الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 مايو 2017

الطعن 11052 لسنة 79 ق جلسة 20 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 53 ص 404

جلسة 20 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، أحمد عبد القوي أحمد ، نجاح موسى ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة .
----------
(53)
الطعن 11052 لسنة 79 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
خطأ الحكم في بعض مواضع منه في بيان ترتيب المتهمين . خطأ مادي . لا ينال من سلامته . مادام البين من مدوناته تفطن المحكمة لحقيقة وقائع الدعوى وتسلسل أحداثها وتاريخ وقوعها ودور كل متهم فيها رغم تعديل ترتيبهم أمام محكمة الإعادة .
مثال .
(2) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداء . علة ذلك ؟
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير جائز.
(3) إثبات " بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له الأخذ بأي دليل . حد ذلك ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . متى اطمأنت إليه . ولها الالتفات عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى . مادام له أصل ثابت في الأوراق.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". دفوع " الدفع بنفي التهمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. 
الدفع بنفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
  مثال.
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(6) إثبات " بوجه عام " " قرائن ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     حرية القاضي الجنائي في المسائل الجنائية في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وحقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ووزن قوة الإثبات بعناصرها والأخذ بما يطمئن إليه واطراح ما عداه دون التقيد بأدلة أو قرائن معينة حسب كل دعوى وظروفها . علة وأساس ذلك ؟
الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".  
الحكم بإدانة الطاعن ومعاملته من بعد بالرأفة . لا تناقض فيه .
(8) نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
المصلحة . شرط لازم في كل طعن . انتفاؤها . أثره : عدم قبول الطعن .
مثال.
(9) رشوة . نيابة عامة . وصف التهمة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم ذكر النيابة العامة في وصفها للتهم المسندة للطاعن طلبه للرشوة بنفسه وإنما بواسطة غيره . نعيه بشأن ذلك . غير صحيح .
(10) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
إثبات تاريخ إصدار الحكم في مكان معين منه . غير لازم .
(11) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
نعي الطاعن بخوض محكمة النقض في موضوع الدعوى حين قضت بنقض الحكم القاضي ببراءته . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن علاقة حميمة مشبوهة نشأت بين المحكوم عليهما ..... - الطاعن - .... إذ وجد كل منهما في الآخر ضالته المنشودة لتحقيق مآربه غير المشروعة بعرض الطاعن وظيفته للبيع لمن يرغب في استغلالها سواء كان ذلك بالحكم لصالحه في القضايا التي تنظرها الدائرة التي يترأسها أو بالتوسط لدى بعض من زملائه لذات الغرض أو باستخدام نفوذه لدى أجهزة الإدارة لتحقيق أغراض الراغبين منها وذلك كله من خلال المحكوم عليه الآخر الذي كان يزعم العمل كمستشار بجامعة الدول العربية وقد تولى تسويق بضاعة الطاعن بالسعر لدى طالبيها والتفاوض معهم في شأنها وقبض قيمتها نظير حصة منها يختص بها وأنه في غضون ......  تعرف الأخير على المحكوم عليه "...." رئيس مجلس إدارة شركة "..." وعلم منه أن له قضايا متداولة أمام محاكم "..." فأخبره أنه على صلة وثيقة برئيس محكمة جنح مستأنف "...." ـ الطاعن ـ الذي يترأس دائرة يوم ... بها وأنه يمكنه التوسط لديه لإنهاء تلك القضايا لصالحه ودعاه إلى منزله في غضون شهر ...... سنة .... وأجرى التعارف بين الطاعن وبينه وعلى أثر ذلك طلب الأخير من ذلك الوسيط - .... - أن يتوسط لدى الطاعن ليستعمل نفوذه لدى زميله رئيس دائرة ..... بذات المحكمة ليستأجله في نظر قضيتين متداولتين أمام دائرته مما هو متهم فيه من قضايا فقبل ذلك ثم أبلغه أن الطاعن يطلب مقابل ذلك عشرة آلاف جنيه فأبدى له موافقته وإذ تحقق له مأربه بادر بتسليم الوسيط ثمانية آلاف جنيه ليعطيها للمرتشي - الطاعن - ثم أحاط ذات الوسيط علماً بأنه مدين لشركة "...." الألمانية بمبلغ ستمائة وستة وثلاثون ألف دولار بشيكات صادرة منه وأنه كان قد اتفق مع رئيس مجلس إدارتها على تحرير شيكات أخرى بتواريخ جديدة بدلاً عنها وقد استولى المذكور على الشيكات جميعاً وغادر البلاد فحرر بلاغاً ضده في غضون أبريل ..... بقسم شرطة "..." ففوجئ بحفظه في يناير .... فاستشار الوسيط هاتفياً الطاعن في هذا الأمر ثم أملى على محاميه ـ "...." ـ صيغة لبلاغ جديد حسبما أشار عليه الطاعن والذي طلب أن يتوجه المحامي بالبلاغ إلى رئيس نيابة "..." على أن يخبره أنه من أقاربه وإذ تأشر من رئيس النيابة على البلاغ بالإحالة للقسم قيد برقم ....  لسنة .. جنح قسم ... وإذ أبلغ الوسيط بذلك طلب الأخير منه بناء على أمر الطاعن ضرورة تغيير رقم القيد إلى آخر فردي ليكون من اختصاص دائرة جزئية معينة بالمحكمة على علاقة وثيقة برئيسها ومن ثم يكون نظرها استئنافياً من اختصاصه هو وفي يوم "...." التقى الشاهد "..." مع الوسيط المذكور والطاعن من بعد وتوجهوا إلى قسم شرطة ... وتقدم الطاعن لأحد الضباط هناك ويدعى... وعرفه بنفسه وطلب منه تغيير رقم البلاغ سالف الذكر إلى آخر فردى فأجابه الضابط لطلبه وأعيد قيده برقم ... لسنة... وعقب ذلك طلب الوسيط من الراشي ـ .... ـ نسبة قدرها 16% من إجمالي مديونيته للشركة الألمانية يحصل عليها الطاعن مقابل قيامه بتقديم المحضر الذي أعيد قيده لجلسة عاجله وصدور حكم فيه لصالحه على أن يتم تحرير عقد صوري بين الراشي وشقيق الوسيط ـ "..." ـ ضماناً لسداد مبلغ الرشوة يتضمن حصول الأخير على هذا المبلغ وإلا تؤول ملكية مقر شركة الراشي بمدينة "..." إلى الطرف الآخر وقد عرض على الراشي المذكور مسودة لذلك العقد محررة بخط يد الطاعن وطلب الوسيط من الراشي سداد دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة قدرها مائة ألف جنيه وإذ اتفق الأخير مع محاميه سالف الذكر على مجاراة المذكورين لحين القضاء في الجنحة المقامة ضده من شركة ... الهندسية المحدد لنظرها جلسة "..." أمام دائرة .... بمحكمة جنح ... ، وقد قام ذات الوسيط بإبلاغ ذلك الراشي بأن الطاعن يطلب مبلغ عشرة آلاف جنيه من مبلغ الرشوة المتفق عليه فأرسل أحد تابعيه وهو الشاهد "..." بمبلغ ألف دولار والتقى به وسلمه المبلغ في حضور الطاعن وفي مساء ذات اليوم ذهب بنفسه إلى منزل الوسيط وسلمه أربعة آلاف وخمسمائة جنيه وعقب ذلك أخذ الأخير في تهديده بصدور أحكام ضده في الجنح المستأنفة المتهم فيها المنظورة بمحكمة ... إن لم يبادر بتنفيذ اتفاق الرشوة وبالفعل أبلغه محاميه بأن ذلك الوسيط قد اتصل به يوم ... وأخبره بتأييد أحد الأحكام الصادرة ضده استئنافياً وكان ذلك قبل ساعات من النطق به فبادر بالإبلاغ عما وقع . وإذ التقى الوسيط والطاعن بمكتب المحامي ... يوم ... طلبا منه رشوة قدرها أربعمائة ألف جنيه يدفعها موكله المحكوم عليه .... مقابل إصدار حكم لصالحه في الدعوى الخاصة بتسليم دار سينما .... إليه بالإضافة إلى ثلاثين ألف جنيه مقابل أتعاب المحامين. كما سعى كذلك ذات الوسيط للقاء .... وإذ تحقق ذلك عرض عليه استخدام الطاعن نفوذه لدى المحكوم عليه ... رئيس الدائرة ... مدني كلي ... للحصول على حكم بتسليمه دار السينما المار ذكرها مقابل أربعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى أتعاب المحامين فوافق على دفع مائتين ألف جنيه بعد صدور ذلك الحكم واستلامه للسينما وفي مساء اليوم التالي التقى مرة أخرى بذلك الوسيط وسلمه توكلاً منه للمحامي ..... بناء على طلبه وصور ضوئية من الأحكام الصادرة بشأن النزاع ومبلغ عشرين ألف جنيه وذلك في حضور الطاعن وإذ التقى الأخير ووسيطه بالمحامي ... طلبا منه إقامة دعوى بطلب تسليم تلك السينما لمن أصدر له التوكيل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وقام الطاعن بشرح تفاصيل الدعوى له وقدم له صوراً ضوئية من مستنداتها فأعد صحيفتها وتوجه في اليوم التالي إلى محكمة ... وقد حضر للقائه فيها كل من الطاعن ووسيطة وتقدما إلى رئيس القلم المدني بعد أن عرفه الطاعن بنفسه وطلب منه قيد الدعوى أمام الدائرة .. مدني كلى ... وإذ أجابه بعدم إمكانية ذلك لمخالفته للنظام المتبع في القيد انتظر أمامه فترة حتى تم قيدها برقم ... لسنة ... مدني كلي ... أمام تلك الدائرة وتحدد لها جلسة ... وعقب ذلك تقابلا مع المحكوم عليه ...ـ رئيس الدائرة المار ذكرها ـ وأبلغاه بمضمون الاتفاق الذي تم بينهما وبين ...وأنهم ثلاثتهم سيقتسمون مبلغ الرشوة فيما بينهم فوافق وأخبرهما أنه سيقوم بتأجيل تلك الدعوى لجلسة .... لإعادة الإعلان ثم يحجزها للحكم وطلب بدوره من الطاعن أن يقضى ببراءة زوجته .... حال نظره الاستئناف المقام منها عن الحكم الصادر غيابياً بإدانتها في جريمة ممارسة الدعارة بعد أن تنازلت عن الطعن فيه بالمعارضة. كما توسط المحكوم عليه ......لدى الطاعن عن طريق وسيطه سالف الذكر وذلك لإصدار حكم لصالح ....المتهم في القضية رقم ....جنح مستأنف .... وصحبه إلى مسكن ذلك الوسيط ـ ..... ـ والتقى المتهم هناك بالطاعن وعرض عليه دعواه فأبدى رأيه فيها بضرورة إحالتها إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير وذلك بعد أن أحاطه وسيطه علماً بأن هذه الدعوى متداولة أمام دائرته ثم طلب ذلك الوسيط منه في حضور الطاعن أن يدفع مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل الرشوة على أن يدفع نصفه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى والنصف الآخر بعد صدور حكم البراءة فقام بالإبلاغ عن الواقعة . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال الشهود .... و.... والمقدم .... والنقيب ...... و.... ومن إقرار واعتراف المتهمين ...... و... و... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة واعتراف المتهم .... بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن هو الكاتب بخط يده بيانات المحررين موضوع الفحص - عقد الاتفاق الذي قُصد به أن يكون غطاء وضماناً للرشوة المطلوبة من .... والورقة التي تحوي بيانات بشأن دعوى تسليم دار السينما - وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم المسندة إلى الطاعن فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وكان الثابت من الحكم أنه أورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يتفق مـــع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ولا ينال من سلامة الحكم أنه حين أورد بيان وقائع الدعوى قد أخطأ في بعض مواضع منه في بيان ترتيب المتهمين ـ على نحو ما ورد بأسباب الطعن ـ فهي نافلة مردها خطأ مادي بحت جرى به حكم المحكمة فحسب إذ الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة قد فطنت تماماً إلى حقيقة وقائع الدعوى وتسلسل أحداثها وتاريخ وقوع كل منها ودور كل متهم فيها تحديداً بما له أصله الصحيح من الأوراق خاصة وأنه قد تعدل ترتيب المتهمين أمام محكمة الإعادة عنه في المحاكمة الأولى بعد أن اقتصرت المحاكمة في الإعادة على من تجري محاكمتهم حضورياً.
2- من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه القصور وعدم الحيدة التي رمى بها تحقيقات النيابة العامة فضلاً عن أن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطـعن على الحكم إذ إنه من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وطالما لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه . وليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه.
3- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مها وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وأن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمـة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ومادام له أصل ثابت فيها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
 4- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تفض حرز التسجيلات الصوتية فليس له من بعد أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها ، فضلاً عن أن مفاد عدم تعرض الحكم لتلك التسجيلات أنه اطرحها ولم يعول عليها لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها. لما كان ذلك، وكان من المقرر كذلك أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الأخير أن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع أقوال المتهم .... فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا المتهم أو ترد على طلب سماعه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
6- لما كان القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن وأدلة معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده ، هذا هو الأصل العام الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعـد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائيـة وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7- لما كان ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن ومعاملته من بعد بالرأفة لا تناقض فيه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
8- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إعمال الحكم المادة 32 من قانون العقوبات في حقه ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
 9- لما كان البين من النيابة العامة في وصفها للتهم التي أسندتها إلى الطاعن أنها لم تذكر في أي منها طلبه للرشوة بنفسه وإنما كان ذلك بواسطة غيره ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص لا أساس له.
10- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن، وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحته الأولى وفي أي موضع منها. ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
11- لما كان ما ينعاه الطاعن من أن محكمة النقض حين قضت بنقض الحكم القاضي ببراءته خاضت في موضوع الدعوى فإن ذلك غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به إنما هو موجه لقضاء محكمة النقض المار ذكره فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامة كلاً من : 1- ... "طاعن" 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... بأنهم : أولاً : المتهم الأول : 1) بصفته موظفاً عمومياً رئيس محكمة جنح مستأنف .... طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذه للحصول على مزية من سلطة عامة وللإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهم الخامس مبلغ خمسمائة ألف جنيه وأخذ منه عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى القائمين على قيد المحاضر بقسم شرطة ... لتغيير رقم محضر الجنحة المحررة بشأن بلاغ المتهم الثالث إلى رقم فردي ليصير من اختصاصه الفصل فيه وللإخلال بواجبات وظيفته بالقضاء في تلك الجنحة لصالح المتهم الثالث حال نظرها استئنافياً أمام الدائرة رئاسته وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات . 2) بصفته سالفة البيان طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذه للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهم الخامس مبلغ عشرة آلاف جنيه أخذ منه ستة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس محكمة جنح مستأنف "..." دائرة ... كي يصدر قراراً بتأجيل القضية رقم .... لسنة .... جنح مستأنف .. الخاصة بالمتهم الثالث لأجل طويل للسداد على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 3) بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول على مزية من سلطة عامة بأن طلب من المتهم الرابع بوساطة المتهم الخامس مبلغ مائتين وثلاثين ألف جنيه أخذ منه عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس القلم المدني بمحكمة .... الابتدائية لقيد صحيفة الدعوى المرفوعة من المتهم الرابع أمام الدائرة ... مدني كلي رئاسة المتهم الثاني ليصدر فيها حكماً لصالحه بتسليمه دار سينما ".." على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 4) بصفته سالفة البيان طلب عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من ... بوساطة المتهمين الخامس والسادس مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً لصالحه في القضية رقم ... لسنة .... جنح مستأنف .... والمتهم فيها بإعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثانياً: المتهم الثاني: بصفته موظفاً عمومياً رئيس الدائرة ...مدني كلي ... قبل وعداً بعطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل من المتهم الرابع بوساطة المتهمين الأول والخامس وعداً بمبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي... بتسليمه دار سينما "..." محل النزاع فيها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهم الثالث: 1) قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه للحصول على مزية من سلطة عامة بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم الخامس مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى القائمين على قيد المحاضر بقسم شرطة ... لتغيير رقم المحضر المحرر بشأن بلاغه إلى رقم فردي ليصير من اختصاصه الفصل فيه وللإخلال بواجبات وظيفته بالقضاء فيه لصالحه حال نظره استئنافياً أمام الدائرة رئاسته. 2) قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه للحصول على قرار من سلطة عامة بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم الخامس مبلـــغ ستة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس محكمة جنح مستأنف .... دائرة ... لتأجيل نظر القضية رقم .... لسنة .... جنح مستأنف ...المتهم فيها.
رابعاً: المتهم الرابع: 1) قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه للحصول على مزية من سلطة عامة بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم الخامس مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس القلم المدني بمحكمة ... الابتدائية لقيد صحيفة الدعوى المرفوعة منه أمام الدائرة ... مدني كلي رئاسة المتهم الثاني ليصدر حكماً لصالحه بتسليمه العقار موضوع النزاع في تلك الدعوى. 2) قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني رئيس الدائرة ...مدني كلي ... بوساطة المتهمين الأول والخامس وعداً بإعطائه مبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي ...بتسليمه دار سينما ...على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
خامساً: المتهم الخامس: 1) توسط في جرائم رشوة المتهم الأول " موضوع بنود التهمة أولاً " على النحو المبين بالتحقيقات. 2) توسط في جريمة الرشوة محل اتهام المتهم الثاني " موضوع التهمة ثانياً " على النحو المبين بالتحقيقات.
سادساً: المتهم السادس: توسط في جريمة الرشوة محل اتهام المتهم الأول " موضوع البند الرابع من التهمة أولاً " .
سابعاً: المتهم الأول: توسط في جريمة الرشوة محل اتهام المتهم الثـاني "موضوع التهـمة ثانياً" على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 
والمحكمة المذكورة عدلت وصف التهمة بالنسبة للمتهم الخامس ... وشهرته "..." بجعله :ـ 1) توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ثمانية آلاف جنيه المملوكة لـ..... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بتوصيل هذا المبلغ للقاضي .... مقابل وساطته في تأجيل القضية رقم "..." لسنة "..." جنح قسم ... المنظورة بجلسة ..... إلى جلسة ... لدى زميله رئيس دائرة الجنح المستأنفة المنظورة أمامها القضية بينما اتجهت نيته منذ البداية إلى الاسئثار بالمبلغ لنفسه. 2) توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ألف دولار وأربعة آلاف وخمسمائة جنيه والمملوكة لـ.... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بالوساطة لدى القاضي .... في استصدار حكم نهائي لصالحه من الدائرة التي يرأسها يتم بموجب إيقاف قضايا الشيكات المقامة ضده من شركة .... الألمانية وأن هذا المبلغ لإيداعه في الفيزا كارد الخاصة بالقاضي المذكور كجزء من مقدم الرشوة فانخدع المجني عليه وسلمه المبلغ سالف الذكر بينما اتجهت نيته منذ البداية إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه. 3) توصل للاستيلاء على مبلغ عشرين ألف جنيه من المجني عليه .... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والاتصاف بصفة كاذبة بأن استدعى المجني عليه إلى مسكنه وأوهمه أنه رئيس محكمة جنايات وقريب للمنتجين ..... وأنه سيحصل له على حكم من الدائرة ... مدني كلي ... بتسليمه دار سينما ... مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه وأشار على المتهم الأول الذي كان جالساً على منضده الطعام مؤكداً أنه رئيس الدائرة ... مدني سالفة الذكر الذي سيتولى إصدار الحكم فانخدع المجني عليه بهذه الطرق الاحتيالية واستولى منه على المبلغ سالف الذكر كأتعاب للمحامين الذين سيتولون قيد الدعوى ومباشرتها بينما اتجهت نيته من البداية إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه. 4) شرع في الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة لـ... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بالوساطة لدى رئيس الدائرة ...جنح مستأنف ... المنظورة أمامها القضية الخاصة به الرقيمة ... لسنة ... جنح قسم ... للحصول على حكم منه بالبراءة مقابل مائة وخمسين ألف جنيه يدفع نصفها قبل صدور الحكم والباقي بعد صدوره وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو قيام المجني عليه بالإبلاغ عن الواقعة . كما عدلت وصف التهمة بالنسبة للمتهم السادس ... بجعله بصفته موظفاً عمومياً أمين سر جلسة الإيجارات بمحكمة ..... عرض الوساطة في رشوة موظف عام .... رئيس الدائرة ... جنح مستأنف ... وذلك بأن عرض على ....... الوساطة في رشوة الموظف العام السابق ذكره بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه أن يدفع نصفها للمذكور قبل صدور الحكم في القضية رقم ... لسنة... جنح قسم ... والنصف الآخر بعد صدوره ولم يتعد عمله العرض.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والرابع والخامس والسادس وغيابياً للثالث عملاً بالمادة 304 /1 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 45، 47، 103، 104، 109 مكرراً ثانياً /1، 2، 336 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته في حق المتهم الخامس ... وإعمال المادة 17 من القانون ذاته في حق المتهم السادس .... أولاً:ـ بمعاقبة ... وشهرته .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية والحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثالثة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الرابعة. ثانياً:ـ بمعاقبة السادس.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه. ثالثاً:ـ ببراءة كل من.... و... و....و... مما أسند إليه. رابعاً:ـ وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليهما ..... وشهرته .... و.....، والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 43717 لسنة 77 القضائية .
ومحكمة النقض قضت حضورياً : أولاً :ـ بعدم جواز الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده .... . ثانياً :ـ بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ومن الطاعنين ..... وشهرته .... و... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لجميع المتهمين عدا المتهم ..... ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة أخرى " قضت أولاً :ـ حضورياً للمتهم الأول ....وغيابياً للمتهم الثاني ... و... وشهرته ... بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم وبتغريمه مبلغ ألفي جنيه عما نسب إليه . ثانياً :ـ حضورياً بمعاقبة المتهم .....و... بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وتغريم كل منهم ألفي جنيه عما نسب إليه مع إعفائهم في تنفيذ العقوبة المقضي بها .
فطعن المحكوم عليه الأول..... في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ قد شابه البطلان والقصود والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه جاء في عبارات عامة مجهلة لا يبين منها واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد في بيان واف مؤدى الأدلة التي ركن إليها مما ينبئ عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى وما جرى فيها من تحقيقات، هذا إلى أن الحكم عول على تحقيقات النيابة العامة رغم قصورها وعدم كفايتها وأخذ بأقوال الشهود فيها رغم عدولهم عنها بالتحقيقات التي أجرتها المحكمة في المحاكمة الأولى ولم تجر محكمة الإعادة تحقيقاً للواقعة، والتفتت عن التسجيلات الصوتية التي يظهر منها انتفاء صلته بالواقعة ، ولم تجب طلبه سماع الشاهد ..... وقضت بإدانته مع عدم ترجحها بطريق الجزم واليقين وعاملته بالرأفة مما يصم أسبابها بالتناقض، وأعملت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات رغم أن الجرائم المسندة إليه لا تربطها رابطة، وأن النيابة العامة في وصفها للتهمة نسبت إليه طلب الرشوة بنفسه ثم عادت في سردها لتفصيل كل تهمة وأسندت هذا الفعل إلى المتهم الخامس، وخلا الحكم من تاريخ إصداره، وخالف الحكم القاضي بنقض الحكم وبراءته ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم جواز خوضها في موضوع الدعوى. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن علاقة حميمة مشبوهة نشأت بين المحكوم عليهما ..... - الطاعن - .... إذ وجد كل منهما في الآخر ضالته المنشودة لتحقيق مآربه غير المشروعة بعرض الطاعن وظيفته للبيع لمن يرغب في استغلالها سواء كان ذلك بالحكم لصالحه في القضايا التي تنظرها الدائرة التي يترأسها أو بالتوسط لدى بعض من زملائه لذات الغرض أو باستخدام نفوذه لدى أجهزة الإدارة لتحقيق أغراض الراغبين منها وذلك كله من خلال المحكوم عليه الآخر الذي كان يزعم العمل كمستشار بجامعة الدول العربية وقد تولى تسويق بضاعة الطاعن بالسعر لدى طالبيها والتفاوض معهم في شأنها وقبض قيمتها نظير حصة منها يختص بها وأنه في غضون ......  تعرف الأخير على المحكوم عليه "...." رئيس مجلس إدارة شركة ".........." وعلم منه أن له قضايا متداولة أمـــام محاكم "..." فأخبره أنه على صلة وثيقة برئيس محكمة جنح مستأنف "...." ـ الطاعن ـ الذي يترأس دائرة يوم ... بها وأنه يمكنه التوسط لديه لإنهاء تلك القضايا لصالحه ودعاه إلى منزله في غضون شهر...... سنة .... وأجرى التعارف بين الطاعن وبينه وعلى أثر ذلك طلب الأخير من ذلك الوسيط - .... - أن يتوسط لدى الطاعن ليستعمل نفوذه لدى زميله رئيس دائرة ..... بذات المحكمة ليستأجله في نظر قضيتين متداولتين أمام دائرته مما هو متهم فيه من قضايا فقبل ذلك ثم أبلغه أن الطاعن يطلب مقابل ذلك عشرة آلاف جنيه فأبدى له موافقته وإذ تحقق له مأربه بادر بتسليم الوسيط ثمانية آلاف جنيه ليعطيها للمرتشي - الطاعن - ثم أحاط ذات الوسيط علماً بأنه مدين لشركة "...." الألمانية بمبلغ ستمائة وستة وثلاثون ألف دولار بشيكات صادرة منه وأنه كان قد اتفق مع رئيس مجلس إدارتها على تحرير شيكات أخرى بتواريخ جديدة بدلاً عنها وقد استولى المذكور على الشيكات جميعاً وغادر البلاد فحرر بلاغاً ضده في غضون أبريل .... بقسم شرطة "..." ففوجئ بحفظه في يناير .... فاستشار الوسيط هاتفياً الطاعن في هذا الأمر ثم أملى على محاميه ـ "...." ـ صيغة لبلاغ جديد حسبما أشار عليه الطاعن والذي طلب أن يتوجه المحامي بالبلاغ إلى رئيس نيابة "..." على أن يخبره أنه من أقاربه وإذ تأشر من رئيس النيابة على البلاغ بالإحالة للقسم قيد برقم ....  لسنة .. جنح قسم ... وإذ أبلغ الوسيط بذلك طلب الأخير منه بناء على أمر الطاعن ضرورة تغيير رقم القيد إلى آخر فردي ليكون من اختصاص دائرة جزئية معينة بالمحكمة على علاقة وثيقة برئيسها ومن ثم يكون نظرها استئنافياً من اختصاصه هو وفي يوم "...."التقى الشاهد "..." مع الوسيط المذكور والطاعن من بعد وتوجهوا إلى قسم شرطة ... وتقدم الطاعن لأحد الضباط هناك ويدعى... وعرفه بنفسه وطلب منه تغيير رقم البلاغ سالف الذكر إلى آخر فردي فأجابه الضابط لطلبه وأعيد قيده برقم ... لسنة... وعقب ذلك طلب الوسيط من الراشي ـ .... ـ نسبة قدرها 16% من إجمالي مديونيته للشركة الألمانية يحصل عليها الطاعن مقابل قيامه بتقديم المحضر الذي أعيد قيده لجلسة عاجله وصدور حكم فيه لصالحه على أن يتم تحرير عقد صوري بين الراشي وشقيق الوسيط ـ"..."  ضماناً لسداد مبلغ الرشوة يتضمن حصول الأخير على هذا المبلغ وإلا تؤول ملكية مقر شركة الراشي بمدينة "..." إلى الطرف الآخر وقد عرض على الراشي المذكور مسودة لذلك العقد محررة بخط يد الطاعن وطلب الوسيط من الراشي سداد دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة قدرها مائة ألف جنيه وإذ اتفق الأخير مع محاميه سالف الذكر على مجاراة المذكورين لحــين القضاء في الجنحة المقامة ضده من شركة ... الهندسية المحدد لنظرها جلسة "..." أمام دائرة .... بمحكمة جنح ... ، وقد قام ذات الوسيط بإبلاغ ذلك الراشي بأن الطاعن يطلب مبلغ عشرة آلاف جنيه من مبلغ الرشوة المتفق عليه فأرسل أحد تابعيه وهو الشاهد "..." بمبلغ ألف دولار والتقى به وسلمه المبلغ في حضور الطاعن وفي مساء ذات اليوم ذهب بنفسه إلى منزل الوسيط وسلمه أربعة آلاف وخمسمائة جنيه وعقب ذلك أخذ الأخير في تهديده بصدور أحكام ضده في الجنح المستأنفة المتهم فيها المنظورة بمحكمة ... إن لم يبادر بتنفيذ اتفاق الرشوة وبالفعل أبلغه محاميه بأن ذلك الوسيط قد اتصل به يوم ... وأخبره بتأييد أحد الأحكام الصادرة ضده استئنافياً وكان ذلك قبل ساعات من النطق به فبادر بالإبلاغ عما وقع . وإذ التقى الوسيط والطاعن بمكتب المحامي ... يوم ... طلبا منه رشوة قدرها أربعمائة ألف جنيه يدفعها موكله المحكوم عليه .... مقابل إصدار حكم لصالحه في الدعوى الخاصة بتسليم دار سينما .... إليه بالإضافة إلى ثلاثين ألف جنيه مقابل أتعاب المحامين . كما سعى كذلك ذات الوسيط للقاء .... وإذ تحقق ذلك عرض عليه استخدام الطاعن نفوذه لدى المحكوم عليه ... رئيس الدائرة ... مدني كلي ... للحصول على حكم بتسليمه دار السينما المار ذكرها مقابل أربعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى أتعاب المحامين فوافق على دفع مائتين ألف جنيه بعد صدور ذلك الحكم واستلامه للسينما وفي مساء اليوم التالي التقى مرة أخرى بذلك الوسيط وسلمه توكيلاً منه للمحامي ..... بناء على طلبه وصور ضوئية من الأحكام الصادرة بشأن النزاع ومبلغ عشرين ألف جنيه وذلك في حضور الطاعن وإذ التقى الأخير ووسيطه بالمحامي ... طلبا منه إقامة دعوى بطلب تسليم تلك السينما لمن أصدر له التوكيل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وقام الطاعن بشرح تفاصيل الدعوى له وقدم له صوراً ضوئية من مستنداتها فأعد صحيفتها وتوجه في اليوم التالي إلى محكمة ... وقد حضر للقائه فيها كل من الطاعن ووسيطة وتقدما إلى رئيس القلم المدني بعد أن عرفه الطاعن بنفسه وطلب منه قيد الدعوى أمام الدائرة .. مدني كلي ... وإذ أجابه بعدم إمكانية ذلك لمخالفته للنظام المتبع في القيد انتظر أمامه فترة حتى تم قيدها برقم ... لسنة ... مدني كلي ... أمام تلك الدائرة وتحدد لها جلسة ... وعقب ذلك تقابلا مع المحكوم عليه ...ـ رئيس الدائرة المار ذكرها ـ وأبلغاه بمضمون الاتفاق الذي تم بينهما وبين ...وأنهم ثلاثتهم سيقتسمون مبلغ الرشوة فيما بينهم فوافق وأخبرهما أنه سيقوم بتأجيل تلك الدعوى لجلسة .... لإعادة الإعلان ثم يحجزها للحكم وطلب بدوره من الطاعن أن يقضي ببراءة زوجته .... حال نظره الاستئناف المقام منها عن الحكم الصادر غيابياً بإدانتها في جريمة ممارسة الدعارة بعد أن تنازلت عن الطعن فيه بالمعارضة. كما توسط المحكوم عليه ......لدى الطاعن عن طريق وسيطه سالف الذكر وذلك لإصدار حكم لصالح ....المتهم في القضية رقم ....جنح مستأنف .... وصحبه إلى مسكن ذلك الوسيط ـ ...... ـ والتقى المتهم هناك بالطاعن وعرض عليه دعواه فأبدى رأيه فيها بضرورة إحالتها إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير وذلك بعد أن أحاطه وسيطه علماً بأن هذه الدعوى متداولة أمام دائرته ثم طلب ذلك الوسيط منه في حضور الطاعن أن يدفع مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل الرشوة على أن يدفع نصفه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى والنصف الآخر بعد صدور حكم البراءة فقام بالإبلاغ عن الواقعة . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال الشهود .... و.... والمقدم .... والنقيب ...... و.... ومن إقرار واعتراف المتهمين ...... و... و... بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة واعتراف المتهم .... بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن هو الكاتب بخط يده بيانات المحررين موضوع الفحص - عقد الاتفاق الذي قُصد به أن يكون غطاء وضماناً للرشوة المطلوبة من .... والورقة التي تحوي بيانات بشأن دعوى تسليم دار السينما - وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم المسندة إلى الطاعن فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وكان الثابت من الحكم أنه أورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يتفق مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ولا ينال من سلامة الحكم أنه حين أورد بيان وقائع الدعوى قد أخطأ في بعض مواضع منه في بيان ترتيب المتهمين - على نحو ما ورد بأسباب الطعن - فهي نافلة مردها خطأ مادي بحت جرى به حكم المحكمة فحسب إذ الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة قد فطنت تماماً إلى حقيقة وقائع الدعوى وتسلسل أحداثها وتاريخ وقوع كل منها ودور كل متهم فيها تحديداً بما له أصله الصحيح من الأوراق خاصة وأنه قد تعدل ترتيب المتهمين أمام محكمة الإعادة عنه في المحاكمة الأولى بعد أن اقتصرت المحاكمة في الإعادة على من تجري محاكمتهم حضورياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصـيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه القصور وعدم الحيدة التي رمى بها تحقيقات النيابة العامة فضلاً عن أن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ إنه من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وطالما لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه . وليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وأن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ومادام له أصل ثابت فيها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تفض حرز التسجيلات الصوتية فليس له من بعد أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها ، فضلاً عن أن مفاد عدم تعرض الحكم لتلك التسجيلات أنه اطرحها ولم يعول عليها لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها كما أنه من المقرر كذلك أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الأخير أن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع أقوال المتهم .... فإن المحكمة لا تكون مخطئه إذا لم تسمع هذا المتهم أو ترد على طلب سماعه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن وأدلة معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده ، هذا هو الأصل العام الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن ومعاملته من بعد بالرأفة لا تناقض فيه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إعمال الحكم المادة 32 من قانون العقوبات في حقه ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من النيابة العامة في وصفها للتهم التي أسندتها إلى الطاعن أنها لم تذكر في أي منها طلبه للرشوة بنفسه وإنما كان ذلك بواسطة غيره ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا أساس له . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن ، وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحته الأولى وفي أي موضع منها . ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من أن محكمة النقض حين قضت بنقض الحكم القاضي ببراءته خاضت في موضوع الدعوى فإن ذلك غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به إنما هو موجه لقضاء محكمة النقض المار ذكره فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 34079 لسنة 77 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 52 ص 399

جلسة 17 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد عبد الكريم نائب رئيس المحكمة وعطية أحمد عطية وهشام أنور وحسين النخلاوي .
----------
(52)
الطعن 34079 لسنة 77 ق
تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . بطلان . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
مجرد إعطاء الطاعن اللفافة للطفل . لا يعتبر بذاته تخلياً عن حيازتها ولا ينبئ ذلك عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس الواردة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية . عدم تبين الضابط لمحتوى اللفافة قبل فضها . أثره : بطلان ما أجراه من قبض وتفتيش. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله " من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها وما انطوت عليه من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الضابط ...... الضابط بقسم ... من أنه حال وجوده كامناً أتت سيارة ماركة ... تحمل رقم ... أجرة ... وبها شخصان وطفل وقبل مكان الكمين بحوالي خمسة عشر متراً أنزلا الطفل من السيارة على جانب الطريق وأعطاه المتهم الأول لفافة في يده ودخلا بالسيارة على الكمين وانصرفا بالسيارة وحينما سأل الضابط الطفل قرر بأن المتهم الأول ....... هو الذي أعطاها له وبعد ضبط المتهمين قرر المتهم الثاني ... أنها تخص المتهم الأول ...... وبمواجهة الأخير بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار وأضاف النقيب ... أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المضبوطات المضبوطة بحوزة الطفل تخص المتهم الأول ، وأنه يحوزها بقصد الاتجار وأسفرت عن علم المتهم الثاني .... بذلك ونقله لها برفقته لذات الغرض ..... واعترف المتهم بتحقيقات النيابة بحيازته للمضبوطات وعلم المتهم الثاني بحيازته للمضبوطات وأقر الطفل ... بأن المضبوطات المضبوطة بحوزته تخص المتهم الأول ..... " ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قولــه " وحيث إن عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض والتفتيش كون المتهم ليس في حالة التلبس فإنه من المقرر أن القبض جائز سواء كانت الجريمة تامة أم كانت في مرحلة الشروع شريطة أن يكون هذا الشروع معاقباً عليه فمتى توافرت الدلائل الكافية وهي التي تتوافر معها شبهات مستمدة من الواقع والظروف الواقعية المحيطة بالواقعة محل الاتهام تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها أمر موكول لمأمور الضبط القضائي تحت إشراف النيابة العامة ورقابة محكمة الموضوع وحيث إنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدرات أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأية حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة البصر . وحيث إنه لما كان ما سلف سرده وأخذاً به وكان المتهم قد وضع نفسه طواعية واختياراً موضوع الشك والريبة حينما وصل إلى قرب كمين الضابط وأنزل الطفل وإعطائه المخدر بحوزته ثم انصرافه والسائق بالسيارة وضبط الطفل باللفافة واعترافه على المتهم الأول جعل حالة التلبس متوافـــرة بالأوراق يعطي الحق للضـابط بالقبض والتفتيـش ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان مجرد إعطاء الطاعن اللفافة للطفل لا يعتبر بذاته تخلياً عن حيازتها وبسط سلطانه عليها ، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن القبض والتفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : (1) ... " طاعن " (2) ... بأنهما : 
1- المتهم الأول : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- المتهم الثاني : أ- نقل بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ب - حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
   وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1، 34/1 بند (أ) ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمُعدَّل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمُعدَّل بالقرار رقم 269 لسنة 2002 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات وبتغريمهما مائة ألف جنيه لكل منهما ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وعوَّل على الدليل المستمد من هذا القبض ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله " من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها وما انطوت عليه من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الضابط ... الضابط بقسم ... من أنه حال وجوده كامناً أتت سيارة ماركة ... تحمل رقم ... أجرة ... وبها شخصان وطفل وقبل مكان الكمين بحوالي خمسة عشر متراً أنزلا الطفل من السيارة على جانب الطريق وأعطاه المتهم الأول لفافة في يده ودخلا بالسيارة على الكمين وانصرفا بالسيارة وحينما سأل الضابط الطفل قرر بأن المتهم الأول ... هو الذي أعطاها له وبعد ضبط المتهمين قرر المتهم الثاني ... أنها تخص المتهم الأول ... وبمواجهة الأخير بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار وأضاف النقيب ... أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المضبوطات المضبوطة بحوزة الطفل تخص المتهم الأول وأنه يحوزها بقصد الاتجار وأسفرت عن علم المتهم الثاني .... بذلك ونقله لها برفقته لذات الغرض .... واعترف المتهم بتحقيقات النيابة بحيازته للمضبوطات وعلم المتهم الثاني بحيازته للمضبوطات وأقر الطفل ... بأن المضبوطات المضبوطة بحوزته تخص المتهم الأول ...." ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " وحيث إن عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض والتفتيش كون المتهم ليس في حالة التلبس فإنه من المقرر أن القبض جائز سواء كانت الجريمة تامة أم كانت في مرحلة الشروع شريطة أن يكون هذا الشروع معاقباً عليه فمتى توافرت الدلائل الكافية وهي التي تتوافر معها شبهات مستمدة من الواقع والظروف الواقعية المحيطة بالواقعة محل الاتهام تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها أمر موكول لمأمور الضبط القضائي تحت إشراف النيابة العامة ورقابة محكمة الموضوع وحيث إنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدرات أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأية حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة البصر . وحيث إنه لما كان ما سلف سرده وأخذاً به وكان المتهم قد وضع نفسه طواعية واختياراً موضوع الشك والريبة حينما وصل إلى قرب كمين الضابط وأنزل الطفل مع إعطائه المخدر بحوزته ثم انصرافه والسائق بالسيارة وضبط الطفل باللفافة واعترافه على المتهم الأول جعل حالة التلبس متوافرة بالأوراق يعطي الحق للضابط بالقبض والتفتيش ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان مجرد إعطاء الطاعن اللفافة للطفل لا يعتبر بذاته تخلياً عن حيازتها وبسط سلطانه عليها ، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن القبض والتفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1395 لسنة 73 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 51 ص 396

جلسة 17 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد عبد الكريم ، ونبيه زهران نائبي رئيس المحكمة وهشام أنور وحسين النخـلاوي .
-----------
(51)
الطعن 1395 لسنة 73 ق
وصف التهمة . أمر الإحالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة الموضوع  " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها". سرقة " سرقة بإكراه " . ضرب " ضرب بسيط " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
تغيير المحكمة وصف التهمة من سرقة بالإكراه إلى ضرب بسيط والتي خلا منها أمر الإحالة دون لفت نظر الدفاع لذلك . إخلال بحق الدفاع . علة وأساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كانت الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه ، ومحكمة الجنايات بعد أن باشرت الدعوى قضت بمُعاقبة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط باستخدام أداة طبقاً للمادة 242/ 1 ، 3 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مُطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة الضرب البسيط إلى الطاعن ولم تلفت نظـــر المُدافع عنه على هذا الأساس ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى ضرب بسيط لا يُعتبر مُجرد تغيير في وصف الأفعال المُسندة للطاعن في أمر الإحالة فيما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي واقعة الضرب البسيط والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها . لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يُعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، وكان القانون لا يُخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المُدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم : سرقوا بطريق الإكراه المبلغ النقدي المُبَيَّن وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لــ.... وذلك بأن اصطحبوه إلى الطريق العام وقام المتهمان الأول والثالث السابق الحكم عليهما بشل حركته وقام الأول السابق الحكم عليه أيضاً بضربه بآلة حادة " مشرط " مُحدثاً إصابته الواردة بالتقرير الطبي على حين أدخل أحد المتهمين يده بجيب المجني عليه واستولى على ما به من نقود وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام جريمتهم.
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنياً قِبَل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .  
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن عَدَّلت وصف التهمة بجعلها ضرب بأداة عملاً بالمادة 242 /1، 3 من قانون العقوبات : أولاً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .
ثانياً : في الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة عَدَّلت التهمة من جناية السرقة بالإكراه إلى جنحة الضرب البسيط دون لفت نظر الدفاع ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن وآخرين بوصف أنهم ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه ، ومحكمة الجنايات بعد أن باشرت الدعوى قضت بمُعاقبة الطاعن عن جريمة الضرب البسيط باستخدام أداة طبقاً للمادة 242/ 1 ، 3 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مُطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة الضرب البسيط إلى الطاعن ولم تلفت نظر المُدافع عنه على هذا الأساس ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى ضرب بسيط لا يُعتبر مُجرد تغيير في وصف الأفعال المُسندة للطاعن في أمر الإحالة فيما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي واقعة الضرب البسيط والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها . لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يُعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، وكان القانون لا يُخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المُدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11423 لسنة 79 ق جلسة 15 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 50 ص 389

جلسة 15 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ورضا بسيوني نائبي رئيس المحكمة والأسمر نظير وخالد جـاد .
-----------
(50)
الطعن 11423 لسنة 79 ق
(1) إثبات "خبرة" . ضرب" ضرب أحدث عاهة" . رابطة السببية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وما نشأ عنها من عاهة مستديمة .
(2) نقض "المصلحة في الطعن ". عقوبة "العقوبة المبررة" . ضرب "ضرب أحدث عاهة " "ضرب بسيط ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بشأن واقعة العاهة . مادامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242/ 1 ، 3 عقوبات .
مثال.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
  إثارة التناقض بين الدليل القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك؟
(4) نقض "أسباب الطعن . تحديدها".
 وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
 نعي الطاعن بالتناقض بين الدليلين القولي والفني دون بيان أوجهه . غير مقبول .
(5) إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق بما شهدوا به.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "استعمال الحق" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة دفاع الطاعن باستعماله حقاً مقرراً بمقتضى الشريعة بما يخرجه من نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 عقوبات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن لعدم بلوغه سن الرشد . قانوني مختلط بالواقع. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(9) نقض "أسباب الطعن . تحديدها" .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
نعي الطاعن بإغفال الحكم المطعون فيه للتعرض لدفاعه دون بيان أوجهه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... ضرب المتهم ......المجني عليه .....عمداً بجسم صلب " حجر خرساني " بسبب خلافات نشأت بينهما أثناء لعب الكرة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقده لثلاث أسنان وتقدر نسبتها بنحو أربعة بالمائة 4% " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بالتحقيقات وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم علــــيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليه .....على أنها إصابة رضية تحدث من آلة صلبة راضة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل الأداة " حجر خرساني " وتحدث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد استقرت حالة المذكور الإصابية وقد تخلف عنها عاهة مستديمــة متمثلة في فقده لثلاث أسنان وتقدر نسبتها بحوالي 4% (أربعة بالمائة). لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابة المجني عليه وعلاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه على النحو المار ذكره وما نشأ عنهــا من عاهة مستديمة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بأن إصابة المجني عليه لا تعتبر عاهة مستديمة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن إصابة المجني عليه لا تعتبر عاهة مستديمة بالمعنى القانوني فمردود بأن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة وبحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه مما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة تستخلص من تقرير الطبيب الشرعي أن فقد أسنان المجني عليه هي فقد لمنفعة أحد الأعضاء وأن وظيفتها قد فقدت ولو فقداً جزئياً بصفة مستديمة فإن جريمة إحداث العاهة المستديمة تكون قد تحققت ويعدو الدفع غير سديد " .
2– من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242 /1 ، 3 من قانون العقوبات.
3- لما كان البين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه دفاعاً موضوعياً .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه التناقض بين الدليل القولي والتقرير الفني المبين لإصابات المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعــــوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصهاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـ
6– من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما لها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا له وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة والتي صادقته تحريات الشرطة بخلاف ما يزعم بأسباب طعنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتــاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن إثارته لأول مرة أمامها تكون غير مقبولة .
8- لما كان قول الطاعن بأنه لم يبلغ سن الرشد القانوني نعياً منه على إلزامه بالتعويض المدني فمردود بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد القانوني ، ولما كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض .
9- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يزعم أنه أثارها أمام محكمة النقض وأعرض الحكم عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب ..... عمداً بأداة (حجر خرساني) في فمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في فقده لثلاث أسنان وتقدر نسبتها بـ (4%) .
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه قبل المتهم مدنياً بمبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيـث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أغفل بيان إصابة المجني عليه والتي تخلف من جرائها العاهة المستديمة ، كما اطرحت المحكمة بما لا يسوغ دفعه بـأن إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي لا تعد عاهة مستديمة بما لازمه انطباق نص المادة 242 عقوبات بدلاً من المادة 240/ 1 من القانون ذاته ، ولم تعرض إيراداً ورداً لدفعه بتناقض الدليلين القولي والفني ، كما اعتنقت المحكمة رواية المجني عليه رغم تكذيب تحريات الشرطة لها ملتفتة عن أقوال شاهد النفي ، كما لم تعرض لدفعه بانطباق المادة 60 من قانون العقوبات على الواقعة،  هذا فضلاً عن إلزام الطاعن بالتعويض المدني المؤقت رغم كونه قاصراً مما كان لازمه اختصام وليه الطبيعي ، وأخيراً أغفلت المحكمة الفصل في دفاعه الجوهري ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجـب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... ضرب المتهم ......المجني عليه .....عمداً بجسم صلب " حجر خرساني " بسبب خلافات نشأت بينهما أثناء لعب الكرة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقده لثلاث أسـنان وتقدر نسبتها بنحو أربعــــة بالمائة 4% " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بالتحقيقات وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليه .....على أنها إصابة رضية تحدث من آلة صلبة راضة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل الأداة " حجر خرساني " وتحدث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد استقرت حالة المذكور الإصابية وقد تخلف عنها عاهة مستديمة متمثلة في فقده لثلاث أسنان وتقدر نسبتها بحوالي 4% (أربعة بالمائة) . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابة المجني عليه وعلاقة السببية بين تلك الإصابة التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه على النحو المار ذكره وما نشأ عنها من عاهة مستديمة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بأن إصابة المجني عليه لا تعتبر عاهة مستديمة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن إصابة المجني عليه لا تعتبر عاهة مستديمة بالمعنى القانوني فمردود بأن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة وبحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه مما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء وتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة تستخلص من تقرير الطبيب الشرعي أن فقد أسنان المجني عليه هي فقد لمنفعة أحد الأعضاء وأن وظيفتها قد فقدت ولو فقداً جزئياً بصفة مستديمة فإن جريمة إحداث العاهة المستديمة تكون قد تحققت ويعدو الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242 /1 ، 3 من قانون العقوبات. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه دفاعاً موضوعياً ، هذا فضلاً عن أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه التناقض بين الدليل القولي والتقرير الفني المبين لإصابات المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصهاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما لها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا له وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة والتي صادقته تحريات الشرطة بخلاف ما يزعم بأسباب طعنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن إثارته لأول مرة أمامها تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان قول الطاعن بأنه لم يبلغ سن الرشد القانوني نعياً منه على إلزامه بالتعويض المدني فمردود بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد القانوني ، ولما كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يزعم أنه أثارها أمام محكمة النقض وأعرض الحكم عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 47324 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 49 ص 384

جلسة 10 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهيج القصبجي ، وجاب الله محمد ، ومحمد خير الدين وعلي حسن نواب رئيس المحكمة .
-----------
(49)
الطعن 47324 لسنة 73 ق
(1) إعلان . نيابة عامة . شهادة سلبية . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده".
الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة 34 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . قاصراً على الحكم بالبراءة . علة ذلك ؟
عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 للطعن على الحكم وتقديم الأسباب . تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد هذا الميعاد معتذرة بذلك . أثره : عدم قبول الطعن . علة ذلك ؟
(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل . المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 . توقيعها بنموذج توقيع مطبوع لاسم رئيس النيابة غير مقروء يتعذر معرفة موقعه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(3) نقض " أسباب الطعن . إيداعها ".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات ... بتاريخ 10/5/2003 قضى بمعاقبة المطعون ضده : أولاً : بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط . ثانياً : بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيهاً ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، فقرر السيد المستشار/ المحامي العام لنيابات ... الكلية بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ   20 يوليه سنة 2003 وقدم أسباب الطعن في اليوم ذاته متجاوزاً بذلك ميعاد الستين يوماً الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مبرراً هذا التجاوز في الميعاد بالقول أن القلم الجنائي لنيابة ... حرر شهادة سلبية بتاريخ 13 يوليه سنة 2003 تفيد ورود الحكم في ذلك التاريخ مستهدفاً من وراء ذلك إعطاء النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع الحكم لتقرر بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف الذكر مشروطاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه . لما كان ذلك ، وكان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب ، فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة ، وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في المـــيعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً على الأجل المحدد، أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون ، فإن طعنها يكون غير مقبول .
2- لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 - قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - قد أوجبت بالنسبة إلى الطعـون المرفوعة من النــيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطــــعن أنهـــا موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة ، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة ، إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطعن شكلاً .
3- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : أحرز بقصد الاتجار "جوهر الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : أحرز سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 25 مكرراً ،30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات: أولاً :ـ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط . ثانياً :ـ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وبتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط . فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
أولاً : الطعن المقدم من النيابة العامة :
  حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات ... بتاريخ10/5/2003 قضى بمعاقبة المطعون ضده : أولاً : بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط . ثانياً : بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيهاً ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، فقرر السيد المستشار/ المحامي العام لنيابات ... الكلية بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 يوليه سنة 2003 وقدم أسباب الطعن في اليوم ذاته متجاوزاً بذلك ميعاد الستين يوماً الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مبرراً هذا التجاوز في الميعاد بالقول أن القلم الجنائي لنيابة ... حرر شهادة سلبية بتاريخ 13 يوليه سنة 2003 تفيد ورود الحكم في ذلك التاريخ مستهدفاً من وراء ذلك إعطاء النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع الحكم لتقرر بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 آنف الذكر مشروطاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأي الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه . لما كان ذلك ، وكان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب ، فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة ، وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً على الأجل المحدد، أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون ، فإن طعنها يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 - قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة ، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة ، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة ، إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطعن شكلاً .

ثانياً : الطعن المقدم من المحكوم عليه : 
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بنى عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً .     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 51889 لسنة 73 ق جلسة 6 / 5 / 2010 مكتب قني 61 ق 48 ص 381

جلسة 6 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أبو بكر البسيوني أبو زيد، أحمد مصطفى، أحمد حافظ عبد الصمد ونبيـل الكشكي نواب رئيس المحكمة.
----------
(48)
الطعن 51889 لسنة 73 ق
صيادلة . مصادرة . عقوبة " تطبيقها" "العقوبة التكميلية". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة العقار المضبوط الثابت اتجار المطعون ضده فيه دون ترخيص طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الواضح من نص المادتين 71 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والتي جرى نص المادة 71 منه على أنه " لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأفريازبنية أو المستحضرات أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المجال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص "، كما نصت المادة 84 من القانون ذاته على أنه "وفي جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها " ، كما جرى نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات على أنه " إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد فاته القضاء بمصادرة العقار المضبوط على الرغم من ثبوت الاتجار وهو من غير المرخص لهم بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب القضاء بمصادرة العقار المضبوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
1- أحرز بقصد الاتجار نبات القنب " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- أحرز بقصد الاتجار مواد مؤثرة على الصحة النفسية " باركينول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز عقار من العقاقير المؤثرة على الصحة النفسية المسندة إليه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، بأن أغفل عقوبة بمصادرة الأقراص بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ونص المادة 30 من قانون العقوبات ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الواضح من نص المادتين 71 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والتي جرى نص المادة 71 منه على أنه " لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأفريازبنية أو المستحضرات أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المجال المرخص لها بموجب هذا القانـــون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص "، كما نصت المادة 84 من القانون ذاته على أنه " وفي جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها " ، كما جرى نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات على أنه " إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعهـا أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد فاته القضاء بمصادرة العقار المضبوط على الرغم من ثبوت الاتجار وهو من غير المرخص لهم بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب القضاء بمصادرة العقار المضبوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