الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 أكتوبر 2017

الطعن 475 لسنة 59 ق جلسة 25 10/ 1994 مكتب فني 42 ج 2 هيئة عامة ق 199 ص 1317

برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة : محمود شوقي أحمد شوقي ومحمد حسن العفيفي ومحمد فتحي الجمهودي وأحمد محمود مكي وإبراهيم محمد عبده الطويلة وعبد الصمد عبد العزيز دعبس وأنور رشاد العاصي وأحمد أحمد أبو الضراير وعلي أحمد شلتوت ومحمد خيري أبو الليل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) ملكية " أسباب كسب الملكية" . التصاق . تسجيل . شفعة . عقد . حق .
1 - الأصل ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان، جواز تخويله الغير الحق في إقامة منشآت عليها وتملكها بمقتضى تصرف قانوني ينطوي على الترخيص بالبناء م 922 مدني. عدم انتقال ملكية المنشآت إلى الباني. بمجرد صدور هذا الترخيص طالما لم يسجل. أساس ذلك.
2 - حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة البناء على سبيل البقاء والاستقرار على أرض مملوكة للغير. حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل مادة 9 ق 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. مؤدى ذلك. ملكية. المنشآت قبل التسجيل لصاحب الأرض بحكم الالتصاق. م 922/1 مدني.
3 - عدم تسجيل الطاعن للاتفاق الذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع المشفوع فيه. أثره. عدم اعتباره مالكاً لهذا البناء. علة ذلك.
(4) أموال " الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة " . ملكية . تقادم " التقادم المكسب ".
الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة . عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم م 970/2 مدني المعدلة . أثر ذلك . عدم جواز الاعتصام بتملك حق القرار على الأموال بالتقادم.
(5) حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً ".
التفات الحكم عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم. لا عيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت المادة 922 من القانون المدني بعد أن نصت في فقرتها الأولى على ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان أجازت الفقرة الثانية منها للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها وإذ كان سند هذا التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونياً فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل هذا الترخيص لأنه قبل ذلك لا يكون الباني مالكاً لما يقيمه من مبان لأن حق القرار الذي يخوله الارتكاز ببنائه على تلك الأرض التي لا يملكها هو حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 إلا بالتسجيل أما قبله فإن ملكية المنشآت تكون لمالك الأرض بحكم الالتصاق وفقاً للقانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني.
3 - إذ كان الطاعن لم يدع أنه سجل الاتفاق الذي تم بينه وبين الجهة مالكة الأرض والذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع المشفوع فيه فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذي أقامه إذ هو في واقع الأمر لا يشفع بالبناء مجرداً بل يستند أيضاً إلى ما لهذا البناء من حق القرار على الأرض وهو ما لم يتملكه لعدم تسجيل سنده.
4 - لا يجدي الطاعن الاعتصام بتملكه حق القرار بالتقادم لامتناع ذلك عليه وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عيني بالتقادم.
5 - لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7657 سنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بأحقيته في أخذ مساحة الأرض المعدة للبناء والمبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء ما أودعه من ثمن والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه علم بأن المطعون ضدها الثانية باعت للمطعون ضده الأول هذه الأرض، وإذ كان يملك العقار المجاور لها من الناحية الغربية فقد أعلن رغبته لهما في أخذها بالشفعة ثم أودع الثمن خزينة المحكمة وأقام الدعوى. رفضت المحكمة طلبات الطاعن بحكم استأنفه بالاستئناف رقم 2146 سنة 105ق القاهرة، وبتاريخ 7/12/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. وبتاريخ 30/11/1993 قررت الدائرة المدنية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فحددت الهيئة جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة تكميلية عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الرأي برفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 922 من القانون المدني بعد أن نصت في فقرتها الأولى على ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان، أجازت الفقرة الثانية منها للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها، وإذ كان سند هذا التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونياً فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل هذا الترخيص لأنه قبل ذلك لا يكون الباني مالكا لما يقيمه من مبان لأن حق القرار الذي يخوله الارتكاز ببنائه على تلك الأرض التي لا يملكها هو حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل وفقا تحذف لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114 لسنة 1946 إلا بالتسجيل أما قبله فإن ملكية المنشآت تكون لمالك الأرض بحكم الالتصاق وفقا للقانون، لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من الدائرة المدنية في الطعون أرقام 2716 سنة 58 ق بجلسة 5/3/1992، 3072 سنة 57ق بجلسة 21/6/1989، 592 سنة 51ق بجلسة 21/2/1988، 879 سنة 51ق بجلسة 16/4/1986، 465 سنة 47 بجلسة 25/2/1981، 648 سنة 49 ق بجلسة 24/4/1980، 80 سنة 45 ق بجلسة 24/1/1979، 283 سنة 35 ق بجلسة 19/6/1969 قد التزمت هذا النظر فلا محل للعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأنه يملك البناء المشفوع به بإقامته على أرض مملوكة للغير بإذن من صاحبها، كما وأنه تملك البناء وحق القرار على الأرض المقام عليها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع غير أن الحكم المطعون فيه أطرح الشق الأول من دفاعه على قاله أنه غير مالك للأرض والبناء بعقد مسجل، وأغفل الرد على الشق الثاني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقدم بيانه - أن حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أنه سجل الاتفاق الذي تم بينه وبين الجهة مالكة الأرض والذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع المشفوع فيه فإنه لا يعد بذلك مالكا لهذا البناء الذي أقامه إذ هو في واقع الأمر لا يشفع بالبناء مجردا بل يستند أيضا إلى ما لهذا البناء من حق القرار على الأرض وهو ما لم يتملكه لعدم تسجيل سنده، كما وأنه لا يجديه الاعتصام بتملكه هذا الحق بالتقادم لامتناع ذلك عليه وفقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 40 ص 197

برئاسة السيد/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  تعويض " تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري . وقف التقادم". تقادم " التقادم المسقط : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع".  دعوى " أنواع من الدعاوى . دعوى التعويض". مسئولية " تقادم دعاوى المسئولية . وقف التقادم".
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى يشكل جريمة عدم سقوطها بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية . اختيار المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض . اثره وقف سريان تقادم دعواه بالتعويض ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها أو السير قائما . عودة التقادم إلى السريان من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها بالإدانة أو بأي سبب أخر من أسباب أخر من أسباب الانقضاء . علة ذلك . المادتان 172 ، 382 / 1 مدنى .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 172، 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى الجانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ويكون له قبل أن تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية.
- 2  تقادم " وقف التقادم".
تجريم المشرع واقعة إتلاف المنقول بإهمال والعقاب عليها بعقوبة المخالفة . م378 عقوبات المعدلة بق 169 لسنة 1981 . مؤداه . وقف سريان تقادم دعوى التعويض المدنية لناشئة عنها طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة . عودة سريانه بانقضائها بصدور حكم نهائي أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم .
لما كان المشرع قد جرم واقعة إتلاف المنقول بإهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذي أدخله بتاريخ 1981/11/4 على نص المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بنصه على أن "..... يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية:...... (6) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير....." فإن واقعة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بطريق الخطأ والمحرر عنها محضر المخالفة رقم........ قد أصبحت تشكل في حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية تحرك عنها الدعوى الجنائية لمعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعويض المدنية الماثلة الناشئة عنها طوال المدة التي تقوم فيها الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضائها إما بصدور حكم نهائي وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم.
- 3  دعوى " مسائل متنوعة".
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات بمضي سنة من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد إجراءات انقطاع مدة تقادم الدعوى الجنائية . المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية .
الدعوى الجنائية في مواد المخالفة تنقضي- وعلى ما يبين من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية _ بمضي سنه من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد الإجراءات المبينة في المادة 17 منه.
- 4  حكم " مالا يعيب تسبيب الأحكام . القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة". نقض " أسباب الطعن - السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية . غير منتج .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه ما دام هذا الخطأ - بفرض صحته - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
- 5  إثبات " طرق الإثبات : البينة . تقدير أقوال الشهود". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير أقوال الشهود". مسئولية "المسئولية التقصيرية : أركانها . الخطأ"
محكمة الموضوع لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية لا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها، وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 6  حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . تعقب حجج الخصوم".
محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع الطاعن في شتى مناحي دفاعه والرد استقلا لا على كل قول او حجة أثارها مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة .
لا إلزام على محكمة الموضوع بأن تتبع الطاعن في شتى مناحي دفاعه وأن ترد على كل قول أو حجة أثارها استقلالا ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.
- 7  تعويض" تقدير التعويض . سلطة محكمة الموضوع في تقديره ". حكم " الطعن في الحكم . رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية ". نقض " سلطة محكمة النقض".
تقدير التعويض من سلطة قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى قامت أسبابه ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه وكان تقديره سائغا .
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1252 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 2020.436ج قيمة الأضرار التي لحقت سيارتها والتي تسبب في إحداثها أثناء قيادته لسيارته نتيجة خطئه والذي ثبت بالأمر الجنائي الصادر ضده في المخالفة رقم 4443 لسنة 1982 قسم ثان طنطا. أدخلت المطعون ضدها الأولى الشركة المطعون ضدها الثانية المؤمن من مخاطر السيارة أداة الحادث لديها للحكم بإلزامها بالتضامن مع الطاعن بسداد المبلغ المطالب به. حكمت المحكمة للمطعون ضدها الأولى بطلباتها في الدعوى وبرفضها بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 673 لسنة 37ق, دفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. رفضت المحكمة هذا الدفع وأحالت الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 6/5/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضي برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي والمقامة منه في 11/2/1986 محتسبا بدء سريانه من تاريخ 23/4/1983 أي بعد مرور سنة على تاريخ الحادث الحاصل في 23/4/1982 والمحرر عنه محضر مخالفة مرور باعتبارها المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتي يترتب على قيامها وقف سريان التقادم فضلا عما أقام عليه قضاءه في هذا الشأن من أن الدعوى رقم 3229 لسنة 1983 مدني طنطا الابتدائية السابق إقامتها من المطعون ضدها الأولى عليه قطعت هذا التقادم في حين أن الضرر المطلوب تعويضه في الدعوى هو عن إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية بل رفعت عن مخالفة قانون المرور ومن ثم فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر وبالتالي يبدأ تقادم الدعوى المدنية من تاريخ وقوع الحادث في 23/4/1982, كما وأن الدعوى المدنية السابقة المشار إليها شطبت في 11/11/1985 ولم تجدد وزال بذلك أثرها في قطع التقادم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 172, 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية, فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائما, فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائما يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدني مانعا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ويكون له قبل أن تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية, لما كان ذلك, وكان المشرع قد جرم واقعة إتلاف المنقول بإهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذي أدخله بتاريخ 4/11/1981 على نص المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بنصه على أن ".................... يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:.............. (6) من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير..............." فإن واقعة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بطريق الخطأ عنها محضر المخالفة رقم 4443 لسنة 1982 قسم ثان طنطا قد أصبحت تشكل في حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية تحرك عنها الدعوى الجنائية لمعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعويض المدنية الماثلة الناشئة عنها طوال المدة التي تقوم فيها الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضائها إما بصدور حكم نهائي وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم, لما كان ما تقدم, وكانت الدعوى الجنائية في مواد المخالفات تنقضي - وعلى ما يبين من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - بمضي سنة من يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الانقطاع بأحد الإجراءات المبينة في المادة 17 منه, وكانت جريمة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بإهمال لم تحرك عنها الدعوى الجنائية بهذا الوصف ولم يتخذ بشأنها إجراء قاطع للتقادم منذ وقوع الجريمة في 23/4/1982 حتى انقضت في 23/4/1983 فإنه من اليوم التالي لهذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى المطعون ضدها الأولى على الطاعن بالمطالبة بالتعويض عن هذا الإتلاف. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن هذه الدعوى قد أقيمت في 11/2/1986 قبل سقوط الحق في رفعها, فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يكون قد صادف صحيح القانون, ويكون النعي عليه بالخطأ في الأسباب التي أقام عليها قضاءه في هذا الخصوص - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متى كان الحكم صحيحا فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية - أيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه مادام هذا الخطأ - بفرض صحته - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني وبالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وذلك حين عول على ثبوت الخطأ في حقه من صدور الأمر الجنائي ضده ومن أقوال سائق "الأوتوبيس" وما قرره شاهد النفي من أنه كان خارجا من طريق فرعي في حين أن الأمر الجنائي سببه منفصل عن الدعوى المدنية وأن أقوال السائق لا تصلح دليلا للإثبات لأنه طرف في الخصومة وأن شاهده نسب الخطأ لسائق "الأوتوبيس" لانحرافه يسار الطريق رغم أنه ذو اتجاهين, كما وأن الحكم عول في تقدير قيمة التلفيات على المقايسة المقدمة من الشركة المطعون ضدها الأولى وأقوال سائقها مع أن كلاهما لا يصلحان دليلا للإثبات لأنه طعن على الشهادة ولم يقرها وأن الأخذ بالشهادة يقتضي المغايرة بين شخص الخصم ومن يستشهد به وهو يعيب الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب لعدم رده على دفاعه في هذا الشأن بما يقتضيه وهو ما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها, وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, ولا إلزام عليها بأن تتبع الطاعن في شتى مناحي دفاعه وأن ترد على كل قول أو حجة أثارها استقلالا مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله أن.......... "هذه المحكمة تطمئن لأقوال شاهد المستأنف عليه الأول من أن الخطأ الذي أدى لوقوع التصادم هو خطأ المستأنف لأنه لم يقف بسيارته عند خروجه من طريق فرعي لطريق رئيسي مما أدى إلى وقوع الحادث, كما أن شاهد المستأنف لم ينف هذا الخطأ وقرر صراحة أن المستأنف لم يقف بسيارته الأجرة عند بدء الطريق الرئيسي بل هدأ من سير سيارته فقط, وكان الواجب عليه وهو يخرج من طريق فرعي إلى طريق رئيسي أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي قبل خروجه وهو أمر لم يفعله ومن ثم تطمئن المحكمة إلى ثبوت الخطأ في جانب المستأنف كما تطمئن أيضا إلى مقايسة المستأنف عليه الأول لهذه التلفيات وخاصة أنها تتفق مع التلفيات الثابتة بالمحضر الذي تحرر فور وقوع الحادث رقم 4443 لسنة 1982 مخالفات قسم ثان طنطا, وقد قرر الشاهد أن نتيجة هذه التلفيات ما بين 2000 جنيه إلى 3000 جنيه ولم يبد المستأنف نزاعا جديا حول هذا التقدير ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة......." مما مفاده أن الحكم المطعون فيه استخلص مما اطمأن إليه من أقوال شاهد الشركة المطعون ضدها الأولى - الذي لم ينازع الطاعن في الأخذ بشهادته أمام محكمة الموضوع - وما تأيدت به من أقوال شاهده ثبوت الخطأ في جانبه, وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى, وكان تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في شأن تقدير التعويض وثبوت الخطأ كافية لحمل قضائها وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, ويضحي النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 975 لسنة 60 ق جلسة 18/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 39 ص 193

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم وعلي جمجوم.
------------
- 1  تعويض " مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية". مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية - مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية". نزع الملكية .
استيلاء الحكومة على لعقار جبرا دون اتباع إجراء نزع الملكية . غصب . اثره . وجوب تعويض لمالك كمضرور من عمل غير المشروع . له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو تفاهم بعد ذلك الى تاريخ الحكم .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغضب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
- 2  نزع الملكية " حالات انقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته".
انقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته . قصره على حالات نزع ملكية العقارات لأغراض العام مشروعات التنظيم في المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام .
النص في المادة 20 من القانون رقم 577 لسنه 1954 على أنه "إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته جميعه لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق" يدل على أن خصم مقابل التحسين المشار إليه من قيمة التعويض المستحق للمالك المنزوع ملكيته يقتصر فقط على حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم في المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام.
- 3  حكم " مالا يعيب تسبيب الأحكام . القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة". نقض " سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . انطواءه على تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة قانونا لا يبطله أو يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 997 لسنة 1985 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا لهم مبلغ 695400 جنيه, وقالوا بيانا لها إنهم يمتلكون قطعة الأرض الموضحة بالأوراق, وإذ استولى الطاعنون عليها جبرا عنهم دون إتباع إجراءات نزع الملكية فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضدهم بتعويض مقداره 347700 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 378 سنة 62ق أسيوط "مأمورية سوهاج", وبتاريخ 9/1/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولون إنه إذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة بالاستيلاء المباشر يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 ويترتب عليه في الحالتين استحقاق ذوي الشأن لتعويض يعادل ثمن العقار المنزوع ملكيته عند اتخاذ إجراءات نزع الملكية قانونا أو عند الاستيلاء المباشر على العقار, وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل التداعي قد نزعت ملكيتها بالاستيلاء المباشر, فإنه كان من المتعين تقدير التعويض المستحق عنها - إن كان له محل - بما يعادل ثمن الأرض وقت الاستيلاء, وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قدر التعويض عنها بما يعادل ثمنها وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع, له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج فيما قضي به من تعويض عن هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيانه يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن تقرير الخبير لم يراع في احتسابه لقيمة التعويض ما عاد على الأرض المنزوع ملكيتها من تحسين نتيجة ما سبق وأن أقامته الدولة من مشروعات ذات النفع العام بالمنطقة, بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954, وإذ لم يواجه الحكم هذا الدفاع بما يصلح أن يكون ردا عليه وعول رغم ذلك في قضائه بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 على أنه "إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته جميعه لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق" يدل على أن خصم مقابل التحسين المشار إليه من قيمة التعويض المستحق للمالك المنزوع ملكيته يقتصر فقط على حالات نزع ملكية العقارات لأغراض مشروعات التنظيم في المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل التداعي قد تم الاستيلاء عليها لإنشاء مدرسة وليس لأعمال التنظيم فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 20 من القانون سالف الذكر, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالتعويض دون خصم مقابل التحسين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونا ولا يبطله أو يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه, ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8664 لسنة 63 ق جلسة 17 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 38 ص 188

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعلة والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1   تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين : تقادمها . مدته وبدء سريانه". تقادم " دعوى : أنواع من الدعاوى . دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن".
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التامين الإجباري من حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدنى .
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
- 2  تأمين " دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - تقادمها . مدته وبدء سريانه". تعويض " تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم " التقادم المسقط. دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - تقادم دعوى المضرور المباشرة".
مدة الثلاث سنوات المقررة التقادم دعوى المضرور لمباشرة قبل لمؤمن . بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر بخلاف دعواه الناشئة عن العمل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث من وقت علم المضرور بوقوع الضرر والمسئول عنه .
إذ كان الحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه.
- 3  تأمين " دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه". تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية".
تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن خضوعه للقواعد العامة في شان الوقف والانقطاع التي تسرى على التقادم العادي.
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
- 4  تأمين " دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه". تقادم "وقف التقادم"
دعوى المضرور قبل المؤمن إذ كان أساس الفعل غير فيها جريمة . اثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضور قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق . عودة سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة لسبب أخر او صدور قرار نهائي بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
لما كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة سريان تقادم هذه الدعوى يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى 757 لسنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم مبلغ مائة وستين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثيهم نتيجة إصابتهم في حادث سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة الطاعنة حرر عنه المحضر 5528 لسنة 1977 جنح مركز دمنهور, وحفظت الأوراق لعدم معرفة الفاعل, وبتاريخ 27/3/1993 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 664 لسنة 49ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 10/11/1993 قضت المحكمة بتعديل الحكم بتخفيض التعويض المقضي به, طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى قبلها لأن المضرورين وإن علموا بحدوث الضرر إلا أنهم لم يعلموا بشخص محدثه فلا يسقط حقهم في إقامة الدعوى المباشرة قبل المؤمن بالتقادم القصير, في حين أن تلك الدعوى يسقط حتى المضرور في إقامتها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني, وإذ وقع الحادث في 20/11/1977 وأمرت النيابة بحفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل في 20/2/1978 وأقيمت الدعوى الماثلة في عام 1987 فقد سقط الحق في إقامتها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين, وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت, وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه, إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها, فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق, ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم شكل جنحة قيدت ضد مجهول وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 20/2/1978 بحفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل ولم يصبح هذا الأمر نهائيا إلا في 19/2/1981 تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية عملا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ولم يبدأ سريانه إلا من 20/2/1981. ولما كان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 757 لسنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية قبل الشركة الطاعنة بطلب الحكم عليها بالتعويض عن هذا الحادث بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 15/10/1987 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم.

