الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلب 168 لسنة 58 ق جلسة 8 /5 /1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 58

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ترقية .
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها . لجهة الإدارة متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه .
(2) أقدمية . ترقية .
أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في .الترقية إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 17/8/1988 تقدم الأستاذ/ ... رئيس المحكمة من الفئة (أ) بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بتخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1988 وترقيته إلى هذه الدرجة بذات أقدميته بين زملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 ونشر بالجريدة الرسمية في 29/9/1988 متضمناً تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة فقد طلب بتاريخ 15/10/1988 إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. ولما صدر القرار الجمهوري رقم 351/1989 متضمناً ترقيته إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف دون أن يضعه في أقدميته بين زملائه فقد طلب إلغاء القرار الأول فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وإرجاع أقدميته في درجة مستشار لتكون تالية في الترتيب لأقدمية المستشار/ ... وسابقة على المستشار ... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لذلك أن وزارة العدل أخطرته بتاريخ 11/7/88 بأن دوره في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها قد حل بيد أنه بسبب التنبيه رقم 5 لسنة 1985 الموجه إليه من وزير العدل والمودع ملفه السري لن تشمله الحركة القضائية لعام 1988 بالترقية إلى درجة مستشار ، وإذ رفض مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/7/1988 تظلمه وصدر القرار الجمهوري رقم 374/1988 مغفلاً ترقيته أسوة بزملائه ، وكان التنبيه رقم 5 لسنة 1985 سالف الذكر بسبب اشتباك بينه وبين عضو يسار الدائرة التي كان يرأسها أثناء نظر معارضة في تجديد حبس متهم ، ومضى عليه مدة تزيد على ثلاث سنوات ، ونقل بسبب الواقعة موضوع التنبيه إلى محكمة أخرى وكانت تقاريره الفنية تشهد بكفاءته ، فإن صدور القرار الجمهوري بتخطيه في الترقية يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كانت ترقية القضاة تتم طبقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها ، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لهذه الجهة – نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة – أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من الوقائع الثابتة في حق الطالب وكانت موضوع التنبيه المشار إليه ، والمآخذ التي غلبت على سلوكه إبان مداولته مع زميله عضو الدائرة الانتقاص من أهليته للترقي فإن القرار الجمهوري رقم 374/1988 إذ تخطاه في الترقية لا يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ، ويكون طلب إلغائه على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها ، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم وكانت المحكمة قد انتهت إلى رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 374/1988 ، فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته – بعد أن رقي بالقرار الجمهوري رقم 351/1989 إلى درجة مستشار – إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري 374/1988 ، يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطلب 73 لسنة 57 ق جلسة 8 /5/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 12 ص 55

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وعبد المنعم محمد الشهاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية . إجراءات .
استقرار أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن . مطالبته بتعديل أقدميته . بالطعن في القرارات التالية غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... رئيس المحكمة فئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية تقدم بتاريخ 12/9/1987 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 فيما تضمنه من إغفال لأقدمية الطالب الصحيحة وتعديلها ليكون سابقاً في الترتيب على الأستاذ ... رئيس المحكمة فئة (ب) وتالياً للأستاذ ... رئيس المحكمة فئة (ب).
وقال بياناً لطلبه أنه أقام الطعن رقم 55 لسنة 55 ق – رجال القضاء لتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الحركة القضائية عام 1985 – وقبل الفصل في الطلب للمذكور صدرت الحركة القضائية لعام 1986 وتم ترقيته فيها إلى رئيس محكمة فئة (ب) إلا أن القرار الصادر بهذه الحركة أغفل وضعه في ترتيب أقدميته – فأقام الطعن رقم 100 لسنة 56 ق رجال القضاء وإذ صدر القرار الجمهوري بالحركة القضائية لعام 1987 – وقبل الفصل في طلبيه المشار إليهما – وخشية أن ينال القرار الأخير من أقدميته فقد تقدم بطلبه .
طلب محامي الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب كذلك .
وأمرت المحكمة بضم الطلبين رقمي 55 لسنة 55 ق ، 100 لسنة 56 ق "رجال القضاء" لهذا الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الطلب رقم 100 لسنة 56 ق "رجال القضاء" المنضم أن الطالب سبق أن طعن على القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 الصادر بترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) لإغفاله وضعه في ترتيب أقدميته تأسيساً على أن القرار المذكور قد حدد أقدميته على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وقد قضت المحكمة في 5/1/1988 برفض هذا الطلب ، وإذ كان الطالب يهدف من الطعن الماثل في القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 الصادر بترقيات رجال القضاء والنيابة المحافظة على حقه في طلب تعديل أقدميته حسبما أورده في طلبه السابق رقم 100 لسنة 56 ق "رجال القضاء" وكانت المحكمة قد رفضت هذا الطلب واستقرت أقدميته نهائياً بمقتضى القرار الجمهوري محل الطعن فيه ومن ثم لا يقبل من الطالب أن يعود للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية. 

ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطلبان 109 و129 لسنة 58 ق جلسة 10 /4/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 51

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفتيش .
تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره . رفض طلب رفعه . لا يغير من ذلك حصوله على درجة اعلى في تقرير سابق أو لاحق . علة ذلك.
(2) ترقية
عدم حصول الطالب على تقريرين متتاليين بدرجة " فوق المتوسط " . تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار لهذا السبب . لا خطأ . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 8/8/1989 – تقدم الأستاذ/ ... "رئيس المحكمة من الفئة "أ" بالطلب رقم 109 لسنة 59 ق "رجال القضاء" للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة طنطا الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1987 إلى درجة "فوق المتوسط" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إن كفايته قدرت في تقرير التفتيش المطعون فيه بدرجة "متوسط" فاعترض عليه لدى اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي كما تظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى ورفض كل من اعترضه وتظلمه. ولما كان هذا التقرير لا يمثل الواقع من حيث تقدير كفايته لأن أغلب الملاحظات التي تضمنها لا تعدو أن تكون مجرد خلاف في الرأي القانوني، فضلا عن أن كفايته قدرت في تقارير سابقة وفي تقرير لاحق بدرجة "فوق المتوسط" فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 13/9/1989 تقدم الطالب بالطلب رقم 129 لسنة 59 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 - فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا إن القرار الجمهوري المطعون فيه تخطاه في الترقية بسبب تقدير كفايته بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش المطعون فيه بالطلب الأول رقم 109 لسنة 59 ق، وإذ كان هذا فإن القرار الجمهوري بتخطيه في الترقية يكون معيبا بإساءة استعمال السلطة .
ضمت المحكمة الطلب الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
طلب محامي الحكومة رفض الطلبين، وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 

وحيث إنه لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء أن غالبية أحكامه في القضاء المدني والأحوال الشخصية والجنائي شابها العوار لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والقصور والإخلال بحق الدفاع والتناقض والبطلان وأن مرد ذلك إلى افتقاره إلى الفهم القانوني الصحيح وعدم إعطائه عمله الجهد الواجب بذله فيه. ومن ثم فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" يكون تقديراً سليما وقائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، ويكون طلب رفع درجة الكفاية في ذلك التقرير على غير أساس . ولا يغير من ذلك أن حصل الطالب على درجة أعلى في تقرير سابق أو لاحق لاستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه. لما كان ذلك وكانت الأهلية اللازمة للترقي إلى درجة مستشار تتطلب الحصول على تقريرين متتاليين بدرجة "فوق المتوسط"، وكانت كفاية الطالب قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه قدرت بدرجة "متوسط" وهو ما ينتقص من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار فإن هذا القرار إذ تخطاه في الترقية إليها لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا يعيبه سوء استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.

الطلب 18 لسنة 58 ق جلسة 10/ 4/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 48

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأديب " ملاحظة".
إحاطة الشك بالوقائع التي نسبت إلى الطالب . أثره . اعتبار القرار الصادر بتوجيه الملاحظة إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/2/1988 تقدم الأستاذ/ ... "القاضي بمحكمة المنيا الابتدائية" بهذا الطلب للحكم بإلغاء الملاحظة رقم 303 لسنة 1987 الموجهة إليه كتابة من النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أن هذه الملاحظة نسبت إليه أنه ثبت من تحقيق الشكوى رقم 478 لسنة 1978 حصر عام أعضاء النيابة العامة أنه إبان عمله بنيابة أبشواي الجزئية أقام علاقة بإحدى الأسر هناك، كان لها أثرها من النيل من مهابة وقدسية وظيفته، وابتعدت به عن واجب التزام السلوك القويم، والنأي عن كل مواطن الشبهة، وأسند لزميله أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره بين أهل وطنه وهو ما يخالف التعليمات العامة للنيابات ويثير شبهة جنحة القذف، والنأي عن كل الوقائع محل الملاحظة المطعون فيها غير صحيحة، وقد اعترض عليها أمام اللجنة المختصة إلا أنها رفضت اعتراضه ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 487 لسنة 1987 حصر عام أعضاء النيابة أن الطالب كان متغيبا عن مقر عمله في إجازة في الوقت الذي أحضر فيه أحد حراس النيابة الخطاب المقول بتوجيهه إليه من ابنه إحدى الأسر المجاورة لمبنى النيابة، وسلمه إلى زميله الذي أبلغ عنه. 

وقد تعددت رواية هذا الحارس في تعيين اسم المرسل إليه لهذا الخطاب. كما قصرت التحقيقات عن الكشف عن شخص من أرسله. وأن بدر من الطالب في حق زميله الذي تسلم الخطاب المشار إليه هو مما يقتضيه حقه في الدفاع عن نفسه في التحقيقات التي أجريت معه دون قصد التشهير للنيل منه. وهو ما تخلص منه المحكمة إلى أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب يحيط بها الشك ولا تستقيم مبررا لتوجيه الملاحظة المطعون فيها إليه. وعلى ذلك يكون القرار الصادر بهذه الملاحظة معيبا بسوء استعمال السلطة متعين الإلغاء.

الطلب 219 لسنة 58 ق جلسة 13 /3 /1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 45

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات .
وزير العدل هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من وزارته . اختصام النائب العام . غير مقبول.
(2) تأديب "تنبيه " . ترقية .
ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه تنبيه إليه لا تبلغ حداً من الجسامة من شأنه الانتقاص من أهليته للترقية . مؤداه . اعتبار القرار الصادر بتخطيه في الترقية على سند من تلك الوقائع معيباً بإساءة استعمال السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/10/88 تقدم الأستاذ/ ... مساعد النيابة بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 407 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بيانا لطلبه إن القرار المطعون فيه لم يشمله بالترقية إلى تلك الوظيفة على سند من وقائع التنبيه رقم 7/1988 الموجه إليه كتابة من النائب العام من أنه ثبت من تحقيقات الشكويين رقمي 201، 219 لسنة 1988 حصر عام أعضاء النيابة العامة أنه إبان عمله بنيابة ديرب نجم استدعى رئيس اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بديرب نجم وطلب منه إعداد سيارة أجرة لنقله يوميا من محل إقامته إلى مقر عمله وبالعكس وتقديم بيانا بالسيارة المعدة لذلك ولما سأله رئيس اللجنة عن كيفية اقتضاء أجرة السيارة نهره وعنفه ووجه إليه ألفاظ السباب حتى علا صوت الشاكي ملوحا بشكواه إلى رؤسائه وأن الطالب أقر بسبه للشاكي وبعدم دفعه مقابل ركوب سيارات الأجرة بدعوى أنها تستعمل في تنقلات تقتضيها أعمال الوظيفة وهو ما ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفة وخروجا على مقتضاها واستغلالا لسلطتها للإعنات بالناس والتبلي منهم وأضاف الطالب أن هذه الوقائع غير صحيحة ولا تبرر تخطيه وتمسك بمجازاته عنها بالتنبيه المشار إليه وأن حداثة عهده بالعمل دعته إلى التأثر واستشعار الحرج من حضور الشاكي جلسة التحقيق معه مما اضطره إلى الإقرار بوقائع لم تحدث رغبة منه في سرعة الخلاص من هذا الموقف وهو ما يعيب القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وبرفضه موضوعا وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شؤونها وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطالب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كانت الوقائع التي صدرت من الطالب في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت أن يوجه إليه من النائب العام التنبيه رقم 7 لسنة 1988 حتى لا يعود مثلها مستقبلا إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة الأعلى ومن ثم لا تصح مسوغا لتخطيه في الترقية إليها وكان القرار الجمهوري رقم 407/1988 إذ تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيبا بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤه.

الطلب 175 لسنة 58 ق جلسة 13 /3/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 42

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . ترقية .
القرارات التي تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بإلغائها . ماهيتها . ليس من بينها إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليه . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/ ... القاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية تقدم في 28/8/1988 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بإخطاره بالتخطي في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها .
وقال بياناً لطلبه إن وزير العدل أخطره في 14/7/88 بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري، وإذ كان هذا القرار معيباً بمخالفة لائحة التفتيش القضائي ومشوباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة – التي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية برقم 46/1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية لسبب يتعلق بالكفاية ليس من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني لرجل القضاء أو النيابة العامة والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمناً تخطيه في الترقية. ومن ثم فلا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار. 

لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية العامة لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وإنما اقتصر على طلب إلغاء إخطار وزير العدل له بالتخطي فإن طلبه يكون غير مقبول.

الطلب 164 لسنة 58 ق جلسة 13 /3/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 7 ص 38

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات .
وزير العدل هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام النائب العام والنائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي . غير مقبول .
(2) تأديب " تنبيه".
تنبيه أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم . حق للنائب العام . م 126 من قانون السلطة القضائية . ثبوت أن ما نسب للطالب فيه خروج على مقتضيات وواجبات وظيفته مما يبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 31/7/1989 تقدم الأستاذ/ ... القاضي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبيه رقم 9 لسنة 88/89 الموجه إليه كتابة من وزير العدل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إن التنبيه المذكور وجه إليه على سند من أن تحقيقات الشكوى رقم 51 لسنة 87 حصر عام التفتيش القضائي أسفرت عن إنه إبان عمله بمحكمة أمن الدولة الجزئية في العام القضائي 86/1987 لم يقم بتحرير أسباب العديد من أحكام الجنح التي قضى فيها بالإدانة خلال الموعد القانوني رغم طلب رئيس المحكمة التابع لها أكثر من مرة مراعاة ذلك، وأنه أودع ملفات البعض الأخر من القضايا نماذج مطبوعة اكتفى بتوقيعه عليها رغم عدم تحرير بياناتها مما عرض هذه الأحكام للبطلان، وإنه أثناء التحقيق الذي أجرى معه في هذا الصدد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن وجه اتهاما دون حق وبغير مقتضى إلى كل من المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ورئيس نيابة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة. وإذ كانت هذه الوقائع غير صحيحة، ومبناها شكاوى مقدمة من رئيس نيابة أمن الدولة الجزئية مجاوزاً في ذلك صلاحياته القانونية وأخرى مقدمة من رئيس المحكمة التابع لها لخلافات بينهما فإن التنبيه المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، وإذ اعترض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى ورفض اعتراضه فقد تقدم بطلبه. دفع الطالب بجلسة 6/2/1990 بعدم دستورية المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه بالنسبة للدفع الذي أبداه الطالب بعدم دستورية المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جديته فإن هي ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإن هي قدرت عدم جديته التفتت عنه وقضت في نظر الدعوى وذلك طبقا لحكم المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. لما كان ذلك، وكانت المحكمة ترى عدم جدية ذلك الدفع فإنه يتعين الالتفات عنه. 

وحيث إنه لما كان لوزير العدل طبقا للمادة 94 من قانون السلطة القضائية الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم. وكان البين من الاطلاع على الشكوى رقم 51 لسنة 1987 حصر عام التفتيش القضائي والتحقيقات التي تمت فيها صحة الوقائع التي نسبت إلى الطالب، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما ينعاه على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفض الطلب.

الطلب 23 لسنة 57 ق جلسة 13/ 2/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 35

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ، مصطفى حسيب ، فتحي محمود يوسف وسعيد غرباني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاش .
الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش . ماهيتها . عدم اتساعها للوظائف الأدنى منها أي ما بلغ مرتب من يشغلها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 18/5/1987 – تقدم الأستاذ/... "الرئيس السابق بالمحكمة من الفئة أ" بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه المستحق عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير من تاريخ استحقاقه له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه شغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وجاوز مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته من حيث المعاش، وإذ انتهت خدمته بالاستقالة اعتبارا من 7/12/1986 وسوى معاشه خلافا لذلك، وتظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، أبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش مقصورة على نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف – عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة – ونواب رؤساء محاكم الاستئناف متى بلغ مرتب من شغل إحداها عند إحالته إلى المعاش وفي حدود الربط المالي لوظيفة الربط المقرر لنائب الوزير وهو ما مؤداه أن الوظائف القضائية الأدنى لما ذكر لا تجرى عليها تلك المعادلة ولا تسري عليها تلك المعاملة أيا ما بلغ مرتب من يشغلها لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن آخر وظيفة شغلها الطالب قبل انتهاء خدمته هي رئيس محكمة من الفئة "أ" فإنه لا يستحق معاملته في المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير المعاملة المقررة لنائب الوزير ويكون الطلب على غير أساس.

الطلب 29 لسنة 56 ق جلسة 13/ 2/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 32

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) إجراءات . تفتيش . قرار إداري .
(1) قرار تقدير كفاية القاضي في عمل بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية . ماهيته . قرار إداري . جواز الطعن عليه على استقلال.
(2) تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. حصول على تقارير سابقة أو لاحقة بدرجة (فوق المتوسط). لا أثر له. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/... رئيس المحكمة فئة (أ) تقدم بهذا الطلب في 10/4/1986 للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة أسيوط الابتدائية خلال شهري فبراير ومارس 1984 إلى درجة "فوق المتوسط" .
وقال بيانا لطلبه إن كفايته في تقرير التفتيش المشار إليه قدرت بدرجة "متوسط" فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه. وإذ كان هذا التقدير لا يتناسب مع عمله وكفاءته لأن بعض المآخذ التي حواها التقرير في غير محلها ويدور البعض الآخر منها حول إلزام المدعي بالمصروفات في دعاوى صحة التعاقد مما لا يبرر النتيجة التي انتهى إليها وقد استقرت كفايته من قبل بدرجة "فوق المتوسط" في ثلاث تقارير وكذلك في تقرير لاحق ومن ثم تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اختصام القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية عام 1986 وطلب رفض الطلب – وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اختصام القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية عام 1986 فمردود عليه بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن القرار بتقدير كفاية القاضي في عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية هو قرار إداري مما يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة على استقلال ومن ثم يكون الدفع على غير أساس. 
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا المعروضة على الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ما فصلت من أنزعة في القضاء المدني الكلي والمستأنف والقضاء الجنائي فقد وقع الطالب في أخطاء عديدة تتردد بين البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والانطواء على تقرير قانوني خاطئ والقضاء بما لم يطلبه الخصوم. وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" يكون سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها ويكون طلب رفع درجة الكفاية في ذلك التقرير على غير أساس متعينا رفضه. ولا يغير من ذلك حصوله على درجة "فوق المتوسط" في تقارير سابقة أو لاحقة لاستقلال كل منها بعناصره عما سواه.

الطلب 323 لسنة 58 ق جلسة 9/1/1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 29

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
استحقاق العضو علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى بمقتضى البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون لسلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 . شرطه . شغله للوظيفة التي تسبقها مباشرة . مؤدى ذلك . رفض طلب المستشار بمحاكم الاستئناف استحقاق مرتب وبدلات رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 18/12/1988 تقدم المستشار... بمحكمة استئناف القاهرة بهذا الطلب للحكم باستحقاقه مرتبا سنويا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنويا وذلك اعتبارا من 7/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه يشغل وظيفة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وأن راتبه قد بلغ أكثر من 2500 جنيه سنويا في 7/7/1987. وإذ صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 وتعدل بموجبه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأصبح المرتب 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويا وامتنعت وزارة العدل بغير حق عن منحه هذه المخصصات المالية المعدلة للوظيفة الأعلى واعتبارا من 7/7/1987 تاريخ العمل بهذا القانون فقد تقدم بطلبه. وقدم الطالب شهادة بأنه يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وبمفردات مرتبه في هذه الوظيفة. 
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن البند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون 17 لسنة 1967 ينص على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة". 

وحيث إن النص في البند المذكور صريح في أن استحقاق العضو العلاوات وبدلات الوظيفة الأعلى مشروط بأن يكون هذا العضو شاغلا للوظيفة التي تسبقها مباشرة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أن الطالب يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وأن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته هي نائب رئيس محكمة الاستئناف وليست رئيس محكمة استئناف القاهرة فإن ما يطلبه الطالب من استحقاقه لمرتب وبدلات هذه الوظيفة الأخيرة يكون على غير أساس ويتعين على ذلك رفض الطلب.

الطلب 197 لسنة 58 ق جلسة 9/ 1 /1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 26

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) تأديب . إجراءات .
(1) الحكم التأديبي بعزل الطالب من وظيفته . عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . م 107 من قانون السلطة القضائية . مؤدى ذلك . اقتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها من تاريخ صدوره. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة . لا أثر له . علة ذلك.
(2) توجيه أسباب الطعن إلى القرارات التنفيذية للحكم بعزل الطالب . غير مقبول . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 1988/9/24 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم باعتباره مشتغلاً بوظيفته القضائية بالنيابة العامة رغم صدور الحكم بعزله منها وبتمكينه من أداء عمله في الدرجة التي تتفق وأقدميته وبأحقيته للمخصصات المالية المقررة لهذه الدرجة حتى تاريخ الحكم في الطلب .
وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة ورفعت ضده الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 1987 وبتاريخ 1987/4/12 قضى في هذه الدعوى بعزله من وظيفته وإذ لم يكن هذا الحكم بذاته تحققاً لإنهاء رابطة التوظف إنما يتطلب قانون السلطة القضائية في المادتين 109 و110 منه لإثبات آثار الحكم وتنفيذها إبلاغه من وزير العدل بمضمون الحكم وبالقرار الجمهوري بتنفيذ عقوبة العزل، وكان لم يبلغ الطريق القانوني لا بمضمون الحكم بعزله ولا بالقرار الجمهوري بتنفيذه فإن من حقه أن يظل مشتغلاً بوظيفته ومستحقاً لمخصصاتها المالية ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطياً برفضه، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كان الحكم التأديبي الصادر بعزل الطالب من وظيفته لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً لنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية، وكان من مقتضى هذا الحكم النهائي ومن تاريخ صدوره أن يمتنع على الطالب مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها حتى تتم إجراءات إنهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل ولا يقدح في ذلك ما نص عليه من المادتين 109 و110 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ مثل الطالب بمضمون الحكم الصادر بعزله وباستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ عقوبة العزل، ذلك أن هذا القرار وذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قاصران على تنفيذ العقوبة، ويعتبر كلاهما من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها، أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار. 

لما كان ذلك وكان الطالب يوجه أسباب طعنه إلى القرارات التنفيذية للحكم الصادر بعزله بدعوى التأخير في صدورها وفي علمه بها ورتب على ذلك طلباته باعتباره مشتغلاً بوظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار ورغم الحكم بعزله منها، وهو ما ليس مقبولاً بسبب طبيعة القرارات المذكورة وبسبب ما يقتضيه الفصل في طلبات الطالب من التعرض للحكم بعزله رغم نهائيته والمساس بالحالة القانونية التي قامت على صدوره وآثارها القانونية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.