الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مايو 2016

الطعن 860 لسنة 49 ق جلسة 18 /4/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 168 ص 1029

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------------
- 1  نقض " أسباب الطعن . السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على طعنه. نعي مفتقر إلى الدليل.
لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه و إلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل ، و كان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما يفيد طلب قبول تدخلهم في الدعوى منضمين الطاعنتين الأولى و الثانية فى طلباتهما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يثبت ذلك من محاضر الجلسات و من ثم يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه لما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل .
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي " . قضاة " رد وتنحية أعضاء المحكمة العسكرية"
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي نظرها المحاكم العسكرية. الاستثناء. سريان الإجراءات التي تضمنتها القوانين العامة فيما لم يرد بشأنه نص فيه. م 10 من القانون. المعارضة في رئيس أو عضو المحكمة (طلب الرد). وجوب تقديمها لذات المحكمة التي تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك. في محضر الجلسة مخالفة ذلك. جزاء سقوط الحق في إبدائها. المادتان 61، 62 من ذات القانون . علة ذلك. قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في طلب الرد . صحيح.
مؤدى النص فى المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التي تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه . لما كان ذلك و كان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد و تنحية قضاة المحاكم العسكرية و الاختصاص بها بما أورده في المادتين 61 ، 62 إذ أجازت المادة الأولى منهما المعارضة [طلب رد] فى رئيس أو أعضاء المحكمة و أوجبت المادة الثانية تقديم طلب رد لذات المحكمة التي تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك في محضر الجلسة و رتبت جزاء السقوط على عدم إتباع تلك الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين الأولى و الثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم - قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته في الاتهام المسند إليه في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن الدولة العليا بالتقرير بذلك لدى محكمة استئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة لذلك في قانون الأحكام العسكرية في المادتين سالفتي الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى طلب الرد يكون قد التزم صحيح القانون .
- 3  اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة " " الاختصاص الولائي . قضاة " رد وتنحية أعضاء المحكمة العسكرية"
التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية م 110 مرافعات. مناطه. أن يكون منتجا. استنفاد المحكمة العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد ولايتها بالفصل في الدعوى وسقوط حق الطاعنين في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو المحكمة. مؤداه. إحالة طلب الرد إليها من محكمة الاستئناف غير منتج.
إذ أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية، و كانت المعارضة في صلاحية المطعون ضدهم و بحسب الغاية منها هي ببطلان تشكيل المحكمة المعروض عليها في الدعوى الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنتين الأولى و الثانية و أوجبت المادة 62 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء أي دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك فى محضر الجلسة و رتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك ، و إذ كان البين من أوراق الطعن أن التقرير برد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة و هي غير مختصة بنظره قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم و سقوط حق الطاعنين فيه و قد صدر الحكم المطعون فيه بعد صدور الحكم المنهى الدعوى الجنائية في 1977/11/30 و انتهاء ولاية المحكمة العسكرية التي أصدرته و المشكلة من المطعون ضدهم و المختصة بالفصل في طلب الرد عملاً بأحكام القانون سالف الذكر و من ثم يضحى النعي أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج .
- 4 اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة " " الاختصاص الولائي . قضاة " رد وتنحية أعضاء المحكمة العسكرية"
تنحية أعضاء المحكمة العسكرية. انعقاده للضابط الآمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد قبول المعارضة م 63 ق 25 لسنة 1966.
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد أن عقد الاختصاص بنظر المعارضة فى رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدنية نص في المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها و ترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة مما مفاده أن أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد للضابط الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – يتحصل في أنه بتاريخ 29/11/1977 أودع مورث الطاعنين المرحوم ..... والمتهم في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن دولة عليا والمحدد للحكم فيها جلسة 30/11/1977 بوكيل عنه لدى محكمة استئناف القاهرة تقريرا برد المطعون ضدهم بصفتهم قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته عن نظر الدعوى سالفة البيان والحكم فيها للأسباب التي تضمنها التقرير قيد برقم 4168 لسنة 94ق استئناف القاهرة وإذ تأشر من السيد المستشار رئيس المحكمة بإرسال التقرير سالف البيان إلى مدير إدارة القضاء العسكري لاتخاذ اللازم قانونا إعادة الأخير إلى محكمة الاستئناف لوصوله بعد النطق بالحكم فأمر رئيس محكمة الاستئناف بإحالته إلى إحدى دوائر المحكمة المدنية لنظره فأقام وكيل طالب الرد تظلماً في هذا الأمر الأخير قيد برقم 4344 لسنة 44ق استئناف القاهرة بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر الإحالة المتظلم منه والأمر بتنحية المطعون ضدهم على سند من مخالفة لنص المادة 156/2 من قانون المرافعات – أمرت المحكمة بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 6/2/1979 قضت المحكمة في الدعوى الأولى بعدم اختصاصها بنظر طلب الرد وفي الدعوى الثانية بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه – طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في طلب الطاعنين من الثالث للأخير قبول تدخلهم في الدعوى منضمين للطاعنتين الأولى والثانية في طلباتهما ولم يقل كلمته فيه فضلا عما اعتوره من قصور في أسبابه الواقعية لعدم بيان أسماء هؤلاء الخصوم وصفاتهم وما قدموه من أوجه دفاع ودفوع فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل وكان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما يفيد طلب قبول تدخلهم في الدعوى منضمين للطاعنتين الأولى والثانية في طلباتهما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يثبت ذلك من محاضر الجلسات ومن ثم يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه بما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل ويضحى على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه وفي بيان الوجه الأول منها يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب رد وتنحية المطعون ضدهم مع أنهم نظراء للقضاة المدنيين وتسري عليهم ما يسري بشأنهم من إجراءات تتعلق بطلب ردهم وتنحيتهم عملا بالمادتين 10، 58 من القانون 25 لسنة 1966 باعتبارهم يعملون بدائرة محكمة الاستئناف ولعدم وجود دوائر استئناف بجهة القضاء العسكري تختص بهذا الشأن فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى النص في المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التي تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه. لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد وتنحية قضاة المحاكم العسكرية والاختصاص بها بما أورده في المادتين 61، 62 إذ أجازت المادة الأولى منهما المعارضة (طلب رد) في رئيس أو عضوا المحكمة وأوجبت المادة الثانية تقديم طلب الرد لذات المحكمة تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على عدم إتباع تلك الإجراءات. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته في الاتهام المسند إليه في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن دولة عليا بالتقرير بذلك لدى محكمة استئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة بذلك في قانون الأحكام العسكرية في المادتين سالفتي الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في طلب الرد يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه من سبب الطعن على غير أساس
وحيث إن الطاعنين في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص بنظر طلب الرد دون الإحالة إلى المحكمة المختصة على خلاف ما تنص به المادة 110 من قانون المرافعات فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك إنه ولئن أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية وكانت المعارضة في صلاحية المطعون ضدهم وبحسب الغاية منها هي دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروض عليها الدعوى الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنين الأولى والثانية وأوجبت المادة 62 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك وإذ كان البين من أوراق الطعن أن التقرير برد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وهي غير مختصة بنظره قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم وسقوط حق الطاعنتين فيه وقد صدر الحكم المطعون فيه بعد صدور الحكم المنهي للدعوى الجنائية في 30/11/1977 وإنهاء ولاية المحكمة العسكرية التي أصدرته والمشكلة من المطعون ضدهم والمختصة بالفصل في طلب الرد عملاً بأحكام القانون سالف الذكر ومن ثم يضحى النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطاعنين في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التظلم من أمر رئيس محكمة الاستئناف بإحالة طلب الرد إلى الدائرة المدنية المختصة إذ كان من المتعين عليه أن يأمر بتنحية المطعون ضدهم وقد امتنعوا عن الرد على المعارضة فيهم إلا أن يأمر بالإحالة بما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد عقد الاختصاص بنظر المعارضة في رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدنية نص في المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالإحالة مما مفاده أنه أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد الضابط الآمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة لما كان ذلك البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في قضائه إلى عدم اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة بأمر تنحية قضاة المحكمة العسكرية العليا المطعون ضدهم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى نعيه بوجه النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 1047 لسنة 58 ق جلسة 15/ 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 87 ص 524

برئاسة السيد المستشار /  درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
---------------
تعويض " تقادم دعوى التعويض ". تقادم " حساب مدته " "وقف التقادم ". دعوى " دعوى التعويض". مسئولية .
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه طوال مدة المحاكمة الجنائية. علة ذلك. عودة سريانه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى أحكام المادتين 172، 382 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ويظل الوقف سارياً حتى تنقضي الدعوى الجنائية، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء ومن تاريخ هذا الانقضاء يعود. تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحركها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 1/382 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 4169 لسنة 1981 أمام محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما وآخر غير مختصم في الطعن بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهما مبلغ خمسين ألف جنيه على سند من القول أن تابع المطعون ضده الأول ...... تسبب بخطئه أثناء قيادته السيارة رقم 6422 هيئة النقل العام بالقاهرة في قتل مورثهما وقد ضبط عن الواقعة المحضر رقم 231 لسنة 976 جنح قسم الجيزة قضي فيه ابتدائيا بإدانة هذا التابع ولما استأنف الحكم قضت محكمة الجنح المستأنفة ببرائه بتاريخ 13 من مايو سنة 1978 ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ كان المطعون ضده الأول حارسا للسيارة التي تسببت في وقوع الحادث وكانت هذه السيارة مؤمنا عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية فإنهما يكونا مسئولين عن تعويض ما حاق بهما من ضرر نتيجة موت مورثهما ولذا فقد أقامتا الدعوى ليحكم لهما بهذا التعويض. وبتاريخ 13 من مارس سنة 1986 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5017 لسنة 103 قضائية لدى محكمة استئناف القاهرة، وفي 6 من يناير سنة 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنتان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بسقوط حقهما في رفع الدعوى بالتقادم محتسبا سريان هذا التقادم من تاريخ صدور الحكم النهائي من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة تابع المطعون ضده الأول في 13/5/1978 رغم تمسكها بأن سريان تقادم الدعوى المدنية يظل موقوفا حتى تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا بفوات ميعاد الطعن بطريق النقض فيه الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي أحكام المادتين 172، 382 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشرع بشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريها أو السير فيها قائما، ويظل الوقف ساريا حتى تنقضي الدعوى الجنائية، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا بفوات ميعاد الطعن فيه، أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء ومن تاريخ هذا الانقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائما يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدني مانعا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الجيزة للجنح المستأنفة قضت في الاستئناف المرفوع من تابع المطعون ضده الأول ببراءته بتاريخ 13 مايو سنة 1978 وكان الأمر يتطلب حتى يصبح هذا القضاء باتا والذي يعود منه سريان تقادم دعوى التعويض المدنية فوات ميعاد الطعن بالنقض فيه من النيابة وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضوري وفقا لما تقضي به المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإذ كانت الفترة التي بدأت منذ تاريخ السير في الدعوى الجنائية قبل تابع المطعون ضده الأول وحتى فوات ميعاد الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر فيها غير محتسبة في تقادم حق الطاعنتين في المطالبة بالتعويض الذي رفعت به الدعوى الراهنة، وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب هذا التعويض في 22/6/1981 فإن الحكم المطعون فيه وقد احتسب ميعاد سقوط حقهما في رفع تلك الدعوى من تاريخ الحكم النهائي الصادر في 13 مايو 1978 ودون أن يعرض لبحث مدة التقادم السابقة وتلك اللاحقة على الفترة التي أوقف فيها التقادم خلال إجراءات السير في الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها يكون فضلا عن مخالفته القانون قد أخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 149 لسنة 57 ق جلسة 2 /5/ 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 177 ص 43

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
----------------
- 1  نقض " حالات الطعن بالنقض . الطعن بمخالفة حكم سابق".
