الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 14601 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 15 ص 114

برئاسة السيد المستشار /محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
------------
- 1  شروع . عقوبة " توقيعها". قتل " قتل عمد". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل وفق نص المادتين 1/234 و 46 عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أجازت المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 عقوبات . علة ذلك ؟
إن العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقاً للمادتين 46، 234/1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام.
- 2  عقوبة " توقيعها". نقض "حالات الطعن . الخطأ في القانون".
معاقبة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دينا بها . رغم إفصاح المحكمة عن معاملتهما بالمادة 17 من قانون العقوبات . خطأ في القانون.
إذ كان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعنان بها طبقاً للمادتين 46، 234/1 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- 3  نقض "حالات الطعن . الخطأ في القانون".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، متي تبين أنه مبني علي خطأ في تطبيق القانون . المادة 35 / 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
إن المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون.
- 4  عقوبة "تطبيق العقوبة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة".
تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي.
إن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: شرعا في قتل ..... بأن أطلق كل منهما عليه أعيرة نارية من سلاحه الناري الذي كان يحمله (بندقية ) قاصدين من ذلك قتله وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتيهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيا: أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية). ثالثا: أحرز كل منهما (ذخيرة) طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنين بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاحين ناريين وذخيرة بدون ترخيص، أوقع عليهم عقوبة واحدة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هي المقررة لجريمة الشروع في القتل طبقاً للمواد 45، 46، 234/1 من القانون ذاته, بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد, مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه منزلاً بكل من الطاعنين عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال المؤقتة أو السجن طبقاً للمادتين 46, 234/1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعنين, تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور, وإنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً, إلا إنه يتعين على المحكمة, إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها, ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام, وإذ كان ذلك, وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات, وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعنان بها طبقاً للمادتين 46 ,234/1 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أن مبنى على خطأ في تطبيق القانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع, فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة، وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما.

الطعن 14599 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 14 ص 107

برئاسة السيد المستشار / محمد وفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
------------
- 1  حكم "إصداره . وضعه والتوقيع عليه". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
- 2  حكم "تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". إثبات " بوجه عام".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات . دفاعه . غير لازم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
- 3  إثبات " بوجه عام".
عدم اشتراط ان يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
- 4  حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". سرقة . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة السرقة . قوامه : علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه . تحدث الحكم عنه صراحة . لا يعيبه .
لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة - بظروفها المشددة - وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
- 5  إثبات " بوجه عام".
الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة مناقشتها فرادى غير جائزة.
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
- 6  إثبات " شهود". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متي استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
إن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
- 7 استعراف . إثبات " شهود". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد علي المتهم . أثر ذلك عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق لم يكلف منها . متي اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى صحة الواقعة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض 
إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد منه مادام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استمد منها قضاءه - ومن بينها أقوال الشاهدة ....... - والتي حصل منها ما مؤداه أنها استشعرت ضوضاء خارج المنزل حال استيقاظها فجراً لأداء فريضة الصلاة فأضاءت المصباح الكهربائي الخارجي وأطلت من نافذة المسكن فشاهدت الطاعن وآخر يحملان علب البوية وأن المتهم ...... كان يخرج من نافذة مخزن البويات بناء على أمر الطاعن إليه، كما وأنها تعرفت على الطاعن حال عرضه عليها، وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم واستدل به من أقوال الشاهدة هذه ضمن أدلة الدعوى له معينه من الأوراق - وكان لا يتأبى على العقل والمنطق أن تتمكن الشاهدة المذكورة وقد أضاءت المصباح الكهربائي وأطلت من نافذة المسكن أن تشاهد ما يجري في مكان الحادث، وكان الطاعن لم يثر بجلسة المحاكمة ما يدعيه من تناقض في أقوال تلك الشاهدة كما وأنه وإن كان قد أثار دفاعاً بتعذر الرؤية إلا أنه لم يطلب من المحكمة - ما أثاره بأسباب طعنه - من إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث في وقت معاصر لوقوعه، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء لم يطلب منها مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى صحة الواقعة وتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى الطاعن - ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
--------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع وآخران في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ ..... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو استغاثة الشاهدة الأولى حالة كون أحدهم يحمل سلاحا (سكين). وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 311،316 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه وآخران بجريمة الشروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح, قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد بياناً كافياً للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها في حق الطاعن والدور الذي قام به ولم يوضح الصلة بينه وبين باقي المتهمين كما خلت الأوراق من توافر نية السرقة لديه ولم يبين الحكم كيفية مشاهدة الشاهدة الأولى للواقعة وكيفية تعرفها على الطاعن والحالة التي كان عليها ولم تحط المحكمة بدفاع الطاعن القائم على عدم إجراء تجربة رؤية في توقيت معاصر لوقوع الحادث وتناقض أقوال المجني عليهما، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن ....... - الشاهدة الأولى - إثر استيقاظها من نومها فجر ليلة الحادث للصلاة أحست بطرق وضجيج أسفل مسكنها فأضاءت مصباح الكهرباء الخارجي واستطلعت الأمر من النافذة فشاهدة الطاعن وآخر يحملان علب البويات بينما كان المتهم ........ يخرج من نافذة مخزن البويات الخاص بالشاهد الثاني فأبلغت الأخير بذلك حيث تولى إبلاغ الشرطة وأسفرت المعاينة التي أجراها معاون مباحث القسم عن العثور على سكين ملقاة بداخل المحل وتعلق بها آثار البوية, ثم أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن والمستمدة من شهادة ....... و....... و....... وتحريات الشرطة ومعاينة مكان الحادث وما قرره المتهم ...... وحصل أقوال الشاهدة الأولى بما يتفق وما أورده في بيان الواقعة وما أوضحته من أن الطاعن طلب من المتهم ......... الخروج من المحل بعد مشاهدتها لهما فامتثل الأخير لطلبه وخرج من نافذة المحل ثم قذفها ببعض الأحجار, وأنها تعرفت على الطاعن لدى عرضه عليها, كما حصل الحكم أقوال الشاهدين الثاني والثالث بما مفاده انتقالهما لمكان الحادث عقب إبلاغها فتبينا كسر نافذة المحل وأن بعض علب البوية ملقاة بالطريق أمامه كما لاحظا انسكاب إحدى هذه العلب بداخل المحل وتم العثور على السكين المضبوطة, وتضمنت التحريات أن الطاعن قد ارتكب الحادث مع آخرين, ثم أثبت الحكم ما أقر به المتهم ....... من قيامه بفتح نافذة محل المجني عليه وأن الطاعن كان يرافقه آنذاك، وأن السكين المضبوطة قد سقطت منه بداخل المحل. ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه. لما كان ذلك, وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور - في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها, بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه, فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة - بظروفها المشددة - وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة. لما كان ذلك, وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, وأن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه, وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استمد منها قضاءه - ومن بينها أقوال الشاهدة ...... - والتي حصل منها ما مؤداه أنها استشعرت ضوضاء خارج المنزل حال استيقاظها فجراً لأداء فريضة الصلاة فأضاءت المصباح الكهربائي الخارجي وأطلت من نافذة المسكن فشاهدت الطاعن وآخر يحملان علب البوية وأن المتهم ....... كان يخرج من نافذة مخزن البويات بناء على أمر الطاعن إليه, كما وأنها تعرفت على الطاعن حال عرضه عليها, وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم واستدل به من أقوال الشاهدة هذه ضمن أدلة الدعوى له معينه من الأوراق - وكان لا يتأبى على العقل والمنطق أن تتمكن الشاهدة المذكورة وقد أضاءت المصباح الكهربائي وأطلت من نافذة المسكن أن تشاهد ما يجري في مكان الحادث, وكان الطاعن لم يثر بجلسة المحاكمة ما يدعيه من تناقض أقوال تلك الشاهدة, كما وأنه وإن كان قد أثار دفاعاً بتعذر الرؤية إلا أنه لم يطلب من المحكمة - ما أثاره بأسباب طعنه - من إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث في وقت معاصر لوقوعه, وكانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء لم يطلب منها ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى صحة الواقعة وتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى الطاعن - ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9811 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 13 ص 103

برئاسة السيد المستشار / محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص النوعي". دفوع " الدفع بعدم الاختصاص". محاكم امن الدولة . نظام عام
اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 . المادة 3 / 3 من القانون . رقم 105 لسنة 1980 تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بالنظام العام . أثر ذلك تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الصادر من محكمة الجنح العادية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 خطأ في القانون . مثال.
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية بوصف أنه امتنع عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد، الأمر المنطبق عليه المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل لأحكام قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً بحبس المتهم - الطاعن - سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعن وقضي في معارضته بالرفض والتأييد، فاستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به اعتبارا من أول يونيه سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما - كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر". فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة سواها. ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى، إعمالاً لصحيح القانون، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وإذ كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم، فإنه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى.
-----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه تخلف دون مقتضى عن تسليمه الشقة المؤجرة له. وطلب عقابه بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تسليم الوحدة السكنية المؤجرة خلال الميعاد المحدد وإلزامه بالتعويض قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح الجزئية العادية. في حين أنها من الجرائم التي تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 وهو ما كان يوجب على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها أما وأنها لم تفعل وقضت في الدعوى على الرغم من عدم اختصاصها بنظرها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية بوصف أنه امتنع عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد, الأمر المنطبق عليه المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل لأحكام قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً بحبس المتهم - الطاعن - سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعن وقضى في معارضته بالرفض والتأييد، فاستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن ((تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليها أو القرارات المنفذة لهما - كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر)). فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة سواها. ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى, إعمالاً لصحيح القانون, أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, وإذ كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم, فإنه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

الطعن 14596 لسنة 59 ق جلسة 10 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 12 ص 94

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق، وأحمد عبد الباري.
--------------
- 1  دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". محاماة . نقض "أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب". وكالة
ما يقرره الوكيل بحضور موكله . بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه بالجلسة . أساس ذلك ? الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ ما لم يكن مقسما بينهم إعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عن الطاعن ونزل عنه المدافع الآخر لا إخلال بحق الدفاع . ما دام الطاعن لم يشر إلى انقسام الدفاع علي وكيليه ولم يشيرا هما إلى ذلك في مرافعتهما .
من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الدفاع - وإن تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرافعتهما، فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - المدافع الآخر ضمناً بعدم تمسكه به يكون غير سديداً.
- 2  إثبات "خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني . تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . مثال في جريمة قتل عمد .
من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه باعتدائه على رأس ...... وصدره وقلبه "بقطعة حديد تستعمل كيد مدق منزلي" حتى أجهز عليه وأنه اعتدى بعد ذلك بذات الأداة على رأس .... وأسفل أذنه وكم فاه وأنفه بقطعة قماش مبللة وظل ضاغطاً عليها ومواصلاً التعدي بالأداة حتى أجهز عليه بدوره، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه الأول بجروح قطعية بأعلا يمين الجبهة وبين أنسبة الحاجبين وأسفل صوان الأذن اليمنى وأعلا حدبة الجدارية اليمنى وكدم رضي شائع الحدود بأعلا مقدم يمين الصدر، وإصابة المجني عليه الثاني بجرح رضي بمنتصف قبوة الرأس وسحجات وكدمات بالعنق وكدم رضي شائع بمقدم جدار الصدر، ثم استرسل بثقته - في معرض المواءمة بين الدليلين القولي والفني والرد على ما أثاره الدفاع عن تناقضهما - إلى ما شهد به الطبيب الشرعي بالجلسة من أن الأداة المضبوطة والمستعملة في الحادث من شأنها أن تحدث بحافتها الجروح القطعية وتحدث بسطحها العريض الجروح الرضية بالمجني عليهما وأن وفاة أولهما نشأت عن إصابة الصدر وما أحدثته من كسور بالأضلاع وقطع البلورة ونزيف الصدر ووفاة الثاني نشأت من إصابتي صدره الرضية وما أحدثته من كسور بالأضلاع ومن الخنق وما أحدثته الإصابات المنتشرة بالعنق نتيجة الضغط عليه أو من إحداها، فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص التناقض لا يكون له محل.
- 3  إثبات " خبرة".
لمحكمة الموضوع أن تورد من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة إغفالها بعض تفصيلاته مفاده إطراحها لها
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ومادامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فأن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً لها.
- 4  إثبات "خبرة".
عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. متى وضحت الواقعة لديها.
لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته متى وضحت الواقعة لديها، وكانت المحكمة قد عرضت إلى طلب عرض التقرير الطبي الشرعي والتقرير الطبي الاستشاري على كبير الأطباء الشرعيين والتفتت عنه لاطمئنانها إلى تقرير الصفة التشريحية وإلى أقوال الطبيب الشرعي المشرح بالجلسة، فإنها تكون قد ردت رداً سائغاً على ما يثيره الطاعن في هذا الشأن.
- 5 إثبات "خبرة". حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
المنازعة في تحديد وقت الوفاة . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا . طلب الطاعن تحديد وقت وفاة المجني عليهما بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين . لا يعد منازعة في وقت الوفاة . النعي علي الحكم عدم تحقيق ذلك الطلب بمعرفة المختص فنيا غير مقبول لا يعيب الحكم سكوته عن الرد علي الطلب المجهل الذي لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه .
لما كان من المقرر أن المنازعة في تحديد وقت الوفاة هو دفاع جوهري ينبغي تحقيقه عن طريق المختص فنياً وكان الطاعن لم ينازع بجلسة المحاكمة في وقت وفاة المجني عليهما وإنما طلب تحديد ذلك بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين، وكانت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أنه هو الذي أجهز على المجني عليهما في مكان وقوع الاعتداء فإن تعييبه الحكم عدم تحديد زمن الوفاة وعدم تحقيق ذلك بمعرفة المختص فنياً يكون غير مقبول وذلك لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على الطلب المجهل الذي لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه.
- 6  إثبات " اعتراف".
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع . كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه - ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
- 7  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". قتل" قتل عمد".
مثال لنعي غير سديد ـ في جريمة قتل عمد . بمخالفة الحكم للثابت بالأوراق .
لما كان الطاعن - وعلى ما يبين من أسباب طعنه - لا يماري في أن تحريات الشرطة الأولى واعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على ارتكابه الجريمة مع أربعة آخرين، ثم جاء اعترافه الثاني على نفسه فقط وهو الاعتراف الذي حصله الحكم وعول عليه في الإدانة - في وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية والمتضمنة أن الطاعن قد ارتكب الجريمة وحده فإن ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الاعتراف الذي حصله للتحريات الأولى التي كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديداً ويضحى النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق في هذا الخصوص غير سديد.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض آلة راضة وذهب إلى مرقده بمسكنه وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان سالف الذكر قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار. بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض آلة راضة وذهب إليه بمسكنه وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/1، 2، 41/1، 230، 231، 234/2، 235 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل مع سبق الإصرار المقترن بجناية قتل أخرى قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب سماع الضابط .......... في شأن تناقض تحرياته عن مرتكب الحادث, وعولت في إدانته على اعترافه بضرب المجني عليهما بآلة راضة برغم ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية عن وجود إصابات قطعة برأس ووجه المجني عليه الأول أجاز الطبيب الشرعي حدوثها من سكين واكتفت في رفع التناقض المشار إليه بين الدليلين القولي والفني بما شهد به الطبيب عن إمكان حدوث الإصابات من آلة الاعتداء المضبوطة رغم ما تضمنته شهادته من عدم صلاحية تلك الآلة لإحداث إصابتي العنق والشفة العليا اللتين أغفلتهما، ولم ترد على طلب دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمعرفة زمن الوفاة الذي خلا الحكم من تحديده رغم أهميته في إثبات الصلة بينه وبين وقت الاعتداء وحصول الإصابات - ولمناقشته في الخلف بين تقريري الطب الشرعي والتقرير الطبي الاستشاري عن وصف الإصابات، وردت على الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي بما لا يصلح رداً ويخالف الثابت بالأوراق فيما تضمنته من أن الطاعن لم يعترف للمحقق إلا بعد مواجهته بالأدلة وأن اعترافه في تحقيق النيابة يختلف عنه في محضر الضبط في حين جاء الاعتراف الثاني الذي عول عليه الحكم قبل المواجهة ولم يختلف عما جاء بالتحريات بشأنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً أصلياً البراءة واحتياطياً مناقشة الرائد ............ ثم تلاه محام ثان ترافع في الدعوى وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً مناقشة الطبيب الشرعي وعرض التقارير الطبية الشرعية والتقرير الطبي الاستشاري على كبير الأطباء الشرعيين - دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب مناقشة الرائد ............, وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه, إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة, وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, وكان الدفاع - وأن تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما إلى شيء من ذلك في مرافعتهما, فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - المدافع الآخر ضمناً بعدم تمسكه به يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه باعتدائه على رأسه ............ وصدره وقلبه ((بقطعة حديد تستعمل كيد مدق منزلي)) حتى أجهز عليه وإنه اعتدى بعد ذلك بذات الأداة على رأس .......... وأسفل أذنه وكم فاه وأنفه بقطعة قماش مبللة وظل ضاغطاً عليها ومواصلاً التعدي بالأداة حتى أجهز عليه بدوره، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه الأول بجروح قطعية بأعلى يمين الجبهة وبين إنسية الحاجبين وأسفل صوان الأذن اليمنى وأعلى حدبة الجدارية اليمنى وكدم رضي شائع الحدود بأعلى مقدم يمين الصدر، وإصابة المجني عليه الثاني بجرح رضي بمنتصف قبوة الرأس وسحجات وكدمات بالعنق وكدم رضي شائع بمقدم جدار الصدر، ثم استرسل بثقته - في معرض الموائمة بين الدليلين القولي والفني والرد على ما أثاره الدفاع عن تناقضهما - إلى ما شهد به الطبيب الشرعي بالجلسة من أن الأداة المضبوطة والمستعملة في الحادث من شأنها أن تحدث بحافتها الجروح القطعية وتحدث بسطحها العريض الجروح الرضية بالمجني عليهما وأن وفاة أولهما نشأت عن إصابة الصدر وما أحدثته من كسور بالأضلاع وقطع البلورة ونزيف الصدر ووفاة الثاني نشأت من إصابتي صدره الرضية وما أحدثته من كسور بالأضلاع ومن الخنق وما أحدثته الإصابات المنتشرة بالعنق نتيجة الضغط عليه أو من إحداها, فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص التناقض لا يكون له محل، ولا ينال من ذلك ما يثيره عن وجود إصابتين برقبة المجني عليه الأول قرر الطبيب الشرعي بعدم حدوثهما من آلة الاعتداء ما دام أن الحكم لم يحصلهما ولم يذكر الطبيب أن لهما أثر في حصول الوفاة, ولا يعيب الحكم عدم إيرادها وإصابة الشفة العليا, لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة وما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً لها, لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته متى وضحت الواقعة لديها, وكانت المحكمة قد عرضت إلى طلب عرض التقرير الطبي الشرعي والتقرير الطبي الاستشاري على كبير الأطباء الشرعيين والتفتت عنه لاطمئنانها إلى تقرير الصفة التشريحية وإلى أقوال الطبيب الشرعي المشرح بالجلسة, فإن تكون قد ردت رداً سائغاً على ما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك فأنه ولئن كان من المقرر أن المنازعة في تحديد وقت الوفاة هو دفاع جوهري ينبغي تحقيقه عن طريق المختص فنياً وكان الطاعن لم ينازع بجلسة المحاكمة في وقت وفاة المجني عليهما وإنما طلب تحديد ذلك بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين, وكانت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أنه هو الذي أجهز على المجني عليهما في مكان وقوع الاعتداء فإن تعييبه الحكم عدم تحديد زمن الوفاة وعدم تحقيق ذلك بعرفة المختص فنياً يكون غير مقبول وذلك لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على الطلب المجهل الذي لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه - ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فأن لها أن تأخذ به بلا معقب عليها, وإذ كانت قد عرضت لدفع الطاعن ببطلان اعترافه وردت عليه بقولها ((وحيث إن ما أثاره الدفاع من أن المتهم الأول أكره على اعترافه في التحقيقات فإنه لا سند له في أوراق الدعوى وتحقيقاتها فالثابت أنه قد صدر عنه طواعية واختياراً دون وقوع ثمة إكراه عليه للإدلاء به فالمتهم قد اعترف أمام سلطة التحقيق المحايدة التي تطمئن المحكمة إلى سلامة الاعتراف أمامها والمشاهد من أوراق التحقيق أن المتهم لم يعترف إلا بعد أن واجهه وكيل النيابة المحقق ببعض الأدلة ضده وإذ اعترف سأله المحقق بعدها إن كان هناك أي إكراه أو وعد قد لحق إرادته فأجاب سلباً، أما عن الإصابات الموجودة بجسد المتهم والثابتة بتقرير الطب الشرعي فقد أورى التقرير أنها إصابات رضية احتكاكية تحدث من قفز المتهم على الحوائط وقد وقعت في تاريخ ووقت يتفق وتاريخ الحادث وقد خلا التقرير من ذكر أية إصابات أخرى حدثت في تاريخ لاحق على تاريخ الحادث أما عن علاج المتهم بمستشفى .......... المركزي فالثابت من إفادة المستشفى المذكور أن المتهم عولج في المستشفى بالفعل في ............. برقم ........ من مغص كلوي أما ادعاء المتهم بأن اعترافه كان وليد خوف من سلطان رجال الشرطة فمن المقرر أنه لا يجوز الادعاء بالتخوف من سلطان رجال الشرطة ما دام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بأي أذى - مادياً كان أو معنوياً للمتهم والثابت أن أوراق الدعوى خالية من وجود أي أذى معنوي لحق بالمتهم فضلاً عن أن اعتراف المتهم على السياق المتقدم والذي اطمأنت إليه المحكمة قد خالف ما جاء بتحريات الشرطة حول الواقعة في ذلك الوقت الأمر الذي لا يتصور معه القول باعتراف المتهم بإكراه من الشرطة بوقائع على خلاف ما سطرته تحرياتها, فإنه تكون قد ردت سائغاً على دفع الطاعن ببطلان الاعتراف. لما كان ذلك, وكان الطاعن - وعلى ما يبين من أسباب طعنه - لا يماري في أن تحريات الشرطة الأولى واعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على ارتكابه الجريمة مع أربعة آخرين, ثم جاء اعترافه الثاني على نفسه فقط وهو الاعتراف الذي حصله الحكم وعول عليه في الإدانة - في وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية والمتضمنة أن الطاعن قد ارتكب الجريمة وحده فإن ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الاعتراف الذي حصله للتحريات الأولى التي كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديداً ويضحى النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق في هذا الخصوص غير سديد. ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8596 لسنة 59 ق جلسة 10 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 11 ص 91

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وسري صيام، وإبراهيم عبد المطلب.
