الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

الطعن 6280 لسنة 66 ق جلسة 13 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 72 ص 548

جلسة 13 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(72)
الطعن رقم 6280 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير الطبي. إيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(3) قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق". اختصاص "الاختصاص المكاني". نيابة عامة.
للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره. تقدير الأحوال المستوجبة لذلك من سلطة التحقيق. إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم. غير لازم. المادتان 126، 199 إجراءات.
بدء وكيل النيابة المختص إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني. متابعة الإجراءات وامتدادها خارج هذه الدائرة منه أو ممن يندبه استيجاباً لظروف التحقيق ومقتضياته. لا بطلان.
(4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات والبحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بالإكراه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. دون بيان العلة.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
اختلاف أقوال الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تستمد عقيدتها من أي دليل ترتاح إليه. ما دام مطروحاً أمامها بالجلسة. عدم تقيدها بالأدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباقي أطراف الدعوى الجنائية.
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم ذكر شهادة الشاهد التي استند إليها في قضائه بقائمة أدلة النيابة العامة وعدم تلاوتها بالجلسة. غير مقبول. ما دام قد أدلى بها في التحقيقات الأولية وكانت مطروحة على بساط البحث.
(7) نقض "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اتصال وجه الطعن بشخص الطاعن والمصلحة فيه. شرط قبوله. نعي الطاعن ببطلان ضبط متهم آخر. غير مقبول.
(8) دفوع "الدفع ببطلان المواجهة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع ببطلان المواجهة التي أجراها الضابط بين المجني عليه والمتهمين. ما دامت لم تعتمد عليها في تكوين عقيدتها بالإدانة.
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم. ماهيته؟
نعي الطاعن على المحكمة عدم إجابته إلى طلب ساع شهود النفي أو الرد عليه. غير جائز.
(10) تلبس. قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في قيام أو انتفاء حالة التلبس لا محل لها ما دام الحكم أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة. عقب استجواب كل من المجني عليه والمتهم الثاني.
(11) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو على غيره متى اطمأنت إليه.
(12) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات المحكمة عن طلب تحقيق لم يبد أمامها. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
مثال.
(13) إكراه. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الإكراه الذي تطلبه القانون في المادة 314 عقوبات. مناط تحققه؟
مثال.

-----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها.
3 - من المقرر أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 126 و199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم. لما كان ذلك وكان الحكم قد سوغ القبض على الطاعنين الأول والثالث - نفاذاً لهذا الأمر - من مأمور الضبط القضائي خارج نطاق اختصاصه المكاني استناداً إلى وقوع الجريمة في دائرة اختصاصه وامتداد هذا الاختصاص إلى تتبع مرتكبيها خارج تلك الدائرة بحكم الضرورة التي اقتضته، وهو رد صحيح وسائغ، كما أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه أن ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان منها.
4 - إن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها - دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، وكانت المحكمة إذ تحققت من أن إصابة كل من الطاعن والمتهم الثاني منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذي أدلى به كل منهما، واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه. فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها.
5 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإنه لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته كما لا يعيبه عدم الرد على ما أثارة الطاعن من تشكيك في معقولية روايتهم.
6 - لما كان القانون لم يقيد المحكمة بالأدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباقي إطراف الدعوى الجنائية وإنما جعل لها أن تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها وأن تستمد هذه العقيدة من أي دليل ترتاح إليه طالما أنه كان مطروحاً أمامها بالجلسة، وكان الطاعن لا يماري في أن أقوال..... التي عول عليها الحكم المطعون فيه قد أدلى بها هذا الشاهد في التحقيقات الأولية التي تضمنتها محاضر الضبط وتحقيق النيابة العامة المرفقة ضمن أوراق القضية والتي أطلع عليها المدافع عنه وكانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، فإن عدم ذكر شهادة الشاهد هذا في قائمة أدلة النيابة العامة وعدم تلاوتها بالجلسة لا يصلح سبباً لتعييب الحكم المطعون فيه.
7 - لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، وكانت له مصلحة فيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في شأن بطلان ضبط المتهم الثاني يكون غير مقبول.
8 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة أنها التفتت عن الرد على الدفع ببطلان المواجهة التي أجراها الضابط بين المجني عليه وبين المتهمين طالما أنها لم تعتمد عليها في تكوين عقيدتها بالإدانة.
9 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب في إحدى الجلسات سماع شهود نفي إلا أنه في الجلسة الختامية وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط المباحث ترافع محامي الطاعن دون أن يصر - لا في صدر مرافعته ولا في ختامها - على سماع شهود النفي مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى طلب سماع شهود النفي أو الرد عليه.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض علي الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة عقب استجواب كل من المجني عليه والمتهم الثاني، فلا محل لمناقشه ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتقاء حالة التلبس.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
12 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعاً، كما لا يبين من الحكم أن الطاعن كان وقت مقارفته الجريمة تحت تأثير مادة مسكرة، فلا يكون له أن يثير ذلك لدى محكمة النقض.
13 - لما كان الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه، فإنه يصح أيضاً أن يكون باستعمال السلاح. وإن كان الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى قد بين أن الطاعن والمتهمين الآخرين "اتفقوا على ارتكاب السرقات ثم استقلوا سيارة أجرة يقودها المجني عليه وإنهم عندما وصلوا إلى منطقة خالية من المارة طلبوا من السائق التوقف بجانب من الطريق بحجة النزول وما أن فعل حتى شهروا في وجهه أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلبوا منه إخراج كل ما يحمله من نقود مهددين له بتلك الأسلحة وبالقتل إذا علا صوته فخاف على نفسه وتعطلت بذلك مقاومته وتمكن الجناة بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على نقوده.....". فإن الإكراه الذي تطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققاً، ويكون غير سديد النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن الإكراه لم يترك أثراً بالمجني عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية..... بأنهم (1) سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك لـ..... وكان ذلك بإحدى وسائل النقل البرية ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن هددوه بأسلحة بيضاء فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها. (2) أحرزوا أسلحة بيضاء سكينتان ومطواة" دون مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1988، 97 لسنة 1992 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.


أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بطريق الإكراه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لوقوعه قبل صدور الأمر به من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس وخارج دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي، كما دفع بانعدام التحريات التي بنى عليهما أمر الضبط إذ تبين من أقوال مجريها أنه لا يعرف الطاعن، ودفع كذلك ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر جمع الاستدلالات لصدوره نتيجة إكراه نجمت عنه إصابة برجله اليمنى، وقرر المتهم الثاني أنه بدوره بصم مكرهاً على ذلك المحضر بعد أن ضربة شرطي على مؤخرة رأسه فأصابها، كما تمسك الطاعن بعدم معقولية تصوير المجني عليه لواقعة السرقة بأنها تمت يوم عيد في مكان آهل بالسكان، وبتناقض الشاهدين في تحديد المكان الذي استقل منه المتهمون سيارة المجني عليه، وبتضارب الأخير في تحديد كيفية وقوع السرقة، فرد الحكم على مناحي هذا الدفاع بما لا يصلح لإطراحها وعول في إدانة الطاعن على أقوال..... الذي لم تسمع شهادته ولا تليت بالجلسة ولا ورد ذكرها في قائمة شهود النيابة العامة، هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي قبض على المتهم الثاني بغير مسوغ من القانون وأجرى مواجهة بين المجني عليه وبين المتهمين وهي محظورة عليه قانوناً. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بطريق الإكراه التي دان المحكوم عليهم بها، وأقام عليها في حقهم أدلة مستقاة من أقوال كل من المجني عليه ورئيس مباحث قسم بولاق و...... ومن اعتراف المتهمين بمحضر الضبط وأقوال المتهم الثاني في التحقيق الابتدائي ومن مناظرة المتهمين ومن التقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعن بقوله "وحيث إنه في شأن الدفع المبدى ببطلان أمر النيابة العامة الصادر بالقبض على المتهمين الأول والثالث لانعدام التحريات وبطلان الضبط لحصوله قبل صدور ذلك الأمر، فإن الشطر الأول من هذا الدفع لا محل له وظاهر البطلان ذلك أن المادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق طبقاً لنص المادة 199 من ذات القانون - تجيز لسلطة التحقيق أن تصدر بحسب الأحوال أمراً لحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره، كما أجازت المادة 130 من القانون السالف إصدار مثل هذا الأمر في أحوال محددة من بينها إذا كانت الجريمة محل الاتهام يجوز فيها الحبس الاحتياطي بغير حاجة إلى تحريات متى قامت بالطبع الدلائل الكافية على ذلك الاتهام - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إذا الجريمة محل الاتهام جناية سرقة بإكراه معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وقامت الدلائل الكافية على الاتهام من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة وأقوال المتهم الثاني بمحضري الضبط والتحقيق، أما الشطر الثاني من هذا الدفع فلا محل له أيضاً، ذلك أن الثابت من تحقيق النيابة العامة أنها أصدرت أمر القبض والإحضار بالنسبة للمتهمين الغائبين الأول والثالث بعد استجوابها المجني عليه والمتهم الثاني مساء يوم 13/ 5/ 1995، وتم تنفيذ ذلك الأمر عقب صدوره بمعرفة الضابط شاهد الإثبات الثاني على النحو الذي أثبته ذلك الضابط في محضر ضبطه لهما والمؤرخ 14/ 5/ 1995 الساعة 12 و30 دقيقة صباحاً وشهد به في تحقيق النيابة العامة - محل ثقة المحكمة واطمئنانها - ولا يغير من هذا النظر ما قرره المتهم الأول من أنه ضبط الساعة 2 صباح يوم 13/ 5/ 1995 ولا ما قرره المتهم الثالث من أنه ضبط الساعة 30.9 دقيقة من مساء يوم 13/ 5/ 1995 بتحقيق النيابة العامة، ذلك أن قالتهما هذه جاءت مرسلة غير مدعمة بدليل وفي مجال الدفاع عن نفسيهما في محاولة للإفلات من العقاب ولا تنال ثقة المحكمة واطمئنانها". ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغاً في الرد على دفاع الطاعن وصحيحاً في القانون، ذلك بأنه من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها. كما أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 126 و199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد سوغ القبض على الطاعنين الأول والثالث - نفاذاً لهذا الأمر - من مأمور الضبط القضائي خارج نطاق اختصاصه المكاني استناداً إلى وقوع الجريمة في دائرة اختصاصه وامتداد هذا الاختصاص إلى تتبع مرتكبيها خارج تلك الدائرة بحكم الضرورة التي اقتضته، وهو رد صحيح وسائغ، كما أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعه الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه أن ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الدفاع من بطلان الاعتراف الصادر من الطاعن والمتهم الثاني في قوله "وحيث إنه في شأن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمين الأول والثاني بمحضر الضبط بمقولة أنه وليد إكراه مادي تمثل في الاعتداء عليهما بالضرب الذي نتج عنه إصابتهما - فإنه مردود بما ثبت من مناظرة عضو النيابة العامة المحقق للمتهم الأول وعدم تبينه وجود أثر لإصابة ظاهرة به بخلاف الأثرين القديمين اللذين أرجعهما ذلك المتهم إلى اصطدامه بسيارة، كما أن الكشف الطبي الشرعي على ذلك المتهم لم يرد به وجود أثر لإصابة بقدمه اليمين المزعوم حدوث الاعتداء عليها بسوط، بينما أورى ذلك الكشف أثر لإصابة أخرى أسفل عظمة لوح الكتف الأيسر غير معروف سببها وتاريخ حدوثها وكيفية حدوثها ولم يرد لها ذكر بأقوال ذلك المتهم، بما تكون معه قاله المتهم المرسلة من اعتداء الشرطة عليه بغرض حثه على التوقيع على محضر الضبط المتضمن اعترافه غير متساندة إلى أساس سليم وغير جديرة بثقة المحكمة واطمئنانها، ويتعين لذلك الاعتراض منها وعدم التعويل عليها وتبرئة اعتراف ذلك المتهم من كل شائبة، أما بالنسبة لما قرره المتهم الثاني بمحضر التحقيق من أن أحد المخبرين قد دفعه وتسبب في إصابته بخلف الرأس لحثه على التوقيع على محضر الضبط الذي لا يعرف محتواه، فإن قاله المتهم في هذا الشأن غير جديرة بالثقة بدورها لورودها أيضاً مرسلة وغير مدعمة بدليل، كما خلت أوراق الدعوى من دليل فني يوضح سبب الأثر الإصابي وتاريخ حدوثه وكيفية حدوثه ومدى جواز حدوثه وفق تصوير ذلك من عدمه، وفضلاً عن ذلك فإن عرض المتهم المذكور حالياً على الطلب الشرعي غير منتج لمضي نحو ثمانية أشهر على مناظرة عضو النيابة المحقق لذلك الأثر، وأخيراً فإن الضابط شاهد الإثبات الثاني قد نفي حدوث أي اعتداء من الشرطة على أي من المتهمين، الأمر الذي تري معه المحكمة إطراح هذا الدفاع والالتفات عن مؤداه وتبرئة الاعتراف من شبهة الإكراه المزعومة". وكان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها - دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، فإن المحكمة إذ تحققت - للأسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابة كل من الطاعن والمتهم الثاني منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذي أدلى به كل منهما، واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه، تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإنه لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، كما لا يعيبه عدم الرد على ما أثارة الطاعن من تشكيك في معقولية روايتهم. لما كان ذلك، وكان القانون لم يقيد المحكمة بالأدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباقي إطراف الدعوى الجنائية وإنما جعل لها أن تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها وأن تستمد هذه العقيدة من أي دليل ترتاح إليه طالما أنه كان مطروحاً أمامها بالجلسة، وكان الطاعن لا يماري في أن أقوال...... التي عول عليها الحكم المطعون فيه قد أدلى بها هذا الشاهد في التحقيقات الأولية التي تضمنتها محاضر الضبط وتحقيق النيابة العامة المرفقة ضمن أوراق القضية والتي أطلع عليها المدافع عنه وكانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، فإن عدم ذكر شهادة الشاهد هذا في قائمة أدلة النيابة العامة وعدم تلاوتها بالجلسة لا يصلح سبباً لتعييب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في شأن بطلان ضبط المتهم الثاني يكون غير مقبول. كما أنه لا تثريب على المحكمة أنها التفتت عن الرد على الدفع ببطلان المواجهة التي أجراها الضابط بين المجني عليه وبين المتهمين طالما أنها لم تعتمد عليها في تكوين عقيدتها بالإدانة. لما كان ما تقدم، فإن كافة ما أثاره الطاعن يكون على غير أساس ويتعين رفض طعنه موضوعاً.


ثانياً: الطعن المقدم من الطاعن الثالث:
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بطريق الإكراه قد أخل بحقه في الدفاع وشابه قصور في التسبيب فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة لم تجب طلبه سماع شهود نفي، ورد الحكم بما لا يصلح على الدفع ببطلان القبض لإجرائه خارج دائرة اختصاص ضابط مباحث قسم بولاق الذي أجراه دون إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس أو التتبع، ودان الحكم الطاعن بجريمة السرقة بطريق الإكراه رغم عدم وجود إصابات بالمجني عليه، وعول في إدانته على أقوال الأخير رغم تناقضه في تحديد مسار السيارة ولم تفطن المحكمة إلى قوله إن المتهمين كانوا سكارى رغم ما لهذا القول من أثر في تحديد مسئوليتهم. كما عول في إدانة الطاعن على اعتراف متهم آخر وهو لا يصلح دليلاً قبله، وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب في إحدى الجلسات سماع شهود نفي إلا أنه في الجلسة الختامية وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط المباحث ترافع محامي الطاعن دون أن يصر - لا في صدر مرافعته ولا في ختامها - على سماع شهود النفي، مما مفاده أنه عدل عن الطلب. وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه. ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى طلب سماع شهود النفي أو الرد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة عقب استجواب كل من المجني عليه والمتهم الثاني. فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس. ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أنه عول على اعتراف المتهم الأول دليلاً قبل الطاعن ضميمه إلى اعتراف الأخير على نفسه وإلى باقي الأدلة. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعاً، كما لا يبين من الحكم أن الطاعن كان وقت مقارفته الجريمة تحت تأثيره مادة مسكرة. فلا يكون له أن يثير ذلك لدى محكمة النقض. ولما كان الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه، فإنه يصح أيضاً أن يكون باستعمال السلاح. وإن كان الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى قد بين أن الطاعن والمتهمين الآخرين "اتفقوا على ارتكاب السرقات ثم استقلوا سيارة أجرة يقودها المجني عليه وإنهم عندما وصلوا إلى منطقة خالية من المارة طلبوا من السائق التوقف بجانب من الطريق بحجة النزول وما أن فعل حتى شهروا في وجهه أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلبوا منه إخراج كل ما يحمله من نقود مهددين له بتلك الأسلحة وبالقتل إذا علا صوته فخاف على نفسه وتعطلت بذلك مقاومته وتمكن الجناة بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على نقوده......". فإن الإكراه الذي تطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققاً، ويكون غير سديد النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن الإكراه لم يترك أثراً بالمجني عليه. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعن قد سبق الرد عليه مع أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرياً برفضه موضوعاً.

الطعن 16137 لسنة 67 ق جلسة 13 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 73 ص 563

جلسة 13 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة. وشبل حسن.