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر علي خلاف حكم سابق أيا كانت المحكمة التي أصدرته شرطه م 249 مرافعات تخلف هذا الشرط أثره عدم جواز الطعن بالنقض .
مفاد نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن المشرع قصد الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض فى أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء هي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ، و من ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي .
- 2  بيع " المفاضلة بين عقود البيع". تسجيل " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". قوة الأمر المقضي .
صدور عقدي بيع عن عقار واحد جائز المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مناطها الأسبقية في التسجيل وألا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم .
إذ كان البين من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدنى كلى المنصورة الذى تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1976/2/10 المبرم بينها و بين مورثتها و مورثه المطعون ضده و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد بيع آخر محرر على ظهر العقد المؤرخ 1970/9/16 بين المورثة المذكورة و بين المطعون ضده و كان ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكية مؤسسة على أسبقية التسجيل و إلا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي ، و إذ كان ذلك فإن شرط الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حائز قوة الأمر المقضي يكون غير متحقق و يكون الطعن غير جائز
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 768 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة على المرحومة .... بطلب الحكم بصحة ونفاد عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة ..... إلى ابنتها المرحومة .... والدة المطعون ضده ومورثته المنزل والفضاء الملحق به البالغ مساحته 307.66 متر مربعا تحت العجز والزيادة المبين الحدود والمعالم بالأوراق لقاء ثمن مقبوض بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بظهر عقد البيع المؤرخ 16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة .... إلى المطعون ضده قيمة السدس في المنزل سالف الذكر الذي ترثه في ابنتها والدة المطعون ضده المرحومة .... لقاء ثمن مقبوض. كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة على المرحومة .... – والدتها – بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد المؤرخ 10/2/1976 والمتضمن بيع المذكورة للطاعنة نصف المنزل والفضاء الملحق به مشاعاً لقاء ثمن مقبوض. تدخل المطعون ضده هجوميا بطلب رفضها لسبق قيام البائعة بيع العقار كله لابنتها الأخرى وهي والدته ومورثته. وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة في الدعوى رقم 768 لسنة 78 مدني كلي المنصورة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/9/1970 والمتضمن بيع المرحومة .... إلى والده الطاعن المنزل والفضاء الملحق به لقاء ثمن مقبوض وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى في شقها الخاص ببيع سدس المنزل بالعقد المحرر بظهر العقد المؤرخ 16/9/1970 وبإحالة هذا الشق إلى محكمة دكرنس الجزئية. وفي الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة بقبول تدخل المطعون ضده في الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/12/1976 والمتضمن بيع المرحومة ..... إلى الطاعنة النصف مشاعا في المنزل والفضاء الملحق به لقاء الثمن المقبوض
قيدت محكمة دكرنس الجزئية الشق المحال إليها برقم 769 سنة 1980 مدني ثم قضت بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بظهر العقد المؤرخ 16/9/1970 المتضمن بيع مورثه الطاعنة سدس المنزل للمطعون ضده
استأنفت الطاعنة الحكم الأخير بالاستئناف رقم 368 لسنة 1983 مدني مستأنف المنصورة طعنت الطاعنة على عقد البيع بالصورية المطلقة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أٌقوال الشهود إثباتا ونفيا رفضت الطعن بالصورية ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادرا على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وإذ كان الحكم السابق الذي تتمسك به الطاعنة الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنة 78 مدني كلي المنصورة لا يحوز حجية الأمر المقضي لاختلاف السبب والموضوع في تلك الدعوى والنزاع المطروح فإن الطعن يكون في غير حالاته ومن ثم غير جائز
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 248 و249 من قانون المرافعات أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 1482 لسنة 1978 مدني كلي المنصورة والذي تحتج به الطاعنة أنه صدر بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ بتاريخ 10/2/1976 المبرم بينها وبين مورثتها ومورثة المطعون ضده وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد بيع آخر محرر على ظهر العقد المؤرخ بتاريخ 16/9/1970 بين المورثة المذكورة وبين المطعون ضده، وكان لبس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل ولا يحوز للحكم السابق قوة الأمر المقضي به. وإذ كان ذلك فإن شرط جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر المقضي يكون غير متحقق. ويضحى الطعن فيه غير جائز.

الطعن 2473 لسنة 55 ق جلسة 29 /3/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 150 ص 910

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
-------------------
- 1  إيجار " بيع الجدك" "تشريعات إيجار الأماكن . أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن "
إبقاء الإيجار في حالة بيع المصنع أو المتجر المنشأ بالعين. م 594/ 2 مدني جوازه استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه. أن يكون المكان المؤجر مستغلا في نشاط تجاري. العبرة في ذلك بورود التصرف على محل تجاري دون الاعتداد بالوصف الوارد بالعقد" خضوع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.
حظرت المادة31/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - المقابلة للمادة 18/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر، وإلا كان للمؤجر طلبه إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر، واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع، وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر، بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع، مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجارى، فإن إنتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية، فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/2 سالفة البيان. والعبرة في تكييف هذا التصرف أن يكون وارداً على محل تجارى، ولا يعول في ذلك على الوصف المعطى به بالعقد، إذ أن التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. ويتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجاري الوارد في المادة 594/2 من القانون المدني في حالة توافر شروطه أو عدم تطبيقه وإعمال أثر الحظر المنصوص عليه في قانون إيجار الأماكن إذا لم يكن النشاط تجارياً.
- 2  أعمال تجارية . إيجار " بيع الجدك"
نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه خطرا على المستأجر المطعون ضده الأول بالتنازل عن الإيجار اعتبار الحكم المطعون فيه عين النزاع متجرا لمجرد أن المطعون ضده المذكور كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها. وأجازته بيعها بالجدك للمطعون ضده الثاني طبقا للمادة 594/ 2. خطأ. علة ذلك.
إذ كان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المطعون ضده الأول التنازل عن الإيجار، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 16 لسنة 1969- في شأن التعليم الخاص، والمادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن الضرائب على الدخل أورد في المادة 72 منه بياناً بسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة، وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية وسايره في ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي نص في المادة 82/ 2 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. وإذ كان ذلك، وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان، 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال، وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي خدمات تعليمية ممتازة، كما أن المادتين 17، 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصاريف الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم، وألا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسي للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم، لا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع في ذلك لرقابة الجهة الحكومية المختصة، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار عين النزاع متجراً لمجرد أن المطعون ضده الأول كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها، ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 4851 لسنة 1980 مدني أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1964 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم, وقال بياناً لها أنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الأول عين النزاع لاستعمالها مدرسة خاصة إلا أنه قام بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضده الثاني مخالفاً للحظر الوارد في العقد والقانون فأقام الدعوى دفع المطعون ضده الثاني بأنه اشترى العين محل النزاع بالجدك بموجب عقد مؤرخ 26/3/1980. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدهما حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 394 لسنة 15ق طنطا (مأمورية شبين الكوم). وبتاريخ 23/6/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أضفى على المدرسة صفة المتجر بمقولة أن المطعون ضده الأول يحقق ربحاً من استغلالها وأجاز بيعها بالجدك وفقاً لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني, في حين أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية ويعتبر بيعها في حقيقته إيجاراً لها من الباطن أو تنازلاً, عن الإيجار دون موافقته, مخالفاً للحظر الوارد في العقد والقانون مما يوجب الإخلاء, وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 31/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن – المقابلة للمادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – حظرت على المستأجر تأجير المكان من الباطن أو التنازل عنه بغير إذن كتابي صريح من المؤجر, وإلا كان للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر في حالة مخالفة هذا الحظر, واستثناء من هذا الأصل أجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التجاوز عن الشرط المانع وأباحت للمستأجر التنازل عن الإيجار في حالة بيعه المتجر أو المصنع الذي أنشأه في المكان المؤجر بشرط أن تثبت الصفة التجارية لنشاط المستأجر وقت إتمام هذا البيع, مما مفاده أنه يتعين أن يكون المكان المؤجر مستغلاً في نشاط تجاري, فإن انتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية, فإنه يخرج عن مجال تطبيق المادة 594/ 2 سالفة البيان والعبرة في تكييف هذا التصرف أن يكون وارداً على محل تجاري, ولا يعول في ذلك على الوصف المعطى له بالعقد, إذ أن التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض, ويتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجاري الوارد في المادة 594/ 2 من القانون المدني في حالة توافر شروطه أو عدم تطبيقه وإعمال أثر الحظر المنصوص عليه في قانون إيجار الأماكن إذ لم يكن النشاط تجارياً. لما كان ذلك وكان عقد الإيجار محل النزاع قد حظر على المطعون ضده الأول التنازل عن الإيجار وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة خاصة وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص على أن "تعتبر مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة غير حكومية يقوم أصلاً وبصفة فرعية بالتربية والتعليم أو الإعداد المهني أو بأية ناحية من نواحي التعليم العام أو الفني قبل مرحلة التعليم العالي "وفي المادة الثالثة منه على أن تخضع المدارس الخاصة لقوانين التعليم العام والتعليم الفني والتأمينات الاجتماعية ...... كما تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم بالمحافظات وتفتيشها في الحدود بالقيود الواردة بهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له "وفي المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 * في شأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "..... يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ....... أن يثبت له الشخصية الاعتبارية التي ليس من أغراضها الإتجار أو الميل للاستغلال ...... يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية, ويؤكد ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 * بشأن الضرائب على الدخل أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية, وسايره في ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي نص في المادة 82/ 3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية, وإذ كان ذلك وكان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان, 38 من لائحته التنفيذية أن للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة في بعض الأحوال, وتخصيص مكافآت تشجيعية للمدارس الخاصة التي تؤدي خدمات تعليمية ممتازة, كما أن المادتين 17, 18 من القانون المذكور أوجبتا أن تكون المصاريف الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسي ونظام الأقسام الداخلية ومقابل الإيواء والتغذية في حدود القواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم, وألا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ المختص بعد أخذ رأي مديرية التربية والتعليم مما مفاده أن الهدف الرئيسي للمدرسة الخاصة هو التربية والتعليم, ولا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة ويخضع في ذلك لرقابة الجهة الحكومية المختصة, وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار عين النزاع متجراً على ما أورده بمدوناته من أنها "مدرسة خاصة, وكان المستأنف ضده الأول – المطعون ضده الأول – يستغلها لحسابه ويحقق إيراداً وربحاً من وراء ذلك الاستغلال, وهو ما داومت عليه الجمعية التي يمثلها المستأنف عليه الثاني المطعون ضده الثاني – ذلك أن اللائحة الداخلية لتلك المدرسة تمنح صاحب المدرسة الحق في تقاضي نسبة من إيراد المدرسة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر واعتبر عين النزاع متجراً لمجرد أن المطعون ضده الأول كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق – أن المطعون ضده الأول قد تنازل عن الإيجار للمطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 26/3/1980 مخالفاً بذلك شروط العقد والمادة 31/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – ومن ثم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1964 وإخلاء العين وتسليمها للطاعن



الطعن 1193 لسنة 54 ق جلسة 5/2/1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 77 ص 436

برئاسة السيد المستشار / محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وكمال مراد.
---------------
- 1  أحوال مدنية . إيجار "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" . تسجيل " طلب محو التسجيلات " . تعويض " الضرر الأدبي ". نيابة عامة .
درجة القرابة - كيفية احتسابها - المادتان 35 ، 36 ق مدنى .
النص في المادتين 35، 36 من القانون المدني - يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة ابنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتيه صعوداً إلى الأصل المشترك - ودرجتين نزولاً منه إلى القريب.
- 2  إثبات " العدول عن إجراءات الإثبات ". حكم " حجية الأحكام .ما لا يحوز الحجية".
حكم الإثبات ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ـ جواز العدول عما تضمنه من أراء .
الحكم الصادر - قبل الفصل في الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل لازماً في شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الالتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إثارة الطريق أمامه لتحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها .
- 3  إيجار " الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
امتداد عقد الإيجار الامتداد القانوني . بعد وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسبأ أو مصاهره حتى الدرجة الثالثة . شرطه . 29 ق 49 لسنة 1977 .
النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة - يشترط لاستمرار عقد الإيجار - إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - يدل على أن الحق في امتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط - بما لازمه عدم أحقية الطاعنة في الاستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأي في حقيقة إقامتها و والدتها مع المستأجرة الأصلية و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 625 لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن الشقة المبينة بصحيفتها، وقالت بيانا لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/5/1956 استأجر المرحوم ..... تلك الشقة وبوفاته في 3/2/1972 خلفته أرملته وأنها أقامت معها منذ ذلك التاريخ لرعايتها باعتبارها قريبة لها - أبنه خال والدتها - وإذ توفيت أرملة المستأجر أصبحت هي صاحبة الحق في امتداد عقد الإيجار إليها فأقامت الدعوى الماثلة وبتاريخ 29/12/1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 38ق الإسكندرية وبتاريخ 18/2/1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذا اعتبر قرابة والدتها لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الرابعة والصحيح أنها قريبة لها من الدرجة الثالثة لأنها أبنة خالها وقد تناقض بذلك مع ما قطع به الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 18/4/1983 من أن والدة الطاعنة قريبة لها من الدرجة الثالثة إذ تضمن الحكم تكليفها بإثبات إقامتها إقامة مستقرة بعين النزاع مدة سنة سابقة على وفاة أمها القريبة لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة، ولو صح أن قرابة والدة الطاعنة لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الرابعة لما كان هناك داع لإحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك والتفت عن تمسكها بهذه الدرجة من القرابة وعن مساكنتها ووالدتها للمستأجرة الأصلية وقضى بعدم أحقيتها في الاستفادة بأحكام الامتداد القانوني بعقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 استنادا إلى أن والدة الطاعنة قريبة لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الرابعة وليست قريبة من الدرجة الثالثة فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 35 من القانون المدني على أن القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع وقرابة الحواشي هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر والنص في المادة 36 منه على أنه "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيها عدا الأصل المشترك بعد درجة" يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة ابنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك، ودرجتين نزولا منه إلى القريب، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل لازماً في شق النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمامه لتحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها وكان حكم التحقيق الصادر بجلسة 18/4/1983 فضلا عن أنه لا يحوز ثمة حجية فهو لم يفصل بصفة صريحة أو ضمنية في درجة قرابة الطاعنة ووالدتها بأرملة المستأجر الأصلي وكان مقصورا على تمكينها من إثبات إقامتها ووالدتها معها لمدة سنة سابقة على الوفاة ومن ثم فلا يكون له ثمة حجية في هذه المسالة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى أن والدة الطاعنة قريبة لأرملة المستأجرة الأصلية من الدرجة الرابعة لكونها بنت خالها وأن الطاعنة قريبة لها من الدرجة الخامسة - لكونها ابنة بنت خالها وكان النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 "على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في السكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل "يدل على أن الحق في امتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط مما لازمه عدم أحقية الطاعنة في الاستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأي في حقيقة إقامتها ووالدتها مع المستأجرة الأصلية وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي برمته غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الخميس، 26 مايو 2016

اتحاد طلبات الدعويين الموضوعية والدستورية، لازمه استنفاد الخصومة أمام محكمة الموضوع بالحكم الصادر بعدم الدستورية

الطعن 14 لسنة 36 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 8169 لسنة 20 قضائية ضد المدعى عليه الثالث والرابع والخامس وآخر أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء نص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن هذا النص يخالف أحكام الدستور والقانون، لصدوره معيبًا بعيب إساءة استعمال السلطة ومفتقدًا لسببه، مما حدا به إلى الالتجاء إلى القضاء طعنًا عليه، وبجلسة 19/5/2013 قرر المدعي أن صحة رقم المادة محل طعنه هي المادة (184) من اللائحة التنفيذية، وحدد طلباته في وقف تنفيذ وإلغاء هذا النص وما يترتب على ذلك من آثار، كما دفع بعدم دستورية ذلك النص، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/6/2013 لتقديم مذكرة بأسباب الدفع بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قدم المدعي مذكرة طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، قولاً منه أن نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور، المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، والبند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بحظرها الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لأول مرة، ومنعها الاستمرار في الترخيص للسيارات التي مضى على صنعها عشرون سنة، دون النظر لحالة السيارة ومدى مطابقتها لاشتراطات الأمان والسلامة المرورية، فإنها تكون قد تضمنت اعتداء على حق الملكية الذي كفلته المادتان (21, 24) من الدستور الصادر في 25/12/2012, وخالفت مبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة (33) من الدستور ذاته، كما ضمن المدعي مذكرته دفعًا بعدم الدستورية، والذي حددت محكمة الموضوع بحكمها الصادر بجلسة 17/11/2013 نطاقه في ما تضمنه البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 من النص على أنه "ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون سنة"، ونص البند رقم (5) من المادة (160), والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على هذه النصوص في حدود نطاقها المتقدم، فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور سنة 1971 قد أفردت المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص، حدد الدستور الحالي قواعده في الفصل الرابع من الباب الخامس منه المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها - في المادة (192) منه وتقابلها المادة (175) من دستور سنة 1971 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على أن ينظم القانون الإجراءات التي تتبع أمامها، وفي إطار هذا التفويض عينت المادتان (27, 29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 حصرا، طرائق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد من الأشكال الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها؛ كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها ووفقًا لأحكامها، فنظمت المادة (29) المشار إليها المسائل الدستورية التي تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهي قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هي جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور، وأنه في كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية مؤثرا فيما تنتهي إليه محكمة الموضوع في شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة، والأمر كذلك إذا كانت الدعويان الموضوعية والدستورية تتوجهان كلتاهما لغاية واحدة ممثلة في مجرد الطعن على بعض النصوص التشريعية بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ متحدتين محلا, لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها، هي الفصل في دستورية النصوص التشريعية التي حددها، وهي عين المسألة التي يقوم بها موضوع الدعوى الدستورية، واتحاد هاتين الدعويين في محليهما، مؤداه أن محكمة الموضوع لن يكون لديها ما تجيل فيه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية النصوص المطعون فيها سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، وبالتالي لن يكون الحكم الصادر من هذه المحكمة لازمًا للفصل في الدعوى الموضوعية، إذ ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر في المسألة الدستورية عليه، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع
متى كان ما تقدم وكانت طلبات المدعي أمام محكمة الموضوع تحددت - وفقًا لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري بطنطا بحكمها الصادر بجلسة 17/11/2013 – في وقف تنفيذ وإلغاء نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور، ونص البند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات ما تطرحه الدعوى الدستورية الماثلة، بما مؤداه اتحاد الدعوى الموضوعية محلا مع الدعوى الدستورية، ولازم ذلك استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها تبعًا للحكم الذي قد يصدر بعدم الدستورية، لتنحل الدعوى الدستورية الراهنة إلى دعوى أصلية بعدم دستورية تلك النصوص، اتصلت بهذه المحكمة على خلاف حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.