الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعن 1394 لسنة 68 ق جلسة 26 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 44 ص 243

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2 ، 3) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(2) الشرعية الدستورية . مقتضاها . مطابقة النصوص القانونية واجبة التطبيق لأحكام الدستور . مؤداه . عدم جواز إعمال نص تشريعي يعارض الدستور . انسحاب ذلك الأثر على النص المقضي بعدم دستوريته طالما لحق الدعوى أمام هذه المحكمة . تعلقه بالنظام العام . التزام محكمة النقض بإعماله من تلقاء نفسها وجواز إثارته لأول مرة أمامها . علة ذلك . م29 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
(3) الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية . عدم انحصار حجيتها في خصوم الدعوى . امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أنواعها وتنظيماتها وإعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز . مؤداه . عدم جواز تطبيق النصوص المقضي بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية . انسحاب ذلك الأثر على الأوضاع والعلائق المتصلة بها حتى ما كان سابقاً على نشره . علة ذلك . م 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
(4) استيلاء " الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض التموين " . دستـور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعـدم الدستورية " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الأولى من المرسوم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين من جواز استيلاء وزير التموين على أي عقار المعدل . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية . م 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . مؤداه . زوال الرخصة القانونية للوزير في الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد .
(5) استيلاء " الاستيلاء المـؤقت على العقارات لأغراض التموين " . تقادم " التقادم المكسب للملكيـــة : الحيازة المكسبـــة للملكيـــة : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة " .
صدور قراري وزير التموين بالاستيلاء على عقار النزاع المملوك للطاعنين استناداً إلى نص الفقرة (هـ) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل المقضي بعـدم دستوريته . أثره . انعدام القرارين وزوال أثرهما القانوني في قطع التقادم المكسب للملكية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم للعقار بوضع اليد المكسب للملكية على سند من انقطاع التقادم خلال فترة استيلاء وزير التموين عليه بالقرارين المشار إليهما رغم انعدامهما وتحجبه عن بحث شروط كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة . خطأ وقصور مبطل .
(6) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى " .
الخصم الحقيقي . ماهيته . الذى توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها . تخلف ذلك . أثره . عدم اعتباره خصماً حقيقياً .
(7 ، 8) تقادم " التقادم المكسب للملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف " .
(7) قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم الاحتجاج به قبل غير . من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له . السلف المشترك . عدم جواز الاستفادة من حيازته لإتمام مدة التقادم الطويل قبل من تلقى حقه عن ذلك السلف .
(8) إقامة الطاعنين دعوى على المطعون ضدهم وآخرين بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . أيلولة العقار بالشراء إلى مورثهم بوصفه الولي الطبيعي عليهم والمطعون ضدها الثانية والدتهم التي لم تنازعهم في وضع اليد المستوفى شروطه القانونية . تصرف الأخيرة في حصتها للطاعنين بالبيع بمحضر صلح . مؤداه . عدم حيلولته قانوناً دون ضم مدة حيازة الطاعنين إلى حيازة سلفهم البائع لهم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم جواز الاحتجاج قبل المطعون ضدها الثانية بقاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى حيازتهم باعتبارها سلف مشترك متحجباً عن بحث مدة حيازة الطاعنين لنصيبهم في العقار ومدة حيازة البائع لهم لإتمام المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم . خطأ وقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين - وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمى إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض أعماله من تلقاء نفسها ، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 29 المشار إليها .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من هذا القانون ( القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ) - المنطبقة على الواقعة وقبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي .. بل إن أثره الرجعى يظل سارياً منسحباً إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة ، ذلك أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ولا يكون صالحاً لإنشاء مراكز قانونية في ظله .
4 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 1/9/1997 في القضية رقم 108 لسنة 18 ق " دستورية عليا " والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 37 بتاريخ 11/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة (ه) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 - ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية انطباقاً للمادة 49 سالفة الذكر ( المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ) مما مؤداه زوال الرخصة القانونية لوزير التموين بموجب أحكام هذا القانون في الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد.
5 - إذ كان قراري وزير التموين رقمي 333 لسنة 1973 ، 57 لسنة 1987 بالاستيلاء على عقار النزاع المملوك للطاعنين قد صدر استناداً إلى النص المقضي بعدم دستوريته على نحو سلف بيانه ( عدم دستورية الفقرة (ه) من المادة الأولى من المرسوم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين من جواز الاستيلاء على أي عقار ) فإن القرارين يكونا منعدمين لزوال الأساس القانوني الذى قاما عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني لهما ومنها قطع مدة التقادم الطويل المكسب للملكية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تمليك الطاعنين لعقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة على سند من انقطاع التقادم خلال فترة استيلاء وزارة التموين عليه بموجب القرارين سالفي البيان رغم انعدامهما وزوال أي أثر قانوني لهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة مما يعيبه بالقصور المبطل .
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الحقيقي في النزاع هو من توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها ، أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يُعد خصماً حقيقياً فيها .
7 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
8 - إذ كان البين من الأوراق أن المرحوم/ .... وآخرين قد باعوا نصيبهم في عقار النــزاع لكل من المطعون ضدها الثانية ومورث الطاعنين بوصفه ولي طبيعي عليهم ، وأن المطعون ضدها الثانية قد باعت للطاعنين حصتها فيه بموجب محضر الصلح المؤرخ ../ ../ .... ومن ثم فلا يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة الطاعنين إلى حيازة سلفهم البائع لهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( قضاء الحكم المطعون برفض دعوى الطاعنين على المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة لعدم جواز الاحتجاج قبل المطعون ضدها الثانية بقاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى حيازة الخلف لكون السلف مشتركاً بينهم والمطعون ضدها الثانية والدتهم المشترية لحصة فيه ) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث مدة حيازة الطاعنين لنصيبهم في عقار التداعي ومدة حيازة البائع لهما لإتمام المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل مما يعيبه بالقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم وآخرين - غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم .... لسنة ... مدنى .... الابتدائية بطلب الحكم أولاً : تثبيت ملكيتهم بالتساوي فيما بينهم للعقارين رقمي ... ميدان الانتخانة ، ... شارع 26 يوليو الموضحين بالصحيفة ومنع تعرض المطعون ضده الأول لهم . ثانياً: بمحو وشطب القيودات والتسجيلات التي تمت على عقاري النزاع . وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 12/4/1960 اشترى والدهم بصفته ولي طبيعي عليهم ووالدتهم المطعون ضدها الثانية العقارين المشار إليهما من المرحوم/ .... وآخرين بوصفهم المالكين لهما ، وأنهم - عدا المطعون ضدها الثانية - يضعون يدهم عليهما منذ هذا التاريخ ويحوزنهما حيازة هادئة مستوفية لشرائطها القانونية ، وإذ نازعهم في تلك الملكية المطعون ضده الأول مدعياً ملكيته لهما . فقد أقاموا دعواهم . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره أجابتهم لطلب تثبيت ملكية العقار رقم ... ميدان الانتخانة ورفضت مطلبهم بخصوص العقار رقم ... شارع 26 يوليو وباقي الطلبات ، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف .... بالاستئناف رقم ... لسنة .. ق وبتاريخ ../ ../1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة وحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم رفض مطلبهم باكتساب ملكية عقار النزاع رقم .. شارع 26 يوليو بالحيازة لمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ شرائهم له في عام 1960 تأسيساً على عدم اكتمال مدة التقادم بانقطاع حيازتهم للعقار خلال فترة استيلاء وزارة التموين عليه ، في
حين أن القرار الذى يصدر من وزارة التموين بالاستيلاء على عقار مملوك لأحد الأفراد استناداً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 بتخويل وزير التموين سلطة الاستيلاء على العقارات لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة من شأنه أن ينشئ علاقة إيجارية تخضع للتشريعات الاستثنائية للإيجار التي تمنح الوزارة حق الانتفاع بهذا العقار مقابل أجر يتقاضاه المالك ، وبالتالي فإن حيازة العقار من قبل الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء تكون حيازة عرضية لحساب المالك باعتباره الحائز الأصلي - وفقاً لمفهوم المادة 951 من القانون المدني - لا تنقطع بها مدة التقادم الطويل المكسب للملكية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان المقرر أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين - وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمى إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض أعماله من تلقاء نفسها ، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 29 المشار إليها ، كما أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 من هذا القانون - المنطبقة على الواقعة وقبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي ، بل إن أثره الرجعى يظل سارياً منسحباً إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة ، ذلك أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ولا يكون صالحاً لإنشاء مراكز قانونية في ظله . ولما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 1/9/1997 في القضية رقم 108 لسنة 18 ق " دستورية عليا " والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 37 بتاريخ 11/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة (ه) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 - ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية انطباقاً للمادة 49 سالفة البيان ، مما مؤداه زوال الرخصة القانونية لوزير التموين بموجب أحكام هذا القانون في الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد ، ولما كان قراري وزير التموين رقمي 333 لسنة 1973 ، 57 لسنة 1987 بالاستيلاء على عقار النزاع المملوك للطاعنين قد صدر استناداً إلى النص المقضي بعدم دستوريته على نحو سلف بيانه ، فإن القرارين يكونا منعدمين لزوال الأساس القانوني الذى قاما عليه وهو ما يترتب عليه انعدام أي أثر قانوني لهما ومنها قطع مدة التقادم الطويل المكسب للملكية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تمليك الطاعنين لعقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة على سند من انقطاع التقادم خلال فترة استيلاء وزارة التموين عليه بموجب القرارين سالفي البيان رغم انعدامهما وزوال أي أثر قانوني لهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق . وفى بيانه يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهم بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع بالتقادم الطويل على عدم أحقيتهم في ضم حيازة سلفهم إلى حيازتهم لكون أن هذا السلف مشتركاً بينهم وبين المطعون ضدها الثانية هي والدتهم ولا تُعد خصماً حقيقياً في النزاع إذ أنها لم تنازع في ملكيتهم لعقار التداعي بوضع اليد وارتكانهم لعقد شرائه كدليل على انتقال حيازته إليهم امتداد لحيازة سلفهم البائع وهو ما تأكد من عقد الصلح المبرم بينهما بتاريخ 13/11/1988 الذى تضمن بيعها لهم ولآخرين حصتها في عقار النزاع ، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الحقيقي في النزاع هو من توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها ، أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يُعد خصماً حقيقياً فيها . وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن قاعدة ضم حيازة السالف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحــــــق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المرحوم/ ..... وآخرين قد باعـوا نصيبهم في عقار النزاع لكل من المطعون ضدها الثانية ومورث الطاعنين بوصفه ولي طبيعي عليهم ، وأن المطعون ضدها الثانية قد باعت للطاعنين حصتها فيه بموجب محضر الصلح المؤرخ 13/11/1988 ، ومن ثم فلا يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة الطاعنين إلى حيازة سلفهم البائع لهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث مدة حيازة الطاعنين لنصيبهم في عقار التداعي ومدة حيازة البائع لهما لإتمام المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6799 لسنة 62 ق جلسة 24 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 43 ص 237

برئاسة السيـد القاضي / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد داود ، وائـــل داود نائبي رئيس المحكمـة ، إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور .
----------
(1) قانون " تطبيق القانون " .
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة . علة ذلك .
(2 - 4) عمل " العاملون بالإدارات القانونية : تعيين : ترقية " .
(2) القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . اعتباره الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به . عدم ورود نص به . أثره . الرجوع للوائح أو نظم العاملين .
(3) الجهات الإدارية . اختصاصها بإجراء الترقيات في الوظائف الشاغرة بالهيكل التنظيمي للإدارات القانونية . وجوب التزامها بالشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل 781 لسنة 1978 .
(4) عدم ثبوت قضاء المطعون ضده مدة خدمته العسكرية في أعمال قانونية نظيرة وفقا للقانون . مؤداه . عدم أحقيته في ضمها كمدة خبرة . قضاء الحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضده إلى وظيفة محام ممتاز استنادا لتقرير الخبرة . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص .
2 ـــــ مفاد نص المادتين 1 ، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به بحيث تطبق عليهم أحكامه سواءً كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات أو اللوائح والنظم السارية بشأن العاملين بها ، وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
3 ــــ المقرر أن الجهات الإدارية هي المنوط بها إجراء ما تراه من ترقيات في الوظائف الشاغرة في الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية وعليها أن تلتزم في ذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1973 وأخصها ما نصت عليه المواد 11 ، 13 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا القانون وفى قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1987 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الإدارات القانونية .
4 ــــ إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة في 12/12/1979 بوظيفة محام رابع بالدرجة المالية الثالثة وقُيد بالجدول العام لنقابة المحامين في 22/5/1979 وأمام محاكم الاستئناف في عام 1987 ولم تحتسب له مدة أعمال نظيرة وخلا القانون واللائحة المشار إليهما من النص على اعتبار مدة الخدمة العسكرية في غير الأعمال القانونية من الأعمال النظيرة ولم يقدم المطعون ضده ثمة دليل على قضاء مدة خدمته العسكرية في أعمال قانونية نظيرة عند تعيينه ، كما أن المرقين بالقرار 107 لسنة 1991 في 19/1/1991 إلى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية أقدم من المطعون ضده إما تخرجاً أو تعييناً أو قيداً بالجدول العام لنقابة المحامين وشغلوا جميع الدرجات الخالية بالهيكل التنظيمي للشركة ، ومن ثم فإن المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المطالب بها في هذا التاريخ وفق قانون الإدارات القانونية ، وهو قانون خاص نظم أقدمية الأعضاء فيه بما لا مجال معه لإعمال الأقدمية المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بالمستوى الثاني اعتباراً من 19/1/1991 والمستحقات المالية المترتبة على ذلك حتى 29/2/1992 وما يستجد استناداً إلى تقرير الخبرة الذى ضم مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة رغم أنه لم يثبت أنها قضيت في أعمال قانونية نظيرة وفقاً للقانون وثبت أن الشركة الطاعنة قد ضمتها للمطعون ضده كمدة خدمة اعتبارية يستفيد منها في التأمينات والمعاشات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـــــ وفيما رفع عنه الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ــــ شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي ــــ الدعوى رقم ..... لسنة 1991 مدنى كلى أسوان الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بالمستوى الثاني اعتباراً من 19/1/1991 وضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية وقدرها 25 يوم ، 10 شهر ، 2 سنة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ..... وقال بيانا لها إنه يعمل لدى الطاعنة بوظيفة محام بالمستوى الثالث منذ 11/11/1979 وحصل على تقرير كفاية بدرجة جيد من التفتيش الفني للإدارات القانونية وله مدة خدمة عسكرية سابقة على تعيينه ، وإذ أجرت الشركة الطاعنة حركة ترقيات بتاريخ 19/1/1991 بموجب القرار رقم 107 لسنة 1991 تضمن ترقية خمسة وعشرين عضواً بالإدارة القانونية بها إلى وظيفة محام ممتاز بالمستوى الثاني إلا أنها تخطته فيها ورقت من هم أحدث منه رغم استيفائه شـــــروط الترقية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق ، وبتاريخ 11/11/1992 حكمت بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبْدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ استند في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة محـام ممتـاز ـ بالمستوى الثاني ـ اعتباراً من 19/1/1991 إلى تقرير خبير الدعوى الذى انتهى إلى أنه أقدم من المقارن بهم بعد ضم مدة خدمته العسكرية في حين أن هذه المدة ليست من الأعمال النظيرة ولا يعتد بها في الترقية ، وأن ترتيب أقدمية المطعون ضده هو 33 بالنسبة للمرقين وعددهم 25 وهم أقدم منه وأنه لم يستوف شروط الترقية للوظيفة المطالب بها سيما وأنه لا توجد وظائف شاغرة خلاف الوظائف التي تمت الترقية إليها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض  الذى وضع من أجله القانون الخاص ، لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادتين 1 ، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به بحيث تطبق عليهم أحكامه سواءً كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات أو اللوائح والنظم السارية بشأن العاملين بها ، وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 قد انتظمت نصوصه حكماً في خصوص تحديد أقدمية شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص في المادة 11 منه على أن " تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي : مدير عام إدارة قانونية ــــ محام ممتاز ــــــ محام أول .... " وفى المادة 12 منه على أن " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية ... " وفى المادة 13 من ذات القانون على أن " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها .... محام ممتاز ـ القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف .... وتُحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام .. " . ونصت المادة 14 منه على أن " يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ... " وكانت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المشار إليه ـ بلائحة تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية المشار إليها قد نصت على أن " تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية : 1ـ إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة 2ـ ........ 3ـ إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع احتساب مدة الاشتغال أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة 13 من القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً " ، ولما كانت الجهات الإدارية هي المنوط بها إجراء ما تراه من ترقيات في الوظائف الشاغرة في الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية وعليها أن تلتزم في ذلك بالشروط والإجـــــراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1973 وأخصها ما نصت عليه المواد 11 ، 13 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا القانون وفى قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1987 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الإدارات القانونية ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة في 12/12/1979 بوظيفة محام رابع بالدرجة المالية الثالثة وقُيد بالجدول العام لنقابة المحامين في 22/5/1979 وأمام محاكم الاستئناف في عام 1987 ولم تحتسب له مدة أعمال نظيرة وخلا القانون واللائحة المشار إليهما من النص على اعتبار مدة الخدمة العسكرية في غير الأعمال القانونية من الأعمال النظيرة ولم يقدم المطعون ضده ثمة دليل على قضاء مدة خدمته العسكرية في أعمال قانونية نظيرة عند تعيينه ، كما أن المرقين بالقرار رقم 107 لسنة 1991 في 19/1/1991 إلى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية أقدم من المطعون ضده إما تخرجاً أو تعييناً أو قيداً بالجدول العام لنقابة المحامين وشغلوا جميع الدرجات الخالية بالهيكل التنظيمي للشركة ، ومن ثم فإن المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المطالب بها في هذا التاريخ وفق قانون الإدارات القانونية ، وهو قانون خاص نظم أقدمية الأعضاء فيه بما لا مجال معه لإعمال الأقدمية المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بالمستوى الثاني اعتباراً من 19/1/1991 والمستحقات المالية المترتبة على ذلك حتى 29/2/1992 وما يستجد استناداً إلى تقرير الخبرة الذى ضم مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة رغم أنه لم يثبت أنها قضيت في أعمال قانونية نظيرة وفقاً للقانون وثبت أن الشركة الطاعنة قد ضمتها للمطعون ضده كمدة خدمة اعتبارية يستفيد منها في التأمينات والمعاشات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8515 لسنة 79 ق جلسة 23 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 42 ص 234

برئاسة السيد القاضي / شكـري العميري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلى ، زكريا إسماعيـــل ، سامــى الدجـوى وعمــرو يحيـــى نواب رئيس المحكمة .
-----------
 (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
 (1) وجوب تقديم الخصم دليل ما يتمسك به من أوجه الطعن . شرطه . أن تكون في المواعيد التي حددها القانون .
(2) تأمين " دعوى التأمين " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
(2) تمسك الشركة الطاعنة بأن وثيقة التأمين التي وقع الحادث في ظلها صدرت في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 والساري من 1/7/2007 . خلو الأوراق من الصورة الرسمية المعتمدة لوثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث الصادرة من الشركة الطاعنة ومن شهادة بيانات تلك السيارة والمرسلة لمحكمة النقض . مؤداه . النعي عارياً عن الدليل . أثره . عدم قبول الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الخصم أن يقدم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بسببى النعي بأن وثيقة التأمين التي وقع الحادث في ظلها صدرت في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 والسارى من 1/7/2007 وإذ خلـــت الأوراق من الصورة الرسمية المعتمدة لوثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث والصادرة من الشركة الطاعنة ومن شهادة بيانات تلك السيارة ، والمرسلة لمحكمــة النقض ، ومن ثم فإن النعى بسببيه يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى محكمة ..... الابتدائية طلبوا الحكم بإلزامه بأن يؤدى لورثة كل متوفى مبلغ 300000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وما يستحق من تعويض موروث ، وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 11/10/2007 تسبب قائد السيارة رقم .... نقل ... خطأ في وفاة مورثيهم المرحوم / ..... ، المرحوم / ..... ، وقدم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم ... لسنة ... جنح مركز .... وقضى بإدانته بحكـم بات ، وإذ كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وتسأل عن تغطية الأضرار التي لحقتهم من جراء الحادث فقد أقاموا دعواهم . قضت المحكمة لهم بالتعويض الذى قدرته ، وإذ استأنف طرفا الخصومة هذا الحكم لدى محكمة استئناف ... بالاستئنافين رقمي ... ، .... لسنة ... ق . وبعد أن ضمت تلك المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ ../ ../2009 في أولهما برفضه وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إلى المستأنفين مبلغ 20500 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً يوزع بينهم حسب ما هو ثابت بأسباب الحكم . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بالتعويض الذى قدره استناداً لأحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن
حوادث السيارات حال أن هذا القانون قد ألغى بصدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من 30/6/2007 ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع بحسبان أن الحادث المسبب للضرر ووثيقة التأمين عن السيارة كلاهما لاحق على صدوره ونفاذه ولما كان هذا القانون قد حدد أقصى ما تلزم به من تعويض للمضرورين من جراء الحادث بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، وكان هذا الحق مسلما به من قبل الشركة الطاعنة ، وإذ لم تلتزم محكمة الموضوع ذلك وقدرت التعويض بما يزيد على الحد الأقصى المشار إليه إعمالاً لنصوص القانون السابق وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الخصم أن يقدم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بسببي النعي بأن وثيقة التأمين التي وقع الحادث في ظلها صدرت في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 والساري من 1/7/2007 وإذ خلت الأوراق من الصورة الرسمية المعتمدة لوثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث والصادرة من الشركة الطاعنة ومن شهادة بيانات تلك السيارة ، والمرسلة لمحكمـة النقض ، ومن ثم فإن النعي بسببيه يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7533 لسنة 64 ق جلسة 23 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 41 ص 228

جلسة 23 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / شكري العميري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
-------------
(41)
الطعن 7533 لسنة 64 ق
(1 – 3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة ".
(1) اكتساب المدعى الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها . شرطه . مراعاة المواعيد والإجراءات . أثره . زوال العيب الذى شاب صفته عند رفعها وصيرورة الخصومة منتجة لأثارها منذ بدايتها وانتفاء مصلحة المدعى عليه في التمسك بذلك الدفع .
(2) اختصام الشخص الاعتباري العام . شرطه . ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى . عدم تأثير الخطأ في بيان ممثله أو اسم ذلك الممثل أو الإغفال البيان كلياً . علة ذلك . م 115 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 .
(3) إقامة مدير معهد علوم البحار والمصايد بصفته الدعوى ابتداء بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به الناجمة عن استخدامهم متفجرات للبحث عن البترول بالقرب من موقع المعهد . صدور قرار رئيس الجمهورية بتعديل اسم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد . المادتان 1 ، 9 قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 . المقصود من الخصومة أيا كانت تسمية الممثل القانوني لهذه الشخصية الاعتبارية . اعتباره كافياً لصحتها ولو لم يتم تصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارته لتمثيله أمام القضاء . مخالفة الحكم المطعون فيه وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تصحيح شكل الدعوى . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعي صاحب صفة في رفعها ، إلا أنه متى اكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في التمسك بهذا الدفع .
2 - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية .
3 - إذ كان البين من الأوراق أن مدير معهد علوم البحار والمصايد بصفته قد أقام الدعوى ابتداءً بصفته الممثل القانونى للشخصية الاعتبارية ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 والتى نصت المادة الأولى منه بتعديل اسمه إلى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، كما نصت المادة السادسة منه على أن " يشكل مجلس إدارته من رئيس المعهد رئيساً .... " كما نصت المادة التاسعة من ذات القرار سالف البيان على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد إدارته وتصريف شئونه .... وتمثيله أمام القضاء ....." ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 بتاريخ 23/10/1986 وكان المقصود في الخصومة أياً كانت تسمية الممثل القانونى لهذه الشخصية الاعتبارية هو المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بذاته دون ممثله ، فإن ذكر هذه التسمية يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع من عدم تصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارته لتمثيله أمام القضاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تصحيح شكل الدعوى بجعل المدعى فيها رئيس مجلـس إدارة المعهـد سالف البيـان فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن المضى في نظر موضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى بداءة أمام محكمة القضاء الاداري التي قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها وقيدت عقب الإحالة برقم .... لسنة 1988 مدنى محكمة ... الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ نصف مليون جنيه تعويضاً عما لحق به بصفته من أضرار مادية وأدبية . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ ../ ../1984 أقدم المطعون ضده الأول بالتعاون مع الثاني وبالاتفاق مع الثالث على استخدام المتفجرات المبينة بالصحيفة للبحث عن البترول وذلك على بعد 11 متر من موقع المعهد الذى يرأسه الطاعن ونتج عن ذلك إصابته بأضرارٍ أفقدته أهميته العلمية وأوقفته عن أبحاثه التي بدأ فيها ، رغم وجود بدائل أخرى غير التي استخدموها ليست ضارة ومن ثم فقد أقام الدعوى قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ نصف مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به . استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة . كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة . كما استأنفه المطعون ضده الثالث بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة .. ق القاهرة . دفع المطعون ضده الثالث بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة للارتباط حكمت بتاريخ ../ ../1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعـن على هذه المحكمـــة في غرفة مشـــورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلى أن الدعوى أقيمت قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 والذى نص على أن يكون للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الشخصية الاعتبارية وأن يمثله رئيس مجلس الإدارة ، وكان يتعين معه تصحيح شكل الدعوى بهذه الصفة الأخيرة ، ولما كان الطاعن قد قدم أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/6/1987 حافظة مستندات طويت على القرار سالف البيان والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 بتاريخ 23/10/1986 وعلم به واطلع المطعون ضدهم على تلك الحافظة وعلموا علماً يقينياً بتغيير صفة الطاعن وأحيلت الدعوى إلى محكمة .... الابتدائية للاختصاص ، وكانت المذكرات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها تتضمن صفة الطاعن سالفة البيان ، كما وأن المطعون ضده الثاني أقام الاستئناف رقم .... لسنة ... ق على الطاعن بهذه الصفة ، بما مفاده أنه قد تم تصحيح شكل الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة في رفعها ، إلا أنه متى اكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في التمسك بهذا الدفع . وأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مدير معهد علوم البحار والمصايد بصفته قد أقام الدعوى ابتداءً بصفته الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 والتي نصت المادة الأولى منه بتعديل اسمه إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، كما نصت المادة السادسة منه على أن " يشكل مجلس إدارته من رئيس المعهد رئيساً .... " كما نصت المادة التاسعة من ذات القرار سالف البيان على أن " يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد إدارته وتصريف شئونه .... وتمثيله أمام القضا .... " ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 بتاريخ 23/10/1986 وكان المقصود في الخصومة أياً كانت تسمية الممثل القانوني لهذه الشخصية الاعتبارية هو المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بذاته دون ممثله ، فإن ذكر هذه التسمية يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع من عدم تصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارته لتمثيله أمام القضاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعـــدم تصحيح شكل الدعوى بجعل المدعى فيها رئيس مجلس إدارة المعهد سالف البيان فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن المضي في نظر موضوع الدعوى بما يوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7714 لسنة 64 ق جلسة 22 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 40 ص 217

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف ، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
-------------
 (1 - 4) نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الكفالة" .
(1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن .
 (2) إيداع كفالة الطعن . عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن . م254 مرافعات .
(3) لمحكمة النقض التثبت من صحة إيداع الكفالة عن طريق تأشير الموظف المختص بتمامه أو تقديم الإيصال الدال عليه .
(4) تأشير الموظف المختص على صحيفة الطعن بإيداع الكفالة بموجب الإيصال الدال على ذلك . أثره . صحة إيداع الطاعن لمبلغ الكفالة .
(5 -7) إعلان " آثار الإعلان : تسليم الإعلان إلى النيابة".
(5) إعلان الأوراق القضائية للنيابة . استثناء . لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه .
(6) تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة . مرجعه ظروف كل حالة على حدة .
(7) التحريات السابقة للإعلان في مواجهة النيابة . أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه . مؤداه . التحري واقعة مادية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
(8) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض " .
الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير . شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة . م 163 مدنى . مؤدى ذلك . التزام المحاكم المدنية بالفصل في طلب التعويض طالما لم يرد نص يدل على انفراد المحاكم الجنائية بنظره .
(9 - 11) تعويض " التعويض الذى حدده القانون " .
(9) العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة العامة . وجوب توقيعها في جميع الأحوال .
(10) تدخل الخزانة العامة في الدعوى وإن وصف بأنه دعوى مدنية . لا يغير من طبيعة التعويض الأصلية . شرطه . ألا يكون مقابل ضرر نشأ عن جريمة .
(11) المصادرة . قد تكون عقوبة اختيارية تكميلية أو وجوبية يقتضيها النظام العام , أو من قبيل التعويضات المدنية في بعض القوانين الخاصة .
(12) تعويض " التعويض عن مخالفة قوانين الضرائب والرسوم " .
 التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية . علة ذلك وأساسه .
(13، 14) استيراد " الإفراج عن السلع المستوردة " .
 (13) الإفراج النهائي عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975 . مناطه . أن تكون موجودة في حيازة الجهة الإدارية . شرطه . أن يكون ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية .
 (14) صدور حكم جنائي بات بمعاقبة الطاعن بالغرامة ومصادرة السلعة محل طلب التعويض قبل رفع الدعوى الراهنة . لازمه . عدم وجود السلعة في حيازة الجهة الإدارية حتى تفرج عنها مقابل التعويض . مؤداه . عدم توافر شرائط قبول طلب التعويض عن السلع المستوردة المفرج عنها بالمخالفة لأحكام ق الاستيراد والتصدير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـــ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً .
 2ـــــ إيداع الكفالة الذى قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفـة الذكـر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعـاد الطعن .
 3ـــــ لمحكمة النقض التثبت من صحة إيداع الكفالة عن طريق تأشير الموظف المختص بتمامه أو تقديم الإيصال الدال عليه .
 4ــــــ إذ كان الثابت في طلب إيداع صحيفة الطعن التأشير من مدير عام الحسابات بالمحكمة بصحة الإيداع لمبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً المؤشر به بالإيصال رقم ...... في 13 من أغسطس سنة 1994 والثابت بطلب إيداع صحيفة الطعن , بما تثبت معه صحة إيداع الطاعن لمبلغ الكفالة المقرر قانوناً خلال ميعـاد الطعن بالنقض .
 5ــــــ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه .
 6ــــــ تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع فيه إلى ظروف كل حالة على حدة .
 7ـــــ القيام بالتحري أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه وهى واقعة مادية سابقـة علـى توجيـه الإعـلان للنيابـة يجـوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق من الخطاب المرسل من الطاعن إلى رئيس محكمة الاستئناف بإقامته المستمرة بدولة ألمانيا اعتباراً من عام 1960 , ولم يدع علم المطعون ضده بموطنه بالخارج , كما ثبت من إعلانه بصحيفة الاستئناف عدم الاستدلال عليه بالموطنين الواردين بسبب النعي لمغادرتـه البلاد , فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة الذى تم في مواجهة النيابة – لتحقق الغاية بإقامته بالخارج وقت إعلانه في أحد الموطنين – تقديراً بكفاية التحريات التي أسفرت عن عدم الاستدلال على موطنه يكون قد أقيم على استخلاص سائغ .
 8 ـــــ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع رتب بنص المادة 163 من التقنين المدني الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير , وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويكون مقصوراً على الإخلال بأى واجب قانونى , ومن الالتزامات القانونية , الالتزام بدفع الضرائب والرسوم , ويكون من ارتكب الجريمة مسئولاً مسئولية جنائية جزاؤها العقوبة , ويكون من خالف القانون أو أضر بالغير مسئولاً مسئولية مدنية جزاؤها التعويض , وقد يترتب على العمل الواحد المسئوليتين معاً في وقت واحد فتؤثر المسئولية الجنائية في المسئولية المدنية , ومصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية , فالحكم ليس إلا مقرراً للحق في التعويض يقومـه ويقويه .
 9ــــــ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقوبات التكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة العامة يجب توقيعها في جميع الأحوال بلا ضرورة لتدخل الخزانة في الدعوى .
 10ــــ تدخل الخزانة العامة وإن وُصِف بأنه دعوى مدنية لا يغير من طبيعة التعويض الأصلية ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن جريمة بالفعل بل هو في الحقيقة عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة .
 11ـــــــ المصادرة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بوصفها عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح , إلا إذا نص القانون على غير ذلك – لا يُقضى بها إلا إذا كان الشيء موضوعها سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى , وقد تكون في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية , إذا نُص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار .
 12ـــــــــ استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم – ومنها قانون الجمارك – هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ولذلك أجاز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها ثم الطعن في هذا الحكم ، ورتب على ذلك أن يـــــطبق في شـــــأنها بــــاعتبارها عـــــقوبة الـــــقواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، فلا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية التي يجب عليها أن تحكم بها من تلقاء ذاتها ، إلا أن ذلك لا يمنع من اختصاص المحكمة المدنية بنظر طلب التعويض – باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في هذه الطلبات لمخالفة واجب قانوني ، كعدم الإضرار بالغير أو لمخالفة التزام قانوني بدفع الضرائب والرسوم عند توافر شروط تطبيقه وقبل تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف .
 13ـــــــــ نص المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن " يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة . ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ....." دل على أن طلب التعويض الوارد به مقابل الإفراج النهائي عن السلع المستوردة بالمخالفـة لأحكامه – والذى يعتبر بديلاً عن المصادرة كما أفصحت مذكرتـه الإيضاحية – يجب أن يكون قبل رفع الدعوى الجنائية – بما يفترض معه أن تكون هذه السلع في حيازة الجهة الإدارية – فإذا أقيمت كان للمحكمة الجنائية الحكم بمصادرة هذه السلع إذا ضبطت على ذمة الفصل في الدعوى .
 14ــــــ إذ كان الثابت في الأوراق , أنه قُضى جنائياً بحكم بات بتاريخ 28 من مارس سنة 1985 في الطعن رقم ..... بمعاقبة الطاعن بالغرامة والمصادرة للسيارات محل طلب التعويض وذلك قبل رفع الدعوى محل الطعن بما لازمه أنها لم تكن في حيازة الجهة الإدارية حتى يمكنها الإفراج عنها مقابل التعويض الوارد بالمادة 15 من قانون الاستيراد والتصدير سالف البيان , ومن ثم يفتقد طلب التعويض المؤسس على هذا النص شرائط قبوله – طبقاً لما تقدم – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
 حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1985 تجارى الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له بصفته مبلغ 359851 جنيهاً والفوائد القانونية , على سند من صدور الأمر علـى عريضة رقم ... لسنة 1978 من محكمة الجمرك بالإفراج عن 114 سيارة نقل واردة باسم الطاعن بموافقة وزارة الإسكان ، وإذ لم تتضمن تلك الموافقة سداد التعويضات المستحقة عند الإفراج عن هذه البضائع إعمالاً للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 عن البضائع المستوردة والتى تقدر بالمبلغ المطالب به ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من يونيو سنة 1990 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 320616 جنيهاً والفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق الإسكندرية ، كما استأنفه الطاعن بمذكرة استئناف مقابل رقم ... لسنة 48 ق وباستئناف أصلى رقم ... لسنة 49 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول وندبت خبيراً فيهم وأودع تقريره ، قضت بتاريخ 15 من يونيو سنة 1994 في الاستئناف الأول بتعديل مبلغ التعويض بجعله مبلغ 359851 جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك ، ورفض استئنافي الطاعن . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريـق النقض ، وقدمت النيابــــة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها أصلياً : ببطلان الطعن لعـدم إرفاق إيصال سداد الكفالة واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم إرفاق الإيصال الدال على سداد مبلغ الكفالة المقررة بالمادة 254 من قانون المرافعات ، فهو في غير محله , ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً ، وكان إيداع الكفالة الذى قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفـة الذكـر لا يتحقق كإجراء جوهرى مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعـاد الطعن ، ولمحكمة النقض التثبت من صحة هذا الإيداع عن طريق تأشير الموظف المختص بتمامه أو تقديم الإيصال الدال عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في طلب إيداع صحيفة الطعن التأشير من مدير عام الحسابات بالمحكمة بصحة الإيداع لمبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً المؤشر به بالإيصال رقم ... في 13 من أغسطس سنة 1994 والثابت بطلب إيداع صحيفة الطعن ، بما يثبت معه صحة إيداع الطاعن بمبلغ الكفالة المقرر قانوناً خلال ميعاد الطعن بالنقض ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد .
 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ، ذلك بأنه دفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى المبتدأة لتمامه في مواجهة النيابة العامة رغم عدم سبق إجرائه في ... – حلوان – آخر موطن له قبل مغادرته للبلاد ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بصحة هذا الإعلان ، لثبوت عدم الاستدلال على الطاعن في عنوانه ... – الإسكندرية – رغم تركه لهذا الموطن ، ووروده على عدد قليل من البيانات الجمركية ، وأيد الحكم الابتدائي رغم بطلانه لعدم انعقاد الخصومة , فقد شابه البطلان بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصلح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام من بحث جدى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه , وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمراً صورياً يرجع فيه إلى ظروف كل حالة على حدة ، إذ القيام بالتحري أمـر يتولاه طالب الإعلان وهى واقعة مادية سابقـة علـى توجيـه الإعـلان للنيابـة يجـوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق من الخطاب المرسل من الطاعن إلى رئيس محكمة الاستئناف بإقامته المستمرة بدولة ألمانيا اعتباراً من عام 1960 ، ولم يدع علم المطعون ضده بموطنه بالخارج , كما ثبت من إعلانه بصحيفة الاستئناف عدم الاستدلال عليه بالموطنين الواردين بسبب النعي لمغادرتـه البلاد , فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة الذى تم في مواجهة النيابة – لتحقق الغاية بإقامته بالخارج وقت إعلانه في أحد الموطنين – تقديراً بكفاية التحريات التي أسفرت عن عدم الاستدلال على موطنه يكون قد أقيم على استخلاص سائغ ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس .
 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أعمل نص المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 لمخالفة الطاعن لنص المادة الأولى من ذات القانون , في حين أن ذلك مشروط بتقدم المستورد بطلب للإفراج عن الواردات محل المخالفة وسداده التعويض حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة الاقتصاد ، على أن يتم ذلك قبل إقامة الدعوى الجنائية ضده ، ولما كان قد أُدين جنائياً بحكم بات في 28 من مارس سنة 1985 قبل رفع الدعوى الحالية الحاصل في 18 من مايو سنة 1985 – وبمصادرة السيارات محل الدعوى ، وكانت المصادرة تمثل على هذا النحو تعويضاً ارتآه المشرع كافياً لردع المخالف ، فإن الحكم إذ ألزمه بالتعويض استناداً لنص المادة 15 سالفة الذكر عن الواقعة محل عقوبة المصادرة على سند من اختلاف كل منهما عن الآخر ، رغم أن الجمع بينهما فيه ازدواج للتعويض عن واقعة واحدة ومخالفاً لحجية الحكم الجنائي بالمصادرة ، ولاحق على إقامة الدعوى الجنائية ضده ، فإنه يكون قــــد شابه الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر أن المشرع رتب بنص المادة 163 من التقنين المدني الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير ، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويكون مقصوراً على الإخلال بأي واجب قانوني ، ومن الالتزامات القانونية ، الالتزام بدفع الضرائب والرسوم ، ويكون من ارتكب الجريمة مسئولاً مسئولية جنائية جزاؤها العقوبة ويكون من خالف القانون أو أضر بالغير مسئولاً مسئولية مدنية جزاؤها التعويض ، وقد يترتب على العمل الواحد المسئوليتين معاً في وقت واحد فتؤثر المسئولية الجنائية في المسئولية المدنية ، ومصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية , فالحكم ليس إلا مقرراً للحق في التعويض يقومه ويقويه ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن العقوبات التكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة العامة يجب توقيعها في جميع الأحوال بلا ضرورة لتدخل الخزانة في الدعوى . وهذا التدخل وإن وُصِف بأنه دعوى مدنية لا يغير من طبيعة التعويض الأصلية ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن جريمة بالفعل بل هو في الحقيقة عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة , وكانت المصادرة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بوصفها عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح , إلا إذا نص القانون على غير ذلك – لا يُقضى بها إلا إذا كان الشيء موضوعها سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى , وقد تكون في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية , إذا نُص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم – ومنها قانون الجمارك – هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ولذلك أجاز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها ثم الطعن في هذا الحكم , ورتب على ذلك أن يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات فلا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية التي يجب عليها أن تحكم بها من تلقاء ذاتها , إلا أن ذلك لا يمنع من اختصاص المحكمة المدنية بنظر طلب التعويض – باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في هذه الطلبات لمخالفة واجـب قانوني كعدم الإضـرار بالغير أو لمخالفة التزام قانوني بدفع الضرائب والرسوم عند توافر شروط تطبيقه وقبل تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف ، وهو ما أكده نص المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن " يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة . ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ...." والذي دل على أن طلب التعويض الوارد به مقابل الإفراج النهائي عن السلع المستوردة بالمخالفة لأحكامه – والذى يعتبر بديلاً عن المصادرة كما أفصحت مذكرتـه الإيضاحية – يجب أن يكون قبل رفع الدعوى الجنائية – بما يفترض معه أن تكون هذه السلع في حيازة الجهة الإدارية – فإذا أقيمت كان للمحكمة الجنائية الحكم بمصادرة هذه السلع إذا ضبطت على ذمة الفصل في الدعوى . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق , أنه قُضى جنائياً بحكم بات بتاريخ 28 من مارس سنة 1985 في الطعن رقم ..... لسنة 53 ق بمعاقبة الطاعن بالغرامة والمصادرة للسيارات محل طلب التعويض وذلك قبل رفع الدعوى محل الطعن بما لازمه أنها لم تكن في حيازة الجهة الإدارية حتى يمكنها الإفراج عنها مقابل التعويض الوارد بالمادة 15 من قانون الاستيراد والتصدير سالف البيان ، ومن ثم يفتقد طلب التعويض المؤسس على هذا النص شرائط قبوله – طبقاً لما تقدم – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى وجوه الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7454 لسنة 63 ق جلسة 22 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 39 ص 213

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ أحمـد الحسيني يوسف , ناصر السعيد مشالي ، محمد السيـد النعناعي نواب رئيس المحكمة والريـدي عدلـي محمد .
