الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017

الطعن 3772 لسنة 65 ق جلسة 19 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 163 ص 964

برئاسة السـيد القاضى / عــزت البنـدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنــدى ، منصـور العشــرى ، طارق عبـد العظيم وأحمـد شكـرى نواب رئيس المحكمة .
------------
 (1) تأمينات اجتماعية " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة " . 
إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . بدايته . التقرير بإلغائها ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بذلك دون تدخل إرادى منه . إلغاؤها بسببه . مؤداه . عدم سريان حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 ق 79 لسنة 1975 قبل إلغائها بق 204 لسنة 1994 .
(2 - 5) عمل " العاملون بالقطاع العام : انتهاء الخدمة : إعادة توصيف بعض الوظائف : أسباب انتهاء الخدمة : إلغاء الوظيفة " .
(2) حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام . ورودها على سبيل الحصر . م 96 ق 48 لسنة 1978 . مؤداه . عدم جواز إضافة حالات أخرى إليها . أثره . خلو هذه المادة من حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة . اقتصارها على نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى أخرى بقطاع آخر .
(3) إعادة توصيف بعض الوظائف فى ظل القانون 48 لسنة 1978 . مؤداه . لمجلس الإدارة وضع القواعد والإجراءات الكفيلة بإلحاق شاغلى هذه الوظائف بأخرى تتوفر فيهم شروط شغلها . عدم وجود وظائف . أثره . للمجلس الأعلى للقطاع وضع القواعد المنظمة لإلحاق العاملين بشركاته .
(4) أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام محددة . مؤداه . حالة إلغاء الوظيفة ليست من بينها . م 45 ق 203 لسنة 1991 .
(5) إلغاء الوظيفة فى شركة وسط الدلتا الزراعية . شرطه . الانتفاع بالأرض . القرار الوزارى 324 لسنة 1991 . مؤداه . عدم سريان حكم المادة 18/1 بند 2 ق 79 لسنة 1975 بشأن تسوية معاش المطعون ضدهم . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتهم فى معاش كامل إعمالاً للمادة سالفة الذكر استناداً إلى أن انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 أن انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته - صراحة أوضمناً - لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء الوظيفة ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة فى شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة 54 من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .
3- إذ كان ما ورد بالمادة 108 منه - القانون رقم 48 لسنة 1978 - على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة فى نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .
4- إذ كان حكم المادة 45 من شركات قطاع الأعمال العام - الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - قد حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات .
5- إذ كان الثابت فى الأوراق - وبما لا يمارى فيه طرفى النزاع - أنه بعد صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنــة 1991 بتمليك الراغبين بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وشركاتها أراضً زراعية ، عرضت شركة وسط الدلتا الزراعية على العاملين لديها الاستفادة من هذا القرار ، فتقدم بعض العاملين ومنهم المطعون ضدهم بطلبات بذلك ، ثم قامت الشركة بتحديد من تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالأرض وسلمتهم أنصبتهم منها واتبعت ذلك بإنهاء خدمتهم ، دون أن تنتهى خدمة العاملين الذين لم يستفيدوا من هذا الانتفاع وصدرت قرارات إلغاء وظائف المنتفعين فقط دون سواهم من العاملين ، وهو ما يعنى أن إلغاء الوظائف كان مرهوناً بانتفاع العاملين شاغلى هذه الوظائف بأنصبتهم من الأراضى بناء على طلبهم وتدخل إرادى منهم وهو السبب المباشر لإنهاء خدمتهم ، ومن ثم لا يسرى بشأن معاش المطعون ضدهم حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هذا إلى أن نظامى العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام لم يوردا حالة إلغاء الوظيفة ضمن أسباب انتهاء الخدمة الواردة فيهما على سبيل الحصر ، وبفرض ما يزعمه المطعون ضدهم من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة دون تدخل إرادى منهم فإننا نكون بصدد إنهاء خدمة تم بالمخالفة لأحكام القانون ويندرج تحت حالة الفصل من الخدمة ، ولا تطبق بشأنه حكم البند الثانى المذكور ولا شأن للطاعنة بالمسئولية عنه ، إذ تقع المسئولية - إن قامت وتوفرت أركانها - على الجهة مصدرة القـــرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى معاش كامل إعمالاً للبند الثانى من المادة الأولى من المادة 18 سالفة الذكر بمقولة أن إنهاء الخدمة كان بسبب إلغاء الوظيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1994 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - بطلب الحكم بإلزامها بصرف قيمة المعاش المستحق لكل منهم كاملاً من تاريخ إحالتهم للمعاش بسبب إلغاء الوظيفة وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع ربط المعاش قانوناً على أساس أحقيتهم فى صرفه كاملاً ، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى شركة وسط الدلتا الزراعية بوظائف مختلفة ، وصدر قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 15 فى 4/1/1992 بإلغاء وظائفهم وصدرت قرارات إنهاء خدمتهم طبقاً له ، وإذ قامت الطاعنة بتسوية معاشهم على أساس المعاش المبكر بالرغم من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة ، ولم تفصل لجنة فحص المنازعات فى طلبهم ، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . وبتاريخ 30/6/1994 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم فى المعاش الكامل اعتباراً من تاريخ انتهاء وظيفة كل منهم وإلزام الطاعنة بصرف الحقوق المترتبة على ذلك لكل منهم دفعة واحدة حتى تاريخ الحكم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 19/1/1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن خدمة المطعون ضدهم انتهت لدى الشركة التى كانوا يعملون بها بسبب اختيارهم تملك أرض زراعية وهو ما يعد استقالة ضمنية ، هذا فضلاً عن أن المادة 96 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام لم تتضمن إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى معاش كامل طبقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تأسيساً على أن انتهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 على أن " يستحق المعاش فى الحالات الآتية (1) .... (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهراً على الأقل .... " مفاده أن انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته - صراحة أوضمناً - لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء الوظيفة ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ، ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها ، كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر فى المادة 96 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة فى شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة 54 من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال ، وما ورد بالمادة 108 منه على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة فى نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة ، وعلى هذا النهج جاء حكم المادة 45 من شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 حيث حددت أسباب انتهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام دون أن تتضمن حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء خدمة العاملين بهذه الشركات . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق - وبما لا يمارى فيه طرفى النزاع - أنه بعد صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 بتمليك الراغبين بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وشركاتها أراضى زراعية ، عرضت شركة وسط الدلتا الزراعية على العاملين لديها الاستفادة من هذا القرار ، فتقدم بعض العاملين ومنهم المطعون ضدهم بطلبات بذلك ، ثم قامت الشركة بتحديد من تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالأرض وسلمتهم أنصبتهم منها واتبعت ذلك بإنهاء خدمتهم ، دون أن تنتهى خدمة العاملين الذين لم يستفيدوا من هذا الانتفاع وصدرت قرارات إلغاء وظائف المنتفعين فقط دون سواهم من العاملين ، وهو ما يعنى أن إلغاء الوظائف كان مرهوناً بانتفاع العاملين شاغلى هذه الوظائف بأنصبتهم من الأراضى بناء على طلبهم وتدخل إرادى منهم وهو السبب المباشر لإنهاء خدمتهم ، ومن ثم لا يسرى بشأن معاش المطعون ضدهم حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هذا إلى أن نظامى العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام لم يوردا حالة إلغاء الوظيفة ضمن أسباب انتهاء الخدمة الواردة فيهما على سبيل الحصر ، وبفرض ما يزعمه المطعون ضدهم من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة دون تدخل إرادى منهم فإننا نكون بصدد إنهاء خدمة تم بالمخالفة لأحكام القانون ويندرج تحت حالة الفصل من الخدمة ، ولا تطبق بشأنه حكم البند الثانى المذكور ، ولا شأن للطاعنة بالمسئولية عنه ، إذ تقع المسئولية - إن قامت وتوفرت أركانها - على الجهة مصدرة القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى معاش كامل إعمالاً للبند الثانى من المادة الأولى من المادة 18 سالفة الذكر بمقولة أن إنهاء الخدمة كان بسبب إلغاء الوظيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
   وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 50 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3669 لسنة 68 ق جلسة 15 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 162 ص 958

برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وعمر السعيد غانم .
---------
 (1) تحكيم " حكم التحكيم : ميعاد اصدار حكم التحكيم " .
الميعاد المحدد لإصدار حكم المحكمين . كيفية احتسابه . م 45 ق 27 لسنة 1994 . جواز اتفاق الخصوم على مد هذا الميعاد . عدم اشترط أن يكون أمام هيئة التحكيم أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين . أثره . لا مانع من الاتفاق عليه أمام الخبير لحين انتهاء أعماله وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع .
(2 - 4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها بالنسبة لتفسير العقود والاتفاقات " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم " .
(2) تفسير الاتفاقات وسائر المحررات . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(3) استخلاص إرادة طرفى التحكيم على تحديد ميعاده أو الاتفاق على مده . موضوعى . شرطه .
(4) الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبرة . جائز . استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق .
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
سبب النعي . وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة . نعى الطاعنة بتنازل المطعون ضده عن شرط التحكيم لاقامته دعاوى أثناء نظر التحكيم . عدم إيرادها لأرقام تلك الدعاوى . نعى مجهل . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك " يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه    الخصوم ، وأنه فى حالة عدم اتفاقهم على الميعاد ، فإن عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهراً مع حقها فى مد هذه المدة أو المدة المتفق عليها فترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك ، ولم يشترط المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن يكون أمام هيئة التحكيم ، أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين ، ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبير وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى ما دامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً .
3- المقرر أن استخلاص إرادة الطرفين فى تحديد ميعاد التحكيم ، أو فى الاتفاق على مده من سلطة محكمة الموضوع ، تستخلصه من وقائع الدعوى وملابساتها طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل فى الأوراق وتكفى لحمل قضائها .
4- إذ كان البين من تقريرات الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى أيده أن محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الطرفين اتفقا على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبرة وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، وأن الطاعنة قد تمسكت   فى الدفع المبدى منها فى الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية بشرط التحكيم ، وعوّلت المحكمة فى ذلك على ما ورد بمحضر الاجتماع رقم 20 المؤرخ 6/7/1996 لدى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم ، وما ورد بأسباب الحكم الاستئنافى آنف البيان المرفقين بالأوراق ، وكان هذا الذى خلصت إليه يتفق مع الثابت بالأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائها بإلغاء الأمر المتظلم منه ، ولا ينال منه تحدى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تمسكها بشرط التحكيم فى الاستئناف المشار إليه لم يفطن إلى أنه مقام من المطعون ضده بما ينطوى على أنه قد تنازل ضمناً عن شرط التحكيم ، لأن الثابت من الأوراق أن دفاع المطعون ضده فى ذلك الاستئناف قد جرى على أن موضوعه مغاير لموضوع التحكيم ، وبذلك فإن اللجوء إلى القضاء على هذا النحو لا ينطوى بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم ، كما لا ينال من سداد الحكم المطعون فيه تحدى الطاعنة بأن المطعون ضده أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء أثناء نظر التحكيم بما يعد تنازلاً منه عن شرط التحكيم .
5- المقرر أنه يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة ، وكانت الطاعنة لم تورد فى النعى على وجه التحديد بيانا بهذه الدعاوى وبأن موضوعها هو ذات موضوع التحكيم ، فإن ما تُثيره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً وغير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الجمعية الطاعنة تقدمت للسيد الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية بطلب لاستصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم المقيد لدى الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى برقم .... لسنة 1993 ، وقالت بياناً لذلك إنها أقامت دعوى هذا التحكيم ضد المطعون ضده بصفته ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها فروق الأسعار والغرامات المالية الناتجة عن تأخيره فى تنفيذ عقد المقاولة المؤرخ 25/6/1992 ، ثم صدر قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 فوقع الطرفان مشارطة تحكيم تنفيذاً لأحكامه ، غير أن هيئة التحكيم قد تقاعست عن إصدار حكمها فى النزاع إلى أن انقضت المواعيد المقررة ، ومن ثم تقدمت بطلبها لإصدار الأمر سالف البيان ، وبتاريخ 17/2/1997 أصدر السيد الرئيس بالمحكمة الأمر رقم .... لسنة 1997 بإجابة الطاعنة إلى طلبها . تظلم المطعون ضده من هذا الأمر لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم .... لسنة 1997 تأسيساً على أن الثابت بمحضر الاجتماع رقم 20 المؤرخ 6/7/1996 لدى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم اتفاق الطرفين على التنازل عن المواعيد المقررة بالمادة 45 من قانون التحكيم سالف البيان ، وقبولهما الاستمرار فى التحكيم لحين انتهاء الخبير من عمله وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، وبتاريخ 30/4/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق   الإسكندرية ، وبتاريخ 17/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعـن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه بعدم انتهاء مدة التحكيم على أن الطرفين قد اتفقا على استمرارها لحين انتهاء أعمال الخبرة وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، رغم أنه لا يجوز الاعتماد على هذا الاتفاق لصدوره أمام جهة الخبرة ، وخلوه من تحديد المدة التى يمتد إليها ميعاد التحكيم ، على نحو ما توجبه المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، كما أن مما استند الحكم عليه أنها تمسكت بشرط التحكيم فى الدعوى الاستئنافية رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية ، ولم يفطن إلى أن المطعون ضده هو الذى أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء ، وبذلك تنازل عن شرط التحكيم ، ولا يحق له من بعد التمسك به فى النزاع الراهن ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن " على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك " يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه فى حالة عدم اتفاقهم على الميعاد ، فإن عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهراً مع حقها فى مد هذه المدة أو المدة المتفق عليها ، فترة أُخرى لا تتجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك ، ولم يشترط المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن يكون أمام هيئة التحكيم ، أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين ، ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبير وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى ما دامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ، ومن المقرر كذلك أن استخلاص إرادة الطرفين فى تحديد ميعاد التحكيم ، أو فى الاتفاق على مده من سلطة محكمة الموضوع ، تستخلصه من وقائع الدعوى وملابساتها طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل فى الأوراق وتكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكان البين من تقريرات الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى أيده أن محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الطرفين اتفقا على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبرة وإصدار هيئة التحكيم حكمها فى النزاع ، وأن الطاعنة قد تمسكت فى الدفع المبدى منها فى الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية بشرط التحكيم ، وعولت المحكمة فى ذلك على ما ورد بمحضر الاجتماع رقم 20 المؤرخ 6/7/1996 لدى الخبير المنتدب من هيئة التحكيم ، وما ورد بأسباب الحكم الاستئنافى آنف البيان المرفقين بالأوراق ، وكان هذا الذى خلصت إليه يتفق مع الثابت بالأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائها بإلغاء الأمر المتظلم منه ، ولا ينال منه تحدى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تمسكها بشرط التحكيم فى الاستئناف المشار إليه لم يفطن إلى أنه مقام من المطعون ضده بما ينطوى على أنه قد تنازل ضمناً عن شرط التحكيم ، لأن الثابت من الأوراق أن دفاع المطعون ضده فى ذلك الاستئناف قد جرى على أن موضوعه مغاير لموضوع التحكيم ، وبذلك فإن اللجوء إلى القضاء على هذا النحو لا ينطوى بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم ، كما لا ينال من سداد الحكم المطعون فيه تحدى الطاعنة بأن المطعون ضده أقام العديد من الدعاوى أمام القضاء أثناء نظر التحكيم بما يعد تنازلاً منه عن شرط التحكيم ، كذلك فإنه لما كــــان يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة ، وكانت الطاعنة لم تورد فى النعى على وجه التحديد بيانا بهذه الدعاوى وبأن موضوعها هو ذات موضوع التحكيم ، فإن ما تُثيره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً وغير مقبول ، ومن ثم فإن النعى بأسبابه الثلاثة يضحى برمته على غير أساس .
وحيث إنه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 618 لسنة 74 ق جلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 161 ص 952

برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسيني يوسف , ناصر السعيد مشالى ، محمـد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد .
-------------
 (1 - 5) أعمال تجارية " التاجر : اكتساب صفة التاجر " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس " .
(1) اكتساب صفة التاجر . مناطه .
(2) صفة التاجر تثبت دون استلزام قيدها فى السجل التجارى . البيانات المثبتة فيه حجة على الغير من وقت قيدها . علة ذلك .
(3) التاجر الذى يشهر إفلاسه . شرطه . أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية . مناط هذا الالتزام مجاوزة رأس المال المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه . المادتان 21 ، 550 ق 17 لسنة 1999 . استخلاص حقيقة مقداره . من سلطة قاضى الموضوع . سبيله إلى ذلك . عدم اقتصار التقدير على رأس المال الذى يملكه التاجر وإنما يمتد إلى حجم تعاملاته المالية وما يؤدى لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه .
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى واطراح محكمة الموضوع لدلالة المستندات المقدمة إليها والمؤثرة فى حقوق الخصوم دون إيراد ما يبرر هذا الاطراح . قصور .
(5) التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهرى للطاعن المؤيد بالمستندات المثبت لصفة المطعون ضده كتاجر . خطأ وقصور فى التسبيب . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المناط لاكتساب صفة التاجر هو مزاولة الشخص التجارة باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف .
2- لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه فى السجل التجارى , وأن العلة فى جعل البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل تكمن فى عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها , ولا ينال من تلك الحجية حق صاحب المصلحة فى تكملة هذه البيانات بطريق الإضافة لها من خارج الثابت فى السجل التجارى , وذلك بكافة طرق الإثبـات القانونية.
3- إذ اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أو ما استخدمه فى تجارته بالفعل , وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التى قد لا ترتد فى أصلها إلى ما يمتلكه من أموال , وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه , دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص .
4- الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه , هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل , أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته , وأن يكون من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى , وأنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً .
5- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع حاصله توفر صفة التاجر فى المطعون ضده , وأن رأسماله - إضافة إلى الثابت بالسجـل التجارى - يجاوز عشرين ألف جنيه , وذلك من تحريره السند الإذنى بمبلغ 10125 دولار أمريكى المستحق قيمته للطاعن والذى توقف عن سداده , وإبرامه عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ 136581 دولار أمريكى لتيسير وتنشيط أعماله التجارية , وقدم تدليلاً لهذا الدفاع إقرارين للمطعون ضده أقر بصحتهما , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له رغم دلالتها المؤثرة فى الدعوى , على سند من أن رأس مال المطعون ضده - حسبما هو ثابت بالسجل التجارى - عشرة آلاف جنيه خلو الأوراق من دليل على مجاوزة رأس ماله عشرين ألف جنيه , على الرغم من جواز إثبات ما يكمل البيانات المقيدة فى السجل التجارى دون نفيها , فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 إفلاس بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 5 من يونيه سنة 1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، على سند من أنه يداينه بمبلغ 135641,92 دولاراً أمريكياً - قيمة أصل وفوائد وعمولات محرر عنها سبع سندات إذنية - ومستحق الأداء فى 24 من يوليه سنة 2001 , دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن ماله المستثمر فى التجارة - وفقاً للثابت فى السجل التجارى - أقل من عشرين ألف جنيه , ولا يمسك دفاتر تجارية . بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 2001 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع وبإجابة البنك الطاعـن لطلباته . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 30 من مارس سنة 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقـــض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه , وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق , إذ استدل من بيانات السجل التجارى على أن رأس مال المطعون ضده المستثمر فى التجارة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه , ورتب على ذلك عدم جواز إشهار إفلاسه , بعد أن اعتبر أن الطاعن لم يقدم دليلاً يناقض هذه البيانات , فى حين أنه أثبت ما يناقضها بالمستندات المقدمة منه والتى تشمل الإقرار المؤرخ 27 من نوفمبر سنة 2001 الصادر من المطعون ضده بصحة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له من البنك الطاعن والتى تبلغ 136581 دولاراً أمريكياً , والإقرار المؤرخ بذات التاريخ الصادر منه أيضاً بصحة توقيعه على السند الإذنى المؤرخ 5 من يونيه سنة 1999 بمبلغ 10125 دولاراً أمريكياً , فى حين أن الثابت من تقرير وكيل الدائنين أن مديونية المطعون ضده لمصلحة الضرائب عن السنوات من 1975 حتى 1982 , ومن 1988 حتى 1997 مبلغ 460411,15 جنيهاً , وفى ذلك كله ما يقطع بأن رأس ماله المستثمر فى التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك ، ولم يفطن إلى أن صفة التاجر تثبت لمن يزاول التجارة حتى وإن لم يُقيد فى السجل التجارى , وأن بيانات هذا السجل مجرد قرينة بسيطة يجوز إثبات ما يناقضها , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , ذلك أن النص فى المادة العاشرة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " يكون تاجراً : 1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً ..... " والنص فى المادة 33 من ذات القانون على أن " 1- تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك .... 3- لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً " يدل على أن المناط لاكتساب صفة التاجر هو مزاولة الشخص التجارة باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف , دون استلزام لقيد اسمه فى السجل التجارى , وأن العلة فى جعل البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل تكمن فى عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها , ولا ينال من تلك الحجية حق صاحب المصلحة فى تكملة هذه البيانات بطريق الإضافة لها من خارج الثابت فى السجل التجارى , وذلك بكافة طرق الإثبـات القانونية ، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أو ما استخدمه فى تجارته بالفعل , وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التى قد لا ترتد فى أصلها إلى ما يمتلكه من أموال , وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه , دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، وكان المقرر أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه , هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل , أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته , وأن يكون من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى , وأنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك , وكــان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع حاصله توفر صفة التاجر فى المطعون ضده , وأن رأسماله - إضافة إلى الثابت بالسجـل التجارى - يجاوز عشرين ألف جنيه , وذلك من تحريره السند الإذنى بمبلغ 10125 دولار أمريكى المستحق قيمته للطاعن والذى توقف عن سداده , وإبرامه عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ 136581 دولار أمريكى لتيسير وتنشيط أعماله التجارية , وقدم تدليلاً لهذا الدفاع إقرارين للمطعون ضده أقر بصحتهما , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له رغم دلالتها المؤثرة فى الدعوى , على سند من أن رأس مال المطعون ضده - حسبما هو ثابت بالسجل التجارى - عشرة آلاف جنيه وخلو الأوراق من دليل على مجاوزة رأس ماله عشرين ألف جنيه , على الرغم من جواز إثبات ما يكمل البيانات المقيدة فى السجل التجارى دون نفيها , فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون , ممـا يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1041 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 160 ص 946

برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف , ناصر السعيد مشالى ، محمـد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد .
--------------
 (1 - 3) بنوك " الخدمات المصرفية : البطاقات الالكترونية " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
(1) خدمة التعامل بالبطاقات الالكترونية " الفيزا كارت " . ماهيتها . خلو القانون من تنظيم لها . مؤداه . الاحتكام للعقد المبرم بين المصرف والعميل بصددها . تصريح التاجر للبنك بإلغاء القيد أو جزء منه بعد تحققه من صحة اعتراض حامل الكارت لوجود اختلاف بين الصورة والأصل . شرطه . إخطار البنك للتاجر بهذا الإجراء وكيفية الإخطار .
(2) أخذ الحكـم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . قصور .
(3) تمسك الطاعن بتقديم البنك المطعون ضده لأصول إشعارات الخصم من حساب الفيزا والتى قدم البنك صورها الضوئية التى جحدها الطاعن . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن عدم تقديم البنك أصول هذه الإشعارات رغم انتقال الخبير الى مقره للاطلاع عليها . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها إذ لحق بها فى الآونة الأخيرة تطوراً تمثل فى أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات فى حينه , وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة , ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع فى بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة ، وكان البين من الاتفاق المبرم بين طرفى التداعى بخصوص استصدار واستعمال البطاقات الائتمانية والمقر بـه منهما - أصل نموذج رقم ( 2 - 93 ) فيزا عن " اتفاق مع تاجر " - أن البند السادس منه قد نص على أن " فى حالة اعتراض العميل " حامل الكارت " أو " بنكه " على أى قيود تمت بمعرفة البنك على حسابه تنفيذاً لأية إشعارات وردت إليه من الطرف الثانى " التاجر " لوجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , فإن الطرف الثانى " التاجر " يصرح للبنك بعد تحقق الأخير من صحة اعتراض حامل الكارت بإلغاء هذا القيد أو جزء منه من حساب الطرف الثانى" التاجر " ولحساب حامل الكارت مع إخطار التاجر بهذا الإجراء " . مفاده أنه ولئن كان العميل التاجر قد صرح للبنك بإلغاء القيد أو جزء منه بعد تحققه من صحة اعتراض حامل الكارت فى حالة وجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله التاجر بهذا الإجراء بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل التاجر خلال أجل محدد .
2- إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيـان أسبابها إليه , وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك بـه الخصـوم مـن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى , فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بتقديم المطعون ضده لأصول إشعارات الخصم بمبلغ 195 ألف جنيه من حساب الفيزا التى يتم تحصيلها من العملاء لصالحه , وأوردت لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف بتقريرها رقم .... بصفحتى 4 , 5 من التقرير طلب إشعارات الخصم والإضافة والمستندات المتعلقة بفحص كشوف الحسابات إلا أن البنك قدم صور ضوئية جحدها الطاعن وإن لجنة الخبراء قد انتقلت إلى مقر البنك للاطلاع على أصولها والمستندات المتعلقة بذلك ولم يقدمها البنك رغم إتاحة الفرصة له أكثر من مرة , إلا أن اللجنة عادت وقررت الأخذ بتلك الكشوف لعدم تقديم الطاعن أية مستندات ترخص العمليات الواردة بهــا , كما أيدت لجنة الخبراء الثانية ما ذهبت إليه اللجنة الأولى ورفضت اعتراضات الطاعن والذى اعتصم بدفاعه هذا بالمذكرة الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم , إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير لجنة الخبراء الأخير سالف الذكر سنداً لقضائه وأعرض عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه فى البحث والتحقيق , مع أن فى تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى شمال الجيزة الابتدائية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بندب خبير لمراجعة حساباته لدى الأخير منذ تاريخ التعامل وحتى توقفه وبيان موقفه المالى لدى البنك ومديونية الأخير له بمبلغ 243 ألف جنيه وبعدم أحقية المطعون ضده فى مبلغ الحجز الإدارى الذى وقعه عليه وبإلزام المطعون ضده بسداد تلك المديونية له ، وذلك على سند من أن له عدة حسابات لدى البنك " فرع .... " وله وديعة بمبلغ 400 ألف جنيه تجدد تلقائياً كل ثلاثة شهور , إلا أن المطعون ضده أوقع حجزاً إدارياً على أمواله لديه بمقولة أنه يداينه بمبلغ 83 ألف دولا أمريكى , ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن  أودع تقريره وجه المطعون ضده للطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الأخير بأن يؤدى له مبلغ 113858,70 دولار أمريكى ومبلغ 53551,93 جنيه حتى 30 سبتمبر 1998 وما يستجد من فوائد . بتاريخ 28 من فبراير 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 83010,67 دولار أمريكى و23542,93 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة ، ولدى محكمة استئناف القاهرة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق , كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف الفرعى رقم .... لسنة 119 ق , وبتاريخ 28 من ديسمبر 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب عدم الاعتداد بالحجز الإدارى وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظره وبإحالة هذا الطلب بحالته إلى قاضى التنفيذ المختص , وندبت لجنة خبراء ثلاثية ، وبعد أن أودعت تقريرها ضمت المحكمة الاستئناف الفرعى إلى الأصلى وأعادت المأمورية للخبراء لفحص اعتراضات الطرفين , وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 29 من سبتمبر 2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع , وفى بيانه يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة على سند من تقرير الخبراء الذى انتهى إلى وجود مديونية على الطاعن تمثلت فى اعتراضات أصحاب "الفيزا كارت " على تحويلاتهم إلى حساب الطاعن والتى تم قيدها كقيد عكسى فى حساب الأخير بعد 178 يوم من دخولها حسابه فى حين أن القيد العكسى عملاً بالمادة 375/2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 فى شأن التجارة يقتصر إجراؤه على الأوراق التجارية دون " الفيزا كارت " كما تمسك أمام لجنة الخبراء بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم المستندات التى تحت يده والتى تفيد اعتراض أصحاب الفيزا كارت على المشتريات , وأن كشوف الحسابات المقدمة من البنك بلا مستندات تؤيدها , كما أصر على هذا الدفاع فى مذكرته المقدمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم , إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاعه هذا وأيد حكم محكمة أول درجة دون أن يحققه أو يرد عليه , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها فى الآونة الأخيرة تطوراً تمثل فى أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر ، إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات فى حينه , وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة , ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع فى بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة ، وكان البين من الاتفاق المبرم بين طرفى التداعى بخصوص استصدار واستعمال البطاقات الائتمانيـة والمقر بـه منهما - أصل نموذج رقم ( 2 - 93 ) فيزا عن " اتفاق مع تاجر " - أن البند السادس منه قد نص على أن " فى حالة اعتراض العميل " حامل الكارت " أو " بنكه " على أى قيود تمت بمعرفة البنك على حسابه تنفيذاً لأية إشعارات وردت إليه من الطرف الثانى " التاجر " لوجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , فإن الطرف الثانى " التاجر " يصرح للبنك بعد تحقق الأخير من صحة اعتراض حامل الكارت بإلغاء هذا القيد أو جزء منه من حساب الطرف الثانى" التاجر " ولحساب حامل الكارت مع إخطار التاجر بهذا الإجراء " . مفاده أنه ولئن كان العميل التاجر قد صرح للبنك بإلغاء القيد أو جزء منه بعد تحققه من صحة اعتراض حامل الكارت فى حالة وجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله التاجر بهذا الإجراء بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل التاجر خلال أجل محدد ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيـان أسبابها إليه , وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك بـه الخصـوم مـن شأنـه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى , فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بتقديم المطعون ضده لأصول إشعارات الخصم بمبلغ 195 ألف جنيه من حساب الفيزا التى يتم تحصيلها من العملاء لصالحه , وأوردت لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف بتقريرها رقم 21 لسنة 2000 بصفحتى 4 , 5 من التقرير طلب إشعارات الخصم والإضافة والمستندات المتعلقة بفحص كشوف الحسابات إلا أن البنك قدم صور ضوئية جحدها الطاعن ، وأن لجنة الخبراء قد انتقلت إلى مقر البنك للاطلاع على أصولها والمستندات المتعلقة بذلك ولم يقدمها البنك رغم إتاحة الفرصة له أكثر من مرة , إلا أن اللجنة عادت وقررت الأخذ بتلك الكشوف لعدم تقديم الطاعن أية مستندات تدحض العمليات الواردة بها , كما أيدت لجنة الخبراء الثانية ما ذهبت إليه اللجنة الأولى ورفضت اعتراضات الطاعن والذى اعتصم بدفاعه هذا بالمذكرة الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم , إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير لجنة الخبراء الأخير سالف الذكر سنداً لقضائه وأعرض عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه فى البحث والتحقيق , مع أن فى تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 149 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 159 ص 943

برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عـباس ، مـوسـى مرجـان نواب رئيس المحكمـة ، د. أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى .
----------
(1 - 3) النسب " إثبات النسب " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
(1) النسب . ثبوته فى جانب الرجل بالفراش والبينة الشرعية ويقبل فيه ما لا يقبل فى غيره . أثره . قبول شهود الطاعنة رغم إقرارها بأنه لا شهود لها . علة ذلك .
(2) الدفاع الجوهرى . حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت الوسيلة منتجة فى النزاع .
(3) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات نسب وليدها إلى المطعون ضده . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه فى الموضوع . إخلال بحق الدفاع . لا يغير من ذلك سماع شهودها أمام محكمة أول درجة . علة ذلك . عدم تناول التحقيق طلبها إثبات النسب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى فقه الأحناف - أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش فإنه يثبت بالبينة الشرعية ذلك بأن ثبوت النسب من حق الله ويقبل فيه ما لا يقبل فى غيره حتى لو قالت لا شهود لى ثم أحضرت شهوداً قبل ذلك منها فأولى إذا لم تقل ذلك وتقدمت بالإثبات فإنه يكون مقبولاً بالأولى فضلاً عن ذلك فإن النسب مما يخفى ويقبل فيه ما لم يقبل فى غيره .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضــوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع .
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمـام محكمة الاستئناف بإحالـة الدعوى إلى التحقيق لإثبات نسب وليدها إلى المطعون ضده إلا أنها رفضت على الرغم من أن هذه الوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً لاستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى ومن شأنه إن - صح - أن يتغير به وجه الرأى فيها ولا يغير من ذلك أن محكمة أول درجة قد سمعت شهودها إذ الثابت من التحقيق أنه لم يتناول طلبها إثبات نسب وليدها بما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بمــا يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2000 كلـى أحـوال شخصيـة المنصورة على المطعون ضده بطلب الحكـم بثبوت العلاقة الزوجية بينهما والدخول بها ، وقالت شرحاً لدعواها إنها بتاريخ 17/9/1996 تزوجت من المطعون ضده بعقد زواج شرعى عرفى وعلى أثر خلاف بينهما استولى المطعون ضده على عقد الزواج ، ثم أعادها بعقد زواج عرفى آخر ودخل بها وحملت منه ، ولتنصله من هذا الزواج أقامت دعواها , وأضافت الطاعنة طلباً جديداً هو ثبوت نسب الطفل ( .... ) للمطعون ضده . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين . حكمت بتاريخ 27/9/2001 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق المنصورة ، وبتاريخ 23/12/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات نسب الصغير ( .... ) إلى المطعون ضده بالبينة الشرعية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعواها - رغم ما شابه من قصور - ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى فقه الأحناف - أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش فإنه يثبت بالبينة الشرعية ، ذلك بأن ثبوت النسب من حق الله ويقبل فيه ما لا يقبل فى غيره حتى لو قالت لا شهود لى ثم أحضرت شهوداً قبل ذلك منها فأولى إذا لم تقل ذلك وتقدمت بالإثبات فإنه يكون مقبولاً بالأولى ، فضلاً عن ذلك فإن النسب مما يخفى ويقبل فيه ما لم يقبل فى غيره ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسَّكت أمـام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات نسب وليدها ( ... ) إلى المطعون ضده إلا أنها رفضت على الرغم من أن هذه الوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً لاستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى ومن شأنه إن - صح - أن يتغير به وجه الرأى فيها ، ولا يغير من ذلك أن محكمة أول درجة قد سمعت شهودها ، إذ الثابت من التحقيق أنه لم يتناول طلبها إثبات نسب وليدها بما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 8 أكتوبر 2017

الطعن 3041 لسنة 60 ق جلسة 3 / 7 / 1995 مكتب فني 43 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 13

جلسة 3 من يوليو سنة 1995
برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس المحكمة السادة المستشارين / محمود شوقى أحمد شوقى ومحمد رأفت خفاجى ومحمد عبد المنعم حافظ ومحمد حسن العفيفى ومحمد فتحى الجمهودى وأحمد محمود مكى ويحيى إبراهيم عارف وأنور رشاد العاصى وأحمد أبو الضراير ويحيى جلال.
------------
(2)
الطعن 3041 لسنة 60 ق" هيئة عامة"
- 1  إعلان "اعلان الحكم". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن".
إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن . وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي . م 3/213 مرافعات . خضوع إجراء هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10،11،13 مرافعات . إكتفاء المشرع فيه بتوافر العلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه فى كل حالة تسوغ ذلك . شرطه . توفير الضمانات التى تكفل علم المعلن إليه بالإعلان . للمعلن إليه إثبات أن الاجراءات التى اتبعت فى إعلانه بالحكم الذى سلمت صورته لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .
- 2 إثبات " عبء الاثبات ". إعلان " اعلان الحكم". حكم " الطعن فى الحكم . ميعاد الطعن".
إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته او مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الادارة . اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقًا لنص م 213 / 3 مرافعات . أثره . بدء سريان ميعاد الطعن . للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الاثبات .
------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن - في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان - إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثرة للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9 ،10 ،11، 13، من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان - أيا ما كان مضمونها إلى شخصه - ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق فى الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 3/213 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الوطن المختار وفى المادة 9/13 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه.

2 - إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10،11،13، من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثرة يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 3/213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 514 سنة 1989 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة للمطعون ضده بالعقد المؤرخ 1/6/1982 لعدم وفائه بأجرتها عن المدة من أول يوليو 1987 حتى فبراير 1989 رغم تكليفه بذلك ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 10409 لسنة 106ق القاهرة دفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف وبتاريخ 22/5/1990 رفضت المحكمة الدفع وقضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المختصة رأت العدول عن أحد المبدأين المرددين في أحكام سابقة وحاصل أولهما أن تسليم ورقة الإعلان بالحكم يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها وقواعد تسليمها المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بما فيها الحالات التي يجب فيها تسليم ورقة الإعلان للإدارة وأنه متى روعيت هذه القواعد صح إعلان الحكم وأنتج أثره وجرى به ميعاد الطعن فيه، أما المبدأ الثاني فحاصله أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" يستثنى إعلان الأحكام من القواعد المقررة لإعلان أوراق المحضرين ورتب على ذلك أن تسليم ورقة الإعلان بالحكم للإدارة ليس من شأنه وحده أن يجري ميعاد الطعن وإنما يتعين على من يحتج به إثبات علم المحكوم عليه بمضمون الورقة المعلنة أو بواقعة الإعلان، فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 2/1/1995 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق
وحيث إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" يدل على أن المشرع قد اشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن – في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان – إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9 ، 10، 11، 13 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان – أيا ما كان مضمونها إلى شخصه – ولكن المشرع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقي من شأنه أن يعوق حق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانوني وأوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حالة تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات ذلك في خصوص تسليم صورة الإعلان للإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو امتنع عن الاستلام أو التوقيع فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة فعلا إلى المطلوب إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 213/3 من قانون المرافعات على استبعاد إعلان الحكم في الموطن المختار وفي المادة 13/9 من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن الإعلان الذي يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لآثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورة للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه، لما كان ذلك وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك
وحيث إنه عملا بنص الفقرة ذاتها فإنه يتعين على الهيئة أن تفصل في الطعن المحال إليها
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة لا يجري به ميعاد الطعن في حين أن هذا الإعلان قد تم في موطنه على النحو الذي رسمه المشرع لإعلان أوراق المحضرين وإذ أهدر الحكم المطعون فيه أثر هذا الإعلان رغم صحته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك بأن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملا بنص المادة 271/1 من قانون المرافعات.