برئاسة
السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب
رئيس المحكمة : محمود شوقي أحمد شوقي ومحمد حسن العفيفي ومحمد فتحي الجمهودي وأحمد
محمود مكي وإبراهيم محمد عبده الطويلة وعبد الصمد عبد العزيز دعبس وأنور رشاد
العاصي وأحمد أحمد أبو الضراير وعلي أحمد شلتوت ومحمد خيري أبو الليل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1
- 3) ملكية " أسباب كسب الملكية" . التصاق . تسجيل . شفعة . عقد . حق .
1
- الأصل ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان، جواز تخويله الغير الحق في إقامة
منشآت عليها وتملكها بمقتضى تصرف قانوني ينطوي على الترخيص بالبناء م 922 مدني.
عدم انتقال ملكية المنشآت إلى الباني. بمجرد صدور هذا الترخيص طالما لم يسجل. أساس
ذلك.
2
- حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة البناء على سبيل البقاء والاستقرار على أرض
مملوكة للغير. حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل مادة 9 ق 144 لسنة 1946
بتنظيم الشهر العقاري. مؤدى ذلك. ملكية. المنشآت قبل التسجيل لصاحب الأرض بحكم
الالتصاق. م 922/1 مدني.
3
- عدم تسجيل الطاعن للاتفاق الذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار
قبل تمام البيع المشفوع فيه. أثره. عدم اعتباره مالكاً لهذا البناء. علة ذلك.
(4)
أموال " الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة " . ملكية . تقادم "
التقادم المكسب ".
الأموال
المملوكة ملكية خاصة للدولة . عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم م
970/2 مدني المعدلة . أثر ذلك . عدم جواز الاعتصام بتملك حق القرار على الأموال
بالتقادم.
(5)
حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً ".
التفات
الحكم عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم. لا عيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
- لما كانت المادة 922 من القانون المدني بعد أن نصت في فقرتها الأولى على ملكية
صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان أجازت الفقرة الثانية منها للأجنبي أن يقيم
الدليل على أنه أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت
كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها وإذ كان سند هذا
التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونياً فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى الباني بمجرد
صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل هذا الترخيص لأنه قبل ذلك لا
يكون الباني مالكاً لما يقيمه من مبان لأن حق القرار الذي يخوله الارتكاز ببنائه
على تلك الأرض التي لا يملكها هو حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة
التاسعة من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 إلا بالتسجيل أما قبله
فإن ملكية المنشآت تكون لمالك الأرض بحكم الالتصاق وفقاً للقانون.
2
- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن يستقر
ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا
ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا
بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب
هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من
المادة 922 من القانون المدني.
3
- إذ كان الطاعن لم يدع أنه سجل الاتفاق الذي تم بينه وبين الجهة مالكة الأرض
والذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع المشفوع
فيه فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذي أقامه إذ هو في واقع الأمر لا يشفع
بالبناء مجرداً بل يستند أيضاً إلى ما لهذا البناء من حق القرار على الأرض وهو ما
لم يتملكه لعدم تسجيل سنده.
4
- لا يجدي الطاعن الاعتصام بتملكه حق القرار بالتقادم لامتناع ذلك عليه وفقاً لما
تقضي به الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني التي لا تجيز تملك
الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عيني بالتقادم.
5
- لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى
أساس قانوني سليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى رقم 7657 سنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما
بطلب الحكم بأحقيته في أخذ مساحة الأرض المعدة للبناء والمبينة بالصحيفة بالشفعة
لقاء ما أودعه من ثمن والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه علم بأن المطعون ضدها الثانية
باعت للمطعون ضده الأول هذه الأرض، وإذ كان يملك العقار المجاور لها من الناحية
الغربية فقد أعلن رغبته لهما في أخذها بالشفعة ثم أودع الثمن خزينة المحكمة وأقام
الدعوى. رفضت المحكمة طلبات الطاعن بحكم استأنفه بالاستئناف رقم 2146 سنة 105ق
القاهرة، وبتاريخ 7/12/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - وإذ عرض
الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة
رأيها. وبتاريخ 30/11/1993 قررت الدائرة المدنية إحالة الطعن إلى الهيئة
العامة للمواد المدنية
والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة
من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فحددت الهيئة جلسة
لنظره وقدمت النيابة مذكرة تكميلية عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الرأي برفض
الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إنه لما كانت المادة 922 من القانون المدني بعد أن نصت في فقرتها الأولى على ملكية
صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان، أجازت الفقرة الثانية منها للأجنبي أن يقيم
الدليل على أنه أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت
كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها، وإذ كان سند هذا
التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونياً فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى الباني بمجرد
صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل هذا الترخيص لأنه قبل ذلك لا
يكون الباني مالكا لما يقيمه من مبان لأن حق القرار الذي يخوله الارتكاز ببنائه
على تلك الأرض التي لا يملكها هو حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل وفقا تحذف لحكم المادة
التاسعة من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 إلا بالتسجيل أما قبله
فإن ملكية المنشآت تكون لمالك الأرض بحكم الالتصاق وفقا للقانون، لما كان ذلك
وكانت الأحكام السابق صدورها من الدائرة المدنية في الطعون أرقام 2716 سنة 58 ق
بجلسة 5/3/1992، 3072 سنة 57ق بجلسة 21/6/1989، 592 سنة 51ق بجلسة 21/2/1988، 879
سنة 51ق بجلسة 16/4/1986، 465 سنة 47 بجلسة 25/2/1981، 648 سنة 49 ق بجلسة
24/4/1980، 80 سنة 45 ق بجلسة 24/1/1979، 283 سنة 35 ق بجلسة 19/6/1969 قد التزمت
هذا النظر فلا محل للعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته.
وحيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأنه يملك البناء المشفوع به
بإقامته على أرض مملوكة للغير بإذن من صاحبها، كما وأنه تملك البناء وحق القرار
على الأرض المقام عليها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب ندب خبير
لتحقيق هذا الدفاع غير أن الحكم المطعون فيه أطرح الشق الأول من دفاعه على قاله
أنه غير مالك للأرض والبناء بعقد مسجل، وأغفل الرد على الشق الثاني وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقدم
بيانه - أن حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة
له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة
من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن
المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له
بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون
المدني، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أنه سجل الاتفاق الذي تم بينه وبين الجهة
مالكة الأرض والذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام
البيع المشفوع فيه فإنه لا يعد بذلك مالكا لهذا البناء الذي أقامه إذ هو في واقع
الأمر لا يشفع بالبناء مجردا بل يستند أيضا إلى ما لهذا البناء من حق القرار على
الأرض وهو ما لم يتملكه لعدم تسجيل سنده، كما وأنه لا يجديه الاعتصام بتملكه هذا
الحق بالتقادم لامتناع ذلك عليه وفقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 970 من
القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق
عيني عليها بالتقادم ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على
هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
وحيث
إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