الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعن 760 لسنة 81 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 60 ص 356

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحي جودة ، أحمد عبد القوى ، مصطفى الصادق ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة .
-------------
(60)
الطعن 760 لسنة 81 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين . موضوعي . إثارته أمام محكمه النقض غير جائزة .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض.
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . " إصداره " " بياناته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مواد مخدرة.
     تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو تحديد محل إقامته .لا ينال من صحته . طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . " محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     رد الحكم على الدفع ببطلان إذن التفتيش وفقا للقانون . صحيح . النعي عليه في هذا الشأن . غير سديد .
     النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
     الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش " بياناته " " تنفيذه " " تفتيش الأنثى " .
     النص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على تفتيشها بمعرفة أنثى . غير واجب . أساس ذلك ؟
     إيجاب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى . مجاله : أن يكون إجراؤه في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات . عدم التزام الحكم بالرد على الدفاع القانوني . ظاهر البطلان .
(6) إثبات "بوجه عام" "خبرة" . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
     اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذى أرسل إلى المعامل الكيميائية هو الذى صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليه . أثره ؟
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . للخصم أن يطلب صراحة تدوين دفاعه في المحضر فإن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة . عليه أن يقدم الدليل على ذلك ويسجل هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم . إغفال ذلك . أثره : عدم جواز المحاجة به أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية , وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . 
2ــ لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمه النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابط يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وأن القانون لا يشترط شكلاً معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً , وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء معيناً في هذا الخصوص فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش , فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5- لما كان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل إن خطاب الشارع في ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التي يجوز فيها ذلك أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن , ومجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات التي تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضي , وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط كان وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير سديد , ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه في صورة الدعوى دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
6- لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذى جرى وزنه وتحريزه وهو الذى أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذى أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً سائغاً في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص.
7- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه أن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم إن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله , فإن ما تثيره الطاعنة من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعها بصدور الإذن من غير مختص يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها : 1- أحرزت بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل والمعدل بقراري وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977 , 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمها خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز مخدر حشيش بغير قصد , قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة تخالف الحقيقة وعولت على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها ومغايرتها للثابت بدفتر أحوال القسم وأطرحت برد غير سائغ دفعيها ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات بدلالة الخطأ في اسمها ومحل إقامتها ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن , وبطلان القبض لحصوله قبل الإذن بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات , والتفت عن دفاعها ببطلان الإذن لخلوه من ضرورة اصطحاب الضابط لأنثى عند تفتيشها , كما أطرحت برد غير سائغ دفاعها القائم على أن ما جرى ضبطه من مخدر ليس الذى تم تحليله بدلالة اختلاف وزنهما , ولم تثبت المحكمة بمحضر الجلسة دفعها بصدور الإذن من غير مختص لكون المسكن الذى انصب عليه الإذن ليس مسكنها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية , وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمه النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابط يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , وأن القانون لا يشترط شكلاً معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً , وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب إجراء معيناً في هذا الخصوص فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش , فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب أن ينص في الإذن الصادر بتفتيش أنثى على أن يصطحب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى بل إن خطاب الشارع في ذلك , سواء أكان التفتيش بغير إذن في الحالات التي يجوز فيها ذلك أم في حالة صدور إذن من الجهة القضائية المختصة موجه إلى القائم بتنفيذ الإذن , ومجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات إنما يكون عند تفتيش الأنثى فعلاً في المواضع الجسمانية التي تعد من العورات التي تجوز للقائم بتنفيذ الإذن والاطلاع عليها لما في ذلك من خدش لحياء الأنثى العرضي , وإذ كانت الطاعنة لا تدعى أن العثور معها على المخدر المضبوط كان وليد تفتيشه كشف فيه عورة من عوراتها فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير سديد , ولا على الحكم إن أغفل الرد عليه لأنه في صورة الدعوى دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً . لما كان ذلك وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذى جرى وزنه وتحريزه وهو الذى أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذى أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً سائغاً في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله , فإن ما تثيره الطاعنة من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفعها بصدور الإذن من غير مختص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 442 لسنة 81 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 59 ص 351

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب ، عاطف خليل ، نبيل الكشكي نواب رئيس المحكمة .