-----------------
إثبات "شهود".  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". نقض "حالات الطعن . الخطأ في القانون".
وجوب أن يكون الشاهد مميزا . حتي يمكن الأخذ بشهادته والا فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال . أساس ذلك وعلته . النعي علي شهادة المجني عليها بأنها مصابة بعاهة في العقل . يوجب علي المحكمة التحقق من قدرتها علي التمييز للاستيثاق من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ـ قعودها عن ذلك واستنادها في حكمها بالإدانة علي شهادتها يعيب الحكم مؤدي تساند الأدلة في المواد الجنائية.
لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر" مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال، إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وإذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجني عليها بأنها مصابة بعاهة في العقل، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها وإدراكها العام استيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهادة، وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستلال ومخالفة القانون، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ....... بأنه هتك عرض المجني عليها ...... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة بدون قوة أو تهديد وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها ووالدتها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بندر ملوي قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ .......... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد, قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم عول في الإدانة على شهادة المجني عليها, برغم ما تمسك به الدفاع من أنه لا يصح الاستناد على أقوالها لأنها مصابة في قواها العقلية, ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع بواسطة المختص فنياً - مما يعيبه ويوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الدفاع عن الطاعن طلب عرض المجني عليها على مساعد كبير الأطباء الشرعيين لبيان حالتها العقلية, كما حصل الحكم في مدوناته ما أثاره أمام محكمة أول درجة من منازعة في حالة المجني عليها العقلية وتأثيرها على أقوالها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة - من بين ما عول عليه - على أقوال المجني عليها في التحقيقات, وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية, قد جرى نصها على أنه ((لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب أخر)), مما مفاده إنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال، إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، وإذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجني عليها بأنها مصابة بعاهة في العقل، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها وإدراكها العام استثياقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهادة, وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون, ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى, إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإلزام المدعيتين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 4145 لسنة 59 ق جلسة 10 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 10 ص 78

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق، وإبراهيم عبد المطلب.
---------------
- 1  دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". وصف التهمة.
للمحكمة تعديل تفصيلات التهمة التي هدفها إلمام المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكابه الجريمة دون لفت نظر الدفاع مادامت لم تخرج عن نطاق الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة . التعديل المحظور هو الذي يقع على الأفعال المؤسسة عليها التهمة.
من المقرر إنه ولئن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يسند إلى الطاعن أنه ضرب المجني عليه بآلة راضة - قطعة حديد - أسفل الوجه وإلى اليسار من الأمام والتي نشأت عنها الإصابات التي أدت إلى وفاته خلافاً لما ورد بأمر الإحالة من أنه ضرب المجني عليه على عنقه وخنقه، مادام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى، بالتعديل وهي تهمة القتل العمد بقصد ارتكاب جنحة سرقة، ولما هو مقرر من أنه يحق للمحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة، إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن الجريمة التي رفعت بها الدعوى والتي دانه الحكم بها، ومن ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في الدعوى الراهنة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له.
- 2  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق. مثال في جريمة قتل عمد.
لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من مؤدى أقوال الشاهدين الأول والثاني من أن الطاعن ضرب المجني عليه بقطعة من الحديد على رقبته ضربة واحدة، لا يتعارض مع ما نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية ومؤدى شهادة الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة، من أن المجني عليه وجد مصاباً بجرح رضي يقع باتجاه شبه رأسي بأسفل ويسار الشفة العليا يحس أسفلها بكسور بالفكين ووجدت في منطقة هذا الجرح انسكابات دموية تتخلل منطقة مقدم الوجه وحول الفكين وكسور ثقبيه ومجتمعة في موضع واحد بشكل رأسي بالفك السفلي وعلى امتداد ذلك الكسر كسراً مماثلاً بالفك السفلي، كذلك أوري تشريح العنق بوجود آثار لخلع جانبي بالفقرة العنقية الرابعة حوله أثر لانسكابات دموية، وأن هذه الإصابة حدثت من ضربة مباشرة من الأمام أسفل ويسار الوجه بجسم صلب راض أياً كان نوعه كقطعة الحديد أو ما شابه، وإذ كان من المعلوم أن موضع الرقبة من الجسم إنما يقع أسفل الوجه، وأن تقرير الصفة التشريحية - كما حصله الحكم - لم يتحدث عن حصول عدة ضربات في موضع إصابة المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون غير سديد.
- 3  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب".
تحصيل الحكم من أقوال الشاهد بما له معينه الصحيح من الأوراق النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الصدد غير مقبول . مثال.
لما كان يبين من المفردات المضمومة - إن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول - ......... - من أن الطاعن ضرب المجني عليه بقطعة حديد ضربة واحدة على رقبته - له معينة الصحيح من الأوراق -، فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة.
- 4  إثبات " شهود".
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. علة ذلك؟ عدم التزامها بان تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. إغفال المحكمة من رواية قوله أن الطاعن أعقب ضربه للمجني عليه على رقبته بخنقه بواسطة شال: لا عيب مادامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي أغفلت من رواية الشاهد - ...... - قوله أن الطاعن أعقب ضربه للمجني عليه على رقبته بخنقه بواسطة شال، مادامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة ولم تسندها إلى الطاعن، وبالتالي فلم تكن في حاجة إلى تحقيق واقعة خنق المجني عليه وأقوال الشاهد في خصوصها والظروف التي أحاطت بها.
- 5  إثبات " خبرة".
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات عدم التزامها باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ـ ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
من المقرر إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات، ولا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما استخلصته من تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير سديد.
- 6  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". قتل " قتل عمد".
قصد القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه استخلاص نية القتل موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . مثال لاستخلاص سائغ لتوافر نية القتل.
لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم، وذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهم حين التقى بالمجني عليه في منزل الشاهد الأول، طالبه بدينه فلما أستمهله الأداء، وكان قد تكرر ذلك منه، راودته في الحال فكرة قتله انتقاما منه لرفضه المتكرر أداء دينه إليه وليسرق ما معه من نقود كان قد أحضرها لشراء الأقمشة المزعومة منه، فضربه بقطعة من الحديد وهي آلة تحدث القتل في مكان قاتل من جسمه على نحو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية فأجهز عليه في الحال"، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يعد كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل وتوافرها في حق الطاعن.
- 7  حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قتل " قتل عمد".
عقيدة المحكمة قيامها على المعاني لا على الألفاظ والمباني مثال لنعي غير سديد على الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال. في جرمية قتل عمد.
لما كان يبين من المفردات المضمومة، أن ما أورده الحكم - في مقام التدليل على نية القتل - من أن الطاعن راودته فكرة قتل المجني عليه وقت أن طالب الأخير بأداء دينه فاستمهله الأداء، انتقاما منه لرفضه المتكرر أداء ذلك الدين - له أصله الثابت في الأوراق -، إذ قرر الشاهد الأول - .... - بالتحقيقات إن الطاعن كان دائناً للمجني عليه بمبلغ من المال، وأن الأخير كان يماطله في السداد، وكانت عبارة المماطلة في أداء الدين إنما تحمل في معناها الرفض المتكرر لأداء الدين، كما أن هذه العبارة الأخيرة ما هي إلا ترديد لما ساقه الحكم من قبل في معرض بيانه واقعة الدعوى، إذ أورد - في مدوناته - أن الطاعن ضرب المجني عليه قاصداً قتله جزاء مماطلته في أداء دينه، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني، فإن النعي على الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال - في هذا الخصوص - يكون غير سديد.
- 8  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب ". قتل " قتل عمد". نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قصد القتل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . مثال.
لما كان ما أورده الحكم - في مقام التدليل على نية القتل - كافياً لحمل قضائه - على النحو المار بيانه -، فإن ما يثيره الطاعن من أن استخلاص الحكم من تكرار رفض المجني عليه أداء دين الطاعن، دليلاً على توافر نية القتل، لا يؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم من توافر هذه النية في حقه، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 9  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". قتل "قتل عمد".
إثبات الحكم ما مؤداه أن ضرب الطاعن للمجني عليه كان في موضع الرقبة من الجسم بما له معينه الصحيح من الأوراق النعي عليه في هذا الصدد لا محل له إصابة المجني عليه في غير مقتل لا تنفي توفر نية القتل.
لما كان ما أورده الحكم من أن الضربة التي أنزلها الطاعن بالمجني عليه، كانت أسفل الوجه وإلى اليسار من الأمام، يعني أن الضرب كان في موضع الرقبة من الجسم - وهو ما أثبته الحكم في مدوناته بما له معينه الصحيح في الأوراق -، وكانت إصابات المجني عليه في هذا الموضع من الجسم تعد في مقتل، فضلاً عن أنه من المقرر أن إصابة المجني عليه في غير مقتل لا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
- 10  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". قتل " قتل عمد".
استخلاص الحكم أن الطاعن قد أجهز علي المجني عليه وقت الضرب لا يعيبه وان خلت الأوراق مما ينفي حدوث الوفاة في ذلك التوقيت.
لما كان يبين من المفردات، أن الأوراق وإن خلت مما ينفي حدوث وفاة المجني عليه عقب اعتداء الطاعن عليه بالضرب بقطعة الحديد في رقبته، فإنه لا يعيب الحكم استخلاصه من الأوراق، أن الطاعن وقت أن ضرب المجني عليه - على النحو المار بيانه - قد أجهز عليه في الحال، ويضحى النعي على الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال غير سديد.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ....... عمدا بأن ضربه بآلة راضة "قطعة حديد" فوق عنقه وأطبق بشال من الصوف على رقبته قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد كان القصد من ذلك ارتكاب جنحة سرقة المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات المملوك للمجني عليه سالف الذكر وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ...... عملا بالمادة 234/1، 3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة عاما عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القتل العمد بقصد ارتكاب جنحة سرقة, قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة الوارد بأمر الإحالة, بأن استبعدت الأفعال المادية المبينة به وهي ضرب المجني عليه على عنقه وخنقه وأضافت بدلا منها أفعالا جديدة أسندتها إلى الطاعن وهي ضرب المجني عليه بآلة راضة - قطعة حديد - أسفل الوجه وإلى اليسار من الأمام والتي نشأت عنها الإصابات التي أدت إلى وفاته, ودون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، وأورد الحكم في معرض بيانه واقعة الدعوى, وإيراد أقوال الشاهدين - ...... والرائد....... - صورا متعارضة للأفعال المادية التي قارفها الطاعن, إذ حصل واقعة الدعوى وأقوال الشاهد الأول بما مؤداه أن الطاعن ضرب المجني عليه على رقبته ضربة واحدة أسلم بعدها الروح, وحصل أقوال الشاهد الثاني بأن الطاعن ضرب المجني عليه بقطعة من الحديد على رقبته ثم قام بخنقه بشال من الصوف فأسلم الروح, مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن واقعة الدعوى, كما استند الحكم في الإدانة إلى أقوال هذين الشاهدين رغم ما بينها من تناقض في بيان الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن - على النحو المار بيانه, وإن ما حصله الحكم من مؤدى الدليل القولي من أن الطاعن ضرب المجني عليه ضربة واحدة على رقبته يتناقض مع ما أورده من مؤدى شهادة الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة من أن إصابات المجني عليه عبارة عن كسور بالوجه والفكين وخلع الفقرة العنقية الرابعة وأن إصابة الفكين لا تحدث إلا من ضربة مباشرة بجسم صلب راض, ويتحقق هذا التناقض في أمرين هما موضع الإصابات من جسد المجني عليه وعدد الضربات، إذ أن مؤدى الدليل القولي أن - الإصابة لا تحدث إلا في الرقبة من ضربة واحدة، في حين أن الدليل الفني - كما عول عليه الحكم من شهادة الطبيب الشرعي - أن الإصابة بالوجه وأن الاعتداء على المجني عليه كان بأكثر من ضربة, وعول الحكم - ضمن ما عول عليه - على تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه, وحصل أقوال الشاهد - ........ - بما مؤداه أن المتهم ضرب المجني عليه بقطعة حديد ضربة واحدة على رقبته, وهو ما يخالف الثابت بأقوال الشاهد بالتحقيقات من أن المتهم ضرب المجني عليه بتلك الأداة ضربة واحدة على عنقه وليس على رقبته وأعقب ذلك بخنقه بواسطة شال أطبق به على رقبته مما أدى إلى وفاته, كما اجتزأ أقوال هذا الشاهد فلم يحصل منها ما شهد به في خصوص قيام المتهم بخنق المجني عليه - على النحو المار ذكره - وكان لذلك أثره في عقيدة المحكمة, إذ أغفلت دفاع الطاعن من أن التقرير الطبي الشرعي وما شهد به الطبيب الشرعي قد خلا كلاهما من بيان حصول اعتداء على عنق المجني عليه وخنقه, ولم تجبه إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لتحقيق هذا الدفاع, وما أثاره أيضا من دفاع آخر في شأن الخلاف القائم بين أقوال الشاهد - ..... - من حصول خنق المجني عليه بواسطة شال من الصوف, وما ثبت من محضر جمع الاستدلالات من وجود جلباب حريمي حول رقبة المجني عليه - وقد حصل الحكم ذلك الدفاع في مدوناته ولم يعرض له بالرد - وأورد الحكم - في مقام التدليل على نية القتل وثبوت توافرها في حق الطاعن - إن الطاعن كان يطالب المجني عليه بدين له, فطلب منه الأخير منحة أجلا للسداد، وكان قد تكرر ذلك منه, فراودت الطاعن فكرة قتله انتقاما منه لرفضه المتكرر أداء الدين - في حين أن الأوراق قد خلت من القول بتكرار المجني عليه رفض سداد ذلك الدين, وليس من شأن ما استخلصه الحكم - في هذه الخصوصية - ما يؤدي إلى توافر نية إزهاق الروح, كما أن استدلال الحكم - في هذا المقام - من أن الطاعن ضرب المجني عليه في مكان قاتل من جسمه فأجهز عليه في الحال, لا يتفق مع فكرة اعتناق الحكم أن الضرب وقع على وجه المجني عليه, لأن هذا الموضع من الجسد لا يعد في مقتل، وأن قالة الحكم بأن الضربة التي أنزلها الطاعن بالمجني عليه أجهزت عليه في الحال - لا أصل لها في الأوراق - فضلا عن أن الحكم لم يستظهر وجود خصومة أو ضغينة بين الطاعن والمجني عليه يستدل منها على نية القتل, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بقصد ارتكاب جنحة سرقة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر إنه ولئن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه, إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة, أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث, فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يسند إلى الطاعن أنه ضرب المجني عليه بآلة راضة - قطعة حديد - أسفل الوجه وإلى اليسار من الأمام والتي نشأت عنها الإصابات التي أدت إلى وفاته، خلافا لما ورد بأمر الإحالة من أنه ضرب المجني عليه على عنقه وخنقه، ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى, بالتعديل وهي تهمة القتل العمد بقصد ارتكاب جنحة سرقة, ولما هو مقرر من أنه يحق للمحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة، إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن الجريمة التي رفعت بها الدعوى والتي دانه الحكم بها, ومن ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في الدعوى الراهنة, ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال الشاهدين - .... والرائد...... كما هي قائمة في الأوراق, ثم أورد في مدوناته تحديد الأفعال المادية التي أتاها الطاعن وموضع الإصابات بجسم المجني عليه أخذا بما اقتنع به من تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة - بما ينفي قيام التناقض بين صورة الواقعة كما استخلصتها المحكمة من أوراق الدعوى, وأقوال الشاهدين الأول والثاني - المار ذكرهما - لما كان ذلك, وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني, بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق, وكان مؤدى ما حصله الحكم من مؤدى أقوال الشاهدين الأول والثاني من أن الطاعن ضرب المجني عليه بقطعة من الحديد على رقبته ضربة واحدة, لا يتعارض مع ما نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية ومؤدى شهادة الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة, من أن المجني عليه وجد مصابا بجرح رضي يقع باتجاه شبه رأسي بأسفل ويسار الشفة العليا يحس أسفلها بكسور بالفكين ووجدت في منطقة هذا الجرح انسكابات دموية تتخلل منطقة مقدم الوجه وحول الفكين وكسور ثقبيه ومجتمعة في موضع واحد بشكل رأسي بالفك السفلي وعلى امتداد ذلك الكسر كسرا مماثلا بالفك السفلي, كذلك أورى تشريح العنق بوجود أثار لخلع جانبي بالفقرة العنقية الرابعة حوله أثر لانسكابات دموية, وأن هذه الإصابة حدثت من ضربة مباشرة من الأمام أسفل ويسار الوجه بجسم صلب راض أيا كان نوعه كقطعة الحديد أو ما شابه، وإذ كان من المعلوم أن موضع الرقبة من الجسم إنما يقع أسفل الوجه, وأن تقرير الصفة التشريحية - كما حصله الحكم - لم يتحدث عن حصول عدة ضربات في موضع إصابة المجني عليه, فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية في معرض بيانه واقعة الدعوى - خلافا لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه - فإنه لا محل لما يثيره في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات المضمومة - إن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول -.........- من أن الطاعن ضرب المجني عليه بقطعة حديد ضربة واحدة على رقبته - له معينه الصحيح من الأوراق - فإن دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا تكون مقبولة, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى, وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه, فإنه لا على المحكمة إن هي أغفلت من رواية الشاهد -...........