الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2017

الطعن 40 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 24 / 9 / 2017

المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ط في 4 / 10 / 2017 ص  64
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".

-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3542 لسنة 2007 كلي إيجارات، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم، بطلب القضاء بإخلائهم من العين محل التداعي لانتهاء عقد الإيجار، وتسليم العين خالية لهم، وقد تدخلت هجوميا في الدعوى السيدة/ ......، وبجلسة 31/3/2011 قضت المحكمة بعدم قبول التدخل، وبعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير وعلى غير ذي صفة، لعدم تقديم أي من المدعين أو طالبة التدخل شهادة الوفاة أو إعلام الوراثة الخاصة بالمؤجر والمستأجر الأصلي للعين. وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء، طعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة"، بالاستئناف رقم 3881 لسنة 15 قضائية، وبجلسة 12/6/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من قضاء في الدعوى الأصلية، وبرفضها، على سند من أن المرحوم/ ...... استأجر الشقة موضوع النزاع بموجب العقد المؤرخ 6/1/1962 من المرحوم ......، والمحول من ......، وقد توفى المستأجر الأصلي في 1/10/1969، وتوفيت زوجته في 9/1/1983، وترك أولاد المستأجر الأصلي عين النزاع ماعدا ...... ابن المستأجر الأصلي، وشقيقته ...... (المتدخلة في الدعوى الموضوعية)، التي تركت الشقة لشقيقها بعد زواجه من المدعى عليها الأولى في 24/2/1984، والذي استمر في الإقامة بالشقة إلى أن توفي في 24/12/2006، وقد استمرت زوجته وأولاده "المدعى عليهم في الدعوى المعروضة" في الإقامة بالشقة بعد وفاته، وتمت هذه الوقائع جميعها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والعمل به، والتي أصبح بموجبها مورث المدعى عليهم هو المستأجر لعين النزاع، ومن ثم يمتد عقد إيجارها إلى زوجته وأولاده المقيمين معه بالعين في تاريخ الوفاة، ويكون معه طلب إنهاء العلاقة الإيجارية في غير محله، وغير مستند إلى أساس قانوني سليم. وقد تأيد هذا الحكم من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2015 في الطعن رقم 12637 لسنة 82 قضائية، المقام من المدعين ضد المدعى عليهم والخصمة المتدخلة في الدعوى الموضوعية، والقاضي في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعون أن حكمي محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض المشار إليهما، يشكلان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، أقاموا دعواهم المعروضة
بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2016 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/6/2012 في الاستئناف رقم 3881 لسنة 15 قضائية، والمؤيد من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2015 في الطعن رقم 12637 لسنة 82 قضائية، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/11/2002 في 
القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية". 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية": أولا - بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثانيا - بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم تاريخا لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 14/11/2002. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها – التي تكمل منطوقه وترتبط به ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة، لتمتد إليها مع المنطوق الحجية المطلقة المقررة لأحكامها بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أن القيد الذي يحتمله حق الملكية في هذا الشأن، هو تقرير امتداد قانوني لعقد الإيجار يستفيد منه المستأجر الأصلي وفقا لحكم المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما يستفيد منه ذوو قرباه المقيمون معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، حيث كانت إقامتهم معه محل اعتبار جوهري عند التعاقد، بما ينهض مبررا لهذا القيد، وفي إطار أزمة الإسكان التي جعلت المعروض من وحداته دون حجم الطلب عليها، فإذا تجاوز الأمر هذا الحد، وانقلب القيد الذي تبرره هذه الضرورة الاجتماعية إلى فقدان المؤجر جل خصائص حق الملكية على العين المؤجرة، ولمصلحة من لم تشملهم الفقرة الأولى من ذات النص، ولم يكن محل اعتبار عند التعاقد على التأجير، فإن الأمر يغدو عدوانا على حق الملكية الخاصة. وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن جميع العقود التي أبرمت قبل 15/11/2002 - التاريخ الذي حددته المحكمة لسريان هذا الحكم وإعمال أثره – إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار، فتعد عقودا قائمة حكما – حيث كان يجب تحريرها – وتظل قائمة ومنتجة لكافة أثارها القانونية وفقا لهذا النص
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وکان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/6/2012 في الاستئناف رقم 3881 لسنة 15 قضائية، قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من قضاء في الدعوى الأصلية، وبرفضها، على سند من أن عقد إيجار عين النزاع قد امتد إلى المدعى عليهم من مورثهم المرحوم ......، لإقامتهم معه فيها حتى وفاته في 24/12/2006، وأن هذا العقد سبق أن امتد إليه من والده المستأجر الأصلي عقب وفاته في 1/10/1969، وقد تمت تلك الوقائع قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه والعمل به، ليصبح المرحوم ......، مورث المدعى عليهم المستأجر لعين النزاع، ليمتد إليهم عقد الإيجار تبعا لذلك، وقد تأيد هذا القضاء من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2015 في الطعن رقم 12637 لسنة 82 قضائية، القاضي في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وإذ التزم القضاء المتقدم ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، فإن القول باعتبار هذا القضاء عقبة في تنفيذ ذلك الحكم، يكون في غير محله، وغير مستند إلى أساس سليم، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكمين المشار إليهما، فإنه يعد فرعا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 32 لسنة 38 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 24 / 9 / 2017

المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ط في 4 / 10 / 2017 ص  36
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 38 قضائية "تنازع".
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 532 لسنة 2012 أسرة باب شرق بطلب الحكم بثبوت زواجها من المرحوم/ ...... - والد المدعية والمدعى عليهن من الثاني حتى السادسة في الدعوى المعروضة - وإلزام المدعى عليهم (من التاسع حتى الحادي عشر) بإجراء التغييرات اللازمة في الدفاتر الرسمية، وتسليمها المستندات الدالة على ذلك، على سند من القول بأنها تزوجت المذكور بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ 29/3/1991، إلا أنه قام بتطليقها، وتزوجها مرة أخرى ثم قام بطلاقها، وتزوجها مرة أخيرة قبل وفاته، ولم يقم بتوثيق ذلك العقد، وأنها حال تقدمها لاستخراج إعلام الوراثة أنكر أبناء المذكور الزيجة الأخيرة بينها وبين والدهم، وتمسكوا بإشهاد الطلاق بينهما الذي وقع قبل زواجهما الأخير
كما أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 1091 لسنة 2012 أسرة باب شرق، ضد المدعية والمدعى عليهم من الثاني حتى الحادي عشر، طلباً للحكم بتحقيق وفاة مورثهم المرحوم/ ......، المتوفى في 14/5/2012، وانحصار إرثه في أرملته (المدعى عليها الأولى) ولها الثمن، والباقي لأبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، على سند من القول أنها زوجة للمتوفى، إلا أن أبناءه أنكروا علاقة الزواج القائمة بينها وبين والدهم حال تقدمها بطلب استخراج إعلام الوراثة رقم 740 لسنة 2012، وبجلسة 30/11/2013 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 26/7/2014 قضت المحكمة في موضوع الدعوى رقم 532 لسنة 2012 أسرة باب شرقي بثبوت علاقة الزوجية بين المدعى عليها الأولى والمرحوم/ ...... اعتبارا من تاريخ الزواج الحاصل في شهر نوفمبر 1993، وحتى تاريخ وفاته، مع الإلزام بإجراء التغييرات اللازمة، وتسليم المدعية المستندات الدالة على ذلك، كما قضت في موضوع الدعوى رقم 1091 لسنة 2012 أسرة باب شرقي بإثبات وفاة المذكور بتاريخ 14/5/2012، وانحصار إرثه الشرعي في زوجته/ ...... (المدعى عليها الأولى) ولها ثمن التركة فرضاً، وفي أولاده ولهم باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليها السابعة، طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5806 لسنة 70 ق أسرة الإسكندرية، بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى رقم 1091 لسنة 2012 أسرة باب شرقي باستخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة، وهما ... و.....، قبل توزيع التركة على باقي الورثة
كما طعن ورثة المرحوم/ .... – المدعية والمدعى عليهم من الثاني حتى الثامنة في الدعوى المعروضة – على ذلك الحكم بالاستئنافين رقمي 5868، 5870 لسنة 70 ق أسرة الإسكندرية بطلب إلغاء الحكم المستأنف. كما طعنت المدعية كذلك على هذا الحكم بالاستئناف رقم 5873 لسنة 70 ق أسرة الإسكندرية، طلباً للحكم أصلياً ببطلان الحكم المستأنف، واحتياطياً بإلغائه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين ورفضهما موضوعاً، وبجلسة 4/5/2015 قررت المحكمة ضم الاستئنافات المشار إليها سلفاً للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 18/4/2016 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف باستحقاق المستأنفة في الاستئناف رقم 5806 لسنة 70 ق أسرة/ .... وشقيقتها/ .... (المدعى عليهما السابعة والثامنة) ابنتي المرحومة/ ..... لوصية واجبة في ميراث المرحوم/ ...... في حدود ثلث التركة، مع ضبط إشهار الوفاة والوراثة، بإثبات وفاة المرحوم/ ...... بتاريخ 14/5/2012 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته/ ......، ولها ثمن التركة فرضاً لوجود الفرع الوارث، وفي أولاده/ ......، ......، ......، ......، ......، .....، ولهم باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فأقامت المدعية الإشكال رقم 1307 لسنة 2016 تنفيذ الإسكندرية أمام محكمة التنفيذ الجزئية بالإسكندرية، طالبة القضاء ببطلان إجراءات التنفيذ، وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتاً، كما أقامت إشكالاً آخر في تنفيذ ذلك الحكم أمام محكمة الإسكندرية لشئون الأسرة قيد برقم 196 لسنة 2016 إشكالات تنفيذ أسرة، بذات الطلبات. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً في الاختصاص بالفصل في الإشكالين المشار إليهما، أقامت الدعوى المعروضة لتحديد المحكمة المختصة بنظرهما
بتاريخ الثاني عشر من نوفمبر سنة 2016، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الفصل في التنازع الإيجابي والقضاء باختصاص محكمة تنفيذ الإسكندرية بنظر موضوع الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1307 لسنة 2016، دون محكمة تنفيذ الأسرة التي تنظر الدعوى رقم 196 لسنة 2016 "تنفيذ الأسرة". 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها". 
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها؛ بما مؤداه أن فض التنازع القضائي، الذي تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة، وحدها، ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان التنازع المعروض - وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء في تطبيق البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي؛ فإن التنازع المعني بقانون المحكمة الدستورية العليا، والذي يستنهض ولاية هذه المحكمة، لا يقوم به، ويكون متعيناً، من ثم، القضاء بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 11 لسنة 38 ق "تنازع" جلسة 24 / 9 / 2017

منشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ط في 4 / 10 / 2017 ص  19
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 38 قضائية "تنازع".
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن السيد/ ......، وآخرين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، ضد المدعى عليه الثاني في الدعوى المعروضة، عن نفسه وبصفته وآخرين، طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندي، المؤرخ 2/11/2006، بين الشركة المملوكة للمدعى عليه الثاني، والشركة المدعية في الدعوى المعروضة، مقابل مبلغ خمسمائة وتسعين مليون جنيه، وبطلان هذا العقد، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول بمخالفة عقد البيع لقانون المناقصات والمزايدات، لعدم تقديم سوى عطاء واحد بمبلغ خمسمائة وأربعة ملايين جنيه، في حين أن القيمة التقديرية التي قدرتها لجنة التقييم الرسمية كانت ملياراً وثلاثمائة مليون جنيه، مما كان يتعين معه إعادة المزايدة. ومن جانب أخر، فقد خالفت عملية البيع قانون مجلس الدولة، لعدم مراجعة إدارة الفتوى بالمجلس للعقد قبل إبرامه. وبعد أن استهلت المحكمة لقضائها الصادر بجلسة 7/5/2011، بكون الإجراءات التي مهدت بها جهة الإدارة إبرام ذلك العقد، تتم بقرار إداري من السلطة الإدارية المختصة، وتنفرد تلك الإجراءات في طبيعتها عن العقد وتنفصل عنه، ومن ثم يجوز الطعن عليها استقلالاً أمام القضاء الإداري، وعلى ضوء ذلك، كيفت المحكمة الطلبات في الدعوى على أنها طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية الصادر بتاريخ 25/9/2006، بالموافقة على بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي، إلى شركة ..... المتحدة للتجارة، و......، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد بيع الشركة, وجميع التصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل عقد البيع ونفاذه. ثم أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة إلى المشتري، مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري, .... وتحمله وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد. وقد طعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بعدة طعون، من بينها الطعن رقم 33963 لسنة 57 قضائية عليا. ومن جانب آخر، وإعمالاً لأثر الحكم الصادر ببطلان عقد البيع، فقد أقام الصادر لصالحه الحكم الدعوى رقم 46654 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين السلبيين بامتناع مصلحة الشهر العقاري عن شطب ومحو قيود الرهون التي تمت لفروع ومقار شركة عمر أفندي، والتأشير على قوائم الرهن بما يفيد الشطب
وقضت المحكمة في تلك الدعوى بجلسة 3/8/2011، بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار. وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بعدة طعون، من بينها الطعنان رقما 41144 لسنة 57 و13 لسنة 58 قضائية عليا. وبعد أن ضمت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة على الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 11492 و46654 لسنة 65 قضائية، قضت بجلسة 1/8/2013، بعدم جواز عدد من الطعون، وبرفض الطعون أرقام 33963 و41144 لسنة 57 قضائية عليا، و13 لسنة 58 قضائية عليا، مع إعمال مقتضى الحكم برفض الطعنين الآخرين وفقاً للمبين بالأسباب، والتي جاء بها أن "أثر هذا الحكم لا يمتد بحال إلى المساس بأصل المديونيات التي قررت الرهون أو التأمينات العينية التي قررها الراهن أو المدين ضماناً لأدائها، إذ يبقى الالتزام بأداء هذه المديونيات قائماً". 
ويتمثل الحد الثاني لطلب فض التناقض في الدعوى المعروضة، في الحكم الصادر بجلسة 9/11/2015، من الدائرة السادسة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية، بإلزام شركة عمر أفندي، ويمثلها المدعى عليه الثاني في الدعوى المعروضة، بأن تؤدي للبنك الأهلي المتحد مبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد الاتفاقية بواقع 11.75% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/12/2010 وحتى تمام السداد، وقد تأسس هذا الحكم على أن الشركة المدعى عليها مدينة للبنك المدعي بهذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 27/3/2010، ومستحق الأداء في 31/12/2010، وقد امتنعت عن الوفاء بقيمة ذلك السند، رغم تكليفها بالوفاء بتاريخ 8/9/2011 بموجب إنذار على يد محضر. وإذ لم ترتض شركة عمر أفندي ذلك الحكم، طعنت عليه أمام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 279 لسنة 86 قضائية، ولم يفصل فيه بعد
