الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 سبتمبر 2017

الطعن 3113 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 79 ص 481

جلسة 12 من ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
------------
(79)
الطعن 3113 لسنة 67 ق
(1) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " .
العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المقرر بالمادة 172 مدنى . المراد به . العلم الحقيقى الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم . اعتباره منطوياً على تنازل المضرور عن حقه فى التعويض . امتناع افتراض تنازل المضرور الذي لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . تعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتداخل مسئوليتها وتلاحق التشريعات التي تنقل تبعية تلك المنشآت . أثره . صعوبة تعيين المسئول عن ما ينجم عنها من ضرر . امتناع نسبة العلم الحقيقي بالمسئول عنه للمتقاضين بمجرد تمسك أحدهم بأن إحدى تلك الجهات صاحبة الصفة . م 115 /3 مرافعات . 
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه " .
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . استقلال قاضى الموضوع به . لمحكمة النقض بسط رقابتها . شرطه . أن تكون الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
(3) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " .
تمسك الطاعنين بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده بصفته رئيس الوحدة المحلية عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير فى الدعويين السابقين المقامتين منهم بذات الطلبات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي استناداً إلى توفر علمهم بشخص المسئول عن الضرر لمجرد دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذي صفة حال أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاثة دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ فاستبدل فى نص المادة 172 عبارة " الشخص المسئول عنه " أى عن الضرر بعبارة ( الشخص الذى أحدثه ) ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم فى الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها ( من ضرر ) فى ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت فى شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون 23 لسنة 1992 فقرة ثالثة إلى المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات فى غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصـوماتهـم " على ما انتهى إليه المشرع فيما سلف " وهو ما ينبئ عن حجم العنت فى أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة .
2- إن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
3- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين المبينتين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من توفر علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر لمجرد أن دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة فى حين أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاث دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكـم المطعــون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1996 طنطا الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ تسعين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة وفاة مورثيهم بصعق كهربائى بسبب سقوط أحد أسلاك الكهرباء عليهما والتى يسيطر عليها المطعون ضده بصفته ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم الثلاثى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف .. لسنة 47 ق طنطا وبتاريــخ 27/1/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين .... لسنة 1994 ، .... لسنة 1995 مدنى طنطا والسابق إقامتهما للمطالبة بالتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى استناداً إلى توفر علمهم بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه لمجرد الدفع بعدم قبول هاتين الدعويين لرفعهما من غير ذى صفة رغم انتفاء التلازم بين الأمرين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك ، أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى فى مجلس الشيوخ فاستبدل فى نص المادة 172 عبارة " الشخص المسئول عنه " أى عن الضرر بعبارة ( الشخص الذى أحدثه ) ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم فى الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها فى ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت فى شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون 23 لسنة 1992 فقرة ثالثة إلى المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها " وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( أن تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات فى غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صـدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم " على ما انتهى إليه المشرع فيما سلف " وهو ما ينبئ عن حجم العنت فى أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة ، ولما كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم بعدم علمهم بمسئولية المطعون ضده عن الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 2/11/1995 فى الدعويين المبينتين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من توفر علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر لمجرد أن دفع من الحكومة فى هاتين الدعويين بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة فى حين أنه فى قيام الطاعنين برفع ثلاث دعاوى متلاحقة للمطالبة بالحق ذاته دليل على حرصهم على اقتضاء حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2388 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 78 ص 477

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمـد على راجـح نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : ماهيتها " " الحيازة العرضية " . حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة العرضية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية : الحيازة العرضية " .
(1) الحيازة . عدم قيامها على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات . اكتساب الحائز العرضى الملك بالتقادم . شرطه . تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك . عدم تغيير صفة الحيازة بانتقالها بالميراث . مؤداه . انتقال الحيازة بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية دون أن تكون له حيازة مستقلة عن حيازة مورثه ولو كان يجهل أصلها أو سببها ما لم تصحبها مجابهة صريحة ظاهرة لحق المالك المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 مدنى .
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن حيازة مورث المطعون ضدهم لعقار النــزاع كانــت حيازة عرضية بصفته عاملاً فى خدمة الأرض الزراعية المملوكة لأسلاف الطاعن وبوفاة المورث انتقلت حيازة العقار للمطعون ضدهم بصفاتهم ورثته بوصفها العرضى . مؤداه . عدم اكتسابهم الملكية بالتقادم مهما طالت مدة وضع يدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائى بتملك المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً لتقريرى الخبير تأسيساً على أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدهم يعملون فى خدمة الأرض الزراعية امتداداً لعمل مورثهم رغم أن الأخيرين هم المكلفون بإثبات تغيير سبب حيازتهم . خطأ وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات ، وأنها تنتقل للخلف العام بالصفة التى بدأت بها وقــت كسبها ، وأن انتقالها بالميراث لا يمكن اعتباره تغييراً للسبب لأنها تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضيــة فلا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها لأن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، ومن وقت هذا التغيير يبدأ سريان التقادم المكسب .
2- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن مورث المطعون ضدهم كان يحوز منزل النزاع حيازة عرضية بصفته عامل فى خدمة الأرض الزراعية المملوكة لأسلاف الطاعن – وهو ما ثبت بتقريرى الخبير – وأنه بوفاته انتقلت حيازته بوصفها العرضى إلى ورثته المطعون ضدهم بما لا يبيح لهم اكتساب الملكية بالتقادم المكسب مهما طالت مدة وضع يدهم ، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - خالف هذا النظر ، وخلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تملكوا منزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى ما جاء بنتيجة تقريرى الخبير من أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدهم يعملون فى خدمة الأرض الزراعية امتداداً لعمل مورثهم ، رغم أن المطعون ضدهم هم المكلفون بإثبــات تغير سبب حيازتهم ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى التى آل قيدها إلى .... لسنة 1996 مدنى ببا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من المنزل المبين حدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى والتسليم وإلزامه بغلق الباب الذى فتحه على الممر الخاص بالعزبة المملوكة للطاعن ، على سند من أن الطاعن يمتلك تلك العزبة بالميراث عن والده ، وأن المطعون ضده الأول فتح باب بالحائط الخلفى للمنزل الكائن على حدود العزبة يُطل على الممر الرئيسى بها بغير موافقته ، ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 34 ق بنى سويف ، وبتاريخ 13/3/1997 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدهم كان يحوز منزل النزاع حيازة عرضية بصفته عاملاً فى خدمة الأرض الزراعية وبوفاته انتقلت حيازته بوصفها العرضى إلى ورثته المطعون ضدهم بما لا يبيح لهم اكتساب الملكية بالتقادم المكسب ، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - خالف هذا النظر ، وخلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تملكوا منزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد أن افترض توفر نية التملك فى حقهم ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات ، وأنها تنتقل للخلف العام بالصفة التى بدأت بها وقــت كسبها ، وأن انتقالها بالميراث لا يمكن اعتباره تغييراً للسبب لأنها تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية فلا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببهـا ، لأن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقـادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، ومن وقت هذا التغيير يبدأ سريان التقادم المكسب . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن مورث المطعون ضدهم كان يحوز منزل النزاع حيازة عرضية بصفته عامل فى خدمة الأرض الزراعية المملوكة لأسلاف الطاعن – وهو ما ثبت بتقريرى الخبير – وأنه بوفاته انتقلت حيازته بوصفها العرضى إلى ورثته المطعون ضدهم بما لا يبيح لهم اكتساب الملكية بالتقادم المكسب مهما طالت مدة وضع يدهم ، إلا أن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - خالف هذا النظر ، وخلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تملكوا منزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى ما جاء بنتيجة تقريرى الخبير من أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدهـم يعملون فى خدمة الأرض الزراعية امتداداً لعمل مورثهم ، رغم أن المطعون ضدهم هم المكلفون بإثبات تغير سبب حيازتهم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1168 لسنة 79 ق جلسة 8 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 77 ص 474

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد داود ، على عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة  وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
عمل " نقابات : النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية : صرف الإعانة الشهرية لعضو النقابة " .
صرف الإعانة الشهرية لعضو النقابة . شرطه . انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية أو للعجز الكلي . م 76/4 من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية . مخالفة ذلك . أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 76 / رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـــون فيه وسائر الأوراق وبالقـــدر اللازم للفصل فى الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقــام علـى الطاعنة - النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية - وأخرى - شركـة .... - الدعوى رقم .... لسنة 2001 عمال كلى الإسكندرية بطلب الحكم وبحسب طلباته الختامية بإلزام الطاعنة أن تؤدى له الإعانة الشهرية بحدها الأقصى اعتباراً من 15/10/2000 ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى شركة ... للصلب ، وإذ انتهت خدمته فى 15/10/2000 لإصابته بعجز جزئى مستديم امتنعت الطاعنة عن صرف الإعانة الشهرية المقررة وفقاً للنظام الأساسى للنقابة رغم سداده الاشتراك الشهرى . دفعت الشركة المذكورة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ، وبتاريخ 26/12/2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/11/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من 15/10/2000 . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ابتنى قضاءه بأحقية المطعون ضده فى الإعانة الشهرية المقررة بالمادة 76 / رابعاً من نظامها الأساسى ، على أن انتهاء خدمته بالعجز الجزئى المستديم يتساوى مع العجز الكلى فى قدر الضرر ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 76/ رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 20/6/1996 على أنه " فى حالة تقاعد العضو لبلوغه سن التقاعد أو العجز الكلى يُصْرَف له إعانة شهرية قدرها عشرة جنيهات مضروبة فى كل سنة كاملة فى عضوية النقابة العامة وبحد أقصى 100 جنيه " مفاده أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها فى هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعـــون ضـــده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة جنيه شهرياً اعتباراً من 15/10/2000 ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 62 ق الإسكندرية برفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6581 لسنة 78 ق جلسة 8 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 76 ص 468

برئاسة السيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجــواد موسـى ، عبـد اللــه لملــوم ، أمين محمـد طمــوم وعمران محمود عبدالمجيد نواب رئيس المحكمـة .
-------------
(1 - 5) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة " " الواقعــــة المنشئــة للضريبة " " الإعفاء من الضريبة".
(1) خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . ماهيتها . بيع السلعة أو الإفراج الجمركى عن المستورد منها . المواد 1 ، 2 ، 6 ق 11 لسنة 1991 .
(2) فرض الضريبة . الغرض منه . زيادة موارد الدولة . مؤداه . ربط استحقاقها بواقعة الشراء أو الاستيراد دون النظر لشخص الممول أو قدراته أو قصده . علة ذلك . المذكرة الإيضاحية للقانون 11 لسنة 1991 .
(3) إعفاء المعدات والآلات والسلع المستوردة لأغراض التسليح والأمن القومى من الضريبة العامة على المبيعات . م 29 ق 11 لسنة 1991 . عدم اتباع هذا النهج للآلات والمعدات المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها . أثره . خضوعها للضريبة .
(4) حق المسجل – المكلف بالضريبة – فى خصم ما سبق تحمله من ضريبة المبيعات على قطع الغيار والآلات والمعدات وأجزائها المستخدمة فى إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته . ليس فرضاً للضريبة ابتداءً . اعتبار ذلك تيسيــرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها . م 23 مكرر ق 9 لسنة 2005 المعدل للقانون 11 لسنة 1991.
(5) انتهاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إعفاء الآلات والمعدات المستوردة للضريبة العامة على المبيعات لكون الاستيراد كان بغرض استعمالها فى الإنتاج بما ينتفى معه قصد الاتجار . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المواد 1 ، 2 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامــــــة على المبيعــات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر .
2- الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) .
3- إن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى - وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون .
4- إذ استحدث المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعـة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .
5- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات لأن استيرادها كان بغرض استعمالها فى إنتاج خط مواسير P.V.C. بما ينتفى معه قصد الاتجار ، ويترتب عليه عدم خضوعها للضريبة ، وهو بذلك جاء مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات حتى ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدنى جنوب القاهرة ضد الطاعنة – مصلحة الضرائب على المبيعات – بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 267350 جنيه وإلزام الطاعنة برد مبلغ 14072 جنيه ، وذلك على سند من القول إنها قامت باستيراد خط إنتاج مادة P.V.C. لتشغيل مصنعها وليس بغرض الاتجار أو البيع إلا أنها فوجئت بتقدير ضريبة مبيعات على خط الإنتاج بمبلغ 281422 جنيه ، فقامت بسداد مبلغ من الضريبة وتقسيط الباقى ، ولما كان تحصيل هذه الضريبة مخالفاً للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذى أعفى السلع الرأسمالية منها أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 29/4/2006 بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 123 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/2/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضدها لطلباتها على سند من عدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة على المبيعات يكون قد خالف القانون ، إذ خرج عن المعنى الواضح لنصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 وفسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلول نصوصه التى أخضعت السلع الاستثمارية للضريبة العامة على المبيعات على أن يتم تحصيلها عند الإفراج عنها من الجمارك ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد نص فى مادته الأولى على أن " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : .... المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته . السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً ..... المستورد : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار . المسجل : هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام القانون " ، وفى المادة الثانية منــه علــى أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنـى بنص خاص .... " ، وفى المادة السادسة على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونيــــة . كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتُحَصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها ..... " ، كل ذلك يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد آخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال فى الضرائب التى تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملاتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) ، كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى ) ، فضلاً عن أن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى - وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون - وأن ما استحدثه المشرع فى المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعـة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات لأن استيرادها كان بغرض استعمالها فى إنتاج خط مواسير P.V.C. بما ينتفى معه قصد الاتجار ، ويترتب عليه عدم خضوعها للضريبة ، وهو بذلك جاء مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات حتى ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يتعين نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3199 لسنة 79 ق جلسة 4 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 75 ص 458

برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى ، د. مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيـس المحكمة عبد الناصر محمد أبو الوفا وعلى مصطفى معـــوض .
----------
(1) إعلان " آثار الإعلان : الإعلان بتصحيح شكل الدعوى " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى : إدخال خصم فى الدعوى " .
تعديل المطعون ضدهم دعواهم أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن بصفته وإعلانه بصحيفة الإدخال دون التأشير بها فى جدول قلم الكتاب . قيامهم بإعلانه مرة أخرى بتصحيح شكل الدعوى باختصام آخر والتأشير بالجدول . مقتضاه . صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة . م 67 مرافعات . مؤداه . اعتباره خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لكون التأشير على صحيفة التصحيح قد تم لخصم لم يتم إدخاله بالطريق الذى رسمه القانون . على غير أساس .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : الخطأ الموجب للمسئولية " .
تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى ذلك الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر . سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعــــوى .
(3 ، 4) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : فى تقدير الأدلة : خضوعها لرقابة محكمة النقض " .
(3) محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية لا رقابة عليها فيه . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(4) استخلاص الحكم المطعون فيه أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث من أقوال الشهود . استخلاص سائغ ومستمداً من أوراق الدعوى . نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لتمسكها بانتفاء صفتها تأسيساً على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات ليست مرتكبة الحادث لخلو أوراق الجنحة من دليل يؤيد ذلك وعدم ثبوت وجود تلفيات بها وفق المعاينة وقيام النيابة بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل . جدل فى تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(5 ، 6) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
(5) الطعن بالنقض . معناه . محاكمة الحكم المطعون فيه . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . خلوه من ذلك العيب الموجه إليه . أثره . ورود النعى على غير محل . غير مقبول .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى والدة المجنى عليه ووالده لأسباب سائغة استند إليها دون أشقائه . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالتعويض المادى للمطعون ضدهم الستة الأول تأسيساً على فوات الفرصة فى رعايته لهم رغم صغر سنه ووجود جمع من الأخوة له . نعى على غير محل . غير مقبول .
(7) تعويض " تعيين عناصر الضرر : التعويض عن تفويت الفرصة " .
تفويت الفرصة المحتملة . أمر محقق . للمضرور المطالبة بالتعويض عنها . الكسب الفائت . شموله ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من وراء تحقق الفرصة . شرطه . أن يكون ذلك الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع .
(8) تعويض " تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى : التعويض عن تفويت الفرصة " .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بالتعويض عن الضرر المادى لوالدى المجنى عليه للمطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم الستة الأول مستنداً أن وفاته فوتت عليهما فرصة الأمل فى استظلالهما برعايته لهما فى شيخوختهما . ثبوت وفاة والده أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم . مؤداه . فوات فرصة الأمل له فى أن يستظل مستقبلاً برعاية نجله فى شيخوخته بوفاته . أثره . عدم استحقاقه التعويض المادى لانعدام موجبه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالتعويض لمورث المطعون ضدهم الستة الأول . خطأ ومخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى ..... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال ، وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكـل الدعوى باختصام ورثة " .... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قــد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أســاس .
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
3- المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها ، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
4- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله ( إذ تشاطر المحكمة الاستئنافية محكمة أول درجة قناعتها بشأن توفر أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث أخذاً من أقوال الشهود بالتحقيق المجرى بمعرفة محكمة أول درجة ، والتحقيق المجرى بمعرفة هذه المحكمة والتى تطمئن إلى ما شهدوا به جميعاً من أن قائد السيارة مرتكبة الحادث كان يقودها بسرعة عالية جداً فصدم المورث المتوفى مما تسبب فى وفاته والإضرار بذويه ، ومن ثم تتوفر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه ، وتكون الشركة المؤمن لديها على السيارة ملتزمة بدين التعويض وفقاً للقانون ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة ) وكان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ، ويكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال - لتمسكها بانتفاء صفتها تأسيساً على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات مرتكبة الحادث لخلو أوراق الجنحة من دليل يؤيد ذلك وعدم ثبوت وجود تلفيات بها وفق المعاينة وقيام النيابة بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل - لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول .
6- إذ كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - للأسباب السائغة التى استند إليها ووالد المتوفى على ما سيرد بيانه فقط دون أشقاء المجنى عليه - باقى المطعون ضدهم - ، ومن ثم فإن النعى بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالتعويض المادى للمطعون ضدهم الستة الأول تأسيساً على فوات الفرصة فى رعايته لهم رغم صغر سنه ووجود جمع من الأخوة له يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع ، ومن ثم فإن وفاة المضرور وقت الحكم فى الدعوى ينتفى معها وجوب جبر الضرر ، لأن العبرة بوجود المضرور حياً وقت الحكم بالتعويض .
8- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - ، على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلاً برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة ومورثهم - .... - أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضده السابع وآخرين - غير ممثلين فى الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم ومورثهم " .... " من أضرار من جراء قتله فى حادث سيارة ، قيادة المطعون ضده السابع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم .... لسنة لسنة 2003 جنح كفر الزيات ، وصدر قرار النيابة بحفظها . أدخلت الشركة الطاعنة المؤمن من مخاطر السيارة لديها خصماً فى الدعوى بطلب إلزامها مع المطعون ضده السابع بالطلبات سالفة البيان . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد سماع شاهدى المطعون ضدهم الستة الأول ، قاموا بتصحيح شكل الدعوى لوفاة مورثهم .... ، وبتاريخ 11/8/2007 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده السابع بالتضامم بأن يؤدياً إلى المطعون ضدهم المذكورين مبلغ ثمانين ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهم من الأولى وحتى السادسة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق طنطا ، واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق طنطا ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، أحالت الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدهم الستة الأول قضت بتاريخ 6/1/2009 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول إدخالها فى الدعوى ، تأسيساً على أن إدخالها وإن كان لم يؤشر على صحيفة الإدخال بما يفيد قيدها بقلم الكتاب ، فإنه يكفى أن صحيفة تصحيح شكل الدعوى تم قيدها فى قلم الكتاب ، فى حين أن التأشير على صحيفة التصحيح قد تم لخصم لم يتم إدخاله بالطريق الذى رسمه القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى .... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديــل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة " ..... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قــد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أســاس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن السيارة المقدم عنها شهادة البيانات رقم .... نقل غربية ليست مرتكبة حادث قتل مورث المطعون ضدهم الستة الأول ، وتأيد ذلك خلو الجنحة رقم .... لسنة 2003 كفر الزيات من ثمة دليل أو شاهد يؤكد ارتكابها الحادث ، وما شهد به المدعو / .... من أن السيارة مرتكبة الحادث نصف نقل زرقاء اللون وفرت هاربة من مكان الحادث ، فى حين أن السيارة المذكورة حمراء اللون ، كما أثبتت المعاينة عدم وجود تلفيات بها ، وأن قائدها قام بنقل المجنى عليه حال مروره بمكان الحادث ، الأمر الذى حدا بالنيابة إلى حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واستند فى قضائه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدهم الستة الأول ، وأهدر شهادة شاهد عيان الحادث ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها ، وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله ( إذ تشاطر المحكمة الاستئنافية محكمة أول درجة قناعتها بشأن توفر أركان المسئولية التقصيرية فى حق قائد السيارة مرتكبة الحادث أخذاً من أقوال الشهود بالتحقيق المجرى بمعرفة محكمة أول درجة ، والتحقيق المجرى بمعرفة هذه المحكمة والتى تطمئن إلى ما شهدوا به جميعاً من أن قائد السيارة مرتكبة الحادث كان يقودها بسرعة عالية جدا فصدم المورث المتوفى مما تسبب فى وفاته والإضرار بذويه ، ومن ثم تتوفر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه ، وتكون الشركة المؤمن لديها على السيارة ملتزمة بدين التعويض وفقاً للقانون ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه المنازعة ) وكان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ، ويكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتعويض مادى للمطعون ضدهم الستة الأول على سند من فوات الفرصة فى رعايته لهم ، فى حين أن الثابت بالأوراق أن سن المجنى عليه لم يتجاوز أحد عشر عاماً ، ولم تتوفر لديه أهلية التكسب إذ كان تلميذاً وممن تجب نفقته على والده ، فضلاً عن وجود أولاد بالغين لوالديه ، يكفى أن تستظل المطعون ضدها الأولى برعاية أيهم فى شيخوختها مما تنعدم معه تلك الفرصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها ، والدة المجنى عليه للأسباب السائغة التى استند إليها ووالد المتوفى على ما سيرد بيانه فقط دون أشقاء المجنى عليه ، باقى المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بتعويض مادى لوالد المجنى عليه ، على الرغم من انعدام فرصة رعايته عند شيخوخته لوفاته قبل صدور الحكم الابتدائى ، وبالتالى ينتفى معه أحقيته فى المطالبة بالتعويض المادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان المضرور  يأمل الحصول من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع ، ومن ثم فإن وفاة المضرور وقت الحكم فى الدعوى ينتفى معها وجوب جبر الضرر ، لأن العبرة بوجود المضرور حياً وقت الحكم بالتعويض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها ، مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلاً برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقض الحكم نقضا جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 57 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول " .... " وبرفض هذا الطلـب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12756 لسنة 76 ق جلسة 1 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 74 ص 452

برئاسة السيد القاضى / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف ، شريف سلام وخير الله سعد خير الله نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) إيجار " تشريعات إيجـار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " .
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام . م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .
(2) إيجار " تشريعات إيجـار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام " .
تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية وقوعه باطلاً .
(3) إيجار " تشريعات إيجــار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ، المنازعة فى الأجرة " .
الحكم بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . منازعة المستأجر فى مقدار الأجرة المستحقة . وجوب الفصل فيها قبل القضاء بالإخلاء . علة ذلك .
(4) إيجار " تشريعات إيجــار الأماكن : نطاق سريانها من حيث المكان " .
صدور قرار وزير الإسكـان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها . عدم مساسـه بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة والمؤجرة فى تلك الجهـات قبل صـدوره .
(5) إيجار " تشريعات إيجــار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه : ما يعد كذلك " .
تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة الواردة فى عقد الإيجار المحرر بعد صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن على القرية الكائن بها عين النزاع التى تزيد على الأجرة القانونية المتعاقد عليها وقت نشوء العلاقة الإيجارية قبل صدور القرار المشار إليه . أثره . بطلان التكليف . استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بالإخلاء والتسليم إلى هذا التكليف . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع فى المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام ، كما أن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن نازع المستأجر فى مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء ، وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
4– المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لاعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذا القرار . 
5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1977 صدر له من سلف المطعون ضدهم فى وقت لم يكن قد صدر بعد قرار وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع ، فإن الأجرة الواردة فى هذا العقد ومقدارها عشرة قروش شهرياً تكون هى الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وعول فى قضائه بالإخلاء والتسليم وبما لم يسدد من أجرة على الأجرة الواردة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 المبرم بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم 25 لسنة 1984 بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على القرية الكائن بها العين محل النزاع والبالغ مقدارها خمسة وسبعون جنيهاً شهرياً والتى تضمنها التكليف بالوفاء رغم إنها تجاوز الأجــــرة القانونيــة الواردة بعقد الإيجــــار السابق المؤرخ 1/9/1977 ، مما لازمه أن التكليف بالوفاء وقع باطلاً حابط الأثر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التكليف الباطل فى قضائه المطعون عليه مما جره إلى الخطأ فى حساب الأجرة القانونية المستحقة فى ذمة الطاعن ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعــــون ضدهم الخمسة الأول أقاموا على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى جزئى بندر ملوى بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 وتسليم المنزل المبين به وبالصحيفة ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر الطاعن منهم المنزل محل النزاع الكائن بعزبة جاد الله غير الخاضعة لقانون إيجار الأماكن الاستثنائى بأجرة شهرية مقدارها 75 جنيهاً ولعدم رغبتهم فى تجديد العقد فقد نبهوا على الطاعن بانتهاء العقد وتسليم المنزل المؤجر طبقاً لأحكام القانون المدنى ولما لم يمتثل أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً ونوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة ملوى الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 2000 مدنى ملوى الابتدائية ، كما أقاموا على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة ملوى الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 والإخلاء والتسليم وإلزامه أن يؤدى لهم قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من 1/3/1995 حتى 29/2/2000 بواقع 75 جنيهاً شهرياً وما يستجد على سند من تخلفه عن سداد الأجرة عن تلك الفترة رغم تكليفه بالوفــاء . أمرت المحكمة بضم الدعويين . أدخل الطاعن المطعون ضده السادس خصماً فى الدعوى وندبت فيها خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن طلباً عارضاً بإجراء المقاصة بين ما أنفقه فى ترميم عين النزاع والأجرة المستحقة عليها . حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض ، وفى موضوع الدعويين بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 والإخلاء والتسليم ، وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم مبلغ 8250 جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق بنى سويف – مأمورية المنيا - وبتاريخ 30/5/2006 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع الطعن ، وحددت جلسة لنظره ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 رغم بطلانها بطلاناً يتعلق بالنظام العام لأنها تجاوز الأجرة القانونية المستحقة عليه وهى الأجرة الاتفاقية الواردة فى عقد الإيجار السابق الذى كان يحكم العلاقة بينه وبين المطعون ضدهم وقت بدء نفاذ القرار رقم 25 لسنة 1984 الذى أخضع القرية الكائن بها عقار النزاع لقوانين إيجار الأماكن ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعـون فيه قضى بالإخلاء والتسلـيم معتداً بالأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 دون الأجرة القانونية السابقة للعين ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع فى المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر ، وأن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام كما أن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً ، وأنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن نازع المستأجر فى مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى أنها غير قانونية تعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء ، وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جــــــزاء على هذا التأخير ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، وكان المشرع لاعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذا القرار . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1977 صدر له من سلف المطعون ضدهم فى وقت لم يكن قد صدر بعد قرار وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع ، فإن الأجرة الواردة فى هذا العقد ومقدارها عشرة قروش شهرياً تكون هى الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وعول فى قضائه بالإخلاء والتسليم وبما لم يسدد من أجرة على الأجرة الواردة فى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 المبرم بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم 25 لسنة 1984 بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكـن على القرية الكائن بها العـين محل النزاع والبالغ مقدارها خمســــة وسبعون جنيهاً شهرياً والتى تضمنها التكليف بالوفاء رغم أنها تجاوز الأجرة القانونية الواردة بعقد الإيجار السابق المؤرخ 1/9/1977 ، مما لازمه أن التكليف بالوفاء وقع باطلاً حابط الأثر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التكليف الباطل فى قضائه المطعون عليه مما جره إلى الخطأ فى حساب الأجرة القانونية المستحقة فى ذمة الطاعن ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