الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أغسطس 2015

الطعن 3746 لسنة 80 ق جلسة 2 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 4 ص 41

جلسة 2 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/أحمد عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، سلامة عبد المجيد ، على عبد البديع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة . 
-------------
(4)
الطعن 3746 لسنة 80 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير مقبولة . 
مثال . 
(2) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم افصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر أو وسيلة التحري . لا عيب . نعي الطاعن بشأن ذلك . غير صحيح .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقوال وكفايتها كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
مثال .
(5) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات لأول مرة أمام محكمة النقض دون بيان أساسه . غير مقبول . علة ذلك؟
(6) اجراءات " اجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سببا للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(7) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . 
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته .حد وأساس ذلك؟
مثال .
(8) قانون " تطبيقه " " تفسيره" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مصاريف .
مفاد نص المادتين 313 ، 318 من قانون الاجراءات الجنائية؟
قضاء الحكم بإدانة الطاعن في الجريمة المسندة إليه والزامه بكل المصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها . صحيح . علة وأساس ذلك ؟
(9) ارتباط . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
انتهاء الحكم لقيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن . أثره . وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد . 
نزول الحكم المطعون فيه بالعقوبة المقضي بها إلى الحد الأدنى لها. خطأ في تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة فيه . يحول دون تصدي محكمة النقض لتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره  كما هو الشأن في الدعوى المطروحة  وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وتكون مجادلة الطاعن في ذلك الشأن أمام محكمة النقض غير مقبولة .
2 - من المقرر أنه لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
4 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذى أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يبين أساس دفعه ببطلان إقراره بهذا المحضر لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوي فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
6 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض ..... على الطب الشرعي أو إرفاق تقرير طبى لها ، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ،كما أنه لا يبين أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد وعززتها التحريات.
7 - من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ، ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته .
8 - من المقرر أن مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.... أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها ، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية . ..الخ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن في الجريمة المسندة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ أنها محددة بموجب بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
9- لما كانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن فتكون عقوبة جريمة استغلال طفل جنسياً هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، وفقاً لنص المادتين 291 /1  من قانون العقوبات ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمضافتين بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضي بها إلى السجن لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ، ومن ثم يكون قد أخطأ في  تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته بأنه أولاً : استغل طفلاً جنسياً ..... بأن سهل لها ممارسة الدعارة على وجه الاعتياد مقابل أجر مادي يتحصل عليه حال كونها لك تتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : سهل لأنثى . .... ارتكاب الدعارة حال كونها لم تتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً : أدار مسكنه لارتكاب الدعارة مقابل آجر مادى على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 291/1 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمواد 1/1 ، 9/1 ، 10 ، 15 من القانون رقم 10لسنة 1961 والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وغلق المكان لمدة ثلاثة شهور ومصادرة ما به من أثاث ومتاع .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استغلال طفل جنسياً وتسهيل الدعارة وإدارة مسكن لارتكاب الدعارة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ورانه البطلان ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يفصح مجريها عن مصدرها ، والتفت عن دفعه بعدم معقولية تصوير ضابط الواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، وخلو الأوراق من شهود إثبات سواه ، وأن محضر جمع الاستدلالات جاء باطلاً لتزويره وما تضمنه من إقرار نسب إليه لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوي ، وأن النيابة العامة لم تقم بعرض المتهمة .... على الطب الشرعي للوقوف على ممارستها للرذيلة من عدمه أو إرفاق تقرير طبى بشأن ذلك وأن مسودة الحكم قد خلت من توقيع جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته ، وأخيراً فإن المحكمة ألزمت الطاعن بالمصاريف الجنائية دون أن تحدد قيمتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره  كما هو الشأن في الدعوى المطروحة  وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وتكون مجادلة الطاعن في ذلك الشأن أمام محكمة النقض غير مقبولة . وكان لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يبين أساس دفعه ببطلان إقراره بهذا المحضر لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض ..... على الطب الشرعي أو إرفاق تقرير طبي لها ، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ،كما أنه لا يبين أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد وعززتها التحريات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ، ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.... أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها ، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية .... الخ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن فى الجريمة المسندة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ أنها محددة بموجب بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن فتكون عقوبة جريمة استغلال طفل جنسياً هى الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، وفقاً لنص المادتين 291 /1  من قانون العقوبات ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمضافتين بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضي بها إلى السجن لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ، ومن ثم يكون قد أخطأ في  تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4033 لسنة 81 ق جلسة 1 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 3 ص 33

جلسة 1 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، سيد حامد نواب رئيس المحكمة وعبد القوي حفظي . 
-----------
(3)
الطعن 4033 لسنة 81 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلا خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها . المادة 310 إجراءات .
(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . تفتيش . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سلاح . مواد مخدرة .
مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً ظاهراً . يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بدون ترخيص . تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(3) إثبات " بوجه عام" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . قصد جنائي .
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
(4) وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح .علة ذلك ؟
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به .قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على عدم اطمئنانها إليها واطراحها .
مثال .
(8) إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .
(9) إثبات "بوجه عام" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها لها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها - حسبما استخلصته – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : " وحيث إنه في شأن الادعاء ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه لعدم توافر حالة التلبس فلا ترى المحكمة أنه جدير بالتعويل عليه ، وذلك أنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وأن قيام التلبس يجيز القبض على مرتكب الجريمة ويبيح تفتيشه بغير إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال النقيب ..... معاون مباحث قسم ..... أنه شاهد المتهم ممسكاً بسلاح ناري " فرد خرطوش " يعبث به فقام بالقبض عليه ، فإن المتهم بما فعله قد أوجد الضابط المذكور إزاء جريمة إحراز سلاح ناري متلبس بها تجيز القبض عليه وتفتيشه مما يبعد هذا القبض والتفتيش عن قالة البطلان التي وردت على لسان الدفاع ويضحى القبض على المتهم وتفتيشه قد صادف جادة الصواب ومتفق مع أحكام القانون " . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط – الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار – على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
4 – من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة – وهي واقعة إحراز المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرد من أي قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
5 – لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7 – لما كان لا يقدح في ذلك ما قاله الطاعن من أنه قدم حافظة مستندات طويت على أقوال لشاهدي نفي التفتت عنها المحكمة – بفرض صحة ذلك – لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .
8 – من المقرر أيضاً من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
9 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما قدمه من شهادة رسمية تفيد سقوط الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضده – بفرض صحة ذلك – لأنه لم يكن ذي أثر في قضائه ولم يعول عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه :- أحرز جوهراً مخدراً " ناتج تجفيف نبات الحشيش المخدر (القنب) " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في . ..عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه فيما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى – بمذكرتي أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون جميعاً وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ خلا من بيان الواقعة وظروفها والأدلة التي عول عليها في قضائه ومؤدى تلك الأدلة ، ورد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه ، وحصل في مدوناته أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الاتجار ، وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إليه من إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى الإحراز المجرد من القصود المنصوص عليها في القانون دون تنبيه الدفاع إلى ذلك ، وعول على أقوال الضابط رغم عدم معقوليتها وصحة تصويره للواقعة وأن لها صورة أخرى وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له والتي حجبهم عنها ، ولم تعرض المحكمة لما قدمه من مستندات موثقة متضمنة أقوال شاهدي نفي تفيد حقيقة الواقعة وسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ضده ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة مما قرره شاهد الواقعة ، ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها - حسبما استخلصته – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : " وحيث إنه في شأن الادعاء ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه لعدم توافر حالة التلبس فلا ترى المحكمة أنه جدير بالتعويل عليه ، وذلك أنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وأن قيام التلبس يجيز القبض على مرتكب الجريمة ويبيح تفتيشه بغير إذن النيابة العامة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال النقيب ..... معاون مباحث قسم .... أنه شاهد المتهم ممسكاً بسلاح ناري " فرد خرطوش " يعبث به فقام بالقبض عليه ، فإن المتهم بما فعله قد أوجد الضابط المذكور إزاء جريمة إحراز سلاح ناري متلبس بها تجيز القبض عليه وتفتيشه مما يبعد هذا القبض والتفتيش عن قالة البطلان التي وردت على لسان الدفاع ويضحى القبض على المتهم وتفتيشه قد صادف جادة الصواب ومتفق مع أحكام القانون " . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط – الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار – على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة – وهي واقعة إحراز المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرد من أي قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك ما قاله الطاعن من أنه قدم حافظة مستندات طويت على أقوال لشاهدي نفي التفتت عنها المحكمة – بفرض صحة ذلك – لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ولما هو مقرر أيضاً من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما قدمه من شهادة رسمية تفيد سقوط الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضده – بفرض صحة ذلك – لأنه لم يكن ذي أثر في قضائه ولم يعول عليه . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7355 لسنة 80 ق جلسة 1 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 2 ص 28

جلسة 1 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، ضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة ومحمد قطب 
---------
(2)
الطعن 7355 لسنة 80 ق
طفل . قانون " تطبيقه " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها ".
وجوب أن تثبت المحكمة سن الطفل وفق ما رسمه القانون . أساس ذلك ؟
تقدير السن . متعلق بموضوع الدعوى . تعرض محكمة النقض له . شرطه ؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه سن الطاعن . قصور . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :- 1 – التوبيخ ، 2 – التسليم ، 3 - الإلحاق بالتدريب والتأهيل ، 4 – الإلزام بواجبات معينة ، 5 – الاختبار القضائي ، 6 – العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ، 7 – الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة ، 8 – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " ، وتنص المادة 111 من القانون المذكور والمستبدلة – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة 101 من هذا القانون ، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من ذات القانون والمستبدلتان – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .... بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في .... بدائرة .... : ضربوا .... عمداً مع سبق الإصرار .... بأن عقدوا جميعاً العزم وبيتوا النية على إيذائه وأعد المتهمان الأول والثاني لذلك سلاحين أبيضين " مطوتين قرن غزال " وما إن ظفروا به جميعاً حتى كال له المتهم الأول " الطاعن " طعنة بالسلاح آنف البيان استقرت في صدره ، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزره ، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين تفصيلاً في التحقيقات . 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 /1 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 5 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق 22/1 ، 95 ، 122/2،1 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المدافع عن الطاعن طلب ضم التقارير الطبية الخاصة بالطاعن تحقيقاً لدفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه ، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه هذا وأصرت على سماع المرافعة ولم تثبت هذا الطلب بمحضر الجلسة ، كما لم تستمع إلى أقوال الشهود بنفسها ولم تناقش الطاعن في اعترافه بالتحقيقات والذي أنكره رغم تعويلها عليه وهو ما يخل بمبدأ شفهية المحاكمة ، واعتنقت المحكمة تصويراً للواقعة يخالف حقيقتها ، وما ورد بأقوال الشهود بشأنها والتي أيدت أقوال الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة قام فيها المجني عليه بضرب الطاعن بمطواة ، هذا إلى أن الحكم أطرح دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي في حقه برد قاصر غير سائغ وبما يخالف القانون ودون أن يعرض لإصابات الطاعن ، كما دانه رغم أنه لم يكن يحمل سلاحاً ولم يكن طرفاً في الواقعة وأنه فوجئ بالاعتداء عليه ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :- 1 – التوبيخ ، 2 – التسليم ، 3 - الإلحاق بالتدريب والتأهيل ، 4 – الإلزام بواجبات معينة ، 5 – الاختبار القضائي ، 6 – العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ، 7 – الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة ، 8 – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " ، وتنص المادة 111 من القانون المذكور والمستبدلة – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند ( 8 ) من المادة 101 من هذا القانون ، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من ذات القانون والمستبدلتان – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