جلسة 21 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(29)
الطعن رقم 5400 لسنة 67 القضائية
(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه بمحضر الاستدلالات. غير قادح في جدية التحريات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "تفسيره". مواد مخدرة.
القانون أباح للمحقق مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. حد ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
نعي الطاعن على الحكم عدم رصده بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة. غير مجد. مادام لم يدع أنه له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير.
الدفع بتزوير دفتر الأحوال، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
(5) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً.
(6) مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
2 - لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه مُنع من الاطلاع على ما أثبته المحقق في التحقيقات بشأن إجراءات وزن المخدر وتحريزه، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا تلتزم المحكمة في الأصل بالرد عليه. فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون متعيناً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
3 - لما كانت المحكمة قد أثبتت بمحضر جلسة المرافعة "وقد تبين للمحكمة ورود دفتري أحول سجن المنصورة وأطَّلعت عليهما النيابة والدفاع وردت المحكمة الدفاتر إلى الحرس" وكان من المقرر أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما قد اطلع عليه الدفاع، وكان في مكنته إبداء ما يعن له من أوجه في شأنه، ومن ثم فإنه لا يصلح تعيب الحكم بعدم رصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما لا يدعى أن عدم إثبات بياناته كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.
4 - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن البيانات التي يقرر بأسباب طعنه إنها أضيفت بدفتر أحوال السجن ولم يبين ماهيتها ولم يثر شيئاً بشأن تزوير دفتر الأحوال. فإنه لا يقبل من الطاعن أثارة أمر تزويره لأول مره أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. كما وأن الحكم لم يعول في إثبات التهمة في حق الطاعن على دفتر الأحوال، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم بيان دور المرشد السري مردوداً بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضبط به المخدر بالسيارة إنما يرمي به إلى التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة للسيارة دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (أ) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النباتات المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أنه دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر "نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، بدلالة خلو محضرها من اسم شهرة الطاعن ومن يتعاملون معه، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع برد غير سائغ. كما وأن الدفاع عن الطاعن طلب ضم دفتر أحوال سجن المنصورة لإثبات أنه لم يغادر السجن وأن إجراءات تحريز وزن المخدر اتخذت في غيبته مما يبطل تلك الإجراءات ويشكك في سلامتها وقد استجابت المحكمة لطلبه بضم الدفتر إلا إنها لم ترصد بمحضر الجلسة البيانات التي اطلعت عليها والتي تم إضافتها بالدفتر وتؤيد دفاعه، ولم يبين الحكم دور المرشد السري وأغفل الرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضُبط به المخدر بسيارة الطاعن وما ورد بمحضر التحريات من أنه يحتفظ به داخل مخابئ سرية بالسيارة التي لم يتم تفتيشها أو معاينتها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته في تعلقها بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر للتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه مُنع من الاطلاع على ما أثبته المحقق في التحقيقات بشأن إجراءات وزن المخدر وتحريزه، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا تلتزم المحكمة في الأصل بالرد عليه، فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أثبتت بمحضر جلسة المرافعة "وقد تبين للمحكمة ورود دفتري أحول سجن المنصورة واطّلعت عليهما المحكمة واطلعت عليه النيابة والدفاع وردت المحكمة الدفاتر إلى الحرس" وكان من المقرر أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما قد أطلع عليه الدفاع وكان في مكنته إبداء ما يعن له من أوجه في شأنه، ومن ثم فإنه لا يصلح تعيب الحكم بعدم رصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما لا يدعى أن عدم إثبات بياناته كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن البيانات التي يقرر بأسباب طعنه إنها أضيفت بدفتر أحوال السجن، ولم يبين ماهيتها ولم يثر شيئاً بشأن تزوير دفتر الأحوال، فإنه لا يقبل من الطاعن أثاره أمر تزويره لأول مرة أمام محكمة النقض. ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، كما وأن الحكم لم يعول في إثبات التهمة في حق الطاعن على دفتر الأحوال، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم بيان دور المرشد السري مردوداً بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضُبط به المخدر بالسيارة إنما يرمي به إلى التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة للسيارة دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.