الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 2689 لسنة 65 ق جلسة 14/ 10 /2006 س 57 ق 132 ص 705)

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، محمد رشاد أمين ، حسن محمد التهامي نواب رئيس المحكمة وطارق سيد عبد الباقي .
-------------
(1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء " .
رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه . المادتين 52 , 53 مرافعات .
(2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
رئيس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء . التزامه قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه . م 4،1 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى . اختصام المطعون ضده الأول المحافظ . أثره . غير مقبول .
(3) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
( 4 , 5 ) دستور" أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(4) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادتان 175 ، 178 من الدستور . المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بق  168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
(5) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط ما ارتبط بها من أحكام تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار بق 43 لسنة 1979 والتي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 . أثره . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
(6) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . رسوم " الرسوم الموحدة للمجالس المحلية " .
مطالبة المطعون ضده الثاني بصفته للشركة الطاعنة بالرسوم المحلية استناداً إلى النصوص المقضي بعدم دستوريتها أو بسقوطها وإدراك حكم الدستورية العليا الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض . أثره . امتناع تطبيق هذه النصوص لانتفاء صلاحيتها لترتيب أى أثر منذ نفاذها لزوال سندها القانوني . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من تلك الرسوم ورفض دعواها المقامة بالبراءة . مخالفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 52 ، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص في المادة الأولى على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ....... " ، وفى المادة الرابعة منه على أن " يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية  اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .
2 - إذ كان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمطالبة الشركة الطاعنة برسوم محلية تبغى الشركة براءة ذمتها منها ، فإن المطعون ضده الثاني رئيس مركز ومدينة دمياط هو وحده صاحب الصفة دون غيره في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير طبقاً للمادتين رقمي 1 ، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 سالف البيان ، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل القانوني عنها للمحافظ إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التي منحه القانون إياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانوني للوحدات المحلية الأخرى في النيابة عنها أمام القضاء وقبل الغير ، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ دمياط غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد 175 , 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 1968 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها .
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق " دستورية " بتاريخ 3/1/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 بالعدد رقم (3) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط ما ارتبط بها من أحكام تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وتلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ، وكانت المادة الأولى من القرار رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه قد نصت على أن " تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ، ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة أو اتباع القواعد الواردة بها التي تتفق وظروفها المحلية السائدة بدائرة اختصاصه ... " وقد تضمن الجدول الثالث المرفق بهذا القرار المجموعة الثانية الخاصة بالرسوم على أساس القوى المحركة وعدد الدواليب ، وتضمن الجدول الثامن المرفق بالقرار الرسوم المتنوعة ومنها الرسوم على الشون ، كما نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى سالف البيان على أن " يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية ، وذلك حتى تُحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق .. " ، ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 على أن " تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه إلى مثليها ... " ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص  من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقها .
6 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته استند في مطالباته للشركة الطاعنة بالرسوم المحلية موضوع النزاع إلى تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها أو بسقوطها على النحو المبين سلفاً ، وقد أدرك نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص بالجريدة الرسمية الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض ، فإنه يمتنع تطبيق هذه النصوص لانتفاء صلاحيتها لترتيب أي أثر منذ نفاذها ، وتضحى المطالبات آنفة البيان على غير أساس بعد أن تجردت وفقاً لما تقدم من سندها القانوني ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من تلك الرسوم ورفض دعواها المقامة بطلب هذه البراءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما محافظ دمياط ، رئيس مركز ومدينة دمياط الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى دمياط للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 41845 جنيه الوارد بالمطالبات الموجهة إليها بتواريخ ..... ، ....., .... من المطعون ضده الثاني بصفته ، وعدم أحقيته في المطالبة بالمبلغ أو اتخاذ إجراء ضدها بشأنه ، مع اعتبار المطالبات لسداد المبلغ آنف البيان قيمة الرسوم المحلية المستحقة عليها عن الأعوام من 1984 حتى 1991 استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والمادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 التي أحالت إلى القرار ، وإذ سقط الحق في المطالبة بتلك الرســوم بالتقادم الخمسي ، وكان العمل بالقرار المشار إليه معطلاً بالنسبة لها كسائر شركات  القطاع العام بموجب قرار اللجنة الوزارية للحكم المحلى الصادر في 9/2/1974 والكتابين الدوريين رقمي 3 لسنة 1975 و 100 لسنة 1976 الصادرين من وزير الدولة للحكم المحلى بتاريخي 9/1/1975 و 20/7/1976 ، وقد صدر لصالحها بناءً على ذلك حكم تحكيم عن مطالبة سابقة ، كما إنها سددت الرسوم بالقيمة القانونية الصحيحة ، ورفض اعتراضها على المطالبات موضوع النزاع ، ومن ثم أقامت الدعوى . دفع المطعون ضدهما بصفتيهما بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاده إلى هيئات التحكيم . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 25/12/1993 ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من المبلغ المطالب به . استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم .... لسنة 26ق ، ودفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاده إلى جهة القضاء الإدارى ، وبتاريخ 25/1/1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفــــــض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام استناداً إلى الحكم الصادر في القضية رقم 36 لسنة 18ق " دستورية " بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ دمياط أن المطعون ضده الثاني بصفته رئيس مركز ومدينة دمياط هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 52 ، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص في المادة الأولى على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ... " ، وفى المادة الرابعة منه على أن " يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمطالبة الشركة الطاعنة برسوم محلية تبغى الشركة براءة ذمتها منها ، فإن المطعون ضده الثاني رئيس مركز ومدينة دمياط هو وحدة صاحب الصفة - دون غيره - في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير طبقاً للمادتين رقمي 1 ، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 سالف البيان ، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل القانوني عنها للمحافظ إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التي منحه القانون إياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانوني للوحدات المحلية الأخرى في النيابة عنها أمام القضاء وقبل الغير ، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ دمياط غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن السبب الذي أثارته النيابة من تلقاء نفسها ، فإنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، وكان النص في المادة 175 من الدستور على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ... " والنص في المادة 178 منه على أن : " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر .. " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها . وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق "دستورية" بتاريخ 3/1/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 بالعدد رقم (3) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط ما ارتبط بها من أحكام تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وتلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ، وكانت المادة الأولى من القرار رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه قد نصت على أن " تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ، ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة أو اتباع القواعد الواردة بها التي تتفق وظروفها المحلية السائدة بدائرة اختصاصه ... " وقد تضمن الجدول الثالث المرفق بهذا القرار المجموعة الثانية الخاصة بالرسوم على أساس القوى المحركة وعدد الدواليب ، وتضمن الجدول الثامن المرفق بالقرار الرسوم المتنوعة ومنها الرسوم على الشون ، كما نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى سالف البيان على أن " يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية ، وذلك حتى تُحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق .. " ، ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 على أن " تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه إلى مثليها ... " ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته استند في مطالباته للشركة الطاعنة بالرسوم المحلية موضوع النزاع إلى تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها  أو بسقوطها على النحو المبين سلفاً ، وقد أدرك نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص بالجريدة الرسمية الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض ، فإنه يمتنع تطبيق هذه النصوص لانتفاء صلاحيتها لترتيب أى أثر منذ نفاذها ، وتضحى المطالبات آنفة البيان على غير أساس بعد أن تجردت - وفقاً لما تقدم - من سندها القانوني ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من تلك الرسوم ورفض دعواها المقامة بطلب هذه البراءة ، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن الواردة بصحيفة الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 9250 لسنة 75 ق جلسة 12 /10/ 2006 س 57 ق 131 ص 701)

برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع وعلى عبد المنعم نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) عمل " العاملون بجامعة المنصورة : علاقة عمل " . اختصاص " الاختصاص الولائي " .
العاملون بجامعة المنصورة . موظفون عموميون علاقتهم بها علاقة تنظيمية . اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها . م 10 ق 47 لسنة 1972 .
(2) نقض " أثر نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269/1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى النص في المادتين 1 ، 76 من لائحة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة أن العلاقة بين المركز المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
2 - المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى – جامعة المنصورة - أقامت الدعوى رقم ..... عمال المنصورة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليها مبلغ 15720.02 جنيهاً . وقالت بياناً لها إن الطاعن عُين أخصائي تحاليل طبية بمركز الكلى التابع لها وتم إيفاده في بعثه دراسية لمدة شهر ونصف إلى هولندا اعتباراً من 1/9/1997 وبعد عودته منح منحة دراسية داخلية للحصول على الدكتوراه اعتباراً من 1/11/1997 ثم انقطع عن العمل لديها اعتباراً من 4/4/1998 بدون مُبرر وطبقاً للمادة 78 من لائحة المركز فإنه ملتزم بسداد التكلفة التي أنفقت عليه خلال البعثة الدراسية والمنحة والتى تقدر بالمبلغ المطالب به . ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . وبتاريخ 31/1/2002 حكمت المحكمة بإجابة الجامعة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... المنصورة . وبتاريخ 5/4/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريــــــق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقول إن علاقته بمركز الكلى بجامعة المنصورة هى علاقة لائحية تنظيمية تخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فإن هذا النزاع يختص بنظره محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وإذ رفض الحكم الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من لائحة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة والصادرة عن مجلس هذه الجامعة على أن " يُعد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وحدة ذات طابع خاص لها استقلالها الفني والمالي والإداري " والنص في المادة 76 من ذات اللائحة على أن " تطبق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وكذا القوانين المعدلة له على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية " مؤداه أن العلاقة بين المركز المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحكم في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " . ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3754 لسنة 65 ق جلسة 9 /10 /2006 مكتب فني 57 ق 130 ص 696

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / بليغ كمال ، مجدى زين العابدين , أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامى الكومى .
------------
(130)
الطعن 3754 لسنة 65 ق
(1) إرث " التركة : تقادم حق الإرث " . تقادم " التقادم المسقط : مسائل خاصة بمدة التقادم : دعوى الإرث " . دعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى : سماع دعوى الإرث " .
حق الإرث . سقوطه بمضي ثلاث وثلاثين سنة . م 970 /1 مدنى . مؤداه . عدم جواز سماع دعوى المطالبة به . لازمه . انقضاء تلك المدة مع إنكار الحق . علة ذلك .
(2) حيازة " ماهيتها : من شروطها : أن يكون العقار قابلاً للحيازة بنية التملك " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : وضع اليد على أرض الوقف " . وقف " أنواع الوقف : تملك أعيان الوقف بالتقادم " .
دعوى الاستحقاق . حقاً إضافياً من المشرع لواضع اليد . عدم تعارضه مع القواعد العامة للحيازة في تملكه الأموال الموقوفة . علة ذلك . استثناء . الأوقاف الخيرية .
(3) إرث " التركة : تقادم حق الإرث " . تقادم " التقادم المسقط : مسائل خاصة بمدة التقادم : دعوى الإرث " . دعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى : سماع دعوى الإرث " .
التركة . استقلال كل مال داخل فيها بأحكامه سواء كان شيئاً مادياً يُمتلك أو حقاً شخصياً . إعمال نص م 970 /1 مدنى . اقتصاره على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب . علة ذلك .
( 4 ، 5 ) حيازة " أنواع الحيازة : حيازة الوارث لنصيب غيره من الورثة " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : صور التملك : التملك بوضع اليد " .
(4) أعيان التركة . للوارث تملك نصيب غيره من الورثة منها بالتقادم . علة ذلك . شرطه . استيفاء وضع اليد شرائطه القانونية مدة خمس عشرة سنة .
(5) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة محتجباً عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن نص المادة 970 / 1 من القانون المدني رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم . إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة ، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها . ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة " وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى .
2 - شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية .
3 - حيث إنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياءً مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو دينا . أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " .
4 - أعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون ( مدة خمس عشرة سنة ) .
5 - إذ كان الطاعن ( بصفته أحد الورثة ) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة ( الطويلة ) المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفى التداعى فلا تكتسب ملكيته إلا بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1991 مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بتثبت ملكيته للعقار المبين بالأوراق .ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت برفض الدعوى فيما زاد عن حصـته الميراثية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 26 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 25/1/1995 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته له المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل في أعيان تركة مورث طرفي الدعوى ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه " في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة " رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم . إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة ، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة " وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى . ولكن شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياءً مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عينى تبعياً كان أو دينا .. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون . ولما كان ذلك ، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفى التداعى فلا تكتسب ملكيته إلا بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 617 لسنة 75 ق جلسة 18 /9/ 2006 مكتب فني 57 " أحوال شخصية " ق 129 ص 692

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد اللطيف، مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(129)
الطعن رقم 617 لسنة 75 القضائية " أحوال شخصية "
(1 ، 2) أحوال شخصية " حضانة: سن الحضانة : مسكن الحضانة ". دعوى . قانون " القانون الواجب التطبيق " . نظام عام .
(1) انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير الخامسة عشر سنة . ق 4 لسنة 2005 . تعلقه بالنظام العام . أثره . سريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التي لم تستقر .
(2) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز أو الوقائع القائمة وقت نفاذه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام ، وكان المشرع في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره ، إلا أنه بموجب القانون رقم 4 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 7/3/2005 عدل هذه السن بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره ، وهو تعديل يتعلق بذاتيه القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة ، فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق ، ومن ثم فإنه يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره على الدعوى الماثلة ، رغم رفعها قبل هذا التاريخ وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون الجديد إذا استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام ، فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله ، مؤدى ذلك ، أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً ، وكان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية القواعد الأمره ، سواء بالإلغاء أو التغيير - إضافة أو حذفاً - فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز أو الوقائع القائمة وقت نفاذه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
   حيث إن الطعن استوفى الطعن أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ..... ، بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بإخلاء الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها خالية له ، وقال بياناً لدعواه ، إنه زوج للطاعنة ، وبتاريخ ...... أنجبا على فراش الزوجية الولد " ..... " ، وبعد طلاقه لها بائناً ، استمرت في الإقامة بمسكن الزوجية كحاضنه ، وإذ بلغ هذا الولد العاشرة من عمره ، فتكون مدة حضانة النساء الإلزامية قد انتهت ، ولا يحق لها البقاء في هذا المسكن بعد ذلك ، ومن ثم أقام الدعوى ، وبتاريخ ...... حكمت المحكمة باسترداد المطعون ضده لمسكن الحضانة المبين بصحيفة الدعوى وإخلائه من الطاعنة ، وتسليمه خالياً له ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ، وبتاريخ ...... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المطعون ضده لمسكن الحضانة ، على سند من أن المراكز القانونية لطرفي الدعوى قد استقرت في ظل القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذي يقرر انتهاء حضانة الصغير ببلوغه عشرة أعوام ، في حين أن هذه المراكز لم تستقر بعد ، لصدور القانون رقم 4 لسنة 2005 الذي قرر رفع سن انتهاء الحضانة الإلزامية إلى خمسة عشر سنة ، أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بتطبيق هذا القانون ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد إذا استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام ، فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية والوقائع القائمة وقت نفاذه ، ولو كانت ناشئة قبله ، مؤدى ذلك ، أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً ، وكان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية القواعد الأمرة ، سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة ، من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز أو الوقائع القائمة وقت نفاذه ، وإذ كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام ، وكان المشرع في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره ، إلا أنه بموجب القانون رقم4 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 7/3/2005 عدل هذه السن بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره ، وهو تعديل يتعلق بذاتيه القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة ، فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق ، ومن ثم فإنه يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره على الدعــــوى الماثلة ، رغم رفعها قبل هذا التاريخ ، وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد حازت مسكن الزوجية بصفتها حاضنة لصغيرها " ..... " من المطعون ضده ، والمولود بتاريخ .... ، وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى ، وحكم فيها ابتدائياً ، قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 2005 , إلا أنه أدركها أثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف ، وكان يجب على محكمة النقض أن تلتزم بتطبيق هذا القانون على الدعوى ، إلا أنها أغفلت ذلك ، وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، على سند من انتهاء حق الطاعنة في حضانة الصغير لبلوغه العاشرة من عمره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الصغير" .... " لم يكن قد بلغ الخامسة عشر من عمره حتى الآن ، فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف رقم ..... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 24 مارس 2015

(الطعن 3450 لسنة 74 ق جلسة 10 /9 /2006 س 57 ق 128 ص 685)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) عمل " العاملون بشركات توزيع الكهرباء : ترقية " .
عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقاً للقانون رقم 18لسنة 1998 . أثره . سريان لوائح العاملين بتلك الشركات التي صدرت طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .
(2) عمل " إعادة التعيين : أقدمية " .
إعادة تعيين العامل بالمؤهل العالي في أدنى درجات التعيين لهذا المؤهل . مؤداه . احتساب أقدمية له في هذه الدرجة تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو الكتابي . ضم مدة الخدمة الفعلية أو الاعتبارية . مقتضاه . ارتداد التاريخ الفرضي لتعيينه بمقدار هذه المدة ويكون ذلك هو تاريخ التعيين الذي ترجع به أقدمية العامل في الدرجة . أثر ذلك . م 18 من اللائحة .
(3) عمل " ترقية : ضوابط الترقية " .
ترقية العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للوظيفة الأعلى من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبالاختيار بنسبة 100٪ . شرطه . استيفاء العامل لشروط الترقية دون الاعتداد بالأقدمية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف البيان تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تكن في 20/2/1999 تاريخ إصدار حركة الترقيات محل التداعي قد وضعت هذه اللائحة ، فإن أحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة في ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 والمعمول بها اعتباراً من أول يوليو سنة 1995 تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى .
2 – مؤدى النص في المادة 18 من لائحة نظام العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن مجلس إدارة الطاعنة قد وضع قاعدة عامة بمقتضى هذا النص تقضى عند إعادة تعيين عامل بالمؤهل العالى في أدنى درجات التعيين لهذا المؤهل أن يُحسب له أقدمية في هذه الدرجة تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى ، وكان مقتضى ضم مدة خدمة فعلية أو اعتبارية للعامل في الدرجة المعين عليها أن يرتد التاريخ الفرضى لتعيينه بمقدار هذه المدة ، ويندمج ذلك التاريخ الفرضى مع التاريخ الفعلى للتعيين أو إعادة التعيين بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو التاريخ الفرضى الذي ترجع به أقدمية العامل في الدرجة ، ومن هذا التاريخ تُحسب كافة الآثار المترتبة على الوظيفة ومنها المدة البينية المشترط قضاؤها فيها عند الترقية .
3 – مفاد النص في المادة 30 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أن اللائحة جعلت الترقية للوظيفة الأعلى بجميع درجات الشركة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبالاختيار بنسبة 100٪ مع مراعاة أن يكون العامل مستوفياً شروط الترقية دون اعتداد بالأقدمية .
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع . على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الدعوى رقم .... لسنة 2000 عمال المنيا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في احتساب نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط وقدرها 5 أشهر 10 سنوات لتصبح أقدميته في وظيفة محاسب ثالث شئون تجارية من 1/4/1988 بدلاً من 31/8/1998 وإلغاء تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية بحركتى 20/2/1999 و 28/6/2000 مع أحقيته في إعادة تدرج مرتبه بالعلاوات وإضافة علاوة الترقية من تاريخ الاستحقاق وزيادة مرتبه بنسبة 10٪ من أول يوليو عن السنوات من 1998 حتى 2000 وما يُستجد وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك . وقال بياناً لدعواه أنه عُين لدى الطاعنة في 1/11/1977 بمؤهل متوسط - دبلوم ثانوى تجارة - وفى عام 1998 حصل على مؤهل أعلى - بكالوريوس المعهد العالى للدراسات التعاونية - وأُعيد تعيينه بهذا المؤهل بوظيفة محاسب ثالث شئون تجارية من الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/8/1998 عملاً بنص المادة 18/1 من لائحة نظام العاملين بالشركة والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 - وإذ امتنعت الطاعنة عن تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ولم تحتسب له نصف المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط وقدرها 10 أشهر 20 سنة وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/4/1988 كما تخطته في الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية في حركتى الترقيات التي تمت فى20/2/1999 و28/6/2000 وقامت بترقية من هم أحدث منه ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلى والتكميلى قضت بتاريخ 30/1/2003 بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 31/3/1988 وفى الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 20/2/1999 وصرف الأجر والعلاوات والحوافز والبدلات المقررة ، وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 2142.770 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له من 20/2/1999 حتى 31/5/2002 ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا - بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق ، وبتاريخ 3/3/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 21 من قانون العاملين رقم 48 لسنة 1978 إذا أُعيد تعيين عامل في وظيفة من مجموعة أخرى من نفس درجته أو في درجة أخرى تُحسب أقدميته من تاريخ إعادة التعيين ، وإذ أُعيد تعيين المطعون ضده الذي كان يشغل وظيفة بالمجموعة المكتبية بوظيفة في المجموعة التجارية بعد حصوله على المؤهل العالى ومن ثم تُحسب أقدميته في الدرجة المُعاد تعيينه عليها من تاريخ إعادة التعيين ، ولا يغير من هذا التاريخ ما نصت عليه المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة من ضم نصف مدة الخدمة التي قضاها العامل في العمل الفنى أو المكتبى إذ لا يعدو ذلك أن يكون تشجيعاً للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات عليا دون أن يرتد بأقدمية التعيين إلى تاريـــخ سابق ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة بمقدار نصف المدة التي قضاها في العمل المكتبى قبل إعادة تعيينه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربـاء مصر والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر " وفى المادة الرابعة على أن " .... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ...... ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة " مفاده أن أحكام لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالف البيان تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تكن في 20/2/1999 تاريخ إصدار حركة الترقيات محل التداعى قد وضعت هذه اللائحة ، فإن أحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة في ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 297 لسنة 1995 والمعمول بها اعتباراً من أول يوليو سنة 1995 تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 18 من هذه اللائحة على أن " يجوز للعضو المنتدب وفقاً لاحتياجات العمل تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أو مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد مع احتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه أو بداية ربط الوظيفة المعين عليها أيهما أكبر وذلك بناء على طلب كتابى منه وذلك في أدنى درجات التعيين بالنسبة للمؤهل الجديد وتُحسب لمن يُعين من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو المكتبى قبل التعيين بالمؤهل العالى وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين ..... " مؤداه أن مجلس إدارة الطاعنة قد وضع قاعدة عامة بمقتضى هذا النص تقضى عند إعادة تعيين عامل بالمؤهل العالى في أدنى درجات التعيين لهذا المؤهل أن يُحسب له أقدمية في  هذه الدرجة تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى ، وكان مقتضى ضم مدة خدمة فعلية أو اعتبارية للعامل في الدرجة المعين عليها أن يرتد التاريخ الفرضى لتعيينه بمقدار هذه المدة ، ويندمج ذلك التاريخ الفرضى مع التاريخ الفعلى للتعيين أو إعادة التعيين بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو التاريخ الفرضى الذي ترجع به أقدمية العامل في الدرجة ، ومن هذا التاريخ تُحسب كافة الآثار المترتبة على الوظيفة ومنها المدة البينية المشترط قضاؤها فيها عند الترقية . لما كان ذلك . وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أُعيد تعيينه بالمؤهل العالى الذي حصل عليه أثناء الخدمة على الدرجة الثالثة التخصصية إعمالاً لحكم المادة 18 من اللائحة سالف الإشارة إليها ، وصدر القرار الإدارى رقم 303 في 29/8/2002 باحتساب أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل المكتبى ، فإن مؤدى ذلك أن يصبح تاريخ إعادة تعيينه هو 1/4/1988 بعد ضم نصف المدة سالفة الذكر ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في باقى سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 30 من لائحة نظام العاملين بها نصت على أن الترقية لجميع الدرجات بالاختيار بنسبة 100٪ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية وإلزامها بالفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى أن الترقية بالاختيار بنسبة 100٪ قاصر على الدرجة الأولى فما فوقها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أن النص في المادة 30 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والسالف الإشارة إليها على أن " مع مراعاة ما ورد بأحكام المادة 23 من هذه اللائحة تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى بنسبة 100٪ بالاختيار من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبمراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها " مفاد ذلك أن اللائحة جعلت الترقية للوظيفة الأعلى بجميع درجات الشركة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبالاختيار بنسبة 100٪ مع مراعاة أن يكون العامل مستوفياً شروط الترقية دون اعتداد بالأقدمية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضده للدرجة الثانية بمقولة أن الترقية بالاختيار بنسبة 100٪ تكون للدرجة الأولى وما فوقها وأن الترقية للدرجة الثانية وما دونها يكون بالأقدمية وأن المطعون ضده أقدم من المسترشد بهما في الدرجة الثالثة بعد رد أقدميته فيها إلى 1/4/1988 فإنه يكون قد خالف القانون بمخالفته ما جاء بنصوص اللائحة في هذا الصدد بما يوجب نقضه . وإذ حجبه ذلك عن استظهار قواعد وضوابط وشروط الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار حسبما وردت باللائحة والضوابط الموضوعة من الطاعنة في حركة الترقيات محل الطـــعن ، وكذلك استظهار ما إذا كانت الطاعنة قد أساءت استعمال سلطتها في الاختيار بتخطى المطعون ضده في هذه الحركة من عدمه الأمر الذي يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