الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2017

الطعن 20033 لسنة 77 ق جلسة 28 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 128 ص 766

 برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع، فتحي حنضل محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها. عدم سريانه على الماضي.
الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها . أحكام القانون الجديد . وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.
إن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقَّاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام – من حيث آثارها وانقضائها - لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.
- 3 تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
ثبوت أن وفاة مورث المطعون ضدهم المضرورين باعتبارها الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني لهم وقعت قبل نفاذ ق 72 لسنة 2007. مؤداه. انطباق أحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات على واقعة النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض عن الضرر الناجم عن السيارة مرتكبة الحادث والمؤمن عليها إجبارياً لديها وإعماله قواعد القانون الأخير. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لتقديره التعويض وفقاً لأحكام ق 652 لسنة 1955 رغم إلغائه بق 72 سنة 2007 والذي حدد حد أقصى للتعويض تلتزم شركات التأمين بأدائه. على غير أساس.
إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة مورث المطعون ضدهم ...... - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرورين المطعون ضدهم – حدثت بتاريخ 30/1/2002 أي قبل نفاذ القانون 72 سنة 2007 الصادر بتاريخ 29/5/2007 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/2007 ، ومن ثم فإن أحكام القانون 652 لسنة 1955 هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم آثارها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر وقضى ( بإلزام شركة التأمين الطاعنة) بالتعويض إعمالاً لحكم هذا القانون، فإن النعي عليه بسبب الطعن (النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لتقديره التعويض وفقاً لأحكام ق 652 لسنة 1955 رغم إلغائه بق 72 سنة 2007 والذي حدد حد أقصى للتعويض تلتزم شركات التأمين بأدائه) يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 843 سنة 2004 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة وأخرى غير مختصمة في الطعن - شركة ....... للتأمين - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 150.000 مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقهم ومورثهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة بسبب قتله خطأ في حادث سيارة نقل بمقطورة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وأدين قائدها بحكم جنائي بات. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته - استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 32415 سنة 123ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 33096 سنة 123 ق، واستأنفته شركة ............. بالاستئناف رقم 31659 سنة 123 ق القاهرة وبتاريخ 19/9/ 2007 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئنافين الأخيرين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بمفردها بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 80.000 ثمانين ألف جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بالتعويض الذي قدره إعمالا لحكم للقانون 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على حوادث السيارات - في حين أن هذا القانون ألغي بصدور القانون 72 سنة 2007 الذي يبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 7/ 2007 والذي يسري بأثر فوري مباشر على العلاقات السارية وقت نفاذه ولو ارتدت إلى تعاقدات سابقة وحدد في المادة الثانية منه حد أقصى للتعويض الذي تلتزم بأدائه شركات التأمين للمضرورين من تلك الحوادث بمبلغ 40.000 أربعين ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم وإذ لم تلتزم محكمة الموضوع ذلك وقدرت التعويض بما يزيد على الحد الأقصى المشار إليه إعمالا لنصوص القانون السابق فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة مورث المطعون ضدهم المرحوم/ ...............- وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرورين - المطعون ضدهم - حدثت بتاريخ 30/ 1/ 2002 أي قبل نفاذ القانون 72 سنة 2007 الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2007 والمعمول به اعتبارا من 1/ 7/ 2007 ومن ثم فإن أحكام القانون 652 لسنة 1955 هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم أثارها وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر وقضى بالتعويض إعمالا لحكم هذا القانون فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.

الطعن 621 لسنة 79 ق جلسة 25 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 127 ص 757

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، محمود سعيد عبد اللطيف، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
-------------
- 1  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
الاعتماد المستندي. ماهيته. التزامات البنك فاتح الاعتماد وكل من الآمر (المشتري) والمستفيد (البائع). خضوعها للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد. قصور هذه الشروط يوجب تطبيق الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون. الصيغة المعدلة للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لعام 1993 منشور غرفة التجارة الدولية بباريس رقم 500.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 باريس - مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع.
- 2 عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
البنك فاتح الاعتماد. التزامه. فحص كافة الوثائق التي يقدمها المستفيد بعناية معقولة محدودة. علة ذلك.
يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التي يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها في ظاهرها لشروط وتفاصيل الاعتماد مطابقة حرفية كاملة دون أي تقدير لمدى جوهرية أي شرط فيها، إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضوع اعتبار خاص لدى الآمر.
- 3  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
الغش. أثره. بطلان التصرفات. لا يشترط وجود نص يقرر ذلك. علة ذلك.
إن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توفره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.
- 4  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
حق المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز – إن وجد – أو المصرف المسمى في فحص المستندات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من يوم تسلمها. التزام الطاعن بمراجعة مستندات الاعتمادات خلال تلك الفترة ووقفه صرف قيمة الاعتماد. صحيح. علة ذلك. م 13/ب من مواد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 500 لسنة 1993.
إذ كانت المادة 13/ ب من مواد "الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 500 لسنة 1993" قد نصت على أن يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز – إن وجد – أو المصرف المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تلي يوم تسلم المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم منها المستندات بقرار، ومن ثم فإن الطاعن بصفته قد التزم بمراجعة المستندات الخاصة بهذا الاعتماد خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة آنفة البيان، ويضحى قراره بوقف صرف قيمة الاعتماد قد صادف صحيح الواقع والقانون.
- 5  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
إرفاق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جنيف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن – المعزز – من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي للمطعون ضده الأول مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يده لحين صدور حكم موضوعي مُنهِ للنزاع. مفاده. قيام نزاع حول صحة المستندات. قيام المطعون ضده الأول بمحاولة صرف قيمة الاعتماد. غش.
إذ أرفق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جينف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن – المعزز – من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي آنف البيان للمطعون ضده الأول بصفته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد لحين صدور حكم موضوعي مُنه للنزاع، ويستفاد من ذلك أن هناك نزاعاً حول صحة المستندات المقدمة من قبل المطعون ضده الأول للطاعن، وأن هناك غشاً قد ارتكبه سالف الذكر فيما يتعلق بتلك المستندات، سيما وأن العميل الآمر قدم مستندات تناقض الثابت بسند الشحن آنف البيان ألا وهي خطاب صادر من مالك السفينة سالفة الذكر المدعي بشحن البضائع عليها يفيد أنه لم يتم شحن أية بضائع على هذه السفينة من ميناء أوكرانيا أو أي ميناء آخر في تاريخ 7/7/1996، وكان ذلك السلوك من قبل المطعون ضده الأول بصفته ليحصل من الطاعن على قيمة الاعتماد المستندي آنف البيان هو من قبيل الغش، وأن هذا الغش أثبته العميل الآمر.
- 6  عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس". بنوك "عمليات البنوك: الاعتماد المستندي: ماهيته" "عقد فتح الاعتماد المستندي" "تنفيذ الاعتماد المستندي". حكم "حجية الأحكام: الأحكام الأجنبية".
استصدار العميل الآمر أمرا من القضاء المستعجل الأجنبي بوقف صرف قيمة الاعتماد. حكم أجنبي لا يجوز حجية. جواز اعتباره دليلا على وقوع الغش في المستندات. امتناع البنك عن صرف قيمة الاعتماد. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان العميل الآمر استصدر أمرا من القضاء المستعجل في بلده بوقف صرف قيمة الاعتماد، وأنه وإن كانت الأحكام الأجنبية لا تحوز حجية أمام المحكمة إلا أنها تعتبر دليلا على وقوع الغش في المستندات آنفة البيان، ومن ثم فإن امتناع البنك عن صرف هذا الاعتماد يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته قيمة الاعتمادين المستندين سندي التداعي فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لشركة ..... أقام الدعوى رقم 18 لسنة 1999 الإسكندرية على كل من البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بأن يؤدي له الأول في مواجهة الثاني قيمة الاعتمادين المصرفيين المعززين رقمي 1524 لسنة 1996 حق 18/7/1996 بمبلغ 311,220 دولار أمريكي, 1531 لسنة 1996 حق 22/6/1996 بمبلغ 309,016,50 دولار أمريكي على سند من القول أنه في غضون عام 1996 طلب المطعون ضده الثاني منه شراء شحنة مواش حية من فرعها بأوكرانيا بسعر الطن 1300 دولار وقد صدر الاعتماد الأول من بنك ........ بتركيا والثاني من بنك ......... بسويسرا ومعززين من البنك الطاعن ويستحقان السداد له باعتباره المستفيد منه عند تقديم أصول مستندات الشحن وأنه قام بتنفيذ التزامه بشحن البضائع وتقديم المستندات إلا أن الطاعن امتنع عن صرف قيمة الاعتمادين فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/3/2008 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1024 لسنة 64ق الإسكندرية وبتاريخ 19/11/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ ستمائة وعشرين ألفاً ومائتين وستة وثلاثون ونصف دولار أمريكي. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وبتاريخ 12/3/2009 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى في قضائه إلى إلزامه بقيمة الاعتمادين المستندين محلي التداعي على سند من أنه فحص المستندات وتبين مطابقتها لشروط الاعتماد رقم 1524 لسنة 1996 وأنه كبنك معزز غير ملزم بالبحث عما إذا كانت المستندات المقدمة صحيحة أم لا في حين أن ما تضمنته القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية هي فحص المستندات خلال سبعة أيام عمل مصرفي تتبع يوم تسليم المستندات لفحصها وأن البنك التركي فاتح هذا الاعتماد أخطره بوقف صرف قيمته لكون المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته بشأنه مستندات مزورة كما أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أضاف أنه تجاوز المدة سالفة البيان بشأن فحص المستندات الخاصة بالاعتماد المستندي رقم 1531 لسنة 1996 إذ إن الثابت أن البنك السويسري فاتح هذا الاعتماد أخطره بعد قبول تلك المستندات والمقدمة من المطعون ضده الأول بصفته لما يشعر به من اختلاف وبوقف صرف قيمة الاعتماد حيث إن العميل الأمر قد تحصل على حكم من محكمة جنيف بمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك المعزز من الوفاء بقيمته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد وأن عدم التزامه بإخطار المطعون ضده سالف الذكر خلال المدة سالفة البيان كان نتيجة ما تبينه من قيامه بالغش فأضاع عليه فرصة الاحتجاج بعدم مطابقة المستندات المقدمة منه خلال الأجل المحدد لذلك وهو ما انتهى إليه خبير الدعوى عن هذين الاعتمادين, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد, مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجري التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له - إن وجد - وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها, ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها, كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد, وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية - الصيغة المعدلة لعام 1993 منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 - باريس مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع, ويتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التي يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها في ظاهرة لشروط وتفاصيل الاعتماد, مطابقة حرفية كاملة دون أي تقدير لمدى جوهرية أي شرط فيها إذ قد يكون له معنى فنياً لا يدركه البنك أو موضوع اعتبار خاص لدى الآمر, وأن قاعدة " الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون, وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال, وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. لما كان ذلك, وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها فيما يتعلق بالاعتماد المستندي الرقم 1524 لسنة 1996 أنه تم اتفاق بين شركة ...... التركية والمطعون ضده الأول بصفته في 2/7/1996 على أن يورد سالف الذكر له شحنة مواش حية - 800 رأس من الثيران - بحد أقصى 240 طن وبثمن إجمالي قدره 312 ألف دولار أمريكي على أن يكون ميناء الشحن (يوزني- بأوكرانيا) وميناء الوصول (بارتن- تركيا) وقامت الشركة التركية باعتبار العميل الآمر بفتح الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء آنف البيان لدى بنك ....... اسطنبول بتركيا لصالح المطعون ضده آنف الذكر وقد تم تعزيز هذا الاعتماد لدى البنك الطاعن وتمتد صلاحيته من 1/7/1996 وحتى 14/7/1999 على أن يكون آخر ميعاد للشحن 6/7/1999 على أن تقدم المستندات خلال ثمانية أيام من تاريخ الشحن وتضمن خطاب الاعتماد أن يتولى البنك الطاعن سداد مبلغ الاعتماد وقدره 312 
ألف دولار أو في حدود قيمة الاعتماد نيابة عنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سند الشحن بشرط تقديم المستندات المبينة بذلك الاعتماد وقدم المطعون ضده الأول بصفته المستندات المطلوبة للبنك الطاعن في 10/7/1996 ثم استلمها مرة أخرى بعد إرجاعها إليه وتصحيحها في 18/7/1996 وأرسلها للبنك التركي فاتح الاعتماد في نفس اليوم متضمنة عدم مسئوليته عن صحة المستندات أو صلاحيتها وبتاريخ 21/7/1996 أرسل البنك التركي آنف البيان للطاعن بصفته فاكساً يخطره بأن المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته "مزورة وغير صحيحة" فامتنع الطاعن بصفته عن سداد قيمة مستندات الشحن موضوع هذا الاعتماد
وبتاريخ 31/7/1997 قام البنك التركي برد هذه المستندات للطاعن بصفته الذي ردها بدوره للمطعون ضده الأول بصفته في ذات التاريخ. لما كان ذلك, وكانت المادة 13/ب من مواد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية 500 لسنة 1993" قد نصت على أن يكون لدى كل من المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز - إن وجد - أو المصرف المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما وقت معقول لا يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تلي يوم تسلم المستندات لفحصها ولاتخاذ قرار بشأن قبولها أو رفضها وتبليغ الجهة التي تسلم منها المستندات بقرار, ومن ثم فإن الطاعن بصفته قد التزم بمراجعة المستندات الخاصة بهذا الاعتماد خلال الفترة المنصوص عليها بالمادة آنفة البيان, ويضحي قراره بوقف صرف قيمة الاعتماد قد صادف صحيح الواقع والقانون وأنه فيما يتعلق بالاعتماد المستندي رقم 1531 لسنة 1996 فإن البين من الأوراق والمستندات أنه تم الاتفاق بين المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثاني بصفته على قيام الأول بتوريد شحنة مواش حية للثاني مصدرها أوكرانيا بوزن قائم 240 طن كحد أقصى بقيمة قدرها 1300 دولار أمريكي للطن وتلقى الطاعن بصفته خطاب الاعتماد من بنك ....... متضمناً كافة شروط الاعتماد وأهمها أن يتولى الطاعن بصفته سداد مبلغ الاعتماد سالف الذكر أو في حدود قيمة مستندات الشحن موضوع الاعتماد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سند الشحن مع تحديد موعد نهائي للشحن 8/7/1996 شريطة تقديم المستندات المبينة بهذا الاعتماد, تقدم المطعون ضده الأول بصفته للطاعن بالمستندات موضوع الاعتماد في 10/7/1996, حيث تضمنت المستندات سند شحن مؤرخ 7/7/1996 يفيد شحن 795 رأس من الثيران الحية بوزن 237,7 طن على السفينة اللبنانية (.........) من ميناء يوزهن بجمهورية أوكرانيا لنقلها إلى ميناء - بارتن بتركيا - بقيمة إجمالية 309016 دولار أمريكي, أخطر البنك السويسري فاتح الاعتماد الطاعن بصفته بعدم قبول المستندات لما يشعر به من اختلافات, وأنه قام بإخطار المطعون ضده الثاني بصفته - فاتح الاعتماد - للحصول على تعليمات في هذا الشأن في 24/7/1996 وأرفق وكيل الطاعن صورة ضوئية من حكم محكمة جنيف تمنع البنك فاتح الاعتماد والبنك الطاعن - المعزز - من الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي آنف البيان للمطعون ضده الأول بصفته مع التحفظ على مستندات الشحن تحت يد البنك فاتح الاعتماد لحين صدور حكم موضوعي منه للنزاع ويستفاد من ذلك أن هناك نزاعاً حول صحة المستندات المقدمة من قبل المطعون ضده الأول للطاعن وأن هناك غشاً قد ارتكبه سالف الذكر فيما يتعلق بتلك المستندات سيما وأن العميل الآمر قدم مستندات تناقض الثابت بسند الشحن آنف البيان ألا وهي خطاب صادر من مالك السفينة سالفة الذكر المدعي بشحن البضائع عليها يفيد أنه لم يتم شحن أية بضائع على هذه السفينة من ميناء أوكرانيا أو أي ميناء آخر في تاريخ 7/7/1996, وكان ذلك السلوك من قبل المطعون ضده الأول بصفته ليحصل من الطاعن على قيمة الاعتماد المستندي آنف البيان هو من قبيل الغش, وأن هذا الغش أثبته العميل الآمر على نحو ما تقدم واستصدر أمراً من القضاء المستعجل في بلده بوقف صرف قيمة الاعتماد, وأنه وإن كانت الأحكام الأجنبية لا تحوز حجية أمام المحكمة إلا أنها تعتبر دليلاً على وقوع الغش في المستندات آنفة البيان, ومن ثم فإن امتناع البنك عن صرف هذا الاعتماد يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته قيمة الاعتمادين المستندين سند التداعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 8567 لسنة 77 ق جلسة 25 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 126 ص 752

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى نائبي رئيس المحكمة أمين محمد طموم وحاتم كمال.
----------------
- 1  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء من الضريبة".
اقتصار الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على شركات مصايد الأسماك ومشروعات مراكب الصيد المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك. عدم امتداد الإعفاء إلى مشروعات مصايد الأسماك. علة ذلك. م 33 ق 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
مفاد النص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الفترة سالفة البيان من 1990 حتى نهاية 1993 - يدل على أن المشرع اقتصر في الإعفاءات التي منحها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للقانون المذكور على شركات مصايد الأسماك ومشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، ولم يورد ضمن الإعفاء في هذا المجال مشروعات مصايد الأسماك وهي تختلف عن شركات مصايد الأسماك، بما مؤداه عدم تمتع مشروعات مصايد الأسماك – طبقاً للقانون آنف البيان – بأية إعفاءات في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء أرباح مزارع الأسماك المملوكة للمطعون ضده رغم أن الإعفاء يقتصر على أرباح شركات مصايد الأسماك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 2  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء من الضريبة".
الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات مزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط. سريان حكمه على المشروعات التي تقام من أول يناير 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسي الواردة بالمادة 33/ ثالثاً ق 157 لسنة 1981، م 36 ق 157 لسنة 1981 المستبدل بها ق 187 لسنة 1993، م 8 من مواد إصدار القانون الأخير. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 36 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة الثامنة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك لمدة عشر سنوات، ويسري هذا الإعفاء على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 - تاريخ نفاذ القانون المذكور - وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء "مصيدة للأسماك" بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ "مصايد" ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام مزرعة لتربية وإنتاج الأسماك وأنها بدأت إنتاجها اعتباراً من سنة 1990، وهي – على ما سبق بيانه – لا تستفيد من الإعفاء منذ التاريخ الأخير، إلا أنه اعتباراً من أول سنة 1994 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 187 لسنة 1993 بأثر مباشر فإن المطعون ضده يتمتع بالإعفاء من الضريبة اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ولمدة عشر سنوات وذلك لاندراج نشاطه ضمن الأنشطة المعفاة طبقاً للقانون المذكور.
- 3  حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإعفاء المطعون ضده عن السنوات من 1994 حتى 1999 فلا يعيبه ما ورد من تقريرات قانونية خاطئة ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج، وبالتالي غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه ـ مزرعة سمكية ـ عن السنوات من 1990 حتى 2001 وأخطرته، 
فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، عن سنتي 1990، 1991 إلى مبلغ 2448 جنيه، وعن سنتي 1992، 1993 إلى مبلغ 2856 جنيه، وعن سنتي 1994، 1995 إلى مبلغ 3264 جنيه، وعن سنتي 1996، 1997 إلى مبلغ 3672 جنيه وعن السنوات من 1998 حتى 2000 إلى مبلغ 4080 جنيه، وعن سنة 2001 إلى 4488 جنيه، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 319 لسنة 2004 ضرائب كفر الشيخ الابتدائية ـ مأمورية .......... ـ طعناً على ذلك القرار، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/3/2006 بإلغاء المحاسبة عن النشاط محل الطعن عن السنوات من 1990 حتى 1999 وتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض صافي الأرباح عن كل من سنتي 2000 و2001 إلى مبلغ 3672 جنيه. استأنفت الطاعنة ـ مصلحة الضرائب ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 39ق طنطا ـ مأمورية .......... ـ بتاريخ 26/2/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أن القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي استند إليه الحكم المطعون فيه صدر اعتباراً من 10/6/2005 دون أن يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعي في حين أن سنوات النزاع تنحصر بين سنة 1990 حتى سنة 1999 ومن ثم لا ينطبق عليها القانون المذكور ويكون القانون 157 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 هو الواجب التطبيق، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في تمتع مشروع المطعون ضده بالإعفاء العشري طبقاً للمادة 36/3 من القانون 187 لسنة 1993 على قالة إن مزارع الأسماك تندرج تحت بند مشروعات مصايد الأسماك، في حين أن النص واضح في عدم خضوع مزارع الأسماك لهذا الإعفاء، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه بالنسبة للسنوات من 1990 حتى نهاية 1993 فإن النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على الفترة سالفة البيان ـ قد جرى على أن "يعفى من الضريبة أولا:........... ثانيا: ........... ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك ........ رابعاً: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد......" يدل على أن المشرع اقتصر في الإعفاءات التي منحها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للقانون المذكور على شركات مصايد الأسماك ومشروعات مراكب الصياد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، ولم يورد ضمن الإعفاء في هذا المجال مشروعات مصايد الأسماك وهي تختلف عن شركات مصايد الأسماك، بما مؤداه عدم تمتع مشروعات مصايد الأسماك ـ طبقاً للقانون آنف البيان ـ بأية إعفاءات في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء أرباح مزرعة الأسماك المملوكة للمطعون ضده رغم أن الإعفاء يقتصر على أرباح شركات مصايد الأسماك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الشأن
وحيث إنه بالنسبة للسنوات من 1994 حتى 1999 فإن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 187 لسنة 1993 على أن "يعفى من الضريبة: (أولا)....... (ثانيا) ........ (ثالثا) أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط"، وفي المادة الثامنة من مواد إصدار القانون الأخير على أنه"........ وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون"، يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك لمدة عشر سنوات، ويسري هذا الإعفاء على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 ـ تاريخ نفاذ القانون المذكور ـ وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء "مصيدة للأسماك" بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ "مصايد" ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام مزرعة لتربية وإنتاج الأسماك وإنها بدأت إنتاجها اعتباراً من سنة 1990، وهي ـ على ما سبق بيانه ـ لا تستفيد من الإعفاء منذ التاريخ الأخير، إلا أنه اعتباراً من أول سنة 1994 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 187 لسنة 1993 بأثر مباشر فإن المطعون ضد يتمتع بالإعفاء من الضريبة اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ولمدة عشر سنوات وذلك لاندراج نشاطه ضمن الأنشطة المعفاة طبقاً للقانون المذكور، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بإعفاء المطعون ضده عن السنوات من 1994 حتى 1999 فلا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج وبالتالي غير مقبول
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن بالنسبة لهذه السنوات.

الطعن 16527 لسنة 76 ق جلسة 25 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 125 ص 748

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسي، أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير عمل الخبير".
لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المقررة عليه.
إذ كان المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب. شرطه.
أن تقرير الخبير يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  ضرائب "فرض الضريبة" "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
دين الضريبة. ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة لها قانوناً.
المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون.
- 4  ضرائب "فرض الضريبة" "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات عما ورد بإقراره. أثره. أحقية المصلحة في تعديل القيمة الخاضعة للضريبة . م 12 ق 11 لسنة 1991.
إذ كان مؤدى نص المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة دون الإخلال بأية إجراءات أخرى يقضي بها هذا القانون.
- 5  ضرائب "فرض الضريبة" "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
مطالبة مصلحة الجمارك للطاعنة اللاحقة على قيامها بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على الرسائل عند الإفراج الجمركي عنها. استنادها لشهادات الإفراج الجمركي المثبتة للقيمة المحسنة للبضائع دون الاعتداد بإقرارات الطاعنة. لازمه. أن النزاع لا يدور حول بيع السلع المستوردة للمرة الأولى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة قامت باستيراد عدة رسائل وسددت ضريبة المبيعات المستحقة عليها في مرحلة الإفراج الجمركي وأنها قدمت إقرارات لمصلحة الضرائب والتي قامت بتعديلها ومطالبة الطاعنة بالمبلغ الذي تطالب الأخيرة ببراءة ذمتها منه، بما يعني أن مطالبة مصلحة الجمارك ما هي إلا تحسين السعر وفقاً لشهادة الإفراج الجمركي وليس بضريبة جديدة بعد إحداث تغيير في حالة السلعة، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن مصلحة الجمارك قامت بتحسين سعر الضريبة إلى المبالغ موضوع المطالبة اعتماداً على شهادات الإفراج الجمركي التي تثبت القيمة المحسنة للبضاعة المستوردة دون الاعتداد بالإقرارات الواردة بملفات الطاعنة بما لازمه أن النزاع لا يدور حول بيع السلع المستوردة للمرة الأولى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي التزم هذا النظر أخذاً بتقرير الخبير وبأسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق منتهياً إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 23145.62 جنيه علاوة على الضريبة الإضافية التي تحتسبها المأمورية وتحصلها عند السداد وذلك عن الفترة من مايو سنة 2000 حتى فبراير 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الكف عن المطالبة بأية مبالغ تخص هذا الموضوع, على سند من أنه وردت إليها مطالبة من مأمورية ضرائب بورسعيد عن الفترة والمبلغ سالفي البيان, وأن مأمورية الضرائب خالفت نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والتي تنص على عدم فرض ضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة, وأنه لا يحق لمصلحة الضرائب ملاحقته بعد الإفراج الجمركي عن السلعة وسداد الضريبة عنها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2005 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد", وبتاريخ 6/9/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض دعواها على سند مما ورد بتقرير الخبير أنه قد انتهى في إقراراته أنها قامت بإجراء تحسينات على السلع المستوردة بما يحق معه لمصلحة الضرائب على المبيعات أن تفرض الضريبة عليه, في حين أنها تباشر نشاط الاستيراد وقامت بسداد الضريبة المستحقة على السلع التي استوردتها بعد تحسين سعرها, وأنه تم بيع هذه السلع بحالتها للمرة الأولى ودون إحداث أي تغيير عليها بما لا يحق معه لتلك المصلحة بأن تطالبها بأية مبالغ نتيجة هذا البيع, كما خلت الأوراق مما ذهب إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أنها قدمت إقراراتها على أساس القيمة الدفترية وليس القيمة المحسنة, هذا فضلاً عن أن مصلحة الضرائب على المبيعات فرضت الضريبة بالمخالفة للقانون 11 لسنة 1991 وطبقاً للائحته التنفيذية بما يعد تجاوزاً تشريعياً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في جملته مردود, ذلك أنه لما كان المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه, وأن تقرير الخبير يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله, وكان المقرر أيضاً أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون, وكان مؤدي نص المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة دون الإخلال بأية إجراءات أخرى يقضي بها هذا القانون. لما كان ذلك, وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة قامت باستيراد عدة رسائل وسددت ضريبة المبيعات المستحقة عليها في مرحلة الإفراج الجمركي وأنها قدمت إقرارات لمصلحة الضرائب والتي قامت بتعديلها ومطالبة الطاعنة بالمبلغ الذي تطالب الأخيرة ببراءة ذمتها منه, بما يعني أن مطالبة مصلحة الجمارك ما هي إلا تحسين السعر وفقاً لشهادة الإفراج الجمركي وليس بضريبة جديدة بعد إحداث تغيير في حالة السلعة, وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن مصلحة الجمارك قامت بتحسين سعر الضريبة إلى المبالغ موضوع المطالبة اعتماداً على شهادات الإفراج الجمركي التي تثبت القيمة المحسنة للبضاعة المستوردة دون الاعتداد بالإقرارات الواردة بملفات الطاعنة بما لازمه أن النزاع لا يدور حول بيع السلع المستوردة للمرة الأولى, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي التزم هذا النظر أخذاً بتقرير الخبير وبأسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق منتهياً إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

الطعن 4369 لسنة 78 ق جلسة 24 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 124 ص 743

برئاسة السيد القاضي/ شكري العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوي، محمود العتيق، نواب رئيس المحكمة وعمرو يحيى.
--------------
- 1  بيع "أركان عقد البيع: المحل: تعيين المبيع".
المبيع المعين بالذات والمبين مقداره بعقد البيع. وجود زيادة به وعدم وجود اتفاق خاص بين المتبايعين أو عرف معين. أحقية المشتري في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك. العبرة فيها. أن يكون تقدير ثمن المبيع جملة واحدة أو يكون قد حدد بحساب سعر الوحدة المحددة بعقد البيع. م 433/2 مدني.
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 433 من القانون المدني أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشتري في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذي تحدد بعقد البيع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدي.
- 2  بيع "أركان عقد البيع: المحل: تعيين المبيع".
تعلق النزاع بعقد بيع كامل الأرض المملوكة لمورثي المطعون ضدهم باعتبار أن مساحتها تحت العجز والزيادة باتفاق طرفيه وأن تحديدها وقت الاستلام الفعلي وما يسفر عنه كشف التحديد المساحي دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لها. مؤداه. اعتبار يد المشتري على القدر الزائد من تلك المساحة في حكم الغصب. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن المشتري بسداد ثمن القدر الزائد في مساحة الأرض المبيعة له طبقا لسعر السوق الحالي بحسبان عدم دخول ذلك القدر في عقد البيع واعتباره غاصباً له وتقدير قيمته لاستحالة رده بتعويض نقدي. مخالفة وخطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع قد أبان أن مثار النزاع انصب على كامل قطعة الأرض المملوكة لمورثي المطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها التقديرية وقت البيع 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة باتفاق الطرفين وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر في هذا الشأن - أي تحديد مساحة قطعة الأرض المبيعة - إلى وقت الاستلام الفعلي وما يسفر عنه كشف التحديد المساحي دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة بما يعنى ارتضاؤهم للسعر المتفق عليه وقت إبرام عقد البيع وهو قانون المتعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده التي باتت واجبة الإعمال ولا تعد يد المشتري على هذا القدر الزائد مجردة من السند وفى حكم الغصب مما يقتضي إعادة تقييم السعر للمتر بالنسبة للقدر الزائد المقال به بسعر السوق في الوقت الراهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على خلاف ما انعقدت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أٌقاموا الدعوى رقم 5804 لسنة 1996 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن طلبا للحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائتي وخمسة عشر ألف جنيه وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 23 8/ 1983 باعتا مورثتهما للطاعن قطعة أرض مساحتها 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة بواقع سبعين جنيها للمتر منها بقيمة إجمالية 383080 جنيه على أن يحدد الثمن الإجمالي وقت التسليم على الطبيعة ووفقا لما يسفر عنه كشف التحديد المساحي، وإذ كانوا قد وفوا بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن العقد سالف البيان إلا أن الطاعن لم يوف بالتزاماته المقابلة بعدم الوفاء بالقسط الأخير من الثمن فضلا عن أنه اتضح لهم أن هناك مساحة زائدة في قطعة الأرض مثار النزاع عن المساحة التقديرية لها وقت إبرام التصرف المذكور مقدارها 175 متر مربع
بما يحقق لهم مطالبته بقيمتها كتعويض عنها بواقع ألف جنيه للمتر الواحد منها إضافة إلى القسط المتأخر في الوفاء به، ومن ثم أقاموا دعواهم
ندبت المحكمة فيها خبيرا وبعد أن أودع تقريره النهائي أبدى الطاعن طلبا عارضا بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا لإخلالهم بشروط العقد، قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 20 و 40791 جنيه ورفضت الطلب العارض، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2034 لسنة 59 ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضدهم لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2189 لسنة 59 ق وبعد أن أمرت تلك المحكمة بضمهما للارتباط حكمت بتاريخ 22/ 1/ 2008 في الموضوع بالنسبة للاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بجعله إلزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ قدره مائتان وعشرة ألف وخمسمائة وأربعون جنيها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بسداد ثمن القدر الزائد في مساحة الأرض المبيعة له طبقا لسعر السوق الحالي على سند من أنه غاصب لذلك القدر على الرغم من أن حيازته له مستمدة من سند صحيح هو عقد البيع والذي نص فيه باتفاق طرفيه أن مساحة العقار المبيع تحت العجز والزيادة وتتحدد وفق ما يتم اعتماده بين الطرفين عند الاستلام الفعلي وفقا لكشف التحديد المساحي المعتمد وأن سعر المتر 70 جنيها وقت إبرام التصرف المذكور فإذا ما قدر الحكم قيمة المتر من المساحة التي استبان زيادتها في قطعة الأرض المبيعة وفقا لسعر السوق في الوقت الراهن وقدر ما هو مستحق للمطعون ضدهم مقابلاً لها على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 433 من القانون المدني تقضي بأنه ........إذ تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، وجب على المشتري إذ كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه، وكان مؤدى هذا النص أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشتري في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذي تحدد بعقد البيع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أٌقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصبا لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدي
إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن عقد البيع قد أبان أن مثار النزاع أنصب على كامل قطعة الأرض المملوكة لمورثي المطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها التقديرية وقت البيع 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة باتفاق الطرفين وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر في هذا الشأن أي تحديد مساحة قطعة الأرض المبيعة إلى وقت الاستلام الفعلي وما يسفر عنه كشف التحديد المساحي دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد عن المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة بما يعني ارتضاؤهم للسعر المتفق عليه وقت إبرام عقد البيع وهو قانون المتعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده التي باتت واجبة الإعمال ولا تعد يد المشتري على هذا القدر الزائد مجردة من السند وفي حكم الغصب مما يقتضي إعادة تقييم السعر للمتر بالنسبة للقدر الزائد المقال به بسعر السوق في الوقت الراهن
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على خلاف ما انعقدت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 2189 لسنة 59 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف.