الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

الطعن 5395 لسنة 77 ق جلسة 8 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 85 ص 490

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  عمل "تأمين: صناديق التأمين الخاصة".
انتهاء خدمة الأعضاء المؤسسين للصندوق الطاعن لبلوغ السن القانونية. مؤداه. استحقاق المزايا التأمينية. قواعد احتسابها. المادتان 5/ ب، 8 من لائحة الصندوق.
مفاد النص في المادة الخامسة فقرة ب من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... والمستبدلة بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 327 لسنة 20011م – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع لخروج المطعون ضده على المعاش في ظل العمل بها – والمادة الثامنة منها والأحكام العامة من هذه اللائحة في خصوص صرف المزايا أن المزايا التأمينية التي تصرف للأعضاء المؤسسين لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونية هي ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق وبحد أدنى أربعة وستين شهراً ومكافأة ولاء بواقع اثنين وعشرين  شهراً من أجر الاشتراك الأخير وبحد أقصى ستة وثمانين شهراً وأن الأجر الذي تصرف على أساسه تلك المزايا هو الأجر الشهري للعضو في 1/7/1998م مكوناً من حافز البونص مضافاً إليه الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987م، 149 لسنة 1988م، 123 لسنة 1989م فقط دون إضافة أية علاوات ويخصم منها 2.25 شهر قيمة الموارد الذاتية التي لم يتم تحصيلها.
- 2  عمل "تأمين: صناديق التأمين الخاصة".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باحتساب المستحقات التأمينية للطاعن لدى الصندوق المطعون ضده على أساس أجر الاشتراك دون الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية. خطأ.
إذ كان الثابت في الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المودع بتاريخ 4/9/2006م - أن المطعون ضده من الأعضاء المؤسسين للصندوق وقد انتهت خدمته ببلوغه السن القانونية في 11/8/2002م وأن المستحق له طبقاً للائحة الخاصة بالصندوق محسوباً وفقاً للأجر الذي تصرف على أساسه المزايا التأمينية بعد خصم الديون المستحقة عليه هو مبلغ 16820 جنيهاً وهو ما تم صرفه له، فإنه يكون فاقد الحق في دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4020.76 جنيهاً والفوائد القانونية معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي احتسب مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق على الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وليس الأجر الذي تصرف وفقاً له المزايا التأمينية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة........ الدعوى رقم.... عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 36128.077 جنيهاً قيمة الفرق بين المبالغ التي صرفها لها لصندوق بالفعل والمبالغ المستحقة له والفوائد القانونية، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى شركة......... وكان مشتركاً بالصندوق الطاعن حتى تاريخ انتهاء خدمته في 9/ 8/ 2002 وله مستحقات مالية بواقع 900 شهراً من الأجر المستحق عند خروجه على المعاش لم يصرف له الصندوق إلا مبلغ 16820.1 جنيهاً وامتنع عن صرف باقي المبلغ فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 2005 بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 4020.76 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم..... ق. أعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 1/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن أجر الاشتراك الذي تحسب على أساسه المزايا التي تصرف للعضو وفقاً للمادة الخامسة (ب/ 1) من لائحة النظام الأساسي للصندوق هو الأجر الشهري مكوناً من حافز البونص مضافاً إليه الأجر الأساسي للعضو في 1/ 7/ 1998 والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987, 149 لسنة 1988, 123 لسنة 1989 فقط دون غيرها من العلاوات الأخرى وهو يختلف عن الأجر الذي تخصم على أساسه الاشتراكات, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بتقرير الخبير الذي احتسب مستحقات المطعون ضده وفقاً لمفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التي تخصم من العضو ورتب على ذلك إلزامه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الخامسة فقرة ب من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة...... والمستبدلة بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 327 لسنة 20011 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع لخروج المطعون ضده على المعاش في ظل العمل بها - على أن "أجر الاشتراك 11- يعرف أجر الاشتراك الذي تصرف على أساسه المزايا:- بأنه الأجر الشهري (حافز البونص + الأساسي للعضو في 1/ 7/ 1998) دون إضافة أية علاوات دورية أو خاصة فيما عدا العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون 149 لسنة 1988 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 دون غيرها من العلاوات الخاصة ويثبت هذا الأجر اعتباراً من 1/ 7/ 1998 وفقاً لكشوف الأعضاء المودعة لدى الهيئة "وفي المادة الثامنة منها على أن "في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية يؤدي الصندوق للعضو ما يلي (أ) ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق بحد أدنى أربعة وستون شهرا على أن يسري الحد الأدنى على  الأعضاء المؤسسين فقط، (ب) مكافأة ولاء بواقع اثنين وعشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير, ويكون الحد الأقصى للميزة بواقع ستة وثمانون شهراً من أجر الاشتراك الأخير، "وقد ورد بالأحكام العامة من هذه اللائحة في خصوص صرف المزايا بأنه يتم خصم 2.25 شهراً من أجر الاشتراك من من كافة المزايا التي تصرف للأعضاء وذلك قيمة الموارد الذاتية التي لم يتم تحصيلها، مفاده أن المزايا التأمينية التي تصرف للأعضاء المؤسسين لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة...... الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونية هي ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق وبحد أدنى أربعة وستين شهراً ومكافأة ولاء بواقع  اثنين وعشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير وبحد أقصى ستة وثمانين شهراً وأن الأجر الذي تصرف على أساسه تلك المزايا هو الأجر الشهري للعضو في 1/ 7/ 1998 مكوناً من حافز البونص مضافاً إليه الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987, 149 لسنة 1988, 123 لسنة 1989 فقط دون إضافة أي علاوات ويخصم منها 2.25 شهر قيمة الموارد الذاتية التي لم يتم تحصيلها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المودع بتاريخ 4/ 9/ 2006 - أن المطعون ضده من الأعضاء المؤسسين للصندوق وقد انتهت خدمته ببلوغه السن القانونية في 11/ 8/ 20022 وأن المستحق له طبقاً للائحة الخاصة بالصندوق محسوباً وفقاً للأجر الذي تصرف على أساسه المزايا التأمينية بعد خصم الديون المستحقة عليه هو مبلغ 16820 جنيهاً، وهو ما تم صرفه له, فإنه يكون فاقد الحق في دعواه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4020.76 جنيهاً والفوائد القانونية معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي احتسب مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق على الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وليس الأجر الذي تصرف وفقاً له المزايا التأمينية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة 62 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعنان 972 و 1328 لسنة 74 ق جلسة 15 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 57 ص 330

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  عمل "صناديق التأمين الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: الالتزام بأدائها".
صندوق التأمين الخاص المسجل. له شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارته يمثله أمام القضاء. أثره. التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه. عدم جواز قيامه بثمة نشاط قبل التسجيل. مؤداه. التزام جهة العمل برد الاشتراكات لطالبي الانضمام للصندوق قبل التسجيل وتعويضهم إن كان له مقتضى. لا يغير من ذلك وجود لائحة معدة للعمل بها في الصندوق. علة ذلك. مخالفة ذلك. خطأ.
مفاد النص في المواد 3, 4, 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 - بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة - أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 19755 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده - دون جهة العمل - بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له - إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - أن يُمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/11/19999 وإقرار المطعون ضدهن الثلاثة الأول بمذكراتهن أمام محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم ...... في 21/1/1997 - المقدم ضمن حافظة مستنداتهن - بتكليف مجلس إدارة الصندوق بسرعة الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم تسجيله حتى انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه المحكمة والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة الإنتاج الداجني بمنطقة السلام ولا يسري على غيرهم من العاملين بالشركة الطاعنة، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك في الصندوق - ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول - بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أي نشاط للصندوق قبل  تسجيله فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال بحقهن في التعويض إن كان له مقتضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفاذها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق  القانون.
- 2  عمل "صناديق التأمين الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: الالتزام بأدائها".
الشركة المتحدة للإنتاج الداجني. لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة للتجارة. أثره. انتفاء مسئولية الأخيرة عن سداد مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول. لا يغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختياري. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة قد انتهت في الرد على الطعن رقم 972 لسنة 74 ق إلى أن صندوق التأمين الخاص لدى المطعون ضدها الرابعة لم يتم تسجيله وأن رقم التسجيل المشار إليه بسبب النعي يتعلق بصندوق آخر مع التزام المطعون ضدها المذكورة برد الاشتراكات التي قام  الأعضاء بسدادها والتعويض إن كان له مقتضى، وكانت هذه الشركة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن الشركة الطاعنة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومن قبله القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 والقانونين 48 لسنة 1978 و97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، ولا شأن للطاعنة بالنسبة لوحداتها الاقتصادية - ومنها المطعون ضدها الرابعة المذكورة - في شئونها التنفيذية إذ نيط بهذه الشئون لهذه الوحدات، ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون مسئولة عن مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول، ولا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختياري المقال بصدوره عن وزير قطاع الأعمال العام بتحمل الشركات القابضة بالعجز المالي بصناديق التأمين الخاصة بالشركات التابعة الناشئة عن تطبيق نظام خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر, إذ إن الطاعنة ليست طرفاً فيه وليس من شأن هذا النظام أن يُرتب التزاماً عليها بالنسبة لمستحقات المطعون ضدهن المذكورات.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاث الأول في الطعن رقم 972 لسنة 74 ق أقمن الدعوى رقم...... لسنة 1999 عمال الجيزة الابتدائية علي الطاعنة -الشركة .... للإنتاج الداجني- والمطعون ضدها الرابعة -الشركة .... للتجارة- بطلب الحكم بإلزامهما ضامنين متضامنين أن يدفعا لهن مستحقاتهن في صندوق الزمالة والفوائد القانونية، وقلن بياناً لها إنهن من العاملات لدى الشركة الطاعنة وأحلن إلى التقاعد الأولى في 25/7/1998 والثانية في 29/5/1999 والثالثة في  1/11/1998 ولهن مستحقات لدى صندوق التأمين الخاص بالعاملين لدى الشركة الطاعنة التابعة للشركة المطعون ضدها الرابعة، وإذ امتنعت الشركتان عن صرف تلك المستحقات فقد أقمن الدعوى بطلباتهن سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 25/1/20033 بإلزام المطعون ضدها الرابعة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 24752.426 جنيهاً، وللثانية مبلغ 21557.055 جنيهاً ، وللثالثة مبلغ 12557.107 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدهن الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة فرعياً لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم...... لسنة 120 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت في 17/3/2004 في موضوع الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة بالتضامم أن يؤديا للمطعون ضدهن الأولى والثانية والثالثة المبالغ المحكوم بها بالحكم المستأنف والفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ 27/10/1999 وحتى تمام التنفيذ، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، كما طعنت المطعون ضدها الرابعة فيه بالطعن رقم 1328 لسنة 74 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة برأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
أولاً: الطعن رقم 972 لسنة 74 ق
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن صناديق التأمين الخاصة تكتسب الشخصية القانونية المستقلة بمجرد تسجيلها، وقد صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 298 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين لديها وأصبح له شخصيته الاعتبارية، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء، ومن ثم فإنه لا صفة لها في الدعوى، وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه بمستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول في الطعنين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تباشر نشاطها قبل التسجيل" وفى المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات ......" وفي المادة السادسة منه أيضاً على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ......" مفاده أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 19755 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده -دون جهة العمل- بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له -إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور- أن يُمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/11/19999 وإقرار المطعون ضدهن الثلاثة الأول بمذكراتهن أمام محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم 38 في 21/1/1997 -المقدم ضمن حافظة مستنداتهن- بتكليف مجلس إدارة الصندوق بسرعة الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم تسجيله حتى انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه المحكمة والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة ... الداجني بمنطقة ... ولا يسري على غيرهم من العاملين بالشركة الطاعنة، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا علي الاشتراك في الصندوق -ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول- بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أي نشاط للصندوق قبل تسجيله  فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال بحقهن في التعويض إن كان له مقتضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفاذها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي أن يكون مع النقض الإحالة
ثانياً: الطعن رقم 1328 لسنة 74 ق
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لا صفة لها في الدعوى بعد تسجيل الصندوق الخاص لدي المطعون ضدها الرابعة بقرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين تحت رقم 298 لسنة 19966 واكتسابه  الشخصية القانونية والتزامه بالوفاء بمستحقات الأعضاء، وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه بالتضامم مع المطعون ضدها الرابعة بمستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الرد على الطعن رقم 972 لسنة 74 ق إلى أن صندوق التأمين الخاص لدى المطعون ضدها الرابعة لم يتم تسجيله وأن رقم التسجيل المشار إليه بسبب النعي يتعلق بصندوق آخر مع التزام المطعون ضدها المذكورة برد الاشتراكات التي قام  الأعضاء بسدادها والتعويض إن كان له مقتضى، وكانت هذه الشركة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن الشركة الطاعنة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومن قبله القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 والقانونين 48 لسنة 1978 و97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، ولا شأن للطاعنة بالنسبة لوحداتها الاقتصادية -ومنها المطعون ضدها الرابعة المذكورة- في شئونها التنفيذية إذ نيط بهذه الشئون لهذه الوحدات، ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون مسئولة عن مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول، ولا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختياري المقال بصدوره عن وزير قطاع الأعمال العام بتحمل الشركات القابضة بالعجز المالي بصناديق التأمين الخاصة بالشركات التابعة الناشئة عن تطبيق نظام خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر، إذ إن الطاعنة ليست طرفاً فيه وليس من شأن هذا النظام أن يُرتب التزاماً عليها بالنسبة لمستحقات المطعون ضدهن المذكورات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة مع المطعون ضدها الرابعة بأداء مستحقات المطعون ضدهن الثلاثة الأول استناداً إلى ما ورد بمشروع نظام التعويض المشار إليه وإلى تبعية المطعون ضدها الرابعة لإشراف ورقابة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع -وفى خصوص هذا الطعن- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعنة وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها.

الفتوى 270 لسنة 52 جلسة 11 / 2 / 1998 ملف 518/6/86 ص 955

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أخذ في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام ترتيب وتوصيف الوظائف وقوامه تقسيم وترتيب الوظائف بحسب واجباتها ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها في شاغلها وربط هذه الوظائف بدرجات مالية تتدرج صعوداً كلما زادت سلطات واختصاصات الوظيفة وأهميتها ويتضمن ذلك كله بطاقة وصف الوظيفة. وتطلب ذلك لصعود العامل درجات السلم الوظيفي بترقية من وظيفته إلى وظيفة في درجة أعلى قضاء مدة بينية معينة في وظيفة الدرجة الأدنى يفترض بقضائها اكتساب العامل الخبرة اللازمة التي تؤهله للترقية لشغل الوظيفة الأعلى. فهذا جوهر الترقية وقوامها وأهم ما يميزها عن غيرها في شغل الوظائف . وأنشأ المشرع بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام إدارات قانونية ناط بشاغلي الوظائف الفنية بها اختصاصات مزدوجة ينهضون بجانب منها في جهات عملهم كمباشرة التحقيقات والإفتاء وإعداد مشروعات العقود وغير ذلك مما نصت عليه المادة {1} من هذا القانون ويمارسون الجانب الآخر من الاختصاصات التي عهدت بها هذه المادة إليهم أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والتي يلزم لها القيد بجداول نقابة المحامين طبقاً لما يشترطه قانون المحاماة في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق ربطت المادة {13} من قانون الإدارات القانونية المشار إليه بين شغل وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية والقيد بجداول نقابة المحامين أو الاشتغال بالمحاماة للمدد التي حددتها هذه المادة. وقضى المشرع في هذا القانون بان الإدارات القانونية أجهزة معاونة للجهات المنشأة بها واعتبر أعضاءها من العاملين بهذه الجهات وبموجب القانون رقم (1) لسنة 1986 استبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال وعادل وظائف الإدارات القانونية بدرجات الجدول الجديد. وأوضحت الأعمال التحضيرية للقانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه وحسبما جاء بمضبطة الجلسة العشرين لمجلـــــــس الشعب المعقودة في 14 يناير سنة 1986 أن "الهدف أساسا هو المساواة الكاملة بين العاملين في الإدارات القانونية وزملائهم العاملين في نفس الموقع ". ولم ينظم قانون الإدارات القانونية المشار إليه شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية على نحو يجعلهم أصحاب كادر خاص ينتظم كل شئونهم الوظيفية أو معظمها فلم تكمل عدة مواده الثلاثين مادة وانصب محور تركيزه على كفالة الاستقلال لشاغلي وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في ممارسة مهام وظائفهم فانشأ إدارة للتفتيش على أعمالهم وناط بها تقدير كفايتهم وأنشأ بكل وزارة لجنة للنظر في شئونهم وأنشأ بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية جميعها وناط بها وضع القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وبنص جلي العبارة استلزم المشرع في المادة 12 من قانون الإدارات القانونية المشار إليه فيمن يعين في إحدى وظائف الإدارات القانونية أن يتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين المدد التي حددتها المادة {13} من هذا القانون واستعمل في ذلك حرف العطف(و) الذي يفيد مطلق الجمع بما مؤداه ولازمه أن يتوافر في عضو الإدارة القانونية عند تعيينه تعييناً متضمناً ترقية الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة المخاطب بها العاملون في الجهة المنشأة بها الإدارة القانونية وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين المدد التي تحددها المادة {13} من هذا القانون. وفي إفصاح جهير واضح العبارة وقاطع الدلالة أوجب المشرع في المادة 24 من قانون الإدارات القانونية المشار إليه اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الإدارات القانونية إلى الأحكام السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال وكذا اللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ومن ثم فلا مناص من الانصياع لما قضى به المشرع على هذا النحو وعدم جواز الانقطاع عنه بصفة مطلقة { في شئون أعضاء الإدارات القانونية} عن الأحكام العامة التي تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية بمقولة أن لأعضاء الإدارات القانونية قانونهم الخاص الذي يسرى وحده دون غيره عليهم لما في هذا القول من تعارض مع حكم المادة{24} من قانون الإدارات القانونية المشار إليه وتعطيل لتطبيقه.ومؤدى ذلك القول بانطباق الأحكام التي تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية على مديري وأعضاء الإدارة القانونية بهذه الجهة طالما أن قانون الإدارات القانونية ورد خلواً منها ولا تتعارض أو تتصادم مع أحكامه أو مقصودة.من كل ذلك ومن استقراء الأحكام السارية على أعضاء الإدارات القانونية تبين للجمعية العمومية أن أداءهم الوظيفي يجمع بين أمرين : الأمر الأول: يتعلق بارتباطهم الوظيفي بالجهة الإدارية التي عينوا بها ويعملون بها وتربطهم بها علاقة العمل التي يندرجون فيها تحت الإشراف الوظيفي والإداري لهذه الجهة. وهم في هذا الأمر يسرى عليهم ما يسرى على العاملين بهذه الجهة من أوضاع وأحكام لائحية ونظم توظف وعماله وإشراف كل ذلك بالقدر الذي يتلاءم ولا يتنافر مع ما تستلزمه أوضاع الأمر الثاني.والأمر الثاني : أنهم بالجهات التي يعملون بها يمارسون مهنة المحاماة لها الأمر الذي يوجب انطباق أحكام نظم المحاماة أمام المحاكم عليهم فيما يؤدونه من مرافعة لجهات عملهم كما يمارسون الأعمال القانونية الأخرى لجهة عملهم من تحقيقات ومراجعة عقود وبيان لأحكام القانون مما يتصل بعملهم كمحامين ويربط بين نشاطهم في الشأن القانوني والنشاط الذي قد يؤول إلى أنزعة تنظرها المحاكم. وكل ذلك يوجب في عملهم قدراً من استقلال في النظر والبحث واستخلاص حكم القانون وبيانه الأمر الذي نظمــــه قانون الإدارات القانونية وهم يجمعهم بين هذين الأمرين أنهم يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظم علاقات العمل التي يخضعون لها مع نظام أعضاء الإدارات القانونية وذلك كله فيما لا يتنافر من الأحكام مع بعضها البعض _ تبينت الجمعية العمومية أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن انتهت بجلستها المنعقدة في 22 من مايو سنة 1988( طعن رقم 1971 لسنة 30 القضائية) إلى أنه مادام قد تخلف في حق كل من المدعية والمطعون في ترقيته أحد شروط الترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية وهو قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة طبقاً لما تشترطه بطاقة وصف هذه الوظيفة فمن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً متفقاً وحكم القانون _ كما تبينت الجمعية العمومية أنه سبق لها أن انتهت بجلستها المنعقدة في فتواها ملف رقم 86 / 3 / 413 إلى أن المشرع سواء في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو في قانون الإدارات القانونية وضع سلماً وظيفياً للفئات والوظائف ولم يجز شغل إحدى الفئات أو الوظائف إلا من الفئات والوظائف التي تسبقها مباشرة وقد نص على ذلك صراحة في المادة (14) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وفي المادة (15) من القانون رقم( 58)لسنة 1971 بل اتخذ من هذا الحكم منهاجاً وركناً أساسياً في النظام الذي تضمنه القانون الأخير إذ أوجب بقاء العامل مدة محدودة في الوظيفة التي يشغلها حتى يصلح للوظيفة الأعلى منها ومن ثم فانه لا يجوز تعيين العامل في وظيفة أعلى من الوظيفة التالية للوظيفة التي يشغلها مباشرة لتعارض ذلك مع النظام القانوني للوظائف في كل من نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون الإدارات القانونية. ولأوجه للخلط في هذا الصدد بين الترقية والتعيين لأن الترقية إنما تصدق على تقلد العامل لوظيفة أعلى في مدارج السلم الوظيفي الذي ينخرط فيه أما التعيين المبتدأ فهو دخول العامل الخدمة لأول مرة. كما انتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 7 / 1 / 1987 في فتواها ملف رقم( 86 / 6 / 358 ) إلى أن القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه قد جاء خالياً من بيان الإجراءات التي تتبع في حالة التعيين من الخارج. وإذ أحال هذا القانون في المادة(24) منه إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص وكان هذا القانون الأخير قد استلزم الإعلان عن الوظائف الخالية وناط بالسلطة المختصة تحديد الوظائف التي تشغل عن طريق الامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ومن ثم فانه يتعين إتباع الإجراءات المحددة بالقانون المحال إليه عند شغل الوظائف الخالية وإجراء الامتحان في الأحوال المقررة. وانتهت الجمعية العمومية أيضاً بجلستيها المنعقدتين في 4 / 10 / 1995 وفي 20 / 3 / 1986 في فتواها ملف رقم 86 / 3 / 898 وفتواها ملف رقم 86 / 4 / 498 إلى أن حكم المادة {25} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه والذي يقضى باحتفاظ العامل بأجره السابق في وظيفته السابقة متى كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها العامل ولا يتجاوزه يسرى على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملاً للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973. كما سبق للجمعية العمومية أن انتهت بجلستها المنعقدة في 21 / 12 / 1994 في فتواها ملف رقم 86 / 6 / 465 إلى احتساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية أو مدة التكليف بالخدمة العامة في أقدمية عضو الإدارة القانونية حيثما يكون لهذا الحساب مفاد يسمح به النظام القانوني لهؤلاء ولا يتعارض معه أو يكون له أثر عملي لا يتناقض مع هذا النظام.ثم انتهت الجمعية العمومية أخيراً بجلستها المنعقدة في 21 مايو سنة 1997 إلى جواز منح أعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجعية بركيزة من أن المشرع لم يختص أعضاء الإدارات القانونية بجدول مالي مستقل على نحو يجعلهم من ذوى الكادرات الخاصة بما يحول دون استفادتهم من العلاوة التشجعية المقررة لغيرهم من العاملين بالجهات التي يعملون بها وعملاً بما قضى به المشرع في المادة (24) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه من وجوب اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الإدارات القانونية إلى الأحكام السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذا اللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية _ الحاصل أن مديري وأعضاء الإدارات القانونية تربطهم بجهات عملهم المنشأة بها الإدارات القانونية علاقة وظيفية يعتريها ما يعترى العلاقة الوظيفية لغيرهم من العاملين بهذه الجهة وتخضع لما يخضع له من أحكام فيما عدا ما يقرره قانون الإدارات القانونية المشار إليه. وقد وردت أحكام هذا القانون وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية خلواً من اشتراط مدد بينية معينة في حالة الترقية من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى من وظائف الإدارات القانونية بينما استلزم ذلك نظام العاملين المدنيين بالدولة واشترط للترقية إلى وظيفة أعلى درجة من الوظيفة التي يشغلها العامل قضاء مدة بينيـة معينة طبقاً لما تشترطه بطاقة الوصف في وظيفة من الدرجة الأدنى وليس من تعارض بين هذا الاشتراط ولا يغنى عنه ما نصت عليه المادة(13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه بل إن هذا الاشتراط هو جوهر ما تقوم عليه الترقية وتستلزمه 
استخلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه إلى أنه ليس من ريب في اعتبار مديري وأعضاء الإدارات القانونية من العاملين بالجهات المنشأة بها هذه الإدارات القانونية وتربطهم بهذه الجهات { كما هو الشأن بالنسبة لغيرهم من العاملين بها}علاقة وظيفية تنشأ بصدور قرار التعيين الذي تتحدد بصدوره أقدمية العامل وتبدأ به آثار هذه العلاقة عدا ما كان مرتبطاً باستلام العمل والنهوض بواجبات الوظيفة. وتنبسط على هذه العلاقة { فيما عدا ما نظمه صراحة قانون الإدارات القانونية المشار إليه أو يتعارض مع الاستقلال المقصود لهم } سائر الأحكام التي تنظم العلاقة الوظيفية التي يخضع لها سائر العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية. وقد يشغل عضو الإدارة القانونية وظيفته عن طريق التعيين المبتدى أو عن طريق التعيين الذي يتضمن ترقية. ولكل منهما قواعده وضوابطه وأحكامه وإجراءاته فيسرى على الأول قواعد وأحكام التعيين ويسرى على الثاني قواعد وأحكام الترقية _ غنى عن البيان أن مجرد القيد بجداول نقابة المحامين أو انقضاء مدد معنية عليه أو على الاشتغال بالمحاماة لا ينشىء بذاته العلاقة الوظيفية وبما تثمره من أقدمية على نحو يعكس أثره عند شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية. والحاصل أن مدد القيد والاشتغال بالمحاماة التي اشترطتها المادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه لشغل وظائف الإدارات القانونية هي شرط أساسي تأهيلي يلزم توافره لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب ولا يغنى توافره عن ضرورة توافـر الضوابط والشروط الخاصة بكل من الطرق المختلفة لشغل الوظائف كتلك التي تتعلق باشتراط قضاء مدة معينة في الدرجة الأدنى عند الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأعلى. فمدد القيد التي تشترطها المادة(13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه تختلف في طبيعتها ومجال وعلة اشتراطها عن المدد البينية التي تشترط في حالة شغل الوظيفة عن طريق الترقية فلكل منهما مجال في التطبيق ويعالج وجهاً معيناً بغير تنافر أو تعارض بينهما ومن ثم كان حقيقاً ضرورة الجمع بينهما في حالة شغل وظائف الإدارات القانونية عن طريق الترقية _ مؤدى ذلك: اشتراط توافـــــر المدة البينية المقررة طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقاً لما تشترطه بطاقة الوصف فيمن يشغل إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية.

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

الطعن 985 لسنة 56 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 312 ص 1980

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

---------------

(312)
الطعن رقم 985 لسنة 56 القضائية

شيوع "تصرف الشريك على الشيوع". بيع. تسجيل. شفعة.
حق الشريك على الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات. المشتري لهذه الحصة بعقد مسجل. اعتباره شريكاً في هذه العقارات بقدر الحصة المشتراه. ورود البيع على جزء مفرز من عقار شائع وتسجيله. مؤداه. عدم اعتبار المشتري شريكاً وليس له أي حق من حقوق الشركاء (مثال في شفعة).

--------------
للشريك على الشيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع في هذا البعض من العقارات شائعاً ويصبح بمقتضى عقد شرائه شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها أما إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع فإن المشتري في هذه الحالة لا يُعتبر شريكاً ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول لمساحة 9 س 17 ط 1 ف بحوض الساقية رقم 13 قد انصب على جزء مفرز عبارة عن القطع أرقام 9، 10، 11 بهذا الحوض حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم فإن تسجيل المشتري "المطعون ضده الأول" لعقد شرائه الصادر من الشريك على الشيوع "المطعون ضده الثاني" وقد ورد على جزء مفرز من المال الشائع لا يجعل منه شريكاً ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين أخذ المساحة الأولى من صحيفة الدعوى البالغ مقدارها 5 ط 1 ف بحوض الشيخ صلاح 12 شيوعاً في 5 س 10 ط 1 ف بالشفعة على أساس أن شراء المطعون ضده الأول للمساحة الثانية من الصحيفة البالغ مقدارها 9 س 17 ط 1 ف بحوض الساقية رقم 13 والذي تم تسجيله يجعله شريكاً في المال الشائع فيفضل على طالبي الشفعة عملاً بنص المادة 936 من القانون المدني مرتباً على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمساحة الأولى سالفة الذكر رغم أن هذا البيع المسجل ورد على جزء مفرز من المال الشائع يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3459 لسنة 1978 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما طالبين الحكم بأحقيتهما في أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم وقالا بياناً لها إنهما علما أن المطعون ضده الثاني باع إلى المطعون ضده الأول مساحة 5 ط 1 ف شيوعاً في 5 س 10 ط 1 ف تقع بزمام طوخ طنبشا بحوض الشيخ صلاح 12 القطعة رقم 105، وكذلك مساحة 9 س 17 ط 1 ف بذات الزمام بحوض الساقية/ 13، وإذ كانت الأطيان المباعة مملوكة لهما والمطعون ضده الثاني على الشيوع ومن حقهما أخذها بالشفعة فقد أقاما الدعوى ليقضي لهما بطلبهما، وبتاريخ 21 من أبريل سنة 1982 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في أخذ المساحة الثانية ومقدارها 9 س 17 ط 1 ف بالشفعة ثم حكمت بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1984 برفض الدعوى بالنسبة للمساحة الأولى، استأنف الطاعنان الحكم الأخير لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 94 لسنة 18 قضائية وبتاريخ 22 من يناير سنة 1986 حكمت بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن القضاء بسقوط حقهما في أخذ المساحة الثانية من الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة يجعل المطعون ضده الأول شريكاً على الشيوع في المساحة الأولى من تلك الأطيان ويعتبر بالتالي من طبقتهما فيفضل عليهما في حين أن المساحة الأولى تقع بحوض غير الحوض الذي تقع به المساحة الثانية فلا يترتب على القضاء بسقوط حقهما في أخذ المساحة الأخيرة بالشفعة أن يكون المشتري "المطعون ضده الأول" شريكاً على الشيوع في المساحة الأولى الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن للشريك على الشيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع في هذا البعض من العقارات شائعاً، ويصبح بمقتضى عقد شرائه شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها أما إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع فإن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر شريكاً ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول لمساحة 9 س 17 ط 1 ف بحوض الساقية رقم 13 قد انصب على جزء مفرز عبارة عن القطع أرقام 9، 10، 11 بهذا الحوض حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم فإن تسجيل المشتري "المطعون ضده الأول" لعقد شرائه الصادر من الشريك على الشيوع "المطعون ضده الثاني" وقد ورد على جزء مفرز من المال الشائع لا يجعل منه شريكاً له أي حق من حقوق الشركاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين أخذ المساحة الأولى من صحيفة الدعوى البالغ مقدارها 5 ط 1 ف بحوض الشيخ صلاح 12 شيوعاً في 5 س 10 ط 1 ف بالشفعة على أساس أن شراء المطعون ضده الأول للمساحة الثانية من الصحيفة البالغ مقدارها 9 س 17 ط 1 ف بحوض الساقية رقم 13 والذي تم تسجيله يجعله شريكاً في المال الشائع فيفضل على طالبي الشفعة عملاً بنص المادة 936 من القانون المدني مرتباً على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمساحة الأولى سالفة الذكر رغم أن هذا البيع المسجل ورد على جزء مفرز من المال الشائع يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 1191 لسنة 53 ق جلسة 10 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 60 ص 277

برئاسة السيد المستشار / زكى ابراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيوني.
----------
شيوع "استرداد الحصة الشائعة".
الإعلان الموجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء . وجوب اشتماله على شروط البيع ومنها مقدار الثمن الذى تم به حتى يستطيع باقي الشركاء أن يعملوا ارادتهم في الصفقة فيستردونها أو يتركونها . العلم الذى يبدأ منه سقوط الحق في طلب الاسترداد .مقصوده . م 1/833 مدنى .
النص فى الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون المدني على أن " الشريك فى المنقول الشائع أو فى المجمع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه" وفى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي على أن " قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار، وجعل الشفعة فى العقار مغنيه عن هذا الحق _ فإن أعلن المسترد رغبته فى الاسترداد وأتفق الجميع حل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته كما فى الشفعة، وعوض المسترد المشترى كل ما أنفقه _ ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضا حقيقيا فيكفى أذن إظهار الرغبة فى الاسترداد وفى الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات" يدل على أنه يتعين أن يشتمل الإعلان الذى يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة فى المنقول أو فى مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء على شرط البيع ومنها مقدار الثمن الذى تم به، حتى يستطيع هؤلاء أن يعملوا أرادتهم فى الصفقة فيستردونها أو يتركونها، وأن المقصود بالعلم الذى يبدأ منه سقوط الحق فى طلب استرداد الحصة المبيعة هو العلم الحقيقى بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون العلم الظني.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 14 لسنة 80 تجاري جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث بطلب الحكم بثبوت حقه في استرداد الحصص التي باعها هذان الأخيران إلى الطاعن في المتجر الذي يحمل اسم ........ بمقوماته المادية والمعنوية مقابل الثمن المدفوع والنفقات، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد تاريخه 13 يوليو سنة 1965 تكونت بينه وبين المطعون ضدهما الثانية والثالث وآخرين شركة توصية بسيطة بالاسم التجاري السابق وقد ورد في البند السابع من هذا العقد تعيين الطاعن مديراً لتلك الشركة، وقد فوجئ أثناء نظر دعوى الحراسة المرفوعة منه وآخر ضد باقي الشركاء والطاعن أن تقدم الأخير بعقدين يتضمن أولهما وهو المؤرخ 1970/8/15 بيع المطعون ضدها الثانية له حصتها في الشركة بمبلغ 2000 جنيهاً، وتضمن ثانيهما وهو المؤرخ 1971/8/31 بيع المطعون ضده الثالث له حصته في الشركة مقابل مبلغ ألف جنيه، فبادر إلى إنذار الطاعن برغبته في استرداد الحصتين سالفتي الذكر مقابل المبلغ المدفوع فيهما والنفقات، وإذ لم يستجب المذكور لتلك الرغبة فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 24 أبريل سنة 1980 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 457 لسنة 97 قضائية، وفي 8 مارس سنة 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، إذ استلزم أن يشتمل الإعلان الذي يوجهه الشريك البائع أو المشتري منه إلى باقي الشركاء عند بيع حصة شائعة في منقول أو في مجموع من المال لشخص أجنبي على الثمن الذي تم البيع به، وذلك حتى يحدث هذا الإعلان أثره في سقوط حق الاسترداد. في حين أن المادة 833 من القانون المدني - خلافاً لما تستلزمه قواعد وإجراءات دعوى الشفعة - لا تتطلب بيان الثمن في هذا الإعلان كما لم يعرض الحكم لما تمسك به الطاعن من سقوط حق المطعون ضده الأول في استرداد الحصتين المبيعتين موضوع النزاع لسابقة علمه بهما من حصولهما خلال فترة إقامته الدائمة بالقاهرة وقبل استقراره في الخارج ومن اختصامه في دعوى الحراسة المرفوعة على الشركاء في الشركة ومن سبق إعلان والدته الوكيلة عنه بواقعتي البيع سالفتي الذكر في 79/4/26 وفي 1979/5/3
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون المدني على أن "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه". وفي المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي على أن "قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار، وجعل الشفعة في العقار مغنية عن هذا الحق ...... فإن أعلن المسترد رغبته في الاسترداد واتفق الجميع حل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته كما في الشفعة، وعوض المسترد المشتري كل ما أنفقه ........ ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضاً حقيقياً فيكفي إذن إظهار الرغبة في الاسترداد وفي الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات" يدل على أنه يتعين أن يشتمل الإعلان الذي يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء على شروط البيع ومنها مقدار الثمن الذي تم به، حتى يستطيع هؤلاء أن يُعملوا إرادتهم في الصفقة فيستردونها أو يتركونها، وأن المقصود بالعلم الذي يبدأ منه سقوط الحق في طلب استرداد الحصة المبيعة هو العلم الحقيقي بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون العلم الظني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعقد في قضائه بالإعلان الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده الأول في 1979/5/3 لخلوه من بيان مقدار ثمن بيع الحصتين موضوع النزاع، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا تثريب عليه إن هو التفت عما ساقه الطاعن من دفاع يتعلق بعلم المطعون ضده الأول بواقعتي البيع في تاريخ حدوثهما بعد أن خلا هذا الدفاع من علم المذكور بشروط البيع ومقدار الثمن الذي تم به - بحسابه دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1995 لسنة 55 ق جلسة 9/ 2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 71 ص 366

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-----------
- 1  بيع " مسائل متنوعة". تجزئة " احوال عدم التجزئة". شفعة " من شروط الأخذ بالشفعة : فى العقار المشفوع فيه .عدم جواز تجزئته".
الصفقة الواحدة . ليس للشفيع أخذ بعضها دون باقيها . علة ذلك . عدم الإضرار بالمشترى بتبعيض الصفقة وتجزئتها . وحدة الصفقة أو تعددها . مناطه . الرجوع إلى شروط العقد وإرادة المتعاقدين .
من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يفرقها على المشتري بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها وذلك حتى لا يضار هذا المشتري بتبعيض الصفقة وتجزئتها. إن المناط في وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد واردة المتعاقدين.
- 2  بيع " بعض أنواع البيع . بيع حصة على الشيوع". شفعة " من شروط الأخذ بالشفعة : فى العقار المشفوع فيه . عدم جواز تجزئته". شيوع " ادارة المال الشائع . الاخذ بالشفعة فى حصة شائعة".
تعدد البائعين لحصة شائعة . أخذ نصيب بعضهم بالشفعة . مؤداه . انتقاص المبيع على المشترى والإضرار به . أثر ذلك . عدم جواز الشفعة فى الصفقة بأكملها .
إذ كان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة في كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالي اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجاً لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملاً بالبند "ب" من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدني فإن لازم ذلك في صحيح القانون امتناع الشفعة في الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدي إلى بقاء هذا النصيب المستبعد في يد الطاعنة المشترية مع ما في هذه الحالة من انتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما أشترى حالاً ومآلاً بعد القسمة وهو مالا يجوز.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة البالغ مقدارها 4 ط والشائعة في كامل أرض ومباني العقار المبين في الأوراق بالشفعة والتي باعها المطعون ضدهما الثاني والخامسة ومورثه باقي المطعون ضدهم إلى الطاعنة في 15/2/1977 مقابل ثمن مقداره 420 جنيه باعتباره شريكا على الشيوع في هذا العقار رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1114 لسنة 36 ق والتي حكمت بتاريخ 27/4/1985 - بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى واستوجبت الخصوم - بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الأول بأحقيته في الشفعة بالنسبة لمساحة 8 س، 3 ط من الحصة المباعة نظير ما يقابلها من الثمن ومقداره 399 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين قضى للمطعون ضده الأول بالأخذ بالشفعة لبعض المبيع دون البعض الآخر مع أن الصفقة كانت واحدة لحصة شائعة في عقار لم تجر عليه قسمة إفراز الأمر الذي يؤدي إلى تجزئة الصفقة عليها وهو مالا يجوز في صحيح القانون بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يفرقها على المشتري بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها وذلك حتى لا يضار هذا المشتري بتبعيض وتجزئتها. لما كان ذلك وكان المناط في وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد وإرادة المتعاقدين. وكان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة في كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالي اعتبار البيع صادرا منهم جميعا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجا لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملا بالبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدني فإن لازم ذلك في صحيح القانون امتناع الشفعة في الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدي إلى بقاء هذا النصيب المستبعد في يد الطاعنة المشترية مع ما في هذه الحالة من انتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما اشترى حالا ومالا بعد القسمة وهو مالا يجوز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بأحقية الشفيع المطعون ضده الأول باقي أخذ باقة الصفقة بالشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.