الطعن 2019 لسنة 60 ق جلسة 17 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 37 ص 185

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تعويض" تقدير التعويض . سلطة محكمة الموضوع في تقديره". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية " . نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
محكمة الموضوع التزامها بتقدير التعويض في حدود عناصره المطلوبة عدم طلب التعويض عن الفرصة الفائتة والتعويض الموروث أمام محكمة الموضوع . اثره . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تلتزم بتقدير التعويض إلا في حدود عناصره المطلوبة، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدرا التعويض الذي طلباه بما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما أنفقاه لعلاج المجني عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التي كانت ترافقه وقت الحادث ولم يدخلا في تقديرهما للتعويض أمام محكمة الموضوع التعويض عن الفرصة الفائتة أو التعويض المستحق للمورث فإن النعي على الحكم بأنه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير أساس.
- 2  حكم " عيوب التدليل - القصور . ما يعد كذلك".
القضاء للطاعن بتعويض عن الضرر المادي المتمثل فيما تكبده من نفقات علاج مورثه حتى وفاته . إلغائه الحكم المطعون فيه هذا القضاء تأسيسا على أن المورث كان يعال من الطاعن وهو مالا يصلح ردا لرفض طلب التعويض عن هذا العنصر من الضرر . قصور .
لما كان الطاعنين طلبا التعويض عما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما تكبداه من نفقات علاج المجني عليه حتى وفاته وأحالت محكمة أول درجه الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الضرر وقضت لهما بتعويض عنه متضمنا ما تكبداه من مصاريف علاج مورثهما إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي تأسيسا على أن المجني عليه كان طالب علم أي يعال من الطاعنين وهو ما لا يصلح ردا لرفض القضاء بالتعويض عن هذا العنصر من الضرر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 595 لسنة 1987 مدني كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهما عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة وفاة مورثهما بسبب خطأ المطعون ضده الثاني أثناء قيادته سيارة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى ومملوكة للمطعون ضدهما الأخيرين وقضى بإدانة قائد السيارة وإلزامه بالتعويض المؤقت بحكم بات. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/2/1989 بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 197 سنة 22ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 13/12/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يقدر التعويض عن تفويت الفرصة التي كانا يأملانها منها من رعاية ابنهما لهما في شيخوختهما, ولا عن حق مورثهما في التعويض عن الضرر الذي لحقه وثبت له قبل وفاته وانتقل إليهما بالميراث بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تلتزم بتقدير التعويض إلا في حدود عناصره المطلوبة, ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدرا التعويض الذي طلباه بما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما أنفقاه لعلاج المجني عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التي كانت ترافقه وقت الحادث ولم يدخلا في تقديرهما للتعويض أمام محكمة الموضوع التعويض عن الفرصة الفائتة أو التعويض المستحق للمورث فإن النعي على الحكم بأنه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور ذلك أنه أقام قضاءه برفض التعويض عن الضرر المادي على أن مورثهما كان طالب علم يعال منهما والتفت عن طلبهما التعويض عما أنفقاه عليه من مصاريف علاج من تاريخ إصابته وحتى وفاته بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطاعنين طلبا التعويض عما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما تكبداه من نفقات علاج المجني عليه حتى وفاته وأحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الضرر وقضت لهما بتعويض عنه متضمنا ما تكبداه من مصاريف علاج مورثهما إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي تأسيسا على أن المجني عليه كان طالب علم أي يعال من الطاعنين وهو ما لا يصلح ردا لرفض القضاء بالتعويض عن هذا العنصر من الضرر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الباقي من الطعن.

الطعن 800 لسنة 58 ق جلسة 16/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 36 ص 180

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------
- 1  جمارك " الرسوم الجمركية . نسبة التسامح عن النقص في البضائع". نقل " النقل البحري . مسئولية الناقل البحري في حالة فقد أو تلف البضاعة".
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر إعمالا لنص المادة 37 من قانون الجمارك . تحديده نسبة التسامح عن النقض في البضائع المنفرطة أو في مشمول الطرود بواقع 5 % . شرطه . ان يكون النقص ناشئ عن عوامل طبيعة او لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها .
المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 نصت على أنه "يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقض قبل الشحن وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقض الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها"، وكان المدير العام للجمارك إعمالا لهذا التفويض التشريعي قد أصدر القرار رقم 4 لسنه 1963 الذي نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبه الزيادة في البضائع المنفرطة 10 % ولا أن تتجاوز نسبة النقض فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة والنقص في حدود هاتين النسبتين ونص في المادة الثانية على أنه بالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئا عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا تستفيد في صدده بأي إعفاء جمركي، فإن مفاد ما تقدم أن الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن لشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفي هذه الشبهة بقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبررا يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام لمصلحة الجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنه 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود على أن يكون النقض الجزئي في البضاعة ناشئا عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ".
محكمة الموضوع استقلالها بتقدير الأدلة دون رقابة محكمة النقص متى كان استخلاصها سائغا .
تقدير الأدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها قائما على أسباب تسوغه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 718 سنة 1982 تجاري كلي بورسعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا لها مبلغ 918.260 وفوائده القانونية, وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 3/5/1979 وصلت إلى ميناء بورسعيد الباخرة (رومانيا) وعليها رسالة من الخمور وتبين لدى تفريغها وجود عجز بها قدره 22 زجاجة, لم يقدم ربان الباخرة تبريرا له ومن ثم يستحق عنه الرسوم الجمركية وقدرها المبلغ المطالب به ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/4/1986 برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 219 لسنة 27ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 24/12/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن العجز الحاصل في رسالة التداعي يدخل ضمن نسبة التسامح المقررة بمقتضى قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 والمحددة بواقع 5% من مشمول الرسالة والتفت عن دفاع الطاعنة في أنه يشترط للاستفادة بتلك النسبة أن يكون النقص قد ورد في مقدار البضاعة المنفرطة أو من مشمول الطرود وكذلك في النقص الجزئي الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف الأغلفة وانسياب المحتويات وهو ما لا ينطبق على الرسالة موضوع النزاع وأحال في شأن انطباق تلك الشروط إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فحسب رغم أنها مسألة قانونية لا يجوز للخبير إبداء الرأي فيها
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 نصت على أنه (يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضاعة المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها", وكان المدير العام للجمارك إعمالا لهذا التفويض التشريعي قد أصدر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في البضائع المنفرطة 10% ولا أن تتجاوز نسبة النقص فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة والنقص في حدود هاتين النسبتين ونص في المادة الثانية على أنه بالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئا عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا تستفيد في صدده بأي إعفاء جمركي, فإن مفاد ما تقدم أن الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن لشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبررا يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام لمصلحة الجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود على أن يكون النقص الجزئي في البضاعة ناشئا عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب الذي انتهى إلى أن سبب العجز إنما يرجع إلى كسر بعض الزجاجات وانسياب محتوياتها من جراء الشحن والتفريغ أي نتيجة ضعف الغلافات - وهو استخلاص سائغ, ولما كان تقدير الأدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاءها قائما على أسباب تسوغه, ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 647 لسنة 58 ق جلسة 16/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 35 ص 176

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------
- 1  التزام " أوصاف الالتزام . تعدد طرفي الالتزام". تضامن . كفالة "الكفيل المتضامن".
للدائن الحق في الرجوع على الكفلاء المتضامنين دون قيد . الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل المدين .
جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.
- 2  إفلاس .  التزام " أوصاف الالتزام . تعدد طرفي الالتزام". كفالة" الكفيل المتضامن".
إفلاس المدين قبل حلول الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر . المادة 786 مدنى .
النص في المادة 786 من القانون المدني على أنه "إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن"، مفاده انه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل المكفول، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين، فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الثاني والثالث وآخر (......) قضي بشهر إفلاسه في الدعوى رقم 961 لسنة 1982 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 43017.916 قيمة الرصيد المدين المستحق للبنك الطاعن لدى مدينه المفلس وبضمان المطعون ضدهما الثاني والثالث والفوائد حتى تمام السداد, على سند من القول إنه بموجب عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري المدين المؤرخ 16/4/1980 منح البنك لمدينه ..... اعتمادا ماليا قدره 15000 جنيها قابلا للزيادة لمدة سنة بحيث يصبح الرصيد في نهاية المدة واجب الأداء وقد كفل المطعون ضدهما الثاني والثالث المدين كفالة تضامنية في حدود مبلغ الاعتماد, وإذ بلغ الرصيد المدين في نهاية المدة مبلغ 43017.916 بخلاف الفوائد ولم تجد المطالبة الودية, ومن ثم كانت الدعوى, وبتاريخ 1/4/1984 قضت محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة" حيث قيدت برقم 222 لسنة 1984 تجاري كلي المحلة وبتاريخ 15/3/1986 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 218 لسنة 36ق وبتاريخ 17/12/1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القانون لم يجز الكفيل المتضامن الدفع بالتجريد وإن أباح له الدفع ببراءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات ومنها عدم التقدم بالدين في التفليسة في حالة إفلاس المدين بشرط أن يثبت الكفيل خطأ الدائن وما ترتب عليه من ضرر, وقد تقدم الطاعن بدينه في تفليسة المدين ورغم ذلك انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها قبل الآوان حتى تنقضي إجراءات تفليسة المدين, وهذا في حقيقته دفع بالتجريد مما لا يجوز قانونا
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد, وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين, وأن النص في المادة 786 من القانون المدني على أنه "إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين, وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن", مفاده أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول, فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه, ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل, فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين, فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة, لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما الثاني والثالث كفيلان متضامنان للمدين الأصلي, وقد استعمل البنك الطاعن حقه القانوني كدائن في مطالبتهما بالدين المكفول بعد أن حل أجله وأفلس المدين, كما تقدم بدينه في تفليسة المدين بما يدرأ الضرر عن الكفيل, فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان رغم حلول أجل الدين بقالة أن رجوع البنك الطاعن على المطعون ضدهما الثاني والثالث وقبل انتهاء التفليسة سابق لآوانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1 لسنة 64 ق جلسة 12 /1 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 34 ص 173

جلسة 12 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
------------
(34)
الطعن 1 لسنة 64 ق
نقابات "نقابة المهن العلمية".  نقض " رفع الطعن .صحيفة الطعن ".
يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأى المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها . عدم التصديق على توقيعات الطاعنين من الجهة المختصة . اثره . عدم قبول الطعن .
------------
مفاد نص المادتين 29 ، 37 من القانون رقم 80 لسنه 1969 في شأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنه 1983 أن الطعن في صحة الانتخابات يجوز لنصف من اشتركوا في الانتخابات على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التي تطلبها المشرع أضحى بذلك باطلا بطلانا مطلقا لتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعن بتوقيع مصدق عليه من الجهة المختصة فإنه يكون باطلا، ولا ينال من ذلك تقديم الطاعن ضمن حافظة مستنداته تقرير طعن آخر يحمل توقيعا له وبعض أعضاء النقابة مصدق عليه من الشهر العقاري لعدم تعلقه بالطعن الماثل ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول الطعن.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتقرير بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/1/1994 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمهن العلمية بإعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت بتاريخ 27/12/1993 لحين البت في الطعون المقدمة بشأنها بحكم نهائي مع غل يد مجلس النقابة الفرعية بالمنيا الحالي وتشكيل لجنة أخرى محايدة تشرف بمعرفة المطعون ضدها الثالثة لتتولى إعداد كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية ومراجعة كشوف المرشحين وتحديد مقار اللجان والهيئات التابعة لها لحين الفصل في موضوع الطعن, وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لها إنه بتاريخ 9/4/1993 انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن العلمية وأصدرت عدة قرارات من بينها قرارا بإجراء الانتخابات بالتجديد النصفي, وتحدد يوم 27/12/1993 لإجرائها حيث رشح نفسه لرئاسة فرع النقابة بالمنيا, وقد شاب هذه الانتخابات العديد من المخالفات القانونية المبينة بأسباب الطعن سواء في الإجراءات السابقة عليها أو في العملية الانتخابية ذاتها وعملية فرز الأصوات فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 29, 37 من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 أن الطعن في صحة الانتخابات يجوز لنصف من اشتركوا في الانتخابات على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التي تطلبها المشرع وأضحى بذلك باطلا بطلانا مطلقا لتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعن بتوقيع مصدق عليه من الجهة المختصة فإنه يكون باطلا, ولا ينال من ذلك تقديم الطاعن ضمن حافظة مستنداته تقرير طعن آخر يحمل توقيعا له وبعض أعضاء النقابة مصدق عليه من الشهر العقاري لعدم تعلقه بالطعن الماثل ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول الطعن.