وحيث إن الشركة المدعية ترى وجود تناقض بين حكم محكمة القضاء الإداري - المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا – وحكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بالقاهرة، على نحو يتعذر تنفيذهما معاً. إذ انتهى أولهما إلى بطلان عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد. بينما ألزم ثانيهما شركة عمر أفندي بأن تؤدي للبنك المدعى عليه الأول مبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد، فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة
بتاريخ السادس من أبريل سنة 2016، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم، أولاً: وبصفة عاجلة الأمر بوقف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، الصادر بتاريخ 9/11/2015, في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة
ثانياً: وفي الموضوع، الفصل في التناقض بين الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافية المشار إليه، وحكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة)، الصادر بتاريخ 7/5/2011، في الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، وتقرير الولاية لمحكمة القضاء الإداري، ومنح الأولوية في التنفيذ للحكم الصادر منها
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث (وزير العدل). 
وقدم البنك الأهلي المتحد (المدعى عليه الأول) مذكرة، طلب فيها الحكم، أصلياً: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 7 لسنة 35 "تنازع"، بجلسة 18/5/2014، بعدم قبول الدعوى. واحتياطياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من البنك المدعى عليه الأول، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم في موضوعها بالحكم الصادر بجلسة 18/5/2014، بعدم قبول الدعوى رقم 7 لسنة 35 قضائية "تنازع"، فمردود لعدم اتحاد موضوع الدعويين، ذلك أن محل الدعوى المعروضة الفصل في التناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية مستأنف اقتصادية القاهرة, والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية, بينما محل الدعوى رقم 7 لسنة 35 قضائية "تنازع" كان بشأن طلب فض التناقض بين حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه, وحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 7/11/2012, في الاستئناف رقم 718 لسنة 129 قضائية, المؤيد للحكم الصادر بجلسة 24/2/2012, في الدعوى رقم 25 لسنة 2012 تجاري كلي جنوب القاهرة
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. ووفقاً لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة يجب أن يكون رافع دعوى فض التنازع بين الحكمين المتناقضين من ذوي الشأن، أي له صفة في رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في المنازعات التي صدرت بشأنها الأحكام المتناقضة
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بالقاهرة (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية، بجلسة 9/11/2015 - أحد حدي التنازع المعروض - كان بشأن دعوى أقامها البنك المدعى عليه الأول، ضد شركة عمر أفندي، والتي أدخلت في الدعوى الشركة القابضة للتشييد والتعمير - المدعية في الدعوى المعروضة -، وقد واجهت الشركة المدخلة الدعوى بعدم قبول إدخالها لانتفاء صفتها في الدعوى، فقضت المحكمة برفض طلب إدخالها، ومن ثم لم تكن الشركة المدعية في الدعوى المعروضة خصماً في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم تكن طرفاً في الحكم الصادر فيها بالإلزام، ومن ثم لا تعد من قبيل ذوي الشأن الذين عنتهم المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الذين يجوز لهم إقامة دعوى فض التنازع بين الأحكام المتناقضة، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى المعروضة لهذا السبب
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 635 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة، فقد صار على غير محل بعد أن قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 79 لسنة 32 ق "دستورية" جلسة 24 / 9 / 2017

المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ط في 4 / 10 / 2017 ص  10
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017 م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 32 قضائية "دستورية".

---------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي، بصفته مأذوناً شرعياً، قدم إلى المحاكمة التأديبية في المادة رقم (6) لسنة 2010 مأذونين أسرة، أمام محكمة أسرة مركز المحلة الكبرى، منسوباً إليه قيامه بتاريخ 28/1/2010 بتحرير وثيقة عقد زواج السيدة/ ......، من السيد/ ...... بالمخالفة لنص المادة (31 مكرر) من القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة من القانون 126 لسنة 2008، لكون الزوجة لم تبلغ ثمانية عشر عاماً ميلادية، وعلى أثر ذلك حرر قلم كتاب المحكمة المشار إليه مذكرة بهذا الشأن، أحالها إلى رئيس محكمة مركز المحلة الكبرى لشئون الأسرة، لمجازاته إدارياً طبقا للائحة المأذونين. وأثناء نظر تلك المادة أمام المحكمة، دفع الحاضر عن المدعي بجلسة 28/3/2010 بعدم دستورية نص المادة رقم (31 مكرر) من القانون رقم 143 لسنة 1944 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، أقام الدعوى المعروضة
بتاريخ الحادي عشر من أبريل 2010، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (31 مكرر) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، المضافة بالمادة الخامسة من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض قوانين الأحوال المدنية
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن البين من نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع حدد طريقاً لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا قامت لديها شبهة قوية في مخالفة أي نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التي تلتبس بها يقوم على مجموعة من العناصر، قد لا تتحدد بها ضوابط التمييز على وجه قطعي، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي، ولما يعد جهة قضاء، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون، وليس بأداة تشريعية أدنى، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد لها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية، مبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955 أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية "محكمة شئون الأسرة" بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين، من بينها تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم، وأعطت لها – عند ثبوت المخالفة – الحق في توقيع بعض العقوبات التي عددتها المادة (43) من اللائحة ذاتها، والتي تتمثل في الإنذار والوقف عن العمل، والعزل من الوظيفة؛ وكانت تلك الدائرة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم، تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم. وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع – وعلى ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها – للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل، والذي يعد – بهذه الصورة – سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين. ومن ثم، فإن الدائرة المشار إليها، حال مباشرتها هذا الاختصاص، إنما تباشر عملاً ولائياً وليس اختصاصاً قضائياً، ولا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا. إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل فيما يقدم أمامها من منازعات، ولا تتوافر في القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعاً لذلك إلى مرتبتها فلا تصير من جنسها، وتكون الدعوى المعروضة – والحال هذه – وقد أقيمت إثر دفع بعدم الدستورية أبدى أمام الدائرة المذكورة، التي قدرت جديته، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فإنها تكون أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة في قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 25 لسنة 25 ق "دستورية" جلسة 24 / 9 / 2017

المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ط في 4 / 10 / 2017 ص  3
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولن فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 25 قضائية "دستورية".

-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 9478 لسنة 2002 مدني كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهما الثاني والثالث؛ طلبا للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 24ر13742 جنيها، قيمة ما قدرته مأمورية الضرائب على المبيعات عن نشاطها في مجال المقاولات بتشييدها العقار رقم .... طريق الزعيم جمال عبد الناصر بمنطقة سيدي بشر، والعقار رقم .... شارع جمال عبد الناصر بمنطقة فيكتوريا التابعين لقسم المنتزه، وأسست دعواها على أنها شريكة بحق النصف في الأرض طبقا للترخيص الصادر ببناء العقارين، مما ينتفي معه القول بقيامها بتقديم خدمات التشغيل للغير، وعدم خضوعها - تبعا لذلك - للضريبة العامة على المبيعات. وبجلسة 1/1/2003 دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والبند "ثانيا" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة

بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2003، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فيها الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والبند "ثانيا" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أولا: بعدم قبول الدعوى في خصوص طلب الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ثانيا: برفضها في خصوص سائر النصوص التشريعية المطعون فيها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

وحيث إن الشركة المدعية تنعي على نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، أنها أدت إلى عزل المحاكم عن نظر المسائل المطروحة أمامها، مستبدلة بها توفيقا قسريا منافيا للأصل فيه أن يكون عن إرادة حرة، بما مؤداه أن اختصاص جهات التوفيق التي أنشأتها نصوص ذلك القانون يكون منطويا على إخلال بحق التقاضي الذي كفله الدستور. وتنعي على قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، مخالفته للدستور من الناحية الشكلية لعدم توافر الأغلبية اللازمة لإقراره بمجلس الشعب. كما تنعي الشركة المدعية على عجز البند "ثانيا" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، تطبيقه الضريبة بأثر رجعي اعتبارا من 5/3/1992، مما يخل بمبدأ العدالة الضريبية المقرر بالدستور
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أنه "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ....". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعي – في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى عما كان عليه قبلها
متي كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، استبعاد بعض المنازعات من مجال إعماله، ومن بينها تلك المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية. وكان النزاع المطروح في الدعوى الموضوعية يشكل نزاعا أفرده المشرع بنظام خاص للتوفيق والتظلم والتقاضي طبقا لنصي المادتين (17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ومن ثم يخرج النزاع الموضوعي عن مجال تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2000؛ فلا تكون الشركة المدعية مخاطبة بأحكامه، وتبعا لذلك؛ تكون الدعوى غير مقبولة في هذا الشق منها، لعدم توافر شرط المصلحة
ومن حيث إن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحكمه أحكام الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه، ويُعتبر سابقا بالضرورة على الخوض في أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور
لما كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن بحثت بعض المسائل الدستورية المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ ومن ذلك: حكمها الصادر بجلسة 6/1/2001 في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصي المادتين (17) و(35) من هذا القانون وسقوط نص المادة (36) منه، وحكمها الصادر بجلسة 7/3/2004 في القضية رقم 58 لسنة 19 قضائية "دستورية" برفض الدعوى في شأن دستورية التقدير العقابي الوارد في صدر المادة (41) من هذا القانون قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 في القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية" برفض الدعوى في شأن دستورية الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، وكذلك حكمها الصادر بجلسة 14/2/2008 في القضية رقم 45 لسنة 27 قضائية "دستورية" برفض الدعوى في شأن دستورية عجز نص الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون ذاته. وكانت هذه الأحكام تعد قولا فصلا فيما قضت به، وتناولت مسائل دستورية تمثل عوارا موضوعيا اتصل بالنصوص التشريعية المطعون عليها، وآل إلى بطلان بعضها لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعي لأحكام دستور سنة 1971، وإلى سلامة البعض الآخر منها لثبوت اتفاقه وذلك المضمون، فإن هذه الأحكام تكون قد انطوت لزوما على استيفاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي كان يتطلبها ذلك الدستور، بما يحول دون إعادة بحثها منى جديد، ومن ثم تكون المناعي الشكلية التي نسبتها الشركة المدعية لهذا القانون قائمة على غير أساس، مما يتعين معه القضاء - أيضا - بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها
وحيث إنه بالنسبة للطعن على عجز البند "ثانيا" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 على النحو آنف الذكر، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن فصلت في تلك المسألة الدستورية، حيث قضت بجلسة 15/4/2007 في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2007 بعددها رقم 16 (تابع). 
متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور القائم، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة بالنسبة لهذا الشق - منتهية
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولا: بعدم قبول الدعوى في خصوص طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
ثانيا: بعدم قبول الدعوى في خصوص طلب الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
ثالثا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عجز البند "ثانيا" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991.