الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 35 لسنة 3 ق جلسة 1/ 11 /1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .

1 - عدم جواز توجيه الطعن إلا إلى الخصم المستفيد من الحكم الصادر ضد الطاعن والذي له مصلحة في الدفاع عن مضمون الحكم المطعون فيه.
2 - عدم قبول الطعن المقدم بوجه النيابة العامة كونه غير موجه لدائرة الكهرباء والماء في منطقة العين المحكوم لها بمبلغ التعويض في الحكم المطعون فيه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا

نقض . إجراءات . نيابة عامة .

الطعن يوجه الى الخصم الذي يستفيد من الحكم الصادر ضد الطاعن وتكون له مصلحة في الدفاع عما قضى به في الحكم المطعون فيه .

مثال . عدم اختصام الشركة الطاعنة عند توجيهها الطعن لدائرة الكهرباء والماء باعتبارها المحكوم لها في الحكم المطعون فيه ، وتوجيه الطعن للنيابة العامة . أثره عدم قبول الطعن .

انه بمقتضى القواعد الأساسية المقررة للطعن في الأحكام بأي طريقة من طرق الطعن عادية كانت أم استثنائية ، أن لا يوجه الطعن الا الى الخصم الذي يستفيد من الحكم الصادر ضد الطاعن وتكون له مصلحة في الدفاع عما قضى به في الحكم المطعون فيه .

ويبين من الحكم المطعون فيه انه لم يقض إلا بإلزام الشركة الطاعنة بدفع مبلغ التعويض لدائرة الكهرباء والماء في العين .

لما كان ذلك وكان على الطاعنة عند توجيهها الطعن أن تختصم فيه دائرة الكهرباء والماء في العين وهي المحكوم لها في الحكم المطعون فيه ، ولكنها إذ لم تفعل ووجهت الطعن الى النيابة العامة التي لا شأن لها بخصوص ما قضى به الحكم من تعويض فإن هذا الطعن يكون موجها الى غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله .

المحكمة ،

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .

حيث انه بمقتضى القواعد الأساسية المقررة للطعن في الأحكام بأي طريقة من طرق الطعن عادية كانت أم استثنائية ، أن لا يوجه الطعن الا الى الخصم الذي يستفيد من الحكم الصادر ضد الطاعن وتكون له مصلحة في الدفاع عما قضى به في الحكم المطعون فيه .

ويبين من الحكم المطعون فيه انه لم يقض إلا بإلزام الشركة الطاعنة بدفع مبلغ التعويض لدائرة الكهرباء والماء في العين .

وحيث انه كان على الطاعنة عند توجيهها الطعن أن تختصم فيه دائرة الكهرباء والماء في العين وهي المحكوم لها في الحكم المطعون فيه ، ولكنها إذ لم تفعل ووجهت الطعن الى النيابة العامة التي لا شأن لها بخصوص ما قضى به الحكم من تعويض فإن هذا الطعن يكون موجها الى غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله .


طعن 34 لسنة 3 ق جلسة 29/ 9 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - عدم جواز ادانة المتهم في جريمة الامتلاك الجنائي إلا عند اقتناع القاضي بانصراف نية المتهم الى اضافة مال الغير الى ملكيته رغم عدم تمتعه بأي حق على هذا المال.
2 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير انصراف نية المتهم في جريمة الامتلاك الجنائي الى إضافة مال الغير الى ملكيته دون وجه حق.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
جريمة . امتلاك جنائي . قصد جنائي . إثبات . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع .
ادانة المتهم بجريمة الامتلاك الجنائي ، شرطها ثبوت انصراف نية المتهم لإضافة مال الغير الى ملكيته دون أن يكون له أي حق على هذا المال . العبرة في ثبوت الجريمة حقيقة الواقع .
مثال : لاستخلاص سائغ أن العلاقة بين الطاعن والفندق الذي كان يقيم فيه علاقة مدنية . ومن ثم قضى ببراءته .
من المقرر قانونا أنه لا يصح ادانة متهم بجريمة الامتلاك الجنائي الا اذا اقتنع القاضي أنه قد انصرفت نيته الى اضافة مال الغير الى ملكيته دون أن يكون له أي حق على هذا المال ، والعبرة في ثبوت ذلك في صدد توقيع العقاب انما هي بحقيقة الواقع ، فإذا كان ما استخلصه الحكم على نحو ما سلف بيانه أن العلاقة التي كانت قائمة بين المطعون ضده والفندق الذي كان يقيم فيه انما هي علاقة مدنية تحكمها قواعد القانون المدني دون غيره ، وكان ذلك الاستخلاص سائغاً وسليماً ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة الامتلاك الجنائي يكون صحيحاً في القانون .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه إذا أسس قضاءه بالبراءة على ان العلاقة التي كانت قائمة بين المطعون ضده والفندق انما هي علاقة مدنية ، فإنه قد خالف صحيح القانون ، لأن الفندق المذكور لم ينزل عن حيازته للمأكولات والمشروبات التي سلمت للمطعون ضده الا بشرط أداء هذا الأخير لقيمتها ومن ثم فقد انتفى التسليم الصادر عن رضاء حقيقي وباتت يد المطعون ضده على هذه المأكولات عارضة ، هذا الى قصور الحكم في بيان الواقعة وفي التدليل على البراءة .
وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس المسندة اليه وأسس قضاءه على " ان الثابت أن العلاقة بين المستأنف والفندق علاقة مدنية بحتة بأن يوفر الفندق الاقامة للمستأنف ويلتزم المستأنف بسداد مقابل قيمته ، واذا أخل المستأنف بالايفاء بالتزامه فيمكن مقاضاته مدنياً ، وليس هناك مجال للقول ان ما أكله من طعام على فترات طويلة وبموافقة سلطات الفندق وباعتباره مقيماً في الفندق يعتبر امتلاكاً جنائياً ، كما ان المبلغ يتضمن أجرة السكن ولا يتصور قيام جريمة الامتلاك عندما يخل الشخص بالتزام دفعه أجرة مسكنه لأنه لم يمتلك جنائياً ما سكن فيه انما أن هناك اخلال بالتزامه بدفع الأجرة ".
وحيث ان من المقرر قانونا أنه لا يصح ادانة متهم بجريمة الامتلاك الجنائي الا اذا اقتنع القاضي أنه قد انصرفت نيته الى اضافة مال الغير الى ملكيته دون أن يكون له أي حق على هذا المال ،
والعبرة في ثبوت ذلك في صدد توقيع العقاب انما هي بحقيقة الواقع ، فإذا كان ما استخلصه الحكم على نحو ما سلف بيانه أن العلاقة التي كانت قائمة بين المطعون ضده والفندق الذي كان يقيم فيه انما هي علاقة مدنية تحكمها قواعد القانون المدني دون غيره ، وكان ذلك الاستخلاص سائغاً وسليماً ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة الامتلاك الجنائي يكون صحيحاً في القانون .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


طعن 24 لسنة 3 ق جلسة 22/ 9 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - وجوب عدم قبول الطعن بالنقض لتقديمه من غير ذي صفة في حال عدم ابراز المحامي رافع الطعن وكالته عن الطاعن.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . محاماة . وكالة .
وجوب ايداع سند الوكالة الصادر من الطاعن الى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض . تخلف ذلك مفاده اعتبار الطعن مرفوع من غير ذي صفة . أثره عدم قبول الطعن .
لما كان المحامي ...... رفع هذا الطعن باسم المحكوم عليه ...... دون أن يودع سند التوكيل اللازم الذي يخوله بذلك ، وأن سند التوكيل رقم 1151 وتاريخ 14/6 / 1981 المودع بعدئذ صادر عن المحكوم عليه ........ بتوكيل شخص آخر هو صديقه ........ وليس المحامي الاستاذ ........، وعليه فإن الطعن المعروض يكون مرفوعاً من غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث تبين ان المحامي ...... رفع هذا الطعن باسم المحكوم عليه ...... دون أن يودع سند التوكيل اللازم الذي يخوله بذلك ، وأن سند التوكيل رقم 1151 وتاريخ 14/6 / 1981 المودع بعدئذ صادر عن المحكوم عليه ........ بتوكيل شخص آخر هو صديقه ...... وليس المحامي الاستاذ ........، وعليه فإن الطعن المعروض يكون مرفوعاً من غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .


طعن 26 لسنة 3 ق جلسة 15 /9 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - شروط الدفاع الشرعي عن النفس.
2 - إعتبار وضع المتهم في التسبب بالوفاة نفسه في مكان وموضع الخطر رغم علمه الأكيد باحتمال تعرضه لأفعال لواط جديدة مؤديا الى نفي صفة الخطر المفاجئ وغير المتوقع في محاولة اللواط به ولا مجال لتذرعه في هذه الحال بالدفاع الشرعي عن النفس للتنصّل من المسؤولية الجنائية بسبب انتفاء شروطه.
3 - عدم صحة الحكم القاضي ببراءة المتهم في جريمة التسبب بالوفاة إستناداً الى حالة الدفاع الشرعي رغم عدم توافر شروطها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . دفاع . دفاع شرعي .
الدفاع الشرعي ماهيته حق الانسان في أن يدفع عن نفسه أو انسان آخر العنف أو القوة غير المشروعين ، وذلك بقوة معقولة ، ولو أدى ذلك لوفاة شخص آخر أو اصابته بأذى بليغ .
قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس شروطها . م 4 م عقوبات . 1970 ( إمارة الشارقة ).
لما كان نص المادة 24 من قانون العقوبات لسنة 1970 قد جرى بأن ".. يحق لأي انسان أن يدفع عن نفسه أو عن أي انسان آخر العنف أو القوة غير المشروعين وأن يقاوم ويدفع مثل ذلك العنف والقوة غير المشروعين بقوة معقولة ولو أدى ذلك الى وفاة شخص آخر أو اصابته بأذى بليغ " إلا أن المشرع اشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس هذه شروطا من بينها ما أوردته الفقرة ( أ ) من هذه المادة من ألا يكون المتهم قد وضع نفسه في ذلك الموقف الذي وجد نفسه فيه . وكان الواقع الذي استخلص الحكم منه قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس يقطع بأن المتهم هو الذي وضع نفسه في ذلك الموقف إذ بعد أن تمكن منه المجني عليه في المرة الأولى رغم ان الظروف كانت مهيأة له للنجاة ... حدث له عندما حضر الشاهد وطرق باب الغرفة عند محاولته الاعتداء عليه وفتح المجني عليه لبابها للشاهد الا أنه ظل مع المجني عليه بعد انصراف الشاهد حتى تمكن من فعله معه وبدلا من أن يبلغ الشرطة عما وقع له ظل على علاقته بعد ذلك ، بالقتيل وأركبه سيارته وترك له أمر قيادتها حتى اقتاده الى مكان وقوع الحادث حيث وقع فيما وضع نفسه فيه ، كل ذلك مع تهديد المجني عليه المستمر له برغبته في معاودة اللواط به أو فضح أمره وهو أمر يتوقعه وحمل السكين لدفعه عند وقوعه .
واذا كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب الى توفر حالة الدفاع الشرعي وقضى للمتهم بالبراءة مع تخلف شروط انطباق المادة 24 ع بمقولة ان المتهم هنا كان في حالة دفاع شرعي وقت ارتكابه الفعل وتكييف فعل المتهم الذي وقع في الظروف والمناسبة التي وقع فيها طبقاً للمجرى المألوف والعادي للشخص المعتاد الذي يوجد في مثل هذه الظروف التي كان فيها المتهم – يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه نقضه مع الاحالة .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي ، وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث ان الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الواقعة تخلص أخذاً من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده للمحاكمة أمام محكمة الشارقة في القضية الجزائية رقم 1 لسنة 80 بتهمة التسبب في وفاة المجني عليه ...... وبصورة غير مشروعة مع سبق الاصرار وطلب عقابه بالمادة 216/1 بند 1 من قانون العقوبات – فعدلت المحكمة وصف التهمة لتصبح التسبب في وفاة المجني عليه بفعل مقصود وغير مشروع وفي حالة لا يشكل فيها الفعل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 217 ع وقضت على هذا الأساس بتاريخ 27/4 / 1981 بحبس المتهم عشر سنوات خففتها طبقاً لسلطاتها الى سبع سنوات فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 108/1981 الشارقة فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 20/5 / 1981 بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وببراءة المطعون ضده فطعنت النيابة على هذا الحكم بالنقض الماثل بصحيفة أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/6/1981 وأعلنت للمطعون ضده بتاريخ 27/6/1981 .
وحيث ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وتأويله وخلوه من الأسباب الكافية لحمل قضائه ببراءة المتهم وقالت شرحا لذلك عن ظروف الواقعة ينتفي معها القول ان المطعون ضده قام بقتل المجني عليه دفاعاً عن نفسه وانما تقطع بارتكابه الجريمة بداعي الانتقام منه لسبقه محاولة هتك عرضه قبل أيام من وقوع الجريمة وأن المطعون ضده قد تسبب في الاعتداء على المجني عليه وقتله قصداً وفي ظروف تجزم بأنه هو الذي وضع نفسه في ذلك الموقف الذي وجد نفسه فيه ومن ثم فلا تتوافر حالة الدفاع الشرعي طبقاً لنص 24 فقرة ( أ ) من قانون العقوبات ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بتطبيقه تلك المادة دون توافر شروطها .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الوقائع التي استقاها من اعتراف المتهم بها وشهادة الشهود وأقام عليها قضاءه تجمل " في ان المتهم والمجني عليه الباكستانيان من بلدة واحدة .... وفي يوم من الأيام السابقة على الحادث وأثناء وجود المتهم في منزل المجني عليه الذي يقطن معه الشاهد فيه ، وكانا بمفردهما طلب المجني عليه من المتهم أن يلوط به إلا أن المتهم رفض فقام بينهما شجار ورغم مقاومة المتهم للمجني عليه إلا أن الأخير تمكن من وضع قضيبه بين فخذي المتهم واستمنى عليه وتصادف أثناء تلك المقاومة بينهما أن حضر الشاهد ..... فشاهد المجني عليه وهو يمسك بالمتهم وبسؤاله عن سبب تماسكهما أجابه المجني عليه أنه يريد أن يلوط بالمتهم وطلب هو من الشاهد أن يحضر ليلوط أيضا بالمتهم ثم راح المجني عليه يهدد المتهم بالفضيحة واذاعة شريط سجل ضده ، ولم يسمح له باللواط به ثانية وكان الشاهد لدى توجهه لحجرته التي يقيم فيها مع المجني عليه ليستريح بعض الوقت وجدها مغلقة وأحس أن المجني عليه والمتهم بداخلها وطلب منه المجني عليه أن يتركهما ويحضر بعد نصف ساعة فتركهما على هذا النحو الذي قال عنه انهما كانا في حالة شجار وبعدئذ في يوم الحادث كان المجني عليه والمتهم بسيارة الأخير اذا توجها سوياً في حوالي الثامنة من مساء ذلك اليوم والذي قضيا معظم وقته معا . وكان المجني عليه هو القائد للسيارة حتى أوقفها في منطقة صحراوية خالية تدعى أبو شفارة – وكان المتهم يجلس بجانبه وطلب المجني عليه معاودة اللواط به أو تقبيله والا يهدده باللجوء الى اصدقائه ومعارفه لفضح أمره معه من سبقه ارتكاب اللواط به اذا لم يمكنه من اللواط به ظل هكذا يراوده عن نفسه ، ولم يجد المتهم من سبيل الا الفرار من المجني عليه هرباً في الصحراء . الا أن المجني عليه نزل من السيارة ولحق بالمتهم راكضاً خلفه حتى أمسك به . وعندما لم يجد المتهم بداً ومفراً وقد تيقن فعلاً أن المجني عليه لا بد غالبه . فأخرج سكينا كان يخفيها معه منذ اللواط الأول به بقصد منع المجني عليه اذا حاول معه تكرار اثمه هذا وطعن المجني عليه بها ...... إن المتهم ما كان ليمكنه أبداً في هذه الحالة الا ما قام به فعلاً لدفع اعتداء المجني عليه ، منذ كان الوقت ليلا بصحراء في الفلاة لا من مغيث أو مجيب أو سلطة عامة تحميه من المجني عليه الذي لم يمكنه حتى من الهرب من مكان الحادث وظل يطارده بالسيارة بعد أن تركها له فأغلق أمامه كل سبيل ولا يقدح في موقف المتهم هذا ما قد يظن من وجود علاقة بينهما لم يتأكد من الأوراق كنهها ومداها فالمهم هنا هو تكييف فعل المتهم الذي وقع في الظروف والمناسبة التي وقع فيها طبقاً للمجرى المألوف والعادي للشخص المعتاد الذي يوجد في مثل هذه الظروف التي كان فيها المتهم ".
لما كان ذلك وكان نص المادة 24 من قانون العقوبات لسنة 1970 قد جرى بأن ".. يحق لأي انسان أن يدفع عن نفسه أو عن أي انسان آخر العنف أو القوة غير المشروعين وأن يقاوم ويدفع مثل ذلك العنف والقوة غير المشروعين بقوة معقولة ولو أدى ذلك الى وفاة شخص آخر أو اصابته بأذى بليغ " إلا أن المشرع اشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس هذه شروطا من بينها ما أوردته الفقرة ( أ ) من هذه المادة من ألا يكون المتهم قد وضع نفسه في ذلك الموقف الذي وجد نفسه فيه .
وكان الواقع الذي استخلص الحكم منه قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس يقطع بأن المتهم هو الذي وضع نفسه في ذلك الموقف إذ بعد أن تمكن منه المجني عليه في المرة الأولى رغم ان الظروف كانت مهيأة له للنجاة من شر ما حدث له عندما حضر الشاهد وطرق باب الغرفة عند محاولته الاعتداء عليه وفتح المجني عليه لبابها للشاهد الا أنه ظل مع المجني عليه بعد انصراف الشاهد حتى تمكن من فعلته معه وبدلا من أن يبلغ الشرطة عما وقع له ظل على علاقته بعد ذلك ، بالقتيل وأركبه سيارته وترك له أمر قيادتها حتى اقتاده الى مكان وقوع الحادث حيث وقع فيما وضع نفسه فيه ، كل ذلك مع تهديد المجني عليه المستمر له برغبته في معاودة اللواط به أو فضح أمره وهو أمر يتوقعه وحمل السكين لدفعه عند وقوعه .
واذا كان ذلك كله فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب الى توفر حالة الدفاع الشرعي وقضى للمتهم بالبراءة مع تخلف شروط انطباق المادة 24 ع بمقولة ان المتهم هنا كان في حالة دفاع شرعي وقت ارتكابه الفعل وتكييف فعل المتهم الذي وقع في الظروف والمناسبة التي وقع فيها طبقاً للمجرى المألوف والعادي للشخص المعتاد الذي يوجد في مثل هذه الظروف التي كان فيها المتهم – يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه نقضه مع الاحالة .



طعن 18 لسنة 3 ق جلسة 30/ 6 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - وجوب اعتبار الشخص شريكا في جريمة السرقة في حال قيامه بمساعدة شريكيه في السرقة عبر تقوية عزيمتهما ووقوفه أمام الباب لمراقبة المارة وضمان إرتكابهما السرقة في الداخل.
2 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع المطروحة وبناء قناعتها على الأدلة المطمئنة اليها في المسائل الجزائية.
3 - اعتبار الجدل حول إدانة المتهم كفاعل في جريمة السرقة استناداً الى اعترافه في محضر الشرطة وإفادة الشاهد المحقق في الجريمة وضبط بعض المسروقات في مخبئها بدلالة المتهم جدلا موضوعيا غير جائز أمام المحكمة العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) اشتراك . مسئولية . جريمة . سرقة . قصد جنائي .
مساعدة الطاعن لشريكيه في الجريمة بتقوية عزيمتهما ؛ بوقوفه أمام الباب لمراقبة المارة لهما وضمان ارتكاب الجريمة . مؤداه اعتباره شريكاً في الجريمة المرتكبة وتتوافر قبله عناصر الجريمة المؤثمة بالمادتين 31 ، 272 عقوبات لسنة 1970 . ( إمارة الشارقة ).
( 2 ) إثبات . محكمة الموضوع .
القضاء الجنائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الوقائع والأدلة .
1 - ان الحكم المطعون فيه دلل صحيحا على توفر عناصر الجريمة المسندة الى الطاعن في الدعوى بما يتفق واحكام المادة 272 والمادة 31 من قانون العقوبات لسنة 1970 / باعتبار ان دوره في تنفيذ الجريمة كان مساعدة شريكيه في الجريمة بتقوية عزيمتهما على الجريمة وذلك بوقوفه أمام الباب لمراقبة المارة لهما وضمان ارتكاب الجريمة في الداخل مما يجعله شريكاً في هذه الجريمة المرتكبة والتي أضحى وصفها المقرر في الحكم نهائياً نتيجة عدم طعن النيابة .
2 - ان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الوقائع والأدلة المبسوطة أمام المحكمة والاطمئنان اليها ، وقد قضت محكمة الموضوع بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك في حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً لموجباته .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة العامة وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان ما جاء في أسباب الطعن ( وهي ترديد لأسباب الاستئناف ذاتها ) يتضمن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة الأصول والقانون لتأييده الحكم الابتدائي المستأنف بادانته الطاعن بالجريمة المسندة اليه في الدعوى دون أن تتوافر عناصر الجريمة ودون قيام أدلة كافية بحقه على اقترافه لها .
وحيث ان هذا النعي مردد بأن الحكم المطعون فيه دلل صحيحا على توفر عناصر الجريمة المسندة الى الطاعن في الدعوى بما يتفق واحكام المادة 272 والمادة 31 من قانون العقوبات لسنة 1970 / باعتبار ان دوره في تنفيذ الجريمة كان مساعدة شريكيه في الجريمة بتقوية عزيمتهما على الجريمة وذلك بوقوفه أمام الباب لمراقبة المارة لهما وضمان ارتكاب الجريمة في الداخل مما يجعله شريكاً في هذه الجريمة المرتكبة والتي أضحى وصفها المقرر في الحكم نهائياً نتيجة عدم طعن النيابة .
وقد انتهت المحكمة بهدي الأدلة المطروحة في الدعوى على بساط البحث مستقاة من افادة الطاعن بمحضر الشرطة المتضمنة اعترافه بالجريمة وافادة الشاهد المحقق ......... على صحة هذه الافادة ، وضبط بعض الأموال المسروقة في مخبئها بدلالة الطاعن ، الى أن الطاعن المذكور فاعل الجريمة المسندة اليه في الدعوى فأعملت حكم القانون عليه وأنزلت به العقوبة الملائمة حسب الأصول .
وحيث ان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الوقائع والأدلة المبسوطة أمام المحكمة والاطمئنان اليها ، وقد قضت محكمة الموضوع بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك في حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً لموجباته .
وعليه فإن ما جاء في أسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة التي أخذت بها في اصدار حكمها المطعون فيه على الطاعن بعدما أوضحت في الحكم وفي حدود سلطتها المقررة لها في التقدير عن اقتناع وجدانها بما انتهت اليه .
لما كان ذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين ردها عنه لوقوعه في محله وموافقته الأصول والقانون .
لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن ... الخ .


طعن 16 لسنة 2 ق جلسة 9/ 6 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - عدم إعتبار تفاوض الطبيب مع بعض الزبائن لإجراء عملية إجهاض جرماً معاقباً عليه إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة المرأة الحامل شرط إجراء هذه العملية بمعرفة طبيب مختص في الأمراض النسائية.
2 - إعتبار تفاوض الطبيب مع بعض مرضاه حول إجراء عملية ضرورية غير متعارض مع كرامة مهنة الطب وشرفها.
3 - إعتبار المحكمة الجزائية مقيدة بالأدلة المقدمة في الدعوى دون إمكانية تجاوزها.
4 - إعتبار المخالفات المسلكية في مهنة الطب خارجة عن اختصاص المحكمة الجزائية.
5 - وجوب اصدار القاضي الجزائي الحكم بالبراءة في حال تشكيكه في صحة إسناد التهمة شرط إحاطته بوقائع الدعوى وسائر الأدلة المطروحة فيها.
6 - صحة الحكم القاضي ببراءة الطبيب المتهم في مخالفة واجبه القانوني لتفاوضه مع المرأة الحامل على إجراء عملية إجهاض لها ذلك استناداً الى عدم اكتمال الأركان القانونية للجريمة لا سيما عدم تثبت المحكمة من حقيقة حمل تلك المرأة ومدى حاجتها لهذه العملية.
7 - إعتبار الجدل حول تقدير الأدلة في جريمة إخلال الطبيب بواجبه القانوني جدلاً موضوعياً غير جائز أمام المحكمة العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات . حكم . محكمة الموضوع . إجهاض . شروع . طب .
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . شرطه احاطته بالدعوى عن بصر وبصيرة واقامة قضاءه على أسباب تحمله . مثال لتسبيب سائغ في قضاء بالبراءة في الشروع في اجهاض امرأة حبلى وبمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص .
من المقرر انه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والاحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ، خلص الى أن التهمة الموجهة الى المطعون ضده لم تكتمل اركانها القانونية للأسباب السائغة التي أوردها التي تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ، والتي جعل في أنه مع التسليم بصورة الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام فإن أركان الجريمة المسندة اليه لم تكتمل وذلك لأنه لم يوقع كشف طبي على المرأة التي قيل انها كانت حاملا وتفاوضت مع المطعون ضده وبالتالي فلم يعرف ما اذا كانت حاملاً فعلاً من عدمه ، وان كانت حاملاً فإنه لم يثبت للمحكمة انها لم تكن في حاجة الى عملية اجهاض ، لما كان ما تقدم ، وكان هذا الذي استظهره الحكم له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن منحى الطاعنة ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرة حقها في ذلك أمام محكمة النقض ولا يعدو الطعن الا أن يكون محاولة لاعادة النظر في أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
وحيث ان الطعن استوفى شكله القانوني .
وحيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك على أسس قضائه بالبراءة المطعون ضده من تهمة مخالفة الواجب القانوني المسندة اليه على أن مجرد التفاوض على اجراء عملية اجهاض بين الطبيب والمرأة الحامل هو أمر غير مؤثم قانونا وذلك خلافاً لصحيح القانون الذي يعتبر مثل هذا التفاوض مكونا لجريمة إخلال بالواجب القانوني ، كما ان الحكم لم يعرض الى أن الجريمة المسندة الى المطعون ضده ثابتة من التفاوض الذي جرى بينه وبين المرأة الحامل على اجهاضها ، وعلى موافقته على القيام بعملية الاجهاض وقبض جزءاً من الأتعاب المتفق عليها .
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يبين واقعة الدعوى وفق تصوير سلطة الاتهام بما مفاده أنه تناهى الى مديرية الشرطة أن المطعون ضده يجري عمليات اجهاض غير قانونية فرأت المبادرة الى ضبطه واحدى هذه الجرائم متلبس بها وبعثت اليه بسيدة حامل في صحبة أفراد من رجال ونساء الشرطة للتفاوض معه على اجهاضها من حمل سفاح ، واذ وافق على ذلك وقبض مبلغا من المال مقابل اجرائه تلك العملية قام رجال الشرطة بإلقاء القبض عليه ، ثم أورد الحكم المطعون فيه " أنه لما كان ثابتاً بالأوراق أن المرأة التي جيء بها الى الطبيب المتهم من قبل بعض الموظفات في جهاز الشرطة وبناء على خطة موضوعة مسبقا من قبل المسئولين في مديرية الشرطة لم تجر معاينتها ولم يثبت أنها حامل كما أنها في غير حاجة الى عملية اجهاض إذا كانت حاملا فعلا ،
ولما كان مجرد تفاوض الطبيب مرخص مع بعض الزبائن لإجراء عملية اجهاض لا يعتبر جرما معاقباً عليه فقد تكون هذه العملية ضرورية اذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل شريطة أن تجرى العملية بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء مثل المتهم المستأنف ،
ولما كان تفاوض المستأنف مع بعض مرضاه حول إجراء عملية ضرورية لا يتعارض وكرامة المهنة وشرفها ،
ولما كانت المحكمة مقيدة بما قدم لها من أدلة في الدعوى التي أمامها وليس لها أن تتجاوزها ، لما كانت الأدلة القائمة ليس فيها ما يثبت أن المستأنف قد قام بجريمة معاقب عليها القانون ،
وكانت المخالفات المسلكية تخرج عن اختصاص المحكمة فإن الاستئناف وارد على الحكم المستأنف الذي يتعين فسخه وللنيابة العامة اتخاذ ما يلزم بشأن المخالفات المسلكية ومن ثم فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضده .
لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر انه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والاحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ، خلص الى أن التهمة الموجهة الى المطعون ضده لم تكتمل اركانها القانونية للأسباب السائغة التي أوردها التي تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها ، والتي جعل في أنه مع التسليم بصورة الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام فإن أركان الجريمة المسندة اليه لم تكتمل وذلك لأنه لم يوقع كشف طبي على المرأة التي قيل انها كانت حاملا وتفاوضت مع المطعون ضده وبالتالي فلم يعرف ما اذا كانت حاملاً فعلاً من عدمه ، وان كانت حاملاً فإنه لم يثبت للمحكمة انها لم تكن في حاجة الى عملية اجهاض ، لما كان ما تقدم ،
وكان هذا الذي استظهره الحكم له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن منحى الطاعنة ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرة حقها في ذلك أمام محكمة النقض ولا يعدو الطعن الا أن يكون محاولة لاعادة النظر في أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


طعن 1 لسنة 3 ق جلسة 19 /5 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - عدم اعتبار الدعوى المدنية المقدمة أمام المحكمة الجزائية خاضعة لأحكام الاجراءات المدنية بل لقانون الاجراءات الجزائية رغم اقتصار الخصومة في الاستئناف على الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية.
2 - صحة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية والقاضي برد الاستئناف المتعلق بالدعوى المدنية التابعة لدعوى الحق العام لعلة تقديمه خارج المهلة المحددة في قانون الاجراءات الجزائية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
دعوى مدنية . دعوى جزائية . محكمة جزائية . إجراءات . حكم .
الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة الجزائية تأخذ حكم الدعوى الجزائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها . مفاده انها لا تخضع لأحكام الأصول المدنية حتى ولو انحصرت الخصومة في الاستئناف في الدعوى المدنية وحدها .
من المقرر ان الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة الجزائية تأخذ حكم الدعوى الجزائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الاجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام الأصول المدنية حتى ولو انحصرت الخصومة في الاستئناف في الدعوى المدنية وحدها .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وتقرير التلخيص وسائر الأوراق وبعد المداولة .
حيث ان الطعن قد استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الثابت في أوراق الدعوى ان الطاعنة كان قضي برد دعواها المدنية المنظورة مع دعوى الحق العام المقامة على المطعون ضده لدى محكمة الجزاء الابتدائية ، وقد حكمت محكمة استئناف الجزاء برد استئناف الطاعنة المرفوع منها على الحكم الابتدائي لجهة قضائه في دعواها المدنية ، وذلك لتقديم الاستئناف بعد انقضاء الميعاد القانوني وفقاً للمادة 171 من قانون الاجراءات الجزائية لسنة 1971 م .
وحيث انه من المقرر ان الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة الجزائية تأخذ حكم الدعوى الجزائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الاجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام الأصول المدنية حتى ولو انحصرت الخصومة في الاستئناف في الدعوى المدنية وحدها .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 171 من قانون الاجراءات الجزائية لسنة 1971 على استئناف الطاعنة المرفوع بعد الميعاد بموجبها ، يكون واقعاً في محله ولا ينال منه هذا الطعن من شيء .
لما كان ذلك فانه يتعين رفض الطعن .


طعن 6 لسنة 3 ق جلسة 22/ 4 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - بعض الشروط المتعلقة في الصفة والمصلحة لقبول الطعن في الأحكام بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الاستثنائية.
2 - وجوب عدم قبول الاستئناف لعدم توافر الصفة لدى الطاعن كونه غير ممثل في المحاكمة الابتدائية وغير متضرر من الحكم الابتدائي المستأنف.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . طعن .
من القواعد الأساسية للطعن في الأحكام بأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو استثنائية وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة في الحكم المطعون فيه وأن تتوافر له مصلحة في ذلك مفاده أن يكون محكوما عليه أو رفضت المحكمة كل أو بعض طلباته وألا يكون قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً . مثال . الطاعن ليس له مصلحة تجيز له الطعن بالاستئناف في حكم أول درجة الا أنه استأنف وقضى الحكم المطعون فيه بقبول استئنافه على خلاف صحيح القانون اثر ذلك نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً م 25/2 من قانون تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1979 .
ان من القواعد الأساسية للطعن في الأحكام بأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو استثنائية أنه يجب لقبول الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الذي يريد الطعن فيه وأن تتوافر له مصلحة في ذلك بأن يكون محكوما عليه أو رفضت المحكمة كل طلباته أو بعضها وأن لا يكون قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات ان الطاعن لم يدع بأي حق أمام محكمة أول درجة وكان الحكم الابتدائي لم يضر به ذلك أنه لم يرفض حقاً يدعيه ولم ينشأ التزاما عليه أو يقضي عليه بشيء كما لم يبق على التزام كان على عاتقه ، لما كان ما تقدم فإن الطاعن لا يعتبر طرفاً في الخصومة ولا تكون له مصلحة معتبرة قانونا تجيز له الطعن بالاستئناف في حكم محكمة أول درجة ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول استئنافه قد جاء على خلاف صحيح القانون مما يتعين معه عملا بالمادة 25/2 من القانون رقم 17 لسنة 1979 م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا – نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول استئناف المطعون ضده شكلاً .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه قبل استئناف المطعون ضده رغم انه لم يدع بأي حق مدني أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول استئنافه شكلا .
وحيث ان هذا النعي في محله ، ذلك ان من القواعد الأساسية للطعن في الأحكام بأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو استثنائية أنه يجب لقبول الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الذي يريد الطعن فيه وأن تتوافر له مصلحة في ذلك بأن يكون محكوما عليه أو رفضت المحكمة كل طلباته أو بعضها وأن لا يكون قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات ان الطاعن لم يدع بأي حق أمام محكمة أول درجة وكان الحكم الابتدائي لم يضر به ذلك أنه لم يرفض حقاً يدعيه ولم ينشأ التزاما عليه أو يقضي عليه بشيء كما لم يبق على التزام كان على عاتقه ، لما كان ما تقدم فإن الطاعن لا يعتبر طرفاً في الخصومة ولا تكون له مصلحة معتبرة قانونا تجيز له الطعن بالاستئناف في حكم محكمة أول درجة ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول استئنافه قد جاء على خلاف صحيح القانون مما يتعين معه عملا بالمادة 25/2 من القانون رقم 17 لسنة 1979 م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا – نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول استئناف المطعون ضده شكلاً ، ذلك بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .


طعن 9 لسنة 3 ق جلسة 8/ 4 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - إعتبار الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة في دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي التابعة لها خاضعة للطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
2 - عدم قبول الطعن بالنقض في القرار الصادر بإخلاء سبيل المتهم في جريمة خطف إمرأة كونه غير داخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بالنقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . محكمة عليا . حكم .
حق الطعن بطريق النقض امام المحكمة الاتحادية العليا اقتصاره على الأحكام الصادرة عن محاكم آخر درجة .
تعلق القرار المطعون فيه باخلاء سبيل المتهم في قضية متطورة أمام المحكمة الابتدائية الجزائية . ماهيته لا يدخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض . م 20 من ق تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1978 . مؤدي ذلك عدم جواز الطعن فيه .
ان المشرع عندما أخضع الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة من المحاكم الاتحادية للطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ، عنى بذلك الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم نتيجة الفصل في مواضع دعوى الحق العام الشخصي التابعة لها المعروضة عليها حسب الأصول . ولما كان القرار المطعون فيه متعلق بموضوع تخلية سبيل المطعون ضده الموقوف في القضية القائمة بحقه والمنظورة لدى المحكمة الابتدائية الجزائية من الشارقة بتهمة خطف امرأة . وكان هذا القرار المذكور لا يدخل في عداد الاحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز هذا الطعن المرفوع .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان المشرع عندما أخضع الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة من المحاكم الاتحادية للطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ، عنى بذلك الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم نتيجة الفصل في مواضع دعوى الحق العام الشخصي التابعة لها المعروضة عليها حسب الأصول .
وحيث ان القرار المطعون فيه متعلق بموضوع تخلية سبيل المطعون ضده الموقوف في القضية القائمة بحقه والمنظورة لدى المحكمة الابتدائية الجزائية من الشارقة بتهمة خطف امرأة .
وحيث ان هذا القرار المذكور لا يدخل في عداد الاحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز هذا الطعن المرفوع .


طعن 10 لسنة 3 ق جلسة 1/ 4 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - اعتبار الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة في دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي التابعة لها خاضعة للطعن بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
2 - عدم قبول الطعن بالنقض في التوصية الصادرة عن المحكمة بإبعاد المحكوم عليه عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة كونها غير داخلة ضمن عداد الأحكام الخاضعة للطعن بالنقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
حكم . نقض . إبعاد .
الحكم الصادر بالادانة مع التوصية بابعاد المحكوم عليه من البلاد بعد تنفيذ العقوبة . ماهيته لا يدخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض – في خصوص النعي على التوصية بالابعاد – م 20 من ق تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا رقم 17 لسنة 1978 . أثر ذلك عدم جواز الطعن .
لما كان هذا الطعن انصب على ما تضمنه الحكم المطعون فيه من توصية بابعاد المحكوم عليه ( الطاعن ) عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه . وكان المشرع عندما أخضع الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة من المحاكم الاتحادية للطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا عنى بذلك الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم نتيجة الفصل في مواضيع دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي التابعة لها المعروضة عليها حسب الأصول . ولما كانت مجرد التوصية بالابعاد من البلاد – محل الطعن – لا يدخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض وفقا للمادة / 20 / من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام الاتحادية العليا . مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن المرفوع .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن ومذكرة النيابة وسائر الأوراق وبعد المداولة .
حيث ان هذا الطعن انصب على ما تضمنه الحكم المطعون فيه من توصية بابعاد المحكوم عليه ( الطاعن ) عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه .
وحيث ان المشرع عندما أخضع الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأخيرة من المحاكم الاتحادية للطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا عنى بذلك الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم نتيجة الفصل في مواضيع دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي التابعة لها المعروضة عليها حسب الأصول .
وحيث ان مجرد التوصية بالابعاد من البلاد – محل الطعن – لا يدخل في عداد الأحكام الخاضعة للطعن بطريق النقض وفقا للمادة / 20 / من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام الاتحادية العليا . مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن المرفوع .


طعن 8 لسنة 3 ق جلسة 11 /3 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - إلزام محكمة النقض بالقضاء من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا لتوقيع صحيفته من الطاعن فقط دون توقيع محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . محاماة . محكمة عليا .
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض من محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا .
توقيع الطاعن على الأسباب . أثره عدم قبول الطعن شكلاً .
لما كان الطاعن تقدم بعريضة يطعن بها في الحكم الاستئنافي موقعة منه ولكن لم يوقع عليها أو يسطر أسبابها أحد المحامين خلافاً للمادتين 21 ، 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 الذي أوجب ان يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ولما كان الطعن لم يحصل وفقا لذلك مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلا وذلك عملاً بالمادتين 21 ، 25 السالف ذكرها .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى صحيفة الطعن وعلى مذكرة النيابة وبعد المداولة .
وحيث تبين ان الطاعن تقدم بعريضة يطعن بها في الحكم الاستئنافي موقعة منه ولكن لم يوقع عليها أو يسطر أسبابها أحد المحامين خلافاً للمادتين 21 ، 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 الذي أوجب ان يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ولما كان الطعن لم يحصل وفقا لذلك مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلا وذلك عملاً بالمادتين 21 ، 25 السالف ذكرها .


طعن 13 لسنة 2 ق جلسة 17/ 2 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - سلطة المحاكم الجنائية في الفصل بطلبات التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة أو أية منازعة مدنية غير ناشئة مباشرة عن الجريمة رغم اعتبارها في الأصل داخلة ضمن اختصاص المحاكم المدنية.
2 - إلتزام المحكمة الجنائية بالفصل في المطالبة بقيمة الشيك دون رصيد في حال اختيار المجني عليه بتقديم هذا الطلب أمامها.
3 - اقتصار حق الطعن بطريق النقض في المواد الجزائية على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة.
4 - عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بادانة المتهم في جريمة اصدار شيك دون رصيد كونه مكتسبا قوة الأمر المقضي لعدم استعمال المتهم حقه في استئناف هذا الحكم ضمن الميعاد القانوني.
5 - اعتبار النقض طريقاً إستثنائياً للطعن بالإحكام النهائية المشوبة بالخطأ في القانون ضمن شروط خاصة.
6 - عدم قبول الطعن بالنقض القائم على المجادلة في مدى توافر أركان جريمة الشيك دون رصيد المكتسبة حجية الأمر المقضي.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) اختصاص . تعويض . ضرر . جريمة . شيك بدون رصيد . دعوى جزائية . دعوى مدنية .
- الفصل في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة حق للمحاكم الجنائية . وكذا الفصل في أية منازعة مدنية متصلة بالجريمة ولو كانت من اختصاص المحاكم المدنية . م 5/1 من قانون اجراءات جنائية لسنة 1970 الخاص بإمارة أبوظبي .
- المجني عليه في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد له – المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة الجنائية . مثال : لقضاء صحيح بإلزام الطاعن برد قيمة الشيك الذي أصدره بدون رصيد للمجني عليه .
( 2 ) نقض . استئناف . دعوى جزائية . شيك بدون رصيد . حكم .
- حق الطعن بالنقض في المواد الجزائية قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة .
- عدم استئناف الطاعن الحكم الصادر قبله من أول درجة . عدم جواز طعن بالنقض . أساس ذلك أن النقض ليس طريقا عادياً للطعن في الأحكام وانما هو طريق استثنائي .
مثال : في طعن بالنقض في – جريمة شيك بدون رصيد وقد اكتسب الحكم الحجية وأغلق باب الطعن بالنقض .
1 - ان قانون اجراءات المحاكم الجنائية لسنة 1970 الخاص بإمارة أبوظبي قد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على انه يجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص ادانته سواء حكمت عليه بعقوبة أو لم تحكم بأن يدفع تعويضاً تحدده لكل من أصابه ضرر من جريمته اذا كان رأي المحكمة ان مثل ذلك التعويض يمكن الرجوع به في دعوى مدنية . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من استقراء هذا النص ان المشرع كما منح المحاكم الجنائية ولاية الفصل في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة فقد منحها ايضا ولاية الفصل في أية منازعة مدنية متصلة بالجريمة ولو لم تكن ناشئة مباشرة عنها بل ولو كانت تلك المنازعة بحسب الأصل من اختصاص المحاكم المدنية ، ومؤدى ذلك ان المجني عليه في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد اذا اختار المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة الجنائية فإنه يكون قد اختار محكمة مختصة بالنظر في ذلك الموضوع وهي ملزمة بالفصل فيه ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر الذي يتفق وصحيح القانون وقضى بالزام الطاعن برد قيمة الشيك الذي أصدره بدون رصيد ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون يكون في غير محله .
2 - مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بشأن تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ان حق الطعن بطريق النقض في المواد الجزائية قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة ، وكان ما قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعقاب الطاعن بالسجن والغرامة عن جريمة اصداره شيكا بدون رصيد قد صار انتهائياً بقبوله هذا الشق من الحكم ، إذ بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز له من بعد الطعن فيه بطريق النقض ، والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وانما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع الا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون ، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادي – حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون ، لم يجز له من بعد أن يلح سبيل الطعن بالنقض ، لما كان ما تقدم ، وكان البين مما أورده الطاعن في شأن السبب الثاني من أسباب طعنه انه انما يجادل في الواقع في مدى توافر أركان جريمة الشيك بدون رصيد التي اكتسبت الحجية وأغلق بذلك باب الطعن بالنقض في الحكم الصادر بشأنها .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد قيمة الشيك الذي سبقت ادانة الطاعن بجريمة اصداره بدون رصيد ، قد شابه خطأ في القانون ، ذلك أن المحاكم الجنائية لا ولاية لها في الحكم بالرد لأن اختصاصها يقتصر على الحكم بالتعويض عن الضرر المباشر الناشئ عن الجريمة في حين ان الحكم اذ قضى برد قيمة الشيك فإنه يكون قد خرج عن نطاق هذا الاختصاص ، كما انه من الثابت ان ورقة الشيك موضوع هذه الدعوى قد أعطيت تاريخا يخالف التاريخ الحقيقي الذي حررت فيه مما يجعلها باطلة ولا يترتب عليها أي أثر .
وحيث ان قانون اجراءات المحاكم الجنائية لسنة 1970 الخاص بامارة أبو ظبي قد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على انه يجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص ادانته سواء حكمت عليه بعقوبة أو لم تحكم بأن يدفع تعويضاً تحدده لكل من أصابه ضرر من جريمة اذا كان رأي المحكمة ان مثل ذلك التعويض يمكن الرجوع به في دعوى مدنية .
لما كان ذلك ، وكان المستفاد من استقراء هذا النص ان المشرع كما منح المحاكم الجنائية ولاية الفصل في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة فقد منحها ايضا ولاية الفصل في أية منازعة مدنية متصلة بالجريمة ولو لم تكن ناشئة مباشرة عنها بل ولو كانت تلك المنازعة بحسب الأصل من اختصاص المحاكم المدنية ،
ومؤدى ذلك ان المجني عليه في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد اذا اختار المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة الجنائية فإنه يكون قد اختار محكمة مختصة بالنظر في ذلك الموضوع وهي ملزمة بالفصل فيه ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر الذي يتفق وصحيح القانون وقضى بالزام الطاعن برد قيمة الشيك الذي أصدره بدون رصيد ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بشأن تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ان حق الطعن بطريق النقض في المواد الجزائية قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة ،
وكان ما قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعقاب الطاعن بالسجن والغرامة عن جريمة اصداره شيكا بدون رصيد قد صار انتهائياً بقبوله هذا الشق من الحكم ، إذ بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز له من بعد الطعن فيه بطريق النقض ،
والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وانما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع الا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون ،
فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادي – حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون ، لم يجز له من بعد أن يلح سبيل الطعن بالنقض ، لما كان ما تقدم ،
وكان البين مما أورده الطاعن في شأن السبب الثاني من أسباب طعنه انه انما يجادل في الواقع في مدى توافر أركان جريمة الشيك بدون رصيد التي اكتسبت الحجية وأغلق بذلك باب الطعن بالنقض في الحكم الصادر بشأنها لما كان ذلك ، فإنه يكون غير مقبول من الطاعن ما يثيره في هذا الشأن . لما كان كل ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن .