الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 33 لسنة 24 ق جلسة 27 /3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- عدم اشتراط المشرع في جريمة جلب المشروبات الكحولية الى امارة ابو ظبي جلبها من خارج الدولة.
2- سلطة محكمة الموضوع في استظهار القصد الجنائي دون معقب في جريمة جلب المشروبات الكحولية الى امارة ابو ظبي شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله ولها سندها من الاوراق.
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والاخذ باعتراف المتهم في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في حال اطمئنانها الى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن ارادة حرة بالرغم من عدول المتهم عنه في مرحلة اخرى.
4- اثارة الطاعن نعيا لا مصلحة له فيه مؤد الى عدم قبوله.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) جلب . مواد كحولية . قانون . محكمة الموضوع . قصد جنائي . جريمة .
- لا يشترط في جريمة جلب المشروبات الكحولية إلى إمارة أبو ظبي جلبها من خارج الدولة . تأثيم الجلب من إمارات الدولة الأخرى . م 4/1 من قانون مشروبات روحية رقم 8 لسنة 1976 .
- استظهار القصد الجنائي من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه – إقامة قضائها على أسباب سائغة .
مثال : لجلب المتهم لخمور من إمارة أم القيوين لأبو ظبي .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف . جريمة .
- لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها . لها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة . شرطه : الاطمئنان لصحته ولمطابقته للواقع ولو عدل عنه في مرحلة أخرى ما دام الأمر يتعلق بالجرائم التعزيرية .
مثال : لجلب المتهم لخمور من إمارة أم القيوين لأبو ظبي .
1 - من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أنه لما كان النص في المادة الرابعة فقرة أولى من القانون المحلي رقم 8/1976 في شأن المشروبات الكحولية على أنه (( لا يجوز لغير المسلمين داخل الإمارة بغير ترخيص من السلطة المرخصة ( 1 ) جلب أو استيراد أو تصدير المشروبات الكحولية بقصد الاتجار أو الترويج )). مفاده أنه لا يشترط في جريمة جلب المشروبات الكحولية إلى إمارة أبو ظبي أن يكون جلبها من خارج الدولة بل إن القانون المذكور يؤثم جلب الخمور من خارج إمارة أبو ظبي ولو كان ذلك من إمارات الدولة الأخرى واستظهار القصد الجنائي في هذا الصدد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها سندها من الأوراق .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة ومختارة ولو عدل عنه في مرحلة أخرى ما دام الأمر يتعلق بالجرائم التعزيرية .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم _ الطاعن _ ........... أنه في يوم 5/8 / 2001 بدائرة أبو ظبي : جلب كمية الخمور المضبوطة والمبينة بالمحضر بقصد الاتجار دون أن يكون حاصلاً على ترخيص من الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4/1 ، 5 ، 15/1 من القانون رقم 8/1976 في شأن المشروبات الكحولية ، ومحكمة جنح أبو ظبي الشرعية حكمت في القضية رقم 7709/2001 جزائي بجلسة 28/10/2001 حضورياً بإدانة المتهم _ الطاعن _ عما أسند إليه ومعاقبته تعزيراً بالحبس لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيفه وتغريمه ألف درهم والإبعاد ومصادرة الخمور المضبوطة وإتلافها ومصادرة السيارة المستعملة في نقل الخمور . استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1396/2001 ومحكمة استئناف أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 12/ 1 / 2002 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المستأنف سمعان يوسف الشيخ بالحبس لمدة ستة أشهر والإبعاد ومصادرة الخمور وإتلافها ومصادرة السيارة . طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/2 / 2002 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكم .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة الأولى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وقال بيانا لذلك إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان أي دليل مستمد منه إلا أن الحكم عول في إدانته على الاعتراف الصادر منه الذي ترتب على قبض باطل وفي غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة والتي جاءت تحقيقاتها قاصرة لعدم استيفائها بالاستعلام عن مالك الهاتف الذي أرشد عنه الطاعن ليتسنى سؤاله عن ملكيته للخمور المضبوطة وأنه لم يتوافر في حقه الاتهام بجلب الخمور واستيرادها لأن ذلك يتم إذا كان من خارج الدولة ودخل بها الى الحدود الإقليمية وأنه كان ينقلها من داخل الدولة ، كما أن القصد الجنائي غير متوفر في حقه ولا دليل في الأوراق على ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانته فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول _ ذلك أنه من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أنه لما كان النص في المادة الرابعة فقرة أولى من القانون المحلي رقم 8/1976 في شأن المشروبات الكحولية على أنه (( لا يجوز لغير المسلمين داخل الإمارة بغير ترخيص من السلطة المرخصة ( 1 ) جلب أو استيراد أو تصدير المشروبات الكحولية بقصد الاتجار أو الترويج )). مفاده أنه لا يشترط في جريمة جلب المشروبات الكحولية إلى إمارة أبو ظبي أن يكون جلبها من خارج الدولة بل إن القانون المذكور يؤثم جلب الخمور من خارج إمارة أبو ظبي ولو كان ذلك من إمارات الدولة الأخرى .
واستظهار القصد الجنائي في هذا الصدد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها سندها من الأوراق .
كما أنه من المقرر أيضا _ في قضاء هذه المحكمة _ أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة ومختارة ولو عدل عنه في مرحلة أخرى ما دام الأمر يتعلق بالجرائم التعزيرية .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اعترف أمام محكمة أول درجة بجلستي 22 ، 28/10/2001 بأنه قام بجلب الخمور المضبوطة بسيارته من إمارة أم القيوين إلى أن تم ضبطه في منطقة الشهامة بأبو ظبي مقابل أجر قدره ألف درهم لحساب شخص يدعي لوكار وهذا الاعتراف القضائي بني عليه الحكم المطعون فيه إدانته للطاعن عن تهمة جلب الخمور بقصد الاتجار فإن قضاءه هذا يكون سليما ومتفقا مع القانون بما يكفي لحمله . ولا يعيبه ما ادعاه الطاعن من بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم استصدار إذن من النيابة العامة أياً كان وجه الرأي في ذلك لأن اعترافه القضائي لدى محكمة أول درجة يشكل دليلاً مستقلا مقبولاً وكافيا وحده لإدانته ويتحقق به في حقه جريمة جلب الخمور على النحو سالف البيان . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أدانه باعترافه القضائي أمام محكمة أول درجة يكون قد جاء على سند صحيح من القانون . كما أن الحكم المطعون فيه دلل على قصد الطاعن من جلب الخمور للاتجار بها وترويجها من الكمية التي ضبطت مع الطاعن بسيارته ، إذ ضبط معه ( 384 ) زجاجة خمر . وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع والأخير على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضي بعقابه عن جريمة الإخلال بالآداب العامة لحيازته المشروبات الكحولية تأسيسا على أنه مسلم وعاقبه بالمادة الأولى من القانون 5/1983 في حين أنه غير مسلم وأن النص الذي ينطبق عليه هو نص المادة 4/3 من القانون رقم 8/1976 والذي عاقب على جريمة نقل المشروبات الكحولية بغير ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج _ ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن أدان الطاعن باعتباره مسلما بجريمة الإخلال بالآداب العامة وعاقبه على ذلك طبقاً للمادة ( 58 ) من قانون عقوبات أبو ظبي رقم 1/ 1970 المعدلة بالقانون رقم 5/1983 وعاقبه على ذلك بالحبس ستة أشهر مع أنه كان يتعين عليه معاقبة الطاعن طبقاً للمواد 1 ، 4/1 ، 5 ، 15/1 ، ق 8 /1976 في شأن المشروبات الكحولية والتي تقضي بمعاقبة المخالف بالسجن مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم . ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أنه كان يتعين معاقبته طبقاً للقانون 8/ 1976 بتهمة جلب الخمور بقصد الإتجار طالما أن العقوبة المقضي بها وهي الحبس لمدة ستة أشهر تقل عن العقوبة المقررة للجريمة التي يتطلع إلى وصفها وانطباقها عليه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول إذ لا مصلحة له في التمسك بذلك ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

طعن 89 لسنة 24 ق جلسة 22 /3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد محرم محمد .
1- لا حجية للاوامر الصادرة عن النيابة العامة بحفظ الشكاوي الادارية كونه غير جائز الطعن فيها بالاستئناف وبالتالي بالنقض ايضا وجواز التظلم منها أمام الجهة المصدرة لها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
طعن . نيابة عامة . أوامر الحفظ . استئناف . شكاوى إدارية .
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحفظ الشكاوى الإدارية . لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف . مؤداه عدم جواز الطعن بطريق النقض . أساس ذلك أنه يجوز التظلم منها وتظل قابلة للإلغاء ممن أصدرها فليس لها حجية .
لما كان قانون الإجراءات الجزائية قد نص في المادتين 132 ، 137 على الحالات التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف في الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق وهذه الحالات واردة بالنصين المشار إليهما على سبيل الحصر وليس من بينها الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحفظ الشكاوى الإدارية أي أو القانون أغلق الطعن بطريق الإستئناف في أوامر الحفظ لأن هذه الأوامر يجوز التظلم منها وتطل قابلة للإلغاء عند إصدارها إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فليس لها حجية .
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض فإذا كان الثابت أن الأمر المطعون فيه قد صدر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن هذا الطعن لا يكون جائزا .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
وحيث إن الواقعة تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى ضد المطعون ضدهما خليفة ... ومشهور ... حيث تم سؤالهما بمحضر جمع الاستدلالات وانتهت النيابة فيها إلى قيدها بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا فاستأنف الشاكي هذا القرار وبجلسة 29/9 / 2002 قضت محكمة الإستئناف بعدم جواز الاستئناف فطعن على هذا الحكم بطريق النقض .
لما كان قانون الإجراءات الجزائية قد نص في المادتين 132 ، 137 على الحالات التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف في الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق وهذه الحالات واردة بالنصين المشار إليهما على سبيل الحصر وليس من بينها الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحفظ الشكاوى الإدارية أي أن القانون أغلق الطعن بطريق الاستئناف في أوامر الحفظ لأن هذه الأوامر يجوز التظلم منها وتظل قابلة للإلغاء عند إصدارها إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضى المدة فليس لها حجية .

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض فإذا كان الثابت أن الأمر المطعون فيه قد صدر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا فإن هذا الطعن لا يكون جائزا .

طعن 264 لسنة 31 ق جلسة 22 /3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد محرم محمد .
1- القصد الخاص في جريمة ترويج العملة المقلدة هو دفع العملة المقلدة في التداول.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العلم بتزييف العملة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تزييف . تزوير . قصد جنائي . محكمة الموضوع . جريمة .
- جريمة ترويج العملة المقلدة يلزم لقيامها قصداً خاصاً هو دفع العملة المقلدة في التداول . م 205 عقوبات .
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر العلم بتزييف العملة .
مثال : لاستخلاص سائغ لعدم علم المتهم بأن العملة التي ضبطت بحوزته عملة مزيفة .
لما كانت المادة 205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تعاقب كل من روج عملة ورقية مقلدة وهي جريمة مستقلة عن جريمة تقليدها – فإنه يلزم لقيام هذه الجريمة فضلاً عن القصد الجنائي العام قصدا خاصا هو نية دفع العملة في التداول والقول بتوافر هذا العلم من خصائص محكمة الموضوع تستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها 23 ، 441 .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد اعتصم بالإنكار في مراحل الدعوى وقرر أنه تحصل على الورقة من آخر وهو غير عالم بتزييفها . وكانت المحكمة تطمئن إلى صدق دفاع المتهم خاصة وأن الشرطة قامت بفحص مبالغ مالية كبيرة معه وثبت سلامتها ولم كان المتهم يعلم بأمر هذا التزييف لتخلص منها في الطريق بعد أن هدده عامل المحطة بإبلاغ الشرطة .
وحيث إنه لما تقدم فإن الأوراق تكون قد خلت من ثمة دليل يقيني على علم المتهم بأن العملة التي ضبطت بحوزته هي عملة مزيفة الأمر الذي ينتفي معه ركن القصد الجنائي منهار الجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن واقعة الدعوى حسبما تبينتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات تتحصل فيما أبلغ به وقرت ............ عامل بمحطة بنزين من أن المتهم اشترى منه وقودا لسيارته وأعطاه ورقة من فئة المائة درهم لاحظ أنها واضحة التزوير فأبلغ مسئول المحطة الذي أبلغ الشرطة وأنكر أن يكون قد أعطى الورقة للمتهم .
وحيث إنه بسؤال المتهم محمد .......... قرر أن عامل المحطة هو الذي أعطاه الورقة وأثناء سيره ومرا يعته استوقفته الشرطة وأضاف أنه كان بحوزته مبالغ مالية أخرى تتجاوز الثلاثة عشر ألف درهم قامت الشرطة بفحصها جميعاً وثبت سلامتها .
وأثبت تقرير فحص العملة أن الورقة المضبوطة ورقة نقدية مزيفة بواسطة آلات النسخ الملون وبدرجة تجوز على الشخص العادي .
وحيث إنه بسؤال المتهم بجلسة المحاكمة أنكر التهمة وقرر أنه لم يكن يعلم بأن الورقة النقدية المضبوطة مزيفة .
وحيث إنه بالنسبة لجريمة ترويج العملة المسندة إلى المتهم فإنه لما كانت المادة 205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تعاقب كل من روج عملة ورقية مقلدة وهي جريمة مستقلة عن جريمة تقليدها – فإنه يلزم لقيام هذه الجريمة فضلاً عن القصد الجنائي العام قصدا خاصا هو نية دفع العملة في التداول .
والقول بتوافر هذا العلم من خصائص محكمة الموضوع تستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها 23 ، 441 .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد اعتصم بالإنكار في مراحل الدعوى وقرر أنه تحصل على الورقة من آخر وهو غير عالم بتزييفها . وكانت المحكمة تطمئن إلى صدق دفاع المتهم خاصة وأن الشرطة قامت بفحص مبالغ مالية كبيرة معه وثبت سلامتها ولم كان المتهم يعلم بأمر هذا التزييف لتخلص منها في الطريق بعد أن هدده عامل المحطة بإبلاغ الشرطة .

وحيث إنه لما تقدم فإن الأوراق تكون قد خلت من ثمة دليل يقيني على علم المتهم بأن العملة التي ضبطت بحوزته هي عملة مزيفة الأمر الذي ينتفي معه ركن القصد الجنائي منهار الجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية ، ولما كانت مصادرة أوراق النقد المقلدة تدبير عيني وقائي يوجبه النظام العام لتعلقه بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل فإنه يجب القضاء بها .

طعن 23 لسنة 24 ق جلسة 22 /3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد محرم محمد .
1- تحقق جريمة اعطاء شيك دون رصيد بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
2- توافر سوء النية في جريمة اصدار شيك دون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره.
3- عدم تقديم الشيك في الميعاد المقرر في المادة 618 معاملات تجارية غير مؤد الى زوال صفته وعدم جواز استرداد الساحب مقابل الوفاء.
4- المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لاجراء دفاع غير مطلوب منها في آخر جلسة عند سماعها المرافعة وحجز الدعوى للحكم.
5- سلطة قاضي الموضوع في تقدير موجبات الرأفة دون معقب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) شيك بدون رصيد . جريمة " شيك بدون رصيد " . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
- جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب . تمامها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات .
- سوء النية في الجريمة ماهيته .
- مثال لاستخلاص سديد لتوافر أركان الجريمة ، وعدم الاعتداد للأسباب التي دفعت لتحرير الشيكين لأنهما من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية لأن القانون لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .
- وجوب تقديم الشيك للوفاء خلال الميعاد المعين في م 618 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1992 . عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته .
( 2 ) إجراءات . دعوى جزائية . دفاع . حكم .
- سماع المحكمة للمرافعة وحجز الدعوى للحكم مؤداه عدم التزام المحكمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء دفاع لم يطلب منها .
( 3 ) محكمة الموضوع . استعمال الرأفة .
- تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب .
1 - إن جريمة أعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تحقق بـه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولا ينفي قيامها ما أثاره الطاعن مـن أن الشيكين محل الاتهام حررا بحسن النية لتتمكن الشركة من ترتيب أوضاعها ذلك بأنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير في قيام المسئولية الجنائية مادام القانون لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ولا على المحكمة أن لم ترد على دفاع الطاعن الذي أثاره في هذا الشأن .
لما كان ذلك وكانت المادة 618 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم 18/1993 تنص على أن الشيك يجب تقديمه للوفاء خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه ومن ثم ما فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
2 - من المقرر أنه مادامت المحكمة بعد ان سمعت المرافعة في الدعوى أمرت بقفل بابها وحجزتها للحكم فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء دفاع لم يطلب منها بالجلسة .
3 - لما كان تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك فإذا كانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة للجريمة التي دانه من أجلها فان نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنه أعطى بسوء نية .. شيكين ليس لهما مقابل وفاء كامل قابل للسحب .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المتهم ولما أن استأنفت النيابة العامة هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بإجماع الآراء بإلغاء الحكم ومعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطا في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم أغفل الرد على دفاعه من أنه أصدر الشيكين بحسن نية حتى تتمكن الشركة من ترتيب أوضاعها لا أداة وفاء وقدم العديد من المستندات الدالة على ذلك إلا أن المحكمة لم تأخذ بها ولم تناقشها هذا إلى أن عدم صرف الشيكين إنما كان لتأخر تقديمهما الى البنك لمدة تزيد على ستة أشهر ولم تجبه المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة لتغطية قيمة الشيكين ولم تعامله بمزيد من الرأفة فعاقبته بالغرامة رغم توافر موجباتها .
وحيث أن جريمة أعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات .
وكان سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تحقق بـه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولا ينفي قيامها ما أثاره الطاعن مـن أن الشيكين محل الاتهام حررا بحسن النية لتتمكن الشركة من ترتيب أوضاعها ذلك بأنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير في قيام المسئولية الجنائية مادام القانون لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة ولا على المحكمة أن لم ترد على دفاع الطاعن الذي أثاره في هذا الشأن .
لما كان ذلك وكانت المادة 618 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون رقم 18/1993 تنص على أن الشيك يحب تقديمه للوفاء خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه ومن ثم ما فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له .
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه مادامت المحكمة بعد ان سمعت المرافعة في الدعوى أمرت بقفل بابها وحجزتها للحكم فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء دفاع لم يطلب منها بالجلسة .
لما كان ذلك وكان تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عيه في ذلك فإذا كانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة للجريمة التي دانه من أجلها فان نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

طعن 356 لسنة 24 ق جلسة 13 /3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الامين محمد بيب وعلي الدميري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والاخذ باعتراف المتهم بالرغم من وروده في محضر جمع الاستدلالات او تحقيق النيابة العامة في حال اطمئنانها لصدوره عن ارادة حرة اضافة الى عدم التزامها تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم طالما الرد ضمني في الحقيقة المنتهية اليها.
2- اثبات الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الاكراه واقع على المدعي به.
3- للقاضي في المواد الجزائية سلطة واسعة وحرية كاملة في تكوين عقيدته الا في حال تقييده بأدلة معينة في القانون.
4- تحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون مع كفاية بيان الحكم التزوير الحاصل في المستند الرسمي لتوافر بيان ركن الضرر دون التحدث عنه صراحة واستقلالا عن الجريمة.
5- تحقق الاشتراك في جرائم التزوير احيانا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية ملموسة محسوسة دالة عليها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف . دفاع .
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . لها الأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة ، ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . شرطه الاطمئنان لصدوره عن إرادة حرة وواعية .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل .
- سلطة القاضي في المواد الجزائية وحريته الكاملة في تكوين عقيدته . شرطه سلامة استخلاصه .
( 2 ) تزوير . قصد جنائي . مسئولية جنائية . اشتراك . حكم . جريمة .
جريمة التزوير في المحررات الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون . إيجاد وقائع الدعوى وأدلتها على توافر الجريمة مفاده عدم لزوم التحدث استقلالا عن توافر أركان جريمة التزوير . الاشتراك في جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال ملموسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . شرطه أن يكون اعتقادها سائغا . مثال في استخلاص سائغ لاشتراك المتهم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي تابع لدائرة الخدمات الاجتماعية وتقليد أختامها واستعمال الأختام المزورة .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به منها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ، ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل . إذ الأصل في الإجراء الصحة . كما أنه من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تكوين عقيدته بثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها . وله مطلق الحرية في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة التي أدان المتهم عنها من كافة عناصر الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات خطية أو قرائن ، واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليماً لا يخرج فيه عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها
2 - جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن جريمة التزوير تتحقق في المحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكفي أن يبين الحكم أن التزوير حصل في محرر رسمي لتوافر بيان ركن الضرر وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر أركان جريمة التزوير ما دام فيما أورده من وقائع الدعوى وأدلتها ما يدل على توافر الجريمة . وأن الاشتراك في جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية ملموسة محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم بما يكفي لحمل قضائه .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وما ساقه الحكم الأخير من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن على اشتراكه في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي عقود الإيجار وأذون تسليم المفاتيح للشقق التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وتقليد أختام الدائرة واستعمالها واستعمال المحررات المزورة والاستيلاء على مبالغ نقدية من المجني عليهم إلى اعتراف المتهم ـ الطاعن ـ بمحضر جمع الاستدلالات من أنه والمتهم الآخر ابراهيم خالد أبو حمد تم ضبطهما بشقة كانا يقطنان بها وبتفتيش غرفة الطاعن ـ ......... ـ تم ضبط خاتمين الأول باسم ـ جودة للمقاولات العامة ـ والثاني باسم ـ الطابوق الفضي للمقاولات والصيانة العامة كما تم ضبط 13 عدد وثيقة إيجار موقعة ومختومة وعدد اثنين وثيقة إيجار مختومة وغير مدون عليها أي بيانات وعدد ثلاث صور لعقود إيجار صادرة من لجنة الشيخ خليفة واعترف الطاعن بأنه والمتهم الآخر ـ .......... ـ استأجرا الشقة من المتهمين الأول والثاني وبأنهما أجرا شققاً تابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بأبوظبي ـ وبما ورد من كتاب دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن المؤرخ 9/10/2000 أن الرخصتين باسم جودة للمقاولات العامة والثانية باسم الطابوق الفضي للمقاولات والصيانة العامة غير مسجلتين لدى دائرة بلدية أبوظبي ومما ثبت من تقرير المختبر الجنائي
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التخليص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ـ الطاعن وآخرين 1 - ...... 2 - ...... 3 - ....... 4 - الطاعن ـ ..... ـ سوري 5 - ...... 6 - ....... 7 - ....... لأنهم في يوم سابق على 25/9 / 2000 بدائرة أبوظبي .
أولاً : ارتكبوا وآخر مجهول تزويراً في محررات رسمية هي عقود الإيجار وأذونات تسليم المفاتيح للشقق التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية المبينة بالأوراق وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قاموا بإنشائها على غرار المحررات الصحية وقاموا بملء بياناتها والتوقيع عليها بتوقيعات نسبوها زوراً للمختصين بذات الجهة ومهروها بخاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً : قلدوا بواسطة غيرهم بصمة خاتم شعبة التأجير بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : استعملوا الخاتم المقلد موضوع التهمة الثانية فيما قلد من أجله بأن بصموا به على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى .
رابعاً : استعملوا المحررات الرسمية المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله بأن قدموها للمستأجرين العشرة وآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات .
خامساً : توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر لأكرم ...... وآخرين وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية باتخاذ صفة غير حقيقية وأسماء وهمية لا وجود لها في تأجير الشقق المبينة بالمحضر وكان من شأن ذلك خداع المجني عليهم وحملهم على التسليم وذلك على النحو المبين بالأوراق ـ وطلبت عقابهم بالمواد 5/1 ، 121/1 ، 211 ، 213 ، 216/2 - 4 ، 217/1 ، 218/1 ، 222/1 ، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت في القضية رقم 2364/2001 جزائي بجلسة 28/10/2001 غيابياً في حق المتهمين الأول والثاني وحضورياً للباقيين .
أولاً : بإدانة المتهمين ..... و ..... بما أسند إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن لمدة خمس سنوات .
ثانياً : بإدانة المتهمين ...... والطاعن ...... و ...... عما نسب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات
ثالثاً : بإدانة المتهمين ...... و ........ عما أسند إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس لمدة سنة واحدة وبإبعاد المتهمين جميعاً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة والخاتم المقلد .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1383/2001 كما استأنفه المتهمون الثالث والخامس والسادس بالاستئنافات أرقام 1382 ، 1384 ، 1385 ، 1421/2001 ومحكمة استئناف أبوظبي الشرعية حكمت بجلسة 7/5 / 2002 غيابياً بالنسبة للمستأنف عماد قاسم سيد حسين وحضورياً بالنسبة لباقي المستأنفين بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المستأنف عماد قاسم سعيد حسين والحكم ببراءته مما أسند إليه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/11/2002 بعد ندب محام له بناءً على طلبه المحال إلى سعادة رئيس هذه المحكمة من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في 1/6 / 2002 . وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وقال بياناً لذلك أن الحكم أدانه بتهمة التزوير في محررات رسمية والاشتراك في تقليد خاتم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية رغم خلو أوراق الدعوى من ثمة محررات رسمية مزورة وأن عقود الإيجار التي تم ضبطها هي عقود عرفية ولم يثبت وجود الخاتم المقلد بالأوراق وبالنسبة لأذونات تسليم مفاتيح الشقق فالثابت أنه لا علاقة للطاعن بها إذ أن جزء كبيراً منها مؤرخ قبل 2/8 / 2002 وقت أن كان موقوفاً بالسجن المركزي على ذمة قضايا مالية من تاريخ 22/2 / 1999 حتى تاريخ 2/8 / 2000 مما يقطع بانتفاء صلته بها ، كما أن الحكم المطعون فيه أدانه على سند من أقوال الشهود مع أن شهود الواقعة قد قطعوا بأنهم لا يعرفون الطاعن ومن ثم فإن الإدانة بنيت على احتمالات فرضية لم يقم الدليل عليها فضلاً عن أنه تمسك منذ بداية التحقيق بأن اعترافه كان باطلاً ووليد إكراه ولم يرد الحكم على هذا الدفع ـ وقضى بإدانته بما أسند إليه . فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك ـ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به منها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ، ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل . إذ الأصل في الإجراء الصحة .
كما أنه من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تكوين عقيدته بثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها . وله مطلق الحرية في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة التي أدان المتهم عنها من كافة عناصر الأدلة كلها قولية أو فنية أو محررات خطية أو قرائن ، واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليماً لا يخرج فيه عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن جريمة التزوير تتحقق في المحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكفي أن يبين الحكم أن التزوير حصل في محرر رسمي لتوافر بيان ركن الضرر وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر أركان جريمة التزوير ما دام فيما أورده من وقائع الدعوى وأدلتها ما يدل على توافر الجريمة .
وأن الاشتراك في جرائم التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية ملموسة محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم بما يكفي لحمل قضائه .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وما ساقه الحكم الأخير من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن على اشتراكه في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي عقود الإيجار وأذون تسليم المفاتيح للشقق التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وتقليد أختام الدائرة واستعمالها واستعمال المحررات المزورة والاستيلاء على مبالغ نقدية من المجني عليهم إلى اعتراف المتهم ـ الطاعن ـ بمحضر جمع الاستدلالات من أنه والمتهم الآخر ابراهيم خالد أبو حمد تم ضبطهما بشقة كانا يقطنان بها وبتفتيش غرفة الطاعن ـ محمد ثابت الشيخ ـ تم ضبط خاتمين الأول باسم ـ جودة للمقاولات العامة ـ والثاني باسم ـ الطابوق الفضي للمقاولات والصيانة العامة كما تم ضبط 13 عدد وثيقة إيجار موقعة ومختومة وعدد اثنين وثيقة إيجار مختومة وغير مدون عليها أي بيانات وعدد ثلاث صور لعقود إيجار صادرة من لجنة الشيخ خليفة واعترف الطاعن بأنه والمتهم الآخر ـ ....... ـ استأجرا الشقة من المتهمين الأول والثاني وبأنهما أجرا شققاً تابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بأبوظبي ـ وبما ورد من كتاب دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن المؤرخ 9/10/2000 أن الرخصتين باسم جودة للمقاولات العامة والثانية باسم الطابوق الفضي للمقاولات والصيانة العامة غير مسجلتين لدى دائرة بلدية أبوظبي ومما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المتهم ـ الطاعن ـ محمد ثابت أحمد الشيخ ـ هو الموقع على عقدي الإيجار المؤرخين 31/8 ، 2/9 / 2000 وأن بصمات الخاتم المنسوبة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الثابتة على أذون استلام المفاتيح لم تؤخذ من ذات القالب الذي أخذت منه بصمات المضاهاة وأنها هي بصمة مزورة بواسطة الماسح الضوئي الملون تقليداً لنماذج الأذون الصحيحة ومما شهد به عماد زكريا قعقع الذي شهد بأنه بواسطة صديقه اتصل هاتفياً بشخص مصري يدعى ........ بحثاً عن شقة للإيجار فأخبره بأن لديه شقة وتقابل معه بشارع المطار واستأجر منه الشقة التي يسكنها رقم 301 الطابق الثالث بناية خميس المرر بالخالدية وفي إحدى الشقق بشارع الكترا كتبا عقد الإيجار وقد دفع له عن خمسة أشهر مبلغ ( 8000 ) درهم وأنه لديه عقد الإيجار ووصل استلام المبلغ وأن الطاعن ـ ...... هو الذي سلمه مفتاح الشقة وما شهد به ...... من أنه يسكن بالشقة رقم 606 الطابق السادس بشارع حمدان وأنه استأجرها من المتهم الطاعن ـ ....... ـ لما تقابل معه بنفس الشقة وكتبا العقد في 3/9 / 2000 بقيمة ثلاثة آلاف درهم لمدة ثلاثة أشهر ودفع له مبلغ ( 4500 ) درهم وتوصل منه على عقد الإيجار ومفتاح الشقة دون أن يعطيه إيصال باستلام المبلغ ومما شهد به ......... الذي يسكن الشقة رقم 603 الطابق السادس شارع الكترا الذي قرر أنه استأجر الشقة من المتهم ـ الطاعن ـ .... بمبلغ أربعة آلاف درهم عن الشهر الواحد ودفع له المبلغ وسلمه المفتاح ولم يسلمه عقد الإيجار وإيصال الدفع . ومما شهد به عصمت ....... بأنه استأجر الشقة رقم 1204 بناية ..... من المؤجر ـ الطاعن ـ محمد ........ بأجر سنوي قدره ( 27000 ) درهم ودفع له مبلغ ( 8500 ) درهماً وحرر عقداً بذلك وقع عليه الطاعن باسم مؤسسة الطابوق الفضي داخل الشقة وأنه استلم منه المفتاح ولم يدفع له باقي الإيجار ومما شهد به معتصم ......... الذي شهد بأنه استأجر الشقة رقم 202 ببناية ورثة شويلح المنصوري من الطاعن وعن طريق السمسار طارق ...... بأجر سنوي قدره ( 22000 ) درهم دفع له منه مبلغ ( 11000 ) درهم وتسلم منه إيصالاً بذلك . ولم يدفع له الباقي بسبب المشكلة ووقع على عقد الإيجار وختم عليه بختم الجودة للمقاولات . وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعن بما شهد به الشهود على النحو المتقدم ومن اعتراف المتهم بمحضر الاستدلالات بما نسب إليه وما ثبت من تقرير المختبر الجنائي . وقد أورد الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن التزوير قد حصل في محررات رسمية وهو ما يكفي لقيام ركن الضرر إضافة إلى ما هو مقرر أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً على توافر أركان جريمة التزوير ما دام مؤدى ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وما استعرض من أدلتها ما يدل على قيامها وفيه الرد الكافي لدفاع الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة . كما أن الحكم تضمن الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من أن اعترافه كان وليد إكراه ومن أن الطاعن لم يقدم الدليل على ذلك وجاءت أقواله مرسلة من ثم التفتت المحكمة عنها ورفضتها . لما كان ذلك وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فضلاً عما ساقه الحكم الأخير من أسباب جاءت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله . وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

طعن 302 لسنة 24 ق جلسة 13/ 3 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الامين محمد بيب وعلي الدميري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة مع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله.
2- السلطة التامة للقاضي في المواد الجزائية في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى شرط كون استخلاصه سائغا وسليما.
3- مساواة القانون في نص المادة 236 عقوبات بين اختصاص الموظف الفعلي بالعمل وبين مجرد الزعم به وذلك باعتبار الموظف غير المتاجر في عمل وظيفي معين هو متاجر في الوظيفة ذاتها وبالتالي جمعه بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس.
4- عدم بيان الطاعن في اسباب طعنه كافة الدفوع المبداة منه امام محكمة الموضوع لتمكين المحكمة مناقشة اوجه الدفاع والدفوع والرد عليها مؤد الى عدم قبول نعيه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 ) محكمة الموضوع . إثبات .
( 1 ) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها . حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه .
( 2 ) السلطة الكاملة للقاضي في المواد الجزائية في سبيل إثبات الجرائم أو عدم ثبوتها . حريته المطلقة في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . شرطه أن يكون الاستخلاص سائغا وسليما .
( 3 ) موظف عام . رشوة . قصد جنائي . مسئولية جنائية . جريمة .
- المساواة بين اختصاص الموظف الفعلي بالعمل أو بقدر منه وبين مجرد الزعم به . م 236 عقوبات . أساس ذلك أن الموظف الذي لم يتجر في عمل وظيفي معين قد اتجر في الوظيفة ذاتها . مفاد ذلك أنه يجمع بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس .
- زعم موظف بالاختصاص يفترض مفاده كفاية القول المجرد بلا مظاهر خارجية تدعمه . مثال : في زعم موظف عام – معلق بالمحكمة العليا – بتوسطه لإلغاء حكم صادر بإبعاد أجنبي ، وهو زعم بأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته مقابل رشوة .
( 4 ) نقض .. دفاع ودفوع . محكمة الموضوع ..
عدم بيان أسباب الطعن كافة الدفوع الموضوعية المبداة أمام محكمة الموضوع . نعي مجهل . أساس ذلك .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها . إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها . وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله - ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
2 - من المقرر - أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كامل في سبيل إثبات الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها . وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قوليه أو فنيه أو قرائن . بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سائغاً وسليما لا يخرج عن الانقضاء الفعلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها . وأنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء وشهادة الشهود ، وأنها غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه .
3 - لما كانت المادة 236 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشئ من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته . ومؤدي هذا النص أن القانون قد سوى بهذا النص بين اختصاص الموظف الفعلي بالعمل أو بقدر منه وبين مجرد الزعم به باعتبار أن هذا الموظف الذي لم يتجر في عمل وظيفي معين قد اتجر في الوظيفة ذاتها فاستغل الثقة التي يضعها الناس فيمن يشغلونها لحمل المجني عليها على الاعتقاد بأنه مختص بالعمل الذي يسعى اليه ، في حين أنه لا يختص به ولا يسعه القيام به فهو بذلك يجمع بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس ، ومن ثم فهو لا يقل في الإجرام - إن لم يزد - على الموظف الذي يتجر في أعمال يختص به فعلاً ويفترض الزعم بالاختصاص ادعاءه ويكفي لذلك القول المجرد فلا يشترط تدعيمه بمظاهر خارجية وأن مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في اختصاصه يفيد ضمنا زعمه ذلك الاختصاص .
لما كان ذلك وكان الحكم قد خلص سائغا بما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه إلى أن المتهم - الطاعن - وهو موظف عام طلب من الشاكية مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل توسطه لإلغاء حكم الإبعاد الصادر ضد شقيقها فإنه بذلك يكون قد زعم بأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته وهو ما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة إليه
4 - لما كان الطاعن لم يبين بسبب النعي ما هي كافة الأوجه والدفوع الموضوعية المبداة منه أمام محكمتي الموضوع حتى تستطيع هذه المحكمة مناقشة أوجه الدفاع والدفوع والرد عليها . ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول متعين الرفض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم - الطاعن - ........ لأنه بتاريخ 8/9 / 2001 وسابق عليه بدائرة أبو ظبي ، بصفته موظفاً عاماً ( معلن بالمحكمة الاتحادية العليا ) طلب وقبل لنفسه المبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق رشوة لأداء عمل لا يدخل في أداء وظيفته على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 5/1 ، 121/1 ، 236 ، 238 من قانون العقوبات الاتحادي - ومحكمة جنايات أبو ظبي الشرعية قضت في القضية رقم 8444/2001 بجلسة 30/1 / 2002 حضورياً بمعاقبة المتهم - الطاعن - عما أسند إليه بالسجن خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف درهم وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة . استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 250/2002 ومحكمة استئناف أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 26/ 5 / 2002 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، وذلك بسجن المتهم - المستأنف - أربع سنوات من تاريخ توقيفه بدلاً من خمس سنوات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 14/6 / 2002 بعد ندب محام له بناء على طلبه المحال إلى سـعادة رئيس هذه المحكمة من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في 3/6 / 2002 . وقدمت النيابـة العامـة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن موضوعاً .
ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والإخلال بحقوق الدفاع الجوهرية . وقال بيانا لذلك إنه أنكر قيامه بطلب الرشوة من الشاكية أو أخذها منهما ، وأنه ظل على إنكاره طوال مراحل التحقيق ، وأمام محكمتي الموضوع وقد جاءت أقوال الشهود التي عول عليها الحكم المطعون فيه متناقضة يحوطها الشك وليدة الضغط والإكراه الذي وقع عليهم من ضابط الواقعة ، وأن أقوال ضابط الواقعة لا تصلح دليلاً يمكن الاستناد اليه لأن الشاهد المذكور قد أقر أمام المحكمة بقيامه بضرب الطاعن وأيده في ذلك تقرير الطبيب الشرعي الذي جاء مؤكداً وجود إصابات ظهرت أثارها في أماكن متفرقة من جسم الطاعن - وأن الطاعن أنكر في جميع مراحل الدعوى أن يكون الصوت المسجل على الشريط راجعاً اليه ، وطلب عرضه على المختبر الجنائي بدبي لتقديم تقرير عن ذلك ، إلا أن محكمتي الموضوع أهدرت هذا الدفاع ولم تقسطه حقه ، وأنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن ولم يحقق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها . وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله - ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
كما أنه – من المقرر - أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كامل في سبيل إثبات الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها . وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن . بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سائغاً وسليما لا يخرج عن الانقضاء الفعلي والمنطقي . وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها . وأنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء وشهادة الشهود ، وأنها غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم المستأنف لأسبابه والمكمل له أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . واستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه مما شهد به الملازم أول بشرطة العاصمة (.......) من أن التحريات السرية دلت على أن المتهم - الطاعن - طلب من المدعوة / ...... مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل توسطه لها في إلغاء حكم الإبعاد الصادر ضد شقيقها ........... في قضية - خلوة غير شرعية - وبناء عليه استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة المحادثات التليفونية التي تحدث ما بين المتهم والمبلغة فاطمة مصطفى . وكذلك تسجيل شريط كاسيت للحوار الذي يجري بينهما - وأنه تم لقاء بين المتهم - الطاعن – والشاكية .......... بكافتيريا أم سبنس بتاريخ 8/9 / 2001 وقامت الشـاكية بتسليم المتهم - الطاعن - مظروف بداخله ستة آلاف درهم ، وبعد أن أخذ المتهم المظروف الموجود بداخله المبلغ سلمه بدوره للمدعوة ..... التي كانت وزوجها ...... برفقة المتهم - الطاعن - وقامت ...... بوضع المبلغ بحقيبة يدها بناء على تعليمات المتهم لها حيث تم ضبط الواقعة . ومما شهدت به المبلغة - المصدر (....... من أن شقيقها ...... اتهم في جريمة خلوة غير شرعية ، وأن المتهم رافقه بالنيابة العامة وحصل منه على مبلغ 1500 درهم عقب الإفراج عنه بالكفالة الشخصية عند عرضه على النيابة العامة - وأن أخاها حكم عليه في القضية المذكورة بالحبس لمدة سنة والإبعاد ، وأن المتهم - الطاعن - طلب منها عشرة آلاف درهم لإلغاء الإبعاد فأبلغت الشرطة بذلك التي أمدتها بجهاز لتسجيل الحوار الذي يجري بينها والمتهم . وبتاريخ 8/9 / 2001 تقابلت مع المتهم - الطاعن - بكافتيريا أم سبنس وأعطته مظروف بداخله ستة آلاف درهم والتي أمدتها التحريات بها ، وكان ذلك بحضور ...... وزوجها ....... وأن المتهم - الطاعن - أعطى المبلغ للمدعوة ....... ووضعته في حقيبة يدها حيث تم ضبط الواقعة بمعرفة رجال الشرطة ، ومما شهدت به شامية ........ من أنها تعرفت على المتهم - الطاعن - الذي كان يتوسط لها لإلحاقها بعمل بوزارة العدل ، وعندما كانت وزوجها ....... يركبان مع المتهم بسيارته اتصلت به الشاكية ......... تليفونيا فتوجه الجميع صحبة المتهم إلى مقهى سبنس حيث تقابل المتهم مع المبلغة التي كانت في انتظار المتهم ، وقام الجميع بالجلوس بالمقهى وقامت المبلغة ........ بتسليم المتهم - الطاعن - مظروفاً . وبعد أن تسلمه المتهم أعطاه لها وطلب منها الاحتفاظ به بحقيبة يدها وتمت عملية الضبط بمعرفة رجال الشرطة ، كما قررت بأقوالها بأنها تعلم بأن المتهم له معرفة سابقة بالشاكية ........ وأنه يتوسط لإلغاء قرار إبعاد أخاها محمد وأنه طلب منها مبلغ مالي مقابل ذلك ومما شهد به ................ زوج الشاهدة السابقة والذي أيدها في أقوالها . ومن شهادة محمد ............. الذي شهد أنه كان بمنزل الشاكية - المصدر - وكان المتهم حاضراً وسمع الحوار بين الشاكية والمتهم - الطاعن - وأنه سيعمل على إلغاء الإبعاد بمحكمة الاستئناف وأن الجماعة يطلبون عشرة آلاف درهم ومما شهد به يوسف ............. من أنه سلم شريكه ........... مبلغ ( 1500 ) درهم وشاهده وهو يدفعه للمتهم - الطاعن - جزاء الإفراج عنه بكفالة من النيابة العامة . ومن ضبط المتهم - الطاعن - والزوجين اللذين كانا برفقة المتهم - والمبلغة بمكان الحادث بمقهى سبنس والمتهم يقوم باستلام المبلغ المالي من الشاكية وتسليمه لـ ........... وطلبه منها أن تضعه داخل حقيبتها ، حيث تم ضبطهم بمعرفة الملازم أول ............ وما ثبت من تفريغ شريط الكاست الذي أنجزته أجهزة المراقبة والخاص بحوار المتهم مع المبلغة (.......) لحظة بلحظة والذي كان فحواه يدور حول الدور الذي سيقوم به المتهم - الطاعن - مع القاضي لإلغاء الأمر بالإبعاد مقابل عشرة آلاف درهم ، وما ثبت من تقرير لجنة إذاعة أبو ظبي بأن صوت الرجل المسجل على الشريط ينطبق تمام الانطباق على صوت المتهم - الطاعن - عادل محمود محمد السيد - وانتهت المحكمة بقضائها الى أن هذه الشهادات تطابقت مع واقعة الضبط وأن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة بقيام التعارف بينه وبين المبلغة وشقيقها عن طريق كراج إصلاح السيارات الذي يعود لشقيق المبلغة بالمصفح ، وأنه كان بمكان الواقعة لما تم ضبطه بمعرفة رجال التحريات . ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة ان لم تقم بالرد على دفاع الطاعن بشأن عرض شريط التسجيل على لجنة أخرى بدبي للتحقق من أن صوته ليس هو المسجل على الشريط المقدم من رجال التحريات ، إذ أن أخذها بالتقرير المقدم من لجنة إذاعة أبو ظبي ما يتضمن أنها اقتنعت بالتقرير الأخير وأنها تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها مما يتضمن الرد الضمني برفض هذا الطلب .
لما كان ذلك وكانت المادة 236 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشئ من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته . ومؤدي هذا النص أن القانون قد سوى بهذا النص بين اختصاص الموظف الفعلي بالعمل أو بقدر منه وبين مجرد الزعم به باعتبار أن هذا الموظف الذي لم يتجر في عمل وظيفي معين قد اتجر في الوظيفة ذاتها فاستغل الثقة التي يضعها الناس فيمن يشغلونها لحمل المجني عليها على الاعتقاد بأنه مختص بالعمل الذي يسعى اليه ، في حين أنه لا يختص به ولا يسعه القيام به فهو بذلك يجمع بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس ، ومن ثم فهو لا يقل في الإجرام - إن لم يزد - على الموظف الذي يتجر في أعمال يختص به فعلاً ويفترض الزعم بالاختصاص ادعاءه ويكفي لذلك القول المجرد فلا يشترط تدعيمه بمظاهر خارجية وأن مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في اختصاصه يفيد ضمنا زعمه ذلك الاختصاص.
لما كان ذلك وكان الحكم قد خلص سائغا بما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه إلى أن المتهم - الطاعن - وهو موظف عام طلب من الشاكية مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل توسطه لإلغاء حكم الإبعاد الصادر ضد شقيقها فإنه بذلك يكون قد زعم بأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته وهو ما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة إليه ،


طعن 503 لسنة 13 ق جلسة 28 /2 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق ابو الحسن وامام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها والخطأ الموجب للمسؤولية وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة وتقديرها الاعتراف والاخذ به وعدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع حججهم وطلباتهم طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها وشرط إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.
2- سريان احكام قانون تعديل مقدار الدية الشرعية 9/2003 على الدعاوى غير المفصول فيها بحكم بات بعد صدوره كونه غير معتبر من القوانين المشددة للعقوبة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) قتل خطأ . محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات . رابطة السببية . اعتراف .
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ؛ وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه : إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لها تقدير الاعتراف والأخذ به ولو عدل عنه في المسائل التعزيرية . مثال : في قتل خطأ .
( 2 ) قانون . دية . قتل خطأ . شريعة إسلامية . نظام عام . عقوبة .
قانون تعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ رقم 9 لسنة 2003 الصادر في 29 نوفمبر لسنة 2003 – لا يعد تدخلاً من المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية أو تشديدها – المحدد شرعا - وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة المحلية التي تتعرض للتغيير في قوتها الشرائية . مفاد ذلك أن هذا القانون والمعمول به من تاريخ نشره في 13 ديسمبر 2003 لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة – مؤدى ذلك سريان أحكامه على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره . تعلق ذلك بالنظام العام .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها والترجيح بينها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه ، منفرداً أو مشاركاً فيه . وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها . وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ، والرد استقلالاً على كل قول أو طلب . ما دام ما أوردته واستندت إليه فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . كما أن للمحكمة تقدير الاعتراف والأخذ به ولو رجع عنه المتهم في المسائل التعزيرية .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ، ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له ، قد أحاط بواقعة الدعوى ، وبينها بما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة للطاعن ، والظروف التي وقعت فيها ، وأدلة ثبوتها ، ووجه الاستدلال على ركن خطئه وعول على اعتراف الطاعن بدهس المجني عليه بالتحقيقات وخلو الأوراق مما يدل على عبور المجني عليه فجأة أمام سيارة الطاعن بما ينفي مساهمته في وقوع الحادث وأقام الحكم قضاءه على ما اقتنع به اقتناعاً مستمداً من ظروف وملابسات الحادث . بما لا تجوز مصادرة المحكمة فيه ولا ينال منه دفاع الطاعن ومن ثم فإن ما أقام عليه قضاءه سائغ وله سنده من الأوراق ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ويضحى على غير أساس متعين الرفض .
2 - لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام وأن لم يثرها أحد من الخصوم وإن كان ما تثيره يضير الطاعن عملاً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضير أحداً ، وأن أحكامها واجبة التطبيق ويبطل كل قضاء يخالفها ، وأن هذه المحكمة تفصل في الموضوع متى كانت عناصر الفصل فيه مطروحة أمامها وكانت الأسباب التي تثيرها واردة على الحكم المطعون فيه وتعلقت بها أسباب الطعن .
لما كان ذلك ولئن كانت المادة ( 27 ) من الدستور تنص على أن يحدد القانون الجرائم والعقوبات ، وأنه لا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها . وكان المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على الوقائع السابقة على صدورها إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف العقوبة إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي تستثنى من سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية . وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً في جرائم القصاص والدية .
لما كان ذلك وكانت الدية محددة شرعاً بمائة من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة بحيث لا يجوز لولي الأمر ولا للقاضي أن ينقص منها شيئاً أو يزيد في مقدارها ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 9/2003 بتعديل مقدارها للمتوفي خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 17/1991 بحيث يكون ( 000ر200 ) درهم وأن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والذي صدر في 29/11/2003 والمعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 لا يعد تدخلاً من المشرع الوضعي في تحديد مقدارها كعقوبة أو تشديدها . وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية . ومن ثم فإن القانون رقم 9/2003 الذي عدل قيمتها من ( 000ر150 ) درهم إلى ( 000ر200 ) درهم لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة والتي لا تسري إلا على الوقائع التي تقع في ظل العمل بها . بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد بحكم بات ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة .
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه . ومن ثم فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على أساس أن مقدارها ( 000ر200 ) درهم . وإذ اعتبر الحكم أن دية القتل خطأ ( 000ر150 ) درهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الخصوص
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن قدم مستوفياً أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق ، تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن سليمان ......، لأنه في 15/8 / 2003 بدائرة أبوظبي : تسبب بخطئه في وفاة متعب ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ، وعدم احترازه ، ومخالفة القانون بأن قاد المركبة بتهور مما أدى لوقوع الحادث وإصابة المجني عليه ، التي أدت لوفاته ـ وقاد المركبة بتهور . وطلبت عقابه طبق المادة 342 من قانون العقوبات وأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1 ، 2 ، 53/2 من قانون السير والمرور .
وبجلسة 10/4 / 2003 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بإدانته وعقابه بالحبس تعزيراً لمدة شهر ، وبغرامة خمسة آلاف درهم عما نسب إليه وبالدية ( 000ر150 ) درهم وأمرته بالكفارة . فاستأنف برقم 1570/2003 ـ أبوظبي .
وبجلسة 21/10/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء الغرامة ، وتأييده فيما عدا ذلك . فطعن بالنقض وأودعت النيابة مذكرة برأيها برفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك ، إن الحكم عول في الإدانة على اعتراف الطاعن بصدم المجني عليه وهو إقرار مبتور ومجتزأ . أخذت به المحكمة في الجزئية المتعلقة بواقعة الصدم دون النظر لما قدمه الطاعن من تكملة لإقراره تفسيراً لواقع الحال وظروف وملابسات الحادث ولم يستجل الحكم ذلك وفق المادة 53/2 من قانون السير لأن الطريق خلوي ذو أربعة مسارات مفتوحة ، دون عبور مشاة مما يبرر السير بسرعة أكبر وكانت سرعة المركبة ، وهي شاحنة " تريلا " ـ وملتزمة المسار اليمين ـ لا تشكل خطراً وبالتالي تنتفي عناصر الجريمة والمسئولية .
وأنه على فرض حدوث خطأ فالمجني عليه يشترك فيه . كما أن الحكم لم يقم على دليل ، ولم يحصل الوقائع بصورة سليمة ، وتجاهل ظروف الحادث ولم يحط بها وصادق على ما أوردته النيابة العامة بلائحة الاتهام . دون أن يتطرق لكيفية حدوث خطأ من الطاعن ، وثبوت عناصر القيادة بسرعة ، أو بتهور ، وقد دفع بأن المجني عليه باغته فجأة ومباشرة أمام الشاحنة ، وتجاهل الحكم هذا الدفع . مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها والترجيح بينها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه ، منفرداً أو مشاركاً فيه . وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة ، مما تستقل به محكمة الموضوع ، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها . وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ، والرد استقلالاً على كل قول أو طلب . ما دام ما أوردته واستندت إليه فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . كما أن للمحكمة تقدير الاعتراف والأخذ به ولو رجع عنه المتهم في المسائل التعزيرية .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ، ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له ، قد أحاط بواقعة الدعوى ، وبينها بما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة للطاعن ، والظروف التي وقعت فيها ، وأدلة ثبوتها ، ووجه الاستدلال على ركن خطئه وعول على اعتراف الطاعن بدهس المجني عليه بالتحقيقات وخلو الأوراق مما يدل على عبور المجني عليه فجأة أمام سيارة الطاعن بما ينفي مساهمته في وقوع الحادث وأقام الحكم قضاءه على ما اقتنع به اقتناعاً مستمداً من ظروف وملابسات الحادث . بما لا تجوز مصادرة المحكمة فيه ولا ينال منه دفاع الطاعن ومن ثم فإن ما أقام عليه قضاءه سائغ وله سنده من الأوراق ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ويضحى على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام وأن لم يثرها أحد من الخصوم وإن كان ما تثيره يضير الطاعن عملاً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضير أحداً ، وأن أحكامها واجبة التطبيق ويبطل كل قضاء يخالفها ، وأن هذه المحكمة تفصل في الموضوع متى كانت عناصر الفصل فيه مطروحة أمامها وكانت الأسباب التي تثيرها واردة على الحكم المطعون فيه وتعلقت بها أسباب الطعن .
لما كان ذلك ولئن كانت المادة ( 27 ) من الدستور تنص على أن يحدد القانون الجرائم والعقوبات ، وأنه لا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها . وكان المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على الوقائع السابقة على صدورها إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف العقوبة إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي تستثنى من سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية . وهو ما أكدته المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً في جرائم القصاص والدية .
لما كان ذلك وكانت الدية محددة شرعاً بمائة من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة بحيث لا يجوز لولي الأمر ولا للقاضي أن ينقص منها شيئاً أو يزيد في مقدارها ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 9/2003 بتعديل مقدارها للمتوفى خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 17/1991 بحيث يكون ( 000ر200 ) درهم وأن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والذي صدر في 29/11/2003 والمعمول به من تاريخ نشره في 13/12/2003 لا يعد تدخلاً من المشرع الوضعي في تحديد مقدارها كعقوبة أو تشديدها . وإنما هو مجرد معادلة لقيمتها بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية . ومن ثم فإن القانون رقم 9/2003 الذي عدل قيمتها من ( 000ر150 ) درهم إلى ( 000ر200 ) درهم لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة والتي لا تسري إلا على الوقائع التي تقع في ظل العمل بها . بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد بحكم بات ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة .
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه . ومن ثم فإنه يتعين إعمال أثر القانون الجديد على الطعن الماثل وتعديل الدية المستحقة على أساس أن مقدارها ( 000ر200 ) درهم . وإذ اعتبر الحكم أن دية القتل خطأ ( 000ر150 ) درهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الخصوص .
وتعديل الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى الجزائية رقم 2998/2003 شرعي أبوظبي وفقاً لما انتهت إليه هذه الهيئة في منطوق حكمها .
لذلك ،
حكمت المحكمة في الطعن 503 ق شرعي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص الدية المحكوم بها وحكمت في الاستئناف رقم 1570/2003 شرعي أبوظبي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي لورثة المجني عليه مبلغ ( 000ر200 ) مائتي ألف درهم عن الدية ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف .