الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 702 لسنة 68 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 30 ص 168


برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسى مرجان نائبي رئيس المحكمـة ، د / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
-------------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .
(2 ، 3) أحوال شخصية " الحكم في الدعوى : استئناف الحكم الصادر فيها " . استئناف " ميعاد الاستئناف " .
(2) ميعاد الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . أثره .
(3) ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً . م307 من اللائحة الشرعية . بدء الميعاد من اليوم التالي لصدور الحكم الاستئنافي ، وانتهاؤه بحلول أجل الاستئناف . مصادفة أخر ميعاد في الاستئناف عطلة رسمية . مـؤداه . امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل عقب انتهاء العطلة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً يوم صدور الحكم ضمن أجل الاستئناف مغفلاً حكم م 15 من ق المرافعات . خطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام .
3 - إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 28/3/ ..... فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليـوم التالي لصدور الحكم (29/3/ .... ) وينتهى يوم 27/4/ ..... غير أنه وقد صادف ذلك اليوم عطلة رأس السنة الهجرية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 28/4/ .... وهو أول يوم عمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية وإذ أودع الطاعن صحيفة استئنافه في ذات اليوم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً يوم صدور الحكم ضمن أجل الاستئناف ولم يُعمل حكم المادة 15 من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانـون .
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1997 أحـوال شخصيـة كلى ..... على الطاعن بطلب الحكـم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر . وقالت بياناً لذلك أنها زوج له مع الدخول والمعاشرة وأنه دأب على الإساءة إليها وإهانتها بالسب والضرب وامتنع عن الإنفاق عليها وقام بتبديد منقولاتها . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها قضت بتاريخ 28/3/1998 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر . استأنف الطاعن هذا الحكم فى 28/4/1998 بالاستئناف رقم ... لسنة 2 ق .... وقضى فيه بتاريخ 28/7/1998 برفضه لرفعه بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيـه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .


وحيث إنه عن السبب المتعلق بالنظام العام والمبدى من النيابة العامة بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الاستئناف قدم بعد الميعاد المقرر حال أن الاستئناف قدم في الميعاد إذ صادف آخر يوم في أجله عطلة رسمية فيمتد لأول يوم عمل .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان ـ المقرر ـ أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام . وأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 28/3/1998 فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الاستئنـاف من اليـوم التالي لصدور الحكم ( 29/3/1998 ) وينتهى يوم 27/4/1998 غير أنه وقد صادف ذلك اليوم عطلة رأس السنة الهجرية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 28/4/1998 وهو أول يوم عمل بعـد انتهاء العطلة الرسمية وإذ أودع الطاعن صحيفة استئنافه في ذات اليوم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً يوم صدور الحكم ضمن أجل الاستئناف ولم يُعمل حكم المادة 15 من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 2546 لسنة 64 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 29 ص 157

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسيني يوسـف نائـب رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبدالعال الشاهد ، محمـد بيومي عقبة والريــدي عدلي محمد.
-----------
 (1) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء من الضريبة : إعفاء مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة " .
 إعفاء المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة من الخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإيرادات القيم المنقولة وملحقاتها والضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية لمدة خمس سنوات بدء من السنة المالية التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . م 6/2 ، 3 ق 43 لسنة 1974 ، م 16 المستبدلة بق 32 لسنة 1977 . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(2 – 5) ضرائب " الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة : وعاء الضريبة " " الإعفاء من الضريبة " .
 (2) الشركات المقامة بالمناطق الحرة . خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التي يحصل عليها المصريون أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولة دون أعضائها الأجانب علة ذلك . م1/9 ، 11 ق 157 لسنة 1981 .
(3) حصـول الأجنبي المنتدب لعضوية مجلس إدارة البنك المطعون ضده على توزيعات مالية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوعه للضريبة . صحيح . علة ذلك .
(4) إعفاء الديــون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولـة . شرطه . أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجاريـة والصناعية . علة ذلك . م 15/2 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 39 لسنة 1941 والمقابلة للمادة 4/1 ق 157 لسنة 1981 .
 (5) قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها متصلة بمباشرة المهنة . صحيح . علة ذلك . التعليمات التفسيرية رقم 1 الصادرة من مصلحة الضرائب بشأن المادة 15 ق 14 لسنة 1939 وتعليمات البنك المركزى للبنوك العاملة في مصر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - المنطبق على الواقع في النزاع - قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والنص في الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون المار بيانه المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء أرباح المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، وكذا إعفاء الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص ، وذلك لمدة خمس سنوات من أول السنة المالية التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، كما يسرى الإعفاء على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع وأيضاً على الأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء التي يتم توزيعها بعد انقضائها ، كما تسرى تلك الإعفاءات على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأس المال باكتتاب نقدى في أي من المجالات المنصوص عليها في القانون بشرط موافقـة الهيئة العامة للاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد التزم هذا النظر في شأن سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية للبنك المطعون ضده - سواء الجزء الثاني من الزيادة الأولى لرأس المال الحاصل في 30 من يونيه سنة 1981 أو الزيادة الثانية الحاصلة في الأول من أكتوبر سنة1982 - اعتباراً من أول سنة مالية لبداية مزاولة النشاط أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى استند في تقريره إلى ما جاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 144/24-87 ، وعلى سند من نص المادة 16 من القانون 43 لسنة 1974 ، كما أعمل هذا الإعفاء على التوزيعات التي تمت في سنة 1982 عن الأرباح المحققة عن سنة 1981 - آخر سنوات الإعفاء الخمسي الأصلي قبل زيادة رأس المال - فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان المشرع في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - في فقرتها التاسعة قد أخضع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون . إلا أنه أورد حكماً آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبي والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة 16% خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشرع ودون اعتداد بأي إعفـــاء مقرر قانون آخر ، إذ لو كان مقصود المشـرع إخضاع ما يحصل عليه أعضــاء مجالـس إدارة هـذه الشركـات الأجانـب لهـذه الضريبـة لنـص علـى ذلـك صراحـة في هـذا القانون .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة والذى التزم هذا النظر في شأن إعفاء التوزيعات التي تمت لأعضاء مجلس إدارة البنك المطعون ضده من الأجانب مع إخضاعهم للضريبة عن بدل الحضور بالسعر الكامل 32% وإخضاع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الواردة من المصريين بنصف سعر الضريبة 16% أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى تأييداً لقرار لجنة الطعن الضريبي في هذا الخصوص ، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويغدو النعي عليه بالشق الثاني من وجه النعي " مخالفة المادة 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى حدد الواقعة المنشئة للضريبة بـواقعة سداد الإيرادات التي تسرى عليها وهى في النزاع موضوع الطعن قيام المطعون ضده بتوزيع الأرباح في سنة 1982 حال بدء نشاطه في سنة 1976 وانتهاء الإعفاء الخمسي بالنسبة له في نهاية سنة 1981 وبالتالي فإن التوزيعات التي تمت في سنة 1982 تخضع للضريبة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء أول درجة فيما انتهى إليه من إعفاء تلك التوزيعات كما أعفى توزيعات الأجانب من أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 1981 وأخضع توزيعات المصريين لنصف سعر الضريبة " على غير أساس .
4 - النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 - المنطبقة على الواقع في الدعوى - والمقابلة للفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل يدل على أن المشرع أعفى فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة عن سنة 1980 على سند من التعليمات التفسيرية رقم 1 التي أصدرتها مصلحة الضرائب بخصوص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتضمنت ذكر بعض الحالات التي تعتبر فيها فوائد الديون متصلة بمباشرة المهنة ومنها فوائد الحسابات التي تتوافر لها الأركان القانونية للحساب الجاري ، فضلاً عن أن تعليمات البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر لا تسمح بسداد فـــــــــوائد عــــلى الـــــحسابات الجارية ، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح حكم القانون بلا مخالفة للثابت في الأوراق ، فإن النعي عليه بهذا الوجه " الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أعفى فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة عن سنة 1980 رغم أن المطعون ضده قد عجز عن إثبات توافر الشروط اللازمة لتمتعه بهذا الإعفاء فلا يكفى أن يقرر بأن الفوائد المدفوعة تتمثل في فوائد على ودائع تحت الطلب دون أن يثبت ذلك ، وأن وضع الفوائد بحساب فوائد البنوك حسابات جارية للعملاء تسرى عليها الضريبة " يكون على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح البنك المطعون ضده في السنـوات مـن 1980 حتـى 1983 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 5 من مايو سنة 1990 بتحديد صافى الربح والإعفاءات على النحو الوارد به . أقام الطاعن بصفته الدعوى رقـم .... لسنة 1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتأييد تقديرات المأمورية ، كما اقام المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1990ضرائب شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالصحيفة ، أحالت محكمة جنوب القاهرة دعوى الطاعن بصفته إلى محكمة شمال القاهرة وأعيد قيدها برقم ... لسنة 1991 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية ، ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة للأولى وندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودعت تقريره حكمت بتاريخ 30 من يناير سنة 1992 في موضوع الطعن رقم .... لسنة 1990 بتعديل القرار المطعون فيه على النحو الآتي : أولاً :- أ) إعفاء الزيادة الرأسمالية - الجزء الأول - من الزيادة الأولى ومبلغها مليونان ونصف مليون دولار اعتباراً من الأول من يناير سنة 1980 حتى 31 من ديسمبر سنة 1984 . ب ) إعفاء الزيادة الرأسمالية - الجزء الثاني - من الزيادة الأولى ومبلغها خمسة ملايين دولار اعتباراً من الأول من يناير سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1986 . ج ) إعفاء الزيادة الرأسمالية الثانية ومبلغها خمسة ملايين دولار اعتباراً من الأول من يناير 1983 حتى 31 من ديسمبر سنة 1987 . ثانياً:- أرباح كل من سنتي 80 ، 1981 معفاة بالكامل وأرباح سنة 1982 خاضعة بنسبة 22,22% وأرباح سنة 1983 خاضعة بنسبة 16,67% . ثالثاً:- إعــفاء فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة عن سنة 1980 ومبلغها 1644615 جنيه . رابعاً :- تخفيض وعاء القيم المنقولة ـ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 1981 المصريين إلى مبلغ 350180 جنيهاً بنصف سعر الضريبة 16% وتحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة من الأجانب عن نفس السنة بمبلغ أربعة آلاف جنيه بسعر كامل 32% وتبقى الأوعية كقرار اللجنة المطعون فيه ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وفى موضوع الطعن رقم ... لسنة 1991 برفضه . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 19 يناير سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابـــــــة مذكرة أبدت فيهــــــــــا الــــرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاث وجوه ينعى الطاعن بصفته بالأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيانه ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بإعفاء الجزء الثاني من الزيادة الأولى لرأسمال البنك المطعون ضده التي سددت في 30 من يونيو 1981 اعتباراً من الأول من يناير 1982 ، وإعفاء الزيادة الثانية في رأسماله التي سددت في الأول من أكتوبر سنة 1982 اعتباراً من الأول من يناير سنة 1983 حتى 31 من ديسمبر سنة 1987 بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام الاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 التي تعفى رأس المال الأصلي وحددت بداية هذا الإعفاء بدءاً من السنة التالية لبداية الإنتاج أو مزاولـة النشاط , أما بالنسبة للزيادة في رأس المال فلا تعفى إلا إذا كانت خلال الخمس سنوات المقررة للإعفاء وأن القول بغير ذلك يطلق مدة الإعفاء لأكثر من خمس سنوات على غير مراد المشرع ، فإن ما جاوزت الزيادة تلك المدة فلا يستحق عليها أي إعفاء ، كما خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى حدد الواقعة المنشئة للضريبة بـــــــواقعة ســـداد الإيــــــرادات التي تسرى عليها وهى في النزاع موضوع الطعن قيام المطعون ضده بتوزيع الأرباح في سنة 1982 حال بدء نشاطه في سنة 1976 وانتهاء الإعفاء الخمسي بالنسبة له في نهاية سنة 1981 وبالتالي فإن التوزيعات التي تمت في سنة 1982 تخضع للضريبة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء أول درجة فيما انتهى إليه من إعفاء تلك التوزيعات كما أعفى توزيعات الأجانب من أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 1981 وأخضع توزيعات المصريين لنصف سعر الضريبة ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد , ذلك بأن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المـال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المنطبق على الواقع في النزاع - قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 على أن " تتمتع المشروعات المقبولة في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون .... وتسرى الإعفاءات المشار إليها على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه عن طريق زيادة رأس المال باكتتاب نقدى في إنشاءات في مجال من المجالات المنصوص عليها في هذا القانون بشرط موافقة الهيئة " والنص في الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون المار بيانه المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ، ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحـتياطات الخاصة المكونة التي يحمل بها حساب التوزيع بعد استخراج الأرباح الصافية والمخصصة لدعم مركز الشركة والأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء والتي يتم توزيعها بعد انقضائها ... " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء أرباح المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، وكذا إعفاء الأرباح التي توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص ، وذلك لمدة خمس سنوات من أول السنة المالية التالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، كما يسرى الإعفاء علــــــى عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع وأيضاً على الأرباح المحتجزة المحققة عن فترة الإعفاء التي يتم توزيعها بعد انقضائها ، كما تسرى تلك الإعفاءات على الشركات المساهمة القائمة وقت العمل بهذا القانون في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأس المال باكتتاب نقدى في أي من المجالات المنصوص عليها في القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد التزم هذا النظر في شأن سريان الإعفاء الضريبي الخمسي للزيادة الرأسمالية للبنك المطعون ضده - سواء الجزء الثاني من الزيادة الأولى لرأس المال الحاصل في 30 من يونيو سنة 1981 أو الزيادة الثانية الحاصلة في الأول من أكتوبر سنة 1982- اعتباراً من أول سنة مالية لبداية مزاولة النشاط أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى استند في تقريره إلى ما جاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 144/24- 87 ، وعلى سند من نص المادة 16 من القانون سالف الذكر ، كما أعمل هذا الإعفاء على التوزيعات التي تمت في سنة 1982 عن الأرباح المحققة عن سنة 1981 - آخر سنوات الإعفاء الخمسي الأصلي قبل زيادة رأس المال - فإن الحكم يكون قد طبق الــــقانون على وجـــهه الـــصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس .
       وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان المشرع في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - في فقرتها التاسعة قد أخضع للضريبة على القيم المنقولة ما يزد على خمسة آلاف جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون . إلا أنه أورد حكماً آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبـــــة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل او مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة 16% خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشرع ودون اعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر ، إذ لو كان مقصود المشـرع إخضاع ما يحصل عليه أعضـاء مجالـس إدارة هـذه الشركـات الأجانـب لهـذه الضريبـة لنـص علـى ذلـك صراحـة في هـذا القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة والذى التزم هذا النظر في شأن إعفاء التوزيعات التي تمت لأعضاء مجلس إدارة البنك المطعون ضده من الأجانب مع إخضاعهم للضريبة عن بدل الحضور بالسعر الكامل 32% وإخضاع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الواردة من المصريين بنصف سعر الضريبة 16% أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى تأييداً لقرار لجنة الطعن الضريبي في هذا الخصوص ، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويغدو النعي عليه بالشق الثاني من وجه النعي على غير أساس .
   وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أعفى فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة عن سنة 1980 رغم أن المطعون ضده قد عجز عن إثبات توافر الشروط اللازمة لتمتعه بهذا الإعفاء فلا يكفى أن يقرر بأن الفوائد المدفوعة تتمثل في فوائد على ودائع تحت الطلب دون أن يثبت ذلك ، وأن وضع الفوائد بحساب فوائد البنوك حسابات جارية للعملاء تسرى عليها الضريبة ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 - المنطبقة على الواقع في الدعوى - والمقابلة للفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، على أن " ومع ذلك فتعفى من تلك الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة في حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة في مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثاني من هذا القانون ". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعفى فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حسابات المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، من الضريبة على إيرادات رؤوس القيم المنقولة تطبيقاً لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين على نفس المال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء فوائد الحسابات الجارية من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة عن سنة 1980 على سند من التعليمات التفسيرية رقم 1 التي أصدرتها مصلحة الضرائب بخصوص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتضمنت ذكر بعض الحالات التي تعتبر فيها فوائد الديون متصلة بمباشرة المهنة ومنها فوائد الحسابات التي تتوافر لها الأركان القانونية للحساب الجاري ، فضلاً عن أن تعليمات البنك المركزي للبنوك العاملة في مــصر لا تسمح بسداد فوائد على الحسابات الجارية ، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح حكم القانون بلا مخالفة للثابت في الأوراق ، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15719 لسنة 79 ق جلسة 26 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 28 ص 152

جلسة 26 يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلي ، سامي الدجوي ، عمرو يحيى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن .
-----------
(28)
الطعن 15719 لسنة 79 ق
(1 ، 2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
(1) وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق المؤيدة لطعنه . التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بتسليم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام والمستندات أو الأوراق المزيلة بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " . م 255 مرافعات بعد تعديلها ق 76 لسنة 2007 .
(2)عدم إيداع شركة التأمين الطاعنة رفق طعنها صورة من مذكرة دفاعها التي دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لخلو شهادة البيانات من مدة التأمين محل وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث المطالب بالتعويض منه وخلو الحكم المطعون فيه مما يفيد تمسكها بذلك الدفع وخلو تلك الشهادة المقدمة رفق الطعن بالنقض من صدورها من محكمة الاستئناف وتذيلها بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " . عدم صلاحيتها دليل على صحة نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لعدم رده على الدفع المذكور واعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وعارياً عن الدليل . أثره . عدم قبوله .
(3 ، 4 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية ، الأسباب الجديدة " .
(3) التمسك بتطبيق قاعدة قانونية . سبب قانوني محض . جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم اعتباره سبباً جديداً . السبب الجديد . مناطه . عدم دخول عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع .
 (4) خلو الحكمين الابتدائي والاستئنافي من أن المطعون ضده الأول هو مالك السيارة وأن نجله القاصر هو قائدها وقت الحادث وأن مورثتهما كانت ضمن ركابها . نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور لكون المجنى عليها في الحادث المطالب بالتعويض عنه زوجة المؤمن له مالك السيارة ووالدة قائدها المتسبب بالحادث لها وعدم أفادتهم من التأمين الاجباري . خلو الأوراق من دليل ذلك . سبب جديد . عدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان يستوجب – عملاً بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " .
2 – إذ كانت الطاعنة لم تودع وفق طعنها صورة من مذكرة دفاعها المشار إليها بسبـب النعي ( أنها أبدت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة .../ ../2008 دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لخلو شهادة البيانات من المدة التأمينية محل وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث والتي بدونها لا يمكن الحزم مسئوليتها عن بعض الإقرار الناجمة عنه ) كما خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد تمسكها بالدفع مثار النعى هذا إلى أن شهادة البيانات التي قدمتها رفق طعنها قد خلت مما يدل على صدورها عن قلم كتاب محكمة الاستئناف وتذيلهـا بعبـارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " فلا تصلح دليلاً على صحة النعي ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، فضلاً عن كونه عاريا عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .
3 - لئن كان التمسك بتطبيق قاعدة قانونية هو سبب قانوني محض فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يعد سبباً جديداً ، إلا أن شرط اعتباره كذلك إلا يداخله عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع .
4 - إذ كان الحكمان الابتدائي والاستئنافي قد خليا مما يشير إلى أن المطعون ضده الأول هو مالك السيارة وأن ولده القاصر " .... " هو قائدها وقت الحادث وأن مورثتهما كانت ضمن ركابها ، كما أن الأوراق المقدمة تدليلاً على صحة النعي لا تصلح دليلاً في هذا المقام لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 – على ما سلف بيانه – وبالتالي يضحى النعي غير مقبول لجدة السبب ولكونه عارياً عن دليله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على شركة ..... للتأمين الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى جنوب الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثتهم / .... في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها وأدين قائدها بحكم جنائـي بات . قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم المستندات المؤيدة لها ، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق ، وبتاريخ 19/8/2006 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلــزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليهم سبعين ألف جنيه تعويضــاً عن الضرر الأدبــي ، وثلاثين ألف جنيه تعويضا موروثاً ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعنت الشركة الطاعنـة بوصفها الدامجــة لشركة الشرق للتأميــن المدعى عليهــا ابتداءً في هــذا الحكـم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقــض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيهــا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها والوجـه الأول من ثانيها ، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها أبدت بمذكرة دفاعها بجلسة ../ ../2008 دفعا بعدم قبول الدعــوى لرفعها على غير ذي صفة لخلو شهادة البيانات من المدة التأمينية محل وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث ، والتي بدونها لا يمكن الجزم بمسئوليتها عن تغطية الأضرار الناجمة عنها إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع إيراداً ورداً ، وألزمها بالتعويض دون سند مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان يستوجب – عملاً بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقـت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " وكانت الطاعنة لم تودع وفق طعنها صورة من مذكرة دفاعها المشار إليها بسبب النعي ، كما خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد تمسكها بالدفع مثار النعي ، هذا إلى أن شهادة البيانات التي قدمتها رفق طعنها قد خلت مما يدل على صدورها عن قلم كتاب محكمة الاستئناف وتذييلها بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " فلا تصلح دليلاً على صحة النعي ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، فضلاً عن كونه عاريا عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وذلك أن المجنى عليها هي زوجة المؤمن له مالك السيارة ووالدة قائدها المتسبب في الحادث ، وهو ما يخرج الحادث عن التغطية التأمينية باعتبار أن قائد السيارة وزوجة ووالديه وأبنائه فضلاً عن مالكها لا يفيدون من التأمين الاجباري المقرر بالقانون 652 لسنة 1955 ، هذا إلى أن مالك السيارة وقائدها مسئولان عن تعويض الضرر الذى يلحق بالغير فلا يحق لهما أن يفيدا من وثيقة التأمين الإجباري ، ورغم تمسك الطاعنة بهذا الدفاع إلا أن الحكم أغفل التحدث عنه وقضى بالتعويض ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه ولئن كان التمسك بتطبيق قاعدة قانونية هو سبب قانوني محض فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يعد سبباً جديداً ، إلا أن شرط اعتباره كذلك إلا يداخله عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع وكان الحكمان الابتدائي والاستئنافي قد خليا مما يشير إلى أن المطعون ضده الأول هو مالك السيارة وأن ولده القاصر " .... " هو قائدها وقت الحادث وأن مورثتهما كانت ضمن ركابها ، كما أن الأوراق المقدمة تدليلاً على صحة النعي لا تصلح دليلاً في هذا المقام لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 – على ما سلف بيانه – وبالتالي يضحى النعي غير مقبول لجدة السبب ولكونه عارياً عن دليله .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9550 لسنة 66 ق جلسة 26 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 27 ص 147

برئاسة السيد القاضي / إسماعيـل عبد السميع نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الدسوقي أحمد الخولي نائـب رئيس المحكمـة ، محـمـد الأتـربـي طـارق تمـيرك وزكريا عوض الله .
-----------
(1 ، 2) عمل " العاملون بشركة التأمين الأهلية : سلطة مجلس الإدارة : تسوية " .
(1) مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية . هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها . أثره . له دون غيره وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . م 20 ق 10 لسنة 1981 .
(2) التسوية في نهاية العام لشاغلي الوظائف الإشرافية بالشركة الطاعنة . حسابها . قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 151 لسنة 1991 . صدور قرار بإعفاء العاملين بالإنتاج منها خلال السنة المالية 1991/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/6/1993 بشرط الاستمرار بالعمل حتى 30/6/1993 والتقاعد لبلوغ سن الستين . انتهاء خدمة المطعون ضده بالاستقالة في 1/9/1992 . أثره . عدم استفادته من هذا الإعفاء . مخالفة ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر تنص على أن " مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها .... وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتي :ـ 1ـ ..... 2ـ ..... 3ـ ..... 4ـ ..... 5ـ ..... 6ـ إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد بدل السفر ونظم الحوافز ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين 5 ، 6 بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ..... " .
2 - إذ كانت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القرار رقم 151 لسنة 1991 الصادر من رئيس مجلس إدارة الطاعنة بتفويض من مجلس إدارتها في شأن نظام المعاملة المالية للجهاز الإنتاجي بالشركة والمعمول به اعتباراً من 1/7/1991 تنص على أنه " يراعى عند التسوية في نهاية العام احتساب نصف تكلفة المرتب السنوية على شاغلي الوظيفة الإشرافية إذا لم يحقق خطته الإنتاجية أو التزامه الشخصي بنسبة 100% وفى حالة تكرار عدم تحقيقه الخطة أو الالتزام الشخصي له تحتسب عليه كامل تكلفة المرتب السنوية وذلك عند التسوية أيضاً " وكان الثابت بكتاب لجنة شئون العاملين المؤرخ 21/2/1993 أن رئيس مجلس إدارة الطاعنة اعتمد توصية لجنة شئون العاملين من إعفاء شاغلي الوظائف الإشرافية للعاملين بالإنتاج من تكلفة المرتب المُشار إليها بالقرار رقم 151 لسنة 1991 سالف الذكر عن السنة المالية 1991/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/6/1993 بشرط استمرار هؤلاء العاملين بالعمل حتى 30/6/1993 والتقاعد لبلوغ سن الستين . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد احتسبت على المطعون ضده مبلغ 4504 .44 جنيهاً قيمة تكلفة مرتبة عن الفترة من 1/7/1991 حتى 30/6/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/8/1992 لعدم تحقيقه الخطة الإنتاجية خلال هاتين الفترتين . وإذ انتهت خدمة المطعون ضده بالاستقالة في 1/9/1992 ولم يستمر في العمل حتى 30/6/1993 وكان إنهاء خدمته قبل بلوغه سن الستين ومن ثم فلا يستفيد من الإعفاء المُشار إليه بكتاب لجنة شئون العاملين المُشار إليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من هذا المبلغ بمقولة إنه يستفيد من الإعفاء الذى قررته الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1993 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة ــــ شركة التأمين الأهلية ــــــ بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المقيدة مديونية عليه باستمارة خلو طرفه من الشركة الطاعنة . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة كبير منتجين وانتهت خدمته بالاستقالة في 1/9/1992 وإذ فوجئ عند تسوية معاشه بقيد مبلغ 18263 جنيه استرليني ، 4504 .44 جنيهاً مصرياً مديونيات عليه مقابل قيمة الأقساط المستحقة على وثائق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية لصالح الطاعنة وقيمة تكلفة المرتب الذى تقاضاه عن الفترة من 1/7/1991 حتى 30/8/1992 بدون مبرر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20/12/1995 ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ المقيدة مديونية عليه للشركة الطاعنة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 5/8/1996 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنه يشترط لإعفاء شاغلي الوظائف الإشرافية من العاملين بقطاع الإنتاج من تكلفة المرتب عن السنة 1991/1992 وحتى 30/6/1993 لعدم تحقيقه الخطة الإنتاجية وفقاً لتوصيات لجنة شئون العاملين المعتمدة من مجلس إدارتها أن يستمر العامل بالخدمة حتى 30/6/1993 وإذ انتهت خدمة المطعون ضده بالاستقالة في 1/9/1992 فلا يستفيد من هذا الإعفاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 4504 .44 جنيهاً قيمة تكلفة مرتبه عن الفترة من 1/7/1991 حتى 30/8/1992 بقوله إنه يستفيد من هذا الإعفاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كانت المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر تنص على أن " مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ... وللمجلس على وجه الخصوص ما ياتي :ـــ 1ـ .... 2ـ .... 3ـ .... 4ـ .... 5ـ ...
6ـ إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد بدل السفر ونظم الحوافز ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين 5 ، 6 بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ... " وكانت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القرار رقم 151 لسنة 1991 الصادر من رئيس مجلس إدارة الطاعنة بتفويض من مجلس إدارتها في شأن نظام المعاملة المالية للجهاز الإنتاجي بالشركة والمعمول به اعتباراً من 1/7/1991 تنص على أنه " يراعى عند التسوية في نهاية العام احتساب نصف تكلفة المرتب السنوية على شاغلي الوظيفة الإشرافية إذا لم يحقق خطته الإنتاجية أو التزامه الشخصي بنسبة 100% وفى حالة تكرار عدم تحقيقه الخطة أو الالتزام الشخصي له تحتسب عليه كامل تكلفة المرتب السنوية وذلك عند التسوية أيضاً " وكان الثابت بكتاب لجنة شئون العاملين المؤرخ 21/2/1993 أن رئيس مجلس إدارة الطاعنة اعتمد توصية لجنة شئون العاملين من إعفاء شاغلي الوظائف الإشرافية للعاملين بالإنتاج من تكلفة المرتب المُشار إليها بالقرار رقم 151 لسنة 1991 سالف الذكر عن السنة المالية 1991/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/6/1993 بشرط استمرار هؤلاء العاملين بالعمل حتى 30/6/1993 والتقاعد لبلوغ سن الستين . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد احتسبت على المطعون ضده مبلغ 4504 .44 جنيهاً قيمة تكلفة مرتبة عن الفترة من 1/7/1991 حتى 30/6/1992 والفترة من 1/7/1992 حتى 30/8/1992 لعدم تحقيقه الخطة الإنتاجية خلال هاتين الفترتين . وإذ انتهت خدمة المطعون ضده بالاستقالة في 1/9/1992 ولم يستمر في العمل حتى 30/6/1993 وكان إنهاء خدمته قبل بلوغه سن الستين ومن ثم فلا يستفيد من الإعفاء المُشار إليه بكتاب لجنة شئون العامليـن المُشار إليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من هذا المبلغ بمقولة إنه يستفيد من الإعفاء الذي قررته الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . وكان الثابت بتقرير الخبير وإقرار المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة ردت إليه مبلغ 18263 جنيهاً استرليني . ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2439 لسنة 80 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 26 ص 144

برئاسـة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
-----------
(1) التماس إعادة النظر " ماهيته " .
التماس إعادة النظر . طريق استثنائي لنظر الدعوى . مراحل الخصومة فيه . شكلية وموضوعية . م 245 ق مرافعات .
(2) إفلاس " شروط اشهار الإفلاس : التوقف عن الدفع " .
القضاء برد وبطلان كمبيالتين أشهر إفلاس الطاعن على سند مديونيته بهما . أثره . قبول التماس إعادة النظر وإلغاء الحكم بشهر الإفلاس . مجاوزة الحكم المطعون فيه لنطاق الخصومة وتعويله على تقرير أمين التفليسة بوجود مديونيات أخرى تالية للحكم الملتمس فيه واستمرار حالة التوقف عن الدفع دون دليل على وجود هذه المديونيات . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادة 245 من قانون المرافعات أن التماس إعادة النظر وبالنظر في كونه طريقاً استثنائياً لنظر الدعوى فقد قيد المشرع المحكمة المختصة بأن يكون نظره من خلال مرحلتين الأولى تتعلق بتوافر الشروط الشكلية في الحكم الملتمس فيه فإذا ما تحققت من ذلك فعليها تناول موضوع النزاع وذلك من خلال ما كان مطروحاً في الدعوى قبل إهدار الحكم الملغى وفى حدود ما أقيم عنه الالتماس .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قضى بإشهار إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 30/6/1998 استناداً إلى مديونيته للمطعون ضده الأول بموجب كمبيالتين ، وإذ قضى بردهما وبطلانهما بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقـــم ... لسنة 2000 م جنوب الجيــــزة الابتدائية وصار انتهائياً بموجب الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة فإن الدعامة التي أقيم عليها الحكم الملتمس فيه تكون قد انعدمت مما كان يتعين معه إلغاء هذا الحكم وهذا ما يتفق مع طلبات الملتمس وإذ جاوز الحكم المطعون فيه نطاق الخصومة المطروح عليه بأن عول على ما جاء بتقرير أمين التفليسة من وجود مديونيات أخرى واستمرار حالة التوقف عن الدفع رغم أنه زعم انتفاء الدليل على وجود هذه المديونيات فإن الأحكام الواردة بهذا التقرير كانت تالية للحكم الملتمس فيه بما يكون معه ذلك الحكم قد شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2006 إفلاس الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه رقم .... لسنة 1998 إفلاس جنوب الجيزة الصادر بتاريخ 30/6/1998 بإشهار إفلاسه عن مديونية قدرها مائتا ألف جنيه بموجب كمبيالتين بعد أن قضى فيما بعد في الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية برد وبطلان هاتين الكمبيالتين والذى صار نهائياً بموجب الحكم الاستئنافي رقم ..... لسنة 123 القاهرة وهو مما دعاه إلى إقامة دعواه وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه رقم .... لسنة 1998 إفلاس الجيزة وما ترتب عليه من آثار . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الالتماس وتأييد الحكم الملتمس فيه . طعـن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أقام قضاءه برفض الالتماس وتأييد الحكم الملتمس فيه رقم ..... لسنة 1998 على سند من استمرار حالة توقفه عن دفع ديونه التي تضمنها تقرير أمين التفليسة رغم أنه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل عليها فإنها تالية للحكم الملتمس فيه وقد حال الحكم بشهر إفلاسه من سدادهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد نص المادة 245 من قانون المرافعات أن التماس إعادة النظر وبالنظر في كونه طريقاً استثنائياً لنظر الدعوى فقد قيد المشرع المحكمة المختصة بأن يكون نظره من خلال مرحلتين الأولى تتعلق بتوافر الشروط الشكلية في الحكم الملتمس فيه فإذا ما تحققت من ذلك فعليها تناول موضوع النزاع وذلك من خلال ما كان مطروحاً في الدعوى قبل إهدار الحكم الملغى وفى حدود ما أقيم عنه الالتماس . لما كان ذلك ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قضى بإشهار إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 30/6/1998 استناداً إلى مديونيته للمطعون ضده الأول بموجب كمبيالتين ، وإذ قضى بردهما وبطلانهما بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 جنوب الجيزة الابتدائية وصار انتهائياً بموجب الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة فإن الدعامة التي أقيم عليها الحكم الملتمس فيه تكون قد انعدمت مما كان يتعين معه إلغاء هذا الحكم وهذا ما يتفق مع طلبات الملتمس وإذ جاوز الحكم المطعون فيه نطاق الخصومة المطروح عليه بأن عول على ما جاء بتقرير أمين التفليسة من وجود مديونيات أخرى واستمرار حالة التوقف عن الدفع رغم أنه زعم انتفاء الدليل على وجود هذه المديونيات فإن الأحكام الواردة بهذا التقرير كانت تالية للحكم الملتمس فيه بما يكون معه ذلك الحكم قد شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9533 لسنة 79 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 25 ص 139

برئاسـة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
--------------
(1) ضرائب " الطعن الضريبي : الطعن أمام محكمة النقض " .
دعوى المنازعة في خضوع السلع المستوردة بغرض إنشاء أو استكمال وحدة صناعية للضريبة على المبيعات . غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن عليها بالنقض . م 248 ق المرافعات المعدل بق 76 لسنة 2007 .
(2 - 5) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة " " الواقعة المنشئة للضريبة " " الإعفاء من الضريبة " .
 (2) خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . ماهيتها . بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة . المواد 1 ، 2 ، 6 ق 11 لسنة 1991 .
(3) فرض الضريبة . الغرض منه . زيادة موارد الدولة . مؤداه . ربط استحقاقها بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدرته أو قصده .
(4) إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من الضريبة العامة على المبيعات . م 29 ق 11 لسنة 1991 . عدم اتباع هذا النهج للآلات والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو توسيعها . أثره . خضوعها للضريبة .
 (5) حق المسجل – المكلف بالضريبة – في خصم ما سبق تحمله من ضريبة المبيعات على قطع الغيار والآلات والمعدات وأجزائها المستخدمة في إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته . اعتباره منحاً لتيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها . م 23 مكرر ق11 لسنة 1991 المضافة بق 9 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة لقلة النصاب عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 إذ حدد المطعون ضده طلباته في استرداد مبلغ 45620 جنيهاً وبراءة ذمته من مبلغ 44142 جنيهاً فهو غير سديد ، ذلك أن المادة سالفة الذكر أجازت الطعن إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ولما كانت الدعوى الماثلة في حقيقتها هي منازعة في خضوع السلع التي استوردها المطعون ضده الأول للضريبة على المبيعات من عدمه باعتبار أن السلع المستوردة وفقاً لمفهوم المستورد لا تخضع لهذه الضريبة لكون الغرض من استيرادها هو إنشاء أو استكمال وحدة صناعية ولم تكن بقصد الاتجار بالمخالفة لمفهوم مصلحة الضرائب بخضوع كافة السلع أياً كان الغرض من استيرادها ومؤداه أن هذه الدعوى على هذا النحو تكون غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض .
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عــن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .
3- إذ كان الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفــاق الممولين لأموالهم بالشــراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب .
4- خضوع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها لأن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
5- إذ استحدث المشرع في المادة 23 مكرر من القانون 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة " لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة لقلة النصاب عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 إذ حدد للمطعون ضده طلباته في استرداد مبلــغ 45620 جنيهاً براءة ذمته من مبلغ 44142 جنيهاً فهو غير سديد ، ذلك أن المادة سالفة الذكر أجازت الطعن إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ولما كانت الدعوى الماثلة في حقيقتها هى منازعة في خضوع السلع التي استوردها المطعون ضده الأول للضريبة على المبيعات من عدمه باعتبار أن السلع المستوردة وفقاً لمفهوم المستورد لا تخضع لهذه الضريبة لكون الغرض من استيرادها هو إنشاء أو استكمال وحدة صناعية ولم تكن بقصـــد الاتجار بالمخالفة لمفهوم مصلحة الضرائب بخضوع كافة السلـــــــع أياً كان الغرض من استيرادها ومؤداه أن هذه الدعوى على هذا النحو تكون غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 م . ك جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 90799 جنيهاً وأحقيته في استرداد مبلغ 36704 جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات علـى الآلات والماكينات التي استوردها لاستخدامها في إنتاج الرخام رغم أن استيرادها لم يكن بغرض الاتجار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 24 من فبراير سنة 2007 بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 124 ق القاهرة وبتاريخ 8 من إبريل سنة 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز نظر الطعن شكلاً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بعدم خضوع الآلات والماكينات التي استوردها المطعون ضده الأول للضريبة على المبيعات لأن استيرادها لم يكن بغرض الاتجار رغم أن المشرع أخضع كافة السلع المستورة أياً كان الغرض من استيرادها للضريبة على المبيعات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة محلياً أو المستوردة علــــــى سواء – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات ، وجعــــــــــل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب ، بما لازمه أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها لأن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون وأن ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة " لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9366 لسنة 79 ق جلسة 24 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 24 ص 132

جلسة 24 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، أحمد سليمان ، بليغ كمال وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(24)
الطعن 9366 لسنة 79 ق
( 1 – 3 ) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
(1) فسخ العقد بحكم من القاضي . استثناء من الأصل . نقضه للعقود أو تعديلها . شرطه . وجود ضرورة تحتم ذلك ومنها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك . المواد 147/1 ، 157 ، 160 مدنى ومذكرته الإيضاحية .
(2) المدين . له في غير حالة الشرط الصريح الفاسخ اتقاء الحكم بالفسخ . وسيلته . قيامه بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي سواء كان حسن النية أو سيء النية ولو عقب نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف .
(3) ايقاع الفسخ . شرطه . ثبوت امتناع المدين أو قيامه بتنفيذ معيب على نحو يكشف عن خطئه . طلب الفسخ . شرطه . عدم إخلال الدائن بالتزامه وأن يكون قادراً على رد ما استوفاه . الاعذار المنصوص عليه بالمادة 157 مدنى . للقاضي إعطاء المدين مهلة ورفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به الأخير قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته . علة ذلك .
 (4 ، 5) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " . مقاولة " عقد المقاولة : تأخر المقاول في تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها " .
(4) عقد المقاولة . من العقود الواردة على العمل التي تستغرق مدة في تنفيذها . رب العمل . له حق مراقبة التنفيذ وإنذار المقاول بأن يعدل طريقته . عدم استجابة الأخيـر . مؤداه . للأول طلب فسخ العقد أو تكليف آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول وأن يتحلل من العقد ووقف التنفيذ قبل إتمامه . على الأخير ضمان سلامة المباني أو المنشآت لمدة عشر سنوات . المواد 650 ، 651 ، 663 مدنى .
(5) تمسك الطاعن باستصدار المطعون ضده ترخيص بناء العقار ووضعه للتصميمات واقتصار مهمته على تمويل عملية البناء القائم بها غيره وفق تلك التصميمات وتسلم المطعون ضده للمبنى بدلالة تحريره لعقود ايجار وإجراء معاينة من أساتذة كلية الهندسة بعد مضى عشرين عاماً من وضع الأساسات وأن من أسباب عدم تحمل تلك الأساسات لإضافة طوابق أخرى استحداث بناء مجاور له أعمق منه لم يحسن ربطهـا وعدم بيان التقرير مقدار ما تتحمله الأساسات من طوابق وثبوت تحمل العقار للطوابق المضافة من تقرير خبراء وزارة العدل . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ العقد وإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضده المحال معملاً أثر المقاولة مناقضاً ذاته ودون عنايته ببحث مدى جسامة خطأ الطاعن ولا اشتراك المطعون ضده في المسئولية أو أثر استلام الأخير للعقار عقب التنفيذ منذ سنوات عدة قبل رفعه لدعواه . خطأ وقصور وإخلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في القانون المدني في الفقرة الأولى من المادة 147 على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون " وفى المادة 157 على أنه " (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته " وفي المادة 160 على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحـال ذلك جاز الحكم بالتعويض " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني من أن ( والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه ) ومن أنه ( على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً والثاني أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرر الفسخ فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير ) فكل ذلك يدل على أن فسخ العقد بحكم من القاضي هو استثناء من الأصل الذى يمنع القاضي من نقض العقود أو تعديلها إلا عند ضرورة تحتم ذلك وعلى رأسها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك .
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه للمدين - في غير حالة الشرط الصريح الفاسخ - أن يتوقى الحكم بالفسخ بأن يقوم بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي سواء أكان حسن النية أو سيء النية لأن محل ذلك دعوى التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بل له أن يتوقاه متى نقض الحكم وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف .
3 - يشترط للفسخ ثبوت امتناع المدين أو قيامه بتنفيذ معيب على نحو يكشف عن خطئه وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لطلب الفسخ عدم إخلال الدائن بالتزامه وأن يكون قادراً على رد ما استوفاه فضلاً عن ما صرح به نص المادة 157 من اعذار ومن حق القاضي في إعطاء مهلة وأن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته لأن فسخ العقد ما هو إلا أحد صور المسئولية العقدية - وفى التعويض أو تنفيذ الالتزام عيناً سعة تغنى عن فسخ العقود - .
4 - إن عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل التي تستغرق مدة في تنفيذها وقد أعطت المادة 650 من القانون المدني لرب العمل الحق في مراقبة التنفيذ وأن ينذر المقاول بأن يعدل طريقته فإن لم يستجب كان لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو تكليف آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول كما نصت المادة 663 منه على حقه في أن يتحلل من العقد وأن يوقف التنفيذ قبل إتمامه ونصت المادة 651 على أن الضمان لمدة عشر سنوات .
5 - إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه المشار إليه بوجه النعي ( بأن المطعون ضده هو الذي استصدر ترخيص البناء ووضع التصميمات سنة 1984 وأن مهمة الطاعن قد اقتصرت على تمويل عملية البناء التي قام بها غيره طبقاً لتصميمات المطعون ضده الذى تسلم المبنى وارتضاه بدليل تحرير عقود الإيجار في سنة 1985 ، وأن معاينة الخبراء كانت في 20/6/2005 بعد مضى مدة تزيد عن عشرين سنة من وضع الأساسات وأن تقرير الخبراء أشار إلى أن من أسباب عدم تحمل الأساسات لإضافة أربعة طوابق أن أحد الجيران استحدث بناء بأساسات أعمق لم يحسن ربطها رغم أن أرض الجار كانت مملوكة لمورث المطعون ضده ولا يسأل الطاعن عن فعل الجار كما أن التقرير لم يفصح عن مقدار ما تتحمله الأساسات بوضعها الراهن من طوابق في حين أن تقرير خبراء وزارة العدل قد انتهى إلى أنه يتحملها كاملة ) فالتفت الحكم المطعون فيه عنه وقضى بفسخ العقد وأشار في أسبابه إلى التزام الطاعن بتسليم المحال إلى المطعون ضده معملاً أثر المقاولة فناقض ذاته واخطأ في تطبيق القانون ولم يعن ببحث مدى جسامة خطأ الطاعن ولا اشتراك المطعون ضده في المسئولية أو أثر استلام المطعون ضده للعقار عقب التنفيذ منذ سنوات عدة قبل رفع دعواه فشابه بذلك القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 77 لسنة 1997 مدنى الإسكندرية الابتدائية " مأمورية مرسى مطروح " على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة والإيجار المؤرخ . ./ . ./1984 وفسخ عقود الإيجار المؤرخة . ./ . ./1985 وإلزامه بـــأداء تعويض مقداره خمسمائة ألف جنيه على سند من اتفاقهما بموجب العقد الأول على أن يقوم المطعون ضده بتسليم الطاعن العقار المملوك له ومساحته واحد وثمانون متراً ومستندات ملكيته ليقوم الطاعن بهدم هذا المبنى القائم ويقيم على نفقته مبنى جديداً من طابق واحد به خمسة محلات ويتحمل التعلية إلى خمسة طوابق وفى نظير ذلك يقوم المطعون ضده بتأجير أربعة محلات للطاعن بأجرة شهرية مقدارها ثلاثون جنيهاً لكل محل وقد أبرما هذه العقود بتاريخ . ./ . ./1985 إلا أنه عند قيام المطعون ضده بالشروع في تعلية العقار اكتشف أن أساسات العقار لا تتحمل التعلية بأربعة أدوار إضافية . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم . . . . لسنة . . ق الإسكندرية وبتاريخ . ./ . ./2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد المقاولة وعقود الإيجار موضوع الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هـذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب ذلك أنه قد أقام قضاءه على مجرد القول بأنه يطمئن إلى التقرير المقدم من أساتذة كلية الهندسة الذى انتهى إلى أن أساسات المبنى لا تتحمل خمس طوابق ورتب على ذلك فسخ العقد المؤرخ . ./ . ./1984 وفسخ عقود إيجار المحلات الأربعة المؤرخة . ./ . ./1985 واستلام المطعون ضده لها لأن الطاعن قد أخـــل بالتزامه في حين أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده هو الذى استصدر ترخيص البناء ووضع التصميمات سنة 1984 وأن مهمة الطاعن قد اقتصرت على تمويل عملية البناء التي قام بها غيره طبقاً لتصميمات المطعون ضده الذى تسلم المبنى وارتضاه بدليل تحرير عقود الإيجار في سنة 1985 ، وأن معاينة الخبراء كانت في . ./ . ./2005 بعد مضى مدة تزيد عن عشرين سنة من وضع الأساسات وأن تقرير الخبراء أشار إلى أن من أسباب عدم تحمل الأساسات لإضافة أربعة طـوابق أن أحد الجيران استحدث بناء بأساسات أعمق لم يحسن ربطها رغم أن أرض الجار كانت مملوكة لمورث المطعون ضده ولا يسأل الطاعن عن فعل الجار كما أن التقرير لم يفصح عن مقدار ما تتحمله الأساسات بوضعها الراهـن مـن طوابـق في حيـن أن تقرير خبراء وزارة العدل قد انتهى إلى أنه يتحملها كاملة فلم يرد الحكم المطعون فيه على شئ من هذا الدفاع وقضى بالفسخ ولم يرد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإنمـا استبقى المبنى في حوزة المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في القانون المدني في الفقرة الأولى من المادة 147 على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون " وفي المادة 157 على أنه " (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته " وفى المادة 160 على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني من أن (والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه) ومن أنه (على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً والثاني أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرر الفسخ فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير) فكل ذلك يدل على أن فسخ العقد بحكم من القاضي هو استثناء من الأصل الذى يمنع القاضي من نقض العقود أو تعديلها إلا عند ضرورة تحتم ذلك وعلى رأسها تعنت المدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه رغم إمكانية ذلك وهو ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة من أن للمدين - في غير حالة الشرط الصريح الفاسخ - أن يتوقى الحكم بالفسخ بأن يقوم بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي سواء أكان حسن النية أو سيء النية لأن محل ذلك دعوى التعويض عـن التأخيـر في تنفيـذ الالتزام بل له أن يتوقاه متى نقض الحكم وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف وهو ما يدل على أنه يشترط للفسخ ثبوت امتناع المدين أو قيامه بتنفيذ معيب على نحو يكشف عن خطئه وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لطلب الفسخ عدم إخلال الدائن بالتزامه وأن يكون قادراً على رد ما استوفاه فضلاً عن ما صرح به نص المادة 157 من اعذار ومن حق القاضي في إعطاء مهلة وأن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته لأن فسخ العقد ما هو إلا أحد صور المسئولية العقدية - وفي التعويض أو تنفيذ الالتزام عيناً سعة تغنى عن فسخ العقود - وكان عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل التي تستغرق مدة في تنفيذها وقد أعطت المادة 650 من القانون المدني لرب العمل الحق في مراقبة التنفيذ وأن ينذر المقاول بأن يعدل طريقته فإن لم يستجب كان لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو تكليف آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول كما نصت المادة 663 منه على حقه في أن يتحلل من العقد وأن يوقف التنفيذ قبل إتمامه ونصت المادة 651 على أن الضمان لمدة عشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه المشار إليه بوجه النعي فالتفت الحكم المطعون فيه عنه وقضى بفسخ العقد وأشار في أسبابه إلى التزام الطاعن بتسليم المحال إلى المطعون ضده معملاً أثر المقاولة فناقض ذاته واخطأ في تطبيق القانون ولم يعن ببحث مدى جسامة خطأ الطاعن ولا اشتراك المطعون ضده في المسئولية أو أثر استلام المطعون ضده للعقار عقب التنفيذ منذ سنوات عدة قبل رفع دعواه فشابه بذلك القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