الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 10 لسنة 51 ق جلسة 9 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جلال الدين رافع ومحمد طه سنجر وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
---------
تعيين . مرتبات
تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة فى احدى الوظائف القضائية وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه فى الأقدمية قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون 17 لسنة1976.
مؤدى الفقرة الرابعة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أنه لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يعين من رجال القضاء و النيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها أياً كان الأساس القانوني الذى حدد بمقتضاه مرتب و بدلات الزميل التالي له فى الأقدمية .
---------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي الأستاذ ..... تقدم بهذا الطلب للحكم بتسوية مرتبه وبدلاته وقت تعيينه قاضيا مع مرتب وبدلات زميله التالي له في الأقدمية الأستاذ ...... وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة قاضي في 26/6/1977 بموجب القرار الجمهوري 282/1977 وتحدد مرتبه وقت التعيين بمبلغ 80ج شهريا في حين أن زميله التالي له في الأقدمية المذكور يتقاضى مرتب قدره 99ج و900م شهريا وهو ما لا تجيزه المادة الثامنة من القانون رقم 17/1976. فوضت الحكومة الرأي وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في تقاضي مرتب مساو لمرتب القاضي.

الطعن 295 لسنة 51 ق جلسة 25 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 61 ص 330

برئاسة السيد المستشار / سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رابح لطفى جمعه و عبد المنعم رشدي عبد الحميد ومصطفى زعزوع ومحمد عبد المنعم جابر.
-----------
- 1  معاهدات " الاتفاقيات الدولية الجماعية".
الاتفاقيات الدولية الجماعية لا تلزم الا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة الدول التي لم تنضم اليها خضوعها فى علاقاتها المتبادلة وفى علاقاتها مع الدولة المنضمة لتلك الاتفاقيات للقواعد المقررة في القانون الدولي علة ذلك
من المقرر أن الاتفاقيات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة و هي الدول التي صدقت عليها على النحو الذى يحدده تشريعها الداخلي و قامت بإيداع هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقية بما مؤداه أن الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية جماعية معينة تخضع في علاقاتها المتبادلة و في علاقاتها مع الدول التي انضمت إليها للقواعد المقررة فى القانون الدولي دون تلك التي نصت عليها الاتفاقية .
- 2  إثبات " عبء الاثبات".  معاهدات" الاتفاقيات الدولية الجماعية".
انضمام دولة أجنبية الي اتفاقية جماعية معينة واقعة مادية عدم تقديم الدليل عليها أثره لا محل للتمسك بأعمال أحكامها
إذا كان أمر انضمام دولة أجنبية إلى اتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة الدليل عليها ، و كان الطاعن لم يقدم دليل انضمام دولته ــ المملكة العربية السعودية ــ إلى اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى أقرها المجلس في 1953/5/10 أو إلى اتفاقية " فينيا " الصادرة في 1961/4/18 بشأن الاتفاقات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية فإن تمسكه بإعمال هاتين الاتفاقيتين على واقعة الدعوى يفتقر إلى سنده .
- 3  قانون " قانون دولي".
قواعد القانون الدولي تعد مندمجة فى القانون الداخلي دون حاجة لإجراء تشريعي أثره وجوب تطبيق قواعد القانون الدولي فيما يعرض من مسائل تناولتها تلك القواعد ولم يتعرض لها القانون الداخلي شرطه ألا يترتب على هذا التطبيق اخلال بنصوص القانون الداخلي
من المقرر أن قواعد القانون الدولي ــ و مصر عضو فى المجتمع الدولي تعترف بقيامه ـ تعد مندمجة فى القانون الداخلي دون حاجة إلى إجراء تشريعي فيلزم القاضي المصري بإعمالها فيما يعرض عليه من مسائل تتناولها تلك القواعد و لم يتعرض لها القانون الداخلي طالما أنه لا يترتب على هذا التطبيق إخلال بنصوصه .
- 4 أجانب " الخضوع للقضاء الإقليمي". اختصاص " الاختصاص الولائي ".
المبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية ومنهم المستشارين اعفائهم ـ طبقا للقانون الدولي ـ من الخضوع للقضاء الإقليمي في المسائل المدنية مطلقا عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهني أو التجاري أو بأمواله العقارية فى الدولة الموفد اليها شمول الاعفاء المنازعات المتعلقة بإيجاره مساكنهم
استقرت قواعد القانون الدولي المتمثلة فى العرف الدولي على إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين و منهم المستشارين من الخضوع للقضاء الإقليمي للدولة المعتمدين لديها في المسائل المدنية مطلقا عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهنى أو التجارى أو بأمواله العقارية فى الدولة الموفد إليها . و كان الثابت من مستندات الطاعن و من بينها قائمة بأسماء المبعوثين الدبلوماسيين و بطاقة شخصية له صادرتين من وزارة الخارجية المصرية أنه عين من قبل دولته مستشاراً ثقافياً بسفارتها بالقاهرة ، و كانت إجارة المسكن تخرج من الحالات المستثناة من الإعفاء فإن ذلك يكفى لإثبات تمتعه بالحصانة .
- 5  أجانب " الحصانة الدبلوماسية . التنازل عنها".
الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي المقررة لصالح دولته. الأصل عدم جواز تنازله عنها إلا بموافقة دولته أو إذا كانت قوانينها تبيح له ذلك. تنازل المبعوث الدبلوماسي من حصانته بعد اعتماده في الدولة الموفد إليها. أثره. خضوعه لقضائها الوطني وصحة إعلانه بغير طريق الدبلوماسي. علة ذلك.
لئن كانت الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي مقررة أصلاً لصالح دولته لا لصالحه الشخصي بلا يملك ـ كأصل ـ التنازل عنها و الخضوع للقضاء الوطني إلا بموافقة دولته أو إذا كانت قوانينها تبيح له ذلك إلا أنه إذا تناول المبعوث الدبلوماسي بالفعل عن تلك الحصانة صراحة أو أمكن استخلاص ذلك ضمناً من الظروف دون لبس أو إبهام ، فإنه يتعين الاعتداد بهذا التنازل بالنسبة للتصرف الذى تم بشأنه و ما قد يؤول إليه أمر المنازعة فيه متى تم التنازل فى تاريخ لاحق لتمتع المبعوث بالحصانة ، أى بعد اعتماده فى الدولة الموفد إليها ، باعتبار أن الأصل لا يصدر هذا التنازل إلا موافقاً لقانون دولته أو فى القليل بإذن منها فتكون إرادة المبعوث المعلنة فى هذا الشأن قد توافقت و إرادة دولته ، إذ لا يتصور أن يخالف تشريعاتها فيما يمس سيادتها و هو رمز لها و ممثلها فى دولة أخرى ، و إذ كان مؤدى ما تقدم انتفاء الحصانة عن المبعوث بصدد التصرف الذى تم بشأنه التنازل فإن لازم ذلك خضوعه للقضاء الوطني في الدولة الموفد لديها و جواز إعلانه و لو بغير الطريق الدبلوماسي ، باعتبار أن وجوب التزام طريق معين فى الإعلان تابع من تمتعه بالحصانة و قد تنازل عنها .
- 6  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن .التأجير الموسمي والمؤقت". سريان القانون من حيث الزمان".
حق المالك في تأجير مسكنه خاليا لفترة موقوتة. م39/1 ق49 لسنة 1977. حكم مستحدث. عدم سريانه على وقائع التأجير السابقة على صدوره. أثر ذلك.
ما استحدثه القانون 49 لسنة 1977 فى المادة 39/4 ق من الترخيص للمالك فى أن يؤجر مسكنه خالياً أو مفروشاً لمدة موقوتة بفترة إقامته المؤقتة بالخارج يكون له من بعدها إخلاء المستأجر منه وفقاً لشروط و أوضاع معينة و أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها ، قد جاء على خلاف الأصل المقرر فى جميع قوانين الإيجار الاستثنائية المتعاقبة و هو الامتداد القانوني لإجارة الأماكن خالية و الذى تنظمه قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام باعتباره الركيزة الأساسية التى تكفل حماية المستأجر ، و من ثم يتعين إعمال هذا النص المستحدث فى نطاق الغاية التى استهدفها المشرع و هى التيسير على الملاك إلى جانب مراعاة صالح المستأجرين بتوفير مزيد من فرص السكنى أمامهم و لو كانت لمدد مؤقتة بما لازمه سريان النص بأثر مباشر على وقائع التأخير التي تجد بعد العمل به حتى لا يمس قاعدة الامتداد القانوني لإجارة الأماكن الخالية المتعلقة بالنظام العام .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 3873 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة، جاء بها أنه بمناسبة إقامته بالخارج لفترة مؤقتة أجر بموجب عقد مؤرخ 26/5/1969 مسكنه إلى الطاعن الذي التزم بإخلائه بعد عودته إلى مصر، وإذ عاد ونبه عليه بالإخلاء التزاما بشروط التعاقد وإعمالا للمادة 39/4 من القانون 49 لسنة 1977 ولم يذعن فقد أقام الدعوى بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية التي تعفيه من الخضوع للقضاء المصري وببطلان الإعلانات التي وجهت إليه بغير الطريق الدبلوماسي، وفي 21/12/1978 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي إقامة المطعون ضده في الخارج بصفة مؤقتة وعودته إلى مصر، وبعد إجرائه، قضت في 9/12/1979 برفض الدفع بعدم القبول وبالإخلاء والتسليم، استأنف الطاعن بالاستئناف 157 لسنة 97ق القاهرة، وبتاريخ 1980/12/11 حكمت المحكمة برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مبنى نعي الطاعن بالسبب الأول في الطعنين، أنه تمسك بتمتعه بالحصانة الدبلوماسية - وقدم الدليل على أنه عين من قبل دولته - المملكة العربية السعودية - مستشارا ثقافيا لسفارتها بالقاهرة وممثلا دائما لها لدى إحدى منظمات جامعة الدول العربية، ورتب على ذلك دفعا بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص القضاء المصري بنظرها، ودفعا آخر ببطلان الإعلانات التي وجهت إليه بغير الطريق الدبلوماسي، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على الدفع الثاني ورفض الدفع الأول على سند من أنه لا يتمتع بالحصانة القضائية - وأنه بافتراض تمتعه بها فقد تنازل عنها بعقد استئجاره مسكنه الذي لا يعد من المسائل المتعلقة بوظيفته فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والإخلال بحق الدفاع من عدة أوجه حاصلها أنه بوصفه ممثلا لدولته لدى إحدى منظمات جامعة الدول العربية يتمتع بالحصانة القضائية طبقا للمادة 17 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي انضمت إليها مصر فأضحت جزءا من تشريعها الداخلي يتعين أعماله كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية "فينيا" بصدد الاتفاقيات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، والتي جعلت الأصل تمتع المبعوث بالحصانة القضائية في المسائل المدنية كافة عدا حالات معينة أوردتها المادة 31 منها حصرا ليس من بينها إجارة المبعوث لمسكنه الذي أسبغت عليه نفس الاتفاقية ذات - الحصانة المقررة لمقر البعثة وإذ كانت حكمة الحصانة هي توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث مما يجعل مسكنه مرتبطا بعمله، فإن لازمه أن تكون إجارة المبعوث لمسكنه أمرا متعلقا بعمله هذا إلى أنه لما كانت الحصانة الدبلوماسية مقررة لصالح الدولة الموفدة للمبعوث لا لصالحه الشخصي وهو ما قررته صراحة اتفاقية "فينيا" في المادة 32 منها بحيث لا يجوز للمبعوث التنازل عنها بغير موافقة دولته، فإنه يتعين الالتفات عما تضمنه عقد الإيجار من قبوله الخضوع للمحاكم المصرية خاصة وأنه لا يعد ممثلا لدولته في هذا الشأن ولأن التنازل الذي يعتد به يجب أن يكون تاليا لرفع الدعوى، إذ لا يجوز التنازل عن الحق قبل نشوئه، وإذ كان قبول المبعوث اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى لا يعني التحلل من الإجراءات الواجب إتباعها في شأن إعلانه الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مسكنه، ومقتضاها أنه لا يجوز لرجال السلطة ومنهم المحضر دخول المسكن، فإن مؤدى ذلك بطلان الإعلانات التي وجهت إليه بغير الطريق الدبلوماسي
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الاتفاقيات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتها المتبادلة، وهي الدول التي صدقت عليها على النحو الذي يحدده تشريعها الداخلي وقامت بإيداع هذا التصديق بالطريقة التي توجبها كل اتفاقية بما مؤداه أن الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية جماعية معينة تخضع في علاقاتها المتبادلة وفي علاقاتها مع الدول التي انضمت إليها للقواعد المقررة في القانون الدولي دون تلك التي نصت عليها الاتفاقية، إذ لا يتصور أن تنشئ الاتفاقية التزامات أو حقوقا للدول غير الأطراف بدون موافقتها احتراما لسيادة تلك الدول، كما أنه من غير المقبول أن تستفيد دولة من أحكام اتفاقية ليست طرفا فيها، ولما كان أمر انضمام دولة أجنبية إلى اتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة الدليل عليها، وكان الطاعن لم يقدم دليل انضمام دولته - المملكة العربية السعودية - إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي أقرها المجلس في 10/5/1953 أو إلى اتفاقية "فيينا" الصادرة في 18/4/1961 بشأن الاتفاقيات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، فإن تمسكه بإعمال هاتين الاتفاقيتين على واقعة الدعوى يفتقر إلى سنده، ولا ينال من ذلك أن مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الأولى بالقانون 89 لسنة 1954 وإلى الثانية بالقانون 469 لسنة 1964، وصيرورتهما بذلك جزءا من تشريعها الداخلي، إذ أن ذلك ليس من شأنه سوى التزام مصر بأعمال أحكام كل اتفاقية قبل مبعوثي الدولة التي انضمت إليها فأضحت مع مصر طرفا فيها، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 35 من اتفاقية جامعة الدول العربية من أنه "تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة اعتبارا من تاريخ إيداع الدولة الأمانة العامة وثيقة انضمامها إليها". وما نصت عليه المادة 51/2 من اتفاقية فيينا من أنه "تنفذ هذه  الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها"، غير أنه لما كان من المقرر أن قواعد القانون الدولي - ومصر عضو في المجتمع الدولي معترف بقيامه - تعد مندمجة في القانون الداخلي دون حاجة إلى إجراء تشريعي فيلزم القاضي المصري بأعمالها فيما يعرض عليه من مسائل تتناولها تلك القواعد ولم يتعرض لها القانون الداخلي طالما أنه لا يترتب على هذا التطبيق إخلال بنصوصه، لما كان ذلك وكانت قواعد القانون الدولي المتمثلة في العرف الدولي قد استقرت على إعفاء الدبلوماسيين ومنهم المستشارين من الخضوع للقضاء الإقليمي للدولة المعتمدين لديها في المسائل المدنية مطلقا عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهني أو التجاري أو بأمواله العقارية في الدولة الموفد إليها وكان الثابت من مستندات الطاعن، ومن بينها قائمة بأسماء المبعوثين الدبلوماسيين وبطاقة شخصية له صادرتين من وزارة الخارجية المصرية - أنه عين من قبل دولته مستشارا ثقافيا بسفارتها بالقاهرة، وكانت إجارة المسكن تخرج عن الحالات المستثناه من الإعفاء، فإن ذلك يكفي لإثبات تمتعه بالحصانة، ولئن كان ما تقدم، ولئن كانت الحصانة الدبلوماسية - التي يتمتع بها المبعوث مقررة أصلاً لصالح دولته لا لصالحه الشخصي فلا يملك - كأصل - التنازل عنها والخضوع للقضاء الوطني إلا بموافقة دولته أو إذا كانت قوانينها تتيح له ذلك، إلا أنه إذا تنازل المبعوث الدبلوماسي بالفعل عن تلك الحصانة صراحة أو أمكن استخلاص ذلك ضمناً من الظروف دون لبس أو إبهام، فإنه يتعين الاعتداد بهذا التنازل بالنسبة للتصرف الذي تم بشأنه وما قد يؤول إليه أمر المنازعة فيه، متى تم التنازل في تاريخ لاحق لتمتع المبعوث بالحصانة أي بعد اعتماده في الدولة الموفد إليها، باعتبار أن الأصل لا يصدر هذا التنازل إلا موافقاً لقانون دولته أو في القليل بإذن منها، فتكون إرادة المبعوث المعلنة في هذا الشأن قد توافقت وإرادة دولته، إذ لا يتصور أن يخالف تشريعاتها فيما يمس سيادتها وهو رمز لها وممثلها في دولة أخرى، وإذ كان مؤدى ما تقدم انتفاء الحصانة عن المبعوث بصدد التصرف الذي تم بشأنه التنازل، فإن لازم ذلك خضوعه للقضاء الوطني في الدولة الموفد لديها وجواز إعلانه ولو بغير الطريق الدبلوماسي، باعتبار أن وجوب التزام طريق معين في الإعلان تابع من تمتعه بالحصانة وقد تنازل عنها، لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى أن الطاعن قبل صراحة الخضوع للقضاء المصري في أي منازعة تثور بصدده كما التزم بعدم التمسك بأي نص مخالف لشروط التعاقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا التنازل ورتب عليه رفض الدفع بعدم القبول، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، هذا إلى أن ما أورده الحكم بشأن التنازل عن الحصانة يصلح ردا على الدفع ببطلان الإعلانات، ويكون النعي عليه بالقصور والإخلال بحق الدفاع على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني في الطعن الأول والسبب الرابع في الطعن الثاني، أن الطاعن تمسك ببطلان ما تضمنه عقد الإيجار من تخويل المطعون ضده الحق في فسخ التعاقد بعد عودته من الخارج لمخالفته للقانون 121 لسنة 1947 الذي أبرم العقد في ظله، وبعدم انطباق المادة 39/4 من القانون 49 لسنة 1977 لعدم تعلقه بالنظام العام فلا يسري على العقود التي أبرمت في تاريخ سابق لنفاذه، هذا إلى أن حق المالك المؤجر في إنهاء التعاقد طبقا لهذا النص المستحدث يستلزم أن تكون الإجارة قد عقدت نفاذا له، ولا يتأتى هذا إلا أن يكون العقد قد أبرم في تاريخ لاحق للعمل به، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأعمل نص المادة 39/4 آنفة الذكر على واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن ما استحدثه القانون 49 لسنة 1977 في المادة 39/4 منه من الترخيص للمالك في أن يؤجر مسكنه خالياً أو مفروشاً لمدة موقوتة بفترة إقامته المؤقتة بالخارج يكون له من بعدها إخلاء المستأجر منه وفقاً لشروط وأوضاع معينة وأياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها، قد جاء على خلاف الأصل المقرر في جميع قوانين الإيجار الاستثنائية المتعاقبة وهو الامتداد القانوني لإجارة الأماكن الخالية والذي تنظمه قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام باعتباره الركيزة الأساسية التي تكفل حماية المستأجر، ومن ثم يتعين إعمال هذا النص المستحدث في نطاق الغاية التي استهدفها المشرع وهي التيسير على الملاك إلى جانب مراعاة صالح المستأجرين بتوفير مزيد من فرص السكنى أمامهم ولو كانت لمدد مؤقتة، بما لازمه سريان النص بأثر مباشر على وقائع التأجير التي تجد بعد العمل به حتى لا يمس قاعدة الامتداد القانوني لإجارة الأماكن الخالية المتعلقة بالنظام العام، هذا إلى أن حق المالك المؤجر في إنهاء العقد في هذه الحالة مرده ما جاء بتلك المادة من حق تأجير مسكنه ولو خاليا لفترة موقوتة وإذ كان هذا الحق في التأجير الموقوت للمسكن خاليا غير مقرر في قوانين الإيجار الاستثنائية السابقة بل على خلاف ما كانت تنص عليه فإن حقه في طلب الإخلاء بسبب العودة من الخارج رهين بأن تكون الإجارة أبرمت عملا بأحكامه أي في تاريخ لاحق لسريان القانون 49 لسنة 1977 حتى يكون المستأجر على بينة من أمره وأنه إنما يستأجر المكان خاليا لفترة موقوتة، ومما يؤكد هذا النظر أن المناقشات التي جرت في مجلس الشعب بشأن المادة 39/4 من القانون المذكور أسفرت عن رفض الاقتراح بإضافة عبارة مؤداها أن ينسحب حكم المادة على العقود السارية والتي أبرمت قبل صدور القانون"، لأن الاقتراح ينطوي على مساس بالمراكز القانونية للمستأجرين الذين استقروا في مساكنهم ويتضمن بالتالي سريان القانون بأثر رجعي، وترتيبا على ما سلف فإن الحكم المستحدث في المادة 39/4 من القانون 49 لسنة 1977 لا يسري على وقائع التأجير السابقة على صدروه والتي اكتسب المستأجر للمكان الخالي بموجبها حقه في الامتداد القانوني لعقد إيجاره طبقا للقانون الذي أبرم في ظله، ولا ينال من هذا النظر ما نصت عليه المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 من أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها
ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبت عودته نهائيا. "إذ أن مجال إعمال هذا النص - وكما يبين بجلاء من صياغته - قاصر على المساكن المؤجرة مفروشة دون تلك المؤجرة خالية، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل المادة 39/4 من القانون 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ كان ما تضمنه عقد الإيجار من حق المطعون ضده في فسخ التعاقد بعد عودته من الخارج قد وقع باطلا لوروده على خلاف قاعدة الامتداد القانوني المتعلقة بالنظام العام والتي نص عليها صراحة القانون 121 لسنة 1947 الذي أبرم العقد في ظله.

الطعن 4680 لسنة 76 ق جلسة 17 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 60 ص 347

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، ممدوح القزاز، محمود العيسوي نواب رئيس المحكمة وسالم سرور.
---------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. لا يقبل اختصامه في الطعن. اختصام المطعون ضده الثاني في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن.
- 2  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". معاهدات "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
الحصانة القضائية للدولة التي لا تخضعها لولاية القضاء في دولة أخرى. تأسيسها على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي. مقتضاها. امتناع القضاء في حقها أو حق ممثليها وممثلي سلطتها العامة من محاكم دولة أخرى بالنسبة لأعمال السيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة. أثره. التزام المحاكم بأن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحصانة القضائية التي لا تخضع بموجبها الدولة لولاية القضاء في دولة أخرى تقوم أساساً على مبدأ استقلال الدول وسيادتها في المجتمع الدولي، وهو من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضي في حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التي تصدر منها وهي تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان، دون التصرفات العادية وأعمال التجارة لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك الأعمال هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها، وإذ انعدمت ولاية القضاء من الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة، فهي تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً أو من يقاضون عنها في أي شأن من شئونها العامة، لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة إليهم يعني خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها، وعلى المحكمة أن تقضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى.
- 3  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". معاهدات "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي. الأصل فيه. عدم اقتصارها على القضاء الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها. امتدادها للقضاء المدني لتلك الدولة ولسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة. الاستثناء. الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة. المادتان الثالثة والواحدة والثلاثون بشأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
مفاد النص في المادتين الثالثة والواحدة والثلاثين من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 469 لسنة 1964 وعمل بها اعتباراً من 9/7/19644 يدلان على أن الأصل أن نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لا يقتصر على القضائين الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها فحسب بل يمتد ليشتمل كذلك القضاء المدني لتلك الدولة بالنسبة لسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة التي يمثلها ولا يستثني من ذلك سوى الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة.
- 4  اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". معاهدات "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
ثبوت أن الطاعن قد أصدر للمطعون ضده الشيك موضوع التداعي بصفته الوظيفية كسفير لدولته في مصر وبمناسبة أدائه عملا من أعمال وظيفته. مؤداه. خروج النزاع الناشئ عنها عن ولاية القضاء المصري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا لنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يمارى في أن الطاعن عندما أصدر له الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفة كسفير لدولة الدانمارك في مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول - بصفته صاحب شركة سياحة - القيام بهذه المهمة في مقابل قيمة ذلك الشيك، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة يخرج عن ولاية القضاء المصري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 140000 ألف دولار أمريكي وفوائده من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد في مواجهة المطعون ضده الثاني، على سند من أن سفارة ........ التي يمثلها الطاعن قد أسندت إليه عملية إعداد التجهيزات اللازمة لإعادة ثمانين سائحاً دانماركياً كانوا محتجزين بأحد فنادق مدينة الأقصر، وحررت له شيكاً بنكياً مسحوباً على البنك المطعون ضده الثاني مقابل ذلك، وعندما تقدم بالشيك لصرف قيمته – بعد أن أنهى ما عهد إليه به من عمل – أفاده البنك بإيقاف الصرف بناءً على أمر الساحب، وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم ....... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى استناداً إلى الحصانة القضائية. قضت المحكمة برفض الدفع والدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف ........ لسنة 117 ق القاهرة. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ...... لسنة 71 ق. نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ومحكمة الإحالة قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض. نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 8/2/2006 حكمت محكمة الإحالة بالإلغاء والطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لم يكن خصماً حقيقياً ولم يقض له بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن
وحيث إن الطعن – فيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من ثانيهما البطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى نص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية -التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري 469 لسنة 19644- والتي تحظر مقاضاة المبعوث الدبلوماسي أمام قضاء الدولة المعتمد لديها عن الأعمال والتصرفات التي يأتيها بصفته ممثلاً لدولته وفي حدود ونطاق وظيفته، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي الذي قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن المنازعة المعروضة منازعة مدنية بحتة بحسب صدورها من الطاعن – السفير .........- ولا تتعلق بسيادة دولته، ومن ثم لا يتمتع بشأنها بأي حصـانة قضائية ........ في حين أن البين من الأوراق أن إصدار الطاعن للشيك سند الدعوى لم يكن بمناسبة نشاط مدني أو تجاري مارسه خارج نطاق وظيفته الرسمية كسفير لدولته إنما أصدره للمطعون ضده الأول بناءً على طلب هيئة ضمان الرحلات الدانمركية – وهي هيئة حكومية – لتسوية خلاف بين عدد من السائحين من رعايا دولته وبين أحد فنادق مدينة الأقصر احتجزهم على أثره لحين الوفاء بمستحقاته المالية لديهم، ومن ثم فإن هذا التصرف يكون قد صدر منه في حدود وظيفته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحصانة القضائية التي لا تخضع بموجبها الدولة لولاية القضاء في دولة أخرى تقوم أساساً على مبدأ استقلال الدول وسيادتها في المجتمع الدولي، وهو من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى في حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التي تصدر منها وهي تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان، دون التصرفات العادية وأعمال التجارة لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك الأعمال هي حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها، وإذ انعدمت ولاية القضاء من الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة، فهي تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً أو من يقاضون عنها في أي شأن من شئونها العامة، لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة إليهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما في ذلك من مساس بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها، وعلى المحكمة أن تقضى في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى، وكان النص من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 469 لسنة 19644 وعمل بها اعتباراً من 9/7/1964 على أن 11- تتألف أهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلي: (أ) تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها. (ب) حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمدة لديها، ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي. (ج) ......... "والنص في المادة 31 من ذات الاتفاقية على أن "يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية: (أ) الدعاوي العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة. (ب) الدعاوي المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة. (ج) الدعاوي المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية. 2 - ........ "يدلان على أن الأصل أن نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لا يقتصر على القضاءين الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها فحسب بل يمتد ليشتمل كذلك القضاء المدني لتلك الدولة بالنسبة لسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة التي يمثلها ولا يستثنى من ذلك سوى الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يمارى في أن الطاعن عندما أصدر له الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفية كسفير الدولة الدانمارك في مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول- بصفته صاحب شركة سياحة – القيام بهذه المهمة في مقابل قيمة ذلك الشيك، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة يخرج عن ولاية القضاء المصري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلي تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتبين القضاء في الاستئناف........ لسنة 117 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، إذ إن ذلك يتساوى في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها.

الطعن 406 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 123 ص 653

برياسة السيد المستشار / أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
----------
تأمينات اجتماعية " جزاء التأخير فى صرف المستحقات".
تأمينات اجتماعية "الجزاء المالي". الجزاء المالي عن تأخير هيئة التأمينات الاجتماعية فى صرف مستحقات للمؤمن عليهم أو ذويهم فى ظل القانون 79 لسنة 1975 . عدم مجاوزته أصل المستحقات التأمينية ولو استحق بعضها فعلا قبل العمل بهذا القانون . المادة 141 نص آمر متعلق بالنظام العام يسرى بأثر فورى ومباشر.
مؤدى نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الجزاء المالي أو التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفهاً عن الميعاد إعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون و بما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً ، فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة ه197 المعمول به من 1975/9/1 إقتضاء نسبة الـ 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم حتى و لو كان بعضها قد استحق فى ظل العمل بالمادة ه9 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التى كانت تقدر هذا الجزاء المالى بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى ، ذلك أن ما نص عليه فى شأن مقدار التعويض عن التأخير و الحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام و له صفة آمرة و بالتالى يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم - بعد نفاذ القانون فى 9/1/ه197 و لو كان أصل الاستحقاق قد بدأ قبل ذلك .
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 542 سنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له معاشا شهريا قدره 19.935 جنيه اعتبارا من 31/5/1973 وتعويضا مقداره 1% عن كل يوم تأخير في صرف المعاش، وقال بيانا لها أنه التحق بالعمل لدى سفارة دولة الباكستان بالقاهرة في وظيفة كاتب محلي في الفترة من 1/8/1952 إلى 31/5/1973، وإذ أنهيت خدمته في التاريخ الأخير فقد تقدم في 1/8/1973 للهيئة الطاعنة بطلب صرف معاش شيخوخة له باعتبار أن المصريين العاملين بالسفارات  والقنصليات العاملة في مصر يخضعون لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية إلا أنها نازعته حقه في هذا الخصوص فأقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 25/11/1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 21/2/1978 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 635 سنة 95ق، وبتاريخ 27/12/1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم معاشا شهريا قدره 19.935 وفوائد تأخير بواقع 1% عن كل يوم اعتبارا من 12/9/1974 حتى السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ........ والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه للمطعون ضدهم بغرامة تأخير بواقع 1% عن كل يوم يتأخر فيه صرف مستحقاتهم لدى الطاعنة - اعتبارا من 12 /9 /1974 وحتى السداد على نص المادة 95/2 من القانون رقم 63 لسنة 1964 دون أن يعمل الأثر المباشر والفوري لحكم المادة 114/3 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعمول به اعتبارا من 1 /9 /1975 والتي تقضي بجعل غرامة التأخير بواقع 1% عن كل شهر وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات مما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المشرع قد استحدث في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قاعدة أوردها في المادة 141 منه تنص على أنه "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين عنه طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة، فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ....... ومؤدى نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الجزاء المالي أو التعويض المنصوص عليه في هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفهاً عن الميعاد اعتبارا من تاريخ إعمال هذا القانون وبما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً، فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة 1975 المعمول به من 1/9/1975 اقتضاء نسبة الـ 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم حتى ولو كان بعضها قد استحق في ظل العمل بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التي كانت تقدر هذا الجزاء المالي بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى، ذلك أن ما نص عليه في شأن مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام وله صفة آمرة، وبالتالي يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذ القانون في 1 /9 /1975 ولو كان أصل الاستحقاق قد بدأ قبل ذلك
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعويض قدره 1% من المبلغ المحكوم به عن كل يوم اعتبارا من 12 /6 /1974 حتى السداد، دون إعمال الحكم المقرر بالمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بجعل نسبة التعويض 1% عن كل شهر عما استجد عن المدة من 1/ 9/ 1975 وبالمراعاة للحد الأقصى المقرر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 635 سنة 95ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تعويض عن التأخير في الصرف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم تعويضا عن التأخير في السداد بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل يوم حتى 30 /8 /1975 ثم 1% عن كل شهر اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 وحتى السداد وبما لا يجاوز أصل المستحقات.

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2016

الطعن 258 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 216 ص 1130

جلسة 29 من إبريل لسنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.

----------------

(216)
الطعن رقم 258 لسنة 50 القضائية

(1) حكم "ميعاد الطعن". إعلان. قوة الأمر المقضي.
الأصل في ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الجنائية الغيابية. ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.
الاستثناء فيها يتعلق بالعقوبة من تاريخ إعلان الحكم لشخص المتهم أو من تاريخ علمه م 398 إجراءات جنائية.
الحكم الصادر في الدعوى المدنية. خضوعه للأصل العام. مؤدى ذلك. صيرورة الحكم فيها نهائياً بإعلانه وفق قانون المرافعات وبانقضاء مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه لا تلازم بينه وبين الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.
(2، 4) تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "حجية الحكم".
2 - الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي تستقر به المساءلة القانونية إيجاباً وسلباً. إرسائه لدين التعويض في أصله ومبناه. الدعوى اللاحقة باستكمال التعويض. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.
3 - تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون. التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - التعويض عن الضرر المادي. شرطه. التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة آخر مناطه. ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة.

-----------------
1 - النص في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابي، إلا أن الشارع استثناءً من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية، وهو ما لازمه أن يصير الحكم في الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على النحو السالف تجليته.
2 - الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حاز قوة الأمر المقضي - وأن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره - يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه مما تقدم بين الخصوم حجيته، إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً، ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره، فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنواناً للحقيقة.
3 - تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون والتي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة لفقد عائلة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم ما عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 848/ 1976 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بتاريخ 30/ 9/ 1973 كان المطعون ضده الأخير يقود السيارة رقم 17 ملاكي المنيا فصدم مورثهم وتسبب بذلك في وفاته، وقيدت الواقعة برقم 4689/ 1973 جنح بندر الجيزة وقضى فيها بتغريم المطعون ضده الأخير مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً، دفعت الشركة الطاعنة بسقوط الدعوى الجنائية بمضي مدة ثلاث سنوات من يوم وقوع الحادث لعدم إعلان الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية لشخص المتهم قبل مضي هذه المدة ومن ثم يضحى الحكم عديم الأثر في إثبات وقوع الحادث. وبتاريخ 25/ 6/ 1978 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة وقائد السيارة بالتضامن أن يدفعوا للمطعون ضدهم عدا الأخير مبلغ ثلاثة عشر ألفا من الجنيهات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5405 لسنة 95 ق س القاهرة وبتاريخ 7/ 1/ 1981 قضت المحكمة بتعديل التعويض المقضي به إلى 4700 طعنت الطاعنة على الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأربعة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس أن الحكم الجنائي صار باتاً في حين أنه صدر غيابياً ولم يعلن لشخص المتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويترتب على ذلك أن السقوط يلحق الدعوى الجنائية، وقد رفع بسقوطها بالتقادم لعدم إعلان المتهم بالحكم الغيابي خلال ثلاثة سنوات من تاريخ وقوع الحادث وصار الحكم الجنائي في تلك الدعوى من بعد لا يصلح أن يتخذ دليلاً على مسئولية قائد السيارة في وفاة المجني عليه وبالتالي لا يسأل الطاعن عن تعويض الضرر، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع واعتبر الحكم الجنائي نهائياً وباتاً واتخذه عماداً لقضائه فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن النص في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابي، إلا أن الشارع استثناءً من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية، وهو ما لازمه أن يصير الحكم في الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه. بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، على النحو السالف تجليته. لما كان ذلك وكان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حاز قوة الأمر المقضي، وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقدم بين الخصوم حجيته، إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً، ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة المقضي، فبات عنواناً للحقيقة. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/ 2/ 74 صدر الحكم في الجنحة رقم 689/ 1973 بندر الجيزة وقضى غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً، وقد أعلن الحكم في 11/ 11/ 74 وسلم لرئيس نيابة الجيزة لإعلان المتهم بالطريق الدبلوماسي في مقر إقامته بالمملكة المتحدة وقد جرى بهذا الإعلان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى المدنية، وكان الثابت من الشهادة المودعة بالأوراق المؤرخة 10/ 6/ 1978 أن المتهم لم يطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن وكانت مواقيت الطعن في الحكم قد أنقضت ومن ثم صار الحكم في الدعوى المدنية نهائياً وحاز بذلك قوة الأمر المقضي ويكون قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ودين التعويض قي أصله ومبناه، ولا يبقى - للحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه في نتيجته، بما يكون تعييبه بمخالفة القانون أو القصور على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فتطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن دفاعها أمام محكمة الموضوع تضمن أن أرملة المجني عليه لم يلحقها ثمة أضرار مادية من وفاة زوجها ذلك أنه لم يكن عائلاً لها إذ كان شيخاً تجاوز السبعين من عمره، ولم يكن لديه مال يعول به نفسه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض قدره ألفي جنيه على سند من أن الضرر المادي يتحقق لطالب التعويض طالما كان له على المتوفى حق النفقة ولو لم يكن قائماً بإعالته فإنه يكون معيباًً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه إذ كان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون والتي تخضع لرقابة محكمة النقض وكان يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف وكان هذا الحكم قد أورد في مدوناته أن الثابت من واقع الدعوى وما قدم من مستندات أن القتيل كان زوجاً للمدعية الأولى، ولا مراء من أنه كان العائل للمدعية الأولى والملزم بالإنفاق عليها باعتباره زوجاً لها فيكون ضرراً مادياً قد أصاب المدعية الأولى ولما كان ذلك يتحقق به عناصر التعويض دون النظر لما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من أسباب ليس من شأنها النيل من هذا القضاء، ومن ثم يكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 438 لسنة 37 ق جلسة 22 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 54 ص 312

جلسة 22 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

------------------

(54)
الطعن رقم 438 لسنة 37 القضائية

معارضة. "ميعاد المعارضة". إعلان. حكم "الطعن في الحكم". دعوى "بعض أنواع الدعاوى". نيابة عامة.
نص المادة 398 إجراءات جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد المعارضة. جواز حصول هذا الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس نتيجة الإعلان الحاصل من النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية.

----------------
نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن "تقبل المعارضة في الأحكام الجنائية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق" جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة، وهذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذي يوجه للمتهم، كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعي المدني باعتباره خصماً في الدعوى، ويترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة، وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية على السواء. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن إعلان الحكم الغيابي الموجه من المدعي المدني - الطاعن - إلى المتهم - المطعون عليه - لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية، وأن الحكم الصادر فيها وفي الدعوى المدنية لا يصبح في هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة والاستئناف، وحجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعي المدني للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الاعتراض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن...... أقام الدعوى رقم 3415 سنة 966 ك القاهرة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذها ضده....... وطلب الحكم ببطلان هذه الإجراءات ، تأسيساً على أن حكم التعويض المنفذ به صدر غيابياً في الجنحة المباشرة رقم 2401 سنة 1962 عابدين، ولما يصبح نهائياً بعد، وقال شرحاً للدعوى إن مباشر الإجراءات قد حرك الجنحة ضده مطالباً بالتعويض وصدر الحكم بالعقوبة والتعويض غيابياً ولم يصبح هذا الحكم انتهائياً لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً، ولكن الدائن استطاع أن يحصل بطريق الغش على صورة تنفيذية من الحكم، وبتاريخ 25 أكتوبر سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ على أساس أن الحكم في الدعوى المدنية يصبح نهائياً متى أعلن إعلاناً صحيحاً ولو ظل الحكم الجنائي قابلاً للمعارضة أو الاستئناف. استأنف المعترض هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 1448 سنة 83 ق، وبتاريخ 25 مايو سنة 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء إجراءات البيع الجبري المتخذة ضد العقارات موضوع النزاع والموضحة في تنبيه نزع الملكية وبطلانها طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان إجراءات التنفيذ على أن الحكم الغيابي المنفذ به وقد صدر في الدعوى المدنية من محكمة الجنح فإنه طبقاً لقاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية وخضوعهما معاً للقواعد الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لا يصير نهائياً إلا إذا أصبح الحكم بالعقوبة كذلك، وأن الإعلان الحاصل من المدعي المدني للحكم المنفذ به لا يبدأ به ميعاد المعارضة طالما أن النيابة العامة لم تقم بإعلان المتهم (المطعون عليه) بالحكم الصادر بالعقوبة، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن قاعدة التبعية بين الدعويين ليست قاعدة مطلقة وأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنح يبدأ ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه للمتهم سواء من النيابة العامة أم من المدعي المدني.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المستأنف "المطعون عليه" لم يعلن بالحكم الغيابي القاضي بالإدانة عول في قضائه على أن الحكم على فرض أنه أعلن إعلاناً صحيحاً فإنه قابل لإعادة النظر فيه استناداً إلى أن "العبرة في قابلية الحكم للتنفيذ بموجبه وفقاً لمبدأ التبعية إنما هي بقابلية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية للطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً" ويتحدد المصير في الحكم بالتعويضات بما يتحدد به المصير في الدعوى الجنائية وهذا الذي قرره الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن "تقبل المعارضة في الأحكام الجنائية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق" قد جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة، وهذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذي يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعي المدني باعتباره خصماً في الدعوى، ويترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة، وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية على السواء. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن إعلان الحكم الغيابي الموجه من المدعي المدني (الطاعن) إلى المتهم (المطعون عليه) لا يبدأ به ميعاد المعارضة والاستئناف، وحجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعي المدني للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الاعتراض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما عدا ذلك من أوجه النعي.