الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

قرار وزير الداخلية 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية

الوقائع المصرية العدد 72 بتاريخ 29 / 3 / 1964

بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 في شأن الاجتماعات العامة والمظاهرات في الطريق العمومية،

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة 1

مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، يتعين على أفراد هيئة الشرطة عند استعمال الأسلحة النارية مراعاة القواعد الآتية:

أولاً - في حالة القبض على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب:
(1) يوجه إلى المحكوم عليه أو المتهم إنذار شفوي بصوت مسموع باستخدام السلاح الناري إذا لم يكف عن المقاومة أو الهرب.
(2) إذا استحال وصول الإنذار الشفوي إلى سمع المحكوم عليه أو المتهم فيكون إنذاره بإطلاق عيار ناري في الفضاء.
(3) إذا استمر المحكوم عليه أو المتهم في مقاومته أو محاولته الهرب بعد إنذاره بإحدى هاتين الوسيلتين يطلق عليه النار.
ثانياً - عند صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبين باستعمال القوة يقوم بها المسجونون أو لمنع فرارهم:
(1) تطلق القوة أعيرة نارية في الفضاء كإنذار بالكف عن المقاومة أو محاولة الفرار.
(2) إذا استمر المسجون في المقاومة أو محاولة الفرار بعد هذا الإنذار يطلق المكلفون بحراسته النار عليه.
ثالثاً - في حالة فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر:
(1) يوجه رئيس القوة إنذار شفويا للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه بالتفرق في خلال مدة مناسبة مبينا لهم الطرق التي ينبغي عليه سلوكها في تفرقهم ويحذرهم بأنه سيضطر إلى إطلاق النار عليهم إذا لم يذعنوا لهذا الأمر.
ويراعى أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إلى أسماعهم وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المدة المحددة لذلك.
(2) إذا امتنع المتجمهرون عن التفرق رغم إنذارهم وانقضاء المدة المحددة لهم في الإنذار تطلق القوة النار عليهم وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعا لإتاحة الفرصة للمتجمهرين للتفرق.
(3) يراعى عند إطلاق النار أن تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم، فإذا لم تجد في فض التجمهر استخدمت الأسلحة النارية ذات الرصاص، فالأسلحة السريعة الطلقات عند الاقتضاء.
(4) يجب أن يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسئول فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا الأمر أقدم المكلفين بالخدمة.
المادة 2

على أفراد هيئة الشرطة في جميع الأحوال التزام القواعد الآتية:

(1) أن يكون استخدام الأسلحة النارية بالقدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب أو لتفريق المتجمهرين أو المتظاهرين، وبشرط أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لذلك.
(2) يجب ألا يلجأ إلى استعمال الأسلحة النارية إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصى أو الغازات المسيلة للدموع بحسب الأحوال وكلما كان ذلك ممكنا.
(3) ينبغي عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحيطة التامة حتى لا يصاب أحد الأبرياء - ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين كلما كان ذلك مستطاعا.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

عدم دستورية حرمان العاملين من تسوية المؤهل الحاصلين عليه قبل الالتحاق بالوظيفة

الطعن 214 لسنة 32 ق "دستورية" جلسة 1 / 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 214 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة النقل وملحقاتها بمجلس الدولة بحكمها الصادر بجلسة 24/1/2010 ملف الدعوى رقم 795 لسنة 51 قضائية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن السيد/ ...... كان قد أقام الدعوى رقم 795 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل وملحقاتها بمجلس الدولة ضد الهيئة القومية للبريد، طالبا الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقا للمؤهل الأعلى الذي حصل عليه أثناء الخدمة، وذلك على سند من أنه التحق بالعمل بالهيئة بموجب عقد مؤقت في 6/1/1996 بمؤهل متوسط، وبتاريخ 29/4/1998 تم تعيينه على وظيفة دائمة، بذات درجته، وكان قد حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الأزهر عام 1997 إبان عمله بموجب العقد المؤقت، فتقدم للهيئة طالبا تسوية حالته بمؤهله العالي الذي حصل عليه، طبقا لنص المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فقوبل طلبه بالرفض على سند من نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، فأقام دعواه رقم 795 لسنة 51 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارة النقل وملحقاتها بمجلس الدولة. وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، فقد حكمت بجلسة 24/1/2010 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ذلك النص
وحيث إن المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 تنص على أنه "في حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى يتناسب مع أعمال الهيئة واحتياجاتها يجوز تعيينه في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة مع استثنائه من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة
ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، وإن تجاوز نهاية درجة الوظيفة المعين عليها
.................". 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، استنادا إلى أن حكم الإحالة قد أقام أسبابه على مخالفة نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، تنص المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فمردود:- بأن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على الشرعية الدستورية، لا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين أيا كان موضعهما، وإنما مناطها الفصل فيما يدعى به من مخالفة النصوص القانونية - أيا كانت الجهة التي أقرتها أو أصدرتها - للدستور، ولما كانت المحكمة قد أبانت في حكم الإحالة النص المطلوب الفصل في دستوريته، وما اعتوره من مخالفات دستورية تمثلت في إهداره مبدأ المساواة المقرر دستوريا، ومن ثم يغدو الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة منهار الأساس جديرا بالالتفات عنه
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة، متى كان ذلك وكان النزاع الموضوعي ينصب على طلب المدعي في الدعوى الموضوعية تسوية حالته بالمؤهل العالي الذي حصل عليه إبان تعيينه بموجب عقد مؤقت بالهيئة القومية للبريد، وذلك بعد تعيينه على وظيفة دائمة بتلك الهيئة، وكان النص المحال هو الحاكم لموضوع النزاع، ويشترط لإعماله أن يكون العامل قد حصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة، فإن المصلحة الشخصية والمباشرة في الدعوى المعروضة تكون متحققة، ويتحدد نطاقها بنص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى دون العاملين بها الحاصلين على ذلك المؤهل قبل التحاقهم بالخدمة، ولم يتم معاملتهم به وظيفيا
وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه التي تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها الصدارة بين قواعد النظام العام الذي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وكان النص المحال ما زال قائما ومعمولا بأحكامه، ومن ثم فإن حسم أمر دستوريته يتم في ضوء أحكام الدستور الحالي الصادر عام 2014
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها، وآثارا يرتبها، من بينها - في مجال حق العمل - ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفا، وإنسانيا ومواتيا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غايتها، يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية
وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادتين (12، 13) منه تنظيم حق العمل، وكفالة حقوق العمال، إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطنا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يمارس العمل فيها، وإلا كان ذلك عدوانا منها على حقوق العامل، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز التسامح فيها، ونكولاً عن الحدود المنطقية التي ينبغي - وفقا للدستور - أن تكون إطارا لحق العمل، واستثارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه
وحيث إن الأصل أن يكون لكل وظيفة حقوقها وواجباتها، فلا تقابل مزاياها بغير مسئولياتها، ولا يكون وصفها وترتيبها منفصلا عن متطلباتها التي تكفل للمرافق التي يديرها عمالها حيويتها واطراد تقدمها، وقابلية تنظيماتها للتعديل وفق أسس علمية قوامها التخطيط المرن وحرية التقدير، فلا تتعثر أعمالها أو تفقد اتصالها ببعض أو تترجها فيما بينها، وشرط ذلك إعداد عمالها علميا وفنيا، فلا يلي شئونها غير القادرين حقا على تصريفها، سواء أكان عملهم ذهنيا أم مهنيا أم يدويا
وحيث إن ما تقدم مؤداه. أن لكل وظيفة تبعاتها، فلا يشغلها إلا من يستحقها على ضوء طبيعة الأعمال التي تدخل فيها، وغاياتها، والمهارة المطلوبة فيها، والمؤهل العلمي والخبرة اللازمة لها، ولا يجوز بالتالي أن يكون التعيين في وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها، عملا آليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية، أو منفصلا عن عوامل الخبرة والجدارة التي يتم على ضوئها اختيار من يتولاها، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس صماء لا تأخذ في اعتبارها خصائص كل وظيفة ومكانتها، والحد الأدنى للتأهيل لها، وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديدا دقيقا، وعلى تقدير أن تقويم الوظيفة إنما يرتبط بأهميتها الحقيقية
وحيث إن الأصل في الأقدمية الوظيفية أن تكون معبرة عن مدة خدمة فعلية قضاها العامل قائما بأعباء عمله أو وظيفته، وهي بذلك لا تفترض، ولا يجوز حسابها على غير حقيقتها سواء بزيادتها أو إنقاصها، كما أن شروط الترقية إلى الوظائف، وبخاصة الوظائف الفنية أو العليا يجب أن تعبر عن الانحياز إلى الأصلح والأكثر عطاء، حتى لا يعهد بأعمال هذه الوظائف لغير من يؤدونها بحقها، فلا يكونون عبئا عليها يقيدها أو يضعفها، بل يثرونها من خلال خبرة سابقة وجهد خلاق يتفاعل مع مسئولياتها
وحيث إن الدستور في المادة (14) منه جعل الوظيفة العامة حقا لكل مواطن، واعتبرها في الوقت ذاته تكليفا للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه، لذلك كان التطوير الدائم لها ولشاغليها، ورفع كفاءتهم العلمية والعملية التزاما قانونيا على الدولة، وواجبا على الموظف، ليغدو التمكين له والتحفيز عليه أحد وسائل الدولة في الوفاء بهذا الالتزام، وفي هذا الإطار أقر المشرع النص المحال، فأجاز تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهلهم وتتوافر لهم متطلبات شغلها، وجعل ذلك من قبيل الملاءمات التي تتمتع بها الجهة الإدارية، وكانت غايته من ذلك هو تشجيع هذه الفئة من العاملين على التزود بالعلم، بما يحقق التطوير في قدراتهم الذهنية والفنية وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وهو ما تعود ثماره على الوظيفة والموظف والمجتمع، ويضمن تحقيق أهداف التعليم التي رصدتها المادة (19) من الدستور وألزمت الدولة بالسعي لتحقيقها، وهذه الغايات جميعها يناقضها ما قرره النص المحال من حجب الميزات التي أتى بها، عن فئة من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى من تلك التي تتطلبها الوظيفة التي يشغلونها، وذلك قبل الالتحاق بها، ويسعون حثيثا لتحسين أوضاعهم الوظيفية بالالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلهم الأعلى متى توافرت في شأنهم كافة متطلبات شغلها، كما يناهض تلك الغايات ما قرره النص المحال أيضا من غل يد الجهة الإدارية في تعيين تلك الفئة وفقا لأحكام هذا النص، دون مقتض أو مبرر منطقي، وهو ما يعد انتقاصا من حق العمل الذي كفلته المادة (12) من الدستور، في أحد جوانبه، ويتصادم مع الأسس الدستورية الحاكمة للوظيفة العامة، وأخصها اعتبار الكفاءة والجدارة أساسا لشغلها، لتبقى الوظيفة والموظف دوما قادرين على أداء دورهما في خدمة الشعب والمجتمع ورعاية مصالحه، ومن ثم يكون النص المحال فيما تضمنه من حرمان تلك الفئة من هذا الحق قد وقع مخالفا لنصوص المواد (12، 13، 14، 19) من الدستور
وحيث إن المسلك الذي انتهجه المشرع بالنص المحال، باعتباره الوسيلة التي اختارها لتحقيق الغايات المتقدمة، وقد تضمن حرمان فئة من العاملين بالجهة ذاتها من معاملتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه قبل الالتحاق بالوظيفة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية ارتكانا إليه، أسوة بأقرانهم ممن حصلوا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة ويفيدون من أحكام هذا النص، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية من حيث كونهم جميعا من العاملين بالجهة ذاتها، يكون غير متصل اتصالا منطقيا بالأهداف والغايات التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، ومتضمنا - من ثم - تمييزا بين هاتين الفئتين من العاملين غير مستند إلى أسس موضوعية تبرره، ومناهضا - من ثم - لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة التي كفلتها المواد (4، 9، 53) من الدستور، باعتبارها أساسا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، وحقا شخصيا لكل مواطن، تلتزم الدولة بكفالته والتمكين له، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية هذا النص في حدود النطاق المتقدم
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى دون العاملين بها الحاصلين على ذلك المؤهل قبل التحاقهم بالخدمة، ولم يتم معاملتهم به وظيفيا.

دستورية تقدير مجلس نقابة التجاريين لأتعاب عضو النقابة

الطعن 137 لسنة 32 ق "دستورية" جلسة 1 / 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة مصر الجديدة الجزئية الدائرة (3) مدني جزئي مصر الجديدة بحكمها الصادرة بجلسة 30/6/2009 ملف الدعويين رقمي 463 و464 لسنة 2003 مدني جزئي مصر الجديدة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أنه سبق للمحاسب/ ...... أن تقدم إلى لجنة تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين بطلب إصدار أمر تقدير أتعاب ضد السيد/ ...... بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ...... المتحدة لخدمات الشحن الدولي قيد برقم 416/1994، أشار فيه إلى أحقيته في تقاضي مبلغ عشرة آلاف جنيه من الشركة المذكورة كأتعاب عن الأعمال التي قام بأدائها بناء على تكليف من الشركة، وبتاريخ 16/12/1996، أصدرت اللجنة قرارها بتقدير الأتعاب بواقع خمسمائة جنيه عن كل سنة من السنوات من 1979 حتى 1995، وبإجمالي سبع سنوات، وإلزام الشركة بسداد مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه كأتعاب مستحقة للمحاسب المذكور، بالإضافة إلى المصروفات وقدرها خمسمائة جنيه، وإذ لم يرتض كل من الطرفين هذا القرار فقد أقام المحاسب/ ...... الدعوى رقم 429 لسنة 1997 مدني مستأنف أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة طعنا على هذا الأمر، بطلب تعديل القرار فيما قضى به من إلزام الشركة بأداء المبلغ المشار إليه، على سند من أن قيمة الأتعاب التي قدرتها اللجنة لا تتناسب مع الأعمال المسندة إليه من الشركة، وما عاد عليها من نفع نتيجة خبرته، كما أقام السيد/ ...... ضد المحاسب المار ذكره الدعوى رقم 4921 لسنة 1997 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة المشار إليه، واعتباره كأن لم يكن، وبراءة ذمة الشركة من المبلغ سالف الذكر، قولا منه: إن المحاسب لم يقم بأي عمل يستحق عنه هذه الأتعاب، وأن اللجنة لم تبين بقرارها الأسس التي بنت عليها هذا التقدير، وبجلسة 26/2/1998، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى الدائرة (21) مدني مستأنف شمال القاهرة، ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى تلك الدائرة وقيدت أمامها برقم 525 لسنة 1998 مدني مستأنف شمال القاهرة، وبجلسة 22/4/1998، قررت المحكمة ضم الدعوى الأخيرة للدعوى رقم 429 لسنة 1997 مدني مستأنف شمال القاهرة للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 30/4/2003، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعويين، وإحالتهما إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية، حيث تم قيدهما أمامها برقم 463 و464 لسنة 2003 مدني جزئي مصر الجديدة، وبجلسة 30/6/2009، قضت المحكمة بوقف الدعويين، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادتين (48 و49) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه، وذلك لما ارتأته من مخالفتهما لنصوص المواد (40 و68 و165 و167) من دستور سنة 1971
وحيث إن المادة (48) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين تنص على أن "يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة، وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن صادرا من المجلس
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو لتقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة
وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه
وعلى العضو أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل إقامته حسب الأحوال ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيها
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها
وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب
وتنص المادة (49) من هذا القانون على أن "للعضو والموكل الحق في التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي يقيم الأخير بدائرتها كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب". 
وحيث إن المصلحة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعي يدور حول الطعن على قرار لجنة تقدير الأتعاب بنقابة التجاريين، من قبل المحاسب مقدم طلب التقدير والشركة المذكورة، وكذا براءة ذمة الشركة من قيمة الأتعاب التي قررت اللجنة إلزام الشركة بأدائها للمحاسب، ومن ثم فإن المصلحة تكون متحققة في الطعن على نص الفقرة الأولى وعجز الفقرة الثانية من المادة (48) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه، التي تضمنت القواعد الحاكمة لتقدير أتعاب عضو نقابة التجاريين في حالة الخلاف حولها بين الموكل والعضو، بحسبان القضاء في مدى دستورية هذه الأحكام سيكون ذا أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وبهذا النص وحده يتحدد نطاق الدعوى المعروضة، دون باقي أحكام المادتين (48 و49) من القانون المذكور
وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النص المطعون فيه، محددا في النطاق آنف الذكر، مخالفته نصوص المواد (40 و68 و165 و167) من دستور سنة 1971، تأسيسا على أن هذا النص أسند للجنة المشار إليها اختصاصا بالفصل في منازعة ذات طبيعة قضائية رغم كونها ليست هيئة ذات اختصاص قضائي لخلو تشكيلها من العنصر القضائي، وعدم تمتع اللجنة بكيان ذاتي مستقل عن النقابة، وتشكيلها من أعضاء بحكم موقعهم على القمة من تنظيمهم النقابي، ولم يكفل لطرح المنازعة عليها الضمانات الجوهرية للتقاضي، بما يتضمن استلابا لولاية القضاء من قاضيها الطبيعي، فضلا عن إخضاع تقدير أتعاب عضو نقابة التجاريين لنظام إجرائي خاص للفصل فيه، خلافا لنظام التداعي بشأن تحديد أجر الوكيل، دون الاستناد في ذلك إلى مبرر منطقي وأسس موضوعية
وحيث إن من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلا صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، وإن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه الذي طبق على الحالة المعروضة، وما زال قائما ومعمولا بأحكامه، وذلك من خلال الدستور الحالي الصادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع المطروح
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويا على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو عن طريق المزايا أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعا محددا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها بالوسائل منطقيا، وليس واهيا بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع - في مجال إنفاذ حق التقاضي - غير مقيد بأشكال إجرائية محددة تمتد إلى المنازعات جميعها حتى مع اختلاف موضوعها، ذلك أن التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، لا يمكن أن يعكس أنماطا جامدة موحدة لإطار الفصل فيها، وإلا كان ذلك إغراقا في الشكلية ولو كان عقمها باديا، وانحيازا لتحجر قوالبها وتزمتها ولو كان مصادما لحقائق الأشياء، نافيا ما بين أوضاعها من تغاير، وهو ما يأباه التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، إذ يتعين دوما أن يفاضل المشرع بين صور هذا التنظيم، ليختار منها ما يكون مناسبا لخصائص المنازعات التي يتعلق بها، ومتطلباتها إجرائيا، لتتعدد بالتالي الأشكال التي يقتضيها إنفاذ حق التقاضي، وبما لا إخلال فيه بأبعاده التي كفلها الدستور، وعلى الأخص من زاوية ضماناته الرئيسية التي تمثل إطارا حيويا لصون الحقوق على اختلافها، برد العدوان عنها، على ضوء قواعد قانونية يكون إنصافها حائلا دون تحيفها على أحد
وحيث إن النص المطعون فيه قد خول مجلس النقابة أو لجنة أو أكثر يتولى المجلس تشكيلها، الاختصاص بتقدير أتعاب عضو النقابة، بناء على طلبه أو طلب الموكل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة، ولم يجز الالتجاء إلى القضاء قبل عرض الأمر على المجلس أو اللجنة، ويعد مجلس النقابة أو اللجنة التي يشكلها حين يباشر هذا الاختصاص من قبيل اللجان الفنية التي أولاها المشرع سلطة تقدير الأتعاب بصورة مبدئية، باعتبارها جهة خبرة في مجال إثبات ما تم إنجازه من أعمال وفقا للمواصفات الفنية، والتي يتم على ضوئها تحديد قيمة أتعاب عضو نقابة التجاريين طبقا للاتفاق أو العرف الجاري، وقد قصد المشرع من هذا التنظيم محاولة تسوية هذه المنازعات وحسمها بصورة أولية، فإن تعذر ذلك جاز لأطرافها عرض النزاع على القضاء، وقد كفل النص المطعون فيه ممارسة هذا الحق بقواعد عامة مجردة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا بين المخاطبين بأحكامه، كما أن الأهداف التي توخاها المشرع من تقرير هذا النص - على النحو المتقدم ذكره - تتصل اتصالا منطقيا ووثيقا بالتنظيم الذي أتى به، ومن ثم فإن إخضاع الخلاف حول تقدير الأتعاب بين الموكلين وأعضاء نقابة التجاريين لهذا التنظيم يكون مستندا إلى أسس موضوعية تبرره، ليضحى الادعاء بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة الذي كفلته المادتان (4، 53) من الدستور الحالي في غير محله وغير قائم على أساس سليم
وحيث إن غاية المشرع من التنظيم الذي تضمنه النص المطعون فيه أن يتم حسم المنازعات في تقدير الأتعاب بين الموكلين وأعضاء النقابة على وجه السرعة، وبإجراءات أكثر يسرا تتفق مع طبيعة تلك المنازعات، جاعلا من هذا التنظيم وسيلة أطراف النزاع إلى إنهائه وديا حول الحقوق التي يدعونها، بما قد يغني عن الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونهما، ومستوجبا ولوج هذا الطريق واستنفاد ميعاد الستين يوما من تاريخ تقديم طلب تقدير الأتعاب، المحدد لإصدار أمر التقدير، كشرط لجواز طلبها قضائيا، دون أن يعد مجلس النقابة أو لجنة تقدير الأتعاب في ذلك جهة قضاء، ولا تندرج قراراتها في عداد الأعمال القضائية، بل أخضع قراراتها للمراجعة القضائية من خلال التظلم من أمر التقدير أمام المحكمة المختصة، بما لا ينال من حق التقاضي، أو ينتقص من استقلال القضاء، اللذين كفلتهما المواد (94 و97 و184) من الدستور
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي نص آخر في الدستور، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى.

مجرد تعييب السياسية التشريعية المادة 107 مكررا العقوبات تجهيل يمنع نظر الدعوى الدستورية

الطعن 16 لسنة 31 ق "دستورية" جلسة 1/ 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 31 قضائية "دستورية". بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة بموجب قرارها الصادر بجلسة 25 من أكتوبر سنة 2008 ملف القضية رقم 28060 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2005 كلي شرق القاهرة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل، على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق، في أن النيابة العامة اتهمت ...... وآخرين، في الجناية رقم 28060 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2005 كلي شرق القاهرة، بأنهم في الفترة من عام 1997 وحتى 24 من مارس سنة 2005، طلب المتهمون من الأول إلى الرابع وأخذوا المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء أعمال من أعمال وظائفهم، وأن المتهمين من الخامس إلى الثاني عشر قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهمين السادس والثالث عشر والرابع عشر توسطوا في جرائم الرشوة موضوع الاتهامات السابقة، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة طلبا لعقابهم بالمواد (103) و(107 مكررا) و(110) و(111/ 6) من قانون العقوبات. وأثناء نظر محكمة جنايات القاهرة للقضية، دفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم دستورية المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات، وبجلسة 25 من أكتوبر سنة 2008 قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 16 شمال": وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات
وحيث إن المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات، قد جرى نصها على أن "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها". 
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن حكم الإحالة لم يبين النصوص الدستورية المدعي مخالفتها
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعي بمخالفته، وأوجه المخالفة فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانا للنص الدستوري المدعي بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة، وذلك لأن هذه البيانات الجوهرية هي التي تنبئ عن جدية الدعوى وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوي الشأن - ومن بينهم الحكومة التي تعتبر خصما في الدعوى الدستورية بحكم القانون - أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفي التجهيل عنها
وحيث إن قرار الإحالة، محل الدعوى المعروضة، قد ورد مجهلا من إيضاح النص الدستوري المدعي مخالفته، وأوجه تلك المخالفة، ومن ثم، فإن ذلك القرار يكون قد افتقد إلى البيانات الجوهرية التي استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، ولا يغني عن ذلك ما أورده القرار من أسباب تتصل بتعييب موضوعي للسياسية التشريعية التي انتهجها المشرع عند تقريره لنص المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات، إذ إنه فضلا عن خلو الأسباب من النص الدستوري المدعي مخالفته، فإن هذه الأسباب لم تفصح عن أوجه العوار وجوهر المثالب الدستورية التي ارتأتها المحكمة مفضية إلى عدم دستورية النص المحال
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم

الطعن 86 لسنة 33 ق "دستورية" جلسة 1 / 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة جرجا الجزئية بحكمها الصادر بجلسة 21/2/2011 ملف الدعوى رقم 34 لسنة 2010 مدني جزئي (حكومة)

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن السيد/ ...... كان قد أقام أمام محكمة جرجا الجزئية الدعوى رقم 34 لسنة 2010 مدني جزئي حكومة طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 773.10 جنيها الذي تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات. وإذ تراءى للمحكمة أن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقد أسند سلطة الفصل في المنازعات المنبثقة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، للمحكمة الابتدائية، مفتئتا على اختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضي الطبيعي المنوط به الفصل في المنازعات الضريبية، وهو ما يخالف حكم المادة (172) من الدستور الصادر عام 1971، حكمت المحكمة بجلستها المعقودة في 21/2/2011 بوقف الدعوى تعليقا وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والمادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت بناء على حكم صادر من محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص التشريعي الذي علقت به شبهة عدم الدستورية، أو بناء على دفع وتصريح منها لإقامتها، لما كان ذلك، وكان نص المادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يوسد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم لمحاكم مجلس الدولة، وهو غاية ما تصبو إليه محكمة الموضوع بحكم الإحالة، ومن ثم تغدو المصلحة في هذا الشق من الدعوى منتفية
وحيث إنه عما ينعاه حكم الإحالة على نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من مخالفتها أحكام الدستور، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية ذاتها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005"، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، ومن ثم فإنه إعمالا لمقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة بالنسبة لهذا الشق من الدعوى تغدو منتهية
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
ثانيا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.