- قوله أن الطاعن أعقب ضربه للمجني عليه على رقبته بخنقه بواسطة شال, ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة ولم تسندها إلى الطاعن, وبالتالي فلم تكن في حاجة إلى تحقيق واقعة خنق المجني عليه وأقوال الشاهد في خصوصها والظروف التي أحاطت بها, هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أطرح طلب الدفاع عن الطاعن ندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة خبيرا في الدعوى استنادا إلى ما أفصحت عنه المحكمة من وضوح صورة الواقعة لديها من شهادة الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات، ولا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما استخلصته من تقرير الصفة التشريحية وشهادة الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن في قوله "وحيث أنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم, وذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهم حين التقى بالمجني عليه في منزل الشاهد الأول, طالبه بدينه فلما استمهله الأداء, وكان قد تكرر ذلك منه, راودته في الحال فكرة قتله انتقاما منه لرفضه المتكرر أداء دينه إليه وليسرق ما معه من نقود كان قد احضرها لشراء الأقمشة المزعومة منه, فضربه بقطعة من الحديد وهي آلة تحدث القتل في مكان قاتل من جسمه على نحو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية فأجهز عليه في الحال", وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر, وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه, واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يعد كافيا وسائغا في استظهار نية القتل وتوافرها في حق الطاعن, وكان يبين من المفردات المضمومة، ما أورده الحكم - في مقام التدليل على نية القتل - من إن الطاعن راودته فكرة قتل المجني عليه وقت أن طالب الأخير بأداء دينه فاستمهله الأداء, انتقاما منه لرفضه المتكرر أداء ذلك الدين - له أصله الثابت في الأوراق - إذ قرر الشاهد الأول -..........- بالتحقيقات أن الطاعن كان دائنا للمجني عليه بمبلغ من المال, وأن الأخير كان يماطله في السداد وكانت عبارة المماطلة في أداء الدين إنما تحمل في معناها الرفض المتكرر لأداء الدين, كما أن هذه العبارة الأخيرة ما هي إلا ترديد لما ساقه الحكم من قبل في معرض بيانه واقعة الدعوى, إذ أورد في مدوناته - أن الطاعن المجني عليه قاصدا قتله جزاء مماطلته في أداء دينه, وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني, فإن النعي على الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال - في هذا الخصوص - يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم - في مقام التدليل على نية القتل كافيا لحمل قضائه - على النحو المار بيانه - فإن ما يثيره الطاعن من أن استخلاص الحكم من تكرار رفض المجني عليه أداء دين الطاعن، دليلا على توافر نية القتل لا يؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم من توافر هذه النية في حقه، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم من أن الضربة التي أنزلها الطاعن بالمجني عليه، كانت أسفل الوجه وإلى اليسار من الأمام, يعني أن الضرب كان في موضع الرقبة من الجسم - وهو ما أثبته الحكم في مدوناته بما له معينه الصحيح في الأوراق - وكانت إصابات المجني عليه في هذا الموضع من الجسم تعد في مقتل، فضلا عن أنه من المقرر أن إصابة المجني عليه في غير مقتل لا تنتفي معه قانونا توفر نية القتل, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات أن الأوراق وإن خلت مما ينفي حدوث وفاة المجني عليه عقب اعتداء الطاعن عليه بالضرب بقطعة الحديد في رقبته، فإنه لا يعيب الحكم استخلاصه من الأوراق، أن الطاعن وقت أن ضرب المجني عليه - على النحو المار بيانه - قد أجهز عليه في الحال, ويضحى النعي على الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال غير سديد. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر وجود خصومة أو ضغينة بينه والمجني عليه يستدل منها على نية القتل لا يعدو أن يكون متعلقا بالباعث على الجريمة، وينحل إلى جدل موضوعي في حق المحكمة في استخلاص نية القتل وهو ما دللت عليه تدليلا سائغا وفقا لما سلف ذكره، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 4489 لسنة 58 ق جلسة 10 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 9 ص 75

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين /ناجي اسحق، وفتحي خليفة (نائبي رئيس المحكمة)، وسري صيام، وبدر الدين السيد.
--------------
- 1  إعلان .
الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959. قصره على أحكام البراءة في هذا المجال لا وجه له علة ذلك؟
لما كان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/2 من القانون 57 لسنة 1959 مشروطاً على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق بطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذ لم يودع موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه.
- 2  حكم " إصداره - وضعه والتوقيع عليه". نقض "إجراءات الطعن - التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم اعتبار التراخي في إيداع حكم الإدانة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن علي الحكم وتقديم الأسباب .
لما كان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب، فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقدم أسبابه تأسيساً عليها في الأجل المحدد، أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيش) بدون تذكرة طبية في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 34، 37/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم "1" الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 6 يونيو سنة 1987 بإدانة المطعون ضده فقرر المحامي العام لنيابة الجيزة الكلية الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29 يوليو سنة 1987 وقد أسباب طعنه في اليوم ذاته موقعا عليها منه. متجاوزا بذلك ميعاد الأربعين يوما الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وأرفق بأسباب الطعن شهادة من قلم الكتاب تفيد أن الحكم المطعون فيه لم يكن قد أودع موقعا عليه حتى تاريخ تحريرها في 7 من يوليه سنة 1987 مستهدفا من ورائها أنها تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع الحكم للتقرير بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملا بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - لما كان ذلك, وكان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/2من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروطا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا لم يودع موقعا عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه. لما كان ذلك, وكان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب, فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقدم أسبابه تأسيسا عليها في الأجل المحدد, أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون, فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا.