الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 222 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 35 ص 213

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزت مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية القوانين".
قيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية. أساسه. م 22 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدل بها ق رقم 160 لسنة 2000.
المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 المنطبقة على الواقع في الطعن بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية.
- 2  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية القوانين".
عدم اعتداد مصلحة الجمارك بالسعر الوارد بالمستندات الرسمية المقدمة من صاحب البضاعة. وجوب تسبيب المصلحة لقرارها. علة ذلك. المادتين 38، 58 من الدستور.
تناولت المادة 23 من هذا القانون - قبل استبدالها كذلك بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة، ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها، وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - المنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه، استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38، 58 من الدستور.
- 3  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية القوانين".
النص الضريبي الذي يُقضي بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر. استثناء من الأصل المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية. أثره. وجوب تفسير عبارة النص الضريبي الواردة في م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بمفهوم ضيق. مؤداه. اقتصار هذه العبارة على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها دون تلك التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية لبلوغ هذا المفهوم. علة ذلك.
نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 مفاده أن النص الضريبي الذي يُقضي بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناءً من الأصل المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية بما يوجب أن تفسر عبارة "نص ضريبي" بمفهوم ضيق يتسق مع اعتباره استثناءً من أصل، وفي ضوء استقراء القوانين الضريبية الساري أحكامها منذ نفاذ التعديل الذي لحق الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة الذكر، وحتى الآن والتي يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة بهذه القوانين لا تشمل كل أحكامها بل أن بعضاً منها إنما يرد في قوانين غير ضريبية (المواد 32/5، 33/2 - 3، 35/2- 3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار)، وكان مفهوم النص الضريبي تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم والتي لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها – في الأصل - على ما حصلته الدولة من ضرائب تم إنفاقها في تغطية أعبائها أو يعجزها في حالة القضاء بردها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية – على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون.
- 4  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية القوانين".
المادة 23 من ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963. نص إجرائي. مفاده. لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي. مؤداه. القضاء بعدم دستوريته ذو أثر رجعي ويعد قضاءً كاشفاً عن عيب لحق به منذ نشأته. تعلق ذلك بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر. خطأ.
نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم دستوريته قد ورد به الآتي: "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة به مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ...... ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها "لا يعدو في حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي - الذي لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته - وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذا أثر رجعي رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقي المحاكم من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل فرق الرسم المقضي به وإطراح الفواتير المقدمة من الطاعن والمعتمدة من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج دون أن يعمل رقابته على ما انتهت إليه في هذا الخصوص ويدخله في تقديره، فإنه يكون معيباً.
- 5  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية القوانين".
تصديق القنصلية المصرية على فاتورتي الشراء. أثره. وجوب الاعتداد بالقيمة الواردة بهما وتحديد الضريبة الجمركية على أساسهما. مسايرة الحكم المستأنف اعتداد مصلحة الجمارك بالأسعار الواردة بمجلة كمبيوتر شوبر الأمريكية وتحديدها للضريبة وفقاً لها. خطأ. ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام الخبير المنتدب مستند رقم 8 أنه قدم فاتورتين أصليتين الأولى مصدق عليها من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج مؤرخة 31 أغسطس سنة 1993 والثانية مؤرخة 7 أكتوبر سنة 1993، ومن ثم يتعين الاعتداد بالقيمة الواردة بهما وتحديد الضريبة على أساسها لا سيما أن مجلة كمبيوتر شوبر الأمريكية التي استندت إليها مصلحة الجمارك لا تعد مستنداً رسمياً يمكن الاعتماد عليها كدليل رسمي على صحة الأسعار الواردة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا القرار وقضى برفض الدعويين رقمي ...... ، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية وإجابة المستأنف ضدهم لطلبهم العارض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية بإجابة المستأنف إلى طلباته ببراءة ذمته من المبلغين محل الدعويين ورفض الدعوى الفرعية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 96434.40 جنيهاً تدعي مصلحة الجمارك استحقاقه في ذمته كفرق رسوم جمركية عن رسالة قطع غيار أجهزة حاسب آلي استوردها وأفرجت له عنها الجمارك خلال الفترة من 3 يوليه سنة 1993 حتى 19 يوليه سنة 1993 وذلك بعد سداده الرسوم الجمركية المستحقة عليها طبقاً للسعر الوارد بالفاتورة الأصلية إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده – وآخرين يمثلهم – يطالبونه بالمبلغ المذكور باعتباره تحسين سعر فأقام دعواه، كما أقام الطاعن أيضا الدعوى رقم ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده – والأخيرين – بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 158455.92 جنيها تدعي مصلحة الجمارك استحقاقها في ذمته كفرق رسوم جمركية عن رسالة قطع غيار أجهزة حاسب آلي استوردها وأفرجت الجمارك عنها خلال الفترة من 4 يناير سنة 1992 حتى 20 يونيه 1992 بعد سداد الرسوم الجمركية عنها طبقاً للسعر الوارد بالفاتورة الأصلية المصدق عليها من الجهة الواردة منها البضاعة إلا أنه فوجئ بالمطعون ضدهم يطالبونه بالمبلغ المذكور كفرق تحسين سعر فأقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين ثم ندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريره ووجه المطعون ضده طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للجمارك كلا المبلغين، حكمت المحكمة برفض الدعويين وفي الطلب العارض بإلزام الطاعن بالمبلغين محل المطالبة في هاتين الدعويين مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 29 يناير سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى تأييد قرار مصلحة الجمارك في اطراحها لفاتورة الشراء الأصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة والمصدق عليها من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في هونج كونج المبين بها القيمة الحقيقية لهذه البضاعة واستبدل بها تقديرا مغايراً لبلد المنشأ بأن احتسبها طبقاً لأسعار مجلة "كمبيوتر شوبر" الأمريكية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 المنطبقة على الواقع في الطعن بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية، تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة، ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها، وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - والمنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه، استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38، 58 من الدستور، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" مفاده أن النص الضريبي الذي يقضي بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناء من الأصل المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية بما يوجب أن تفسر عبارة "نص ضريبي" بمفهوم ضيق يتسق مع اعتباره استثناء من أصل، وفي ضوء استقراء القوانين الضريبية الساري أحكامها منذ نفاذ التعديل الذي لحق الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة الذكر، وحتى الآن والتي يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة بهذه القوانين لا تشمل كل أحكامها بل أن بعضا منها إنما يرد في قوانين غير ضريبية (المواد 32/5، 33/2 - 3، 35/2 - 3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار)، وكان مفهوم النص الضريبي تبعا لذلك إنما يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أيا كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم والتي لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها – في الأصل – على ما حصلته الدولة من ضرائب تم إنفاقها في تغطية أعبائها أو يعجزها في حالة القضاء بردها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية – على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون – وكان نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم دستوريته قد ورد به الآتي: "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة به مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ..... ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها" لا يعدو في حقيقته أن يكون نصا إجرائياً متعلقا بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي بالمفهوم السابق بيانه – والذي لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته – وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذا أثر رجعي باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقي المحاكم من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل فرق الرسم المقضي به واطراح الفواتير المقدمة من الطاعن والمعتمدة من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج دون أن يعمل رقابته على ما انتهت إليه في هذا الخصوص ويدخله في تقديره، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 55ق الإسكندرية صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام الخبير المنتدب مستند رقم 8 أنه قدم فاتورتين أصليتين الأولى مصدق عليها من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهونج كونج مؤرخة 31 أغسطس سنة 1993 والثانية مؤرخة 7 أكتوبر سنة 1993، ومن ثم يتعين الاعتداد بالقيمة الواردة بهما وتحديد الضريبة على أساسها لاسيما أن مجلة كمبيوتر شوبر الأمريكية التي استندت إليها مصلحة الجمارك لا تعد مستنداً رسمياً يمكن الاعتماد عليها كدليل رسمي على صحة الأسعار الواردة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا القرار وقضى برفض الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية وإجابة المستأنف ضدهم لطلبهم العارض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا في الدعويين رقمي ......، ...... لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية بإجابة المستأنف إلى طلباته ببراءة ذمته من المبلغين محل الدعويين ورفض الدعوى الفرعية.

الطعن 205 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 34 ص 208

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزت مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تجارة دولية "حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة".
إصدار قرارات بتدابير تعويضية. حق لوزير التجارة والتموين. غايته. مواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات. علة ذلك. المادتان 1/1، 3 ق 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية على أنه "تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك في نطاق ما حددته الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة لنتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995، والنص في المادة الثالثة منه على أنه "يصدر وزير التجارة والتموين قراراً بالتدابير التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك وفقاً للضوابط وفى الحدود التي قررتها هذه الاتفاقات". مفاده أن المشرع منح وزير التجارة والتموين الحق في إصدار القرارات اللازمة بالتدابير التعويضية لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات بغرض حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
- 2  جمارك "الرسوم الجمركية: الرسوم المؤقتة".
قرار وزير التجارة والتموين رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46%. صورة من صور القرارات بتدابير تعويضية. مبتغاة. مواجهة الإغراق أو الزيادة غير المبررة لسلعة ثقاب الكبريت خشب (درج) داخل البلاد. إسناد مهمة تحصيل هذه الرسوم إلى مصلحة الجمارك. لا يجعلها ضريبة جمركية. أثره. عدم خضوعها لقواعد التحصيل المنصوص عليها في ق 66 لسنة 1963. مؤداه. فرضها يكون على الواردات التي ترد بعد تاريخ 5/8/1998 دون تلك التي وردت بالفعل قبله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
أصدر وزير التجارة والتموين قراره رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46% من القيمة سيف على الواردات من صنف ثقاب الكبريت خشب (درج) محل الخلاف وذلك لمدة مائتي يوم على أن يسري اعتباراً من تاريخ نشره في 5 أغسطس سنة 1998 والتي تعد هذه الرسوم في حقيقتها تدابير تعويضية مؤقتة لمواجهة الإغراق أو الزيادة غير المبررة لتلك السلعة داخل البلاد وليست ضرائب جمركية ينظم قواعد وإجراءات فرضها وتحصيلها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وإن وصفت بأنها رسوم جمركية بقصد إسناد مهمة تحصيلها إلى مصلحة الجمارك باعتبارها الجهة التي تستقبل الواردات عند دخولها إلى منافذ البلاد وينشأ عنها حالات الإغراق أو الزيادة غير المبررة منها، ومن ثم فلا تخضع إلى قواعد تحصيلها للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون وإنما للقواعد التي تتفق مع الغاية من فرض هذه الرسوم التعويضية المؤقتة التي تعد في حقيقتها ضمن التدابير الوقائية بغرض الحد من دخول واردات تؤدي إلى إحدى تلك الحالات فيتعين فرضها على الواردات التي ترد إلى منافذ البلاد الجمركية ويحرر عنها البيان الجمركي بعد سريان ذلك القرار دون تلك التي وردت بالفعل قبله لانتفاء ذلك للمبررات المؤقتة الداعية إلى فرضها.
- 3  حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الأحكام: القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض إنشاء أسباب جديدة تدعمه دون أن تنقضه.
إذ انتهى الحكم المطعون فيه سليماً إلى عدم خضوع الرسالة موضوع التداعي لأحكام ذلك القرار – قرار وزير التجارة والتموين رقم 396 لسنة 1998 - التي حرر عنها البيان الجمركي قبل نفاذه فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية إلى هذه النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً جديدة تدعم قصوره دون أن تنقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الأول بصفته – وآخرين يمثلهم في الدعاوى – الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مدني دمياط "مأمورية رأس البر" بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 75877 جنيه الذي تطالبه به مصلحة الجمارك، وقال شرحا لدعواه انه استورد رسالة کبريت أعواد ثقاب من الخارج وتحرر عنها البيان الجمركي رقم 4410 سدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة وأفرج عن البضاعة، إلا أنه فوجئ في 3/9/1998 بمصلحة الجمارك تطالبه بالمبلغ المذكور كفرق رسوم استناداً لصدور قرار وزير التجارة والتموين رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 46% على الواردات من منتج ثقاب الكبريت (درج) بتاريخ 6 أغسطس سنة 1998 رغم أن هذا القرار لا يسري على البضاعة التي استوردها، ومن ثم فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21 يونيه سنة 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 31 ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت بتاريخ 26 يناير سنة 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ موضوع النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به على أن البضاعة موضوع رسالة النزاع دخلت الدائرة الجمركية بتاريخ 28 يوليه سنة 1998 قبل صدور القرار الوزاري رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46% على صنف الكبريت خشب (درج) فلا تسري عليها هذه الزيادة في حين أن القرار المذكور صدر وعمل به من تاريخ نشره في 5 أغسطس سنة 1998، ومن ثم فإن المنشور رقم 29 لسنة 1998 الصادر من مدير عام الجمارك تنفيذاً لذلك القرار بإخضاع رسالة الكبريت خشب للرسم الوارد في القرار المذكور يسري على الرسالة لكونه كاشفاً لسريان القرار عليها وليس منشئاً للرسم الوارد به وتكون مطالبة مصلحة الجمارك للمطعون ضده متفقة مع صحيح القانون خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية على أنه "تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك في نطاق ما حددته الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة لنتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 والنص في المادة الثالثة منه على أنه "يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات وذلك وفقاً للضوابط وفي الحدود التي قررتها هذه الاتفاقات" مفاده أن المشرع منح وزير التجارة والتموين الحق في إصدار القرارات اللازمة بالتدابير التعويضية لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة من الواردات بغرض حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ونفاذاً لذلك أصدر وزير التجارة والتموين قراره رقم 396 لسنة 1998 بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 46% من القيمة سيف على الواردات من صنف ثقاب الكبريت خشب (درج) محل الخلاف وذلك لمدة مائتي يوم على أن يسري اعتباراً من تاريخ نشره في 5 أغسطس سنة 1998 والتي تعد هذه الرسوم في حقيقتها تدابير تعويضية مؤقتة لمواجهة الإغراق أو الزيادة غير المبررة لتلك السلعة داخل البلاد وليست ضرائب جمركية ينظم قواعد وإجراءات فرضها وتحصيلها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وإن وصفت بأنها رسوم جمركية بقصد إسناد مهمة تحصيلها إلى مصلحة الجمارك باعتبارها الجهة التي تستقبل الواردات عند دخولها إلى منافذ البلاد وينشأ عنها حالات الإغراق أو الزيادة غير المبررة منها، ومن ثم فلا تخضع إلى قواعد تحصيلها للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون وإنما للقواعد التي تتفق مع الغاية من فرض هذه الرسوم التعويضية المؤقتة التي تعد في حقيقتها ضمن التدابير الوقائية بغرض الحد من دخول واردات تؤدي إلى إحدى تلك الحالات فيتعين فرضها على الواردات التي ترد إلى منافذ البلاد الجمركية ويحرر عنها البيان الجمركي بعد سريان ذلك القرار دون تلك التي وردت بالفعل قبله لانتفاء ذلك للمبررات المؤقتة الداعية إلى فرضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سليما إلى عدم خضوع الرسالة موضوع التداعي لأحكام ذلك القرار التي حرر عنها البيان الجمركي قبل نفاذه فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية إلى هذه النتيجة، إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً جديدة تدعم قصوره دون أن تنقضه.

الطعن 791 لسنة 69 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 33 ص 204

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الشركة".
تقدير أرباح الشركاء والفترة التي تحققت فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أرباح الشركاء والفترة التي حققت فيها الشركة القائمة بينهم من أرباح، متى استندت في ذلك إلى أدلة وقرائن مبررة لا مخالفة فيها للثابت بالأوراق.
- 2  شركات "شركات الأشخاص: تصفية شركات الأشخاص".
المعدات أو الآلات أو البضائع أو الأصول اللازمة لنشاط الشركة. شراؤها من المال الخاص لأحد الشركاء فيها. يجعله دائناً لها بقيمتها. أثره. له الحق في استيفائها من مسحوباته منها أو الأرباح التي حققتها أو من حاصل التصفية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ما يشتريه أحد الشركاء من ماله الخاص من معدات أو آلات أو بضائع أو أصول لازمة لنشاط الشركة يجعله دائناً لها بقيمتها فيحق له استيفاؤها من مسحوباته منها أو الأرباح التي حققتها أو من حاصل التصفية عند حل الشركة.
- 3 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
اعتماد الحكم على تقرير الخبير لسداده. أثره. اعتباره جزءًا متمماً لأسبابه. "مثال لتسبيب سائغ لتقرير خبير بشأن تحديد أرباح شريك".
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا اعتمد الحكم ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسداد ما يحويه من بيان أو أسباب عُد جزءًا متمماً لأسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والتقرير التكميلي له من أحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به باعتباره أنه يمثل أرباحها خلال فترة المطالبة التي حددت نهاية مدتها في 30 مايو سنة 1997 قبل استلام المصفي لأموال الشركة لإجراء أعمال التصفية في 11 ديسمبر سنة 1997 مطرحاً ما ورد من أرباح في النموذج 18 ضرائب عن سنتي 1995، 1996 بأسباب سائغة مستبعداً قيمة المعدات والآلات التي اشتراها الطاعن من ماله الخاص استناداً إلى أنها كانت محلاً للمنازعة في الدعوى رقم ...... لسنة 1996 مدني بورسعيد الابتدائية التي قضى فيها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 12587.50 جنيه قيمة ما سدده عنها الأخير من قيمة معدات وآلات. طعنت المطعون ضدها عليه بالاستئناف رقم ...... لسنة 38ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" الذي حكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبوله الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم انتهاء دعوى تصفية أموال الشركة لما يمثله ذلك المبلغ من دين مستحق على المطعون ضدها يتعين خصمه من نصيبها في ناتج التصفية وهو ما يمثل حائلاً يحول دون إعادة طلبه من جديد في النزاع الماثل، وكانت الأسباب التي أقيم عليها تقريرا الخبرة على نحو ما سلف بيانه والتي أخذ بها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغة وترتد إلى ما له أصل بالأوراق وفيها الرد القاطع على كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن، فإن النعي بها يكون في غير محله.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 تجاري بورسعيد الابتدائية على الطاعن ابتغاء الحكم "وفقاً لطلباتها الختامية" بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50647 جنيه قيمة نصيبها في أرباح شركة التوصية البسيطة المنشأة بينهما بموجب العقد المؤرخ 7 سبتمبر سنة 1994 وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1994، والذي امتنع عن سداده إليها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت في 24 يناير سنة 1999 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 25404.775 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 40 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 20 يوليه سنة 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وعاره القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بخطأ الخبير في تقريره الأول وتقريره التكميلي في تقدير أرباح المطعون ضدها خلال فترة المطالبة ولم يعتد بما ورد بالنموذج 18 ضرائب عن أرباح الشركة خلال عامي 1995، 1996 وما قدمه له من مستندات تفيد شرائه من ماله الخاص معدات وآلات لازمة لنشاط الشركة استحق له لدى المطعون ضدها مبلغ 12587.50 جنيه يتعين خصمه من أرباحها، هذا إلى أنه احتسب أرباحاً للمطعون ضدها حتى 30 مايو سنة 1997 في حين أنه قد تم حل هذه الشركة وتعيينه مصفي بتاريخ 31 من يناير سنة 1996 كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أرباح الشركاء والفترة التي حققت فيها الشركة القائمة بينهم من أرباح متى استندت في ذلك إلى أدلة وقرائن مبررة لا مخالفة فيها للثابت بالأوراق، وأن ما يشتريه أحد الشركاء من ماله الخاص من معدات أو آلات أو بضائع أو أصول لازمة لنشاط الشركة يجعله دائناً لها بقيمتها فيحق له استيفاؤها من مسحوباته منها أو الأرباح التي حققتها أو من حاصل التصفية عند حل الشركة، وكان من المقرر أنه إذا اعتمد الحكم ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسداد ما يحويه من بيان أو أسباب عد جزءاً متمماً لأسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب والتقرير التكميلي له من أحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضي به باعتباره أنه يمثل أرباحها خلال فترة المطالبة التي حددت نهاية مدتها في 30 مايو سنة 1997 قبل استلام المصفي لأموال الشركة لإجراء أعمال التصفية في 11 ديسمبر سنة 1997 مطرحاً ما ورد من أرباح في النموذج 18 ضرائب عن سنتي 1995، 1996 بأسباب سائغة مستبعداً قيمة المعدات والآلات التي اشتراها الطاعن من ماله الخاص استناداً إلى أنها كانت محلاً للمنازعة في الدعوى رقم ........ لسنة 1996 مدني بورسعيد الابتدائية التي قضى فيها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 12587.50 قيمة ما سدده عنها الأخير من قيمة معدات وآلات، طعنت المطعون ضدها عليه بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" الذي حكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبوله الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم انتهاء دعوى تصفية أموال الشركة لما يمثله ذلك المبلغ من دين مستحق على المطعون ضدها يتعين خصمه من نصيبها في ناتج التصفية وهو ما يمثل حائلاً يحول دون إعادة طلبه من جديد في النزاع الماثل، وكانت الأسباب التي أقيم عليها تقريراً الخبرة على نحو ما سلف بيانه والتي أخذ بها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغة وترتد إلى ما له أصل بالأوراق وفيها الرد القاطع على كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن، فإن النعي بها يكون في غير محله.

الطعن 213 لسنة 68 ق جلسة 27 / 1 /2009 مكتب فني 60 ق 32 ص 199

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد النعناعي.
-----------
- 1  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية" "تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية: تحصيل الرسوم وخطأ موظفي مصلحة الجمارك".
عدم اقتضاء مصلحة الجمارك رسم أو ضريبة واجبة قبل الإفراج عن البضائع المستوردة لخطأ أو سهو وقعت فيه. لا يسقط حقها فيهما ولا يعطى المستورد الذريعة للفكاك من أي منهما. شرطه. أّلا يكون الحق فيهما قد سقط بالتقادم وقت المطالبة به. علة ذلك.
المقرر أن حق مصلحة الجمارك في تقاضي الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم أو ضريبة واجبة قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من أي منهما متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة، وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم حتى وقت المطالبة به.
- 2  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية" "تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية: تحصيل الرسوم وخطأ موظفي مصلحة الجمارك".
خطأ مصلحة الجمارك في تقدير نوعية الرسالة التي احتسبت على أساسها الضريبة. لا يمنعها من إعادة تقديرها على أساس قيمتها الحقيقية ولو كان ذلك بعد إفراجها عنها. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك. خطأ.
إذ كانت المصلحة التي يمثلها الطاعن قد أعادت تقدير الضرائب المستحقة على رسالة المطعون ضده على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل، وتبين من المعاينة التي أجرتها لها قبل الإفراج عنها لوقوعها في خطأ في تقدير نوعية الرسالة، وأن قيمتها تزيد عن القيمة المقدرة لها والتي احتسبت على أساسها الضريبة، وكان مجرد الإفراج عن الرسالة غير مانع من تدارك الخطأ الذي وقعت فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً.
- 3  جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: تقدير الرسوم الجمركية" "تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية: تحصيل الرسوم وخطأ موظفي مصلحة الجمارك".
تقديم المستورد البيان الجمركي عن رسالة التداعي التي وردت أصنافها مخالفة له. لمصلحة الجمارك إعادة تقدير الضريبة الجمركية عليها على أساس حقيقة الأصناف الواردة. انتهاء الحكم المستأنف إلى أحقيتها في تدارك تقديرها الخاطئ لهذه الضريبة واقتضاء فروقها وفوائد عنها. صحيح.
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من تقرير الخبير المنتدب فيها وسائر الأوراق أن المستأنف قد استورد رسالة التداعي وقدم عنها البيان الجمركي رقم "1165" وسدد الضريبة الجمركية عنها على أساس أنها تشتمل على عدد 200 (لحاف بونانزا) سعر الواحد 8.5 دولار، وعدد 155 (لحاف كينج) سعر الواحد 16 دولاراً في حين أن الثابت من معاينة البضاعة عدم ورود الصنف الأول على نحو أوقع المصلحة المستأنف ضدها في خطأ قامت بتداركه وبإعادة تقدير الضريبة الجمركية على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل بمبلغ 5236 جنيه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى أحقيتها في اقتضاء هذا المبلغ وفوائده القانونية من تاريخ إقامة دعواها الفرعية في 6 من نوفمبر سنة 1997 - بدلاً من 11 من يونيه سنة 1997 على سبيل الخطأ المادي - وقضى بإلزام المستأنف بسداده والفوائد القانونية فإنه يتعين تأييده.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1996 مدني بورسعيد الابتدائية على الطاعن بصفته - وآخر يمثله في التقاضي - بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5236 جنيه الذي تطالبه به مصلحة الجمارك كفروق للضرائب الجمركية عن البيان الجمرکي رقم "......" وقال بياناً لدعواه إنه استورد رسالة من المفروشات تحرر عنها ذلك البيان الجمركي وبعد سداده الضرائب الجمركية المستحقة عليها والإفراج عن الرسالة طالبته المصلحة التي يمثلها الطاعن بسداد المبلغ المطالب به بمقولة أنه يمثل إعادة ربط الضريبة الجمركية على الرسالة دون أن تقدم دليلاً أو مبرراً على ذلك، ومن ثم فقد أقام دعواه. أقام ذلك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له المبلغ محل الدعوى الأصلية وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2 من يوليه سنة 1997 في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بدفع المبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 11 من يونيه سنة 1997 حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 20 من يناير سنة 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به، وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أنه لا يجوز بعد أن حصلت الضريبة وأفرجت عن البضاعة إعادة التقدير لعدم وجود البضاعة في حيازته، ولما في ذلك من مساس بالاستقرار الواجب في المعاملات في حين أن له تدارك ما تكون قد وقع فيه من خطأ أو سهو في تقدير هذه الرسوم ابتداءً ما دام أن إعادة احتسابها يتفق مع أوصاف وبيانات البضاعة الثابتة بالأوراق بموجب المعاينة التي تمت قبل الإفراج عنها، وإذ كانت المصلحة التي يمثلها الطاعن قد حصلت الضرائب على الرسالة باعتبار أنها تشتمل على عدد 200 (لحاف بونانزا) بسعر 8.5 دولار للواحد وعدد 155 (لحاف کينج) بسعر 16 دولاراً للواحد - وفقاً لما ورد بالفاتورة - ثم تبين من المعاينة عدم ورود الصنف الأول، وأن الكمية التي وردت من الصنف الثاني 355 لحاف، فإنه يحق لها تدارك هذا الخطأ وتقدير الضرائب المستحقة على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حق مصلحة الجمارك في تقاضي الضرائب الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها، فالحقوق لا تسقط بغير نص، وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم أو ضريبة واجبة قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من أي منهما متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة، وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم حتى وقت المطالبة به. لما كان ذلك، وكانت المصلحة التي يمثلها الطاعن قد أعادت تقدير الضرائب المستحقة على رسالة المطعون ضده على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل، وتبين من المعاينة التي أجرتها لها قبل الإفراج عنها لوقوعها في خطأ في تقدير نوعية الرسالة، وأن قيمتها تزيد عن القيمة المقدرة لها والتي احتسبت على أساسها الضريبية، وكان مجرد الإفراج عن الرسالة غير مانع من تدارك الخطأ الذي وقعت فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من تقرير الخبير المنتدب فيها وسائر الأوراق أن المستأنف قد استورد رسالة التداعي وقدم عنها البيان الجمركي رقم "......" وسدد الضريبة الجمركية عنها على أساس أنها تشتمل على عدد 200 (لحاف بونانزا) سعر الواحد 8.5 دولار، وعدد 155 (لحاف كينج) سعر الواحد 16 دولاراً، في حين أن الثابت من معاينة البضاعة عدم ورود الصنف الأول على نحو أوقع المصلحة المستأنف ضدها في خطأ قامت بتداركه وبإعادة تقدير الضريبة الجمركية على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة التي وردت بالفعل بمبلغ 5236 جنيه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى أحقيتها في اقتضاء هذا المبلغ وفوائده القانونية من تاريخ إقامة دعواها الفرعية في 6 من نوفمبر سنة 1997 - بدلاً من 11 من يونيه سنة 1997 على سبيل الخطأ المادي - وقضى بإلزام المستأنف بسداده والفوائد القانونية فإنه يتعين تأييده.

الطعن 1629 لسنة 72 ق جلسة 26 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 31 ص 195

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع ومحمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق.
-----------
- 1  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
خضوع السلع المصنعة محلياً للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص. مناطه. قيام المنتج بتحويل المادة أياً كانت طبيعتها إلى سلعة أخرى. شرطه. ألا تظل المادة على طبيعتها. بيع المنتج السلعة المصنعة. أثره. التزامه بتحصيل وتوريد الضريبة.
مفاد النص في المواد 1, 2/ 1, 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن مناط خضوع السلع المصنعة محلياً - إلا ما استثنى بنص - للضريبة العامة على المبيعات هو قيام المنتج بتحويل المادة عضوية كانت أو غير عضوية إلى سلعة تختلف في شكلها أو حجمها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها عن المادة أو المواد التي دخلت في تصنيعها، فإذا ظلت على طبيعتها دون أن يطرأ عليها أي تغيير فلا تخضع لهذه الضريبة وأن المنتج يلتزم بتحصيل وتوريد تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب بمجرد بيعه السلعة التي قام بتصنيعها.
- 2  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
قضاء الحكم المطعون فيه بأن إنتاج الطاعنة من البازلت تم بإجراء عملية صناعية عليه أدت إلى تغير حجمه وليس هو البازلت المعفى من الضريبة على المبيعات الواردة بالمنشورين 7، 28 لسنة 1991 (البازلت الخام وليس المشغول). صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاؤه على ما أورده بمدوناته من "أن إنتاج الطاعنة من البازلت تم بإجراء عملية صناعية عليه أدت إلى تغيير حجمه في صورة سن 1، سن 2، سن 7، وأن البازلت المعفى من الضريبة على المبيعات الواردة بالمنشورين 7، 28 لسنة 1991 الصادرين من المصلحة المطعون ضدها هو البازلت الخام على شكل كتل وليس مشغولاً أكثر من ذلك" وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 5069569.475 جنيه، وقالت بيانا لدعواها أن المطعون ضدها أخطرتها بكتابها المؤرخ 3/10/1991 بأن منتجاتها من البازلت معفاة من الضريبة وفقاً للمنشورين رقمي 7، 28/1991 وردت لها مبلغ 40228.875 جنيه سبق تحصيله كضريبة مبيعات، فتوقفت الطاعنة عن تحصيل تلك الضريبة من عملائها، وإذ بالمطعون ضدها تطالبها بعد خمس سنوات بالمبلغ الذي ردته لها مضاف إليه مبلغ 5029347.6 جنيه كضريبة مبيعات عن الفترة من 17 سبتمبر سنة 1991 حتى سبتمبر سنة 1995 مما حدا بها إلى إقامة الدعوى، وأدخلت فيها هيئة السكك الحديدية للحكم بإلزامها بأداء ضريبة المبيعات المستحقة عن مشترواتها من البازلت. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 30 من مارس سنة 2002 للطاعنة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه على أن إنتاجها من البازلت خاضع للضريبة العامة على المبيعات، في حين أنه وفقاً لتفسير الإدارة المركزية للبحوث الضريبية للمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 يكون تكسير البازلت أو طحنه دون تغيير في خصائصه غير خاضع للضريبة، وأن نشاطها يقتصر على استخراج البازلت الخام وتوريده لعملائها، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ...... المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً ......" السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً، البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ...... إلى المشتري، التصنيع: هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو غيرها من الوسائل إلى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ......"، المنتج الصناعي: كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص"، وفي المادة السادسة منه على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون يدل على أن مناط خضوع السلع المصنعة محلياً – إلا ما استثنى بنص – للضريبة العامة على المبيعات هو قيام المنتج بتحويل المادة عضوية كانت أو غير عضوية إلى سلعة تختلف في شكلها أو حجمها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها عن المادة أو المواد التي دخلت في تصنيعها، فإذا ظلت على طبيعتها دون أن يطرأ عليها أي تغيير فلا تخضع لهذه الضريبة وأن المنتج يلتزم بتحصيل وتوريد تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب بمجرد بيعه السلعة التي قام بتصنيعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاؤه على ما أورده بمدوناته من "أن إنتاج الطاعنة من البازلت تم بإجراء عملية صناعية عليه أدت إلى تغيير حجمه في صورة سن 1، سن 2، سن 7، وأن البازلت المعفي من الضريبة على المبيعات الواردة بالمنشورين 7، 28 لسنة 1991 الصادرين من المصلحة المطعون ضدها هو البازلت الخام على شكل كتل وليس مشغولا أكثر من ذلك" وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من كل من سببي الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ ألزمها بضريبة إضافية مع أنها لم تتوقف عن تحصيل وتوريد الضريبة إلا بناء على كتاب المصلحة المطعون ضدها إليها بأن إنتاجها من البازلت معف من الضريبة وبعد أن ردت إليها ما سبق سداده من هذه الضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن مبنى هذا النعي دفاع قانوني يخالطه واقع خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنة سبق أن أثارته أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.