطعون ضدهم, فضلا عن أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقروا بصحة عقد القسمة في الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية, وهي إقرارات قضائية تلزمهم وتتعلق بحصة مقدارها 7/26 11 س 20ط مما يخص مورث الطاعنين من الثاني إلى الأخيرة في الطعن الأول, وأن الحصة الباقية ومقدارها 19/26 12س 3ط قضى بصحة عقد القسمة بالنسبة لها بالحكم الصادر في الدعوى 10870 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين 2850, 2595 سنة 100ق القاهرة, كما أن المطعون ضدهم الستة الأول - بوصفهم من الخلف العام لمورثهم المتقاسم - يمتنع عليهم التعرض لهم في الانتفاع بالجزء الذي آل إليهم بموجب عقد القسمة ولو لم يسجل أو منازعتهم فيه, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد, ذلك أن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره ولو لم تسجل القسمة وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة, وأن أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هي تسري على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقد البيع وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبدا التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدموا صورة رسمية من عقد القسمة المؤرخ 8/6/1946 صادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي تحتفظ بأصل العقد الذي لا يجوز سحبه من مكتب الشهر العقاري طبقا لنص المادة السابعة من قانون الشهر العقاري لأنه ضمن أصول المحرر الذي تم شهره, كما قد ورثة المرحوم ....... - أحد المتقاسمين - صورة ضوئية من العقد ذاته لم يجحدها المطعون ضدهم الستة الأول أمام محكمة الموضوع, وكان الثابت أيضا أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقروا في محاضر جلسات الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بصحة عقد القسمة, وهي إقرارات قضائية تلزمهم حجيتها وتتعلق بحصة مقدارها 7/26 11 س 20 ط مما يخص مورث الطاعنين من الثاني إلى الأخير في الطعن الأول, كما أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى 10870 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين 2850, 2595 سنة 100ق القاهرة الصادر على المطعون ضدها السادسة وآخرين, أنه قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة بصحة عقد القسمة عن باقي حصة المورث نفسه, لما كان ذلك وكانت منازعة المطعون ضدهم الستة الأول للطاعنين بالدعوى موضوع الطعنين هو منهم تعرض للمتقاسمين معهم يمتنع قانونا عليهم وفقا للأساس القانوني المشار إليه آنفا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعنين
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.

الطعن 8858 لسنة 63 ق جلسة 31 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 57 ص 293

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
--------------
- 1 حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق .
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق.
- 2  اختصاص " مجلس نقابة الأطباء البشريين". تحكيم .
التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان إلى نظام التحكيم . مناطه . قيام نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته . م 10 / 5 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 والمادة 17 من النظام الداخلي للجمعية . مؤداه . اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تثور بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير .
النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنه 1982 والمادة 17 من النظام الداخلي الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنه 1981 يدل على أن مناط التجاء عضو الجمعية إلى نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته، أما ما عدا ذلك من منازعات تثور بين الأعضاء بعضهم وبعض أو بينهم وبين الغير - أيا كانت طبيعة هذه المنازعات - فهي تخرج عن نظام التحكيم المشار إليه وتدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 8636 لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول في مواجهة الجمعية المطعون ضدها الثانية بصفة مستعجلة برد حيازتها لقطعة الأرض المبينة بالأوراق وإلزامه بإزالة ما أقامه عليها من بناء على نفقته وبأن يدفع إليها مبلغ خمسين ألف جنيه, وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 20/6/1979 باعت لها الجمعية المطعون ضدها الثانية قطعة أرض فضاء برقم 193 بلوك 30 من مشروع تقسيم الجمعية ثم أعيد تقسيم أراضي المشروع واستمر تخصيص ذات القطعة لها بعد أن أعطيت رقم 11 من ذات البلوك وتم تسليمها لها بموجب محضر قياس وتسليم, وبعد أن قام مكتب هندسي بدراسة التربة عهدت إلى المطعون ضده الأول بأعمال الحفر وإقامة الأساسات بها, إلا أنه استغل غيابها بالسعودية وأقام بناء عليها لحسابه, وإذ أصابتها أضرار من جراء سلب المطعون ضده الثاني لحيازتها لأرض النزاع تقدرها بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة, وبتاريخ 7/6/1993 حكمت محكمة أول درجة بالطلبين الأول والثاني وبالتعويض الذي قدرته, استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 9134 لسنة110 ق القاهرة, كما استأنفته الطاعنة بشأن ما قضى به في طلب التعويض بالاستئناف 10750 لسنة 110ق القاهرة وبتاريخ 17/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى التحكيم, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المنازعة تدور حول قيام الجمعية المطعون ضدها الثانية ببيع قطعة أرض واحدة لكل من الطاعنة والمطعون ضده الأول فتكون الجمعية هي الطرف الأساسي في النزاع مما كان يتعين معه أن تلجأ الطاعنة إلى نظام التحكيم طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القرار الوزاري 46 لسنة 1982 والمادتين 13, 17 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981, في حين أن النزاع يدور بين الطاعنة والمطعون ضده الأول حول سلبه حيازتها لقطعة الأرض المخصصة لها رقم 193 بلوك 30 - والتي صارت بعد تعديل التقسيم برقم 11 - بينما العقد الصادر للمطعون ضده الأول عن قطعة أخرى برقم 192, ولا شأن للجمعية بهذا النزاع, وإنما كان اختصامها ليصدر الحكم في مواجهتها, وقد حجب هذا القضاء الخاطئ الحكم عن الفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق, وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 على أن "يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها..... بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية". وفي المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 على أنه "يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلا له...... الخ" يدل على أن مناط التجاء عضو الجمعية إلى نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته, أما ما عدا ذلك من منازعات تثور بين الأعضاء بعضهم وبعض أو بينهم وبين الغير - أيا كانت طبيعة هذه المنازعات - فهي تخرج عن نظام التحكيم المشار إليه وتدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة, لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم برد حيازتها لقطعة الأرض رقم 193 بلوك 30 - والتي صارت بعد تعديل التقسيم برقم 11 - والتي باعتها لها الجمعية المطعون ضدها الثانية واغتصبها المطعون ضده الأول وإلزامه بإزالة ما أقامه عليها من بناء مع تعويضها عما أصابها من أضرار نتيجة ذلك, وكان دفاع المطعون ضده الأول يقوم على أن تلك الأرض تحمل رقم 192 وأنه اشتراها من الجمعية ذاتها وهي غير القطعة المخصصة للطاعنة, وكانت الطاعنة لم توجه ثمة طلبات إلى الجمعية وإنما اختصمتها ليصدر الحكم في مواجهتها, فإن النزاع على هذا النحو ينحصر بين الطاعنة والمطعون ضده الأول ويدور حول حيازة أرض النزاع ولا علاقة للجمعية بشأنه إذ أنها خصصت لكل منهما قطعة تختلف عن الأخرى, ويختص القضاء العادي بنظر هذه الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن الفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 19656 لسنة 84 ق جلسة 18 / 10 / 2015

محكمة النقـض
الــــدائـــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى /  سيد عبد الرحيم الشيمـى   نائـب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربـه 
                           هشــام عبد الحميد الجميلى    و   مصطفـى حمـدان
                                                " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد أمين السر / ماجد أحمد زكى .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 5 من محرم سنة 1437هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2015م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19656 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
رئيس مدينة الغردقة بصفته . موطنه القانونى / بهيئة قضايا الدولة – القاهرة .

ضـــــــــــــــــــــــــــد 
.......... المقيمون / .... – محلهم المختار مكتب الأستاذ / .... المحامى
عُــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة 418 من القانون المدني , وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائي لا ينعقد إلا بتــراضي المتبايعين واتفاقـــــهم , وإذ كان التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وإذ من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القانونين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وكان القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 / 3 / 1991 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره الذى يحكم واقعة النزاع – قد نص فى المادة الثامنة " أن تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة .... " وكما نص أيضاً على أن يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . لما كان ذلك , وكان البين من صورة عقد البيع محل التداعي المؤرخ 3 / 1 / 2004 أنه اعتمد من رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وقد حرر فى ظل القانون 7 لسنة 1991 الصادر فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم ينسحب بطبيعته على ما يقع من تصرفات بعد العمل به ، وكان القانون قد نص على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة دون التوقف على اعتماد التصرف أو التصديق من المحافظ , ومن ثم يكون ما أجراه الطاعن من تصرف بالبيع للأرض محل العقد قد أضحى صحيح , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الإجراءات وخلُص إلى أن عقد البيع محل التداعي صحيحاً وتاماً ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة , ويضحى النعى عليه قائماً على غير أساس , ويكون الطعن مُقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , وتأمر المحكمة بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لــــــــــذلـــــــــــــك
أمرت المحكمة :-
        بعدم قبول الطعن , وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات . 

الطعن 129 لسنة 61 ق جلسة 31/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 56 ص 287

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق طالما قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها.
- 2  أحوال شخصية "الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بغير المسلمين - الغش في بكارة الزوجة". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الأحوال الشخصية".
الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج . م37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. مدى توافره من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
النص في المادتين 37، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "......." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وعلى أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكر وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن ترفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير".
لا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 295 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية سوهاج على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 23/7/1989 وقال بيانا لدعواه إنه تزوج من الطاعنة بالعقد المشار إليه طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس على أنها بكر ولم يدخل بها لتعللها بأنها مريضة فصارحته بأن آخر أزال بكارتها قبل الزواج فحصل منها على إقرار بهذا المعنى مؤرخ 20/8/1989 وإذ أدخلت عليه الغش في شأن بكارتها مما يعيب رضاه ويبطل العقد فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعنة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/4/1990 ببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة
استأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 49 لسنة 65ق وبتاريخ 11/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الإقراران المنسوب صدورهما إليها هما في حقيقتهما إقرار واحد وإن اختلفا لفظا وصياغة وكانت قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن اعترافها في إقرارها المقدم بجلسة 25/3/1990 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة كان وليد إكراه وقع عليها من المطعون ضده بالضرب والتهديد وقد طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تتناوله بالرد بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون ضده على أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها وأنها أدخلت الغش على زوجها بادعائها في عقد زواجهما أنها بكر ولم يكن يعلم بأنها ثيب الأمر الذي يجعل إرادته مشوبة بغلط في صفة جوهرية وذلك استنادا إلى إقرارها المؤرخ 20/8/1989 الذي حوي اعترافا منها بذلك والذي لم تجحده بجلسات المرافعة وخلصت إلى عدم جدية ادعاء الطاعنة بأن إقرارها غير المؤرخ بفض بكارتها قبل زواجهما كان وليد إكراه لعدم إقامتها الدليل على ذلك ولا تثريب على المحكمة من بعد إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المادة 38 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تشترط للقضاء ببطلان عقد الزواج أن ترفع الدعوى به في خلال شهر من تاريخ العلم بالغش ويترتب على انقضاء هذا الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى وكان الثابت من الأوراق علم المطعون ضده بفض غشاء بكارتها في 5/8/1989 تاريخ اعترافها له بذلك وإذ لم ترفع الدعوى إلا في 7/9/1989 بعد سقوط الحق في رفعها مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبولها وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده لم يعلم بفض غشاء بكارتها إلا في 20/8/1989 تاريخ تحرير الإقرار المنسوب صدوره إليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها..." وفي المادة 38 منها على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة إنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكرا وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن وازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى قد استخلص في حدود سلطته التقديرية أن المطعون ضده لم يعلم بالغش الذي وقع عليه من الطاعنة بشأن بكارتها إلا في 20/8/1989 تاريخ تحرير إقرارها الذي أقرت فيه بإزالة بكارتها قبل الزواج وعدم مخالطة زوجها لها وانتهى إلى أن دعوى بطلان زواجه منها قد أقيمت في خلال شهر من تاريخ علمه بالغش في شأن بكارتها ومن ثم تكون قد رفعت في الميعاد وكان ذلك من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي الذي أوقع الكشف الطبي عليها لم يجزم بإسناد تاريخ فض بكارتها إلى ما قبل زواجها بالمطعون ضده ومعاشرته لها معاشرة الأزواج منذ أن زفت إليه في 23/7/1989 بما لا يقطع بفض بكارتها قبل زواجها بالمطعون ضده فإن الحكم إذ قضى ببطلان عقد زواجها به على سند من هذا التقرير يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا تثريب على المحكمة أن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة لما أدخلته عليه من غش بشأن فض بكارتها قبل زواجها منه على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي لم ينف هذا الاحتمال مؤيدا بما أقرت به الطاعن في هذا الخصوص فإنه لا يكون مشوبا بما يعيبه وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن ...

الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين

الطعن 33  لسنة 38 ق " تنازع " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 10 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر ب في 23/ 10/ 2017 ص 97
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 38 قضائية "تنازع".
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليهم في الجناية رقم 8980 لسنة 2015 مركز الواسطى، والمقيدة برقم 1337 لسنة 2015 كلي بني سويف، بوصف أنهم بتاريخ 20/ 2/ 2015 بدائرة مركز الواسطى – محافظة بني سويف، اشتركوا جميعا وآخرين مجهولين في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف) على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم التاسع: أحرز مطبوعات ولافتات تتضمن تغيير مبادئ الدستور، والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. وطلبت عقابهم بالمواد (45، 46، 98 "ب"، 98 مكرر "ب") من قانون العقوبات، والمواد (1/ 1 و25 مكرر/ 1) من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، و165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند رقم (7) من الجدول الأول، والمواد (4، 6، 7، 8، 17، 19، 21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وبجلسة 18/ 8/ 2015 قضت محكمة جنايات بني سويف بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بإحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة. وإذ عرضت الأوراق على النيابة العسكرية قيدتها برقم 52 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة وأحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية بذات القيد والوصف مع إضافة المادتين (1، 2) من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014. وبتاريخ 6/ 8/ 2016، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة حكما بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العسكرية لاتخاذ شئونها فيها بإحالتها إلى المحكمة المختصة
وحيث إن المدعيين يطلبان تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 8980 لسنة 2015 جنايات مركز الواسطى المقيدة برقم 1337 لسنة 2015 كلي بني سويف، والتي قيدت برقم 52 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة، ومبنى الطلب قيام تنازع سلبي بين جهة القضاء العادي وجهة القضاء العسكري، بعد أن تخلت كل منهما عن نظرها
بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر سنة 2016، أودعت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن المدعيين، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر القضية رقم 8980 لسنة 2015 جنايات مركز الواسطى، المقيدة برقم 1337 لسنة 2015 كلي بني سويف، والقضية رقم 52 لسنة 2016 جنايات عسكرية غرب القاهرة، من بين محكمة جنايات بني سويف ومحكمة الجنايات العسكرية لغرب القاهرة
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إنه من المقرر أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقا لنص المادة (192) من الدستور والبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما عن نظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – على نحو ما سلف – أن الدعوى مثار النزاع قد حكم فيها القضاء العادي والعسكري بعدم اختصاصهما ولائيا بنظرها، فإنه، وقد تخلت الجهتان عن نظر الدعوى، يكون قد توافر للدعوى المعروضة مناط قبولها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين الجهة القضائية المختصة في أحوال التنازع على الاختصاص – إيجابيا كان أم سلبيا – إنما يتم وفقا لقواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة تحديدا لولاية كل منها
وحيث إن المادة (188) من الدستور القائم تنص على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى....". 
وحيث إن الدستور الحالي قد نظم القضاء العسكري في الفرع الثالث من الفصل الثامن من الباب الخامس، فنص في المادة (204) منه على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظيفتهم
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى...". 
وتنص المادة (4) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1979 والقانون رقم 16 لسنة 2007 على أن "يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد: 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية ...... 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية 4- أسرى الحرب 5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية 6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم: كل مدني يعمل بوزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان". 
كما تنص المادة (7) من القانون ذاته على أن: تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظيفتهم
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". 
وتنص المادة (15) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص..." 
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانونرقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تنص على أن "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية". 
وتنص المادة الثانية منه على أن "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة". 
وتنص المادة الثالثة من القرار بقانون المشار إليه على أن "يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه"، وتنص المادة الرابعة منه على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون"، كما تنص المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 27/ 10 /2014، وعمل به اعتبارا من 28/ 10/ 2014، اليوم التالي لتاريخ نشره طبقا لنص المادة الخامسة المار ذكرها. وقد صدر القانون رقم 65 لسنة 2016 بمد العمل بالقرار بقانون سالف الذكر، ونص في المادة الأولى منه على أن "يمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016". 
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن الدستور القائم قد حدد في الفقرة الأولى من المادة (204) منه الاختصاص المحجوز للقضاء العسكري دون غيره في الفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه، بأن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. وبذلك اعتمد الدستور معيارا شخصيا وآخر مكانيا لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين عن الجرائم التي تقع منهم بصفتهم هذه على المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وما يأخذ حكمها من منشآت. هذا والواضح من نصوص القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 2016 أنها قد تضمنت حكما وقتيا عين بموجبه المشرع المنشآت المدنية التي تدخل في حكم المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، وتخضع الجرائم التي تقع عليها ومرتكبيها لولاية القضاء العسكري، طوال فترة سريان أحكامه، وهي المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. وبذلك ينعقد الاختصاص بالفصل في تلك الجرائم، ومحاكمة المدنيين مرتكبيها لهذا القضاء، إذا توافرت شروط ثلاثة: أولها: أن يمثل الفعل اعتداء مباشرا على أي من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة. وثانيها: أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينا فعليا وليس حكميا. ثالثها: أن يكون الفعل الذي يقع على أي منها مؤثما بهذا الوصف طبقا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة لمرتكبي أي من هذه الأفعال من المدنيين. فإذا ما تخلف في الفعل أو مرتكبه أي من هذه الشروط كان الاختصاص بنظر الجريمة والفصل فيها منعقدا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم عدا ما استثنى بنص خاص وعقد الاختصاص به لجهة قضاء أخرى
وحيث إن قواعد تحديد الاختصاص الولائي لجهات القضاء تتعلق بالنظام العام، لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها، وكانت الجريمة المسندة للمتهمين في الدعوى الموضوعية – المدعى عليهم في الدعوى المعروضة – ارتكابها هي اشتراكهم جميعا في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية. وكان جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أي من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكري المشار إليه، الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما أن الجرائم المسندة إليهم - سالفة الذكر لم يثبت من الأوراق وقوعها على أي من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التي عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلي لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكري المحدد بهذا القرار بقانون، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، طبقا لنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية
وحيث إن نص المادة (192) من الدستور، ونص البند ثانيا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقد ناطا بالمحكمة الدستورية العليا – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص الولائي بتعيين الجهة القضائية المختصة، فإن الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة، والذي تثبت له طبقا لنص المادة (195) من الدستور الحجية المطلقة في مواجهة الكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء، ويكون ملزما بالنسبة لهم، مؤداه إسباغ الولاية من جديد على تلك الجهة، بحيث تلتزم بنظر الدعوى، غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح باتا
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى.

الطعن 14601 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 15 ص 114

برئاسة السيد المستشار /محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
------------
- 1  شروع . عقوبة " توقيعها". قتل " قتل عمد". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل وفق نص المادتين 1/234 و 46 عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أجازت المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 عقوبات . علة ذلك ؟
إن العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقاً للمادتين 46، 234/1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام.
- 2  عقوبة " توقيعها". نقض "حالات الطعن . الخطأ في القانون".
معاقبة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دينا بها . رغم إفصاح المحكمة عن معاملتهما بالمادة 17 من قانون العقوبات . خطأ في القانون.
إذ كان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعنان بها طبقاً للمادتين 46، 234/1 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- 3  نقض "حالات الطعن . الخطأ في القانون".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، متي تبين أنه مبني علي خطأ في تطبيق القانون . المادة 35 / 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
إن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون.
- 4  عقوبة "تطبيق العقوبة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة".
تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي.
إن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: شرعا في قتل ..... بأن أطلق كل منهما عليه أعيرة نارية من سلاحه الناري الذي كان يحمله (بندقية ) قاصدين من ذلك قتله وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتيهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيا: أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية). ثالثا: أحرز كل منهما (ذخيرة) طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنين بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاحين ناريين وذخيرة بدون ترخيص، أوقع عليهم عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لجريمة الشروع في القتل طبقاً للمواد 45، 46، 234/1 من القانون ذاته, بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد, مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه منزلاً بكل من الطاعنين عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال المؤقتة أو السجن طبقاً للمادتين 46, 234/1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين, تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور, وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً, إلا إنه يتعين على المحكمة, إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها, ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام, وإذ كان ذلك, وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات, وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعنان بها طبقاً للمادتين 46 ,234/1 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أن مبنى على خطأ في تطبيق القانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع, فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة، وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما.

الطعن 14599 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 14 ص 107

برئاسة السيد المستشار / محمد وفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
------------
- 1  حكم "إصداره . وضعه والتوقيع عليه". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
- 2  حكم "تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". إثبات " بوجه عام".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات . دفاعه . غير لازم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
- 3  إثبات " بوجه عام".
عدم اشتراط ان يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
- 4  حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". سرقة . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة السرقة . قوامه : علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه . تحدث الحكم عنه صراحة . لا يعيبه .
لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة - بظروفها المشددة - وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
- 5  إثبات " بوجه عام".
الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة مناقشتها فرادى غير جائزة.
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
- 6  إثبات " شهود". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متي استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
إن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
- 7 استعراف . إثبات " شهود". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد علي المتهم . أثر ذلك عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق لم يكلف منها . متي اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى صحة الواقعة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض 
إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد منه مادام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استمد منها قضاءه - ومن بينها أقوال الشاهدة ....... - والتي حصل منها ما مؤداه أنها استشعرت ضوضاء خارج المنزل حال استيقاظها فجراً لأداء فريضة الصلاة فأضاءت المصباح الكهربائي الخارجي وأطلت من نافذة المسكن فشاهدت الطاعن وآخر يحملان علب البوية وأن المتهم ...... كان يخرج من نافذة مخزن البويات بناء على أمر الطاعن إليه، كما وأنها تعرفت على الطاعن حال عرضه عليها، وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم واستدل به من أقوال الشاهدة هذه ضمن أدلة الدعوى له معينه من الأوراق - وكان لا يتأبى على العقل والمنطق أن تتمكن الشاهدة المذكورة وقد أضاءت المصباح الكهربائي وأطلت من نافذة المسكن أن تشاهد ما يجري في مكان الحادث، وكان الطاعن لم يثر بجلسة المحاكمة ما يدعيه من تناقض في أقوال تلك الشاهدة كما وأنه وإن كان قد أثار دفاعاً بتعذر الرؤية إلا أنه لم يطلب من المحكمة - ما أثاره بأسباب طعنه - من إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث في وقت معاصر لوقوعه، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء لم يطلب منها مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى صحة الواقعة وتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى الطاعن - ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
--------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع وآخران في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ ..... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو استغاثة الشاهدة الأولى حالة كون أحدهم يحمل سلاحا (سكين). وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 311،316 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه وآخران بجريمة الشروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح, قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد بياناً كافياً للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها في حق الطاعن والدور الذي قام به ولم يوضح الصلة بينه وبين باقي المتهمين كما خلت الأوراق من توافر نية السرقة لديه ولم يبين الحكم كيفية مشاهدة الشاهدة الأولى للواقعة وكيفية تعرفها على الطاعن والحالة التي كان عليها ولم تحط المحكمة بدفاع الطاعن القائم على عدم إجراء تجربة رؤية في توقيت معاصر لوقوع الحادث وتناقض أقوال المجني عليهما، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن ....... - الشاهدة الأولى - إثر استيقاظها من نومها فجر ليلة الحادث للصلاة أحست بطرق وضجيج أسفل مسكنها فأضاءت مصباح الكهرباء الخارجي واستطلعت الأمر من النافذة فشاهدة الطاعن وآخر يحملان علب البويات بينما كان المتهم ........ يخرج من نافذة مخزن البويات الخاص بالشاهد الثاني فأبلغت الأخير بذلك حيث تولى إبلاغ الشرطة وأسفرت المعاينة التي أجراها معاون مباحث القسم عن العثور على سكين ملقاة بداخل المحل وتعلق بها آثار البوية, ثم أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن والمستمدة من شهادة ....... و....... و....... وتحريات الشرطة ومعاينة مكان الحادث وما قرره المتهم ...... وحصل أقوال الشاهدة الأولى بما يتفق وما أورده في بيان الواقعة وما أوضحته من أن الطاعن طلب من المتهم ......... الخروج من المحل بعد مشاهدتها لهما فامتثل الأخير لطلبه وخرج من نافذة المحل ثم قذفها ببعض الأحجار, وأنها تعرفت على الطاعن لدى عرضه عليها, كما حصل الحكم أقوال الشاهدين الثاني والثالث بما مفاده انتقالهما لمكان الحادث عقب إبلاغها فتبينا كسر نافذة المحل وأن بعض علب البوية ملقاة بالطريق أمامه كما لاحظا انسكاب إحدى هذه العلب بداخل المحل وتم العثور على السكين المضبوطة, وتضمنت التحريات أن الطاعن قد ارتكب الحادث مع آخرين, ثم أثبت الحكم ما أقر به المتهم ....... من قيامه بفتح نافذة محل المجني عليه وأن الطاعن كان يرافقه آنذاك، وأن السكين المضبوطة قد سقطت منه بداخل المحل. ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه. لما كان ذلك, وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور - في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها, بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه, فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة - بظروفها المشددة - وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة. لما كان ذلك, وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه, وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استمد منها قضاءه - ومن بينها أقوال الشاهدة ...... - والتي حصل منها ما مؤداه أنها استشعرت ضوضاء خارج المنزل حال استيقاظها فجراً لأداء فريضة الصلاة فأضاءت المصباح الكهربائي الخارجي وأطلت من نافذة المسكن فشاهدت الطاعن وآخر يحملان علب البوية وأن المتهم ....... كان يخرج من نافذة مخزن البويات بناء على أمر الطاعن إليه, كما وأنها تعرفت على الطاعن حال عرضه عليها, وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم واستدل به من أقوال الشاهدة هذه ضمن أدلة الدعوى له معينه من الأوراق - وكان لا يتأبى على العقل والمنطق أن تتمكن الشاهدة المذكورة وقد أضاءت المصباح الكهربائي وأطلت من نافذة المسكن أن تشاهد ما يجري في مكان الحادث, وكان الطاعن لم يثر بجلسة المحاكمة ما يدعيه من تناقض أقوال تلك الشاهدة, كما وأنه وإن كان قد أثار دفاعاً بتعذر الرؤية إلا أنه لم يطلب من المحكمة - ما أثاره بأسباب طعنه - من إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث في وقت معاصر لوقوعه, وكانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء لم يطلب منها ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى صحة الواقعة وتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى الطاعن - ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9811 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 13 ص 103

برئاسة السيد المستشار / محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص النوعي". دفوع " الدفع بعدم الاختصاص". محاكم امن الدولة . نظام عام
اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 . المادة 3 / 3 من القانون . رقم 105 لسنة 1980 تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بالنظام العام . أثر ذلك تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الصادر من محكمة الجنح العادية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 خطأ في القانون . مثال.
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية بوصف أنه امتنع عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد، الأمر المنطبق عليه المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل لأحكام قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً بحبس المتهم - الطاعن - سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعن وقضي في معارضته بالرفض والتأييد، فاستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به اعتبارا من أول يونيه سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما - كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر". فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة سواها. ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى، إعمالاً لصحيح القانون، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وإذ كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم، فإنه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه تخلف دون مقتضى عن تسليمه الشقة المؤجرة له. وطلب عقابه بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تسليم الوحدة السكنية المؤجرة خلال الميعاد المحدد وإلزامه بالتعويض قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح الجزئية العادية. في حين أنها من الجرائم التي تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 وهو ما كان يوجب على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها أما وأنها لم تفعل وقضت في الدعوى على الرغم من عدم اختصاصها بنظرها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية بوصف أنه امتنع عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد, الأمر المنطبق عليه المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل لأحكام قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً بحبس المتهم - الطاعن - سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعن وقضى في معارضته بالرفض والتأييد، فاستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن ((تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليها أو القرارات المنفذة لهما - كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر)). فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة سواها. ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى, إعمالاً لصحيح القانون, أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, وإذ كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم, فإنه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.