------------
(59)
الطعن 442 لسنة 81 ق
(1) حكم " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
   اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها . لازم . أساس ومفاد ذلك ؟
     مثال .
 (2) بيئة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تفسيره" " تطبيقه" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     المادتان رقما 1 / بند 18 , 19 ، 29 من القانون رقم 4 لسنه 1994 . مفادهما ؟
   عدم بيان المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . قصور .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم ... استغل خبرته العملية والدراسية كطبيب بيطري وتواجده بمنطقة زراعية ريفية هي مركز ومدينة ... بمحافظة ... فقام بتصنيع مواد خطرة مؤثرة على البيئة هي المبيدات والمخصبات الزراعية التي ضبطت في منزله يوم ... والتي ثبت من تقرير مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات أنها تعتبر من النفايات الخطرة التي تؤثر على البيئة وأيضاً تعد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التي حددتها وزارة الزراعة فضلاً عن استخدامه علامة تجارية غير مصرح باستخدامها من الشركات الأصلية المالكة واستخدام علامات تجارية أخرى غير مسجلة لدى مصلحة التسجيل التجاري " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
2ــــ لما كان القانون رقم 4 لسنه 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة قد نص في المادة 29 منه على أنه " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، هذا وقد عرف البند 18 من المادة الأولى من هذا القانون المواد الخطرة بأنها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤذية " كما عرف البند 19 من ذات المادة من القانون السالف البيان النفايات الخطرة بأنها " مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات " . ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى القانون السالف البيان أن تبين المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات التي تم ضبطها بمسكن الطاعن ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من المبيدات والأدوية البيطرية غير مطابقة لمواصفات وزارة الزراعة وعبوات فارغة لمبيدات ومخصبات زراعية دون أن يكشف عن ماهيتها وأنها من ضمن قائمة المواد والنفايات الخطرة الواردة بجدول وزير الزراعة سالفة البيان الصادر تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : 1ــــ تداول مواد ونفايات خطرة تؤثر على البيئة بأن قام بتصنيع مبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وعلى النحو المبين بالتحقيقات. 2ــــ حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة مقلدة على النحو المبين بالتحقيقات . 3ــــ قام بتصنيع مبيدات ومخصبات زراعية بالمخالفة للمواصفات والشروط التي تحدد مصادره الزراعية . 4ــــ غش شيئا من المنتجات الصناعية المستخدمة في شئ من الحاصلات الزراعية بأن قام بصناعة مبيدات ومخصبات زراعية بغير ترخيص وبالمخالفة للشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الزراعة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/19،18 ، 20 ، 19/1 ، 88 ، 101 من القانون رقم 4 لسنه 1994 بشأن حماية البيئة وقرار وزير الزراعة رقم 1445 وقائمة النفايات الخطرة الملحقة به والمواد 63 ، 113/1 بند 4/3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والمواد 78 ، 80 بند أ ، 96/1 ، 107/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ، 2/1 بند 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 مع تطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نسب إليه وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تداول مواد ونفايات ضارة بالبيئة وحيازة بقصد البيع منتجات تحتوى على علامات تجارية مقلدة وتصنيع مبيدات ومخصبات زراعية غير مطابقة للمواصفات المقررة وغش شيئا من المنتجات الزراعية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغه عامة معماة خلت من بيان المواد التي تعد طبقاً للقانون مضرة بالبيئة وحظر تداولها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم ... استغل خبرته العملية والدراسية كطبيب بيطري وتواجده بمنطقة زراعية ريفية هي مركز ومدينة ... فقام بتصنيع مواد خطرة مؤثرة على البيئة هي المبيدات والمخصبات الزراعية التي ضبطت في منزله يوم ... والتي ثبت من تقرير مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات أنها تعتبر من النفايات الخطرة التي تؤثر على البيئة وأيضاً تعد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التي حددتها وزارة الزراعة فضلاً عن استخدامه علامة تجارية غير مصرح باستخدامها من الشركات الأصلية المالكة واستخدام علامات تجارية أخرى غير مسجلة لدى مصلحة التسجيل التجاري " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى تنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك وكان القانون رقم 4 لسنه 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة قد نص في المادة 29 منه على أنه " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، هذا وقد عرف البند 18 من المادة الأولى من هذا القانون المواد الخطرة بأنها المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤذية " كما عرف البند 19 من ذات المادة من القانون السالف البيان النفايات الخطرة بأنها " مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ". ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى القانون السالف البيان أن تبين المحكمة كنه ونوع المواد والنفايات التي تم ضبطها بمسكن الطاعن ومدى ضررها على البيئة طبقاً للجدول رقم 1445 لسنة 2003 الصادر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من المبيدات والأدوية البيطرية غير مطابقة لمواصفات وزارة الزراعة وعبوات فارغة لمبيدات ومخصبات زراعية دون أن يكشف عن ماهيتها وأنها من ضمن قائمة المواد والنفايات الخطرة الواردة بجدول وزير الزراعة سالفة البيان الصادر تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجه لبحث سائر باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 25064 لسنة 59 ق جلسة 1 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 1 ص 24

جلسة الأول من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-------------------

(1)
الطعن رقم 25064 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده.
