الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 يناير 2016

الجريدة الرسمية 2016

يناير
العدد 3 مكرر
العدد 3 مكرر أ
العدد 3 مكرر ب
العدد 4

العدد 4 مكرر
فبراير
العدد 5 مكرر 
العدد 5 مكرر أ
العدد 5 مكرر ب
العدد 5 مكرر ج
ابريل
العدد 19 مكرر
العدد 19 مكرر أ
العدد 20 مكرر
يونيو
العدد 22 مكرر
العدد 22 مكرر أ
العدد 22 مكرر ب 
العدد 30 مكرر
العدد 30 مكرر أ
العدد 30 مكرر ب
العدد 31
العدد 32 مكرر أ
العدد 33
العدد 37
العدد 46 تابع
العدد 47
العدد 53
العدد 54
العدد 55
العدد 56
العدد 59
العدد 60
العدد 61

الطعن 16221 لسنة 83 ق جلسة 20 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 89 ص 583

جلسة 20 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيي جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفي، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
-------------

(89)

الطعن رقم 16221 لسنة 83 القضائية

قانون "ماهية القانون".
القانون. ماهيته. كل قاعدة قانونية مجردة صادرة من السلطة المختصة وتنشأ عنها حقوق. مؤداه. عدم قصره على ما تسنه السلطة التشريعية تطبيقه من عمل القاضي وحده. المادتين 176، 178 مرافعات والمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض. (مثال لتسبيب معيب بشأن سبل تقدير مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة للدولة).

----------------

مؤدي نص المادتين 176، 178 من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الخصوم وما يبدونه من أسانيد أو يقدمونه من أدلة هو من عمل القاضي وحده، والمقصود بالقانون - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض - لا يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية، بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق، ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين وفقا لأحكام الدستور والقانون، وإذ كانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م من أرض النزاع التي تسلمها مورثهن بتاريخ 12/9/1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه لأحكام المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء، وكان البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفي النزاع في شأن سريان أحكام المادتين 13، 14 من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه، وكان النص في المادة 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على أن "...2 - ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الآتية: رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار الترخيص للموقع. ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بدء مزاولة النشاط على الموقع. معاينة الحي المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته في تاريخه السابق ... "يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحدى الوسائل الواردة في ذلك النص يكفي لإثبات تحقق شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط، وكان الثابت من الصورة الضوئية - غير المجحودة - من مذكرة المستشار القانوني لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/6/2004 التي وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حي شرق تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ 9/4/1986، وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية رقم .... / .... - ...... كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/5/1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إداري على مسطح 162 م ومخازن على مسطح 175 م وباقي المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالي 2736 م، وهو ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ 15/6/1996، ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف البيان والذي يكفي ثبوته بإحداها، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توفر باقي شروط تطبيق نصوص المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات، وبالتالي يتحدد مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقا لأحكامها بالقيمة الإيجارية التي تقدر بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير، ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع عن تلك الأرض طبقا لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون على غير أساس، وكان الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقي مساحة أرض النزاع ومقدارها 1700 م في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982، وتقدم بثلاثة طلبات لشراء هذه المساحة بتواريخ 20/10/1983، 5/8/1984، 10/11/1984 وفقا لما جاء بمذكرة المستشار القانوني لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر، ومن ثم يسري في شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/1/1982، وكان مؤدي نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة %7 من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبأن هذا المقابل يكون مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة على البيع، وكان لا خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التي تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة المختصة، ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده، ومن ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء، فإن المطالبة بمقابل الانتفاع عن مساحة الأرض غير المخصصة من أرض النزاع يكون على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. لما تقدم، وكان تطبيق أحكام المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات والقرار 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 على الباقي من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براءة ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها موضوع الدعوى وفقا لما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم - أصليا - ببراءة ذمتهم من المبالغ محل المطالبة المؤرخة 23/1/2008 بإجمالي مبلغ مقداره [80، 301، 141جنيها] مع ما يترتب على ذلك من آثار - واحتياطيا - ندب خبير، وفي بيان ذلك قلن إنه بتاريخ 18/3/1976 تقدم مورثهن بطلب لجهاز حماية أملاك الدولة ابتغاء تخصيص قطعة أرض لإقامة ورشة ميكانيكا وتمت الموافقة على تخصيص مساحة 1050 م، ثم تقدم بطلبات أخرى لتخصيص مساحات أخرى وتم تخصيص مساحة 1274 م واستلمها في 12/9/1979، وإذ تقدم لجهاز حماية أملاك الدولة بضم المساحتين فحدد الجهاز المساحة المسلمة لمورثهن با 1500 م وتم تقدير سعر المتر ب 10 جنيهات وفقا لقرار اللجنة العليا الصادر في 1980 وقام بسداد القيمة الإيجارية لهذه المساحة، وبتاريخ 13/1/1985 أصدرت اللجنة الرباعية المشكلة بمعرفة رئيس حي غرب بموافقتها على ضم المساحة المطلوبة على أن يطبق عليها القرار 324 لسنة 1982 ونفاذا لذلك قام مورثهن بتوريد مبالغ مالية كرسوم تأمين ومصاريف خاصة بالجهاز، ثم تقدم وهن من بعده بموجب إبداء رغبتهن في شراء المساحة المنوه عنها بالمطالبة المشار إليها بشأن تحصيل المبالغ النقدية محل هذه المطالبة كمقابل انتفاع بهذه المساحة رغم قيام مورثهن وهن من بعده بسداد القيمة الإيجارية من وقت تخصيصها وحتى إيقاف مقابل الانتفاع سنة 1997 تاريخ التقدم بطلب الشراء، ومن ثم كانت دعواهن. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفضها بحكم استأنفته الطاعنات بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 5/6/2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تقدير مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م 2 من أرض النزاع التي تسلمها مورثهن في 12/9/1979 بعد تخصيصها له يخضع لأحكام المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض المخصصة بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص لشرائها خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع مبلغ 20 جنيها عن المتر المربع ضمانا لجدية الشراء، كما تمسكن بأن باقي أرض النزاع ومساحتها 1700م تخضع لأحكام قرار المحافظ رقم 433 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 بشأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/1/1982 والتي تحدد مقابل الانتفاع عن هذه الأرض بواقع 7 % من ثمن الأرض وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا يستحق هذا المقابل إلا من تاريخ الموافقة على البيع، وبأن تطبيق أحكام القرارات السالفة الذكر يترتب عليها براءة ذمتهن من المبالغ المطالب بها، إلا أن الحكم لم يعن ببحث مدى توفر شروط تطبيق هذه القرارات، ولم يعرض للمستندات المقدمة منهن تأييدا لدفاعهن المتقدم، واكتفى بالقول بأن المطعون ضدهن التزمن بالقرارات الصادرة من السلطة المختصة في تقدير مقابل الانتفاع المطالب به عن أرض النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 176، 178 من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الخصوم وبما يبدونه من أسانيد أو يقدمونه من أدلة هو من عمل القاضي وحده، والمقصود بالقانون - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض - لا يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية، بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق، ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين وفقا لأحكام الدستور والقانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م من أرض النزاع التي تسلمها مورثهن بتاريخ 12/9/1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه الأحكام المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء، وكان البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفي النزاع في شأن سريان أحكام المادتين 13، 14 من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه، وكان النص في المادة 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 689 لسنة 1996 على أن "... 2- ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الأتية: رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار الترخيص للموقع. ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بدء مزاولة النشاط على الموقع. معاينة الحي المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته في تاريخه السابق ..." يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحدى الوسائل الواردة في ذلك النص يكفي لإثبات تحقق شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط، وكان الثابت من الصورة الضوئية - غير المجحودة - من مذكرة المستشار القانوني لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/6/2004 التي وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حي شرق تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ 9/4/1986 وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية رقم ... / .... - .../.../.../.../...، كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/5/1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إداري على مسطح 162 م ومخازن على مسطح 175 م وباقي المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالي 2736 م، وهو ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ 15/6/1996، ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف البيان والذي يكفي ثبوته بإحداها، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توفر باقي شروط تطبيق نصوص المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات، وبالتالي يتحدد مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقا لأحكامها بالقيمة الإيجارية التي تقدر بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير، ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع عن تلك الأرض طبقا لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون على غير أساس، وكان الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقي مساحة أرض النزاع ومقدارها 1700 م في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982، وتقدم بثلاثة طلبات الشراء هذه المساحة بتواريخ 20/10/1983، 5/8/1983، 10/11/1983 وفقا لما جاء بمذكرة المستشار القانوني لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر، ومن ثم يسري في شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/1/1982، وكان مؤدي نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة 7 % من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبأن هذا المقابل يكون مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة على البيع، وكان لا خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التي تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة المختصة ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده، ومن ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء فإن المطالبة بمقابل الانتفاع عن مساحة الأرض غير المخصصة من أرض النزاع يكون على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان تطبيق أحكام المادتين 13، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعات والقرار 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 على الباقي من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براءة ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها موضوع الدعوى وفقا لما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها.