-----------------

(73)
الطعن رقم 16137 لسنة 67 القضائية

(1) رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في توافر أركان جريمة الرشوة في حق الطاعن.
(2) موظفون عموميون. شركات. قطاع عام.
اعتبار القائمين على إدارة شركات قطاع الأعمال العام والعاملين فيها. في حكم الموظفين العموميين في تطبيق جرائم البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. أساس ذلك؟
(3) رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع الطاعن بانطباق المادة 105 عقوبات على واقعة الدعوى في جريمة رشوة.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعويض له والرد عليه. وجوب أن يكون جدياً ويشهد له الواقع ويسانده.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات المحكمة عن دفاع غير مؤيد دليل. لا إخلال بحق الدفاع.
مثال.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
(7) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(8) تسجيل المحادثات "دفوع" "الدفع ببطلان تسجيل المحادثات". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن.
(9) إجراءات "إجراءات التحقيق". تسجيل المحادثات. نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان تسجيل المحادثات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص. من أعمال التحقيق. حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به. شرط ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان التسجيلات.
(10) إثبات "خبرة" "قرائن" "تسجيلات صوتية". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
استناد الحكم إلى الدليل الناتج عن تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها. لا تثريب.
(11) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(12) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.
(13) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الدعوى تقدير حجيته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع تجزئه الاعتراف والأخذ بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه. دون بيان عله ذلك.
(14) إثبات "بوجه عام". "اعتراف".
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
(15) حكم "بيانات التسبيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
البيان المعول عليه في الحكم. ماهيته؟
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها. لا يعيبه.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن شركة ..... للمرافق والتركيبات أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد 14 سيارة نقل ثقيل ذات مواصفات خاصة، وانتهت لجنة البت في تلك الشركة على ترسية العطاء على شركة...... التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتي كانت قد تقدمت بعطائها في تلك المناقصة، وخلال شهر يوليو سنة 1996 عين الطاعن رئيساً لمجلس إدارة الشركة المعلنة، فتوجه إليه المدير التنفيذي لشركة..... طالباً سرعة إصدار أمر التوريد الذي تأخر إصداره بسبب تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة، فأصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على إصدار أمر التوريد للشركة الموردة التي تسلمته بالفعل. وفي نهاية شهر سبتمبر سنة 1996 اتصل المدير التنفيذي للشركة الموردة بالطاعن للاستفسار منه عن موقف الدفعة المقدمة حتى تبدأ شركته في توريد المعدات في مواعيدها، فطلب منه الطاعن الحضور إلى مكتبة حيث طلب لنفسه 1% من قيمة العملية وأن تقوم الشركة الموردة بإعداد رحلة لنجله لمدة عشرة أيام إلى إيطاليا على حسابها، وأنه في مقابل ذلك سيقوم بإنهاء موضوع الدفعة المقدمة، فأخبر المدير التنفيذي لتلك الشركة صاحب الشركة بما طلبه الطاعن واصطحبه إلى الطاعن الذي أعاد أمامهما ما سبق له طلبه، ونظراً لأن الشركة الموردة أوفت بكافة التزاماتها قبل الشركة التي يرأسها الطاعن فقد أبلغ مديرها التنفيذي الرقابة الإدارية بالواقعة، وبعد التأكد من صحة البلاغ طلب عضو الرقابة الإدارية من المبلغ مسايرة الطاعن، وعرض الأمر على النيابة العامة المختصة لضبط الواقعة فأذنت بتاريخ 2/ 11/ 1996 لأي من مأموري الضبطية القضائية المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الإدارية بتسجيل الأحاديث واللقاءات والاتصالات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والطاعن، وخلال المدة المحددة للإذن اتصل المبلغ بالطاعن واستفسر منه عن موقف الشيك الخاص بالدفعة المقدمة فأبلغه الطاعن بأن الشيك سيكون جاهزاً للاستلام، وفي اتصال هاتفي آخر بينهما طلب الطاعن من المبلغ مقابلته يوم 26/ 11/ 1996 بمكتبه، وخلال لقائهما استقر الأمر بينهما على أن يكون مبلغ الرشوة 25 ألف جنيه سيتم دفعها بمكتب الطاعن بتاريخ 28/ 11/ 1996 صباحاً وتم تسجيل هذا اللقاء، وتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط الطاعن، وفي الموعد المحدد حضر المبلغ إلى مكتب الطاعن وسلمه مبلغ الرشوة المطلوب وتم ضبطه بمعرفة أعضاء الرقابة الإدارية والعثور على المبلغ بدرج مكتبه" ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة واستظهر أن الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وأنها إحدى شركات قطاع الأعمال العام وأن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين، وأن من سلطة الطاعن الموافقة على صرف مبلغ الدفعة المقدمة - مقابل الرشوة - بالإضافة إلى المراحل التالية من صرف باقي المستحقات واستلام المعدات ومعاينتها وتطابقها مع المواصفات المتعاقد عليها بين الشركة التي يرأسها مجلس إدارتها وبين الشركة الموردة، كما خلص الحكم إلى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فيما أورده من أنه طلب مبلغ الرشوة وسفر نجله إلى إيطاليا مقابل استعجال صرف مبلغ الدفعة الأولى المقدمة وتسهيل استلام المعدات والآلات محل التعاقد، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة التي دانه بها يكون بعيداً عن محجة الصواب.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس موظفاً عاماً ورد عليه بقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً في حكم جريمة الرشوة، فإن هذا الدفاع ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون، ذلك أن الثابت أن المتهم يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة...... إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبالتالي فهي إحدى شركات القطاع العام التي تعتبر أموالها أموالاً عامة ويعتبر موظفيها موظفين عموميين طبقاً لنص المادتين 111/ 6، 119/ 2 من قانون العقوبات في شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام". وهذا الذي خلص إليه الحكم صحيح في القانون، فقد رأى المشرع اعتبار القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - ومن بينها الرشوة - حين نص في المادة 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 - والتي تخضع الشركة التي برأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه - على أنه "تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة، ويتفق وحكم المادة 111 من قانون العقوبات التي أستند إليها الحكم في إطراح دفاع الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة 106 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات الخاصة بالعاملين بالشركات المساهمة، وهو الذي ينطبق على واقعة الدعوى وتعييبه الحكم في إطراحه دفاعه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أن المادة 105 من قانون العقوبات هي المنطبقة على واقعة الدعوى ورد عليه بقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المادة واجبة التطبيق هي المادة 105 عقوبات فإن مناط التفرقة بين انطباق المادة 103 عقوبات والمادة 105 عقوبات هو أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 عقوبات، يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام الجعل كان تنفيذاً لاتفاق سابق، إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 عقوبات، وإذ كان المبلغ الذي قام بدفع الرشوة نتيجة اتفاق سابق كما يبين من تسلسل كافة وقائع الدعوى، فإن المتهم يكون قد تقاضى مبلغ الرشوة نتيجة الاتفاق السابق بين المبلغ والمتهم، وتضحى المادة 103 من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق وفق الأساس الصحيح لأحكام القانون نتيجة الجريمة التي انزلق المتهم إلى ارتكابها"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - في رده على دفاع الطاعن - أن جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 103 من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها، هي التي تنطبق على واقعة الدعوى، وأطرح ما دفع به الطاعن من انطباق المادة 105 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى، بما يتفق وصحيح القانون، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه، أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده، وأما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره، ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن.
5 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 26/ 3/ 1997 أن المدافع عن الطاعن أثار أن الشركة التي يرأسها الطاعن قد بيعت واشترتها شركة أجنبية إلا أنه لم يقدم إلى المحكمة ما يؤيد دفاعه فإنها تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
6 - لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً في شأن ما يدعيه من بيع الشركة التي يرأسها الطاعن إلى الشركة أجنبية، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
7 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
8 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله "كما أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم وبالتالي كان يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً لنص 206 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع ببطلان الإذن في هذا الشأن وعلى هذا الأساس أيضاً غير سديد. ذلك أنه على فرض أن هذا الهاتف غير خاص بالمتهم وخاص بغيره فإن الدفع في هذا الشأن لا يقبل من غير حائزه باعتبار أن الحائز هو صاحب الصفة في ذلك وأن الصفة تسبق المصلحة فإن لم يثره الحائز أو المالك فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية وحدها" وإذ كان ما خلص إليه الحكم في إطراح ما دفع به الطاعن متفقاً وصحيح القانون، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
9 - لما كان الحكم المطعون فيد قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات وأطرحه بقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من بطلان التسجيلات لأنها لم تتم بمعرفة أحد أعضاء الرقابة الإدارية، فإن هذا الدفع ببطلان التسجيلات في غير محله، ذلك أن الثابت من التسجيل الذي تم يوم 26/ 11/ 1996 والذي تضمن الحوار الذي دار بين المبلغ والمتهم حول السبب في طلب الرشوة وظروف سفر نجل المتهم إلى إيطاليا، قد تم تحت سمع عضو الرقابة الإدارية الذي كان أسفل مقر الشركة بالسيارة المجهزة فنياً وسمع الحوار، وأيضاً بالتسجيل الحاصل وقت الضبط يوم 28/ 11/ 1996 وأفرد لكل من التسجيلين سالفى الذكر يومي 26، 28/ 11/ 1996 محضراً مستقلاً تم فيه إثبات ما دار من حديث وما دار بشأن واقعة الضبط، وأنه وإن كان يشترط لصحة إجراءات التسجيل أن يجريه مأمور الضبط القضائي أو من يعاونه وفقاً لإذن النيابة العامة، إلا أن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بأعوانه ولو كانوا من غير مأموري الضبط القضائي طالما أن ذلك قد تم تحت إشراف من له الحق في التسجيل قانوناً، وعلى ذلك فإن إذا ما صدر إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بالتسجيل فإن للأخير أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك طريقة بعينها ما دام لا يخرج في إجراءاته عن نطاق القانون، ومن ثم وبالنظر إلى إجراءات التسجيل الصوتي والتي لا بد فيها من مسجل ومستمع وطبيعة هذه الدعوى ذاتها التي تستلزم أن يكون المبلغ هو المسجل تحت إشراف المستمع الذي هو مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتسجيل والذي له حق الاستعانة بمن يرى تنفيذاً للغرض منه طالما قد تم في نطاق القانون أي تحت سمع عضو الرقابة الإدارية المأذون له، ومن ثم يكون في استعانة عضو الرقابة بالمبلغ في تسجيل الحديث الذي دار بين المتهم والمبلغ حول طلب الرشوة والحصول عليها تحت سمع عضو الرقابة الإدارية صحيحاً". وهو من الحكم رد سائغ وكاف، لما هو مقرر من أن تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجير لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصاته، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء ذلك الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه، وكان الحكم المطعون قيه فيما أورده في مدوناته - على السياق المتقدم - قد تناهى إلى أن إجراءات تسجيل الحديث ذلك قد تم على مسمع من مأمور الضبط المعني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله، ويكون الحكم إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال أعضاء الرقابة الإدارية المستندة إلى تلك التسجيلات بمنأى عن الفساد في الاستدلال ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
10 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على تسجيلات اللقاءين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 28/ 11/ 1996 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "إنه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة" ويبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على تلك التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، ولا يعد ذلك منها تناقضاً أو اضطراباً في الحكم.
11 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
12 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد لتحصيله أقوال الشاهد الأول (المبلغ) بأن الطاعن طلب منه الرشوة بعد استعلام الشاهد المذكور منه عن موقف الدفعة المقدمة للبدء في إجراءات التوريد في حين أن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة أن طلب الرشوة كان مقابل الإسراع في إصدار أمر التوريد، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة في أي من الحالتين كان نظير أداء الطاعن لعمل من أعمال وظيفية، أما ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في هذا الصدد أيضاً بالنسبة إلى عضو الرقابة الإدارية فهو مردود بأن البين من أقوال الشاهد المذكور أمام المحكمة بجلسة 26/ 2/ 1997 أن الطاعن طلب الرشوة مقابل الإسراع في إجراءات صرف الدفعة المقدمة - حسبما حصله الحكم - ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
13 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
14 - من المقرر أنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
15 - من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر في منطقة أو في النتيجة التي تناهي إليها، وما دام أنه لم يورده إلا بعد أن كان قد فرغ في منطق سائغ وتدليل مقبول يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم عول في إدانته على خبرته الوظيفية والمستندات المقدمة منه أنه لم يبين مقصده مما أورده من أن "الله سبحانه وتعالى سلط على الطاعن من هم على شاكلته"، إنما كان بعد أن فرغ الحكم من إيراد الأدلة السائغة التي تكفي لحمل قضائه، وأن ذلك يعد تزيداً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي خلص إليها، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "رئيس مجلس إدارة شركة...... التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير طلب وأخذ لنفسه وعداً وعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من .... "المدير التنفيذي لشركة..... للتجارة" نسبة واحد في المائة من إجمالي قيمة العطاء المقدم من الشركة سالفة الذكر والبالغ قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عن عقد توريد عدد 14 دنبر "سيارة نقل ثقيل" وكذا وعدا بتحمل الشركة لكافة نفقات سفر نجله..... لدولة إيطاليا لمدة عشر أيام وأخذ منها مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه وذلك مقابل إنهاء إجراءات الحصول على أذون توريد الدنابر وصرف قيمة الشيك الدفعة المقدمة من قيمة التعاقد المبرم بين الشركتين على النحو الوارد بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103، 111/ 6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة وعشرين ألف جنيه لما أسند إليه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وانطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، ولم يبين تاريخ طلب الرشوة على نحو دقيق، هذا إلى أن دفاع الطاعن دفع بأنه ليس موظفاً عاماً وإنما هو رئيس شركة تابعة من شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يجعل الواقعة المسندة إليه تخضع لنص المادة 106 (أ) من قانون العقوبات، كما دفع بأن تلك الشركة بيعت لشركة أجنبية في وقت سابق على الواقعة، وأن الواقعة - لو صحت - ينطبق عليها نص المادة 105 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم دان الطاعن بمقتضى المادة 103 من ذلك القانون وأطرح الدفعين الأول والثالث بما لا يتفق وصحيح القانون، والتفت عن الرد على الدفع الثاني ولم تعن المحكمة بتحقيقه، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لعدم جدية التحريات، ولصدوره على رقم هاتف لا يخص الطاعن وقدم المستندات التي تظاهر هذا الدفع، كما دفع ببطلان تسجيل اللقاءات والمحادثات التليفونية لاشتراك المبلغ في إجرائها وهو غير مأذون له بذلك، ولأنها لم تتم تحت إشراف عضو الرقابة الإدارية المأذون له بالتسجيل وبالتالي فلا يعول على شهادة أعضاء الرقابة الإدارية المستمدة من التسجيلات، وإلا أن الحكم أطرح تلك الدفوع بغير ما يسوغ به إطراحها، وعول على تلك التسجيلات رغم تسليمه ببطلانها، وأسند الحكم إلى كل من المبلغ وعضو الرقابة الإدارية أن الطاعن طلب الرشوة بعد استعلام المبلغ منه عن موقف الدفعة المقدمة للبدء في إجراءات التوريد، وهو ما لا أصل له في الأوراق، كما أن الثابت بأقوالهما بالتحقيقات أن طلب الرشوة كان لسرعة إصدار أمر التوريد، وتناقض الحكم إذ أورد في معرض رده على دفاع الطاعن بأنه أقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته كان حصيلة اشتراكه في تحكيم في اليوم السابق على الضبط ثم عاد وأثبت بأن الطاعن أقر بضبط مبلغ الرشوة معه، وعول في إدانة الطاعن على خبرته الوظيفية والمستندات المقدمة منه مع أن ذلك غير جائز قانوناً، وأخيراً فلم يبين الحكم مقصده مما أورده بأسبابه بأن "الله سلط على الطاعن من هم على شاكلته". وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن شركة...... أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد 14 سيارة نقل ثقيل ذات مواصفات خاصة، وانتهت لجنة البت في تلك الشركة على ترسية العطاء على شركة...... التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتي كانت قد تقدمت بعطائها في تلك المناقصة، وخلال شهر يوليو سنة 1996 عين الطاعن رئيساً لمجلس إدارة الشركة المعلنة، فتوجه إليه المدير التنفيذي لشركة....... طالباً سرعة إصدار أمر التوريد الذي تأخر إصداره بسبب تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة، فأصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على إصدار أمر التوريد للشركة الموردة التي تسلمته بالفعل. وفي نهاية شهر سبتمبر سنة 1996 اتصل المدير التنفيذي للشركة الموردة بالطاعن للاستفسار منه عن موقف الدفعة المقدمة حتى تبدأ شركته في توريد المعدات في مواعيدها، فطلب منه الطاعن الحضور إلى مكتبة حيث طلب لنفسه 1% من قيمة العملية وأن تقوم الشركة الموردة بإعداد رحلة لنجله لمدة عشرة أيام إلى إيطاليا على حسابها، وأنه في مقابل ذلك سيقوم بإنهاء موضوع الدفعة المقدمة، فأخبر المدير التنفيذي لتلك الشركة صاحب الشركة بما طلبه الطاعن واصطحبه إلى الطاعن الذي أعاد أمامهما ما سبق له طلبه، ونظراً لأن الشركة الموردة أوفت بكافة التزاماتها قبل الشركة التي يرأسها الطاعن فقد أبلغ مديرها التنفيذي الرقابة الإدارية بالواقعة، وبعد التأكد من صحة البلاغ طلب عضو الرقابة الإدارية من المبلغ مسايرة الطاعن، وعرض الأمر على النيابة العامة المختصة لضبط الواقعة فأذنت بتاريخ 2/ 11/ 1996 لأي من مأموري الضبطية القضائية المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الإدارية بتسجيل الأحاديث واللقاءات والاتصالات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والطاعن، وخلال المدة المحددة للإذن اتصل المبلغ بالطاعن واستفسر منه عن موقف الشيك الخاص بالدفعة المقدمة فأبلغه الطاعن بأن الشيك سيكون جاهزاً للاستلام، وفي اتصال هاتفي آخر بينهما طلب الطاعن من المبلغ مقابلته يوم 26/ 11/ 1996 بمكتبه، وخلال لقائهما استقر الأمر بينهما على أن يكون مبلغ الرشوة 25 ألف جنيه سيتم دفعها بمكتب الطاعن بتاريخ 28/ 11/ 1996 صباحاً وتم تسجيل هذا اللقاء، وتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط الطاعن، وفي الموعد المحدد حضر المبلغ إلى مكتب الطاعن وسلمه مبلغ الرشوة المطلوب وتم ضبطه بمعرفة أعضاء الرقابة الإدارية والعثور على المبلغ بدرج مكتبه" ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة واستظهر أن الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وأنها إحدى شركات قطاع الأعمال العام وأن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين وأن من سلطة الطاعن الموافقة على صرف مبلغ الدفعة المقدمة - مقابل الرشوة - بالإضافة إلى المراحل التالية من صرف باقي المستحقات واستلام المعدات ومعاينتها وتطابقها مع المواصفات المتعاقد عليها بين الشركة التي يرأس مجلس إدارتها وبين الشركة الموردة، كما خلص الحكم إلى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فيما أورده من أنه طلب مبلغ الرشوة وسفر نجله إلى إيطاليا مقابل استعجال صرف مبلغ الدفعة الأولى المقدمة وتسهيل استلام المعدات والآلات محل التعاقد، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة التي دانه بها يكون بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان البين من مجموع الحكم المطعون فيه أنه حدد تاريخ الإبلاغ عن الواقعة بيوم 20/ 10/ 1996 وتاريخ ضبطها بيوم 28/ 11/ 1996 فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين تاريخ طلب الرشوة على نحو دقيق يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس موظفاً عاماً ورد عليه يقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً في حكم جريمة الرشوة، فإن هذا الدفاع ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون، ذلك أن الثابت أن المتهم يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة...... إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبالتالي فهي إحدى شركات القطاع العام التي تعتبر أموالها أموالاً عامة ويعتبر موظفيها موظفين عموميين طبقاً لنص المادتين 111/ 6، 119/ 2 من قانون العقوبات في شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام". وهذا الذي خلص إليه الحكم صحيح في القانون، فقد رأى المشرع اعتبار القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - ومن بينها الرشوة - حين نص في المادة 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 - والتي تخضع الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه - على أنه "تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات"، وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة، ويتفق وحكم المادة 111 من قانون العقوبات التي أستند إليها الحكم في إطراح دفاع الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة 106 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات الخاصة بالعاملين بالشركات المساهمة، هو الذي ينطبق على واقعة الدعوى وتعييبه الحكم في إطراحه دفاعه في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أن المادة 105 من قانون العقوبات هي المنطبقة على واقعة الدعوى ورد عليه بقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المادة واجبة التطبيق هي المادة 105 عقوبات فإن مناط التفرقة بين انطباق المادة 103 عقوبات والمادة 105 عقوبات هو أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 عقوبات، يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لا حقاً عليه ما دام الجعل كان تنفيذاً لاتفاق سابق، إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 عقوبات، وإذ كان المبلغ الذي قد قام بدفع الرشوة نتيجة اتفاق سابق كما يبين من تسلسل كافة وقائع الدعوى، فإن المتهم يكون قد تقاضى مبلغ الرشوة نتيجة الاتفاق السابق بين المبلغ والمتهم، وتضحى المادة 103 من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق وفق الأساس الصحيح لأحكام القانون نتيجة الجريمة التي انزلق المتهم إلى ارتكابها"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - في رده على دفاع الطاعن - أن جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 103 من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها، هي التي تنطبق على واقعة الدعوى، وأطرح ما دفع به الطاعن من انطباق المادة 105 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى، بما يتفق وصحيح القانون، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه، أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره، ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن. وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 26/ 3/ 1997 أن المدافع عن الطاعن أثار أن الشركة التي يرأسها الطاعن قد بيعت واشترتها شركة أجنبية إلا أنه لم يقدم إلى المحكمة ما يؤيد دفاعه فإنها تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً في شأن ما يدعيه من بيع الشركة التي يرأسها الطاعن إلى الشركة أجنبية، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لانعدام التحريات وعدم جديتها تأسيساً على أن محرر محضر التحريات غير جاد في تحريه وإلا كان قد علم بأن المبلغ سبق الحكم عليه في قضية سرقة سيارة وإصدار شيك دون رصيد وأن ما أثبته محرر التحريات من أن المتهم ليس فوق مستوى الشبهات تدحضه تقارير الرقابة الإدارية من أن المتهم يصلح لشغل المناصب الإدارية العليا، فإن هذا الدفع في غير محله وذلك إنه لا يتم محاكمة المتهم عن ماضيه وأنه كان حسن السمعة وأنه يصلح لتولى المناصب العليا وأنه فوق مستوى الشبهات، وإنما تتم محاكمته عن جريمة نسبت إليه ومدى صحة أدلة الثبوت عليها ودلالة ذلك أنه من العلم العام لدى الكافة ومن السوابق القضائية وما تشهده المحاكم أن ثمة متهمين كان من الصعب على الرأي العام أو المحيطين بهم أن يتوقعوا أن هؤلاء من الممكن أن ينزلقوا إلى الجرائم المسندة إليهم، كما أنه من ناحية أخرى فإنه على فرض صحة ما نسب إلى المبلغ من سبق اتهامه في جريمة سرقة سيارة وإصدار شيك دون رصيد والحكم عليه، فإنه ليس ممنوعاً قانوناً من الإبلاغ عن الجرائم ومن الشاهدة، ووزن شهادته والتعويل عليها وإنزالها المنزلة التي تراها المحكمة. لما كان ذلك، وكان المبلغ وهو يعمل المدير التنفيذي لشركة..... المتعاقدة مع الشركة التي يعمل المتهم رئيساً لمجلس إدارتها، قد قام بإبلاغ عضو الرقابة الإدارية بما طلبه منه المتهم كمبلغ للرشوة في مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته وتظاهر المبلغ بالقبول وأسرع بالإبلاغ، وقام عضو الرقابة الإدارية بإفراد محضر مستقل أثبت فيه البلاغ الذي تلقاه، كما قام بتكثيف تحرياته نحو المتهم وتبين له أن المتهم ليس فوق مستوى الشبهات وبصحة ما أبلغ به، فإن ذلك من الأمارات القوية والدلائل الكافية التي تنبئ عن وقوع جريمة يتعين الكشف عنها، وبالتالي فإن التحريات على هذا النحو قد جاءت سالمة من أية علة فادحة تنال منها، وإذا ما تم قيام المبلغ بمسايرة المتهم فيما طلبه وتم إثبات كافة الخطوات وتسجيلها أولاً بأول بمعرفة الأجهزة الفنية بهيئة الرقابة الإدارية وتم سؤال المبلغ في محضر مستقل عن كل مرحلة إلى ما قبل واقعة الضبط وعرض الأمر على النيابة العامة المختصة التي اطمأنت إلى جدية التحريات وأصدرت إذنها بالتسجيل والضبط والتفتيش، وكانت هذه المحكمة تقر النيابة العامة على تصرفها ومن ثم فإن الدفع ببطلان الإذن على الأساس سالف الذكر يضحى غير سديد". وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله "كما أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم وبالتالي كان يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً لنص 206 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع ببطلان الإذن في هذا الشأن وعلى هذا الأساس أيضاً غير سديد. ذلك أنه على فرض أن هذا الهاتف غير خاص بالمتهم وخاص بغيره فإن الدفع في هذا الشأن لا يقبل من غير حائزه باعتبار أن الحائز هو صاحب الصفة في ذلك وأن الصفة تسبق المصلحة فإن لم يثره الحائز أو المالك فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية وحدها" وإذ كان ما خلص إلى الحكم في إطراح ما دفع به الطاعن متفقاً وصحيح القانون. فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات وأطرحه بقوله "وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من بطلان التسجيلات لأنها لم تتم بمعرفة أحد أعضاء الرقابة الإدارية، فإن هذا الدفع ببطلان التسجيلات في غير محله، وذلك أن الثابت من التسجيل الذي تم يوم 26/ 11/ 1996 والذي تضمن الحوار الذي دار بين المبلغ والمتهم حول السبب في طلب الرشوة وظروف سفر نجل المتهم إلى إيطاليا، قد تم تحت سمع عضو الرقابة الإدارية الذي كان أسفل مقر الشركة بالسيارة المجهزة فنياً وسمع الحوار، وأيضاً بالتسجيل الحاصل وقت الضبط يوم 28/ 11/ 1996 وأفرد لكل من التسجيلين سالفى الذكر يومي 26، 28/ 11/ 1996 محضراً مستقلاً تم فيه إثبات ما دار من حديث وما دار بشأن واقعة الضبط، وأنه وإن كان يشترط لصحة إجراءات التسجيل أن يجريه مأمور الضبط القضائي أو من يعاونه وفقاً لإذن النيابة العامة، إلا أن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بأعوانه ولو كانوا من غير مأموري الضبط القضائي طالما أن ذلك قد تم تحت إشراف من له الحق في التسجيل قانوناً، وعلى ذلك فإن إذا ما صدر إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بالتسجيل فإن للأخير أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم في ذلك طريقة بعينها ما دام لا يخرج في إجراءاته عن نطاق القانون، ومن ثم وبالنظر إلى إجراءات التسجيل الصوتي والتي لا بد فيها من مسجل ومستمع وطبيعة هذه الدعوى ذاتها التي تستلزم أن يكون المبلغ هو المسجل تحت إشراف المستمع الذي هو مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتسجيل والذي له حق الاستعانة بمن يرى تنفيذاً للغرض منه طالما قد تم في نطاق القانون أي تحت سمع عضو الرقابة الإدارية المأذون له، ومن ثم يكون في استعانة عضو الرقابة بالمبلغ في تسجيل الحديث الذي دار بين المتهم والمبلغ حول طلب الرشوة والحصول عليها تحت سمع عضو الرقابة الإدارية صحيحاً". وهو من الحكم رد سائغ وكاف، لما هو مقرر من أن تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجير لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصاته، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء ذاك الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه، وكان الحكم المطعون قيه فيما أورده في مدوناته - على السياق المتقدم - قد تناهى إلى أن إجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع من مأمور الضبط المعني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله، ويكون الحكم إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال أعضاء الرقابة الإدارية المستندة إلى تلك التسجيلات بمنأى عن الفساد في الاستدلال ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على تسجيلات اللقاءين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 28/ 11/ 1996 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "إنه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة". ويبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على تلك التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، ولا يعد ذلك منها تناقضاً أو اضطراباً في الحكم. وذلك لما هو المقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد لتحصيله أقوال الشاهد الأول (المبلغ) بأن الطاعن طلب منه الرشوة بعد استعلام الشاهد المذكور منه عن موقف الدفعة المقدمة للبدء في إجراءات التوريد في حين أن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة أن طلب الرشوة كان مقابل الإسراع في إصدار أمر التوريد، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة في أي من الحالتين كان نظير أداء الطاعن لعمل من أعمال وظيفته، أما ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في هذا الصدد أيضاً بالنسبة إلى عضو الرقابة الإدارية....... فهو مردود بأن البين من أقوال الشاهد المذكور أمام المحكمة بجلسة 26/ 2/ 1997 أن الطاعن طلب الرشوة مقابل الإسراع في إجراءات صرف الدفعة المقدمة - حسبما حصله الحكم - ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول - ضمن ما عول - في إدانة الطاعن على اعترافه بالتحقيقات بأن مبلغ الرشوة المضبوط خاص به، وأورد في هذا الصدد قوله "فقد اعترف المتهم صراحة يوم 30/ 11/ 1996 بالتحقيقات لدى اصطحابه إلى مسكنه لتفتيشه أن المبلغ المضبوط حصل عليه من تحكيم، وبالتالي فلا مجال لأدنى شك في اعتراف المتهم بملكيته للمبلغ المضبوط الذي هو مبلغ الرشوة الذي صدر به إذن النيابة العامة واطلعت على مفردات المبلغ" وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه اعترف بأن المبلغ المضبوط كان حصيلة تحكيم واعتبره الحكم معترفاً بضبط مبلغ الرشوة بحوزته، طالما استدل الحكم على ذلك بأن ذلك المبلغ هو الذي صدر به إذن النيابة واطلعت عليه - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإن نعيه على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر في منطقة أو في النتيجة التي تناهي إليها، وما دام أنه لم يورده إلا بعد أن كان قد فرغ في منطق سائغ وتدليل مقبول يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم عول في إدانته على خبرته الوظيفية والمستندات المقدمة منه أنه لم يبين مقصده مما أورده من أن "الله سبحانه وتعالى سلط على الطاعن من هم على شاكلته"، إنما كان بعد أن فرغ الحكم من إيراد الأدلة السائغة التي تكفي لحمل قضائه، وأن ذلك يعد تزيداً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي خلص إليها، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 15240 لسنة 61 ق جلسة 13 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 71 ص 545

جلسة 13 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وأسامة توفيق.

---------------

(71)
الطعن رقم 15240 لسنة 61 القضائية

استئناف "نظره" "الحكم فيه" "سقوطه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة. أثره: سقوط الاستئناف. المادة 412 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن المحكوم عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ. خطأ تطبيق القانون.
النظر في سقوط الاستئناف مقدم على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون.
حجب الخطأ محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه. أثره: وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

---------------
من المقرر أن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمه للتنفيذ بالرغم من أن العقوبة المقضى بها ابتدائياً هي الغرامة، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكان النظر في سقوط الاستئناف مقدماً على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون، فإن الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه يكون قد حجب محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه، وهو ما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة.... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارة بحالة مسرعة ولم يتأكد من خلو الطريق فاصطدم بالمجني عليه حال قيادته سيارته فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. ثانياً: أتلف بإهماله الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه. ثالثاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأرواح والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات 1، 3، 4، 63، 77 من قانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2، 16 من اللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المتهم مدنياً قبل المجني عليه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الصف قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عقوبة الغرامة المقضى بها عليه ليست عقوبة مقيدة للحرية يجب أن يتقدم لتنفيذها قبل الجلسة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقطة.
ومن حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمه للتنفيذ بالرغم من أن العقوبة المقضي بها ابتدائياً هي الغرامة، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه. لما كان ذلك وكان النظر في سقوط الاستئناف مقدماً على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون، فإن الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه يكون قد حجب محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه، وهو ما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 44756 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 70 ص 541

جلسة 13 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(70)
الطعن رقم 44756 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو الحكم بالإدانة في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة من بيان ما وقع من الطاعن من أفعال عن دخوله العقار يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عنها. قصور.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بإدانة الطاعن بجنحة دخول عقار في حيازة المدعي بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدني. وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في الثالث من مايو لسنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من إبريل سنة 1998. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل في الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
2 - لما كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخوله العقار - محل النزاع - مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 373، 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أبو تيج قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - "مأمورية أبو تيج الاستئنافية" - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعويين والاستمرار في تنفيذ قرار السيد قاضي الحيازة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في الثامن والعشرين من مارس سنة 1989 بإدانة الطاعن بجنحة دخول عقار في حيازة المدعي بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدني. وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في الثالث من مايو سنة 1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الثالث عشر من إبريل سنة 1998. وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل في الثالث من مايو سنة 1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إدانته وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذي يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما جاء بمحضر الضبط بالأوراق، وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من محضر ضبط الواقعة. وحيث إن المتهم لم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لنص مواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ - ج وأضاف الحكم المطعون فيه قوله "أما عن موضوع الاستئناف فإن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال كل من رئيس بنك القرية الذي قرر بالتحقيقات أن الشاكي يقوم باستئجار 17 ط من..... وأيده في ذلك كل من المشرف الزراعي والمهندسين الزراعيين..... الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الصادر في الدعويين ......" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخوله العقار - محل النزاع - مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 17906 لسنة 61 ق جلسة 16 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 74 ص 585

جلسة 16 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ووفيق الدهشان وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة. ومحمود مسعود شرف.

----------------

(74)
الطعن رقم 17906 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". نقض "سقوط الطعن". نيابة عامة.
قضاء محكمة النقض بالسقوط لعدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بناء على ما أبدته النيابة العامة. ثبوت أن العقوبة مشمولة بإيقاف التنفيذ. أثره: رجوعها في حكمها.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سلامه الحكم بالإدانة. رهينة ببيان واقعه الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً.
إغفال الحكم المطعون فيه إيراد الوقعة وأدله الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر النقض لمن تأيد سقوط استئنافه ولو اتصل به العيب الذي شاب الحكم.

----------------
1 - لما كان سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن بالنسبة للطاعنة...... وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعنة لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنها، غير أنه تبين بعدئذ أن العقوبة المقضي بها كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ، لما كان ما تقدم، فإن يتعين الرجوع في ذلك الحكم.
2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - لما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه.....، إلا أنه لا محل لأعمال حكم المادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافه كان قد قضى فيه بسقوطه وتأيد ذلك في المعارضة الاستئنافية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بوصف أنهم: ضربوا.... فأحدثوا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن إشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وذلك باستخدام أداة (سكين وعصا) - وطلبت محاكمتهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة جنح قسم المطرية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض المحكوم عليه الأول وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. كما عارضت المحكوم عليها الثانية وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض أولاً: بسقوط الطعن المقدم من الطاعنة. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبتاريخ 5 من مارس سنة 1998 قدمت مذكرة من المكتب الفني بطلب الرجوع في الحكم بالنسبة للطاعنة الغائبة للأسباب الواردة بها وحدد لنظره جلسة اليوم..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن بالنسبة للطاعنة...... وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعنة لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنها، غير أنه تبين بعدئذ أن العقوبة المقضى بها كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ. لما كان ما تقدم، فإن يتعين الرجوع في ذلك الحكم.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول "ومن حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقررت المجني عليها من أن المتهمين أحدثوا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ومن حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليها والتقرير الطبي وبذلك يتعين عقابه بمواد الاتهام" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف "ومن حيث إن المحكمة تستشعر بأن المتهمة لن تعود لارتكاب مثل ذلك مستقبلاً وحرصاً منها على ذلك ترى وقف تنفيذ العقوبة....". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما تثيره الطاعنة. وجدير بالذكر أنه وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه.....، إلا أنه لا محل لأعمال حكم المادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافه كان قد قضى فيه بسقوطه وتأيد ذلك في المعارضة الاستئنافية.

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 47524 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 75 ص 589

جلسة 18 إبريل سنة 1998
برئاسة صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الله حمودة وحمد عبد اللطيف.
-------------
(75)
الطعن 47524 لسنة 59 ق

(1) نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". محكمة النقض " سلطتها في الرجوع في الحكم".

قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه . ثبوت تقديمه بطعن آخر منظور مع ذات الطعن وفصل عنه . أثره. الرجوع عن الحكم نظر الطعن من جديد.

(2) شيك بدون رصيد . دعوى جنائية " انقضاؤها". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". ارتباط . قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".

إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أيا كان تاريخ كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرائي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454 إجراءات جنائية.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون إثبات اطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافا وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية احكم فيها. قصور.

--------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1996 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ / ...... المحامي الذي قرر الطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذى يخوله ذلك، وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بملف الطعن رقم 48652 لسنة 59 ق وكان منظوراً مع هذا الطعن من قبل وفصل عنه ، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن المائل ، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
2 - من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون . وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، لا يكفي لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت اطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الطافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أعطى المجنى عليه بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الموسكي قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . وقررت محكمة النقض عدم قبول الطعن . تقدم الأستاذ / ..... نيابة عن الطاعن بطلب رجوع عن هذا الحكم كما تقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة وحددت جلسة اليوم لنظر الطلب ... إلخ .
----------------
المحكمة
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة.......بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الأستاذ/..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك, وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا بملف الطعن رقم ...... وكان منظورا مع هذا الطعن من قبل وفصل عنه, دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن الماثل, فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة 1985 الجمالية واستئنافها رقم .... لسنة 1986 لأن الشيكات جميعها صدرت عن معاملة واحدة بيد أن الحكم أطرح الدفع بما لا يؤدي إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "أن وقائع الدعوى لا تفصح عن أن المتهم قد أصدر عدة شيكات عن معاملة واحدة وأن الشيك ليس جزء من عملية واحدة أصدر عنها المتهم عدة شيكات، إذ عجز المتهم عن إثبات ذلك, لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت اطلاعه على الجنحة المتقدم بيانها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يعيبه أيضا بالقصور الموجب لنقضه والإعادة.

الطعن 19092 لسنة 60 ق جلسة 21 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 76 ص 593

جلسة 21 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(76)
الطعن رقم 19092 لسنة 60 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التعويض في الدعوى المدنية الفرعية المقامة من المتهمين إعمالاً للمادة 267 إجراءات. مناطه؟
ثبوت أن الضرر الواقع على الطاعنين لم يكن بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما. المنازعة في ذلك. غير مقبولة.
مثال.

----------------
لما كان مناط التعويض وفق المادة 267 إجراءات جنائية أن يلحق الطاعنين ضرر بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما أمام القاضي الجنائي وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض تعويض الطاعنين لما ارتآه من أنه لم يلحق بهما ضرر من الادعاء المباشر عليهما فإنه لا يقبل منهما المنازعة في ثبوت الضرر المتمثل في إجراءات تحقيق النيابة معهما ولا الضرر الناتج عن هدم بناء لهما - لأن أي الضررين المشار إليهما بفرض ثبوتهما ليس بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما - هذا إلى أن تقريرهما بالطعن قد أنصب على الحكم الصادر لصالحهما بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده عليهما دون الحكم الصادر برفض دعواهما طبقاً للمادة 267 إجراءات جنائية ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول.


الوقائع

أقام المدعى عليه مدنياً "بصفته" دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما: أولاً: دخلا عقاراً (أرض فضاء) في حيازة.... بقصد سلب حيازته بالقوة. ثانياً: تعديا على الأرض موضوع التهمة الأولى بإقامة منشآت عليها والانتفاع بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: دخلا العقار سالف الذكر ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك وطلب عقابهما بالمواد 369، 372، 373 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له "بصفته" مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة وادعى المتهمان مدنياً قبل المدعي بالحقوق المدنية "بصفته" بإلزامه أن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. استأنف المتهمان دعواهما المدنية ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في الدعوى الفرعية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الطاعنان قد طلبا إلزام المطعون ضده "بصفته" تعويضهما عملاً بالمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية إزاء ادعائه عليهما بالطريق المباشر في الجنحة...... لسنة 1998 العامرية - ولما كان مناط التعويض وفق المادة المشار إليها أن يلحق الطاعنين ضرر بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما أمام القاضي الجنائي وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض تعويض الطاعنين لما ارتآه من أنه لم يلحق بهما ضرر من الادعاء المباشر عليهما فإنه لا يقبل منها المنازعة في ثبوت الضرر المتمثل في إجراءات تحقيق النيابة معهما ولا الضرر الناتج عن هدم بناء لهما - لأن أي الضررين المشار إليهما بفرض ثبوتهما ليس بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما - هذا إلى أن تقريرهما بالطعن قد أنصب على الحكم الصادر لصالحهما بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده عليهما دون الحكم الصادر برفض دعواهما طبقاً للمادة 267 إجراءات جنائية ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول.

الطعن 8744 لسنة 66 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 79 ص 608

جلسة 22 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(79)
الطعن رقم 8744 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف". نقض "أسباب النقض. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تسميه أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.
(4) اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق المتهم.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم المطعون فيه مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.
(6) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة طوارئ. سرقة. سلاح. ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون مع حمل سلاح ناري وذخيرة. للقضاء الجنائي العادي. أساس ذلك؟
(7) ارتباط. اختصاص "اختصاص ولائي". محاكم عادية. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة طبقاً لنص المادة 214 إجراءات. مناط تحققها؟
إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. خلو أي تشريع من النص على انفراد تلك المحاكم بالفصل وحدها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية سالف الذكر. مؤدى ذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليهما - ..... و...... - وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد. إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
3 - لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود.
4 - من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة. بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله "والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن يعلم نية الآخرين قول لا يستسيغه عقل فهو شريك في الجريمة ودوره قيادة السيارة وتنجلي في تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع في السرقة والتعدي على المخبر السري". وكان ما أورده الحكم - على النحو سالف الذكر - كافياً وسائغاً في ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن، فإن النعي عليه بقاله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد..... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
6 - من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أو في أي تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين هي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
7 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات". ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة. لما كان ذلك، فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: المتهمان الأول والثاني: - أ) سرقا السلاح الناري والذخائر المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين لوزارة الداخلية وعهدة الشرطي السري..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك المتهم الأول بيده وضربه الثاني بقطعة حجرية على وجهه ثم أطرحاه أرضاً وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك ذلك الإكراه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، ب) استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الشرطي السري...... بأن تعديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتمكنا بذلك من بلوغ مقصدهما وهو الفرار بالسلاح الناري والذخائر المسروقة. المتهم الأول أيضاً 1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس ماركة حلوان عيار 9 مم) 2) أحرز ذخائر (عدد خمسة طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثالث: اشترك بطريق المساعدة في الجناية موضوع التهمة الأولى بأن أقل المتهمين الأول والثاني بالسيارة قيادته ليتمكنا من مغادرة مكان الواقعة. المتهمون الثلاثة: شرعوا في سرقة الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه....... وكان ذلك من مسكنه حال كونهم أكثر من شخص وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرارهم خشية ضبطهم. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 47، 127 مكرراً/ أ، 314، 317/ أولاً - رابعاً - خامساً، 321 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 394 لسنة 1954 بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما - ..... و....... - وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في جناية سرقة بإكراه والشروع - وآخرين - في السرقة ليلاً من مكان مسكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وبطلان، ذلك بأن عول في قضائه على الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليهما الأول والثاني رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرح دفاعهما في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه. كما أن ما نسبه إلى الطاعن من اعتراف لا يتضمن ارتكابه جرماً. كما أقام الطاعن دفاعه على أنه لا يعد شريكاً في ارتكاب الواقعة لأن مصاحبته للمحكوم عليهما الآخرين كانت دون علم منه بنيتهما. إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه. كما عول الحكم على أقوال الرائد...... دون أن يورد مضمونها أو مؤداها في بيان جلي ومفصل، هذا فضلاً عن صدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة. بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله: "والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن يعلم نية الآخرين قول لا يستسيغه عقل فهو شريك في الجريمة ودوره قيادة السيارة وتنجلي في تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع في السرقة والتعدي على المخبر السري". وكان ما أورده الحكم - على النحو سالف الذكر - كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن، فإن النعي عليه بقاله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد....... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1958 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أو في أي تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين هي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلي النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات". ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة. لما كان ذلك، فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.