الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أغسطس 2016

عدم اندراج خبراء محكمة الاسرة في تشكيلها

قضية 177 لسنة 27 ق المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا    
بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السبت التاسع من مايو سـنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى           نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع           أمين السر
أصدرت الحكم الآتي       
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لســنة 27 قضائية " دستورية" .  
المقامة من السيد / محمد سعيد محمد إسماعيل جــادو
ضــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــة
2- السيد رئيس مجلس الــوزراء
3- السيد وزير العـدل
4- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5-  السيد رئيس مجلس الشعـــــب
6- السيدة / صباح الدسوقى رمضـان
الإجراءات
بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا في ختامها الحكم؛ أولاً: بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض الأحوال الشخصية وما تضمنه من تعديل لسن الحضانة، ثانيًا: بعدم دستورية نصى المادتين (2) و(11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.  
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 599 لسنة 2004 أمام محكمة الأسرة بكفر الدوار؛ ضد المدعى، بطلب الحكم بضم ابن ابنتها لحضانتها، تأسيسًا على أن ابنتها كانت متزوجة من المدعى، ورُزقت منه على فراش الزوجية بصغيرهما "سعيد"، ثم طُلقت منه وتزوجت بآخر أجنبى عن الطفل، بما يحق معه للمدعى عليها الأخيرة ضم الصغير لحضانتها بوصفها الجدة لأم؛ وفقًا لترتيب الحاضنات الوارد بنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، فقررت محكمة الموضوع إحالة الدعوى للخبيرين الاجتماعى والنفسى المعاونين للمحكمة لإبداء رأيهما، حيث أودعا تقريرًا انتهيا فيه إلى تفويض الأمر للمحكمة لتقرير ما تراه فى مصلحة الصغير، كما أودعت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى الحكم بضم الصغير لحضانة جدته لأمه "المدعى عليها الأخيرة". وبجلسة 13/7/2005 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 الخاص ببعض الأحوال الشخصية، ونصى المادتين (2) و(11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.  
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 الخاص ببعض الأحوال الشخصية، معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 2005 تنص علىأن :"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة" .   
وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة (20) من المرسوم بقانون ذاته تنص على أنه:" ويثبت الحق في الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء؛ مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت.... بالترتيب المذكور".   
وحيث إن المدعي يتغيا القضاء بعدم دستورية المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، فيما نصت عليه في شأن سن حضانة النساء للصغير، ولمن تؤول إليه حضانته منهن، وهو ما ورد بنصي الفقرتين الأولى والخامسة من تلك المادة، على النحو السالف البيان، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة المثارة في شأن كل من الفقرتين، حيث قضت في الطعن على نص الفقرة الأولى من تلك المادة، بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2005، فى القضية الدستورية رقم 125 لسنة 27 قضائية؛ بجلسة 4/5/2008 برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20 مكرر)بتاريخ 19/5/2008، كما سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الطعن على نص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها فى القضية  الدستورية رقم 164لسنة 19 قضائية، بجلسة 3/7/1999 برفض الدعوى، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (28) بتاريخ 15/7/1999. متى كان ذلك، وكان مقتضى نصى المادتين 48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قُضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لنصى الفقرتين الأولى والخامسة المشار إليهما - وهى خصومة عينية بطبيعتها - تضحى غير مقبولة .  
وحيث إن المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تنص على أن :"تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين. ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال". وحيث إن المادة (11) من القانون ذاته تنص على أن :"يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه ".  
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية صارت تقتصر- بعد حسم هذه المحكمة المسألة الدستورية فى شأن المادة (20) من المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 المشار إليه على ما سلف بيانه - على جدوى استعانة محكمة الأسرة بالتقرير الذي يقدمه كل من الخبيرين المعاونين للمحكمة، ووجوب حضورهما جلساتها، فمن ثم تتحقق مصلحة المدعى فى الطعن على الفقرة الأولى من المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 فيما نصت عليه من أن:" يعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين"، كما تتحقق مصلحته كذلك في الطعن على نص المادة (11) من القانون ذاته، وفيهما يتحدد نطاق الدعوى الماثلة.  
وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما، مخالفتهما لنصي المادتين (65) و(69) من دستور سنة 1971، على سند من أن مقتضى النصين الطعينين أن يشمل تشكيل محكمة الأسرة ـ إلى جانب قضاتها ـ خبيرين أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، ووجوب حضورهما جلسات المحكمة في الدعاوى المبينة بنص الفقرة الأولى من المادة (11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه، بما يؤدى إلى إشراك غير القضاة فى تشكيل محكمة الأسرة، وإدلائهم برأيهم فى الدعاوى السالف بيانها، الأمر الذى يُخل بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، فضلاً عن أنه ينال من حق الدفاع.  
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.   
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها فى ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014 .  
وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضي فى نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالاً .  
وحيث إنه من المقرر كذلك أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعًا، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفى إطار من القيود التى يقتضيها تنظيمه، ولا تصل فى مداه اإلى حد مصادرته.  
وحيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يُعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضًا أوليًّا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وشخصيته المتكاملة، كما أن استقلال السلطة القضائية، وإن كان لازمًا لضمان موضوعية الخضوع للقانون ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لا تقل شأنًا عن استقلالها بما يؤكد تكاملهما.   
وحيث إن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضى، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معًا فى دائرة الترضية القضائية التى يُعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية، فلا قيمة لحق التقاضى ما لم يكن متساندًا لضمانة الدفاع، مؤكدًا لأبعادها، عاملًا من أجل إنفاذ مقتضاها. كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدًا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعًا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن الحقوق التى يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزًا عن بلوغها من خلال حق التقاضي، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم فى أسلحتهم التي يشرعونها لاقتضائها. ولا يعدو أن يكون إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها إخلالاً بالحق المقرر دستوريًا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وليس النزول عليها إلا توكيدًا للحق فى الحياة والحرية، حائلاً دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلاً بحق كل شخص فى أن يعرض بنفسه وجهة نظره فى شأن الواقعة محل التداعي، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبًا إلى الحق فى أن يقيم باختياره محاميًا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه - لثقته فيه - أقدر على تأمين المصالح التى يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالاً، محيطًا بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيًا عن الانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التى يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة .  
وحيث إن المشرع قد تغيا من قانون إنشاء محاكم الأسرة الذى حوى النصين المطعون فيهما - وعلى ما تضمنته الأعمال التحضيرية لهذا القانون – سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة؛ لما تتسم به هذه المنازعات من طبيعة خاصة تتعلق، في جوهرها، بأخص أمور العلاقات الإنسانية، وما استلزمه ذلك من إيجاد آلية جديدة تتغيا تحقيق عدالة أوفى وأقرب منالاً، وتكون فى الوقت ذاته ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها؛ والصغار منهم على وجه الخصوص، مما حدا بالمشرع، من أجل تحقيق هذه الغاية، إلى إنشاء محاكم الأسرة التى يقوم عليها قضاة مؤهلون ومتخصصون، ويعاون المحكمة  خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة، كما يكون للمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك، ويبدأ دورهما بعد أن فشلت محاولات الصلح فى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة، وأضحى لزامًا تسوية النزاع قضائيًّا، فيقع على عاتقهما عبء معاونة القضاة؛ عن طريق بحث الحالة الاجتماعية والنفسية للطفل المحضون والأطراف المتنازعة على حضانته، وكذلك فى المنازعات الأخرى المشار إليها، ويقدم كل منهما تقريرًا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحثه للحالة المعروضة، ولا يعدو هذا التقرير كونه تقريرًا استرشاديًا، كما أن وجوب حضورهما جلسات المحكمة يُقصد منه تقديم الخبرة والمشورة الفنية المتخصصة – كل فى مجاله - من أجل معاونة القضاة فى الإحاطة بجوانب النزاع، دون أن يندرجا فى تشكيل محكمة الأسرة، ودون أن تلتزم المحكمة برأى أى منهما، حيث يكون لها وحدها القول الفصل فيما تسطره فى حكمها.   وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما، قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن التنظيم الإجرائى للخصومة فى المنازعات والدعاوى التى تختص بنظرها محاكم الأسرة، بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظامًا للتداعي يقوم على أساس نوع المنازعة، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون، والتي تتمثل - على ما يتضح جليًّا من أعماله التحضيرية - فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الأسرى، وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا منهيًّا عنه بين المخاطبين بها، وكان هذا التنظيم لا يناقض جوهر حق التقاضي ولا ينتقص منه أو يقيده، ولا يمس حق الدفاع، بل هو تنظيم إجرائي للخصومة القضائية المتعلقة بالأسرة؛ وضعه المشرع- فى إطار سلطته التقديرية فى المفاضلة بين الأنماط المختلفة لإجراءات التداعي – ودون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، فى ضوء ما ارتآه من وجوب استعانة محكمة الأسرة برأى كل من الخبيرين، من أجل استجلاء الأمور المتعلقة ـ فى أغلبها ـ بالمرأة والطفل ، وهو لا يعدو أن يكون رأيًا استشاريًّا غير ملزم للمحكمة عند فصلها فى النزاع المطروح أمامها، ومن ثم يكون ما قرره المشرع بالنصين الطعينين، فى إطار تنظيمهما لإجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، قائمًّا على أسس مبررة، كما أن هذا التنظيم توخى تحقيق مصلحة عامة وقد سعى لتحقيقها بإجراءات تتفق بالأغراض المشروعة التى توخاها، ومن ثم تنتفى قالة الإخلال بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، كما أنه لا مساس فيه بحق الدفاع.   وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النصين المطعون فيهما لا يخالفان أحكام المادتين (94) و(98) من الدستور، كما لا يخالفان أى أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.  
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

تعيين الموظف في خدمة إحدى وحدات الحكم المحلى يسبغ عليه صفة الموظف العام

قضية 24 لسنة 34 ق المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا  
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنـة 2015م، الموافـق العشرين من رجب سنة1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور    رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمـد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريـف وبولس فهمى اسكندر   نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع         أمين السر  
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 24 لسنة 34 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 – السيد محافـــــــــظ البحيـــــــرة
2 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور
3 – السيد مدير عام الإنتاج والتدريب المهنى بدمنهور
ضـد
السيد / عبد الحميد حسـن على الحنش      
الإجــــراءات
بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر2012، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم: "أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 4243/58 ق بجلسة 23/4/2012 لحين الفصل فى موضوع التنازع، عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ثانيًا: وفى الموضوع الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم123/2010 مدنى كلى دمنهور بجلسة 26/6/2006 والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 971/66 ق . س . ع دمنهور بجلسة 23/11/2010 – دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 4243/58 ق بجلسة 23/4/2012.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .  
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .       
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى دمنهور، أمام محكمة دمنهور الابتدائية "الدائرة الثالثة عمال "، ضد المدعين، طالبًا الحكم بأن يؤدوا له متضامنين، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، مساويًا للمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية السنوية، التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته، وذلك عن الفترة من عام 1966 حتى عام2004، بما يعادل أجر تسعمائة يوم، على سند من القول بأنه كان يعمل بمركز الإنتاج والتدريب المهني بدمنهور خلال الفترة من عام 1966 حتى أحيل للمعاش في 25/2/2004،وقد سبق له أن التحق بالعمل بمشروع النقل الداخلي والسياحة، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اعتبارًا من 1/1/1999 حتى 31/10/2001، وله رصيد إجازات لم يستنفدها خلال مدة خدمته، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها ، بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 26/2/2010 قضت المحكمة بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه بالتقادم الحولي، وأقامت المحكمة قضاءها على أن علاقة العمل بين المدعى عليه والمدعين قد انتهت بإحالته للمعاش في 25/2/2004، وأنه قيد دعواه الموضوعية، بغية القضاء بطلباته المشار إليها بتاريخ 1/2/2010، أي بعد انقضاء ما يزيد على عام من تاريخ انتهاء العقد، بما يتعين معه عملاً بنص المادة (698) من القانون المدني القضاء بسقوط حقه بالتقادم الحولي . وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 971 لسنة 66 س عالي دمنهور، وبجلسة 23/11/2010 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 4243 لسنة58 ق أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بذات طلباته سالفة البيان، استنادًا إلى أنه لم يصرف له إلا المقابل النقدي عن أربعة أشهر فقط، طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978، وتعديلاته، ولما كانت تلك الفقرة قد قضى بعدم دستوريتها، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية" بجلسة 6/5/2000، فقد طالب جهة عمله بباقي رصيد إجازاته، إلا أنها لم تستجب له، مما حدا به إلى إقامة دعواه، بعد عرض الأمر على لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة . وبجلسة 23/4/2012 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الإجازات الاعتيادية، ومقداره 340 يوم، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المعدلة بالقانون رقم 219لسنة 1991، والتي كانت تنص على أنه :- " إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر" . ونصت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991، على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم، وإذ خلت الأوراق – كما لم تقدم جهة الإدارة – ما يفيد أنعدم حصوله على هذا الرصيد كان راجعًا لرغبته هو، وليس راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، الأمر الذى تكون معه الإدارة قد حجبت عن المدعى أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية، فيما جاوز أربعة الأشهر، المنصوص عليها بالمادة (65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة الأشهر والتي حرم منها بسبب مقتضيات العمل ومقداره ( 340 يومًا ثلاثمائة وأربعون يومًا ) .  
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر في القضية رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى دمنهور والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر بجلسة 3/11/2010 في الاستئناف رقم 971 لسنة 66 ق س عالي دمنهور، وبين الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالإسكندرية في الدعوى رقم 4243 لسنة 58 ق بجلسة 23/4/2012 مع تعامدهما على ذات المحل، لذلك فقد أقاموا دعواهم الماثلة بالطلبات السالفة البيان .         
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .         
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية، بجلسة 26/6/2010 فى القضية رقم 123 لسنة 2010 م. ك دمنهور المؤيد من محكمة استئناف الإسكندرية، مأمورية دمنهور بالاستئناف 971لسنة 77 ق س ع دمنهور – أحد حدى التناقض – صادر من جهة القضاء العادي . والحكم الآخر الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية – الدائرة الثانية بجلسة 23/4/2012فى القضية رقم 4243 لسنة 58 ق – الحد الآخر للتناقض – صدر من جهة القضاء الإداري، وقد تعاملا الحكمان على محل واحد، وهو طلب المدعى عليه الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية السنوية، التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته، وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا، إذ قضى الحكم الأول بسقوط حق المدعى عليه فى إقامته دعوى المطالبة بهذا المقابل بالتقادم الحولي، بينما قضى الحكم الثاني بأحقيته في صرف هذا المقابل، مما يتعذر معه تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين .   
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا – وفقًا لقانونها – بالفصل في التناقض بين حكمين نهائيين، ليس مقررًا لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يعرض عليها من الطعون خلال ميعاد محدد بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ذلك أن النزاع الموضوعي لا ينتقل إليها لتجيل بصرها في العناصر التي قام عليها – واقعية كانت أو قانونية – ولكنها، وأيًّا كانت الأخطاء التي يمكن نسبتها إلى الحكمين المدعى تناقضهما، أو أحدهما، لا تفصل فى شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد الاختصاص الولائية التي ضبطها الشارع ليحدد بها لكل هيئة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التي اختصها بالفصل فيها.       
وحيث إن المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : أولاً : ..... ثانيًا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ثالثًا :... . رابعًا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي " .         
وحيث إن تعيين الموظف في خدمة إحدى وحدات الحكم المحلى يسبغ عليه صفة الموظف العام الذى يختص قضاء مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ولا يؤثر في اعتبار الشخص موظفًا عامًّا النظام القانوني الذى يحكمه، فقد يكون النظام هو القانون العام للموظفين، وقد يكون نظامًا خاصًّا مستمدًا كله من أحكام القانون العام، أو يتضمن خليطًا من أحكام القانون العام والخاص .         
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل بوظيفة عامل بالدرجة الثالثة بمركز الإنتاج والتدريب المهني بدمنهور التابع لمحافظة البحيرة وقد انتهت خدمته لإحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارًا من 25/2/2004 وكان له رصيد إجازات اعتيادية، وقد صرفت له الإدارة مقابلاً نقديًا عن أربعة أشهر فقط من هذا الرصيد فإن المدعى عليه يعتبر موظفًا عامًا – أيًّا كان النظام القانوني الذى يخضع له، ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة – دون غيرها – تختص بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 23/4/2012 في الدعوى رقم 4243 لسنة58 قضائية، قد صدر من المحكمة المختصة ولائيًّا، ويتعين الاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية الصادر بجلسة 26/6/2010 في الدعوى رقم 123لسنة 2010 م. ك دمنهور المؤيد بالاستئناف رقم 971 لسنة 66 ق . س ع دمنهور .         
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أوكليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب قد صار غير ذي موضوع . 
فلهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " بجلسة23/4/2012 في القضية رقم 4243 لسنة 58 قضائية دون الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 26/6/2010 في القضية رقم 123 لسنة 2010 م . ك دمنهور، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 23/11/2010 في الاستئناف رقم 971 لسنة 66 . 

الأحد، 7 أغسطس 2016

الطعن 48 لسنة 68 ق جلسة 23 / 2 / 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسي ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة 
------------
- 1 لما كانت المدة بين تاريخ الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة وتاريخ تقرير الطاعن بالمعارضة فيه تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة.
- 2  لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط استئناف الطاعن والمندمج في الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن قد أصبح ـ من بعد ـ لا سند له من القانون مادام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبــح غيــر معاقب عليه قانوناً بالحبس ـ أو بغيره ـ لانقضاء الدعوى الجنائية على نحــو ما سلف ، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية التابعة لها التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن الفصل فيها بقضائه سالف البيان ، والتي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية وحدها .
-------------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز بلبيس( قيدت بجدولها برقم ........ لسنة 1992) بوصف أنه في يوم 2 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية:ـ أعطى له بسوء نية شيكاً بمبلغ ألفين جنيه مسحوباً على بنك ....... فرع بلبيس لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336،337من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت

ومحكمة جنح مركز بلبيس ـ قضت غيابياً فى 23 من مايو سنة 1992 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
عارض وقضى فى 29 من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
استأنف وقيد استئنافه برقم .... لسنة 1997 الزقازيق
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من يناير سنة 1997 بسقوط الاستئناف
عارض وقضى فى 2 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أصدر للمدعى بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، المعاقب عليه بالمادتين 336، 337من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت ـ بتاريخ 23/5/1992 ـ غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وقدرت مائة جنيه كفالة لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، فعارض بتاريخ 24/4/1996 وقضى فى معارضته بتاريخ 29/10/1996 باعتبارها كأن لم تكن ، فاستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت غيابياً بسقوط استئنافه فعارض وقضت باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن . ولما كان قضاء النقض جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه الذى قضى بسقوط استئناف الطاعن ، وإذ كانت البداهة القانونية تقضى بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً ، وهو ما لا يتحقق إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم قد انقضت بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكانت المدة بين تاريخ الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة وتاريخ تقرير الطاعن بالمعارضة فيه تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بسقوط استئناف الطاعن والمندمج فى الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن قد أصبح ـ من بعد ـ لا سند له من القانون مادام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبــح غيــر معاقب عليه قانوناً بالحبس ـ أو بغيره ـ لانقضاء الدعوى الجنائية على نحــو ما سلف ، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية التابعة لها التى حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن الفصل فيها بقضائه سالف البيان ، والتى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية وحدها
فلهــذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى الدعوى المدنية ..""

الخميس، 4 أغسطس 2016

جواز الطعن في الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة

الطعن 34 لسنة 37 ق "منازعة تنفيذجلسة 4 / 6 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة 2016م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدکتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مصلحة الضرائب على المبيعات كانت قد أخطرت المدعي بالنموذج رقم (15) بتعديل إقراراته الشهرية عن الفترة من 21/3/2002 إلى 31/12/2003، وطالبته بسداد مبلغ 21448.61 جنيه، قيمة فروق ضريبة المبيعات عن تلك الفترة، فتظلم المدعي أمام لجنة التوفيق في المنازعات، التي خلصت إلى عدم اختصاصها بنظر الطلب، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ موضوع المطالبة. وإذ اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، فقد قضت برفض الدعوى، فقام المدعي بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3488 لسنة 67 ق، أمام محكمة استئناف الإسكندرية. وبجلسة 8/5/2012 قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف، لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة. وإذ تراءى للمدعي أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدني كلي الإسكندرية، وقد أعمل في شأنه نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرارات المقدمة من المسجل عن فترة المحاسبة المحددة بالأوراق، وكذلك الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3488 لسنة 67 ق بعدم جواز نظره؛ فإنهما يشكلان عائقا في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 13/11/2011، في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والذي قضي "بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992؛ فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان أثاره كاملة أو يحدّ منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها. وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها
وحيث أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي
"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص". 
وحيث إن مفاد هذا النص – وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعطيل قوة نفاذ النص الضريبي المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم في الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائماً في تاريخ سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا
وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 13/11/2011، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررا) بتاريخ 27/11/2011، قضي: "أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيا: بسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992". 
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الإسكندرية الابتدائية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدني كلي بجلسة 27/4/2011، في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الموضوع، وهو ما ارتكن إليه حكم محكمة الاستئناف الصادر بجلسة 8/5/2012 في الاستئناف رقم 3488 لسنة 67 "قضائية" المقام طعنا عليه، وانتهى إلى القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف
وحيث إن الحكم القضائي، على ما هو مستقر عليه قضاء وفقها، لا يعد حكما باتا إلا بعد استنفاده فرص الطعن القضائي عليه، حتى وإن كان هذا الحكم صادرا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة التي أصدرته. إذ لا يمنع صدور الحكم القضائي بهذه الكيفية من الطعن عليه، ولا يحيله إلى حكم بات متى رسم المشرع طريقا لهذا الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 27/4/2011، في القضية رقم 9201 لسنة 2007، وإن صدر في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحكمة، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011، في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، المار ذكره، والذي أصبحت أثاره القانونية واجبة الإعمال بالضرورة على الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي غير البات، والتي منها أنه يمتنع تطبيق النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته على المراكز القانونية للخصوم في الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء؛ إلا أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية موضوع المنازعة الماثلة، أغفل إعمال هذا الأثر، بالمخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"؛ ومن ثم يُعد هذا الحكم، ومن قبله الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، عقبة عطلت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإزالتها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 27/4/2011، في الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدني كلي، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 8/5/2012، في الاستئناف رقم 3488 لسنة 67 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2324 لسنة 57 ق جلسة 11/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 28 ص 131

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم، علي جمجوم ومحمد درويش.
-------------------------
- 1  اختصاص " الاختصاص النوعي . اختصاص قاضى التنفيذ". تنفيذ " منازعات التنفيذ ".  حجز " الدعوى ببطلان الحجز".
المنازعة المتعلقة بالتنفيذ . المقصود بها . صحة الحجز . شرطه . طلب المدعى الحكم ببطلان الحجز استناداً الى منازعة جدية فى قيام الدين المحجوز من أجله . منازعة تنفيذ موضوعية . اختصاص قاضى التنفيذ بها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبريا وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته. لما كان ذلك وكان من شروط صحة الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار. وكانت دعوى المطعون ضده بطلب بطلان الحجز سندها منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله فإنها بهذا الوصف تندرج ضمن منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بها قاضى التنفيذ.
- 2  تنفيذ " الحكم فى منازعات التنفيذ". حجز " الحجز الإداري ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للحجز الإداري".
اقتضاء الحق جبراً . شرطه . ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري . وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً . تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز . أثره . بطلان الحجز . تقدير توافر شروط اقتضاء الحق . من سلطة محكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري-تقضي بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعا فيه نزاعا جديدا وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز، بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلا. وأن تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 3  نقض " اسباب الطعن ".
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما . تعييبه في الأخرى . غير منتج .
المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على أحدهما فقط، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 254 لسنة 1985 مدني محكمة جرجا الجزئية بطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز الإداري التي أوقعتها مصلحة ضرائب الاستهلاك - مأمورية جرجا - بتاريخ 22/4/1985 على المنقولات - شرائط الفيديو - المبينة بمحضر الحجز وقال شرحاً لذلك أن الطاعن بصفته أوقع الحجز على منقولات المتقدمة استيفاءاً لضريبة الاستهلاك، وإذ كانت تلك المنقولات ليست مملوكة له وينحصر نشاطه في تأجيرها للغير ويلتزم بردها إلى الشركة المالكة في نهاية عقد الإيجار وكانت هذه الضريبة محل منازعة فقد أقام دعواه. قضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات الحجز. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 61 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 4/5/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط لاختصاص قاضي التنفيذ أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سيره أو يكون الحكم مؤثر في سير التنفيذ من حيث صحة التنفيذ أو بطلانه أو إيقافه أو الاستمرار فيه. لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة لا تعتبر من قبيل منازعات التنفيذ التي محلها إجراءات التنفيذ، إذ تنصب على منازعة في الالتزام بسداد دين الضريبة والموقع الحجز استيفاءاً له ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان الحجز بما مؤداه انعقاد الاختصاص لقاضي التنفيذ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته. لما كان ذلك وكان من شروط صحة الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار، وكانت دعوى المطعون ضده بطلب بطلان الحجز سندها منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله فإنها بهذا الوصف تندرج ضمن منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بها قاضي التنفيذ ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بإلغاء الحجز على وجود نزاع جدي في الدين المحجوز من أجله مستدلاً على ذلك بالتظلم الذي قدمه المطعون ضده وإذ لم يبين الحكم مصير التظلم وكان يشترط لقبوله على ما توجبه المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 أن يكون مصحوباً بما يدل على سداد دين الضريبة وهو لم يتم كما لم يدع بأن المصلحة قبلت التظلم أو أخطرته بذلك كما لم يعمل الأثر المترتب على المادة 23 من القانون سالف الذكر من أن عدم رد المصلحة خلال المدة المقررة يعتبر قراراً برفض التظلم فتكون الضريبة واجبة السداد ويضحى النزاع بشأنها غير جدي ويكون الحجز الموقع صحيحاً وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري - تقضي بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلاً. وأن تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد بأسبابه قيام منازعة جدية حول وجود الدين المحجوز من أجله نظراً لأن الضريبة المطالب بها المطعون ضده غير مستحقة لكونه غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة على الاستهلاك فضلاً عن أنه تقدم بتظلم تمسك فيه بعدم أحقية الضرائب في فرضها وأن ما ورد بمنشور الجهة الإدارية لا يصلح سبباً لتوقيع الحجز ولا يخرج عن كونه مجرد توجيهات إدارية وخلص من ذلك إلى جدية المنازعة في الدين الموقع الحجز اقتضاء له بما مؤداه تخلف بعض الشرائط اللازمة لصحة الحجز موضوع المنازعة ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحجز، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عمل في قضائه ببطلان الحجز على عدم صدور أمر مكتوب من المسئول وكان ذلك يخالف الثابت بالأوراق إذ قدم حافظة مستندات تضمنت قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 493 لسنة 82 بتفويض رؤساء المأموريات في إصدار أوامر الحجز وصورة رسمية من أمر الحجز المؤرخ 22/4/1985 الصادر من رئيس مأمورية ضرائب استهلاك جرجا بتوقيع الحجز وهي تدل على أن إجراءات الحجز اتخذت بناء على أمر مكتوب صادر بتفويض من صاحب الاختصاص الأصيل وفقاً لقانون الضرائب وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكان يصح بناء الحكم على أحدهما فقط، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج لما كان ذلك وكانت إحدى دعامتي الحكم المطعون فيه هي جدية المنازعة في استحقاق الدين المحجوز فيه أجله وهي كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في الدعامة الأخرى لعدم صدور أمر مكتوب - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول
ولما يتقدم يتعين رفض الطعن.