الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 17 لسنة 25 ق جلسة 22 /11 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- كفاية كون الأدلة في مجموعها منتجة في إكتمال قناعة المحكمة وذلك لتساند الأدلة في المواد الجزائية.
2- عدم جواز عمل الأجنبي الحاصل على تأشيرة للعمل لدى شخص محدد أو مؤسسة معينة لدى غيره من الأشخاص الا في حال موافقة هذا الشخص أو هذه المؤسسة على ذلك أو في حال موافقة إدارة الجنسية على ذلك سندا للمادة 11 قانون دخول الأجانب 13/1996 وبالتالي العقاب في حال مخالفة ذلك.
3- نص المادة الأولى من قانون دخول الأجانب 13/1996 على تعريف الأجنبي وبالتالي اغفالها غير مؤد الى البطلان.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير موجبات الرأفة والعقوبة المناسبة ضمن الحدود المقررة في القانون مع عدم إلتزامها ببيان أسباب توقيعها العقوبة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إثبات . حكم .
الأدلة التي يعتمد عليها الحكم لا تشترط أن تقطع كل دليل منها على حدة في كل جزئية من جزئيات الدعوى . لا يلزم في الأدلة أن تكون صريحة مباشرة . كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصد منها ومنتجة في إكتمال قناعة المحكمة .
( 2 ) دخول وإقامة الأجانب . عمل الأجنبي لدى غير الكفيل دون الحصول على الموافقات . جريمة .
الأجنبي الذي يحصل على تأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة يلزم بالعمل لدى هذا الشخص أو في هذه المؤسسة . مؤداه – لا يحق له العمل لدى غيرهما إلا بشرطين : 1 - موافقة خطية من الشخص أو المؤسسة للعمل لدى الغير . 2 - موافقة إدارة الجنسية على ذلك . م 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة 1996 . مخالفة ذلك مؤداه العقاب . مادة 34 مكرر من القانون السالف .
( 3 ) دخول وإقامة الأجانب . حكم . بطلان .
المادة الأولى من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة 1996 مادة تعرف الأجنبي في حكم هذا القانون . مؤدى ذلك – لا يترتب على إغفالها البطلان .
( 4 ) عقوبة . محكمة الموضوع . استعمال الرأفة . ظروف مخففة .
تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب . تقدير العقوبة سلطة لقاضي الموضوع . شرطه – أن تكون في الحدود المقررة في القانون . عدم التزام محكمة الموضوع ببيان أسباب توقيعها العقوبة .
1 - الحكم المطعون فيه بنى واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان لاىيشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم أن يقطع كل دليل منها على حدة في كل جزئية من جزئيات الدعوى ولا يلزم أن يكون صريحاً مباشراً في الدلالة على ذات الفعل موضوع الاتهام بل يكفي لسلامة الاستدلال أن يكون مؤدياً إلى تأييد الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من منازعة في تقدير الأدلة .
2 - المادة 34 مكرر 2 من القانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة قد نصت على أنه " يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف " كما نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المعدل على أنه " إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك " ومفاد هذا النص الأخير أن الأجنبي الذي يحصل على تأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة يلتزم بالعمل لدى هذا الشخص أو في هذه المؤسسة ولا يحق له العمل لدى غيرها إلا بشرطين : الشرط الأول موافقة خطية من الشخص أو المؤسسة على العمل لدى الغير والشرط الثاني موافقة إدارة الجنسية ، وعاقبت المادة 34 مكرر 2 من يخالف حكم هذه المادة بالعقوبة المبينة آنفاً لما كان ذلك وكان الاتهام الموجه إلى الطاعن أنه وهو أجنبي حاصل على تأشيرة عمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقته الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية وهو ذات الاتهام المنطبق على نص المادتين 11 ، 34 مكرر 2 من القانون المار بيانه فإن الحكم يكون قد وصف الفعل وبين مواد القانون المنطبقة عليها .
3 - إن المادة الأولى من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة 1996 فهي مادة تعريفية تعرف الأجنبي في حكم هذا القانون ولا يترتب على ذكرها أو إغفالها البطلان .
4 - تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك فإذا كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة للجريمة التي دانه من أجلها وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي دانه فإن نعي الطاعن على الحكم بالتناقض لأنه لم يلغ عقوبة الإبعاد بالنسبة للطاعن أسوة بالمتهم الأول لا يكون له محل .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهم بتاريخ 28/ 7 / 2002م :
المتهمان الأول والثاني ( الطاعن ) وهما أجنبيان حاصلان على تأشيرة عمل عملا لدى غير كفيلهما دون الحصول على موافقته الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة .
المتهم الثالث ...............
المتهمان الرابع والخامس ...........
وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر ، 1 ، 2 و34 مكرر من القانون 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وبجلسة 24 /12/ 2002 م قضت محكمة أول درجة غيابياً للطاعن بتغريمه ألف درهم وإبعاده عن البلاد فاستأنف الطاعن والمتهم الأول .
وبجلسة 21 /1 / 2003م قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف الطاعن والمتهم الأول شكلاً وبتعديل الحكم السمتأنف بالنسبة لهما إلى تغريم الطاعن 500 درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد وألغت عقوبة الإبعاد بالنسبة للمتهم الأول فطعن المحكوم عليه جاسم محمد الشيخان في هذا الحكم بطريق النقض .
المحكمة ،
حيث إن الطعن اسوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمة السمندة إليه قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعابه البطلان وانطوى على خطأ في تطبيق القانون .
ذلك بأن الحكم اعتمد في إدانة الطاعن على أدلة لا تؤدي إلى ما رتب عليها من نتيجة وخلا الحكم من نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن وما أورده في هذا الخصوص لا ينسحب حكمه على الأفعال الموجهة بأمر الإحالة إلى الطاعن وفضلاً عن ذلك فقد تناقض الحكم حين قضى بإبعاد الطاعن عن البلاد بينما ألغى هذه العقوبة بالنسبة للمتهم الأول على الرغم من أن مركزه لا يختلف عن مركز الطاعن ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة .
حيث إن الحكم المطعون فيه بنى واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان لاى شرط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم أن يقطع كل دليل منها على حدة في كل جزئية من جزئيات الدعوى ولا يلزم أن يكون صريحاً مباشراً في الدلالة على ذات الفعل موضوع الاتهام بل يكفي لسلامة الاستدلال أن يكون مؤدياً إلى تأييد الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من منازعة في تقدير الأدلة .
لما كان ذلك وكانت المادة 34 مكرر 2 من القانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة قد نصت على أنه " يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف " كما نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المعدل على أنه " إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل بدى غير الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك " ومفاد هذا النص الأخير أن الأجنبي الذي يحصل على تأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة يلتزم بالعمل لدى هذا الشخص أو في هذه المؤسسة ولا يحق له العمل لدى غيرها إلا بشرطين : الشرط الأول موافقة خطية من الشخص أو المؤسسة على العمل لدى الغير والشرط الثاني موافقة إدارة الجنسية ، وعاقبت المادة 34 مكرر 2 من يخالف حكم هذه المادة بالعقوبة المبينة آنفاً لما كان ذلك وكان الاتهام الموجه إلى الطاعن أنه وهو أجنبي حاصل على تأشيرة عمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقته الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية وهو ذات الاتهام المنطبق على نص المادتين 11 ، 34 مكرر 2 من القانون المار بيانه فإن الحكم يكون قد وصف الفعل وبين مواد القانون المنطبقة عليها
أما المادة الأولى من القانون المذكور فهي مادة تعريفية تعرف الأجنبي في حكم هذا القانون ولا يترتب على ذكرها أو إغفالها البطلان .
لما كان ذلك وكان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك فإذا كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة للجريمة التي دانه من أجلها وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي دانه فإن نعي الطاعن على الحكم بالتناقض لأنه لم يلغ عقوبة الإبعاد بالنسبة للطاعن أسوة بالمتهم الأول لا يكون له محل .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .


طعن 253 لسنة 25 ق جلسة 20 /11 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- عند إصدار الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة للمحكمة الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة شرط عدم الإخلال بحقوق الأخرين حسني النية سندا للمادة 82 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
عقوبة . مصادرة . أوامر سمو رئيس الدولة . مواد كحولية .
عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها . شرطه – عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية . م 82 عقوبات .
أن مؤدى نص المادة ( 82 ) من قانون العقوبات الاتحادي أن للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية . وأنه مما لا شك فيه أن الأوامر السامية التي يصدرها صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – بالنسبة للسيارات المؤجرة من المكاتب للغير ويتم تحميل الخمور فيها ومصادرتها أن القصد من المصادرة هو في حالة ما كان المكتب المؤجر سيء النية – عند تأجير سيارته للغير وهو يعلم بأنه سيستعملها في نقل الخمور ففي هذه الحالة يتم مصادرة السيارة لأن المؤجر سيء النية وهو المقصود من العبارات الواردة بكتاب صاحب السمو رئيس الدولة المرفق بالأوراق ، أما إذا كان الغير حسن النية بأن يكون المكتب الذي قام بالتأجير للغير قد استوثق من هذا الغير دون أن يعلم أو يكن في مقدوره أن يعلم بأنه يستأجرها لنقل الخمور ، ففي هذه الحالة إذا تم ضبط السيارة فإنها لا تصادر حفاظاً على حق الغير حسن النية الذي لا ذنب له ولا جريرة في نقل الخمور . وهذا هو مقصد صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – من إصدار الكتاب المشار إليه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أقام قضاءه على سند من القول فإن لاسيارة التي ضبطت فيها الخمور تعود ملكيتها لمكتب المنهل لتأجير السيارات بالعين ، وأن ذلك ثابت من صورة عقد إيجار السيارة المرفق بالأوراق والذي بموجبه سلمت السيارة للمستأجر – المتهم الثاني – وهي السيارة رقم 67361 أخضر خصوصي اعتباراً من 17/11/2002 وأن أوراق الدعوى جاءت خلواً من ثمة دور للمكتب المذكور في نقل الخمور ، ومن ثم فإنه يكون من الغير حسن النية سيما وقد تحقق مكتب تأجير السيارات مالك السيارة من شخصية مستأجرها وأخذ الضمانات الكافية والتي ترشد إليه في حال ضبط السيارة حال استخدامها في نقل أشياء ممنوعة وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى أن مكتب تأجير السيارات يعتبر من الغير حسن النية الذي يجب عدم المساس بحقوقه طالما ثبت حسن نيته وخلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف وتسليم السيارة لمالكها .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة – الطاعنة - أسندت إلى المتهمين – المطعون ضدهم : 1 ) بالديف راج تكست 2 ) شاكور أحمد شودري 3 ) راجية بير سنغ – أنهم بتاريخ 21/11/2002 بدائرة العين أولاً : المتهمون جميعاً وحال كون المتهمين الثاني والثالث مسلمين قاموا بجلب وحيازة المشروبات الكحولية المبينة بالمحضر بقصد الاتجار على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : المتهم الأول وهو غير مسلم شرب الخمر دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 44/1 - 2 ، 47 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 3/1 ، 4/3 ، 15/3 ، 20 من القانون رقم 8/1976 في شأن المشروبات الكحولية . ومحكمة جنح العين الشرعية حكمت بجلسة 17/3 / 2003 في القضية رقم 1399/2003 أولاً : بمعاقبة المتهمين جميعاً بحبس كل واحد منهم أربعة أشهر وبتغريمه ثلاثة آلاف درهم عن تهمة حيازة وجلب الخمور إلى إمارة أبوظبي بقصد الاتجار . ثانياً : بمعاقبة المتهم الأول بتغريمه ألف درهم عن تهمة تناول المشروبات الكحولية بدون ترخيص حال كونه غير مسلم . ثالثاً : بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة . رابعاً : بمصادرة الخمور المضبوطة وإتلافها . خامساً : بإرجاع السيارة رقم 76361 أخضر خصوصي ما لم يمكن هناك مانع شرعي آخر أو صدور قرار إداري بشأن مصادرتها . طعنت النيابة العانة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 202/2003 في شقه الخاص بتسليم السيارة لمالكها ، ومحكمة استئناف العين الشرعية حكمت بجلسة 22/4 / 2003 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . فكان الطعن الماثل من النيابة العامة .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على سند من أن المخاطب بالأمر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – هي الجهات الأمنية التي يجب عليها التحفظ مؤقتاً على السيارات المؤجرة التي تضبط محملة بالمشروبات الكحولية حتى يفصل القضاء في أمر تسليمها لأصحابها على ضوء حسن نيتهم من عدمه ، وأن هذا القضاء مردود ذلك أن الأمر السامي بطبيعته موجَّه إلى كافة سلطان الدولة المعنية بالشأن الذي تناوله وليست الشرطة وحدها ، وأن عبارات الأمر السامي قاطعة الدلالة على وجوب مصادرة السيارات المؤجرة المضبوط بها المشروبات الكحولية والتي تعود ملكيتها لمكابت تأجير السيارات على أن يرجع أصحاب المكاتب بالتعويض على المتهمين ، ومن ثم فإن القول بتسليمها لمالكها حسن النية يصطدم مع ما نص عليه الأمر السامي من مصادرتها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن مؤدى نص المادة ( 82 ) من قانون العقوبات الاتحادي أن للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية . وأنه مما لا شك فيه أن الأوامر السامية التي يصدرها صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – بالنسبة للسيارات المؤجرة من المكاتب للغير ويتم تحميل الخمور فيها ومصادرتها أن القصد من المصادرة هو في حالة ما كان المكتب المؤجر سيء النية – عند تأجير سيارته للغير وهو يعلم بأنه سيستعملها في نقل الخمور ففي هذه الحالة يتم مصادرة السيارة لأن المؤجر سيء النية وهو المقصود من العبارات الواردة بكتاب صاحب السمو رئيس الدولة المرفق بالأوراق ، أما إذا كان الغير حسن النية بأن يكون المكتب الذي قام بالتأجير للغير قد استوثق من هذا الغير دون أن يعلم أو يكن في مقدوره أن يعلم بأنه يستأجرها لنقل الخمور ، ففي هذه الحالة إذا تم ضبط السيارة فإنها لا تصادر حفاظاً على حق الغير حسن النية الذي لا ذنب له ولا جريرة في نقل الخمور . وهذا هو مقصد صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – من إصدار الكتاب المشار إليه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أقام قضاءه على سند من القول فإن السيارة التي ضبطت فيها الخمور تعود ملكيتها لمكتب المنهل لتأجير السيارات بالعين ، وأن ذلك ثابت من صورة عقد إيجار السيارة المرفق بالأوراق والذي بموجبه سلمت السيارة للمستأجر – المتهم الثاني – وهي السيارة رقم 67361 أخضر خصوصي اعتباراً من 17/11/2002 وأن أوراق الدعوى جاءت خلواً من ثمة دور للمكتب المذكور في نقل الخمور ، ومن ثم فإنه يكون من الغير حسن النية سيما وقد تحقق مكتب تأجير السيارات مالك السيارة من شخصية مستأجرها وأخذ الضمانات الكافية والتي ترشد إليه في حال ضبط السيارة حال استخدامها في نقل أشياء ممنوعة وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى أن مكتب تأجير السيارات يعتبر من الغير حسن النية الذي يجب عدم المساس بحقوقه طالما ثبت حسن نيته وخلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف وتسليم السيارة لمالكها .
لما كان ذلك وكانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها لارد الضمني المسقط لكل ما أثارته النيابة العامة في طعنها ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

طعن 404 لسنة 32 ق جلسة 1 /11 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- براءة المتهم في دعوى لبطلان اعترافه غير مفيد في دعوى أخرى مطروحة كون تقدير الدليل في دعوى غير منسحب أثره لدعوى أخرى.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف الصادر في أي مرحلة من مراحل الدعوى بالرغم من عدول المتهم عنه فيما بعد.
3- عدم اعتبار الضرر ركنا من أركان جرائم تقليد وترويج العملة.
4- عدم اشتراط وقوع أدلة الثبوت صريحة دالة بنفسها على الواقعة بل جواز استخلاصها من الظروف والقرائن.
5- الجرائم المنتظمة بمشروع إجرامي واحد وهدف واحد مؤدية الى توقيع عقوبة الجريمة الأشد لوجود إرتباط غير قابل للتجزئة بينها عملا بالمادة 88 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إثبات . اعتراف . بطلان . محكمة الموضوع . استدلالات .
تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره لدعوى أخرى . مؤدى ذلك براءة المتهم في دعوى لبطلان اعترافه لا يفيد المحكمة في دعوى أخرى مطروحة . تقدير الاعتراف سلطة لمحكمة الموضوع . لها الأخذ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى . مثال : الأخذ باعتراف المتهمين في مرحلة جمع الاستدلالات رغم إنكارهم فيما بعد بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة وذلك في واقعة تزييف عملة .
( 2 ) قصد جنائي . تزييف عملة . جريمة .
الضرر في جريمة تقليد العملة . ماهيته – ليس ركناً من أركان الجريمة .
( 3 ) إثبات . تزييف عملة . جريمة .
أدلة الثبوت لا يشترط فيها أن تكون صريحة دالة بنفسها على الواقعة . مفاد ذلك كفاية استخلاصها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .
1 - ان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب اثره الى دعوى أخرى ومفاد ذلك ان ما خلصت إليه المحكمة الجزائية الشرعية في الدعوى سالفة الذكر بتبرئة المتهمين من التهم الاخرى المسندة اليهما بطلان اعترافاتهما هو تقدير من جانب هذه المحكمة لادلة الثبوت في الدعوى المنظوره أمامها – دون غيرها – وهو أمر لا يقيد هذه المحكمة في الدعوى المطروحة في شأن تقدير الادلة القائمة عليها تلك الدعوى الأخيرة – بالاضافة الى انه – وعلى منطق الدفاع – بوقوع اكراه مادي على المتهمين يبطل إعترافهما في التحقيقات فان تلك القالة لا يساندها مما حوته اوراق الدعوى من تقرير الطبي الشرعي المؤرخ 12/4 / 2004 والذي تضمن ان المتهم الاول مصاباً بجرح صغير بخلفيه الاذن اليسرى وتورم طفيف بالكوع الايسر وأن تلك الاصابات لا تشير أو تدل على تعرض المذكور للعنف أو الضرب من قبل آخرين وان المتهم الثاني ليس به اى أثار إصابية ظاهرة تدل على العنف من قبل الأخرين من وهو ما تطمئن المحكمة اليه ، لما كان ذلك وكان تقدير الاعتراف مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ به في اي مرحلة من مراحل الدعوى ومن ثم فان المحكمة تعتد بإعتراف المتهمين في محضر جمع الاستدلالات ولا تعتد بإنكارهما فيما بعد في تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة .
ما كان ذلك فقد بات هذا الدفاع لا يتفق وصحيح القانون كما لا يتسق مع الثابت من الاوراق ومن ثم تطرحه المحكمة جانباً .
2 - ان الضرر – كما هو مقرر قانوناً – ليس ركناً من أركان الجرائم المسندة إلى المتهمين – تقليد وترويج عملة .
3 - أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وسماع المرافعة الشفوية ، والمداولة .
من حيث أن واقعة الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – في أن معلومات وردت الى مباحث الشعبية بأبوظبي مفادها أن المتهم الاول هشام محمد سعيد أبو الخير المقيم بفندق صحاري ريزدنس الكائن بشارع السلام خلف بنك الاتحاد الوطني غرفة رقم 204 أن المذكور يحوز أوراق نقدية مزيفة فئة المائة درهم ويقوم بترويجها وبعد استصدار أذناً من النيابة العامة بضبط المذكور وتفتيش شخصه وسكنه تم تفتيش سكن المذكور فلم يعثر على شيئ وبضبط المذكور وتفتيشه عثر معه على طباعة . تش بي 1350 وأوراق بيضاء وقاطع ومسطرة حديدية كان يحتفظ بها داخل سيارة يقودها المتهم كما تم ضبط 200 درهم وأفاد المتهم الاول بأن المتهم الثاني ........ هو الذي يقوم بتصوير الأوراق النقدية الصحيحة من فئة المائة درهم ويقوم بترويجها هو ذلك بواسطة ماكينة طباعة قام بشراءها المتهم الثاني وأنهما سويا قاما بطباعة عدد من الاوراق المالية .
وحيث ان الواقعة على السياق المتقدم قد قام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها وسلامة اسنادها الى االمتهمين وذلك من أقوال ....... في محضر جمع الاستدلالات و ....... في التحقيقات ومما قرره المتهمان الاول والثاني ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي .
فقد قررت .... بمحضر جمع الاستدلالات بأن صديقتها ...... حضرت الى مسكنها وعرضت عليها مبلغ 900 درهم إماراتي فئة المائة درهم طالبة مشاهدتها وعندما فحصته باللمس بيدها تبينت أنها مزيفة وأضافت أن صديقتها المذكورة أنها حصلت على المبلغ المذكور من شخص في محل مسكنه وأن المذكور كان يحوز كمية كبيرة من هذه العملة .
وحيث أنه بسؤال توهيروفا جو لشهيرا في محضر جمع الاستدلالات قررت أنها ألتقت بالمتهم ....... بمرقص ليلي حيث سلمها مبلغ 900 درهم من فئة المائة درهم ثم صحبته الى محل سكنه بفندق صحاري ريزدنس حيث أعطاها 200 درهم من ذات الفئة وأضافت أنها شاهدت المذكور يقوم بحرق 400 درهم من ذات الفئة داخل الغرفة ثم سكنه وإذ سألته عن سبب ذلك أفادها بأن لديه مبالغ كثيرة .
وإذ سئل المتهم الأول هشام محمد السعيد بمحضر جمع الاستدلالات أقر بما اسند إليه مقرراً أنه قبل واقعة الضبط بعشرة أيام قام بشراء طابعة ملونة وورق أبيض وقاطع أوراق ومسطره حديد بغرض استخدامها في تزيف العملة وكان دوره يقتصر في ذلك على تقطيع الورق المصور عن طريق الطابعة للعملة المزيفة فئة المائة درهم مستعيناً في ذلك بالقاطع والمسطرة وأضاف أن المتهم الثاني ..... كان يقوم بتصوير الورقة النقدية الصحيحة فئة المائة درهم لتحويلها الى ورقة مزيفة ومبلغ عدد تلك الاوراق 400 ورقة وانه قام بترويج إحدى عشر ورقة منها أضافة الى قيامه بحرق ورقة أمام الشاهدة السابقة وباقي المبلغ كان بحيازة المتهم الثاني سالف الذكر .
وحيث أنه لدى سؤال المتهم الثاني ...... في محضر جمع الاستدلالات اعترف بما اسند إليه مقرراً أنه اتفق مع المتهم الاول على تزييف الورقة المالية فئة المائة درهم عن طريق تصويرها بطابعة ملونة وكان دوره هو القيام بالتصوير للورقة فئة المائة درهم على ورق خاص ثم يقوم المتهم الاول بقص الورق المصور بقاطع ومسطرة وبذلك تمكنا من تزييف 400 ورقة من فئة المائة درهم .
وإذ سئل المتهمان الاول والثاني بتحقيقات النيابة العامة عدلا عن اعترافهما السابق الذي أدلى به كل منهما في محضر جمع الاستدلالات .
وأورى تقرير المختبر الجنائي أن عدد ( 11 ) ورقة مالية من فئة المائة درهم إماراتي مزيفة بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لأوراق صحيحة ومن الممكن أن تجوز على الشخص العادي وأن الألة الطابعة . p . H تعمل بكفاءة عالية بعد توصلها بجهاز كمبيوتر ومن المحكمة ان تستخدم في تزييف مثل الاوراق المالية المضبوطة ويتعذر فنياً فحص ذاكرة الالة الطابعة توعية . p . H لبيان ما إذا كانت تحوي على بيانات الاوراق المالية .
وحيث أن الدعوى نظرت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلسة 19/4 / 2004 حيث مثل المتهمان وأنكر كل منهما ما اسند إليه وقدم الحاضر معهما مذكرة بدفاعهما طلب في ختامها أصليا القضاء ببراءتهما مما اسند إليهما واحتياطياً استعمال الرأفة تأسيا على صدور حكم جنائي نهائي في القضية رقم 3035/2004 جنايات شرعي أبوظبي بتبرئة المتهمين – من اتهامات أخرى – نسخت عنها صورة من أوراق هذه الدعوى خصصت لها – ببطلان أعترافاتهما المنسوبـة لهما في محضر الشرطة وهو ما يعد قرينة قاطعة على بطلان هذه الاعترافات لكونها وليدة اكراه من قبل رجال الشرطة وقال الدفاع شرحاً لذلك أن الواقعة حملت رقم 3035/2004 جنايات شرعي أبوظبي وانطوت على اتهامات تمثلت في شرب الخمر وحيازتها والزنا والخلوة الشرعية وممارسة الدعارة ضد المتهمين وأخرى ، بالإضافة الى تقليد وحيازة وترويج عملة مزيفة ضد المتهمين وخصصت صورة أوراق هذه الدعوى للاتهامات الاخيرة – وقضت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية في الإتهامات الاولى ببراءة المتهمين لما ثبت من وقوع اكراه عليهما مما يبطل اعترافهما ويستتبع بالضرورة إستبعاد الدليل المستمد من أقوالهما في التحقيقات . كما دفع دفاع المتهمين بانتفاء ركن الضرر لأن التقليد في الواقعة المطروحة تقليد مفضوح لا ينخدع به أحد كما وأن تقرير المختبر الجنائي قد اثبت تعذر فحص ذاكرة الالة الطابعة ومن ثم فان التقرير لم يقطع بأن تلك الآلة قد استعملت في تقليد العملة . وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين لحصولها نتيجة اكراه وقع عليهما من قبل رجال الشرطة بقالة أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الشرعية رقم 3035/2004 والذي تأيد استئنافياً – وفق الثابت عند الصور الرسمية المقدمة من الدفاع رفق مذكرة دفاعه –
مردود بما هو مقرر من ان تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب اثره الى دعوى أخرى ومفاد ذلك ان ما خلصت إليه المحكمة الجزائية الشرعية في الدعوى سالفة الذكر بتبرئة المتهمين من التهم الاخرى المسندة اليهما بطلان اعترافاتهما هو تقدير من جانب هذه المحكمة لادلة الثبوت في الدعوى المنظوره أمامها – دون غيرها – وهو أمر لا يقيد هذه المحكمة في الدعوى المطروحة في شأن تقدير الادلة القائمة عليها تلك الدعوى الأخيرة – بالاضافة الى انه – وعلى منطق الدفاع – بوقوع اكراه مادي على المتهمين يبطل إعترافهما في التحقيقات فان تلك القالة لا يساندها مما حوته اوراق الدعوى من تقرير الطبي الشرعي المؤرخ 12/4 / 2004 والذي تضمن ان المتهم الاول مصاباً بجرح صغير بخلفيه الاذن اليسرى وتورم طفيف بالكوع الايسر وأن تلك الاصابات لا تشير أو تدل على تعرض المذكور للعنف أو الضرب من قبل آخرين وان المتهم الثاني ليس به أي أثار إصابية ظاهرة تدل على العنف من قبل الأخرين من وهو ما تطمئن المحكمة اليه ،
لما كان ذلك وكان تقدير الاعتراف مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ به في اي مرحلة من مراحل الدعوى ومن ثم فان المحكمة تعتد بإعتراف المتهمين في محضر جمع الاستدلالات ولا تعتد بإنكارهما فيما بعد في تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة .
لما كان ذلك فقد بات هذا الدفاع لا يتفق وصحيح القانون كما لا يتسق مع الثابت من الاوراق ومن ثم تطرحه المحكمة جانباً .
وحيث انه عن انتفاء ركن الضرر لافتضاح التزوير في الاوراق المالية المطروحة فهو قول لا يتفق والثابت بالاوراق وما تضمنه تقرير المختبر الجنائي من ان الاوراق المالية المضبوطة تجوز على الشخص العادي كما وان الضرر – كما هو مقرر قانوناً - ليس ركناً من أركان الجرائم المسندة الى المتهمين .
وحيث أنه عن قالة الدفاع بأنه لم يثبت استعمال المتهمين للآلة المضبوطة في تزييف الاوراق المالية المضبوطة فهو قول مردود بأنه
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على على الواقعة المراد اثباتها بل يكفي ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ،
لما كان ذلك وكانت المحكمة – وفق ما سبق وقد خلصت الى الاعتداد باعتراف كل منهم على نفسه واعترافه قبل الاخر ثم فإن فعل التقليد – موضوع التهمة الثانية يكون قد ثبت يقيناً – أضافة الى باقي الاتهامات في حق المتهمين معاً .
وحيث أنه لما كان ما تقدم فانه يكون قد ثبت يقيناً في وجدان المحكمة ان المتهمين 1 - ...... 2 - ........ أنهما في يوم 3/4 / 2004 بدائرة أبوظبي .
المتهمان معاًَ : 1 - حازا طابعة وأدوات أخرى استعملاها في تقليد العملات الورقية المبينة بالوصف الثاني وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2 - قلدا عملات ورقية متداولة قانوناً في الدولة فئة الخمسمائة درهم عدد 40 ورقة مالية بأن اصطنعاها بإسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لورقة مالية صحيحة مناظرة لذات الفئة والطبعة الصادرة عن المصرف المركزي للدولة .
3 - روجا بعضاً من العملات الورقية المقلدة سالفة البيان بأن طرحاها للتداول على أنها صحيحة مع علمهما بتقليدها .
4 - حازا بقصد الترويج بعضاً من العملات الورقية المقلدة سالفة البيان مع علمهما بتقليدها .
ومن ثم تعين القضاء بادانتهما عملاً بنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية وعقابهما بوجب المواد 204/1 ، 205 ، 209 من قانون العقوبات الإتحادي .
وحيث ان الجرائم المسندة الى المتهمين قد انتظمهما مشروع اجرامي واحد وجمعها وحدة الهدف فقد تعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد للارتباط بينها الذي لا يقبل التجزئة عملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي مع اخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 98 من ذات القانون على النحو الثابت بمنطوق هذا الحكم .


طعن 335 لسنة 32 ق جلسة 1/ 11/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- إرتباط جريمة الشروع في النصب والاحتيال بجرائم العملة مؤد الى اختصاص المحكمة العليا كونها مختصة بالفصل في جرائم تزييف العملة ومنها العملات القديمة غير المتعامل بها وذلك سندا للمادة 207 عقوبات و33/8 من قانون المحكمة الاتحادية العليا 10/1973.
2- لسلطة التحقيق ومن بعدها محكمة الموضوع تقدير الدلائل الكافية.
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام القصد الجنائي.
4- اطمئنان المحكمة الى التحريات وكفايتها لإصدار الإذن مؤداه سلامة الإذن بالضبط وتفتيش المتهم.
5- تظاهر مأمور الضبط القضائي بكونه مشتري للعملة المضبوطة لضبط المتهمين المأذون بتفتيشهم متفق وصحيح القانون كونه لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الأمر المناسب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) اختصاص . محكمة عليا . ارتباط . تزييف عملة . نصب . جريمة .
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في جرائم تزييف العملة ؛ ومنها العملات التي بطل التعامل بها . مادة 207 عقوبات ، 33/8 من ق . المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973 . ارتباط جريمة الشروع في النصب والاحتيال بجرائم العملة . مؤداه – اختصاص المحكمة العليا . أساس ذلك . م 124 إجراءات جزائية .
( 2 ) إثبات . تحقيق . نيابة عامة . محكمة الموضوع . ترويج .
تقدير الدلائل الكافية – سلطة لجهة التحقيق ومن بعدها محكمة الموضوع . مثال : لتوافر الدلائل لكافية في جريمة ترويج عملة بطل التعامل بها .
( 3 ) قصد جنائي . محكمة الموضوع . ترويج .
تقدير قيام القصد الجنائي سلطة لمحكمة الموضوع . مثال : استخلاص سائغ لتوافر العلم بأن العملة المضبوطة بطل التعامل بها .
( 4 ) إجراءات . تفتيش . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي .
اطمئنان المحكمة إلى التحريات وكفايتها لإصدار الإذن . مؤداه – سلامة الإذن بضبط وتفتيش المتهم .
( 5 ) مأمورو الضبط القضائي . إجراءات . نيابة عامة . قبض . تفتيش .
لمأموري الضبط القضائي اتخاذ ما يرونه تنفيذاً لإذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش . تظاهر مأمور الضبط القضائي بأنه مشتري للعملة المضبوطة لضبط المتهمين المأذون بتفتيشهم مفاده - يتفق وصحيح القانون .
1 - أن نص المادة 33/8 من القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 73 في شأن المحكمة الإتحادية العليا قد أورد جرائم تزييف العملة من بين إختصاصها ومن بين هذه الجرائم العملات التي بطلت التعامل بها المعاقب عليها بالمادة 207 من قانون العقوبات الإتحادي كما وأن جريمة الشروع في النصب والإحتيال قد إرتبطت بجرائم العملة مما تختص المحكمة بنظر الأولي مع الثانية عملاً بنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجزائية . لما كان ذلك فإن الدفع قد جاء في غير محله لا يتفق ونصوص القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وبإختصاصها بنظر الدعوى بما حوته من إتهامات .
2 - من المقرر أن تقدير الدلائل الكافية مما يدخل في تقدير سلطة التحقيق ومن بعدها محكمة الموضوع لما كان ذلك فإن المحكمة ترى كفاية هذه الدلائل لضبط المتهم ومن ثم يكون الدفع – في هذا المقام – حرياً بالإلتفات عنه وعدم التعويل عليه .
3 - لما كان تقرير قيام القصد الجنائي من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع – ومن ثم يضحى الدفع في غير محله .
4 - المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترى أنها كافية كمسوّغ لتسوية إصدار الإذن بضبط وتفتيش المذكور .
5 - من المقرر أن لمأموري الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة العامة بإجراء قبض وتفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك بطريقة معينة ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط – في الواقعة المطروحة – إذ ما تظاهر أنه مشتري للعملة المضبوطة فذلك ليس سوى طريقة لضبط المتهمين المأذون بتفتيشهما وهو أمر يتفق وصحيح القانون .
الوقائع
إتهمت النيابة المتهمين أعلاه أنهم في يوم 22/6 / 2004 بدائرة أبوظبي :
المتهم الأول :
أدخل في الدولة عملة ورقية كويتية بطل التعامل بها ( فئة العشرون دينار ) رقم 214445 ج و / 10 وذلك على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون من الثاني حتى السادس :
إشتركوا بطريق الإتفاق مع المتهم الأول في إدخال العملة الورقية المبينة بالوصف الأول الدولة بأن إتفقوا معه على ذلك بغية طرح مثيلاتها للتداول بعد عرضها على راغي شرائها وتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون جميعاً :
1 - تعاملوا بالعملة المبينة بالوصف الأول حال كونها بطل التعامل بها على النحو المبين بالأوراق .
2 - شرعوا في الإستيلاء على أموال المجني عليهم المبينة بالأوراق لأنفسهم وذلك بالإستعانة بطريقة إحتيالية بأن قدموا لهم عملات ورقية بحرينية مزورة على أنها صحيحة بغية خداعهم وحملهم على تسليمهم تلك الأموال وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط الواقعة بمعرفة الشرطة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وسماع المرافعة الشفوية ، والمداولة .
من حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما يتعلق بالإتهامات المسندة إلى المتهمين عدا الإتهام الأخير – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – في أن المعلومات التي وردت إلى الرائد حماد أحمد الحمادي مدير فرع جرائم السرقات بإدارة شرطة أبوظبي تفيد أن المتهمين الثالث والرابع يحوزان عملة بحرينية قديمة ويرغبان في بيعها وتم الإتفاق معهما عن طريق أحد مصادره السرية على شراء تلك العملة على إتمام الصفقة في مقر مؤسسة بيفرلي هليز بشارع السلام بناية برج أرزنة طابق المكاتب 2 مكتب رقم 8 بأبوظبي فسطر ذلك في محضرا حرره بتاريخ 22/6 / 2004 الساعة 2 مساءً طلب فيه من النيابة العامة الإذن له بضبط المذكورين وتفتيش شخصهما ومن يتواجد معهما وكذا تفتيش السيارة التي يستقلانها لضبط تلك العملات وأي ممنوعات تظهر عرضا حال ذلك وإذ أذنت النيابة العامة له أو من يتدبه أو من يندبه أو يعاونه من مأموري الضبطية القضائية المختصين قانوناً في ذات التاريخ الساعة 2.45 مساءً ونفاذاً لهذا الإذن إنتقل الرائد عبد العزيز عبد الله بإدارة شئون الأمن بالإدارة العامة لشرطة أبوظبي في ذات التاريخ الساعة 3.30 مساءاً حيث تمت مقابلته بالمذكورين على أنه راغب الشراء العملات سالفة الذكر فعرضا عليه مبلغ مائتي ألف دينار بحريني كانت داخل حقيبة سفر صغيرة زرقاء اللون كما عرض عليه المتهم الثالث شراء عملة كويتية قديمة وعندئذ تم القبض عليهما وحرر محضرا أثبت فيه تلك الوقائع .
وحيث إن الواقعة - على السياق آنف البيان - قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين جميعاً وسلامة إسنادها إليهم وذلك من شهادة كل من الرائد عبد العزيز عبد الله والرائد إبراهيم محمد الضاني ومما قرره المتهمين في محاضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومما أورته تقارير المختبر الجنائي .
فقد شهد الرائد عبد العزيز عبد الله بالإدارة العامة لشرطة أبوظبي بأنه قد وردت معلومات من مصدر سري تم التأكد من صحتها عن وجود عمله بحرينية معروضه للبيع وبعد حصول إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين الثالث والرابع وبحوزتهما مائتي ألف دينار بحريني بعد أن أوهمها بأنه مشتري الصفقة .
وشهد الرائد إبراهيم محمد الضاني بإدارة شرطة أبوظبي بما يؤيد شهادة الأول وأضاف أنه تم ضبط المتهمين الثاني والخامس بسيارة المتهم الأخير وإن المتهم الأول هو الذي قام بإدخال العملة المضبوطة إلى داخل البلاد عن طريق وضعها في إطار كاوتش لسيارة تويوتا لاند كروزر وأن المذكور على علاقة صداقة مع المتهمين الثاني والخامس وإن المتهم الخامس هو وسيط الصفقة وأنه تم ضبط مائتي ألف دينار بحريني ورقة من العملة الكويتية فئة العشرين دينار .
وحيث إنه بسؤال المتهم الثالث شفيق عبد القادر محمد صالح كاظم في محضر جمع الإستدلالات قرر أن المتهم الخامس أحمد عبد الله كان قد سبق أن أخبره في وقت سابق على وجود أحد الأشخاص لديه دنانير بحرينية ألغى التعامل بها ويرغب في بيعها ثم تقابل مع المتهم الثاني مشير بالته وسلمه عينات من تلك العملة ثم تعرف على المتهم السادس عز الدين حسان أحمد الذي وعده بالبحث عن مشتري لتلك العملة وأن المتهم الأول أحضر مائتي ألف دينار بحريني والتي تم ضبطها معه والمتهم الرابع وأضاف أنه بإتمام الصفقة يكون نصيبه في العموله مائة وإثنان ألف درهم والمتهم الخامس مثله والمتهم السادس أربعة وأربعون ألف وستة وسبعون درهم والمتهم الرابع أربعة عشر ألف وستمائه وإثنان وتسعون درهم . أما المتهم الأول فيكون من نصيبه باقي العموله .
وإذ سئل المتهم سالف الذكر ( الثالث شفيق عبد القادر محمد صالح ) في تحقيقات النيابة العامة ردد مضمون ما سبق أن قرره في محضر جمع الإستدلالات .
وحيث أنه بسؤال المتهم الرابع زكريا ناصر حسين قرر أنه ألتقى بالمتهم السادس – عز الدين حسان أحمد الذي أبلغه بأن هناك من لديه عمله بحرينية بطل التعامل بها ويرغب في بيعها إلى أن تم الإتفاق مع أحد الأشخاص على شرائها وفي يوم الضبط إتصل بالمتهم السادس الذي إتصل بالمتهم الثالث الذي حضر ومعه المتهم الخامس ومعهما العملة المضبوطة . وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة أنكر علمه بإبطال التعامل بالعملة المضبوطة – مكرراً باقي أقواله التي وردت في محضر جمع الإستدلالات .
وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني مشير بالته في محضر جمع الإستدلالات أن المتهم الأول والذي يعمل في السعودية إتصل به في وقت سابق وطلب منه الحضور إلى المملكة العـربية السعودية وبالفعل توجه إليها حيث إلتقى به وتحادثا في شأن عملة بحرينية بطل التعامل بها تعود لأحد السعوديين يرغب في بيعها وطلب منه مساعدته في إيجاد مشتري لها وبعد عودته لدولة الإمارات تقابل مع المتهم الثالث والخامس ووعده الثالث بالبحث عن هذا المشتري ثم أبلغه بوجود هذا المشتري بواسطة المتهم الخامس وأبلغ المتهم الأول بذلك الذي أرسل له عينات من العملة المذكورة سلمها للمتهم الثالث الذي أبلغه فيما بعد بوجود المشتري فقام بدوره بإبلاغ المتهم الخامس بذلك وتم تحديد موعد إبرام الصفقة وحضر المتهم الأول حاملاً مائتي ألف من العملة المذكورة ثم تم الإتصال بالمتهم الثالث شفيق عبد القادر كاظم واختتم أقواله بأن عمولة الصفقة هي درهم واحد عن كل دينار بحريني توزع بينه والمتهمين الثالث والخامس .
وإذ سئل المتهم الأول عماد محمود عبد المعطي في محضر جمع الإستدلالات أن فاتح المتهم الثاني بالحديث عن العملة - موضوع الدعوى - وطلب منه البحث عن مشتري وبالفعل عاود الإتصال به مبلغاً إياه بوجود هذا المشتري وطلب منه إحضار المبلغ فأحضر مائتي ألف دينار بحريني حيث تم ضبطه على النحو الوارد بالأوراق . وفي تحقيقات النيابة العامة إعترف بإدخاله العملة المضبوطة إلى البلاد وقدرها مائتي ألف دينار بحريني بإخفائها في إطار كاوتشوك خاص بسيارة وذلك بغرض عرضها للبيع بدولة الإمارات وأنه والمتهمين الثاني والثالث والخامس سوف يحصلون على عمولة من هذه الصفقة .
وحيث إنه لدى سؤال المتهم الخامس أحمد عبد الله هادي الحسيني في محضر جمع الإستدلالات أن المتهم الثاني مشير بالته طلب منه إيجاد مشتري لعمله بحرينية بطل التعامل بها في حضور المتهم الثالث شفيق عبد القادر كاظم الذي وعد بإيجاد هذا المشتري وفي يوم الضبط أحضر المتهم الثاني المبلغ المضبوط ثم تقابل هو والمتهم الثاني بالمتهم الأول حيث تم الضبط وأضاف أن عمولة الصفقة سوف تقسم عليه والمتهم الأول والمتهم الثاني والرابع السادس - وفي تحقيقات النيابة العامة أنكر مساهمته في ترويج العملة المضبوطة وأن كان يعلم بأنها غير متداولة .
وإذ سئل المتهم السادس عز الدين حسان أحمد في محضر جمع الإستدلالات قرر أن المتهم الثالث طلب منه إيجاد مشتري لعملة بحرينية بطل التعامل بها وسلمه بعض أوراق هذه العملة على سبيل " العينة " وقام بدوره بتسليم بعضها إلى المتهم الرابع ......... الذي أبلغه بوجود مشتري للعملة المذكورة فأبلغ المتهم الثالث بذلك ثم ألتقى يوم الضبط مع المتهمين الثالث والرابع إلى أن تم ضبطهم على النحو الوارد بالأوراق . وفي تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه .
وأورد تقرير المختبر الجنائي المؤرخ 7/7 / 2004 أن الورقة المالية فئة العشرون دينار كويتي صحيحة وتم إلغاء التعامل بها كما أورى التقرير المؤرخ 10 /8 / 2004 أن الأوراق المالية فئة العشرين دينار بحريني المضبوطة مزيفة بأسلوب الطباعة بدرجة عالية من الإتقان مما يجعلها يجوز على الشخص العادي وقد تم إلغاء التعامل بالأوراق المالية الصحيحة المناظرة للأوراق المضبوطة .
وحيث إن الدعوى نظرت على النحو المبين بمحاضر جلسات هذه المحكمة حيث مثل جميع المتهمين عدا الخامس بجلسة 30/8 / 2004 ودفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبجلسة 6/9 / 2004 طلبت النيابة العامة تعديل القيد بإستبدال المادة 207 من قانون العقوبات بالمادة 204 منه وأنكر جميع المتهمون الإتهام المسند إليهم وعلى مدار الجلسات قدمت النيابة العامة مذكرة ضمنتها الرد على الدفع بعدم إختصاص هذه المحكمة وقدم الحاضر مع المتهمين الأول والثالث مذكرة بدفاعهما دفع فيها بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى
لعدم إستطاله الجرائم المسندة إليهما مباشرة بكيان الإتحاد . كما دفع ببطلان القبض عليهما
لإنتفاء حالة التلبس وعدم الأذن به وبإنتفاء القصد الجنائي لديهما وبإنتفاء أركان جريمة الشروع في النصب والإحتيال ( الإتهام الأخير ) وأحقية المتهم الثالث في الإعفاء من العقاب لإبلاغه عن المتهم الثاني .
كما قدم دفاع المتهم الثاني مذكرتين دفع في الأولى منهما بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وفي الثانية ببطلان القبض على المتهم لعدم جدية التحريات ولإنعدام الدليل على مشاركته الآخرين في الإتهام وإنتفاء القصد الجنائي في حقه وإنتفاء جريمة الشروع في الإحتيال في حقه .
ودفع الحاضر عن المتهم الخامس في مذكرته ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه وبطلان إستجوابه لدى الشرطة وإنتفاء أركان جريمة الشروع في الإحتيال كما قدم دفاع المتهم السادس مذكرة دفع فيها ببطلان القبض على المتهم لإنتفاء حالة التلبس وإنتفاء وجود إذناً من النيابة بضبطه وتفتيشه وإنتفاء القصد الجنائي لديه وطلب في ختـامها القضاء ببراءته – وبجلسة 13/ 9 / 2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم .
وحيث أنه يجوز للمحكمة أن تعرض للدفوع المبداه من المدافعين الحاضرين مع المتهمين لتفنيدها والرد عليها :
1 - عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياًً بنظر الدعوى فمردود بما أبانته - بحق - النيابة العامة في مذكرتها التي تضمنت الرد على هذا الدفع بالقول أن نص المادة 33/8 من القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 73 في شأن المحكمة الإتحادية العليا قد أورد جرائم تزييف العملة من بين إختصاصها ومن بين هذه الجرائم العملات التي بطلت التعامل بها المعاقب عليها بالمادة 207 من قانون العقوبات الإتحادي كما وأن جريمة الشروع في النصب والإحتيال قد إرتبطت بجرائم العملة مما تختص المحكمة بنظر الأولي مع الثانية عملاً بنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجزائية . لما كان ذلك فإن الدفع قد جاء في غير محله لا يتفق ونصوص القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وبإختصاصها بنظر الدعوى بما حوته من إتهامات .
2 - وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدي من دفاع المتهمين الأول والثالث فمردود بأن المتهم الثاني قد ضبط بناء على إذن صادر من النيابة العامة بتاريخ 22 /6 / 2004 الساعة 2.45 مساءً كما وأن المتهم الأول قد تم ضبطه لقيام الدلائل الكافية لإتهامه وفق ما جاء بأقوال المتهمين الثاني والثالث والخامس في محضر جمع الإستدلالات
ومن المقرر أن تقدير تلك الدلائل مما يدخل في تقدير سلطة التحقيق ومن بعدها محكمة الموضوع لما كان ذلك فإن المحكمة ترى كفاية هذه الدلائل لضبط المتهم ومن ثم يكون الدفع - في هذا المقام - حرياً بالإلتفات عنه وعدم التعويل عليه .
3 - وعن إنتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين الأول والثالث فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وأقوال المتهمين سالف الذكر مع باقي المتهمين قد توافر لديهم القصد الجنائي وهو علمهم بأن العملة المضبوطة قد بطل التعامل بها ولا مراء في تقرير قيام هذا القصد من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع - ومن ثم يضحى الدفع في غير محله
كما لا ترى المحكمة إنطباق شروط الإعفاء على المتهم الثالث .
4 - وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات المبدي من الدفاع عن المتهم الثاني فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترى أنها كافية لتسوية إصدار الإذن بضبط وتفتيش المذكور .
5 - وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم الخامس والمتهم السادس فإن المحكمة ترى أن الإجراءين سالفي الذكر قد تم وصحيح القانون لوجود الدلائل الكافية التي تبرر ذلك على نحو ما سلف إيراده .
وحيث أنه لما كان ذلك وقد تطهرت الدعوى من كافة الدفوع المبداه من المدافعين عن المتهمين فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وترى أنها سديدة وكافية لإدانة المتهمين جميعاً عما أسند إليهم عدا التهمة الأخيرة وتلتفت عن دفاعهم وما أبدوه من دفوع ولا تعتد بإنكار المتهم الرابع علمه بأن العملة المضبوطة قد بطل التعامل بها ولا بإنكار المتهم السادس في تحقيقات النيابة العامة وتعتد بأقوالهم جميعاً والتي وردت على لسانهم في محاضر جمع الإستدلالات ومن ثم يكون قد ثبت يقيناً في وجدان المحكمة أن المتهمين :
المتهم الأول :
أدخل في الدولة عملة ورقية كويتية بطل التعامل بها ( فئة العشرون دينار ) رقم 214445 ج و / 10 وذلك على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون من الثاني حتى السادس :
إشتركوا بطريق الإتفاق مع المتهم الأول في إدخال العملة الورقية المبينة بالوصف الأول الدولة بأن إتفقوا معه على ذلك بغية طرح مثيلاتها للتداول بعد عرضها على راغي شرائها وتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون جميعاً :
تعاملوا بالعملة المبينة بالوصف الأول حال كونها بطل التعامل بها على النحو المبين بالأوراق .
ومن ثم وجبت إدانتهم عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وعقابهم بموجب المواد 45 ثانياً ، 47 ، 207 من قانون العقوبات الإتحادي .
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إنتظمها مشروع إجرامي واحد وجمعها وحدة الهدف ومن ثم يتعين إنزال عقوبة أشدها عملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات الإتحادي للإرتباط بينهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة .
وحيث إنه عن التهمة الأخيرة المسندة إلى جميع المتهمين وهي الشروع في الإستيلاء على أموال المجني عليهم المبينة بالأوراق لأنفسهم وذلك بالإستعانة بطريقة إحتيالية بأن قدموا لهم عملات ورقية بحرينية مزورة على أنها صحيحة بغية خداعهم وحملهم على تسليمهم تلك الأموال وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط الواقعة بمعرفة الشرطة وذلك على النحو المبين بالأوراق ، فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في نسبة هذا الإتهام إلى المتهمين جميعاً ذلك أنه
من المقرر أن لمأموري الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة العامة بإجراء قبض وتفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك بطريقة معينة ماداموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط - في الواقعة المطروحة - إذ ما تظاهر أنه مشتري للعملة المضبوطة فذلك ليس سوى طريقة لضبط المتهمين المأذون بتفتيشهما وهو أمر يتفق وصحيح القانون .
إضافة إلى أن النيابة العامة - وعلى منطقها - لم تحدد في الوصف من هم المجني عليهم المقصودين بفعل الشروع في الإحتيال عليهم ومن ثم إنحسرت أدلة الثبوت عن وقائع هذا الفعل وإنتفت أركان تلك الجريمة في حق المتهمين جميعاً وبات حقاً لهم على المحكمة أن تقضى ببراءتهم منها طواعية لنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.


طعن 166 لسنة 25 ق جلسة 30/ 10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بالاعتراف الصادر بأي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة بالرغم من رجوع المتهم عنه فيما بعد وذلك شرط إطمئنانها لصحته ومطابقته للواقع.
2- وجوب الحكم بالعقوبة الأشد في حال تكون الفعل الواحد من عدة جرائم.
3- وقوع عدة جرائم بخطة إجرامية واحدة ولغرض واحد ومرتبطة ببعضها بشكل غير قابل للتجزئة مؤد الى اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالتالي بالعقوبة الأشد.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف . زنا . دعارة . جريمة .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . لها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة . ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . شرطه – الاطمئنان لصحته ومطابقته لواقع . مثال : لاستخلاص سائغ في جريمتي زنا وإدارة منزل للدعارة .
( 2 ) جريمة . عقوبة . ارتباط . زنا . دعارة . محكمة الموضوع .
الفعل الواحد إذا كوَّن جرائم متعددة وجوب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . م 87 عقوبات . وقوع عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظمتها خطة إجرامية واحدة . مؤداه – اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد . م 88 عقوبات . الارتباط في قيام الارتباط من عدمه – سلطة لمحكمة الموضوع . مثال : لاستخلاص سائغ لعدم توافر الارتباط بين جريمتي الزنا وإدارة منزل للدعارة .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الإستدلال ، أو التحقيق أو المحاكمة . ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ، وما يؤول منها الى التعزير . طالما اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع . وصدوره عن إرادة حرة وواعية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأقامت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة ، معللاً بأنها حسبما يستخلص من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، أنه وردت معلومات الى الشرطة بوجود نسوة آسيويات يمارسن الزنا بأحد المساكن بعود التوبه . فاستصدرت الشرطة إذنا من النيابة العامة لإجراء ضبطهن وبمداهمة المنزل تم ضبط المتهم الأول _ الطاعن _ والمتهمة الأخرى عارية مع الثاني . والثالث جالس . وقام الدليل على صحة الواقعة من اعتراف الأول _ الطاعن _ نور الهدى بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه يدير منزلاً للدعارة مقابل مبالغ مالية وأنه مارس الزنا مع المتهمة الرابعة ( سباء ) وبقي في البلاد بعد إنتهاء إقامته بدون تجديدها . فإنه يؤاخذ باعترافه شرعا . ويدرأ الحد رجوعه عنه اللاحق لدى المحكمة .
2 - أنه عملاً بالمادة 87 من قانون العقوبات فإن الفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وأن مؤدى الإرتباط في المادة 88 من ذات القانون أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد أن تكون هذه الجرائم مرتبطة ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة . بأن تكون قد انظمتها خطية إجراميه واحدة ، بقيام الجاني بعدة أفعال تكمل بعضها بعضا بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع . وأن الفصل في قيام الإرتباط بين الجرائم أو إنتفائه مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، متى كان ذلك سائغا وكافيا لحمل قضائها . والقاعدة هي أن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم والإستثناء هو تطبيق عقوبة واحدة عنها ، هي العقوبة الأشد لتلك الجرائم بشرط أن تتوافر وحدة الغرض والإرتباط الذي لا يقبل التجزئة . ويتحقق ذلك إذا كان بعض الجرائم مترتبا على بعض ، بحيث لم يكن متصورا إرتكاب بعضها دون إرتكاب البعض الآخر . فإذا ما اختلفت زمانا ومكانا وتعدد الحق المعتدي عليه ، كان كل منها جريمة مستقله ، ولها عقوبتها المستقله .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي إرتكبها الطاعن هي جريمة الزنا بالمتهمة الأخرى . وأن الجريمة الثانية المسندة اليه هي جريمة إدارة منزل للدعارة . وقد أدانه الحكم المطعون فيه بإرتكابهما سنداً لاعترافه بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه زنا بالمتهمة الأخرى وأنه يتقاضى مقابلا ماليا عن كل فعلة تتم بالمنزل ، ومن ثم فكل جريمة منهما تختلف عناصرها عن الأخرى ، ولا تلازم بينهما . ولا ينتظمها مشروع إجرامي واحد ، إذ لا يلزم من أن يزني بأنثى أن يأخذ من الأخرين مقابلاً ماديا عن تهيئة مكان ومسافحات لهم لإرتكاب الزنا ، ولا تنتظم الجريمتين المادة 88 عقوبات ويكون قضاء الحكم قد أصاب صحيح الشرع والقانون بنفي الإرتباط بينهما وإفراد عقوبة مستقلة لكل منهما .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن نور الهدى صفي الله وآخرين على محكمة جنايات العين الشرعية لأنهم في تاريخ 13/3 / 2003 بدائرة العين .
الأول _ الطاعن _ ( 1 ) ارتكب جريمة الزنا بأن عاشر المتهمة الرابعة - ...... - معاشرة الأزواج دون رابطة شرعية ( 2 ) أدار منزلاً للدعارة مقابل مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات ( 3 ) وهو أجنبي _ بنغالي الجنسية _ بقي في البلاد بصورة غير مشروعة ، رغم إنتهاء مدة إقامته ولم يقم بتجديدها . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121 ، 363/1 ، 365 ، 368 من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 والمادة 58 من القانون المحلي لأبو ظبي والمواد 1 ، 2/1 / 3 ، 19 ، 21/1 / 2 ، 31 من القانون الإتحادي 6/73 بشأن الهجرة والإقامة ، المعدل بالقانون 13/996 بشأن دخول الأجانب .
وبجلسة 26/10/2002 حكمت محكمة أول درجة بإدانته ، ومعاقبته عن الجريمة الأولى والثانية بجلدة ستين جلدة وحبسه سنة . وعن الثالثة بحبسه لمدة ثلاثة أشهر . فاستأنفت النيابة العامة ضد الطاعن وآخر برقم 839/2002 واستأنف آخران برقم 824/2002 . وبجلسة 26/11/2002 حكمت محكمة استئناف أبو ظبي _ دائرة العين _ بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإدانة الطاعن ........ عن جريمة إدارة منزل للدعارة ومعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات وبجعل العقوبة التي قضي بها الحكم المستأنف . وهي الحبس سنة والجلد ستين جلده عن جريمة الزنا فقط . فتقدم بطلب سابق على 23/12/2002 بواسطة إدارة المنشآت العقابية الى رئيس المحكمة العليا لندب محام لرفع الطعن عنه بالنقض . فتقدم المحامي المنتدب بالطعن الماث . وأودعت النيابة العامة مذكر رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب ، ينعي بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة أصول الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع . ويقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه اقتصر على القول بأن التهمة ثابته في حق الطاعن وقام الدليل على صحتها رغم أن التقارير الطبية لم تجزم بإرتكابه جريمة الزنا . وجاء قرار الإحالة قاصراً عن الدليل الشرعي عليها ، وعلى إدارة منزل للدعارة مقابل مبالغ مالية . وقد عجزت النيابة العامة عن تقديم الدليل الشرعي الكاشف . الأمر الذي يفترض معه التحلل من هذا الوصف أو التكييف الذي لم يكن منسجماً مع حقيقة الموضوع محل التهمتين . وقد خالف الحكم هذا النظر بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الإستدلال ، أو التحقيق أو المحاكمة . ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ، وما يؤول منها الى التعزير . طالما اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع . وصدوره عن إرادة حرة وواعية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأقامت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة ، معللاً بأنها حسبما يستخلص من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، أنه وردت معلومات الى الشرطة بوجود نسوة آسيويات يمارسن الزنا بأحد المساكن بعود التوبه . فاستصدرت الشرطة إذنا من النيابة العامة لإجراء ضبطهن وبمداهمة المنزل تم ضبط المتهم الأول _ الطاعن _ والمتهمة الأخرى عارية مع الثاني . والثالث جالس . وقام الدليل على صحة الواقعة من اعتراف الأول _ الطاعن _ نور الهدى بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه يدير منزلاً للدعارة مقابل مبالغ مالية وأنه مارس الزنا مع المتهمة الرابعة (......) وبقي في البلاد بعد إنتهاء إقامته بدون تجديدها . فإنه يؤاخذ باعترافه شرعا . ويدرأ الحد رجوعه عنه اللاحق لدى المحكمة .
ولم يطعن على هذا الحكم بالإستئناف بل استأنفته النيابة العامة بخصوص إعمال الارتباط بين جريمتي الزنا وإدارة منزل للدعارة ، فأيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف في إسناد الاتهام بشقيه الى الطاعن عطفا على أسباب الحكم الأخير بأن محكمة أول درجة إنتهت صائبه الى ثبوت الاتهام في حق المتهم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون . ذلك أن جريمتي الزنا وإدارة منزل للدعارة تنطويان على فعل واحد هو الوطء المحر . الأمر الذي يقتضي معاقبة الطاعن عنهما بالعقوبة الأشد إلا أن الحكم أفرد لكل عقوبه ، مخلا بنص المادة ( 87 ) عقوبات مما يوجب نقض .
وحيث إن هذا النعي غير قويم . ذلك أنه عملاً بالمادة 87 من قانون العقوبات فإن الفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وأن مؤدى الإرتباط في المادة 88 من ذات القانون أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد أن تكون هذه الجرائم مرتبطة ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة . بأن تكون قد انظمتها خطية إجراميه واحدة ، بقيام الجاني بعدة أفعال تكمل بعضها بعضا بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع .
وأن الفصل في قيام الإرتباط بين الجرائم أو إنتفائه مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، متى كان ذلك سائغا وكافيا لحمل قضائها . والقاعدة هي أن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم والإستثناء هو تطبيق عقوبة واحدة عنها ، هي العقوبة الأشد لتلك الجرائم بشرط أن تتوافر وحدة الغرض والإرتباط الذي لا يقبل التجزئة . ويتحقق ذلك إذا كان بعض الجرائم مترتبا على بعض ، بحيث لم يكن متصورا إرتكاب بعضها دون إرتكاب البعض الآخر . فإذا ما اختلفت زمانا ومكانا وتعدد الحق المعتدي عليه ، كان كل منها جريمة مستقله ، ولها عقوبتها المستقله . 
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي إرتكبها الطاعن هي جريمة الزنا بالمتهمة الأخرى . وأن الجريمة الثانية المسندة اليه هي جريمة إدارة منزل للدعارة . وقد أدانه الحكم المطعون فيه بإرتكابهما سنداً لاعترافه بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه زنا بالمتهمة الأخرى وأنه يتقاضى مقابلا ماليا عن كل فعلة تتم بالمنزل ، ومن ثم فكل جريمة منهما تختلف عناصرها عن الأخرى ، ولا تلازم بينهما . ولا ينتظمها مشروع إجرامي واحد ، إذ لا يلزم من أن يزني بأنثى أن يأخذ من الأخرين مقابلاً ماديا عن تهيئة مكان ومسافحات لهم لإرتكاب الزنا ، ولا تنتظم الجريمتين المادة 88 عقوبات ويكون قضاء الحكم قد أصاب صحيح الشرع والقانون بنفي الإرتباط بينهما وإفراد عقوبة مستقلة لكل منهما .

ويضحي النعي على غير أساس خليق بالرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .