الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى.
 
2 - مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوصي الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة - كالوارث - حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعا وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموما وتشكل معها وحدة واحدة.
 
3 - إن كانت دعوى الإرث لا تسمع عملا بنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي إذا تم إنكار الحق في تلك المدة، بيد أن المقصود بدعوى إثبات الوفاة والوراثة أو إثبات استحقاق وصية واجبة في التركة هو إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة، طالما كانت لا تنطوي على مطالبته بمال معين في التركة على سبيل التحديد والإفراز، وإن كانت هذه الدعوى لا تسمع إلا ضمن حق يتوقف ثبوته والحكم به على ثبوت الوراثة أو الاستحقاق لوصية واجبة إلا أنها في الواقع دعوى بسبب الإرث أو بسبب توافر شروط الوصية الواجبة، وعلى ذلك فإن دفع الطاعنين هذه الدعوى بعدم السماع لمضي المدة المقررة إنما يتوجه إلى السبب في الاستحقاق في حين أن هذا الدفع يتعلق بالحق في الإرث أو الوصية الواجبة، وسبب الحق فيهما ليس مقصودا لذاته، ولا يسار في دعوى هذا الحق إلا بعد إثبات سببه وهو صفة الوارث أو صفة المستحق لوصية واجبة على النحو الذي سلف، لأنه لا يكون واردا على محل إلا عند السير في دعوى المال وتثبيت الملكية، إذ لا يكون المدعي متمكنا من رفعها في حال النزاع في تلك الصفة وفقا لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا بعد حسم النزاع في هذا الشأن، وهذه الصفة مستمدة من الشرع والقانون وهي بطبيعتها لا تقبل الإسقاط أو التصرف فيها بأي وجه إذ أن قواعد التوريث وتحديد من تنتقل إليهم التركة مما يتعلق بالنظام العام، وذلك بخلاف حق الوارث في التصرف في نصيبه في التركة بعد ثبوته.
 
4 - وتبدأ المدة المانعة من سماع الدعوى "دعوى الإرث" طبقا للنص المذكور "نص المادة 375 من اللائحة الشرعية" من وقت ثبوت صفة الخلف .... حتى يمكنه المطالبة بحقه في التركة.
 
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
 
6 - النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقضا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إحدى المطعون ضدهم وهى ..... قد توفيت أثناء نظر الاستئناف وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها ثم عجل الاستئناف واختصم فيه ورثتها، فإن إيراد اسم المطعون ضدهم المتوفاة في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء ورثتها لا يعتبر نقصا في التعريف بأشخاص هؤلاء الورثة ولا يؤدي إلى التشكك في حقيقة اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي عليه غير أساس.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 518 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعنين في مواجهة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإثبات وفاة جدهم المرحوم ..... وأنهم يستحقون وصية واجبة في تركته بصفتهم أبناء ابنته ......، وقالوا في بيان ذلك إن جدهم المذكور توفى بتاريخ 11/1/1951 وانحصر إرثه الشرعي في أولاده البالغين ......، و......، و......، و......، و......، وفي أولاد ابنته ...... - المطعون ضدهم الثلاثة الأول - التي توفيت حال حياته، وإذ وضع الطاعنون يدهم على أعيان تركة جدهم سالف الذكر فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهم الثلاثة الأول حكمت بتاريخ 31/1/1990 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/12/1992 قضت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم سماع الدعوى، وإلغاء الحكم المستأنف، واستحقاق المطعون ضدهم الثلاثة الأول وصية واجبة في تركة جدهم المرحوم ....، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منهم بعدم سماع الدعوى بمضي المدة طبقا للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على تكييفه الخاطئ للدعوى بأنها دعوى إثبات صفة المطعون ضدهم الثلاثة الأول باعتبارهم أصحاب وصية واجبة، واعتبارها من دعاوى الإرث مما ينتفي معه مناط إعمال المادة المذكورة في حين أن المستحق لوصية واجبة ليس وارثا لأنه لا يستمد حقه فيها من قانون المواريث بل من قانون الوصية، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه دعوى إرث لا يسقط الحق فيها إلا بمضي 33 سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، ومفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة - كالوارث - حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعا وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموما وتشكل معها وحدة واحدة، ولئن كانت دعوى الإرث لا تسمع عملا بنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي إذا تم إنكار الحق في تلك المدة، بيد أن المقصود بدعوى إثبات الوفاة والوراثة أو إثبات استحقاق وصية واجبة في التركة هو إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة، طالما كانت لا تنطوي على مطالبته بمال معين في التركة على سبيل التحديد والإفراز، وإن كانت هذه الدعوى لا تسمع إلا ضمن حق يتوقف ثبوته والحكم به على ثبوت الوراثة أو الاستحقاق لوصية واجبة إلا أنها في الواقع دعوى بسبب الإرث أو بسبب توافر شروط الوصية الواجبة، وعلى ذلك فإن دفع الطاعنين هذه الدعوى بعدم السماع لمضي المدة المقررة إنما يتوجه إلى السبب في الاستحقاق في حين أن هذا الدفع يتعلق بالحق في الإرث أو الوصية الواجبة، وسبب الحق فيهما ليس مقصودا لذاته، ولا يسار في دعوى هذا الحق إلا بعد إثبات سببه وهو صفة الوارث أو صفة المستحق لوصية واجبة على النحو الذي سلف، لأنه لا يكون واردا على محل إلا عند السير في دعوى المال وتثبيت الملكية، إذ لا يكون المدعي متمكنا من رفعها في حال النزاع في تلك الصفة وفقا لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا بعد حسم النزاع في هذا الشأن، وهذه الصفة مستمدة من الشرع والقانون وهي بطبيعتها لا تقبل الإسقاط أو التصرف فيها بأي وجه إذ أن قواعد التوريث وتحديد من تنتقل إليهم التركة مما يتعلق بالنظام العام وذلك بخلاف حق الوارث في التصرف في نصيبه في التركة بعد ثبوته. وتبدأ المدة المانعة من سماع الدعوى طبقا للنص المذكور من وقت ثبوت صفة الخلف على النحو المتقدم حتى يمكنه المطالبة بحقه في التركة، لما كان ذلك، وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على الدعوى التكييف الصحيح وفقا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وانتهى إلى أنها دعوى إثبات صفة في وصية واجبة، وقضى برفض الدفع بعدم سماعها بمضي المدة طبقا لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء سليم في هذا الصدد، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم جعل مناط استحقاق الوصية الواجبة مجرد ثبوت النسب وتحقق الوفاة بأن أقام قضاءه على ما ثبت من أقوال شاهدي المطعون ضدهم الثلاثة الأول من وفاة المرحومة ..... قبل وفاة والدها في حين أنه يجب التحقق أيضا من أن المتوفى لم يعط للمستحق للوصية الواجبة بغير عوض ما يساويها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدهم الثلاثة الأول لوصية واجبة في تركة جدهم المرحوم ..... دون أن يستظهر ما إذا كان الأخير قد أعطى لهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن المتوفى قد أعطى المطعون ضدهم الثلاثة الأول المستحقين للوصية الواجبة بغير عوض ما يساويها وهو دفاع قانوني يخالطه واقع فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به لأول مرة أمامها سببا جديدا وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته اسم المطعون ضدها ...... بصفتها إحدى ورثة المرحوم ..... حال أنها توفيت أثناء نظر الاستئناف وانقطع سير الخصومة فيه بوفاتها ثم عجل السير فيه بإعلان ورثتها، وإذ خلت ديباجة الحكم من إيراد أسماء ورثتها فإنه يكون قد شابه نقص في أسماء الخصوم بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إحدى المطعون ضدهم وهي ...... قد توفيت أثناء نظر الاستئناف وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها ثم عجل الاستئناف واختصم فيه ورثتها، فإن إيراد اسم المطعون ضدها المتوفاة في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء ورثتها لا يعتبر نقصا في التعريف بأشخاص هؤلاء الورثة ولا يؤدي إلى التشكك في حقيقة اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 18 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 252 ص 1380)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه. فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزا قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعي لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام.  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلا يكون قد حاز قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام، ويكون ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من أنه كان غير جائز غير مقبول.
 
2 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدوا أن تكون ورقة لتحضيره. لما كان ذلك، وإن كانت النسخة الأصلية للحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد سقط منها بعض الفقرات الواردة بالمسودة إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم خاصة وأن إسقاط هذه الفقرات لم يترتب عليها قصور في أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر في كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
 
3 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها من أوراق الدعوى، وهى ليست ملزمة بمناقشة المطلوب الحجر عليه لاسيما إذا وجدت أن هذا الإجراء غير مجد، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بتوقيع الحجر على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن المطلوب الحجز عليه مصاب بالعته، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما خلص إليه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
 
4 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، وإلا فلا عليها إن هي أغفلته ولم ترد عليه.
 
5 - الفقرة السابعة من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال تجيز إسناد القوامة إلى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع إذا اتضح أن هذا النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر وتوافرت في هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية، وكان اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الابن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها أو عدم صلاحية أي منهم، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى النيابة العامة قيد برقم 27 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية "مال" دمياط ضمنه أن عمه ..... يمتلك أرضا زراعية ومنزلا وأنه مصاب بعته، وطلب توقيع الحجر عليه ، وتعيينه قيما عليه، ندبت المحكمة الطبيب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/3/1991 بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر عليه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 91 ق أحوال شخصية المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 6/1/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن واحتياطيا رفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة عدم قبول الطعن على أساس أن الطاعنة لم تكن طرفا في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولا الحكم الصادر فيها، وما كان يجوز لها الطعن فيه بالاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزا قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعي لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلا يكون قد حاز قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام، ويكون ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من أنه كان غير جائز غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك تقول إن مسودة الحكم الابتدائي تخالف نسخته الأصلية إذ سقط منها كثير من الفقرات التي أوردتها المسودة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الباطل فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره، لما كان ذلك، وإن كانت النسخة الأصلية للحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه قد سقط منها بعض الفقرات الواردة بالمسودة إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم خاصة وأن إسقاط هذه الفقرات لم يترتب عليه قصور في أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر في كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعلان المحجور عليه لمناقشته استظهارا لوجه الحق في طلب توقيع الحجر، وإذ أغفلت المحكمة ذلك، فإن الحكم يكون باطلا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها من أوراق الدعوى، وهي ليست ملزمة بمناقشة المطلوب الحجر عليه لا سيما إذا وجدت أن هذا الإجراء غير مجد، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بتوقيع الحجر على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن المطلوب الحجر عليه مصاب بالعته، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما خلص إليه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم أمانة المطعون ضده على زوجها المحجور عليه لاعتدائه عليه بالضرب وثبوت إدانته في ذلك بحكم جنائي، وإذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع بالرد فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، وإلا فلا عليها إن هي أغفلته ولم ترد عليه، وكانت الفقرة السابعة من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال تجيز إسناد القوامة إلى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع إذا اتضح أن هذا النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر وتوافرت في هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية، وكان اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها أو عدم صلاحية أي منهم، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لما كان ذلك فإن دفاع الطاعنة بوجود نزاع بين القيم - المطعون ضده - وبين المحجور عليه لا يمنع من صلاحية المطعون ضده للقوامة إلا إذا أدى إلى تعريض مصالح المحجور عليه للخطر، وإذ لم تقم الطاعنة الدليل على ذلك، ولم تطلب تمكينها من إثبات ما تدعيه في هذا الشأن، فلا على المحكمة إذ هي أغفلت الرد على هذا الدفاع، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 6570 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 255 ص 1400)

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
--------------------
ان كان قانون التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على الاستقلال عن الجرار باعتبارها احدى المركبات وفقا لقانون المرور حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الاضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها الا ان المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الاسباب المؤدية الى الضرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى احداثه دون السبب العارض.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر أقامت الدعوى 1707 لسنة 1990 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية متضامنتين بأن يدفعا إليها مبلغ خمسين ألف جنيه تأسيسا على أن قائد سيارة نقل بمقطورة تسبب خطأ في وفاة مورثها بأن صدمه بمقدم السيارة وأحدث إصاباته وقد أدين بحكم بات، وأن السيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وأن المقطورة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وإذ أصابتها أضرار مادية وأدبية فضلا عما تستحقه من تعويض موروث، فقد أقامت الدعوى بالطلب السالف. وبتاريخ 30/6/1994 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركتين متضامنتين بالتعويض الذي قدرته. استأنف أطراف الدعوى الثلاثة هذا الحكم بالاستئنافات 861، 895، 922 لسنة 50 ق الإسكندرية. وبتاريخ 12/4/1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وزيادة مبلغ التعويض. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المقطورة المؤمن عليها لديها لم تكن سببا في وقوع الحادث وأن خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية هو السبب الفعال المنتج لوقوع الحادث بمقدمة السيارة فتسأل الشركة المطعون ضدها الثانية وحدها عن تعويض الضرر بوصفها المؤمن لديها عن حوادث السيارة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامهما متضامنتين بالتعويض وأغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور حتى تغطي شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع بواسطتها إلا أن المعيار في تحديد المسئولية عن تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج في إحداثه دون السبب العارض. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف المقام منها بالدفاع الوارد بسبب النعي وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحثه أو الرد عليه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

(الطعن 8261 لسنة 65 ق جلسة 28 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 259 ص 1421)

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
------------------
1 - مفاد النص في المواد 15، 35، 38 من القانون 49 لسنة 1977 الذي أقيم البناء في ظل العمل بأحكامه أن المالك للمبنى بعد تاريخ العمل بهذا القانون ملزم بتركيب التوصيلات اللازمة لتوفير المياه لجميع وحدات المبنى وأن تكاليف تلك التوصيلات تدخل ضمن عناصر تقدير الأجرة - عدا تكاليف التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص لكل وحدة فيلتزم المستأجر بنفقاتها - بما مؤداه وعلى ما قررته محكمة النقض إنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية وفق أحكام هذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقابلا لهذه الخدمات إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة قانونا.
 
2 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن الميزة التي يوليها المؤجر للمستأجر ويجرى تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية هي ما من شأنها أن تزيد من التزاماته أو تنقص من حقوقه قبل المستأجر وبما يعود بالنفع على هذا الأخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفي هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق فإنه يتعين إعمال إرادتيهما بشأن تقويمه هذه الميزة ما لم ينطو على تحايل على أحكام الأجرة القانونية وقد يكون مصدرها نص في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وفي هذه الحالة يجب الالتزام بما تقرره تلك التشريعات بشأن استحقاق مقابل إضافي لها من عدمه باعتبار أن المشرع إنما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقا لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وذلك بفرض قيود على أحد المتعاقدين تحقق ميزة للمتعاقد الآخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقا لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقا في تقاضي مقابل إضافي ممن عادت عليه بميزة وارتأى في حالات أخرى أن يمنحه حق تقاضي مثل هذا المقابل الإضافي فإن تقاضى المؤجر مقابلا إضافيا لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون أن يخوله حق تقاضي مقابل إضافي عنها كان ذلك تحايلا على أحكام الأجرة المتعلقة بالنظام العام.
 
3 - لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وإنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار الأجرة القانونية وصحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاءها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر - منازعة جدية - سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانونا من عدمه فإنها لا تقضي به ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كطرف مؤجر قد أقامها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لتخلفه عن سداد الأجرة الإضافية الواردة في البند الثالث من العقد وقدرها 5 جنيه مقابلا لما التزم به المالك من تكاليف إدخال توصيلات المياه للعقار وكان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في استحقاق تلك الأجرة الإضافية ملتزما بالأجرة القانونية وقدرها 11 جنيه باعتبار أن المؤجر ملزم بإدخال هذه التوصيلات قانونا وأنه لا يحق له تقاضي مقابل إضافي عنها بالمخالفة للأحكام الآمرة الواردة في القانون 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت القواعد الواردة في المساق المتقدم وأعملت ما اتفق عليه الطرفان بحسبان أن ما قام به المطعون ضده كطرف مؤجر بإدخال المياه لعين النزاع على نفقته الخاصة على أن يتحمل الطاعن "المستأجر" مبلغ 5 جنية شهريا تضاف إلى الأجرة الشهرية مقابل هذه الميزة التي لم تكن موجودة من قبل وتأخذ حكم التحسينات التي تضاف للأجرة بعد تقويمها بحيث تصبح جزءا من الأجرة القانونية الشهرية لعين النزاع ويضحى اتفاق الطرفين في هذا الشأن ملزما لكليهما، وافترضت انتفاء قيام التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن الآمرة سالفة الذكر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وإذ حجبها هذا عن بحث دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 15735 لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3/1/1986 وإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 280 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة. وقال شرحا لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه الطاعن شقة النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها 16 جنيه شاملة مبلغ 5 جنيه قيمة تكاليف إدخال المياه وتوصيلاتها للعقار وفقا للاتفاق الوارد في البند الثالث من العقد، وإذ امتنع الطاعن عن الوفاء بالمبلغ الأخير عن المدة من 1/3/1988 حتى 28/10/1992 وقدره 280 جنيه برغم تكليفه بالوفاء أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 21393 لسنة 11 ق القاهرة.
وبتاريخ 24/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء مع التسليم. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. ذلك أنه يشترط في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة بيان حقيقة القيمة الإيجارية للعين المؤجرة والقدر الذي لم يوفه المستأجر منها للتحقق من تخلفه عن أدائها، وألا يكون هناك ثمة منازعة جدية في تلك الأجرة وملحقاتها، وإذ نازع أمام محكمة الموضوع وأمام الخبير بأن قيمة تكاليف إدخال المياه وتوصيلاتها لعقار النزاع هو التزام يقع على عاتق المطعون ضده كطرف مؤجر تبعا لالتزامه بتسليم العين المؤجرة صالحة للسكنى، وأن ميزة إدخال المياه لشقة النزاع لا يجوز حرمانه منها، وأن شرط إلزامه في بنود العقد بقيمتها مقسطة بالإضافة للأجرة المستحقة كل شهر بصفة دائمة وطوال مدة الامتداد القانوني للعقد مما يعد تحايلا على زيادة الأجرة القانونية بالمخالفة لأحكام آمرة في قانون إيجار الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاعه في هذا الخصوص ومنازعته في تلك الإضافة وأعمل أثر الاتفاق الوارد في البند الثالث من العقد بمقولة أنه ملزم لطرفيه ولا يتضمن تحايلا على أحكام القانون، وأضاف قيمة إدخال المياه بصفة دائمة للقيمة الإيجارية المستحقة على العين فتأخذ حكمها ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المواد 15، 35، 38 من القانون 49 لسنة 1977 - الذي أقيم البناء في ظل العمل بأحكامه - على أنه " يكون تحديد أجرة المباني بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض ... وتقدير قيمة المباني ... وتحسب قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة ... كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار ...، وأنه يلتزم ملاك المباني التي تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ...، وأن يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع الأدوار وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ...، ومفاد ذلك أن المالك للمبنى بعد تاريخ العمل بهذا القانون ملزم بتركيب التوصيلات اللازمة لتوفير المياه لجميع وحدات المبنى وأن تكاليف تلك التوصيلات تدخل ضمن عناصر تقدير الأجرة - عدا تكاليف التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص لكل وحدة فيلتزم المستأجر بنفقاتها - بما مؤداه وعلى ما قررته محكمة النقض - أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية وفق أحكام هذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقابلا لهذه الخدمات إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة قانونا. والمقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن الميزة التي يوليها المؤجر للمستأجر ويجري تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية هي ما من شأنها أن تزيد من التزاماته أو تنتقص من حقوقه قبل المستأجر وبما يعود بالنفع على هذا الأخير وقد يكون مصدرها اتفاق المتعاقدين وفي هذه الحالة وسواء تراضيا على ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتيهما بشأن تقويمه هذه الميزة ما لم ينطو ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية وقد يكون مصدرها نص في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وفي هذه الحالة يجب الالتزام بما تقرره التشريعات بشأن استحقاق مقابل إضافي لها من عدمه باعتبار أن المشرع إنما تدخل بإصدار هذه التشريعات تحقيقا لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وذلك بفرض قيود على أحد المتعاقدين تحقق ميزة للمتعاقد الآخر وارتأى فيها بذاتها تحقيقا لهذا التوازن فلم يول من فرضت عليه هذه القيود حقا في تقاضي مقابل إضافي ممن عادت عليه بميزة وارتأى في حالات أخرى أن يمنحه حق تقاضي مثل هذا المقابل الإضافي، فإن تقاضي المؤجر مقابلا إضافيا لميزة فرض عليه المشرع تحقيقها للمستأجر دون أن يخوله حق تقاضي مقابل إضافي عنها كان في ذلك تحايلا على أحكام الأجرة المتعلقة بالنظام العام. لما كان ما تقدم وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار الأجرة القانونية وصحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر - منازعة جدية - سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانونا من عدمه فإنها لا تقضي به ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كطرف مؤجر قد أقامها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لتخلفه عن سداد الأجرة الإضافية الواردة في البند الثالث من العقد وقدرها 5 جنيه مقابلا لما التزم به المالك من تكاليف إدخال توصيلات المياه للعقار، وكان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع في استحقاق تلك الأجرة الإضافية ملتزما بالأجرة القانونية وقدرها 11 جنيه باعتبار أن المؤجر ملزم بإدخال هذه التوصيلات قانونا وأنه لا يحق له تقاضي مقابل إضافي عنها بالمخالفة للأحكام الآمرة الواردة في القانون 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت القواعد الواردة في المساق المتقدم وأعملت ما اتفق عليه الطرفان بحسبان أن ما قام به المطعون ضده كطرف مؤجر بإدخال المياه لعين النزاع على نفقته الخاصة على أن يتحمل الطاعن (المستأجر) مبلغ 5 جنيه شهريا تضاف إلى الأجرة الشهرية مقابل هذه الميزة والتي لم تكن موجودة من قبل وتأخذ حكم التحسينات التي تضاف للأجرة بعد تقويمها بحيث تصبح جزءا من الأجرة القانونية الشهرية لعين النزاع ويضحى اتفاق الطرفين في هذا الشأن ملزما لكليهما، وافترضت انتفاء قيام التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن الآمرة سالفة الذكر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، وإذ حجبها ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص بما يعيب حكمها ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 4778 لسنة 64 ق جلسة 28 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 258 ص 1416)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 "بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات" للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده.
 
2 - إذ كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.
 
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح .... قد قضت بتاريخ 1988/3/23 باعتبار معارضة مرتكب الحادث في الحكم الغيابي الصادر بإدانته كأن لم تكن، وقد صار هذا الحكم الصادر في المعارضة نهائيا وباتا بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في 1988/4/2 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية.
 
4 - إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره مؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 9058 لسنة 1991 مدني طنطا الابتدائية طلبا لحكم يلزم الشركة الطاعنة أن تؤدي إليهم تعويضا عما لحقهم ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي قضى بإدانته. دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، استجابت المحكمة إلى الدفع بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 1966 لسنة 43 ق طنطا وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم وللمطعون ضدهم بالتعويض الذي ارتأته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، وذلك حين أقام قضاءه على أن مدة التقادم الثلاثي للدعوى المدنية لم تكتمل من يوم 2/4/1991 الذي اعتبره الحكم تاريخا لتقادم الدعوى الجنائية حتى وقت رفع الدعوى في 13/11/1991 في حين أنه يتعين احتساب تلك المدة من 3/4/1988 وهو اليوم التالي لانقضاء الدعوى الجنائية - قانونا - بنهائية الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 23/3/1988 لعدم استئنافه في ميعاد العشرة أيام المبينة في المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية بما تكون معه دعوى المطعون ضدهم قد رفعت بعد انقضاء الثلاث سنوات ويعيب الحكم بمخالفة هذا النظر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955. بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده - فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن محكمة جنح كفر الزيات قد قضت بتاريخ 23/3/1988 باعتبار معارضة مرتكب الحادث في الحكم الغيابي الصادر بإدانته كأن لم تكن، وقد صار هذا الحكم الصادر في المعارضة نهائيا وباتا بعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في 2/4/1988 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية. وإذ رفعت هذه الدعوى في 13/11/1991 بعد سقوط الحق في رفعها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره مؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات.

(الطعن 1668 لسنة 60 ق جلسة 28 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 257 ص 1408)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيرى، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
--------------
1 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله.
 
2 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.
 
 3 - قضاء هذه المحكمة جرى على أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه. فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن فصل الطاعن كان مشوبا بالتعسف عرض لتقدير التعويض بمراعاة الظروف الملابسة لفصل الطاعن ومدى مساهمته في ذلك ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيبا بالتناقض.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان المطاعن والاعتراضات التي وجهها إلى الحكم المستأنف وتقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة في ذلك إلى صحيفة الاستئناف والمذكرات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.
 
5 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائي دون إلغائه كلية فإنه لا يكون ملزما إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل ويعتبر أن كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له.
 
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدني أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا عليه صراحة في قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على أن "يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق..." ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصة بعقد العمل والواردة في المواد من 674 إلى 698 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بتاريخ 3/8/1983 بشكوى إلى مكتب عمل غرب القاهرة ضمنها بأنه كان يعمل لدى المطعون ضده بمهنة مصور بأجر شهري قدره 215 جنيه فضلا عن العمولة إلا أنه فوجئ بفصله تعسفيا في 28/7/1983، ولتعذر تسوية النزاع وديا أحيل لمحكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة وقيد بجدولها برقم 491 لسنة 1983 وبتاريخ 29/10/1983 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن أجره بواقع 215 جنيه شهريا من تاريخ فصله ولمدة ستة أشهر وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية، والتي حددها الطاعن بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 54150.500 تعويضا عن الفصل التعسفي ومقابل بدل الإنذار والأجازة السنوية وساعات العمل الإضافية ومنحة عيد العمال وعيد الأضحى والعمولة أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 261 لسنة 1985، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/3/1989 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 31.253 مقابل نقدي عن إجازته السنوية الأخيرة ومنحة عيد العمال، ومبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 609 لسنة 106 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 631 لسنة 106 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في موضوع استئناف الطاعن برفضه وفي موضوع استئناف المطعون ضده بتعديل الحكم المستأنف إلى تخفيض التعويض المقضي به عن الفصل التعسفي إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضا جزئيا وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه في مقام تقدير التعويض الجابر للضرر عن الفصل التعسفي أخذ بدفاع المطعون ضده من ملكية الطاعن لمحل كوافير ومحلي تصوير مقيدة صوريا بأسماء زوجته وأولاد شقيقه في حين أن هذا الادعاء غير صحيح ولا سند له من الأوراق وجحد الطاعن المستندات المقدمة من المطعون ضده في هذا الخصوص بما يكون معه الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده، أنه لما كان الثابت من الأوراق وحوافظ المستندات المقدمة أمام هذه المحكمة وباعتراف المحكوم له نفسه وتقديمه بذاته المستندات الدالة على أن زوجته تملك محلين للتصوير باسم استوديو رشا ومحل كوافير مما يؤيد ما قرره المحكوم عليه بأن المحكوم له قد افتتح هذه المحلات لنفسه ولعمله الخاص خاصة وأن زوجته ليس لها خبرة بالتصوير وأن كتابة المحلين باسم الزوجة لا ينفي وجود مصلحة مالية للزوج في المشروع وهو الخبير فيه ومن ثم فإن الادعاء بأنه لم يعد له مورد رزق منذ فصله يكون عاريا عن الواقع ....... وكذلك فإن الثابت بالأوراق أيضا انقطاع المحكوم له عن العمل عدة أيام متصلة قبل فصله وتغيبه عن العمل بدون عذر أكثر من مرة ومن ثم فقد ساهم بفعله أيضا في النتيجة التي وصل إليها الحال بفصله عن العمل ...، وكان ما أورده الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث بالتناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بعد أن أورد بأسبابه بأن فصله مشوب بالتعسف عاد وقرر بأن انقطاعه عن العمل وتغيبه أكثر من مرة بدون عذر قد ساهم في النتيجة التي وصل إليها الحال بفصله عن العمل وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن فصل الطاعن كان مشوبا بالتعسف عرض لتقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة لفصل الطاعن ومدى مساهمته في ذلك ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيبا بالتناقض ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعرض لدفاعه المبين بصحيفة الاستئناف بشأن الأخطاء القانونية التي شابت الحكم المستأنف وأغفل الرد على اعتراضاته على تقرير الخبير الواردة بالمذكرات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان المطاعن والاعتراضات التي وجهها إلى الحكم المستأنف وتقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة في ذلك إلى صحيفة الاستئناف والمذكرات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أخذ بتقرير الخبير في قضاءه برفض بدل الإنذار فخالف بذلك أحكام القانون المدني المنظمة لهذا البدل، كما أنه لم يتناول بالرد على ما جاء بصحيفة الاستئناف من خطأ الحكم المستأنف في رفضه لمقابل ساعات العمل الإضافي مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب في شقه الثاني مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائي دون إلغائه كلية فإنه لا يكون ملزما إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل ويعتبر أن كل ما لم يتناوله التعديل مؤيدا وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له، لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 30/3/1989 قد عرض لطلبات الطاعن وانتهى إلى عدم أحقيته في مقابل ساعات العمل الإضافي معولا في ذلك على ما اطمأن إليه مما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعن كان يعمل بنظام الورديات وأنه لا يوجد نظام العمل الإضافي بالمنشأة وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تعديل الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتقدير التعويض عن الفصل التعسفي وتأييده فيما عدا ذلك، ومن ثم فإن كل ما لم يتناوله التعديل - ومن ضمنها مقابل ساعات العمل الإضافي - يعتبر مؤيدا وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له وإذ كانت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغة في هذا الخصوص وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس، والنعي في شقه الأول سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير المحدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدني أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين. فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن أن يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا عليه صراحة في قانون العمل الملغي ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور فضلا على أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على أن " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ..." ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصة بعقد العمل والواردة في المواد من 674 إلى 698 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

(الطعن 1446 لسنة 65 ق جلسة 28 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 256 ص 1403)


 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين لم ينته ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد أطلع عليها وعلم بها.
 
2 - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تتضمنها الصحيفة.
 
3 - الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاضى داخله فإذا كان الحق غير قابل للمقاصة مع حقوق أخرى مقابلة وليس لصاحبه حق التصرف فيه بتخصيصه كضمان أو رهن لحق معين تعذر دخوله الحساب الجاري دخولا صحيحا ويكون حسابه مجمدا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري.
 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المبلغ محل التداعي هو قيمة غطاء نقدي سددته المطعون ضدها للطاعن كتأمين غير قابل للسحب مقابل خطابات ضمان أصدرها بناء على طلبها فيتعذر دخول هذا المبلغ كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جاري ويوضع في حساب خاص مجمد ليس له صفة الحساب الجاري مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه بحاجة إلى بحث ما تمسك به الطاعن من مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري وما يرتبه من إجراء المقاصة القانونية بين مفردات الحساب ويضحى النعي على غير أساس.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل - وبالقدر اللازم للفصل فيه - في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 815 لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأن يودع بحسابها لديه مبلغ 347500 دولارا أمريكيا قيمة غطاء خطابات الضمان التي أصدرها بناء على طلبها لحساب المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وما استحق عنها من فوائد مقدارها 365520 دولارا أمريكيا. وقالت شرحا لدعواها أنها وإذ أوفت بالتزاماتها الصادرة عنها خطابات الضمان المشار إليها وانتهت صلاحيتها بانقضاء مدتها فإنها تستحق المبالغ التي سبق أن سددتها للطاعن كغطاء لتلك الخطابات فضلا عن الفوائد، ادعى الطاعن فرعيا قبل المطعون ضدها بطلب إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1.040.000 دولارا أمريكيا قيمة أربعة من خطابات الضمان سالفة البيان قضى بإلزامه بسدادها إلى المستفيد. عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي لها ذات المبلغ وفوائده. وبتاريخ 26/3/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية بحالتها وبعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 6500 لسنة 105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 12210 لسنة 108 ق أمام ذات المحكمة التي ندبت خبيرا في الاستئناف الأول وبعد أن قدم الخبير تقريره وضم الاستئنافين قضت في 6/12/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 347500 دولارا أمريكيا وفوائده القانونية ورفضت الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب حاصل أولهما أن الحكم إذ قضى بإلزامه بأن يؤدى إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به وفقا لطلباتها المبداة لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وبالمخالفة لطلباتها أمام محكمة أول درجة بإلزامه بإيداع ذلك المبلغ في حسابها لديه فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على الدرجتين.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين لم ينته مادام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها، وأن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تتضمنها الصحيفة، وإذ كان الثابت من مذكرة المطعون ضدها المقدمة لمحكمة أول درجة وبترخيص منها في فترة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/6/1987 أنها عدلت طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بسداد قيمة خطابات الضمان محل النزاع، وكان الطاعن قد اطلع على هذه المذكرة وعلم بفحواها على نحو ما جاء بمذكرته المقدمة في ذات الفترة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بسداد المبلغ المقضي به إلى المطعون ضدها وفقا لطلباتها الختامية لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تجزئة الحساب الجاري وما يستتبعه ذلك من عدم إمكان المطالبة على حدة بقيمة المبلغ المقضي به لدخوله ضمن مفردات الحساب الجاري للمطعون ضدها لديه والذي أظهر إقفاله مديونيتها للطاعن بما يزيد عنه مما كان يقتضي من الحكم إجراء ما يستلزمه ذلك من مقاصة قانونية إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاصى داخله فإذا كان الحق غير قابل للمقاصة مع حقوق أخرى مقابلة وليس لصاحبه حق التصرف فيه بتخصيصه كضمان أو رهن لحق معين تعذر دخوله الحساب الجاري دخولا صحيحا ويكون حسابه مجمدا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ محل التداعي هو قيمة غطاء نقدي سددته المطعون ضدها للطاعن كتأمين غير قابل للسحب مقابل خطابات ضمان أصدرها بناء على طلبها فيتعذر دخولها هذا المبلغ كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جاري ويوضع في حساب خاص مجمد ليس له صفة الحساب الجاري مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه بحاجة إلى بحث ما تمسك به الطاعن من مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري وما يرتبه من إجراء المقاصة القانونية بين مفردات الحساب ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3231 لسنة 61 ق جلسة 30 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 260 ص 1429)

برئاسة السيد المستشار/د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، على جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم الدسوقي نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - مؤدى التعديل الذي لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم الشهر والتوثيق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتبارا من 1991/3/14 وفقا لحكم المادة الحادية عشرة منه أنه قد اقتصر على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر والتي يستحق على أساسها رسوما نسبية مستحقة الأداء لمصلحة الشهر العقاري ومن ثم فإنها لا تسري إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون الأخير والعمل به دون أن يكون لها أثر على الوقائع السابقة عليها سواء رفعت بها دعوى أو لم ترفع قبل صدوره.
 
2 - رسوم شهر المحررات المطلوب تسجيلها تصبح مستحقة الأداء بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية إلى حين.
 
3 - خلو الأوراق من قيام الطاعنين بتقديم الدليل على أن العقد المطالب بالرسم عنه هبة في صورة عقد بيع، لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع أو يغفل الرد عليه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالمنصورة أصدر أمرا بتقدير مبلغ 10134.400 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعنين ومورثهم "...." عن المحرر المشهر برقم 2231 في 30/4/1979. تظلم هؤلاء من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 2889 لسنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية واختصموا فيه المطعون ضده الأول بصفته وطلبوا الحكم بإلغائه على سند من أن المحرر المذكور لا يستحق عليه رسوما تكميلية لأنه خاص بشراء أرض زراعية قدرت في العقد حسب قيمتها الحقيقية وسددت عنها الرسوم المستحقة وقت الشهر. ندبت المحكمة خبيرا لتقدير قيمة الأرض وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون ومورثهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 852 لسنة 37 ق المنصورة وفيه ندبت المحكمة خبيرا آخر أودع تقريره وبتاريخ 24/3/1991 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أيد قضاء محكمة أول درجة الذي طبق على واقعة الدعوى أحكام المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر رغم أنها قد عدلت بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتبارا من 14/3/1991 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - والتي بمقتضاها ألغى الأخذ بنظام التحريات التي تجيز لمصلحة الشهر العقاري - استنادا لها - تحصيل رسوم تكميلية على المحررات المشهرة وإذ لم يعمل الحكم أحكام القانون الجديد على واقعة الدعوى ويعتد بالثمن الوارد في المحرر المشهر - فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى التعديل الذي لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم الشهر والتوثيق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعول به اعتبارا من 14/3/1991 وفقا لحكم المادة الحادية عشرة منه أنه قد اقتصر على استحداث وسائل مغايرة لتحديد قيمة العقارات محل الشهر والتي يستحق على أساسها رسوما نسبية مستحقة الأداء لمصلحة الشهر العقاري ومن ثم فإنها لا تسري إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون الأخير والعمل به دون أن يكون لها أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها دعوى أو لم ترفع قبل صدوره، وكان من المقرر أن رسوم شهر المحررات المطلوب تسجيلها تصبح مستحقة الأداء بمجرد تمام الشهر ولو استطال تحديدها بصفة نهائية إلى حين. لما كان ذلك وكان المحرر محل النزاع - الذي يطالب المطعون ضده الثاني برسوم تكميلية عنه - قد تم شهره بتاريخ 30/4/1979 تحت رقم 2231 المنصورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق على هذا المحرر أحكام المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الخبير المنتدب من محكمة أول درجة اعتد في تقريره بقيمة الأرض محل الرسوم التكميلية المتظلم منها بالمعاينة التي أجراها عام 1984 واعتبرها من الأراضي المعدة للبناء والواقعة ضمن الكتلة السكنية لمدينة المنصورة في حين أنها لم تكن عند تقديم طلب الشهر في 15/5/1978 سوى أرضا زراعية مربوط عليها أموال فتحتسب رسومها على أساس الثمن الوارد بالعقد بما لا يقل عن سبعين مثلا لقيمة الضريبة السنوية وفقا لأحكام المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 ومن ثم فلا يستحق عنها رسوما تكميلية، وأنهم تمسكوا أيضا بأن العقد محل الرسوم التكميلية المتظلم منها هو في حقيقته هبة في صورة عقد بيع فيتعين أن يتم تقدير رسوم الشهر المستحقة عليها على هذا الأساس وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بشقيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد تناولت دفاع الطاعنين بوجوب تقدير قيمة الأرض محل الرسوم التكميلية المتظلم منها بتاريخ الشهر الحاصل في 15/5/1978 - وأحالته إلى إدارة خبراء وزارة العدل لبحثه وتقدير قيمة هذه الأرض وفقا له فأودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه - بعد أن عرض إلى دفاع الطاعنين وما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وما ورد بتحريات مصلحة الشهر العقاري - إلى أن قيمة تلك الأرض في تاريخ الشهر الحاصل في 15/5/1978 لا تتفق والقيمة الواردة بالعقد المشهر محل النزاع وأن قيمتها في ذلك التاريخ تتفق وتقدير الخبير الأول وتحريات الشهر العقاري وهو ما اعتد به الحكم المطعون فيه واطمأن إليه والنعي في شقه الثاني في غير محله ذلك بأنه ولئن تناولت صحيفة الاستئناف - على نحو مرسل - أن العقد المطالب بالرسم عنه هبة في صورة عقد بيع إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعنين بتقديم الدليل عليه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفاع أو يغفل الرد عليه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 979 لسنة 60 ق جلسة 1 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 261 ص 1434)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.
-----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
 
2 - مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي التعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون 58 لسنة 1971 أو في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية، بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة.
 
3 - إذ كانت المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادر تنفيذا للمادة 1 من القانون سالف الذكر تنص على أن "تختص لجنة شئون العاملين بالآتي : 1- النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين واستحقاقهم للعلاوات بالنسبة لشاغلي الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها. 2- اعتماد تقارير الكفاية لكافة العاملين والمادة 26 منها على أن "يحرر عن العامل تقرير سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه لتقدير درجه كفايته وذلك بإحدى المراتب الآتية : ممتاز .... جيد جدا ... جيد ... متوسط ... ضعيف ... وتكون التقارير وفقا للنماذج والقواعد التي تعد لهذا الغرض ويقرها مجلس إدارة البنك الرئيسي، والمادة 27 منها على أن "يعد التقرير السنوي عن الفترة من أول أبريل حتى آخر مارس من العام الذي يليه".والمادة 29منها على أن "يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشر والمدير المختص ثم تعرض التقارير على لجنة شئون العاملين لاعتمادها ويتعين على اللجنة توضيح مبررات أية التعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض عليها. كما تنص المادة 30 من ذات اللائحة على أن يخطر العامل الذي قدرت درجة كفايته بدرجة متوسط فاقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله وله أن يتظلم منه للجنة التظلمات خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره وكان الثابت في الأوراق أن البنك قد أجرى تقدير كفاية الطاعن عن الفترة من 1983/4/1 وحتى 1984/12/31 بدرجة "جيد جدا" فمن ثم لا يكون ملزما بإخطاره عن هذا التقدير. وبالتالي لا يترتب عدم الإخطار في هذه الحالة أي بطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى اللائحة الخاصة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
 
 4 - مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له، والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقديرها مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة واستخلاص هذا العيب أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
 
 5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى على قوله أن "النعي على تقرير الكفاية ... في غير محله طالما لم يثبت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن قرار تقدير كفاية المدعي كان مرجعه إلى انحراف من واضع التقرير أو إساءة استعمال السلطة ولا يقدح في ذلك أن تكون تقارير الكفاية السابقة عليه واللائحة بدرجة ممتاز لاستقلال كل سنة عن الأخرى، وأن المحكمة تطرح تقرير الخبير فيما جاء به من أحقية المدعي في تقدير كفايته بدرجة ممتاز عن عام .1983 ذلك أن الخبير قد بنى تقريره في هذا الخصوص على غير أساس لأنه لم يبين دليلا واحدا يدل على أن واضح التقرير قد أساء استعمال السلطة أو أن القرار قد شابه التعسف عند وضعه لتقرير الكفاية عن المدة محل النزاع، كما لم يقدم دليلا على مخالفته للإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون ولوائح البنك وأوجب اتباعها عند وضعه التقرير ..." وإذ كان ما أورده الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
 
6 - إذ أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يدعيه من أن لجنة شئون العاملين قد أساءت استعمال سلطتها في تقدير كفايته بدرجة جيد جدا وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى للتحقيق متروكا لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه رقابة محكمة النقض. فإنه لا يقبل من الطاعن النعي بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء ويكون النعي عليه بني على غير أساس.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 87 لسنة 1986 مدني كلي عمال سوهاج على المطعون ضده - بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج - بطلب الحكم أولا: ببطلان قرار تقرير كفايته عن عمله لعام 1983 والقضاء بتقديرها بدرجة ممتاز أسوة بالسنوات السابقة، واحتياطيا: تعديل قرار تقدير الكفاية عن عام 1983 من جيد إلى ممتاز. ثانيا: أحقيته في علاوة الجدارة التشجيعية وفروق الحوافز وتعديل ترتيب الأقدمية بسجلات شئون العاملين بالبنك منذ تاريخ استحقاقها وكافة الآثار المترتبة على حصوله على تقرير ممتاز عن عام 1983، وقال بيانا لدعواه أنه عين في 8/7/1965 لدى المطعون ضده وكان يحصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات السابقة وفوجئ بحصوله على تقرير كفاية بدرجة جيد عن عام 1983 ولم يعلن قانونا، وإزاء ما يرتبه ذلك التقرير من آثار فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 23/2/1988 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 63 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - وبتاريخ 17/1/1990 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه - أولها - أن الحكم المطعون فيه طبق على موضوع الدعوى أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالرغم من أنه نسخ بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وثانيهما - أنه لم يلتزم بما نصت عليه المادتين 24، 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من أن يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي، وأن يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. وكان مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون 58 لسنة 1971 أو في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة، لما كان ذلك وكانت المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذا للمادة 1 من القانون سالف الذكر تنص على أن " تختص لجنة شئون العاملين بالآتي:
1 - النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين واستحقاقهم للعلاوات بالنسبة لشاغلي الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها.
2 - اعتماد تقارير الكفاية لكافة العاملين ...، والمادة 26 منها على أن " يحرر عن العامل تقرير سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه لتقدير درجة كفايته وذلك بإحدى المراتب الآتية: ممتاز ... جيد جدا ... جيد ... متوسط ... ضعيف .. وتكون التقارير وفقا للنماذج والقواعد التي تعد لهذا الغرض ويقرها مجلس إدارة البنك الرئيسي. والمادة 27 منها على أن " يعد التقرير السنوي عن الفترة من أول إبريل حتى آخر مارس من العام الذي يليه، والمادة 29 منها على أن " يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشر والمدير المختص ثم يعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لاعتمادها ويتعين على اللجنة توضيح مبررات أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروضة عليها كما تنص المادة 30 من اللائحة نفسها على أن يخطر العامل الذي قدرت درجة كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله وله أن يتظلم منه للجنة التظلمات خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره. وكان الثابت في الأوراق أن البنك قد أجرى تقدير كفاية الطاعن عن الفترة من 1/4/1983 وحتى 31/12/1984 بدرجة "جيد جدا" فمن ثم لا يكون ملزما بإخطاره عن هذا التقدير، وبالتالي لا يترتب عدم الإخطار في هذه الحالة أي بطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى اللائحة الخاصة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه يتعين أن يكون تقدير لجنة شئون العاملين لكفاية العامل قائما على ما يبرره من عناصر ثابتة ومستخلصة من الأوراق، وإذ كان الثابت من ملف خدمته خلوه مما يصلح سندا لتخفيض درجة كفايته عن الدرجة التي اعتاد الحصول عليها في السنوات السابقة، وانتهى الخبير في تقريره إلى أحقيته في الحصول على مرتبة ممتاز، فقد كان يتعين على المحكمة الأخذ بهذا التقرير أو أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى عدم الأخذ به، ومع أنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن المطعون ضده تعسف أساء استعمال سلطته بقصد الإضرار به كي لا تتوافر في شأنه شروط الترقية بالاختيار وهو ما كان يقتضي من المحكمة - بعد أن أطرحت تقرير الخبير - أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما نسبه إلى البنك من إساءة استعمال السلطة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه استنادا إلى نهاية قرار لجنة شئون العاملين وعدم جواز الطعن فيه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدي نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين لنظام التقارير الدورية، ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقديرها مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة واستخلاص هذا العيب أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله أن "النعي على تقرير الكفاية ... في غير محله طالما لم يثبت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن قرار تقدير كفاية المدعي كان مرجعه إلى انحراف من واضع التقرير أو إساءة استعمال السلطة، ولا يقدح في ذلك أن تكون تقارير الكفاية السابقة عليه واللاحقة بدرجة ممتاز لاستقلال كل سنة عن الأخرى. وأن المحكمة تطرح تقرير الخبير فيما جاء به من أحقية المدعي في تقدير كفايته بدرجة ممتاز عن عام 1983 ذلك أن الخبير قد بني تقريره في هذا الخصوص على غير أساس لأنه لم يبين دليلا واحدا يدل على أن واضع التقرير قد أساء استعمال السلطة أو أن القرار قد شابه التعسف عند وضعه لتقرير الكفاية عن المدة محل النزاع، كما لم يقدم دليلا على مخالفته للإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون ولوائح البنك وأوجب إتباعها عند وضعه التقرير ..." وإذ كان ما أورده الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه من أن لجنة شئون العاملين قد أساءت استعمال سلطتها في تقدير كفايته بدرجة جيد جدا، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكا لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل من الطاعن النعي بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3390 لسنة 59 ق جلسة 1 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 263 ص 1452)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
------------------
يدل النص في المادتان 76، 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20 % من إجمالي التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها، إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم نسبة 20 % من الإيراد مصاريف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20 % للمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب ثان دمنهور قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما (ستوديو تصوير) عن عام 1984 بمبلغ 6713 جنيه وإذ اعترضا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي الإيراد المهني إلى مبلغ 3894 جنيه يخص كل شريك النصف مع تطبيق المادة 86 من القانون 157 لسنة 1981, طعن المطعون ضدهما على هذا القرار بالدعوى رقم 12 لسنة 87 ضرائب دمنهور كما طعنت عليه أيضا المصلحة الطاعنة بالدعوى رقم 16 لسنة 87 ضرائب دمنهور ضرائب دمنهور ضمت المحكمة وندبت خبيرا وبعد أن أوقع تقريره حكمت بتاريخ 19/6/1989 بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد صافي أرباح المطعون ضدهما بمبلغ 3407 جنيه يخص كل شريك النصف, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة44ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور". وبتاريخ 12/6/1989قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد قرار لجنة الطعن في خصم نسبة 20% من إجمالي إيراد المطعون ضدهما عن نشاطهما الذي تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% أخرى كمصروفات إدارية في حين أن المادة 79 من القانون رقم 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى تحدد الخصم بنسبة 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 76 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي ينطبق على الواقعة على أنه "تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون" والنص في المادة 79 من ذات القانون على أن "يخصم من إجمالي إيراد الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة" يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليه في المادة 77 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20% من إجمالي التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات,  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم نسبة 20% من الإيراد مصاريف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% للمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

(الطعن 2691 لسنة 60 ق جلسة 1 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 262 ص 1444)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري،  حامد مكي نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.
---------------
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الحكم النهائى له قوة الامر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ان المحكمة قضت فى 1987/6/27 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة دمنهور الابتدائية، بعد ان قطعت فى اسباب حكمها والمرتبطة بمنطوقه ان القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن وهو من العاملين بالقطاع العام بسبب العمل بدون اذن لدى جهة اجنبية او للانقطاع عن العمل لا يعد جزاء تأديبيا بالفصل من الخدمة، وكان هذا القضاء قد اصبح نهائيا بعدم الطعن عليه، وكانت المحكمة المحال اليها تلتزم بنظرها تطبيقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات، فانه يمتنع على الطاعن العودة الى المجادلة فى طبيعة القرار الصادر من المطعون ضده او اعادة طرح مسألة الاختصاص الولائى بنظر الطعن عنه، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فان النعى عليه بهذين السببين يكون على غير اساس.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
 
3 - مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وان يكون مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد اصدر بموجب هذا التفويض التشريعي لائحته الداخلية ونص في المادة 156 منها على أن تعتبر العامل مقدما استقالته حكما في الحالات الآتية : 1- إذا التحق بأي عمل لدى الغير في الداخل أو في الخارج دون إذن من البنك 2-... 3_... فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة القرار الصادر من البنك بإنهاء خدمة الطاعن لالتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية استنادا إلى لائحة البنك لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن لائحة البنك تقضي باعتبار العامل مقدما استقالته حكما إذا التحق بالعمل لدى الغير دون إذن، وخلت أسباب الحكم مما يفيد أنه أعمل قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل دون إذن، فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يكون قد صادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة طالبا الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته بالبنك المطعون عليه مع ما يترتب من ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه أنه من العاملين لدى المطعون عليه, وكان قد حصل بتاريخ 10/9/1983 على أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالمملكة السعودية وتنتهي في 9/9/1985 وبتاريخ 8/6/1985 تقدم بطلب لتجديد الأجازة لسنة ثالثة وقت أن كان قد التحق بالعمل لدى وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية إلا أن المطعون عليه رفض الموافقة على تجديد الأجازة ثم أصدر في 19/3/1986 قرارا بإنهاء خدمته اعتبارا من 9/9/1985 بحجة انقطاعه عن العمل والتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية بدون إذن منه. وإذ جاء هذا القرار مخالفا للقانون فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان, قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية حيث قيدت برقم 3888 لسنة 1986, كما أقام الطاعن الدعوى رقم 1305 سنة 1987 مدني كلي دمنهور ضد البنك المطعون عليه ضمنها ذات الوقائع وطلب الحكم فيها ببطلان قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار. أمرت المحكمة بضم الدعويين وندبت فيهما خبيرا, وبعد أن قدم تقريره دفع المطعون عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى رقم 3509 سنة 1987 مدني كلي دمنهور واختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها, وبتاريخ 11/6/1988 حكمت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعويين وانتهت في أسباب حكمها إلى وحدة الموضوع في الدعويين. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية, مأمورية دمنهور, بالاستئنافين رقمي 117, 125 سنة 44ق وبتاريخ 11/4/1990 حكمت المحكمة برفض أولهما وتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر ثانيهما لسابقة الفصل فيه بالاستئناف الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إن القرار الصادر بإنهاء خدمته لالتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية دون تصريح من البنك أو بسبب الانقطاع عن العمل دون إذن كلاهما يعد حسب طبيعته فصلا تأديبيا مما يجعل الطعن فيه من اختصاص المحكمة التأديبية إعمالا لنص المادتين 10, 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 هذا إلى أن الجزاء الموقع عليه بالفصل من الخدمة قد وقع باطلا لعدم صدوره من المحكمة التأديبية ولعدم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية بالتطبيق لنص المادتين 84, 85 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن المحكمة مقيدة بالقضاء الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة, ودون أن يقضي ببطلان قرار الفصل, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم النهائي له قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام, وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة, أن المحكمة قضت في 27/6/1987 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية, بعد أن قطعت في أسباب حكمها والمرتبطة بمنطوقه أن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن وهو من العاملين بالقطاع العام بسبب العمل بدون إذن لدى جهة أجنبية أو للانقطاع عن العمل لا يعد جزاء تأديبيا بالفصل من الخدمة, وكان هذا القضاء قد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه وكانت المحكمة المحال إليها تلتزم بنظرها تطبيقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات, فإنه يمتنع على الطاعن العودة إلى المجادل في طبيعة القرار الصادر عن المطعون ضده, أو إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائي بنظر الطعن المرفوع عنه.  وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أحكام اللائحة الخاصة بالبنك المطعون عليه والصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في حين أن هذا القانون الأخير قد خلت نصوصه من تنظيم لإجراءات الاستقالة الحكمية فيتعين الرجوع في شأنها إلى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 دون الاعتداد باللائحة وباعتباره الشريعة العامة للعاملين في القطاع العام وقد نص فيه على إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص وكان مؤدى نص المادتين 1, 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية  والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليه في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية, وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذا التفويض التشريعي لائحته الداخلية ونص في المادة 156 منها على أن يعتبر العامل مقدما استقالته حكما في الحالات الآتية: 1- إذا التحق بأي عمل لدى الغير في الداخل أو في الخارج دون إذن من البنك 2- ...... 3- ...... فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة القرار الصادر من البنك بإنهاء خدمة الطاعن لالتحاقه بالعمل لدى جهة أجنبية استنادا إلى لائحة البنك لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن الطاعن ينعي بالأسباب من الثالث إلى الخامس' على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أعمل في حقه قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل بالرغم من إعمال هذه القرينة يستلزم طبقا للمادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ـ إنذار العامل بالغياب قبل إنهاء خدمته ـ وعلى الرغم من أن الطاعن تمسك بعدم تسلمه للإنذار المرسل إليه وعدم توقيعه على علم الوصول, كما تمسك بأن الأفعال التي صدرت منه وهي تقدمه بطلب لتجديد أجازته لسنة رابعة تقطع بانتفاء قرينة الاستقالة أو هجره للوظيفة, إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سلامة قرار البنك في إعماله لقرينة الاستقالة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن لائحة البنك تقضي باعتبار العامل مقدما استقالته حكما إذا التحق بالعمل لدى الغير دون إذن, وخلت أسباب الحكم مما يفيد أنه أعمل قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل دون إذن, فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يكون قد صادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 6325 لسنة 65 ق جلسة 3 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 264 ص 1456)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
--------------------
1 - مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
 
2 - إذ كانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1992/10/1 - أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة - على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسه آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه" وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحا قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الأراضي وتقدر قيمته باعتبار مائتي مثل من قيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الأراضي وتقدر قيمته باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، وأن طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا في الطلب الأصلي ولا أثر على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص ألقيمي للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمتها جائزا استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب ألانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى 2459 لسنة 1991 مدني المنيا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم وفي مواجهة المطعون ضده الأخير ـ باسترداد حيازتهم لمساحة 260م2 وطرده منها والتسليم , ذلك أنهم يضعون اليد على هذه المساحة خلفا لمورثهم وقد تعرض لهم الطاعن وسلب حيازتها وشرع في البناء عليه فأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة ـ بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره ـ حكمت بتاريخ 30/10/1994 بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأخير والطاعن هذا الحكم بالاستئنافين 1081, 1088 لسنة 30ق بني سويف ـ مأمورية المنيا ـ وبتاريخ 28/3/1995 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وذلك أنه لما قام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية في حين أنه صدر منها في حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن تكون هذه المحكمة صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام, أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليه بالاستئناف لغير حالات البطلان, لما كان ذلك وكانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/10/1992 ـ أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة ـ على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة الآف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه. وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحا قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن دعاوي الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الأراضي وتقدر قيمته باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه, وأن طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا في الطلب الأصلي ولا أثر له على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيميا جائزا استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث أن الاستئناف صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وإذ استوفى أوضاعه الشكلية.

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 36 لسنة 65 ق جلسة 3 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 66)

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
-----------------------
1 - إذ كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
 
2 - المقرر أن الجزاء يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله، وكان ما صح من الوقائع مبنى التنبيه لم تبلغ حدا من الجسامة بما تعتبر معه خطأ مهنيا جسيما أو إخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية التي تقتضى توجيه التنبيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 وحيث إن الوقائع - على مايبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/12/1995 تقدم الأستاذ/........ رئيس النيابة من الفئة ب - بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء التنبيه رقم 5 لسنة 94-1995, مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أن وزير العدل وجه إليه كتابة التنبيه المذكور لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 73 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي من أنه أبان عمله رئيسا لدائرة الجنح المستأنفة بمحكمة طنطا الابتدائية أصدر حكمه في القضية رقم 15477 لسنة 1993 جنح مستأنف طنطا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وإلزامه بالتعويض المؤقت لاتهامه بإعطاء شيك بدون رصيد رغم أنه طعن عليه بالتزوير وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أنه لم يكتب بيانات صلب الشيك وأن توقيعه وإن كان صادرا منه إلا أنه كان موقعا به على ورقة تحمل كتابات أخرى نزع منها واستغل في بيانات الشيك, واستدل الطالب على ثبوت الاتهام بصحة هذا التوقيع دون أن يتعرض لما ثبت من التقرير من أن العلاقة بين بيانات الشيك والتوقيع عليه علاقة مزورة ومصطنعة ولم يدحض ما ورد به بما ينطوي على استهانة بحقوق الناس وحرياتهم ويجافي ما يجب أن يحرص عليه القاضي من الإحاطة بدفاع الخصوم والرد عليه مما جره إلى الافتئات على حرية إنسان دون حق ووضعه موضع الريب والشبهات بما يشكل إخلالا واضحا بمقتضيات وواجبات وظيفته - تظلم الطالب من التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بتاريخ 31/1/1995 رفض تظلمه. وأضاف الطالب أنه وإذ جاء التنبيه مفتقرا إلى السبب القانوني الصحيح وفيه مصادرة على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها, ومجافاة لما استقر عليه القضاء من أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ به كله, كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
 وحيث لم يهدف الطالب من حكمه سوى تحقيق العدالة وقد أصدره في حدود ما خوله القانون من سلطة تقديرية وكان التنبيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. دفعت الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى, وطلبا رفضه موضوعا.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة في محله ذلك بأنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها, وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب, فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث أنه لما كان من المقرر أن الجزاء يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة, ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء يخرجه عن حد المشروعية فيبطله, وكان ما صح من الوقائع مبنى التنبيه لم تبلغ حدا من الجسامة بما تعتبر معه خطأ مهنيا جسيما أو إخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية التي تقتضي توجيه التنبيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.