الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

الطعن 3465 لسنة 75 ق جلسة 4 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 18 ص 104

برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، حسام قرني ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  عمل "أجر: ملحقات الأجر: مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية".
مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. كيفية توزيعه على العاملين. المادتان 1، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984.
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 - بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية - يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء و15% لغير المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة ..... للسياحة التي يُمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة اتصالاً مباشراً بالعملاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة ال 15% المقررة لهذه الفئة من العاملين، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: طلب إحالة الدعوى للتحقيق" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إذ كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: طلب إحالة الدعوى للتحقيق" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
إحالة الدعوى إلى التحقيق. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض.
إذ كان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكاً لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض.
- 4  عمل "أجر العامل".
إثبات صاحب العمل. التزامه بإثبات الوفاء بأجر العامل. طرق إثبات ذلك. م35 ق137 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقّع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ...... لسنة 2002 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه نصيبه في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية وأجره عن شهر يوليه 2001، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعن بوظيفة محاسب على الفندقين العائمين ......، ...... وإذ امتنع دون وجه حق عن صرف نصيبه في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية طبقاً لأحكام قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 ولم يُسلمه الأجر المقرر له عن شهر يوليه سنة 2001، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أجابته إلى طلب مقابل الخدمة ومقداره 89714.30 جنيهاً وطلب أجره عن المدة من 5/7/2001 حتى 31/7/2001 ومقداره 229.4 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ...... لسنة 120 قضائية، وبتاريخ 5/1/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص هذين الطلبين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفنادق المقررة بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1984 إنما توزع على العاملين بتلك المنشآت الذين لهم عمل يتصل اتصالا مباشراً بخدمة العملاء، ولما كان المطعون ضده يعمل محاسبا بإدارة الحسابات ولا صلة له بالعملاء ولا يقوم بأداء خدمة لهم، وأنه وتحقيقاً لذلك طلب إعادة الدعوى إلى الخبير للانتقال إلى محل عمل المطعون ضده للوقوف على حقيقة عمله، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب وقضى بأحقيته في مقابل خدمة العملاء يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 – بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية – على أنه "مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي، توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على الوجه الآتي: (أ) 80% من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة (ب) 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف" وفي المادة الثانية منه على أن "توزع نسبة الـ 80% من الحصيلة الكلية المشار إليها في البند (أ) من المادة السابقة على العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية على الوجه الآتي: (أ) 60% من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء. (ب) 15% من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء (ج) ......" يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء و15% لغير المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير – أن المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة ...... للسياحة التي يمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة اتصالاً مباشراً بالعملاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة الـ 15% المقررة لهذه الفئة من العاملين، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا عليه إن التفت عن طلب الطاعن إعادة الدعوى إلى الخبير للوقوف على حقيقة عمل المطعون ضده لعدم جدواه ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى أن تاريخ بداية عمل المطعون ضده لدى الشركة هو 1989/2/1 مستنداً في ذلك إلى صورة ضوئية لخطاب مقدم من المطعون ضده بمقولة أنها غير مجحوده، في حين أنه قدم عقد العمل الموقع منه واستمارة التأمين عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وكلاهما يُفيد أن علاقة العمل بدأت في 1/5/1995 وكان يتعين على المحكمة تحقيقاً للعدالة ودون طلب منه أن تُحيل الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل طرف من الطرفين صحة هذه الواقعة وهو ما لم تفعله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على الخطاب المرسل إلى المدير المالي لشركة ...... المقدم من المطعون ضده والثابت به أن تاريخ تعيينه هو 1/2/1989 ورتب على ذلك حساب ما يستحقه في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية اعتباراً من هذا التاريخ، وكان ما قرره الحكم في هذا الخصوص مستمداً من أوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه من أن المطعون ضده عُين لديه بتاريخ 1/5/1995، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكاً لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، فإنه لا يُقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه لعدم اتخاذه هذا الإجراء، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن توقيع المطعون ضده باستلام راتبه عن شهر أغسطس سنة 2001 يفيد براءة ذمة الطاعن عن الأشهر السابقة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يُفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص مُعد لهذا الغرض على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر "يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بنصف أجر المطعون ضده عن شهر يوليه 2001 على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يُقدم ما يدل على الوفاء له بهذا الأجر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 339 لسنة 74 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 17 ص 101

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد زكي خميس، حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين ومحمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: التأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك. مؤداه. بقاء عقد الإيجار من الباطن قائماً ما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تُنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه وما دام لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه لا يجوز للمستأجر الأصلي طلب طرده، كما ينفذ العقد في حق المؤجر وخلفه ما دامت الإجارة الأصلية قائمة فإذا انقضى عقد الإيجار الأصلي فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد الإيجار من الباطن باعتبار أن هذا العقد يرد على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: التأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: التأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إهدار الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بامتداد عقد إيجارها من الباطن بعد انتهاء مدته لخضوعه لقانون إيجار الأماكن وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أنه يخضع لقواعد القانون المدني. خطأ وقصور.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجارها من الباطن المؤرخ 1/10/1994 والمبرم بينها وبين المطعون ضده (لخضوع هذه العلاقة لقانون إيجار الأماكن) وأنها لم تخل بشروط هذا العقد وأن المالك صرح للمطعون ضده بتأجير الشقة التي يستأجرها منه من الباطن والكائنة بها حجرة النزاع وتقاضى منه مقابل التأجير من الباطن، وإذا أهدر الحكم هذا الدفاع الجوهري ولم يعطه حقه من البحث وقضى بانتهاء عقد الإيجار من الباطن بانتهاء مدته (لخضوعه للقواعد العامة في القانون المدني)، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2000 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء حجرة النزاع والتي تستأجرها منه من الباطن بموجب العقد المؤرخ 1/10/1994 لانتهاء مدته وقد نبه عليها بعدم رغبته في تجديده لمدة أخرى ولم تستجب فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 60 قضائية، وبتاريخ 14/1/2004 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة من حجرة التداعي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإخلائها من الحجرة التي تستأجرها من المطعون ضده من الباطن استناداً إلى خضوع هذه العلاقة الإيجارية للقواعد العامة في القانون المدني رغم أنها تخضع لقانون إيجار الأماكن لأن المؤجر لها مصرح له بالتأجير من الباطن من المالك بما يوجب امتداد عقدها بقوة القانون بعد انتهاء المدة الاتفاقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يواجه دفاع الطاعنة الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أنه إذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تُنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه وطالما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه لا يجوز للمستأجر الأصلي طلب طرده، كما ينفذ العقد في حق المؤجر وخلفه ما دامت الإجارة الأصلية قائمة فإذا انقضى عقد الإيجار الأصلي فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد الإيجار من الباطن باعتبار أن هذا العقد يرد على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجارها من الباطن المؤرخ 1/10/1994 والمبرم بينها وبين المطعون ضده وأنها لم تخل بشروط هذا العقد وأن المالك صرح للمطعون ضده بتأجير الشقة التي يستأجرها منه من الباطن والكائنة بها حجرة النزاع وتقاضى منه مقابل التأجير من الباطن، وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعها الجوهري سالف الذكر، وإذ أهدر الحكم هذا الدفاع ولم يعطه حقه من البحث وقضى بانتهاء عقد الإيجار من الباطن بانتهاء مدته، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 7922 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 16 ص 97

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، معتز مبروك وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حق "النزول عن الحق".
النزول الضمني عن الحق المسقط له. تحققه بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك. مجرد التأخير في المطالبة بالحق أو السكوت عليه لفترة من الزمن. لا أثر له.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخر المطالبة به أو السكوت عليه مدة من الزمن.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق. وجوب أن يكون استخلاصها سائغاً ومقاماً على أسباب تفيد ذلك النزول على سبيل الجزم.
استخلاص النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم.
- 3  دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
الدعوى. اشتمالها على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد. وجوب أن تفصل المحكمة في تلك الطلبات على استقلال.
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه الطلبات على استقلال.
- 4  تعويض "من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن تعذيب وقع بالسجون". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله بقالة أنه أسقط حقه ضمناً في المطالبة بالتعويض حال حياته منذ الإفراج عنه حتى وفاته رغم عدم اعتبار سكوت المورث بذاته دالاً على توفر إرادته الضمنية في التنازل عن الحق وعدم صلاحية ذلك سبباً لرفض دعوى الطاعنين الشخصية بالتعويض. خطأ وقصور وفساد.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض (تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله) في شقيها الذاتي والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً في المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توفر الإرادة الضمنية على التنازل، وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به في شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ..... لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ مائة ألف جنيه، وقالوا بياناً لذلك إن تابعي المطعون ضدهما قاموا بتعذيب مورثهم إبان اعتقاله في الفترة من 6/9/1965 حتى 8/11/1967 مما أصابهم ومورثهم بأضرار مادية وأدبية توجب تعويضهم عنها مقدراً بالمبلغ المطالب به فأقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم برقم ..... لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 21/6/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض دعواهم بالتعويض على ما ذهب إليه من تنازل مورثهم ضمناً عن حقه في المطالبة به لعدم رفعه دعواه من تاريخ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 في حين أن ما استخلصته المحكمة لا ينبئ بذاته عن حدوث التنازل الضمني لأن الظروف السياسية، والخوف من إعادة اعتقال المورث يقف مانعاً دون إقامة الدعوى فضلاً عن أن سقوط حق المورث في التعويض لا يمتد إلى حقهم الشخصي في المطالبة به
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخر المطالبة به أو السكوت عليه مدة من الزمن، وأن استخلاص النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم، كما وأنه إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه الطلبات على استقلال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض في شقيها الذاتي والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً في المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالا على توفر الإرادة الضمنية على التنازل، وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به في شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 916 لسنة 74 ق جلسة 27 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 15 ص 92

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى: شرطه" "إثبات الضرر منه".
الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق رقم 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى: شرطه" "إثبات الضرر منه".
الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق. علة ذلك. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهى عنه شرعاً حقيقي ثابت مستقل بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليها منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما. استبعاد المشرع الأضرار التي مرجعها المشاعر الإنسانية في المرأة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد.
إذ كان لا يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق، وإنما يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقياً لا متوهماً، واقعاً لا متصوراً، ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباً عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها، وعلى ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل في صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته.
- 3  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيحها من سلطة تقدير قاضي الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. عدم التزامه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
إذ كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى ومنها أقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر إلى الدليل".
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. إغفال ذلك. أثره. عار عن الدليل. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع عدّد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه طعنهم، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه فإن طعنه يكون عارياً عن الدليل، ويكون معه الطعن برمته جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2003 كلي "أحوال شخصية" طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً، وقالت في بيان ذلك إنها زوج له، وإذ تزوج عليها بأخرى دون رضاها، وإذ ترك مسكن الزوجية وقتر في الإنفاق عليها مما أضر بها المضارة الموجبة للتطليق، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 29/12/2003 بالتطليق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 54ق طنطا. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة بتاريخ 7/9/2004 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما جاء بأقوال شاهديها من أنه أصابها انهيار مرضي نقلت على أثره للمستشفى من جراء زواجه عليها بأخرى وهو ما أضر بها المضارة الموجبة للتطليق، وإذ كانت هذه الشهادة مرسلة لا يؤيدها دليل ويدحضها أقوال شاهديه والمستندات المقدمة منه والتي تدل على قيامه بالإنفاق تنفيذاً للحكم الصادر ضده لصالحها في الدعوى رقم ..... لسنة 2000 جزئي طنطا، وأنها قد تركت مسكن الزوجية منذ إقامتها للدعوى رقم ..... لسنة 2000 كلي أحوال شخصية طنطا والتي أقامتها بطلب تطليقها عليه للعقم، وأنها قد منعته وأهلها من زيارتها، وإذ أغفل الحكم دلالة تلك المستندات، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "...... يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً ...... الخ" يدل على أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما إذ لا يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق، وإنما يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقياً لا متوهماً، واقعاً لا متصوراً، ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباً عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها، وعلى ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل في صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى ومنها أقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصته من البيئة الشرعية للمطعون ضدها من أن زواجه بأخرى دون رضاها قد أصابها بضرر مادي ومعنوي يتمثل في هجره لها وتقتيره في الإنفاق عليها مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وذلك بعد طرحه أقوال شاهديه لعدم اطمئنانه إليها، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى ما انتهى إليه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل قول وحُجة مخالفة، ولا ينال من ذلك ما قرره من أن المطعون ضدها هي التي هجرت مسكن الزوجية قبل زواجه بأخرى ذلك أنه من المقرر - في قضاء النقض – أن الشارع عدّد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه طعنهم، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه فإن طعنه يكون عارياً عن الدليل، ويكون معه الطعن برمته جدلا في تقدير المحكمة للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 2485 لسنة 74 ق جلسة 25 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 14 ص 87

برئاسة السيد القاضي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.
------------
- 1  عمل "صناديق التأمين الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: تحديدها".
النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه.
مفاد النص في المادتين 1، 3 من القانون رقم 54 لسنة 1975 - بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة - يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشائها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه.
- 2  عمل "صناديق التأمين الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: تحديدها".
المزايا التأمينية للأعضاء المشتركين بصناديق التأمين الخاصة. حسابها على أساس مدة الاشتراك في الصندوق. استحقاقها.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق أن المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء الذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفي هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالي الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء الذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفي هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأميني يحسب بواقع أجر 36 شهراً على أساس أجر الاشتراك الأخير على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر في 2/10/1999، ومن ثم فإن مدة اشتراكه في الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالي فإنه لا يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا التأمينية بواقع 36 شهراً من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره من أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3% من الأجر كاشتراك في حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم 6 لسنة 1993، ورتب الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده في الصندوق تزيد على خمس سنوات، وقد سايره في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن – صندوق التأمين على العاملين بالشركة ...... للمشروعات الكهربائية – وآخر الدعوى رقم ...... عمال كلي جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 21107 جنيهات قيمة حافز نهاية الخدمة ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء عدم صرف مستحقاته، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بالشركة وانتهت خدمته بإحالته للمعاش المبكر ولم يصرف له الصندوق سوى مبلغ 1832 جنيهاً وامتنع عن صرف باقي مستحقاته ومقدارها 21107 جنيهات فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة الخماسية للعمال بمحكمة جنوب القاهرة فقيدت بجداولها برقم ...... لسنة 2003 منازعات عمال، وبتاريخ 28/12/2003 قررت اللجنة أولاً: عدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لمجلس إدارة الشركة، ثانياً: بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 21107.18 جنيهات قيمة حافز نهاية الخدمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 18/8/2004 بتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه قضى بتأييد قرار اللجنة بأحقية المطعون ضده في صرف قيمة حافز نهاية الخدمة بواقع 36 شهراً، وأن المطعون ضده قد اشترك في الصندوق اعتباراً من 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر بتاريخ 2/10/1999 بعد أن تم شهر الصندوق بموجب القرار رقم 205 لسنة 1995، ومن ثم فإن مدة اشتراكه تكون أقل من خمس سنوات فلا يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة عملا بالمادة التاسعة من لائحة الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام أو جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة ......" والنص في المادة 3 منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ......" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشائها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق الطاعن والذي تم تسجيله بالهيئة العامة للرقابة على التأمين تحت رقم 574 بتاريخ 8/8/1995 بموجب قرار الشهر رقم 205 لسنة 1995 على أن "في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل بناء على رغبة العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر: 1- في حالة أن تقل مدة الاشتراك الفعلي للعضو بالصندوق عن خمس سنوات يصرف للعضو إجمالي الاشتراكات المدفوعة. 2- في حالة مضي مدة اشتراك فعلي للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر يصرف للعضو مبلغ تأميني يحسب بواقع أجر 36 شهراً من أجر الاشتراك الأخير ثم يخفض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين وبحد أدنى إجمالي اشتراكات المدفوعة" ومفاد ذلك أن المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء الذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفي هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالي الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء الذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفي هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأميني يحسب بواقع أجر 36 شهراً على أساس أجر الاشتراك الأخير على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر في 2/10/1999، ومن ثم فإن مدة اشتراكه في الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالي فإنه لا يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا التأمينية بواقع 36 شهراً من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره من أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3% من الأجر كاشتراك في حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم 6 لسنة 1993 ورتب الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده في الصندوق تزيد على خمس سنوات وقد سايره في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي .....، ...... لسنة 121 ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 810 لسنة 71 ق جلسة 25 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 13 ص 83

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت.
----------
- 1  تحكيم "بطلان حكم التحكيم: نطاق البطلان".
اشتمال حكم هيئة التحكيم على مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو تضمن شق منه ما يخالف النظام العام. أثره. بطلان أجزائه المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة للتحكيم أو التي خالفت النظام العام وحدها.
مفاد النص في المادة 53 (1)/ و، (2) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم.
- 2 تحكيم "بطلان حكم التحكيم: نطاق البطلان".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم على سند من مخالفته للنظام العام لقضائه بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً في المادة 227 مدني. عدم إيراد الحكم مقدار تلك الفائدة ومد البطلان لباقي أجزاء حكم التحكيم رغم إمكان فصل الجزء المتعلق بالبطلان عنه. خطأ وقصور. علة ذلك.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة (الليبور + 3%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور، فضلاً عن أنه مد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 15 لسنة 117 ق استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1999 من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس في الدعوى رقم ck / 9928 المرفوعة من الطاعنة وآخرين، وقالت بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع الممثل القانوني لشركة ........... - ألمانيا كرئيس لاتحاد شركات "..........." والمكون من الشركة الطاعنة وآخرين عقدين لتصميم وتوريد والإشراف على تركيب والتشغيل لمشروع تحويل خطي إنتاج الأسمنت رقمي 3، 4 من الطريقة الرطبة إلى الطريقة شبه الجافة مع إعادة استخدام تراب الأسمنت الناتج عن ذلك، وقد تضمن العقد في البند (22) منه أنه في حالة حدوث خلاف يتم تسويته عن طريق التحكيم طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ويطبق بشأنه أحكام القانون المصري، كما تلتزم الأطراف المتعاقدة مع الشركة المطعون ضدها بتقديم خطاب ضمان بقيمة 10% من إجمالي قيمة العقد كتأمين لضمان التنفيذ، إلا أن الشركة الطاعنة والآخرين تراخوا في تنفيذ شروط التعاقد وطالبوا باسترداد قيمة خطابات الضمان المقدمة منهم بمقولة إن صلاحيتها تنتهي بمضي 54 شهرا من دخول العقد حيز التنفيذ، ثم قامت الطاعنة والشركات الأخرى بإقامة دعوى التحكيم المذكورة بطلب إعادة خطابات الضمان مع إلزام الشركة المطعون ضدها - المحتكم ضدها - بمصاريف التحكيم وأتعاب المحاماة. أقامت الشركة المطعون ضدها تحكيما مقابلا أمام ذات هيئة التحكيم بطلب رفض طلبات الطاعنة والآخرين مع إلزامهم بالتعويض لعدم تنفيذ المشروع وتحميلهم بمصاريف التحكيم. بتاريخ 21/ 12/ 1999 أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها أولا: بإلزام الشركة المطعون ضدها بإعادة مبلغ 1277263 مارك ألماني قيمة خطاب الضمان لشركة........... - ألمانيا، ومبلغ 420.900 ألف مارك ألماني قيمة خطاب الضمان لشركة ........... - ألمانيا والفوائد محسوبة على أساس فائدة الليبور (فائدة بنوك لندن) بالإضافة إلى 3% عن كل سنة اعتبارا من 7/ 4/ 1998 حتى تمام السداد. ثانيا: إلزام المطعون ضدها بأن تعيد للطاعنة خطابي الضمان بمبلغ 6080100 شلن نمساوي وأن تعيد لشركة ........... - ألمانيا خطاب الضمان بمبلغ 263.755 ألف مارك ألماني، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات المحتكمين، رابعا: رفض جميع طلبات الشركة المطعون ضدها - المحتكم ضدها - في التحكيم المقابل. خامسا: تحمل المطعون ضدها 75% من مصاريف التحكيم والمصاريف القانونية الخاصة بها وكذا المصاريف القانونية للشركة الطاعنة مع تحمل الشركة الطاعنة لنسبة 25% المصاريف سالفة الذكر. بتاريخ 30/ 7/ 2001 حكمت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وأمرت الطاعنة باختصام باقي المحكوم عليهم في حكم هيئة التحكيم.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أمين محمد طموم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم بطلانا كليا لمخالفته للنظام العام في مصر بما قضى به من إلزام المطعون ضدها بالفوائد محسوبة على أساس سعر الليبور + 3% عن كل سنة اعتبارا من 7/ 4/ 1998 حتى تمام السداد وهو ما يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا في القانون المصري، في حين أنه لو صح ذلك فإنه يتعين أن يكون البطلان جزئيا فيما جاوز الحد الأقصى قانونا، طالما أمكن فصل سعر الفائدة عن هذا الحكم فالبطلان الذي شابه ينصب على هذا الجزء فقط، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 53 (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم على أنه "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: (أ)........... (ب)........... (ج)........... (د)........... (هـ)........ (و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. (2) "وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية". مفاده أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الأخر، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة الليبور + 3% وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور، فضلا عن أنه مد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلانها وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.