متى يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام؟
(2) سب وقذف. إزعاج. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الإزعاج المنصوص عليه في المادة 116 مكرراً عقوبات. ماهيته؟
عدم بيان الحكم ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً. وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجاً. ومؤدى أقوال المجني عليهم تقرير خبير الأصوات. قصور.
(3) دفوع "الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون والتسجيلات". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من الإذن بمراقبة التليفون والتسجيلات دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور. علة ذلك؟

-------------------
1- من المقرر أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يكون معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
2- من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجاً لهم - باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية - ولم يبين مؤدى أقوال المجني عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور.
3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونه والتسجيلات، ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوى ورغم أنه عول في قضائه على الدليل المستمد من هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف.
فطعن الأستاذ/... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما صدر من الطاعن من أفعال لا تعد إزعاجاً في حكم المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض برد على ما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بمراقبة تليفونه وتسجيل المكالمات لمخالفته لقواعد الاختصاص المحلي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة من أن الطاعن تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات التليفونية وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبها عقابه بالمادة 166 مكرراً من قانون العقوبات اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وأقوال المجني عليه ومن تطابق صوت المتهم مع التسجيلات والذي جاء بخبير الأصوات.. ولما كانت المحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وكما ترى من تقرير خبير الأصوات أن المتهم دأب على الاتصال بالعديد من الشخصيات العامة والمهمين للحصول على توصيات ومنافع شخصية وترى المحكمة أن مسلكه هذا تعدي واعتداء على حريات الآخرين - إزعاجاً بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية". لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955 - بإضافة المادتين 166 مكرراً، 308 مكرراً إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادتين كان بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلاً ونهاراً وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين، ولما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجاً وكيف أنه اعتبر اتصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقاء مصالح شخصية إزعاجاً لهم - باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية - ولم يبين مؤدى أقوال المجني عليه ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونه والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوى ورغم أنه عول في قضائه على الدليل المستمد من هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8641 لسنة 80 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 58 ص 341

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب ، أحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان .
-------------
(58)
الطعن 8641 لسنة 80 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
     حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب للطعن . إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها .
(2) حكم " بيانات التسبيب " .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
     تفصيل أسباب الطعن ابتداء . واجب .
     مثال .
(4) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه . واجب . أساس ذلك ؟
     إشارة الحكم لنصوص القانون التي آخذ الطاعن بها . كفايته .
     مثال .
 (5) محكمة الإعادة " نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . بطلان .
     إعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في مواد الجنايات . ليست شرط لصحة الإجراءات . أساس ذلك؟
     نعى الطاعن ببطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عليهما الآخرين . غير سديد.
(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
     الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمه النقض .
(7) دفوع " الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
   الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة وانفراد المتهمين الآخرين بارتكابها . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت أوردها الحكم .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمه النقض .
(8) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟
     مثال.
(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " .
     إقناعية الأدلة في المواد الجنائية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟ .
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير . أثره : تعييب إجراءات المحاكمة . أساس ذلك ؟
     النعي على الحكم عدم اطلاع المحكمة على التوكيل . غير سديد . عله ذلك ؟
(11) اشتراك . تزوير " الاشتراك في التزوير" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا .
(12) إثبات" بوجه عام " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     ثبوت توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين يتضمن توافر ركن العلم بتزويرهما . المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للدليل . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(13) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
     عدم تساند الحكم في الإدانة إلى شهادة شقيق المجنى عليه . النعي عليه . لا محل له .
(14) نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .
     وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
     مثال .  
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه , غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن على ما هو ثابت من مذكرة المكتب الفني بمحكمة النقض المرفقة لما كان ما تقدم , فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة .. فيما قضى به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً . ونظر الطعن من جديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان مجموع ما أورده الحكم في هذا البيان كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
3- من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لم يبين منها أدلة التعارض بين الوقائع والتحقيقات وقرار الاتهام , ولم توضح شواهد بطلان أقوال المجنى عليه فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
4- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان , ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قد أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 30 ، 40 /أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 42 ، 211 ، 213 ، 215 عقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما أورده الحكم يكفى في بيان مواد القانون الذى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
5- من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات , بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة , ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من بطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عليهما الآخرين لا يكون على سند .
6- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن في شأن تحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7 - من المقرر أن الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة , وانفراد المتهمين الآخرين بارتكابها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل , وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها , وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها , ولما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه من بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها أن ما ثبت في حقه هو تزويره محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأنه مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية , فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعن , ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول .
10- من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة , لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير , ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها , إلا أنه لما كان التوكيل المدعى على عدم اطلاع المحكمة عليه ليس هو المستند المزور الذى يجب على المحكمة الاطلاع عليه , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
11- لما كان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه , ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها , وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم , وإذ كان في جماع ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة في الدعوى التي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ما يصح استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن في التزوير , ويسوغ به ما انتهى من إدانته عن تلك الجريمة , ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم تحديد الحكم للأعمال الدالة على اشتراكه في التزوير يكون غير سديد .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية في القضية رقم .. وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية عن الحكم الصادر في الدعوى بصفته وكيلاً عن المتهم الثاني سابق الحكم عليه بصفة الأخير وكيلا عن المجنى عليه على خلاف الحقيقة , فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة , وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن , ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .
13- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة شقيق المجنى عليه ولم يورد له ذكرا فيما سطره , فإن نعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل .
14- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً , وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ماهية الدفاع الذى أغفلته محكمة الموضوع ولم ترد عليه , فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما أنهم : في ... المتهمون جميعاً هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسن النية هم المختصون بتحرير تقارير الاستئناف والمعارضة الاستئنافية بنيابتي ... في تزوير محررات رسمية هي تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية في القضية آنفة البيان وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل المتهم الثالث أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية عن الحكم الصادر في الدعوى بصفته وكيلاً عن الثاني بصفته الأخير وكيلاً عن المجنى عليه على خلاف الحقيقة فقام الموظفون حسن النية بتحرير التقارير بعد أن أمدهم المتهم الثالث بالبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 40 /أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 , 215 من قانون العقوبات والمادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ... من ... سنة ... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه , غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن على ما هو ثابت من مذكرة المكتب الفني بمحكمة النقض المرفقة لما كان ما تقدم , فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة ... فيما قضى به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً . ونظر الطعن من جديد . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين سبق الحكم عليهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها في بيان واف ولم يفطن إلى تعارضها مع التحقيقات وقرار الاتهام وبطلان شهادة المجنى عليه التي عول عليها في قضائه , وخلا بمنطوقه من مواد القانون الذى حكم بموجبه , كما أن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت غيابياً بإدانة المحكوم عليهما الآخرين , هذا إلى أن الحكم إرتكن إلى تحريات الشرطة رغم عدم توصل مجريها إلى تفصيلات الواقعة لإقامة أطرافها خارج دائرة عمله , فضلاً عن تناقضها مع أقوال الطاعن والمجنى عليه بشأن الصلة بينهما , كما أن دفاع الطاعن قام على أن إجراءات التقرير بالاستئناف والمعارضة تمت منه بحسن نية وبتوكيل صحيح عن المتهم الثاني ، وهي إجراءات لاحقة على الواقعة المزورة التي وقعت بتدبير من المتهمين الآخرين ، وأنه لا يعرف المجنى عليه من قبل بدلالة المستندات التي قدمها بالجلسة بما تنحسر عنه جريمة التزوير بركنيها , غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه ومستنداته ولم تطلع على التوكيل الذى قرر بالاستئناف بمقتضاه , وتساندت إلى افتراضات ظنية بعلم الطاعن بشخص المجنى عليه واشتراكه في التزوير دون أن تبين عناصر هذا الاشتراك وطريقته والأدلة عليه , ولم تشر إلى أقوال شقيق المجني عليه التي لم تنسب للطاعن دورا في الواقعة , كما أغفلت الرد على أوجه الدفاع الأخرى , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان مجموع ما أورده الحكم في هذا البيان كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لم يبين منها أدلة التعارض بين الوقائع والتحقيقات وقرار الاتهام , ولم توضح شواهد بطلان أقوال المجنى عليه , فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان , ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قد أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 30 ، 40 /أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 42 ، 211 ، 213 ، 215 عقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عيه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات , بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة , ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من بطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عليهما الآخرين لا يكون على سند . لما كان ذلك , وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث , فإن ما يثيره الطاعن في شأن تحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الدفع بعدم صلة الطاعن بالواقعة , وانفراد المتهمين الآخرين بارتكابها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل , وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها , وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذك , وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها , ولما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه من بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها أن ما ثبت في حقه هو تزويره محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأنه مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية , فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعن , ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها , إلا أنه لما كان التوكيل المدعى على عدم اطلاع المحكمة عليه ليس هو المستند المزور الذى يجب على المحكمة الاطلاع عليه , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه , ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم , وإذ كان في جماع ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة في الدعوى التي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ما يصح استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن في التزوير , ويسوغ به ما انتهى من إدانته عن تلك الجريمة , ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم تحديد الحكم للأعمال الدالة على اشتراكه في التزوير يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين هما تقرير الاستئناف وتقرير المعارضة الاستئنافية في القضية رقم .. وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية عن الحكم الصادر في الدعوى بصفته وكيلاً عن المتهم الثاني سابق الحكم عليه بصفة الأخير وكيلا عن المجنى عليه على خلاف الحقيقة , فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة , وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعن , ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة شقيق المجنى عليه ولم يورد له ذكرا فيما سطره ، فإن نعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً , وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ماهية الدفاع الذى أغفلته محكمة الموضوع ولم ترد عليه ، فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 1093 لسنة 79 ق جلسة 3 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 57 ص 337

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر ، جمال حليس ، هاني فهمي نواب رئيس المحكمة وطارق سليم .
-----------
(57)
الطعن 1093 لسنة 79 ق
(1) جريمة " أركانها " . سرقة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
خلو الحكم من بيان نوع المسروقات وعما إذا كانت أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في أحد المرافق طبقاً للمادة رقم 316 مكرر ثانيا عقوبات . قصور .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات . واجب .
   اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات . مخالفة ذلك . أثره ؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين لمحاكمتهما عن تهمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة ... فقضت المحكمة بإدانتهما باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن " يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 " . وكان مفاد ذلك أنه يتعين لتوافر أركان تلك الجريمة أن تقع السرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الجهات المحددة بالنص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن المسروقات من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في أحد المرافق المشار إليها ، فإنه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، بما يعيبه بالقصور .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول المحامي ... وحضر مع الطاعن الثاني المحامي ... وهما اللذان شهدا المحاكمة وقام بالدفاع عنهما ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن كلاً من المحاميين اللذين قاما بالدفاع عن الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمام تلك المحاكم ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة كلاً من ... بأنهما : سرقوا المهمات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق - قضبان سكة حديد - والمملوكة لهيئة ... على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 30 ، 316 مكرر/ثانياً ، من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما . ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة سكك حديد مصر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ، وأضاف الطاعن الأول أن المدافع عنهما غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين لمحاكمتهما عن تهمة سرقة مهمات مملوكة لهيئة ... فقضت المحكمة بإدانتهما باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن " يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 " . وكان مفاد ذلك أنه يتعين لتوافر أركان تلك الجريمة أن تقع السرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الجهات المحددة بالنص ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن المسروقات من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في أحد المرافق المشار إليها ، فإنه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، بما يعيبه بالقصور ، هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول المحامي ... وحضر مع الطاعن الثاني المحامي ... وهما اللذان شهدا المحاكمة وقام بالدفاع عنهما ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن كلاً من المحاميين اللذين قاما بالدفاع عن الطاعنين غير مقبول للمرافعة أمام تلك المحاكم ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 10475 لسنة 80 ق جلسة 27 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 56 ص 332

 جلسة 27 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على فرجاني ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ، محمود رسلان نواب رئيس المحكمة .
------------
(56)
الطعن 10475 لسنة 80 ق
 (1) كسب غير مشروع . جريمة " أركانها " .
     الكسب غير المشروع . ماهيته ؟
(2) كسب غير مشروع . قانون " تفسيره "" تطبيقه " . جريمة " أركانها " .
      صورتا الكسب غير المشروع ؟
(3) كسب غير مشروع . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة " أركانها " .
  يتعين على قاضي الموضوع أن يثبت في حكمه توافر أمرين : وجود زيادة غير مبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال. حتى يصح اعتبار الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . علة ذلك : أن مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته لا يقوم دليلاً على الكسب غير مشروع . عدم التزام الحكم هذا النظر . قصور.
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من أن المتهم - الطاعن – التحق بالعمل ب ــ... وتدرج بها حتى شغل منصب مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وقد تضخمت ثروته وعناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله وذلك بالتلاعب في الحسابات واختلاس بعض المبالغ , فضلاً عن أنه اعتاد الحصول على منافع مادية ومعنوية من المقاولين الموردين المتعاملين مع جهة عمله مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم وأنه يمتلك من جراء ذلك منزلاً وشقة بالزمالك , وثلاث سيارات وبناء على إذن إدارة هيئة الكسب غير المشروع بضبطه وتفتيش مسكنه عثر على بعض كشوف الحسابات بالبنوك ولم يثبت مصدر ثروته رغم انحصار مصدر دخله في راتبه . ثم خلص الحكم بعد أن أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وحصل ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع وأطرحها جميعاً إلى القول بعجز الطاعن عن إثبات ثروته . لما كان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة .
2 – من المقرر أن الكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 . لا يعدد صورتين الأولى . وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التي يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته – استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية وهى المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها في هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.
3– من المقرر أنه يتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه من إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ، لم يبين أنه حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال ، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه في خلال الفترة من عام 1973 وحتى 2007 بدائرة قسم ... محافظة ... : بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة " مدير إداري للشئون المالية والإدارية ب ــ ... " حصل لنفسه على كسب غير مشروع وقيمته 490139,400 أربعمائة وتسعون ألفاً ومائة تسعة وثلاثون جنيهاً وأربعون قرشاً مستغلاً في ذلك سلطان ونفوذ وظيفته بأن تلاعب في حسابات ... والاختلاس والاستيلاء على أموالها بطرق احتيالية والتزوير في مستنداتها . كما اعتاد الحصول على منافع مادية وعينية من المقاولين والموردين المتعاملين مع جهة عمله وأقام علاقات مشبوهة معهم مما نتج عنه زيادة في عناصر ذمته المالية وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها على الرغم من عدم وجود ثمة ممتلكات له قبل توليه الخدمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 , 2 , 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ أربعمائة وتسعين ألفاً ومائة تسعة وثلاثين جنيهاً وأربعون قرشاً وإلزامه بسداد مبلغ 490139,400 أربعمائة وتسعين ألفاً ومائة تسعة وثلاثين جنيهاً وأربعين قرشاً للخزانة العامة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على عجز الطاعن عن بيان مصدر الزيادة في ثروته ولم يدلل على أنه حصل على هذه الزيادة نتيجة استغلال وظيفته أو مركزه الوظيفي . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما موجزه أنه بناء على ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من أن المتهم ــــ الطاعن - التحق بالعمل ب ــ ... وتدرج بها حتى شغل منصب مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وقد تضخمت ثروته وعناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله وذلك بالتلاعب في الحسابات واختلاس بعض المبالغ , فضلاً عن أنه اعتاد الحصول على منافع مادية ومعنوية من المقاولين الموردين المتعاملين مع جهة عمله مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم وأنه يمتلك من جراء ذلك منزل وشقة ب ... , وثلاث سيارات وبناء على إذن إدارة هيئة الكسب غير المشروع بضبطه وتفتيش مسكنه عثر على بعض كشوف الحسابات بالبنوك ولم يثبت مصدر ثروته رغم انحصار مصدر دخله في راتبه . ثم خلص الحكم بعد أن أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وحصل ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع وأطرحها جميعاً إلى القول بعجز الطاعن عن إثبات ثروته . لما كان ذلك , وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 . لا يعدد صورتين الأولى . وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، والثانية وهى المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها في هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير . ويتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه من إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ، لم يبين أنه حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال ، وإنما اعتبر مجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــ