هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري
والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
2- عدم جواز عمل الأجنبي الحاصل على تأشيرة للعمل لدى شخص محدد أو
مؤسسة معينة لدى غيره من الأشخاص الا في حال موافقة هذا الشخص أو هذه المؤسسة على
ذلك أو في حال موافقة إدارة الجنسية على ذلك سندا للمادة 11 قانون دخول الأجانب
13/1996 وبالتالي العقاب في حال مخالفة ذلك.
3- نص المادة الأولى من قانون دخول الأجانب 13/1996 على تعريف
الأجنبي وبالتالي اغفالها غير مؤد الى البطلان.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير موجبات الرأفة والعقوبة المناسبة ضمن
الحدود المقررة في القانون مع عدم إلتزامها ببيان أسباب توقيعها العقوبة.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إثبات . حكم .
الأدلة التي يعتمد عليها الحكم لا تشترط أن تقطع كل دليل منها
على حدة في كل جزئية من جزئيات الدعوى . لا يلزم في الأدلة أن تكون صريحة مباشرة .
كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصد منها ومنتجة في إكتمال قناعة المحكمة .
( 2 ) دخول وإقامة الأجانب . عمل الأجنبي لدى غير الكفيل دون
الحصول على الموافقات . جريمة .
الأجنبي الذي يحصل على تأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة يلزم
بالعمل لدى هذا الشخص أو في هذه المؤسسة . مؤداه – لا يحق له العمل لدى غيرهما إلا
بشرطين : 1 - موافقة خطية من الشخص أو المؤسسة للعمل لدى الغير . 2 - موافقة إدارة
الجنسية على ذلك . م 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة 1996 . مخالفة
ذلك مؤداه العقاب . مادة 34 مكرر من القانون السالف .
( 3 ) دخول وإقامة الأجانب . حكم . بطلان .
المادة الأولى من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة 1996
مادة تعرف الأجنبي في حكم هذا القانون . مؤدى ذلك – لا يترتب على إغفالها البطلان
.
( 4 ) عقوبة . محكمة الموضوع . استعمال الرأفة . ظروف مخففة .
تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون
معقب . تقدير العقوبة سلطة لقاضي الموضوع . شرطه – أن تكون في الحدود المقررة في
القانون . عدم التزام محكمة الموضوع ببيان أسباب توقيعها العقوبة .
1 - الحكم المطعون فيه بنى واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان لاىيشترط في الأدلة التي
اعتمد عليها الحكم أن يقطع كل دليل منها على حدة في كل جزئية من جزئيات الدعوى ولا
يلزم أن يكون صريحاً مباشراً في الدلالة على ذات الفعل موضوع الاتهام بل يكفي
لسلامة الاستدلال أن يكون مؤدياً إلى تأييد الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة إذ
الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة
في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة
واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من منازعة في تقدير
الأدلة .
2 - المادة 34 مكرر 2 من القانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول
وإقامة الأجانب والخاص بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن
الهجرة والإقامة قد نصت على أنه " يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من هذا
القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف " كما نصت الفقرة الثانية من
المادة 11 من القانون المعدل على أنه " إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص
أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته
أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك " ومفاد هذا النص
الأخير أن الأجنبي الذي يحصل على تأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة يلتزم بالعمل
لدى هذا الشخص أو في هذه المؤسسة ولا يحق له العمل لدى غيرها إلا بشرطين : الشرط
الأول موافقة خطية من الشخص أو المؤسسة على العمل لدى الغير والشرط الثاني موافقة
إدارة الجنسية ، وعاقبت المادة 34 مكرر 2 من يخالف حكم هذه المادة بالعقوبة
المبينة آنفاً لما كان ذلك وكان الاتهام الموجه إلى الطاعن أنه وهو أجنبي حاصل على
تأشيرة عمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقته الخطية وموافقة الإدارة العامة
للجنسية وهو ذات الاتهام المنطبق على نص المادتين 11 ، 34 مكرر 2 من القانون المار
بيانه فإن الحكم يكون قد وصف الفعل وبين مواد القانون المنطبقة عليها .
3 - إن المادة الأولى من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة
1996 فهي مادة تعريفية تعرف الأجنبي في حكم هذا القانون ولا يترتب على ذكرها أو
إغفالها البطلان .
4 - تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي
الموضوع دون معقب عليه في ذلك فإذا كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل
في نطاق العقوبة للجريمة التي دانه من أجلها وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة
في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي
دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي دانه فإن نعي الطاعن على الحكم بالتناقض لأنه لم
يلغ عقوبة الإبعاد بالنسبة للطاعن أسوة بالمتهم الأول لا يكون له محل .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهم بتاريخ 28/ 7 / 2002م :
المتهمان الأول والثاني ( الطاعن ) وهما أجنبيان حاصلان على
تأشيرة عمل عملا لدى غير كفيلهما دون الحصول على موافقته الخطية وموافقة الإدارة
العامة للجنسية والإقامة .
المتهم الثالث ...............
المتهمان الرابع والخامس ...........
وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر ، 1 ، 2 و34 مكرر من
القانون 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وبجلسة 24 /12/ 2002 م قضت محكمة أول درجة غيابياً للطاعن بتغريمه
ألف درهم وإبعاده عن البلاد فاستأنف الطاعن والمتهم الأول .
وبجلسة 21 /1 / 2003م قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف الطاعن
والمتهم الأول شكلاً وبتعديل الحكم السمتأنف بالنسبة لهما إلى تغريم الطاعن 500
درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد وألغت عقوبة الإبعاد بالنسبة للمتهم الأول فطعن
المحكوم عليه جاسم محمد الشيخان في هذا الحكم بطريق النقض .
المحكمة ،
حيث إن الطعن اسوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بالجريمة السمندة إليه قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وعابه البطلان وانطوى على خطأ في تطبيق القانون .
ذلك بأن الحكم اعتمد في إدانة الطاعن على أدلة لا تؤدي إلى ما
رتب عليها من نتيجة وخلا الحكم من نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن
وما أورده في هذا الخصوص لا ينسحب حكمه على الأفعال الموجهة بأمر الإحالة إلى
الطاعن وفضلاً عن ذلك فقد تناقض الحكم حين قضى بإبعاد الطاعن عن البلاد بينما ألغى
هذه العقوبة بالنسبة للمتهم الأول على الرغم من أن مركزه لا يختلف عن مركز الطاعن
ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة .
حيث إن الحكم المطعون فيه بنى واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان لاى شرط في
الأدلة التي اعتمد عليها الحكم أن يقطع كل دليل منها على حدة في كل جزئية من
جزئيات الدعوى ولا يلزم أن يكون صريحاً مباشراً في الدلالة على ذات الفعل موضوع
الاتهام بل يكفي لسلامة الاستدلال أن يكون مؤدياً إلى تأييد الواقعة كما استقرت في
يقين المحكمة إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن
تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها ومنتجة في اكتمال قناعة
المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من منازعة في
تقدير الأدلة .
لما كان ذلك وكانت المادة 34 مكرر 2 من القانون رقم
13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص بتعديل أحكام القانون الاتحادي
رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة قد نصت على أنه " يعاقب على مخالفة
أحكام المادة 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز
ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف "
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المعدل على أنه " إذا كانت
التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل بدى غير الشخص أو في
غير المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على
ذلك " ومفاد هذا النص الأخير أن الأجنبي الذي يحصل على تأشيرة للعمل لدى أي
شخص أو مؤسسة يلتزم بالعمل لدى هذا الشخص أو في هذه المؤسسة ولا يحق له العمل لدى
غيرها إلا بشرطين : الشرط الأول موافقة خطية من الشخص أو المؤسسة على العمل لدى
الغير والشرط الثاني موافقة إدارة الجنسية ، وعاقبت المادة 34 مكرر 2 من يخالف حكم
هذه المادة بالعقوبة المبينة آنفاً لما كان ذلك وكان الاتهام الموجه إلى الطاعن
أنه وهو أجنبي حاصل على تأشيرة عمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقته الخطية
وموافقة الإدارة العامة للجنسية وهو ذات الاتهام المنطبق على نص المادتين 11 ، 34
مكرر 2 من القانون المار بيانه فإن الحكم يكون قد وصف الفعل وبين مواد القانون المنطبقة
عليها
أما المادة الأولى من القانون المذكور فهي مادة
تعريفية تعرف الأجنبي في حكم هذا القانون ولا يترتب على ذكرها أو إغفالها البطلان
.
لما كان ذلك وكان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم
قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك فإذا كانت العقوبة التي أنزلها
الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة للجريمة التي دانه من أجلها وكان تقدير
العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير
ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي دانه فإن نعي الطاعن
على الحكم بالتناقض لأنه لم يلغ عقوبة الإبعاد بالنسبة للطاعن أسوة بالمتهم الأول
لا يكون له محل .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .