برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، حسام قرني
ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 عمل "أجر: ملحقات الأجر: مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية
والسياحية".
مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. كيفية توزيعه على
العاملين. المادتان 1، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984.
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة
والتدريب رقم 22 لسنة 1984 - بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية
والسياحية - يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية
لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60%
على المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء و15% لغير المتصلين اتصالاً مباشراً
بالعملاء. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن
المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة ..... للسياحة التي يُمثلها الطاعن في وظيفة
محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة اتصالاً مباشراً بالعملاء، وكان الحكم المطعون
فيه قد انتهى إلى أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من
نسبة ال 15% المقررة لهذه الفئة من العاملين، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2 محكمة الموضوع
"سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: طلب إحالة الدعوى
للتحقيق" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها. هو
مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إذ كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير الأدلة والمستندات
المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات:
طلب إحالة الدعوى للتحقيق" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في
الدعوى".
إحالة الدعوى إلى التحقيق. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. عدم خضوعها
لرقابة محكمة النقض.
إذ كان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها
أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكاً لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة
محكمة النقض.
- 4 عمل "أجر العامل".
إثبات صاحب العمل. التزامه بإثبات الوفاء بأجر العامل. طرق إثبات ذلك.
م35 ق137 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة
1981 يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل
فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقّع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو
في الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته
الدعوى رقم ...... لسنة 2002 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن
يؤدي إليه نصيبه في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية وأجره عن
شهر يوليه 2001، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعن بوظيفة محاسب على
الفندقين العائمين ......، ...... وإذ امتنع دون وجه حق عن صرف نصيبه في حصيلة
مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية طبقاً لأحكام قرار وزير القوى العاملة
والتدريب رقم 22 لسنة 1984 ولم يُسلمه الأجر المقرر له عن شهر يوليه سنة 2001، فقد
أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أجابته إلى طلب مقابل
الخدمة ومقداره 89714.30 جنيهاً وطلب أجره عن المدة من 5/7/2001 حتى 31/7/2001 ومقداره
229.4 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
...... لسنة 120 قضائية، وبتاريخ 5/1/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في
خصوص هذين الطلبين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حصيلة مقابل
الخدمة في المنشآت السياحية والفنادق المقررة بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1984
إنما توزع على العاملين بتلك المنشآت الذين لهم عمل يتصل اتصالا مباشراً بخدمة
العملاء، ولما كان المطعون ضده يعمل محاسبا بإدارة الحسابات ولا صلة له بالعملاء
ولا يقوم بأداء خدمة لهم، وأنه وتحقيقاً لذلك طلب إعادة الدعوى إلى الخبير
للانتقال إلى محل عمل المطعون ضده للوقوف على حقيقة عمله، فإن الحكم المطعون فيه
إذ التفت عن هذا الطلب وقضى بأحقيته في مقابل خدمة العملاء يكون معيبا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار
وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 – بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في
المنشآت الفندقية والسياحية – على أنه "مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين
يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي، توزع الحصيلة الكلية لمقابل
الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على الوجه الآتي: (أ) 80% من الحصيلة الكلية
للعاملين بالمنشأة (ب) 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد
والتلف" وفي المادة الثانية منه على أن "توزع نسبة الـ 80% من الحصيلة
الكلية المشار إليها في البند (أ) من المادة السابقة على العاملين بالمنشآت
الفندقية والسياحية على الوجه الآتي: (أ) 60% من الحصيلة الكلية على العاملين
المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء. (ب) 15% من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين
اتصالا مباشراً بالعملاء (ج) ......" يدل على أن القرار المشار إليه أوجب
توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية
على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء و15%
لغير المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى –
وعلى ما سجله تقرير الخبير – أن المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة ......
للسياحة التي يمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة اتصالاً
مباشراً بالعملاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقيته في حصيلة مقابل
الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة الـ 15% المقررة لهذه الفئة من
العاملين، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا عليه إن التفت عن طلب
الطاعن إعادة الدعوى إلى الخبير للوقوف على حقيقة عمل المطعون ضده لعدم جدواه
ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى أن تاريخ بداية
عمل المطعون ضده لدى الشركة هو 1989/2/1 مستنداً في ذلك إلى صورة ضوئية لخطاب مقدم
من المطعون ضده بمقولة أنها غير مجحوده، في حين أنه قدم عقد العمل الموقع منه
واستمارة التأمين عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وكلاهما يُفيد أن علاقة
العمل بدأت في 1/5/1995 وكان يتعين على المحكمة تحقيقاً للعدالة ودون طلب منه أن
تُحيل الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل طرف من الطرفين صحة هذه الواقعة وهو ما لم
تفعله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو
مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان
الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على الخطاب المرسل إلى المدير المالي لشركة
...... المقدم من المطعون ضده والثابت به أن تاريخ تعيينه هو 1/2/1989 ورتب على
ذلك حساب ما يستحقه في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية اعتباراً
من هذا التاريخ، وكان ما قرره الحكم في هذا الخصوص مستمداً من أوراق الدعوى ويؤدي
إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم
يطلب أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه من أن المطعون
ضده عُين لديه بتاريخ 1/5/1995، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون
الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكاً لمطلق تقديرها ولا
تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، فإنه لا يُقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه
لعدم اتخاذه هذا الإجراء، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن توقيع المطعون ضده باستلام راتبه عن شهر
أغسطس سنة 2001 يفيد براءة ذمة الطاعن عن الأشهر السابقة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 35 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "لا
تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يُفيد استلام الأجر في
السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص مُعد لهذا الغرض على أن تشمل
بيانات هذه المستندات مفردات الأجر "يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب
العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في
السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بنصف أجر
المطعون ضده عن شهر يوليه 2001 على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يُقدم ما يدل
على الوفاء له بهذا الأجر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.