الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2017

قرار وزير العدل 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقواعد الاتفاق منه

منشور بتاريخ 9 / 2 / 1976

المادة 1
يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975على تحقيق ما يلي

‌أ- تقديم الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم
‌ب- أداء الخدمات الاجتماعية لهم.

المادة 2
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة

برئاسة وكيل أول وزارة العدل
وعضوية كل من وكيل وزارة العدل
مستشار بمحكمة النقض
مستشار بمحاكم الاستئناف
رئيس بالمحاكم الابتدائية
رئيس نيابة عامة
عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل
عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار مساعد على الأقل
عضو بالنيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل
عضوين سابقين من أعضاء الهيئات القضائية
ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رؤساء الهيئات التي يتبعونها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد
ولوزير العدل أن يضم إلى عضوية المجلس اثنين من ذوي الخبرة في مجال نشاط الصندوق يختارهما لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 3
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو طلب من وزير العدل

وفي حالة خلو منصب الرئيس أو غيابه يحل محله الأقدم فالأقدم من الأعضاء حسب الترتيب المبين في المادة الثانية
ويصح انعقاد المجلس بحضور أغلبية أعضائه
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 4
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع سنوي له عضوا مفوضا للإدارة ومديرا للصندوق وأمينا للصندوق.
المادة 5
يتولى مجلس إدارة الصندوق العمل على تحقيق أهدافه، ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها على الوجه الآتي

‌أ - وضع خطة العمل في الصندوق لأداء الخدمات الصحية والاجتماعية
‌ب - وضع اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية وغيرها مما يلزم لسير العمل في الصندوق ووضع التعديلات الضرورية عند الاقتضاء
‌جـ - وضع الموازنة السنوية للصندوق، والحساب الختامي له عن السنة المالية المنتهية
‌د - وضع مشروع الموازنة التخطيطية للسنة التالية
‌هـ - إجراء الجرد السنوي لأموال الصندوق
‌و- وضع تقرير سنوي عن منجزات الصندوق في السنة المالية المنتهية ومشروعاته في السنة التالية
‌ز- اختيار الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات والمعامل والصيدليات التي يتعاقد معها الصندوق لأداء الخدمات الصحية للأعضاء وأسرهم وتحديد الشروط العامة التي يتم التعاقد في نطاقها
‌ح - اختيار العاملين الفنيين والماليين والإداريين الذي يجري ندبهم أو التعاقد معهم لسير العمل في الصندوق وتحديد الشروط العامة التي يتم التعاقد في نطاقها
‌ط - اختيار الأندية والمصايف وشركات التأمين التي يتعاقد معها الصندوق لأداء الخدمات الاجتماعية للأعضاء وأسرهم وتحديد الشروط العامة التي يتم التعاقد على أساسها
‌ي- النظر في التقارير التي تقدم إليه عن سير العمل، وعن المركز المالي للصندوق
‌ك - النظر فيما يعرضه عليه وزير العدل أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أمور
‌ل - تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فيما يتصل بنشاط الصندوق.

المادة 6
يعرض رئيس مجلس الإدارة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأمور الآتية لاتخاذ قرارات فيها

‌أ- خطة العمل في الصندوق لأداء الخدمات الصحية والاجتماعية
‌ب - اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية وغيرها
‌جـ - مشروع الموازنة التخطيطية عن السنة المالية التالية
‌د - الموازنة السنوية للصندوق
‌هـ - الحساب الختامي للصندوق
‌و- نتيجة الجرد السنوي لأموال الصندوق
‌ز- التقرير السنوي عن منجزات الصندوق والمشروعات الجديدة عن السنة المقبلة
‌ح - قبول التبرعات وما في حكمها بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق وطبقا للقانون
‌ط - أي أمور أخرى يري مجلس إدارة الصندوق عرضها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

المادة 7
يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بما يأتي

‌أ- إعداد خطة العمل في الصندوق لتحقيق أهدافه
‌ب - الإشراف على إدارة أعمال الصندوق
‌جـ - تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير
‌د - توقيع العقود التي يبرمها الصندوق وله أن ينيب لذلك عضو مجلس الإدارة المفوض بالنسبة إلى العقود التي يحيلها إليه
‌هـ - قبول العطاء الوحيد في المناقصات
‌و - تحديد قيمة السلفة المستديمة للصندوق
‌ز - اعتماد جدول أعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد انعقاده
‌ح - عرض ما يتصل بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية من أمور متعلقة بالصندوق لاتخاذ قرارات فيها
‌ط - ما تسنده إليه اللوائح الإدارية والمالية للصندوق من اختصاصات أخرى.

المادة 8
يختص عضو مجلس الإدارة المفوض بما يأتي

‌أ - إدارة أعمال الصندوق ومتابعة سير العمل فيه تنفيذا لقرارات مجلس الإدارة
‌ب - توقيع العقود المحالة إليه من رئيس مجلس الإدارة
‌جـ - الإذن بالشراء واعتماد الإجراءات في حدود ما تقضي به اللائحة المالية للصندوق
‌د - الإذن بصرف المبالغ اللازمة لسير العمل في حدود ما تقضي به اللائحة المالية للصندوق
‌هـ - ما تسنده إليه اللوائح الإدارية والمالية للصندوق من اختصاصات أخرى.

المادة 9
يختص مدير الصندوق بما يأتي

‌أ- إعداد اللائحة الإدارية للصندوق واقتراح تعديلها
‌ب - إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والبيانات اللازمة عن كل موضوع لعرضها على رئيس مجلس إدارة الصندوق وتوجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والإشراف على تدوين مناقشات وقرارات المجلس في سجل يعد لذلك والتوقيع عليه إلى جانب الرئيس
‌جـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها
‌د- إجراء المكاتبات الخاصة بالصندوق
‌هـ - الإشراف على إعداد السجلات والصحف الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم طبقا لأحكام اللائحة الإدارية
‌و- الإشراف على أداء العاملين بالصندوق لأعمالهم
‌ز- القيام بالأعمال التي يندبه لها رئيس مجلس الإدارة أو المجلس.

المادة 10
يختص أمين الصندوق بما يأتي

‌أ- إعداد اللائحة المالية للصندوق واقتراح تعديلها
‌ب- فتح حساب خاص للصندوق في البنك المركزي تودع فيه المبالغ الخاصة بالصندوق
‌جـ - الإشراف على إجراءات الصرف من السلفة المستديمة تنفيذا للأوامر التي تصدرها السلطة المختصة وفقا لأحكام اللائحة المالية للصندوق
‌د- التوقيع على أوراق الصرف والإيداع المتعلقة بالصندوق توقيعا أول
‌هـ - إجراء الجرد السنوي لأموال الصندوق وتقديم نتيجته إلى مجلس الإدارة
‌و- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية والموازنة التخطيطية للسنة التالية للعرض على مجلس الإدارة
‌ز- إعداد تقرير عن المركز المالي للصندوق لعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعاته الدورية.

المادة 11
يكون للصندوق مراقب للحسابات يختص بما يلي

‌أ- التوقيع على أوراق الصرف والإيداع المتعلقة بالصندوق توقيعا ثانيا
‌ب- الإشراف على الدفاتر والسجلات المالية للصندوق وسلامة القيد بها
‌جـ - إعداد الموازنة السنوية والتخطيطية والحسابات الختامية
‌د- الاشتراك في أعمال الجرد السنوي.

المادة 12
لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا فرعية في بعض المحافظات بين أعضاء الهيئات القضائية لمدة سنة قابلة للتجديد يعهد إليها بمباشرة ما يفوضها فيه من اختصاصاته في نطاق المحافظة، وتكون مسئولة أمامه عن تنفيذ مهمتها.
المادة 13
يقصد بأسرة العضو الزوجة ومن يستحق في معاش العضو من الأبناء والوالدين والأخوة والأخوات طبقا لقانون التأمين الاجتماعي.
المادة 14
يقدم العضو في غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ تعيينه بالنسبة للأعضاء الجدد إقرارا يوضح فيه أسماء أفراد أسرته الذين لهم حق الانتفاع بخدمات الصندوق طبقا للقواعد سالفة الذكر والمحافظة التي يرغب في تلقي هذه الخدمات بها، وعلى كل فرد من أفراد أسرة العضو المتوفى أن يحدد تلك المحافظة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ الوفاة.
المادة 15
يسري هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق وأسرته إذا مارس مهنة المحاماة أو التحق بوظيفة أو اشتغل بالتجارة

ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته في الهيئات القضائية بجزاء تأديبي أو بحكم جنائي.

المادة 16
يعين مجلس الإدارة مستشارا طبيا للصندوق يتولى الإشراف على الخدمات الصحية ويقدم إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر تقريرا بالخدمات التي قدمها الصندوق وملاحظاته ومقترحاته بشأنها

ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصاته والمكافأة التي تمنح له.

المادة 17
تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية

‌أ- العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيين في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة
‌ب- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح
‌جـ- العمليات الجراحية
‌د- الولادة
‌هـ - صرف الأدوية اللازمة للعلاج
‌و- الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة وغيرها
‌ز- العلاج الطبيعي وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
‌ح- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء
ويتم ذلك كله طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة 18
يتفق الصندوق مع عدد مناسب من الأطباء المتخصصين في فروع الطب المختلفة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والأخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم وذلك في جميع المحافظات للقيام بعلاج الأعضاء وأسرهم في عيادات الصندوق أو عياداتهم الخاصة حسب الأحوال طبقا للائحة الصحية.
المادة 19
للمريض في الحالات العاجلة أن يستدعي لمنزله طبيب مرفق الإسعاف ويتحمل الصندوق ما يؤديه المريض إلى المرفق من نفقات، وله أن يتوجه إلى أي من المستشفيات المتعاقد معها للكشف في غير مواعيد عمل عيادة الصندوق.
المادة 20
يتحمل الصندوق مصاريف انتقال المريض إلى المستشفى في حالات الحوادث.
المادة 21
يقوم الصندوق بتجهيز عيادة شاملة بمحافظة القاهرة يعمل بها أخصائيون في فروع الطب المختلفة وتضم معملا للتحاليل الطبية وأجهزة للأشعة وصيدلية وقسما للعلاج الطبيعي

ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء عيادات مماثلة في المحافظات الأخرى.

المادة 22
يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من المستشفيات التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة أو للأفراد في المحافظات المختلفة لعلاج أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم.
المادة 23
تكون الإقامة في المستشفيات التي يتعاقد معها الصندوق للأعضاء وأسرهم بالدرجة الأولى.
المادة 24
إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجري تحليلا طبيا أو فحص أشعة أو أي فحص طبي آخر لدى أطباء من غير المتعاقد معهم - بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة هذا الفحص - اقتصر ما يؤديه الصندوق إلى العضو ما كان يتحمله الصندوق لو تم الفحص في عيادة الصندوق أو عيادات الأطباء المتعاقد معهم.
المادة 25
إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يتم علاجه في أحد المستشفيات غير المتعاقد معها - بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة علاجه داخل مستشفى - اقتصر ما يؤديه الصندوق إلى العضو على ما كان يتحمله الصندوق لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها.
المادة 26
لا يتحمل الصندوق بثمن الدواء إلا إذا كانت التذاكر الطبية صادرة من أطباء الصندوق أو المستشفيات المتعاقد معها أو مراكز الإسعاف في حالات الطوارئ.
المادة 27
يخرج من نطاق ما يتحمله الصندوق من نفقات الإقامة والعلاج بالمستشفى أو المصح جميع المصروفات الزائدة المترتبة على دخول العضو أو أحد أفراد أسرته في درجة تعلو الدرجة الأولى وكذلك مقابل المكالمات التليفونية وحساب المقصف وتكاليف الشخص المرافق وغيرها من المصروفات الخاصة، ويلتزم العضو بأداء هذه المصروفات إلى المستشفى أو المصح مباشرة.
المادة 28
يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات التابعة للقطاع العام أو للأفراد في المحافظات المختلفة لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التي يقررها طبيب الصندوق

وللعضو في حالة عدم توفر الدواء في الصيدلية المتعاقد معها أن يتولى شراءه بنفسه ويكون له الحق في اقتضاء ثمن الدواء من إدارة الصندوق بعد تقديم الفاتورة وتذكرة العلاج التي يحررها طبيب الصندوق أو المستشفى المتعاقد معها.

المادة 29
تختص لجنة للتحكيم بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا الباب، ويضع مجلس الإدارة قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصها والمكافأة المستحقة عند انعقادها.
المادة 30
يتولى الصندوق توفير الخدمات الاجتماعية الآتية

1. إعانة أسرة العضو في حالة وفاته بمبلغ 1000 جنيه (ألف جنيه). 
2. صرف مبلغ 100 جنيه (مائة جنيه) للعضو في حالة وفاة أحد أفراد أسرته
3. تقديم إعانة للعضو أو أسرته يقدرها مجلس إدارة الصندوق في حالات الضرورة
4. تقديم إعانة للعضو في حالة تجنيده تعادل نصف المرتب الأساسي وبحد أقصى مقداره 30 جنيها (ثلاثون جنيها) تصرف له مدة التجنيد الإلزامية
5. تقديم إعانة للعضو لأداء فريضة الحج لأول مرة وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الإدارة
6. تقديم قروض بدون فوائد للأعضاء وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الإدارة
7. المساهمة في تقديم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية - ويحدد مجلس الإدارة نطاق هذه الأنشطة ومقدار ما يتحمله الصندوق من نفقاتها.

المادة 31
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1976.

الطعن 17837 لسنة 75 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 122 ص 710

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد وخالد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه في حالة استناد المحكمة لأدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو مناقض لما أثبتته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
- 2  بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
وجوب توفر رباط منطقي بين الحكم وأسبابه. انتفاء ذلك. أثره. بطلانه.
يجب توفر رباط منطقي بين الحكم وأسبابه حتى يعد منطوق الحكم مبنياً على أسبابه فإذا انتفى ذلك الرباط بحيث أصبح الحكم خالياً من الأسباب التي تبرره، فإنه يكون باطلاً.
- 3  بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنات بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده من تركة مورثه ـ مورث الطاعنات ـ دون بيان عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات بقالة أن الأخير يرث ضعف ما ترث شقيقته التي باعت حصتها بنصف المبلغ المحكوم به. عدم صلاحية أسباب ذلك الحكم كسند لإلزامهم بهذا المبلغ لعدم توفر رباط منطقي بين أسبابه ومنطوقه. أثره. بطلان الحكم لخلوه من الأسباب.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قوم حصة المطعون ضده في تركة مورثه - مورث الطاعنات - بمبلغ مائتي ألف جنيه دون أن يبين عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات مكتفياً بالقول بأن المطعون ضده يرث ضعف ما ترث شقيقته التي باعت حصتها بمبلغ مائة ألف جنيه ثم ألزم الطاعنات بأن يؤدين له هذا المبلغ، وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يصلح لأن يكون سنداً لإلزام الطاعنات بأداء هذا المبلغ المحكوم به ولا يتوفر به رباط منطقي بين أسباب الحكم ومنطوقه ويضحى الحكم بالتالي خالياً من الأسباب، ومن ثم باطلاً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنات الدعوى رقم ...... لسنة 2002 مدني دمنهور الابتدائية طلباً لحكم يلزمهن بأن يؤدين إليه مبلغ مائتي ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه يرث حصة في تركة شقيقه إلا أن الطاعنات استأثرن بكامل التركة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بإلزام الطاعنات بأن يؤدين له مبلغ مائتي ألف جنيه. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنات بالخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين ألزمهن بالمبلغ المحكوم به على ما ذهب إليه من أن المطعون ضده يرث ضعف ما ورثت شقيقته والتي باعت لهن حصتها الميراثية بنصف المبلغ المحكوم به على الرغم من أنه فضلاً عن أن تركة مورثهن لم تقسم ولم تقيم فإنهن لم يشترين من المطعون ضده هذه الحصة حتى يلزمن بأداء ثمنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته، كما أنه يجب توفر رباط منطقي بين الحكم وأسبابه حتى يعد منطوق الحكم مبنياً على أسبابه فإذا انتفى ذلك الرباط بحيث أصبح الحكم خالياً من الأسباب التي تبرره، فإنه يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قوم حصة المطعون ضده في تركة مورثه - مورث الطاعنات - بمبلغ مائتي ألف جنيه دون أن يبين عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات مكتفياً بالقول بأن المطعون ضده يرث ضعف ما ترث شقيقته التي باعت حصتها بمبلغ مائة ألف جنيه ثم ألزم الطاعنات بأن يؤدين له هذا المبلغ، وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يصلح لأن يكون سنداً لإلزام الطاعنات بأداء هذا المبلغ المحكوم به ولا يتوفر به رباط منطقي بين أسباب الحكم ومنطوقه ويضحى الحكم بالتالي خالياً من الأسباب، ومن ثم باطلاً بما يوجب نقضه.

الطعن 2063 لسنة 64 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 121 ص 703

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، عطية زايد، محمد مأمون نواب رئيس المحكمة وشريف سلام.
--------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
إيداع المستأجر الأجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة. وجوب إخطاره المؤجر بذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 ق49 لسنة 1977. تخلف ذلك أو وقوع الإخطارات باطلة أو عدم توفر أسباب جدية تبرر للمستأجر إيداع الأجرة مباشرة دون العرض على المؤجر. أثره. بطلان الإيداع واعتباره غير مبرئ لذمة المستأجر. لا يغير من ذلك نص المادة 338 مدني. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات إذا ما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة فرسم له - استثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً سهلاً ميسراً للوفاء بالأجرة التي رفض المؤجر استلامها تعنتاً بأن خوله – قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة – أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها خلال الأسبوع التالي ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واعتبر إيصال هذا الإيداع سنداً مبرئاً لذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع، ولئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم اتباع المستأجر للإجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضمناً من اعتداد المشرع بالإيداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التي سجل بها المستأجر على المؤجر بالإخطارات تعسفه وعنته واعتباره هذا الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع توقياً لقيام المؤجر برفع دعوى الإخلاء عليه، ولا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة 338 من القانون المدني من أن "يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء" إذ لا تعارض بين النصين سالفي الذكر، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 سالفة البيان – وعلى ما سلف القول – التيسير على المستأجر إذا تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإذا لم تحصل الإخطارات – المشار إليها في المادة 27 السالف بيانها – من المستأجر أو وقعت باطلة أو لم تكن هناك أسباب جدية تبرر للمستأجر إيداع الأجرة مباشرة دون عرضها على المؤجر انتفى الدليل على تعسف وعنت المؤجر وبالتالي فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الاستثنائي قائماً ولا تبرأ به ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع من هذا الإجراء وهي مواجهة امتناع المؤجر عن استيفاء الأجرة الذي أراد به أن يقوم مقام إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات التي استقر قضاء هذه المحكمة على أن مخالفة الإجراءات التي تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع غير مبرئ لذمة المدين.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ـ م18 ق136 لسنة 1981. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى هذا التاريخ كاف للحكم بإخلائه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة عليه وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء, ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كافٍ للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخي المستأجر في الوفاء به.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات إيداع المطعون ضده الأجرة المستحقة خزانة مأمورية العوائد لعدم سبق عرضها عليها دون مبرر وحصول الإعلان بالإيداع بعد الميعاد القانوني. دفاع جوهري. اعتداد الحكم المطعون فيه بوفاء المطعون ضده بالأجرة وحدها واعتبار هذا الوفاء مبرئاً لذمته دون أن يستظهر توقي الأخير الإخلاء بالوفاء بالأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية بإجراءات قانونية صحيحة. قصور وخطأ.
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إجراءات إيداع المطعون ضده للأجرة المستحقة عليه خزانة مأمورية العوائد المختصة لامتناعه عن عرضها عليها قبل الإيداع دون مبرر يسوغ ذلك، كما تمسكت بحصول الإعلان بالإيداع بعد أكثر من 15 يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إيداع المطعون ضده للأجرة وإنذار الطاعنة بذلك الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر - المطعون ضده - ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون أن يعنى ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد توقى الإخلاء بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية بإجراءات قانونية صحيحة، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1962 استأجر منها المطعون ضده الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها 3.700 جنيه، وإذ امتنع عن سداد الأجرة من 1/1/1983 حتى تاريخ رفع الدعوى في 27/7/1992 وجملتها 425.500 جنيهاً رغم إنذاره فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 49 ق الإسكندرية، وبتاريخ 1993/12/28 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده لم يتبع عند إيداعه الأجرة المستحقة خزانة مأمورية العوايد ما نصت عليه المادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 من وجوب إخطارها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لاستلام الأجرة ثم إعادة إخطارها إذا رفضت الاستلام بما يفيد إيداعها بموجب كتاب مماثل، وأن المطعون ضده لم يقدم تلك الإخطارات فإن الإيداع يكون باطلاً غير مبرئ للذمة لعدم عرضها عليها قبل الإيداع وعدم إخطارها بها بعد الإيداع ولعدم تحقق الغاية منه، كما تمسكت بأن ثمة أجرة مستحقة لها في ذمة المطعون ضده مقدارها 77.700 جنيه على ما يبين من الشهادة الصادرة من حي شرق الإسكندرية، وأن جزءاً من الأجرة المستحقة أودع باسم محاميها دون أن تكون له الصفة في استلامها، كما أن الإعلان بحصول الإيداع تم بعد أكثر من 15 يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء الأمر الذي كان يوجب عليه إيداع الأجرة المستحقة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الاستئناف فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدتها الطاعنة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واعتبر أن الإيداع الذي تم مبرئ لذمة المطعون ضده من دين الأجرة ودون بحث لموالاة السداد والمصاريف والنفقات الفعلية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها فللمستأجر قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة وفي المدن والقرى التي لا يوجد بها مأموريات عوائد يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سنداً لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات" يدل على أن المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات إذا ما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة فرسم له – استثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً سهلاً ميسراً للوفاء بالأجرة التي رفض المؤجر استلامها تعنتاً بأن خوله – قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجرة – أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقضى هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها خلال الأسبوع التالي ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول واعتبر إيصال هذا الإيداع سنداً مبرئاً لذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع، ولئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم إتباع المستأجر للإجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضمناً من اعتداد المشرع بالإيداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التي سجل بها المستأجر على المؤجر بالإخطارات تعسفه وعنته واعتباره هذا الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع توقياً لقيام المؤجر برفع الإخلاء عليه، ولا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة 338 من القانون المدني من أن "يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء, أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء "إذ لا تعارض بين النصين سالفي الذكر، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 سالفة البيان – وعلى ما سلف القول – التيسير على المستأجر إذا تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإذا لم تحصل الإخطارات – المشار إليها في المادة 27 السالف بيانها – من المستأجر أو وقعت باطلة أو لم تكن هناك أسباب جدية تبرر للمستأجر إيداع الأجرة مباشرة دون عرضها على المؤجر انتفى الدليل على تعسف وعنت المؤجر وبالتالي فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الاستثنائي قائماً ولا تبرأ به ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التي هدف إليها المشرع من هذا الإجراء وهي مواجهة امتناع المؤجر عن استيفاء الأجرة الذي أراد به أن يقوم مقام إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487، 488 من قانون المرافعات التي استقر قضاء هذه المحكمة على أن مخالفة الإجراءات التي تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع غير مبرئ لذمة المدين، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ...... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ......" يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة عليه وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لولا تراخي المستأجر في الوفاء به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إجراءات إيداع المطعون ضده للأجرة المستحقة عليه خزانة مأمورية العوائد المختصة لامتناعه عن عرضها عليها قبل الإيداع دون مبرر يسوغ ذلك، كما تمسكت بحصول الإعلان بالإيداع بعد أكثر من 15 يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إيداع المطعون ضده للأجرة وإنذار الطاعنة بذلك الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر – المطعون ضده – ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد توقى الإخلاء بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية بإجراءات قانونية صحيحة، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

قانون 140لسنة 2017 بتعديل مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

الجريدة الرسمية العدد  29مكرر بتاريخ 22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (21)، وبنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، النصان الآتيان
مادة (21) (فقرة ثانية وثالثة): 
ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود
مادة (22): 
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 139 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة

الجريدة الرسمية العدد  29مكرر بتاريخ 22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
يستبدل بنص البند (2) من الفقرة الرابعة من المادة (94) مكررا من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص الآتي
2- ألا تقل سنه عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة، في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

المادة 2
تضاف إلى عجز المادة (94 مكررا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرة جديدة، نصها الآتي
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمي (2، 9) بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.