برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسيني يوسـف نائـب رئيس المحكمة ، عبد
الرحيم عبدالعال الشاهد ، محمـد بيومي عقبة والريــدي عدلي محمد.
-----------
(1) ضرائب " الضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء من الضريبة : إعفاء مشروعات استثمار
المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة " .
إعفاء المشروعات المقامة بنظام
المناطق الحرة من الخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإيرادات القيم
المنقولة وملحقاتها والضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من
الضرائب النوعية لمدة خمس سنوات بدء من السنة المالية التالية لبداية الإنتاج أو
مزاولة النشاط . م 6/2 ، 3 ق 43 لسنة 1974 ، م 16 المستبدلة بق 32 لسنة 1977 . التزام
الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(2 – 5) ضرائب "
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة : وعاء الضريبة " " الإعفاء
من الضريبة " .
(2) الشركات المقامة بالمناطق
الحرة . خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التي يحصل عليها المصريون
أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولة دون أعضائها الأجانب علة ذلك
. م1/9 ، 11 ق 157 لسنة 1981 .
(3) حصـول الأجنبي المنتدب لعضوية مجلس إدارة البنك المطعون ضده على
توزيعات مالية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوعه للضريبة . صحيح . علة ذلك
.
(4) إعفاء الديــون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس
الأموال المنقولـة . شرطه . أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على
الأرباح التجاريـة والصناعية . علة ذلك . م 15/2 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 39 لسنة
1941 والمقابلة للمادة 4/1 ق 157 لسنة 1981 .
(5) قضاء الحكم المطعون فيه
بإعفاء فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها
متصلة بمباشرة المهنة . صحيح . علة ذلك . التعليمات التفسيرية رقم 1 الصادرة من
مصلحة الضرائب بشأن المادة 15 ق 14 لسنة 1939 وتعليمات البنك المركزى للبنوك
العاملة في مصر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 43
لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المستبدلة
بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - المنطبق على الواقع في النزاع - قبل إلغائه بالقانون
رقم 230 لسنة 1989 والنص في الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون المار بيانه
المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على
أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية
والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي
والأجنبي قد قرر إعفاء أرباح المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة من الضريبة
على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، وكذا إعفاء الأرباح التي توزعها من
الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية
المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص ، وذلك لمدة خمس سنوات من أول السنة
المالية التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، كما يسرى الإعفاء على عائد
الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع وأيضاً على الأرباح المحتجزة المحققة عن
فترة الإعفاء التي يتم توزيعها بعد انقضائها ، كما تسرى تلك الإعفاءات على الشركات
المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأس
المال باكتتاب نقدى في أي من المجالات المنصوص عليها في القانون بشرط موافقـة
الهيئة العامة للاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم
محكمة أول درجة قد التزم هذا النظر في شأن سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة
الرأسمالية للبنك المطعون ضده - سواء الجزء الثاني من الزيادة الأولى لرأس المال
الحاصل في 30 من يونيه سنة 1981 أو الزيادة الثانية الحاصلة في الأول من أكتوبر سنة1982
- اعتباراً من أول سنة مالية لبداية مزاولة النشاط أخذاً بما انتهى إليه تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى والذى استند في تقريره إلى ما جاء بقرار مجلس إدارة
الهيئة العامة للاستثمار رقم 144/24-87 ، وعلى سند من نص المادة 16 من القانون 43
لسنة 1974 ، كما أعمل هذا الإعفاء على التوزيعات التي تمت في سنة 1982 عن الأرباح
المحققة عن سنة 1981 - آخر سنوات الإعفاء الخمسي الأصلي قبل زيادة رأس المال - فإن
الحكم يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان
المشرع في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل
تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - في فقرتها التاسعة قد أخضع للضريبة على
القيم المنقولة ما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء
وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مرتبات
ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ
التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة
55 من هذا القانون . إلا أنه أورد حكماً آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار
إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام
استثمار المال العربى والأجنبي والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من
أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية
صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع
النصف أي نصف سعر الضريبة 16% خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشرع ودون اعتداد
بأي إعفـــاء مقرر قانون آخر ، إذ لو كان مقصود المشـرع إخضاع ما يحصل عليه أعضــاء
مجالـس إدارة هـذه الشركـات الأجانـب لهـذه الضريبـة لنـص علـى ذلـك صراحـة في هـذا
القانون .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة والذى التزم هذا
النظر في شأن إعفاء التوزيعات التي تمت لأعضاء مجلس إدارة البنك المطعون ضده من
الأجانب مع إخضاعهم للضريبة عن بدل الحضور بالسعر الكامل 32% وإخضاع مكافآت أعضاء
مجلس الإدارة الواردة من المصريين بنصف سعر الضريبة 16% أخذاً بما انتهى إليه
الخبير المنتدب في الدعوى تأييداً لقرار لجنة الطعن الضريبي في هذا الخصوص ، فإن
الحكم يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويغدو النعي عليه بالشق الثاني من وجه النعي
" مخالفة المادة 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى حدد
الواقعة المنشئة للضريبة بـواقعة سداد الإيرادات التي تسرى عليها
وهى في النزاع موضوع الطعن قيام المطعون ضده بتوزيع الأرباح في سنة 1982 حال بدء
نشاطه في سنة 1976 وانتهاء الإعفاء الخمسي بالنسبة له في نهاية سنة 1981 وبالتالي
فإن التوزيعات التي تمت في سنة 1982 تخضع للضريبة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد
قضاء أول درجة فيما انتهى إليه من إعفاء تلك التوزيعات كما أعفى توزيعات الأجانب
من أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 1981 وأخضع توزيعات المصريين لنصف سعر الضريبة
" على غير أساس .
4 - النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى
كسب العمل المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 - المنطبقة على الواقع في الدعوى -
والمقابلة للفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على
الدخل يدل على أن المشرع أعفى فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط
أن تكون داخلة في حسابات المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ،
من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين
على نفس المال .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما
انتهى إليه من إعفاء فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم
المنقولة عن سنة 1980 على سند من التعليمات التفسيرية رقم 1 التي أصدرتها مصلحة
الضرائب بخصوص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتضمنت ذكر بعض الحالات التي
تعتبر فيها فوائد الديون متصلة بمباشرة المهنة ومنها فوائد الحسابات التي تتوافر
لها الأركان القانونية للحساب الجاري ، فضلاً عن أن تعليمات البنك المركزي للبنوك
العاملة في مصر لا تسمح بسداد فـــــــــوائد عــــلى الـــــحسابات الجارية ، وإذ
كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح حكم القانون بلا مخالفة
للثابت في الأوراق ، فإن النعي عليه بهذا الوجه " الخطأ في تطبيق القانون ،
ذلك أنه أعفى فوائد
الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة عن سنة 1980 رغم
أن المطعون ضده قد عجز عن إثبات توافر الشروط اللازمة لتمتعه بهذا الإعفاء فلا
يكفى أن يقرر بأن الفوائد المدفوعة تتمثل في فوائد على ودائع تحت الطلب دون أن
يثبت ذلك ، وأن وضع الفوائد بحساب فوائد البنوك حسابات جارية للعملاء تسرى عليها
الضريبة " يكون على
غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على
الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر ،
والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى
أرباح البنك المطعون ضده في السنـوات مـن 1980 حتـى 1983 وأخطرته فاعترض وأحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 5 من مايو سنة 1990 بتحديد صافى
الربح والإعفاءات على النحو الوارد به . أقام الطاعن بصفته الدعوى رقـم .... لسنة
1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتأييد
تقديرات المأمورية ، كما اقام المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1990ضرائب شمال
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه على النحو الوارد
بالصحيفة ، أحالت محكمة جنوب القاهرة دعوى الطاعن بصفته إلى محكمة شمال القاهرة
وأعيد قيدها برقم ... لسنة 1991 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية ، ضمت المحكمة
الدعوى الأخيرة للأولى وندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودعت تقريره حكمت بتاريخ 30 من
يناير سنة 1992 في موضوع الطعن رقم .... لسنة 1990 بتعديل القرار المطعون فيه على
النحو الآتي : أولاً :- أ) إعفاء الزيادة الرأسمالية - الجزء الأول - من الزيادة
الأولى ومبلغها مليونان ونصف مليون دولار اعتباراً من الأول من يناير سنة 1980 حتى
31 من ديسمبر سنة 1984 . ب ) إعفاء الزيادة الرأسمالية - الجزء الثاني - من
الزيادة الأولى ومبلغها خمسة ملايين دولار اعتباراً من الأول من يناير سنة 1982 حتى
31 من ديسمبر سنة 1986 . ج ) إعفاء الزيادة الرأسمالية الثانية ومبلغها خمسة
ملايين دولار اعتباراً من الأول من يناير 1983 حتى 31 من ديسمبر سنة 1987 .
ثانياً:- أرباح كل من سنتي 80 ، 1981 معفاة بالكامل وأرباح سنة 1982 خاضعة بنسبة
22,22% وأرباح سنة 1983 خاضعة بنسبة 16,67% .
ثالثاً:- إعــفاء فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة عن سنة 1980 ومبلغها
1644615 جنيه . رابعاً :- تخفيض وعاء القيم المنقولة ـ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
عن سنة 1981 المصريين إلى مبلغ 350180 جنيهاً بنصف سعر الضريبة 16% وتحديد بدل
حضور أعضاء مجلس الإدارة من الأجانب عن نفس السنة بمبلغ أربعة آلاف جنيه بسعر كامل
32% وتبقى الأوعية كقرار اللجنة المطعون فيه ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وفى
موضوع الطعن رقم ... لسنة 1991 برفضه . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف
رقم ... لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 19 يناير سنة 1994
بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت
النيابـــــــة مذكرة أبدت فيهــــــــــا الــــرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من
ثلاث وجوه ينعى الطاعن بصفته بالأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون ، وفى بيانه ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بإعفاء
الجزء الثاني من الزيادة الأولى لرأسمال البنك المطعون ضده التي سددت في 30 من
يونيو 1981 اعتباراً من الأول من يناير 1982 ، وإعفاء الزيادة الثانية في رأسماله
التي سددت في الأول من أكتوبر سنة 1982 اعتباراً من الأول من يناير سنة 1983 حتى
31 من ديسمبر سنة 1987 بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن
نظام الاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977
التي تعفى رأس المال الأصلي وحددت بداية هذا الإعفاء بدءاً من السنة التالية
لبداية الإنتاج أو مزاولـة النشاط , أما بالنسبة للزيادة في رأس المال فلا تعفى
إلا إذا كانت خلال الخمس سنوات المقررة للإعفاء وأن القول بغير ذلك يطلق مدة
الإعفاء لأكثر من خمس سنوات على غير مراد المشرع ، فإن ما جاوزت الزيادة تلك المدة
فلا يستحق عليها أي إعفاء ، كما خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 5 من القانون
رقم 157 لسنة 1981 الذى حدد الواقعة المنشئة للضريبة بـــــــواقعة ســـداد
الإيــــــرادات التي تسرى عليها وهى في النزاع موضوع الطعن قيام المطعون ضده
بتوزيع الأرباح في سنة 1982 حال بدء نشاطه في سنة 1976 وانتهاء الإعفاء الخمسي
بالنسبة له في نهاية سنة 1981 وبالتالي فإن التوزيعات التي تمت في سنة 1982 تخضع
للضريبة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء أول درجة فيما انتهى إليه من إعفاء
تلك التوزيعات كما أعفى توزيعات الأجانب من أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 1981 وأخضع
توزيعات المصريين لنصف سعر الضريبة ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير
سديد , ذلك بأن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من القانون
رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المـال العربي والأجنبي والمناطق الحرة
المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المنطبق على الواقع في النزاع - قبل إلغائه
بالقانون رقم 230 لسنة 1989 على أن " تتمتع المشروعات المقبولة في جمهورية
مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم
بالضمانات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون .... وتسرى الإعفاءات المشار
إليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه عن
طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدى في إنشاءات في مجال من المجالات المنصوص عليها
في هذا القانون بشرط موافقة الهيئة " والنص في الفقرة الأولى من المادة 16 من
القانون المار بيانه المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن " مع عدم
الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التي توزعها من
الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ، ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة
للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات
اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال
ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد
استثمارها في المشروع والاحـتياطات الخاصة المكونة التي يحمل بها حساب
التوزيع بعد استخراج الأرباح الصافية والمخصصة لدعم مركز الشركة والأرباح المحتجزة
المحققة عن فترة الإعفاء والتي يتم توزيعها بعد انقضائها ... " يدل وعلى ما
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع
استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة
للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء أرباح المشروعات التي تقام
بنظام المناطق الحرة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، وكذا
إعفاء الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة
العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص ،
وذلك لمدة خمس سنوات من أول السنة المالية التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة
النشاط ، كما يسرى الإعفاء علــــــى عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع
وأيضاً على الأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء التي يتم توزيعها بعد
