صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأربعاء، 7 ديسمبر 2016
الطعن 171 لسنة 46 ق جلسة 9 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 5
الطعن 10 لسنة 51 ق جلسة 9 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3
الطعن 295 لسنة 51 ق جلسة 25 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 61 ص 330
الطعن 4680 لسنة 76 ق جلسة 17 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 60 ص 347
الطعن 406 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 123 ص 653
جلسة 12 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابة.
-----------------
(123)
الطعن رقم 406 لسنة 49 القضائية
تأمينات اجتماعية "الجزاء المالي".
الجزاء المالي عن تأخير هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات المؤمن عليهم أو ذويهم في ظل القانون 79 لسنة 1975. عدم مجاوزته أصل المستحقات التأمينية ولو استحق بعضها فعلاً قبل العمل بهذا القانون. المادة 141 نص آمر متعلق بالنظام العام يسري بأثر فوري ومباشر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر...... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 542 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له معاشاً شهرياً قدره 19.935 جنيه اعتباراً من 31/ 5/ 1973 وتعويضاً مقداره 1% عن كل يوم تأخير في صرف المعاش، وقال بياناً لها أنه ألحق بالعمل لدى سفارة دولة الباكستان بالقاهرة في وظيفة كاتب محلي في الفترة من 1/ 8/ 1952 إلى 31/ 5/ 1973، وإذ أنهيت خدمته في التاريخ الأخير فقد تقدم في 1/ 8/ 1973 للهيئة الطاعنة بطلب صرف معاش شيخوخة له باعتبار أن المصريين العاملين بالسفارات والقنصليات العاملة في مصر يخضعون لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية إلا أنها نازعته حقه في هذا الخصوص فأقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 25/ 11/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/ 2/ 1978 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 635 سنة 95 ق، وبتاريخ 27/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم معاشاً شهرياً قدره 19.935 وفوائد تأخير بواقع 1% عن كل يوم اعتباراً من 21/ 9/ 1974 حتى السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه للمطعون ضدهم بغرامة تأخير بواقع 1% عن كل يوم يتأخر فيه صرف مستحقاتهم لدى الطاعنة - اعتباراً من 12/ 9/ 1974 وحتى السداد على نص المادة 95/ 2 من القانون رقم 63 لسنة 1964 دون أن يعمل الأثر المباشر والفوري لحكم المادة 114/ 3 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 والتي تقضي بجعل غرامة التأخير بواقع 1% عن كل شهر وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المشرع قد استحدث في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قاعدة أوردها في المادة 141 منه تنص على أنه "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة، فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناءً على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم...... ومؤدى نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الجزاء المالي أو التعويض المنصوص عليه في هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفها عن الميعاد اعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون وبما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً، فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة 1975 المعمول به من 1/ 9/ 1975 اقتضاء نسبة الـ 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم حتى ولو كان بعضها قد استحق في ظل العمل بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التي كانت تقدر هذا الجزاء المالي بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى، ذلك أن ما نص عليه في شأن مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام وله صفة آمرة، وبالتالي يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذ القانون في 1/ 9/ 1975 ولو كان أصل الاستحقاق قد بدأ قبل ذلك.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعويض قدره 1% من المبلغ المحكوم به عن كل يوم اعتباراً من 12/ 6/ 1974 حتى السداد، دون إعمال الحكم المقرر بالمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بجعل نسبة التعويض 1% عن كل شهر عما استجد عن المدة من 1/ 9/ 1975 وبالمراعاة للحد الأقصى المقرر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 635 سنة 95 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تعويض عن التأخير في الصرف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضاً عن التأخير في السداد بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل يوم حتى 30/ 8/ 1975 ثم 1% عن كل شهر اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1975 وحتى السداد وبما لا يجاوز أصل المستحقات.
الثلاثاء، 6 ديسمبر 2016
الطعن 258 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 216 ص 1130
جلسة 29 من إبريل لسنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
----------------
(216)
الطعن رقم 258 لسنة 50 القضائية
(1) حكم "ميعاد الطعن". إعلان. قوة الأمر المقضي.
الأصل في ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية. ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.
الاستثناء فيها يتعلق بالعقوبة من تاريخ إعلان الحكم لشخص المتهم أو من تاريخ علمه م 398 إجراءات جنائية.
الحكم الصادر في الدعوى المدنية. خضوعه للأصل العام. مؤدى ذلك. صيرورة الحكم فيها نهائياً بإعلانه وفق قانون المرافعات وبانقضاء مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه لا تلازم بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.
(2، 4) تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "حجية الحكم".
2 - الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي تستقر به المساءلة القانونية إيجاباً وسلباً. إرسائه لدين التعويض في أصله ومبناه. الدعوى اللاحقة باستكمال التعويض. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.
3 - تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون. التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - التعويض عن الضرر المادي. شرطه. التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة آخر مناطه. ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة.
2 - الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حاز قوة الأمر المقضي - وأن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره - يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه مما تقدم بين الخصوم حجيته، إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً، ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره، فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنواناً للحقيقة.
3 - تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون والتي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة لفقد عائلة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم ما عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 848/ 1976 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بتاريخ 30/ 9/ 1973 كان المطعون ضده الأخير يقود السيارة رقم 17 ملاكي المنيا فصدم مورثهم وتسبب بذلك في وفاته، وقيدت الواقعة برقم 4689/ 1973 جنح بندر الجيزة وقضى فيها بتغريم المطعون ضده الأخير مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً، دفعت الشركة الطاعنة بسقوط الدعوى الجنائية بمضي مدة ثلاث سنوات من يوم وقوع الحادث لعدم إعلان الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية لشخص المتهم قبل مضي هذه المدة ومن ثم يضحى الحكم عديم الأثر في إثبات وقوع الحادث. وبتاريخ 25/ 6/ 1978 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة وقائد السيارة بالتضامن أن يدفعوا للمطعون ضدهم عدا الأخير مبلغ ثلاثة عشر ألفا من الجنيهات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5405 لسنة 95 ق س القاهرة وبتاريخ 7/ 1/ 1981 قضت المحكمة بتعديل التعويض المقضي به إلى 4700 طعنت الطاعنة على الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأربعة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس أن الحكم الجنائي صار باتاً في حين أنه صدر غيابياً ولم يعلن لشخص المتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويترتب على ذلك أن السقوط يلحق الدعوى الجنائية، وقد رفع بسقوطها بالتقادم لعدم إعلان المتهم بالحكم الغيابي خلال ثلاثة سنوات من تاريخ وقوع الحادث وصار الحكم الجنائي في تلك الدعوى من بعد لا يصلح أن يتخذ دليلاً على مسئولية قائد السيارة في وفاة المجني عليه وبالتالي لا يسأل الطاعن عن تعويض الضرر، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع واعتبر الحكم الجنائي نهائياً وباتاً واتخذه عماداً لقضائه فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن النص في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابي، إلا أن الشارع استثناءً من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية، وهو ما لازمه أن يصير الحكم في الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه. بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، على النحو السالف تجليته. لما كان ذلك وكان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حاز قوة الأمر المقضي، وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقدم بين الخصوم حجيته، إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً، ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة المقضي، فبات عنواناً للحقيقة. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/ 2/ 74 صدر الحكم في الجنحة رقم 689/ 1973 بندر الجيزة وقضى غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً، وقد أعلن الحكم في 11/ 11/ 74 وسلم لرئيس نيابة الجيزة لإعلان المتهم بالطريق الدبلوماسي في مقر إقامته بالمملكة المتحدة وقد جرى بهذا الإعلان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى المدنية، وكان الثابت من الشهادة المودعة بالأوراق المؤرخة 10/ 6/ 1978 أن المتهم لم يطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن وكانت مواقيت الطعن في الحكم قد أنقضت ومن ثم صار الحكم في الدعوى المدنية نهائياً وحاز بذلك قوة الأمر المقضي ويكون قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ودين التعويض قي أصله ومبناه، ولا يبقى - للحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه في نتيجته، بما يكون تعييبه بمخالفة القانون أو القصور على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فتطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن دفاعها أمام محكمة الموضوع تضمن أن أرملة المجني عليه لم يلحقها ثمة أضرار مادية من وفاة زوجها ذلك أنه لم يكن عائلاً لها إذ كان شيخاً تجاوز السبعين من عمره، ولم يكن لديه مال يعول به نفسه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض قدره ألفي جنيه على سند من أن الضرر المادي يتحقق لطالب التعويض طالما كان له على المتوفى حق النفقة ولو لم يكن قائماً بإعالته فإنه يكون معيباًً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه إذ كان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون والتي تخضع لرقابة محكمة النقض وكان يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف وكان هذا الحكم قد أورد في مدوناته أن الثابت من واقع الدعوى وما قدم من مستندات أن القتيل كان زوجاً للمدعية الأولى، ولا مراء من أنه كان العائل للمدعية الأولى والملزم بالإنفاق عليها باعتباره زوجاً لها فيكون ضرراً مادياً قد أصاب المدعية الأولى ولما كان ذلك يتحقق به عناصر التعويض دون النظر لما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من أسباب ليس من شأنها النيل من هذا القضاء، ومن ثم يكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 438 لسنة 37 ق جلسة 22 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 54 ص 312
جلسة 22 من فبراير سنة
1973
برياسة السيد المستشار/
الدكتور محمد حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان
زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.
------------------
(54)
الطعن رقم 438 لسنة 37
القضائية
معارضة. "ميعاد
المعارضة". إعلان. حكم "الطعن في الحكم". دعوى "بعض أنواع
الدعاوى". نيابة عامة.
نص المادة 398 إجراءات
جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد المعارضة. جواز حصول هذا
الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس نتيجة الإعلان الحاصل من
النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن...... أقام الدعوى رقم
3415 سنة 966 ك القاهرة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذها
ضده....... وطلب الحكم ببطلان هذه الإجراءات ، تأسيساً على أن حكم التعويض المنفذ
به صدر غيابياً في الجنحة المباشرة رقم 2401 سنة 1962 عابدين، ولما يصبح نهائياً
بعد، وقال شرحاً للدعوى إن مباشر الإجراءات قد حرك الجنحة ضده مطالباً بالتعويض
وصدر الحكم بالعقوبة والتعويض غيابياً ولم يصبح هذا الحكم انتهائياً لعدم إعلانه
إعلاناً صحيحاً، ولكن الدائن استطاع أن يحصل بطريق الغش على صورة تنفيذية من
الحكم، وبتاريخ 25 أكتوبر سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في
التنفيذ على أساس أن الحكم في الدعوى المدنية يصبح نهائياً متى أعلن إعلاناً صحيحاً
ولو ظل الحكم الجنائي قابلاً للمعارضة أو الاستئناف. استأنف المعترض هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم
1448 سنة 83 ق، وبتاريخ 25 مايو سنة 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبإلغاء إجراءات البيع الجبري المتخذة ضد العقارات موضوع النزاع والموضحة في تنبيه
نزع الملكية وبطلانها طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة
مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان إجراءات
التنفيذ على أن الحكم الغيابي المنفذ به وقد صدر في الدعوى المدنية من محكمة الجنح
فإنه طبقاً لقاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية وخضوعهما معاً للقواعد
الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لا يصير نهائياً إلا إذا أصبح الحكم بالعقوبة كذلك،
وأن الإعلان الحاصل من المدعي المدني للحكم المنفذ به لا يبدأ به ميعاد المعارضة
طالما أن النيابة العامة لم تقم بإعلان المتهم (المطعون عليه) بالحكم الصادر
بالعقوبة، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن قاعدة التبعية بين الدعويين
ليست قاعدة مطلقة وأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنح يبدأ ميعاد المعارضة
فيه من تاريخ إعلانه للمتهم سواء من النيابة العامة أم من المدعي المدني.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المستأنف "المطعون عليه"
لم يعلن بالحكم الغيابي القاضي بالإدانة عول في قضائه على أن الحكم على فرض أنه
أعلن إعلاناً صحيحاً فإنه قابل لإعادة النظر فيه استناداً إلى أن "العبرة في
قابلية الحكم للتنفيذ بموجبه وفقاً لمبدأ التبعية إنما هي بقابلية الحكم الصادر في
الدعوى الجنائية للطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً" ويتحدد المصير في الحكم
بالتعويضات بما يتحدد به المصير في الدعوى الجنائية وهذا الذي قرره الحكم خطأ
ومخالفة للقانون، ذلك أن نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن
"تقبل المعارضة في الأحكام الجنائية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من
المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم
الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق" قد جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان
الحكم مبدأ لميعاد المعارضة، وهذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذي يوجه للمتهم
كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعي المدني باعتباره خصماً
في الدعوى، ويترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من
النيابة، وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية على السواء.
إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن إعلان
الحكم الغيابي الموجه من المدعي المدني (الطاعن) إلى المتهم (المطعون عليه) لا
يبدأ به ميعاد المعارضة والاستئناف، وحجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من
المدعي المدني للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الاعتراض، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما عدا ذلك من أوجه النعي.