الجمعة، 29 يناير 2016

الطعن رقـم 3339 لسنـة 85 ق جلسة 15 / 12 / 2015

      محكمة النقـض
     الدائـــــرة المدنيـــــة
دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
          ـــــــــــــــــــــــــ
باســم الشعــب
ــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــار/ جــرجـــــــــــس عدلــــــى     نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / معتــــز مبــــــروك    ،    محمــــد منصـــــــــور     
                                صــــــــــــلاح المنســـى    و   حمـــــدى الصالحــى  
                                                  نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة / محمد دسوقى .
وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع أول سنة 1437 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الدعوى المقيده فى جدول المحكمة برقم 3339 لسنـة 85 ق .
المرفـوع من
............... المقيم / بناحية .......... حضر عنه الاستاذ / ......... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
أولاً :- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لعموم أقلام الكتاب بسائر الجمهورية .
ثانياً :- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة حلوان الكلية
يعلنا / بهيئة قضايا الدولة – بمجمع التحرير – قصر النيل – محافظة القاهرة
حضر عنهما الاستاذ / .......... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
" الوقائـــــــــــــــــع "
في يوم 21/2/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/1/2015 في الاستئناف رقم 10131 لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحالة.
وفى 14/3/2015 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 18/3/2015 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى ، ثانيا : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17/11/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة و بها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة على ما جاء بمذكراتهم و المحكمة أصدرت الحكم الآتى .
المحكمــة
   بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيـــــــــــد المستشار المقـــــــرر/   ....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .     
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 332 لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " مأمورية حلوان " بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى رقم 5 لسنة 2012 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " مأمورية حلوان " على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضى نهائياً برفضها . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 10131 لسنة 131 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعاً للمطعون ضده الأول بصفته والذي يمثل الوزاره أمام القضاء وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزاره والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها القانون . لما كان ذلك ، وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن غير مقبول .
        وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة استناداً إلى أن الطاعن يلتزم بإداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها فى حين أنه إذا قضى فى الدعوى نهائياً برفضها فلا يكون قد حكم له بشئ ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها اعمالاً لحكم المواد 1 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين رقمى 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الأتية 2 % لغاية 250 جنيهاً 3 % فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه 4 % فيما زاد على 2000 جنيه لغايه 4000 جنيه 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... " والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه ... " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة 21 منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة الغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به .... " والنص فى المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً :- على المبالغ التى يطلب الحكم بها . مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لذلــــــــــــــــــــك
            نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 10131 لسنة 131 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى التقدير موضوع المطالبة رقم 286 لسنة 2012 / 2013 والزمت المستأنف ضده الأول بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
        أمين السر                                              نائب رئيس المحكمة

الخميس، 28 يناير 2016

قرار رئيس الجمهورية 457 لسنة 2000 باتفاقية الاستثمار بين مصر وقطر

قرار رئيس الجمهورية 457 لسنة 2000 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الدوحة بتاريخ 2/12/1999 لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

الجريدة الرسمية العدد 33 بتاريخ 17 / 8 / 2006 

المادة 1
ووفق على الاتفاق الموقع في الدوحة بتاريخ 2/12/1999 لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين؛ 
رغبة منهما في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين في اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار الموقع منهما في مدينة القاهرة في 2/1/1990 لما فيه مصلحة البلدين، وعلى وجه الخصوص في إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر؛ 
وإقرارا منهما بالحاجة إلى زيادة تشجيع وحماية استثمارات مستثمري كلا البلدين، وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية في العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين الشقيقين، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتي أقرت في إطار جامعة الدول العربية؛ 
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 اتفاق
لأغراض هذا الاتفاق: 
1- تعني كلمة" استمارات كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر: 
(‌أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الحقوق العينية كالرهونات العقارية والحيازة وحقوق الامتياز, بالإضافة إلى الكفالات وغيرها من الضمانات. 
(‌ب) أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات. 
(‌ج) حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية. 
(‌د) امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بقانون أو عقد, تشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو تنميتها أو استخراجها أو استغلالها. 
ولا يحل أي تعديل في شكل استثمار الأصول بصفته استثمار, بشرط ألا يكون هذا التعديل مخالفا لتشريع الطرف الآخر المتعاقد في الإقليم الذي أقيم عليه هذا الاستثمار. 
2- تعني كلمة" عائدات" المبالغ التي يدرها استثمار خلال فترة معينة وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح, والفوائد, وأرباح الأسهم, والإتاوات والمكاسب الرأسمالية, والأتعاب, ويتمتع عائد الاستثمار في حالة إعادة استثمار بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار. 
3- تعني كلمة" مستثمر": 
(‌أ) أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفق قوانينه. 
(‌ب) أي شخص اعتباري متخذا شكل شركة عامة أو خاصة أو مختلطة أيا كان نوعها, أو اتحاد شركات, أو مؤسسة عامة, أو هيئة عامة, أو جمعية, أو منشأة فردية, أو مشروع مؤسس أو منشأ على إقليم طرف متعاقد وفقا للقوانين المعمول بها لديه, أو يديره ويشرف عليه, سواء بطريق مباشر أو غير مباشر, مواطنون من طرف متعاقد. 
(‌ج) أي من الطرفين المتعاقدين. 
4- تعني كلمة" إقليم": 
بالنسبة لجمهورية مصر العربية": 
الأراضي الواقعة داخل الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والجرف القاري والمنظمة الاقتصادية البحرية الخاصة الخاضعة لسيادة مصر العربية أو لولايتها الإقليمية وفق أحكام القانون الدولي. 
بالنسبة لـ" دولة قطر": 
إقليم دولة قطر بما في ذلك مياهها الإقليمية وجرفها القاري, والتي تملك عليها دولة قطر, وفقا للقانون القطري والقانون الدولي, حقوق سيادة وسلطة قضائية.

المادة 2 اتفاق
1- يشجع الطرفان المتعاقدان ويهيئان ظروفا مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه, ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته. 
2- تعامل استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة منصفة, وتتمتع بحماية وأمان كاملين وكافيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 3 اتفاق
1- تحظى استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمري أية دولة ثالثة. 
2- المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بخسائر ناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث شبيهة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر, يجب أن يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة, فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية أخرى, لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له أو المستثمرين التابعة لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية, ويتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل. 
3- إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب ألا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا, أو عن منطقة تجارة حرة أو منظمة اقتصادية إقليمية يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها. ولا يجب أن تتعلق تلك المعاملة, بأية ميزة يوليها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.

المادة 4 اتفاق
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لنزع الملكية أو التأميم ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر, إلا تحت الظروف التالية: 
1- أن تكون هذه الإجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون. 
2- أن تكون هذه الإجراءات غير متحيزة. 
3- أن تكون هذه الإجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال, على أن تكون قيمة التعويض مساوية لقيمته الاقتصادية وقت الإعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية, على أن تكون التعويضات بعملة قابلة للتحويل لدى الطرف المتعاقد, وأي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة بالسعر المعلن من البنك المركزي للطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه.

المادة 5 اتفاق
1- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والأنظمة المعمولة بها لديه, ودون تأخير لا مبرر له, بتحويل ما يلي بأية عمل قابلة للتحويل: 
(‌أ) الأرباح الصافية وأرباح الأسهم, العائدات, والمساعدات الفنية, الأتعاب الفنية, والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 
(‌ب) عائدات البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية لأي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 
(‌ج) الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد إلى مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر مما اعتبره الطرفان استثمارا. 
(‌د) دخول ومكتسبات مواطني والعاملين لدى أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 
2- تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل. 
3- يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضيه بمعاملة التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمري أي بلد ثالث.

المادة 6 اتفاق
1- أي منازعة قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين أي من الطرفين المتعاقدين واحد مستثمري الطرف الآخر, تتم تسويتها وديا بين طرفيها المعنيين. 
2- إذا لم تتم تسوية هذه المنازعة خلال ستة أشهر من تاريخ إثارتها كتابة من أي من طرفي المنازعة, فتتم تسويتها, بناء على طلب واختبار أي من هذه الطرفين, بأحد الطرق التالية: 
(‌أ) المحكمة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه. 
(‌ب) المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنصوص عليه في معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في واشنطن في 18/3/1965. 
(‌ج) هيئة تحكيمية خاصة. 
ولا يجوز لأي من طرفي منازعة الاستثمار متى اختار إحدى طرق التسوية المذكورة أن يختار أي من الطرق الأخرى. 
3- يتم تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عنها في البند (2/ جـ) من هذه المادة, كما يلي: 
(‌أ) يعين كل طرف من طرفي المنازعة محكما ويختار المحكمان بالاتفاق فيما بينهما محكما ثالثا يكون منتميا بجنسيته لدولة ثالثة لرئاسة الهيئة, ويجب أن يتم تعيين جميع هؤلاء المحكمين خلال شهرين من تاريخ تسلم أحد الطرفين من الطرف الآخر إعلانا يخطره فيه بنيته في رفع النزاع إلى هيئة التحكيم. 
(‌ب) إذا لم تتم التعيينات خلال المدة المحدودة في الفقرة السابقة يجوز لأي من الطرفين, في غياب أي اتفاق آخر, أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي إجراء التعيينات اللازمة.
(‌ج) تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات, وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين ويتم تنفيذها وفقا للقوانين المحلية, وتتخذ الهيئة قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقوانين الطرف المتعاقد المقام الاستثمار على إقليمه وقواعد القانون الدولي. 
وتضع الهيئة إجراءاتها بما يتمشى مع قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الـ (يونسترال), وتقوم بتفسير حكمها الذي أصدرته بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك. 
ويكون مكان التحكيم بمقر المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي (هولندا). 
4- لا يحق للطرف المتعاقد الذي هو طرف في المنازعة في أي مرحلة من مراحل تسوية نزاعات الاستثمار, التمسك بأي دفوع بحصانته أو بأن المستثمر قد تسلم تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي جميع أو جزء من الأضرار أو الخسائر التي تكبدها.

المادة 7 اتفاق
مع مراعاة أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المشار إليها, يتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين على النحو التالي: 
1- في حال نشوء أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحاول الطرفان المتعاقدان تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات. 
2- إذا تعذر تسوية الخلاف وفقا للبند (1) أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات, يجوز عرض الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيمية خاصة. 
3- تتكون هيئة التحكيم الخاصة بأن يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا, ويختار المحكمان أحد رعايا دولة ثالثة رئيسا لهيئة التحكيم, ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاثة أشهر, والرئيس في مدة أقصاها خمسة أشهر ابتداء من تاريخ استلام إعلان التحكيم. 
4- إذا تعذر تشكيل أعضاء الهيئة التحكيمية خلال المدة المنصوص عليها, وفي غياب أي اتفاق آخر, يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إلا إذا كان حاملا لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين, أن يقوم التعيينات اللازمة. 
5- تصدر هيئة التحكيم الدولي قراراتها على أساس احترام القانون وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي. 
6- تحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها, وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات, وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين. 
7- يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالحكم الذي يعينه وكذلك المتعلقة بتمثيله, ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الأخرى ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك وفقا لظروف خاصة. 
ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان خلال ستة أشهر على مكان التحكيم, يتولى رئيس المحكمة تحديده.

المادة 8 اتفاق
إذا دفع أحد الطرفين المتعاقدين مبلغا لأي من مستثمريه بموجب ضمان منحه له في شأن استثمار, فعلى الطرف المتعاقد الآخر, وبدون إخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول بموجب المادة (6), أن يعتبر بتحويل أي حق أو دعوى للمستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول وبحلول هذا الطرف محل المستثمر في الحق أو الدعوى, ولا يجوز أن يتجاوز الحق المحال أو الدعوى, الحق الأصلي أو الدعوة المقررة للمستثمر المذكور.

المادة 9 اتفاق
يطبق هذا الاتفاق على الاستمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذا الاتفاق, بيد أن هذا الاتفاق لا يسري على النزاعات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعوله.

المادة 10 اتفاق
1- يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار الأخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباته الدستورية اللازمة لنفاذه. 
2- يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات ويجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يتم إنهاؤه وفقا للفقرة (3) من هذه المادة. 
3- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إنهاء هذا الاتفاق في نهاية مدته أو في أي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الأولى وذلك بإشعار خطي يقدمه إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الإنهاء المقصود. 
4- في خصوص الاستثمارات التي سبقت في إقامتها أو في الحصول عليها تاريخ إنهاء هذا الاتفاق, تبقى جميع أحكام المواد الأخرى من هذا الاتفاق ساري المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء. 
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول كل عن حكومته بتوقيع هذا الاتفاق.