انقضائها ، كما تسرى تلك الإعفاءات على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا
القانون في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأس المال باكتتاب نقدى في أي من المجالات
المنصوص عليها في القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد التزم هذا النظر في شأن
سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية للبنك المطعون ضده - سواء الجزء
الثاني من الزيادة الأولى لرأس المال الحاصل في 30 من يونيو سنة 1981 أو الزيادة
الثانية الحاصلة في الأول من أكتوبر سنة 1982- اعتباراً من أول سنة مالية لبداية
مزاولة النشاط أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى استند
في تقريره إلى ما جاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 144/24- 87 ،
وعلى سند من نص المادة 16 من القانون سالف الذكر ، كما أعمل هذا الإعفاء على
التوزيعات التي تمت في سنة 1982 عن الأرباح المحققة عن سنة 1981 - آخر سنوات
الإعفاء الخمسي الأصلي قبل زيادة رأس المال - فإن الحكم يكون قد طبق الــــقانون
على وجـــهه الـــصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود ، ذلك
بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان المشرع في المادة الأولى من قانون
الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 -
في فقرتها التاسعة قد أخضع للضريبة على القيم المنقولة ما يزد على خمسة آلاف جنيه
في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون
في مقابل عملهم الإداري من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات
الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون
وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون . إلا أنه أورد حكماً
آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام
القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق
الحرة المعدل فأخضع للضريبـــــة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس
الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل او مقابل حضور
الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة 16% خلال
مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشرع ودون اعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر ، إذ
لو كان مقصود المشـرع إخضاع ما يحصل عليه أعضـاء مجالـس إدارة هـذه الشركـات
الأجانـب لهـذه الضريبـة لنـص علـى ذلـك صراحـة في هـذا القانون . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة والذى التزم هذا النظر في شأن
إعفاء التوزيعات التي تمت لأعضاء مجلس إدارة البنك المطعون ضده من الأجانب مع
إخضاعهم للضريبة عن بدل الحضور بالسعر الكامل 32% وإخضاع مكافآت أعضاء مجلس
الإدارة الواردة من المصريين بنصف سعر الضريبة 16% أخذاً بما انتهى إليه الخبير
المنتدب في الدعوى تأييداً لقرار لجنة الطعن الضريبي في هذا الخصوص ، فإن الحكم
يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويغدو النعي عليه بالشق الثاني من وجه النعي على
غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أعفى فوائد الحسابات
الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة عن سنة 1980 رغم أن المطعون
ضده قد عجز عن إثبات توافر الشروط اللازمة لتمتعه بهذا الإعفاء فلا يكفى أن يقرر
بأن الفوائد المدفوعة تتمثل في فوائد على ودائع تحت الطلب دون أن يثبت ذلك ، وأن
وضع الفوائد بحساب فوائد البنوك حسابات جارية للعملاء تسرى عليها الضريبة ، الأمر
الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن النص
في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل
المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 - المنطبقة على الواقع في الدعوى - والمقابلة
للفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ،
على أن " ومع ذلك فتعفى من تلك الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة
بمباشرة المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة في حساب المنشآت المنتفعة بها
الكائنة في مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى
الكتاب الثاني من هذا القانون ". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
على أن المشرع أعفى فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون
داخلة في حسابات المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، من
الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين
على نفس المال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم
الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على
إيرادات القيم المنقولة عن سنة 1980 على سند من التعليمات التفسيرية رقم 1 التي أصدرتها
مصلحة الضرائب بخصوص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتضمنت ذكر بعض
الحالات التي تعتبر فيها فوائد الديون متصلة بمباشرة المهنة ومنها فوائد الحسابات
التي تتوافر لها الأركان القانونية للحساب الجاري ، فضلاً عن أن تعليمات البنك
المركزي للبنوك العاملة في مــصر لا تسمح بسداد فوائد على الحسابات الجارية ، وإذ
كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح حكم القانون بلا مخالفة للثابت في
الأوراق ، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