-----------
(1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض " .
الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير . شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة – المادة 163 مدنى . مؤدى ذلك . التزام المحاكم المدنية بالفصل في طلب التعويض طالما لم يرد نص يدل على انفراد المحاكم الجنائية بنظره.
(2) استيراد " الإفراج عن السلع المستوردة " .
التعويض الاستيرادي مقابل الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة الأولى ق 118 لسنة 1975 أو القرارات المنفذة لها . اختصاص المحاكم المدنية بنظر المطالبة به قبل رفع الدعوى الجنائية عنها . م 15/2 ق 118 لسنة 1975 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المشرع رتب بنص المادة 163 من التقنين المدنى الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير , وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكونـاً لجريمة معاقبـاً عليهـا مما يرتـب المسئوليـة الجنائية وجزاؤها العقوبة , أو كان الإخلال بالتزام مصدره القانون مما يرتب المسئولية المدنية وجزاؤها التعويض , ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم , فمصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية , إنما هو مقرر له , والحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة , ومن ثم تكون المحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيـل بالفصـل في طلبات التعويض مختصة بنظر ما ورد بشأنها في قوانين الضرائب والرسوم طالما لم يرد نص يدل على انفراد المحاكم الجنائية بنظرها وبالأولى طالما لم يتم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها .
2 - إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن : " ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعـوى الجنائيـة الإفـراج عـن السلـع التي تستـورد بالمخالفـة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة " . مما يدل على أنه في حالة استيراد سلع بالمخالفة للمادة الأولى من القانون سالف الذكر أو القرارات المنفذة لها يكون لوزير التجارة أو من ينيبه أن يفرج عن تلك السلع مقابل أداء المخالف لتعويض يعادل قيمتها المقدرة بمعرفة الجمارك وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عن هذه المخالفة , مما مؤداه أن التعويض الوارد بهذا النص يكون بمنأى عن الدعوى الجنائية طالما لم يطلب وزير التجارة أو من يفوضه رفعها ومن ثم يكون الاختصاص بالمطالبة به معقوداً للمحاكم المدنية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدنى دمنهور الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ .... جنيه , وذلك على سند من أن المطعون ضده استورد أجزاء سيارة نقل ماركة "مان" تم الإفراج عنها بعد سداد الرسوم الجمركية , وأنه بمراجعة البيان الجمركي تبين أن الصنف المفرج عنه يخالف الرخصة التي تم الإفراج بموجبها والخاصة بسيارة نقل "مرسيدس" الأمر الـذى يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير , ويلزمه بأداء التعويض الاستيرادي الذى يعادل 100% من قيمة السلع المفرج عنها وفق تثمين مصلحة الجمارك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانـون سالف الذكر , ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 30 من يونيه 1992 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها , وبرفض الدعوى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأموريـة دمنهور" بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق والتى قضت بتاريخ 7 من يوليو سنة 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المدني ولائياً بنظر الدعوى . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعــــــون فيه , وإذ عُـــــرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , ذلك أنه خلط بين العقوبة المنصوص عليها في المادتين 15/1 , 16 من القانون رقم 118 لسنة 1975 وبين التعويض المستحق للطاعن بصفته وفقاً للفقرة الثانية من المادة 15 مقابل الإفراج عن السلع المخالفة وهو ما يعادل قيمتها وفق تثمين مصلحة الجمارك وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية , إلا أن الحكم اعتبر هذا التعويض بمثابة عقوبة لا يقضى بها إلا من محكمة جنائية وقضى بعدم الاختصاص الولائي , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رتب بنص المادة 163 من التقنين المدني الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير , وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكونـاً لجريمـة معاقبـاً عليهـا ممـا يرتـب المسئوليـة الجنائيـة وجزاؤها العقوبة , أو كان الإخلال بالتزام مصدره القانون مما يرتب المسئولية المدنية وجزاؤها التعويض , ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم , فمصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية , إنما هو مقرر له , والحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة , ومن ثم تكون المحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل في طلبات التعويض مختصة بنظر ما ورد بشأنها في قوانين الضرائب والرسوم طالما لم يرد نص يدل على انفراد المحاكم الجنائية بنظرها وبالأولى طالما لم يتم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها . وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن : " ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعـوى الجنائيـة الإفـراج عـن السلـع التي تستـورد بالمخالفـة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة " . مما يدل على أنه في حالة استيراد سلع بالمخالفة للمادة الأولى من القانون سالف الذكر أو القرارات المنفذة لها يكون لوزير التجارة أو من ينيبه أن يفرج عن تلك السلع مقابل أداء المخالف لتعويض يعادل قيمتها المقدرة بمعرفة الجمارك وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عن هذه المخالفة , مما مؤداه أن التعويض الوارد بهذا النص يكون بمنأى عن الدعوى الجنائية طالما لم يطلب وزير التجارة أو من يفوضه رفع الدعوى الجنائية ومن ثم يكون الاختصاص بالمطالبة به معقوداً للمحاكم المدنية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