الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

الطعن 31 لسنة 57 ق جلسة 3 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 62

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.

----------------

(15)
الطلب رقم 31 لسنة 57 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) اختصاص. قرار إداري. إصابة. "إصابة عمل: لجنة فض المنازعات".
(1) اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الخاصة بشئون القضاة. شرطه. أن يكون محلها قراراً إدارياً. عدم اتساعه لطلب التعويض عن العمل غير المشروع. علة ذلك. م 83 من قانون السلطة القضائية. القرار الإداري. ماهيته.
(2) اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. عدم ردها على طلب الطالب بشأن تعويض الإصابة ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية. المركز القانونى للطالب بشأن إصابته. عدم تحديده إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي. م 89 من قانون التأمين الاجتماعي. خلو الأوراق من هذا القرار. أثره. عدم قبول الطلب.
(3) استناد الطالب في طلب التعويض ضد وزير العدل على أساس العمل غير المشروع وليس على أساس القرار الإداري. أثره. عدم قبول الطلب.

------------------
1 - مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن من شروط قبول طلب التعويض أمام محكمة النقض أن يكون عن قرار إداري مما تختص هذه المحكمة بطلب إلغائه فلا يتسع هذا الاختصاص لطلب التعويض عن عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاة والقرارات الإدارية هي تلك التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أثر قانوني معين.
2 - عدم رد اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية إذ لا يؤثر على المركز القانونى للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تختص دون غيرها عملاً بالمادة 89 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر بتحديد نوع الإصابة وما إذا كان قد تخلف لدى الطالب من جراء إصابته عجز مستديم ونسبته إن وجد ومدى أحقيته في التعويض عن هذا العجز إن كان وإذ خلت الأوراق مما يفيد عرض الطالب على الهيئة العامة للتأمين الصحي ولم يصدر بعد قرار من هذه الجهة بشأن إصابته ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.
3 - إذ كان الطالب قد ركن في طلب التعويض قبل وزير العدل على أساس العمل غير المشروع وليس على أساس قرار إداري مما أجيز الطعن فيه أو طلب التعويض عنه أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب برمته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار........ نائب رئيس محكمة النقض السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 7/ 5/ 1988 ضد وزير العدل ووزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 4260 جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لطلبه أنه في مساء يوم 10/ 11/ 1985 بعد أن فرغ من المداولة في قضايا جلسة اليوم التالي مع رئيس وأعضاء الدائرة التي يعمل بها قضى ليلته بالاستراحة المخصصة للمستشارين بمدينة القاهرة بشارع صبري أبو علم ليتمكن من حضور الجلسة نظراً لإقامته بمدينة الإسكندرية وفى صباح اليوم التالي عند خروجه من دورة المياه بتلك الاستراحة والتي ترتفع عن أرضية الاستراحة بعدد من الدرجات المصنوعة من الرخام انزلقت قدمه فسقط على ظهره فوق السلم فأصيب بآلام حادة نقل على أثرها إلى عيادة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأجريت له الأشعة والإسعافات اللازمة بعد أن تبين إصابته بكسر في عدد من الأضلع بالقفص الصدري وما أن عاد لمسكنه تردد على عدد من الأطباء للعلاج حتى استقرت حالته بإصابته بعجز جزئي مستديم لا تزيد نسبته عن 35 % مما يستحق عنه التعويض المنصوص عليه بالمادتين 53، 66 من قانون التأمين الاجتماعي والمادة 163 من القانون المدني. وإذ رفض المدعى عليهم منحه هذا التعويض بغير حق تظلم للجنة المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإذ لم ترد عليه تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني وطلب رفض الطلب. ودفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وطلب رفض الطلب موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب. وحيث عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب في محلة ذلك أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات" مفاده أن من شروط قبول طلب التعويض أمام محكمة النقض أن يكون عن قرار إداري مما تختص هذه المحكمة بطلب إلغائه فلا يتسع هذا الاختصاص لطلب التعويض عن عمل غير مشروع لا صلة له بشأن من شئون القضاة. والقرارات الإدارية هي تلك التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه أثر قانوني معين وإذ كان ذلك وكان عدم رد اللجنة المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية إذ لا يؤثر على المركز القانونى للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تختص دون غيرها عملاً بالمادة 89 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر بتحديد نوع الإصابة وما إذا كان قد تخلف لدى الطالب من جراء إصابته عجز مستديم ونسبته إن وجد ومدى أحقيته في التعويض عن هذا العجز إن كان وإذ خلت الأوراق مما يفيد عرض الطالب على الهيئة العامة للتأمين الصحي ولم يصدر بعد قرار من هذه الجهة بشأن إصابته وكان الطالب قد ركن - أيضاً - في طلب التعويض قبل وزير العدل على أساس العمل غير المشروع وليس على أساس قرار إداري مما أجيز الطعن فيه أو طلب التعويض عنه أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب برمته.

الطعن 7934 لسنة 64 ق جلسة 4 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 265 ص 1460

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(265)
الطعن رقم 7934 لسنة 64 القضائية

(1) عقد "تمام التعاقد". بيع "بيع أملاك الدولة الخاصة". أموال "أموال الدولة الخاصة". ملكية.
بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها. معقود للمحافظين كل في دائرة اختصاصه. إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع وإجراءاتها لهذا الغرض. لا يعتبر إيجاباً من جانيها. الإيجاب بتقدم راغب الشراء بالشراء على أساس سعر معين. قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه. لا يعد قبولاً منها للتعاقد إلا بقبولها البيع والتصديق عليه ممن يملكه. تخلف هذا القبول. أثر. بقاء الملكية للحكومة وحقها في اقتضاء مقابل الانتفاع من واضع اليد عليها.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني. لمحكمة النقض استكمال هذا القصور.
(4،3) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع. إثبات. أموال "أموال الدولة الخاصة".
(3) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه. تمسك الطاعنة أمام درجتي التقاضي بسدادها لمصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاعها بالأرض المملوكة للدولة. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.
(4) تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور.

----------------
1 - مفاد نصوص المواد 1, 3, 4 من القانون 31 لسنة 1984 بشأن القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والمادتين 1, 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها والمادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8, 17, 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/ 8/ 1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة إلى واضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 31 لسنة 1984 المشار إليها لا يتم بين الحكومة وبيم طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود - في واقعة الدعوى - للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة عن الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة وليس إلا. فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها.
2 - لا يعيب الحكم قصور في الإفصاح عن سنده في القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تقوم بسداد مقابل انتفاعها بالأرض التي تضع يدها عليها وقدمت للتدليل على ذلك حافظتي مستندات إحداهما أمام محكمة أول درجة والثانية أمام محكمة الاستئناف أرفقت بهما إيصالات سدادها لمصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاعها بأرض مملوكة للدولة. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ....... كمقابل انتفاع عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور.
4 - من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 15018 لسنة 1992 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما طلباً للحكم براءة ذمتها من أي مطالبات على الأرض الموضحة بالصحيفة ومنع تعرضهما لها في الانتفاع بها. وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني بصفته أعلن عن بيع مساحات من الأراضي المملوكة لمحافظة القاهرة لواضعي اليد عليها إعمالاً للقانون رقم 31 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 فتقدمت لشراء قطعة الأرض التي تحوزها وسددت مقدم الثمن ومقداره 770 جنيه بالإيصال المؤرخ 19/ 3/ 1987 ومنذ ذلك التاريخ والأرض مكلفة باسمها وتقوم بسداد العوائد المربوطة عليها وإذ فوجئت المطعون ضده الأول بصفته يطالبها في 23/ 9/ 1992 بسداد مبلغ 9532.500 جنيه كمقابل انتفاع بهذه الأرض عن الخمس سنوات السابقة فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة البيان. ندبت الحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره وجه الحاضر عن الحكومة طلباً عارضاً للطاعنة بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مقابل الانتفاع وقدره 9530.500 جنيه، بتاريخ 28/ 12/ 1983 حكت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2167 سنة 111 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 6/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول من سببي الطعن فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض دفاعها ببراءة ذمتها من مقابل الانتفاع بالأرض محل التداعي بمقولة أن محافظة القاهرة قد عدلت عن إتمام إجراءات بيعها لدخولها في خط التنظيم ومعولاً في ذلك على تقرير الخبير دون تحقيق لما تمسكت به من أن خط التنظيم قد تعدل ورغم أن إعلان المحافظة عن بيع هذه الأرض وقبولها مقدم الثمن منها يعد ملزماً للجانبين بالبيع والشراء ولا يجوز العدول عنه.
وحيث إن النعي مردود, ذلك بأن مفاد نصوص المواد 1, 3, 4 من القانون 31 لسنة 1984 بشأن القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والمادتين 1, 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها والمادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8, 17, 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/ 8/ 1902، أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة إلى واضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 31 لسنة 1984 المشار إليه لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود - في واقعة الدعوى - للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة عن الثمن إيجاباً من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين. ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان. وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة وليس إلا، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير في الدعوى أن محافظة القاهرة أعلنت عن بيع بعض الأراضي المملوكة للدولة خاصة في نطاق المحافظة إلى واضعي اليد عليها بطريق الممارسة وأن الطاعنة تقدمت في 8/ 12/ 1986 بطلب لشراء الأرض ووضع يدها وسددت لإدارة الأملاك مبلغ 770 جنيه على ذمة هذا الشراء بالإيصال المؤرخ 9/ 3/ 1987 دون ارتباط بالبيع إلا بعد الفحص وأن إدارة الأملاك بالمحافظة قد فرضت على الطاعنة مقابل انتفاع بالأرض محل طلب الشراء بعد أن تبين لها من الفحص أنها تدخل في خطوط التنظيم المعتمدة بالقرار رقم 2032 لسنة 1976 ولا يجوز التصرف فيها وانتهى من ذلك إلى رفض دفاعها ببراءة ذمتها من هذا المقابل على سند من أن البيع لم يتم وأن الطاعنة ما تزال تضع اليد على الأرض المذكورة وأنه لا ينال من ذلك تمسكها بأن خط التنظيم قد تعدل وأن الأرض أصبحت خارج نطاقه, فإنه يكون - في هذا الخصوص - قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في الإفصاح عن سنده في القانون لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تضع اليد على أرض النزاع اعتبارها أرض خفية مخلفة عن ردم ترعة الخليج المصري وتقوم سنوياً بسداد مقابل الانتفاع بها إلى مصلحة الضرائب العقارية التي تتولى تحصيل إيرادات أملاك الدولة من الأراضي التي يستغلها الأفراد وهو ما لا يسوغ معه بالتالي مطالبتها بمقابل الانتفاع مرة أخرى. وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع رغم تأييده بالمستندات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، كما أنه من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تقوم بسداد مقابل انتفاعها بالأرض التي تضع يدها عليها وقدمت للتدليل على ذلك حافظتي مستندات إحداهما أمام محكمة أول درجة والثانية أمام محكمة الاستئناف أرفقت بهما إيصالات سدادها لمصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاعها بأرض مملوكة للدولة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ953.500 كمقابل انتفاع عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 8141 لسنة 65 ق جلسة 5 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 268 ص 1474)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس .
--------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 
2 - لا يعدو رأي الخبير أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه.
 
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغيه الوصول إلى الحقيقة.
 
4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة في خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على محاسبته عن هذا النشاط في السنوات السابقة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
5 - لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة من الأراضي الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981- المنطبق على واقعة الدعوى - وإنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط والإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار إليه.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تجارة الفواكه عن السنوات من 1987 وحتى 1989, وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام الطاعن الدعوى رقم 133 لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية طعنا في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/12/94 بتخفيض التقديرات. استأنفت المطعون ضدها ـ مصلحة الضرائب ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 51ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 18/5/95 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن في الوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي أخذ بتقرير الخبير وتأييد قرار لجنة الطعن لم يبين أسباب اطمئنانه لقرار اللجنة وعدم إقناعه بتقرير الخبير.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولا يعدو رأي الخبير أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأسباب خاصة فلا عليه إن لم يبين أسباب إلغائه لقضاء أول درجة أو التفاته عن تقرير الخبير ويكون النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد قرار اللجنة في محاسبته عن نشاط الدلالة حال أنه لم يمارس هذا النشاط المحرم شرعيا.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء النقض ـ  أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغية الوصول إلى الحقيقة ......  وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة في خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على ما أسفرت عنه تحريات مباحث الضرائب وإقراره وعدم اعتراضه على محاسبته عن هذا النشاط في السنوات السابقة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث أن الطاعن ينعي ـ بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قرار اللجنة في محاسبته عن نشاط بيع ناتج الحدائق المملوكة له لحسابه الخاص في سنوات النزاع حال أن مدلول المحاسبة عن نشاط بيع الإنتاج الزراعي للحساب الخاص الذي يخضع للضريبة هو شراء هذا الإنتاج ثم بيعه لتحقيق ربح وهو ما لم يتحقق بالنسبة لناتج الحدائق المشار إليها.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة من الأراضي الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملا تجاريا فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقا للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بقانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ وإنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط والإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة "220" من القانون المشار إليه ـ وهي غير مطروحة في النزاع ـ وكان البين من مدونات قرار لجنة الطعن المحال إليها من الحكم المطعون فيه أنه احتسب ضمن وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في سنوات النزاع الأرباح الناتجة من بيع ثمار الحدائق التي يستغلها الطاعن بما وصفه "أرباح الحساب الخاص" وحدد نسبة الربح فيها بمقدار 10% من ثمن بيعه الثمار المقررة بمعرفة المأمورية, فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 7101 لسنة 65 ق جلسة 5 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 267 ص 1470)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات. ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى أنه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم في علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه حال أن التوقيع المذيل بخانة المستلم لا يدل على نسبته إلى شخص المرسل إليه ما لم يفصح عن ذلك توقيع مقروء أو يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال فضلا عن القصور في التسبيب.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت صافي أرباح الشركة الطاعنة في السنوات من 1981 وحتى 1983, وإذ اعترضت فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. أقامت الطاعنة الدعوى 1142 لسنة 91ق إسكندرية الابتدائية طعنا في هذا القرار, وبتاريخ 21/12/94 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 51ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 19/4/95 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على احتساب بدء ميعاد الطعن في قرارات اللجنة من تاريخ تسليم الإخطار الثابت بعلم الوصول في حين أن الثابت بعلم الوصول المشار إليه أن خلا من بيان اسم وصفة المستلم وأن التوقيع المنسوب إلي المستلم غير مقروء فلا يعتد به  في ثبوت تسليم الإخطار لأي من الأشخاص الذين أناط بهم القانون استلامه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم, ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص إيصال على المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص المادة "285" من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 285 ونص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إليه المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه أو أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم" وذلك تمشيا مع قانون المرافعات ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه. لما كان ذلك وكان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق  بأوراق الدعوى أنه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم في علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه ما لم يفصح عن ذلك توقيع مقروء أو يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال فضلا عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 850 لسنة 60 ق جلسة 5 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 266 ص 1467)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد ومحمد أحمد رشدي، وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر منها علانية وإلا كان باطلا باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى - فيما عرضت له من هذه الإجراءات - من نقص أو غموض.
 
2 - لما كان ذلك وكان الثابت مما ورد بديباجة الحكم الصادر بتاريخ 1988/3/27 من محكمة أول درجة والقاضي بندب خبير في الدعوى أنه صدر في غرفة مشورة مما مفاده صدوره في غير علانية فإنه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره والذي شاب الحكم القاضي بندبه البطلان فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه.
----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه من تقسيم وبيع الأراضي في سنتي 79, 1980 وإذ أعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية, أقام المطعون ضده الدعوى رقم 226 لسنة 87 منفلوط الابتدائية طعنا في قرار اللجنة, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 6/11/1988 بتأييد القرار المطعون فيه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 362 لسنة 63ق أمام محكمة استئناف أسيوط والتي قضت في 25/12/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبتخفيض التقديرات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن حاصل السبب المبدي من النيابة العامة بطلان الحكم المطعون فيه, إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره المودع أمام محكمة أول درجة وكان الحكم الصادر بندب الخبير باطلا لصدوره في غير علانية "غرفة مشورة".
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوي الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والنطق بالحكم الصادر منها علانية وإلا كان باطلا باعتبار أن  قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضي الذي يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى ـ فيما عرضت له من هذه الإجراءات ـ من نقص أو غموض. لما كان ذلك وكان الثابت بما ورد بديباجة الحكم الصادر بتاريخ 27/3/1988 من محكمة أول درجة والقاضي بندب خبير في الدعوى أنه صدر في غرفة مشورة مما مفاده صدوره في غير علانية فإنه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره والذي شاب الحكم القاضي بندبه البطلان فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الوارد بصحيفة الطعن.

(الطعن 3141 لسنة 61 ق جلسة 7 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 269 ص 1479)

برئاسة السيد المستشار/د. رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، على جمجوم، عبد المنعم الدسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
---------------------
1 - مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.
 
2 - المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.
 
3 - التعويض الاتفاقي وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدني يخضع لتقدير قاضي الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه مما يكون معه هذا التعويض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين.
 
4 - الإقرار الصادر من المطعون ضده - سند الدعوى - المتضمن التزامه بسداد المبلغ المطالب به للطاعنة إذا لم يعمل لديها مدة خمس سنوات فور تخرجه لا يعدو أن يكون في حقيقته تعويضاً اتفاقياً عن الإخلال بالالتزام الوارد بهذا الإقرار فلا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الالتجاء إلى الطريق العادي لرفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
 
5 - القضاء ببطلان إجراءات رفع الدعوى أمر شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بحيث إذا ما ألغي حكمها تعين إعادة الدعوى لها للفصل في موضوعها.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
تتحصل في أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1088 لسنة 1989 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون ضده وآخر بطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ ألف جنيه, وقالت بيانا لها إن المطعون ضده التحق بمعهد كيما العالي للتكنولوجيا في 13/1/1975 وحرر إقرارا تعهد فيه بأن يدفع لها هذا المبلغ إذا لم يعمل لديها مدة لا تقل عن خمس سنوات فور تخرجه أو في حالة تركه الخدمة بالاستقالة أو فصله من الخدمة بسبب تأديبي خلالها وبعد تعيينه واستلامه العمل بها في 5/9/1984 استدعى لأداء الخدمة العسكرية التي بدأت في 1/4/1983حتى انتهت في 30/6/1984إلا أنه لم يعد إلى العمل فأنذرته الطاعنة في 16/3/1987 بأداء المبلغ محل الإقرار فلم يفعل فأقامت الدعوى ضده وضامنه بطلبها آنف البيان وبعد أن تركت الطاعنة الخصومة ضد الأخير حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 30/1/1990 ببطلان إجراءات رفع الدعوى لتنكب الطاعنة الوسيلة في المطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 511 لسنة 42ق وبتاريخ 24/4/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان إجراءات رفع الدعوى لعدم سلوك الطاعنة سبيل أمر الأداء رغم أن الدين المطالب به لا تتوافر فيه شروط استصداره فهو تعويض اتفاقي يخضع لسلطة القاضي التقديرية بصريح نص المادة 224 من القانون المدني فيجوز له أن يخفضه  إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره وإن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه, فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير, وكان التعويض الاتفاقي وفقا لما تقضي به المادة 224 من القانون المدني يخضع لتقدير قاضي الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه مما يكون معه هذا التعويض قابلا بطبيعته للمنازعة من جانب المدين, لما كان ذلك وكان الإقرار الصادر من المطعون ضده ـ سند الدعوى ـ المتضمن التزامه بسداد المبلغ المطالب به لا يعدو أن يكون في حقيقته تعويضا اتفاقيا عن الإخلال بالالتزام الوارد بهذا القرار فلا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الالتجاء إلى الطريق العادي لرفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة وإذا كان القضاء ببطلان إجراءات رفع الدعوى أمر شكلي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بحيث إذا ما ألغى حكمها تعين إعادة الدعوى لها للفصل في موضوعها ومن ثم فإنه يتعين إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها عملا بحكم المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمادة 12/3 من القانون الأخير.

(الطعن 3572 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 270 ص 1484)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
--------------------
1 - مؤدى نص المادتين 62، 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن ضريبة كسب العمل - المنطبق على الواقعة - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذي يحصل عليه الممول الخاضع لها، كما أوجب في الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة  في مقابل استقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التي نص عليها في المادة 71 من القانون، وهي التي يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة في هذه الحالة على الممول، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيلها.
 
2 - مؤدى نص المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له أما المزايا التي تمنح له عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل أدائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلا وبالتالي لا تخضع للضريبة.

3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 77 لسنة 1969 والفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 المعمول به في 1953/1/22 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر "1" من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به في 1955/5/7 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به في 28/8/1969 يدل على أن الشارع الضريبي وإن حدد في القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقمي 349 لسنة 1952، 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر "1" وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفي أو عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقضي به صراحة نص المادة 97 مكرر "1" سالفة البيان، يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التي عددتها المادة 97 مكرر.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
تتحصل في أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية أخطرت الشركة الطاعنة بسداد فروق ضريبة كسب العمل قدرها 7995.323 جنيها عن عام 1980 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أولا حفظ حق الشركة الطاعنة في استبعاد ميزة السكن للخبراء الأجانب من وعاء الضريبة على ضوء ما يتعين على الشركة تقديمه من مستندات. ثانيا - استحقاق فوائد التأخير في حدود القدر من الضريبة التي تستحق وفقا لأحكام هذا القرار, طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم 1157 لسنة 1986 إسكندرية الابتدائية وبتاريخ 25/5/1988 حكمت بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 682 لسنة 44ق لدى محكمة استئناف إسكندرية وبتاريخ 22/6/1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطاعنة تنعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رفض الدفع ببطلان إجراءات ربط ضريبة المرتبات والأجور على الشركة الطاعنة والتنفيذ عليها وأعتد بالإخطارات الضريبية لها رغم أن تلك الضريبة تفرض على الشخص الطبيعي الممول ولا تسري على الشخص المعنوي وأن الالتزام بالتوريد لا يترتب عليه نقل عبء الضريبة وتغيير صفة الممول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى نص المادتين 62, 69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن ضريبة كسب العمل ـ المنطبق على الواقعة ـ أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذي يحصل عليه الممول الخاضع لها, كما أوجب في الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش, توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة في مقابل استقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة, وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب, واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التي نص عليها في المادة 71 من القانون, وهي التي يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة في هذه الحالة على الممول, وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة, ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا, إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم توجه إليه إجراءات تحصيلها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والبطلان وفي بيان ذلك تقول أن مبلغ 23316.714 جنيه هو تكلفة الخبرة الأجنبية وأنه عبارة عن مصاريف جيب وإعاشة وإقامة للخبراء الأجانب فهي مصاريف فعلية غير خاضعة للضريبة طبقا للمادة 63 من قانون 14 لسنة 1939 إلا أن الحكم أخضعها للضريبة وأغفل مناقشة دفاعه بعدم إمكانه تقديم مستند سلبي بعدم وجود علاقة عمل بين الطاعنة وبين هؤلاء الخبراء فيكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 61, 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له أما المزايا التي تمنح له عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل أدائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلا وبالتالي لا تخضع للضريبة, لما كان ذلك وكان قرار لجنة الطعن المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قرر حفظ حق الطاعنة في استبعاد ميزة سكن الخبراء الأجانب من وعاء الضريبة على ضوء المستندات التي ستقدمها وأخضع باقي المبالغ التي تثبت إنفاقها على الخبراء الأجانب للضريبة تأسيسا على عدم تقديم الطاعنة المستندات الدالة على أن هذه المبالغ ليست دخلا حتى لا تسري ضريبة كسب العمل عليها فإنه يكون قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في المطالبة بالضريبة بالتقادم الخمسي على سند من أن الطاعنة أخفت وجود عاملين أجانب لديها فلا يبدأ تقادم الضريبة إلا من تاريخ علم المصلحة بالعنصر الخفي في حين أن ربط مصلحة الضرائب للضريبة لم يكن بسبب تطبيق المادة 47 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 فهي لم تتخذ أي إجراء من الإجراءات التي نصت عليها وأن الحكم أستند بلا دليل إلى إخفاء الطاعنة مبالغ خاضعة للضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث أن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 47 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع قطيعا ومع ذلك فللمصلحة دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 أن تجري ربطا إضافيا وذلك إذا تحققت أن الممول لم يقدم إقرارا شاملا بأن أخفى مبالغ مما تسري الضريبة عليها أو نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرفا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ......." وفي الفقرة الأولى من المادة 97 من ذات القانون على أن " يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات....." وفي الفقرة الأولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون رقم 349 لسنة 1952 المعمول به في 22/1/1953 على أن "تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 97 من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 43, 48, 75, وفي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 97 مكرر (1) من ذات القانون المضافتين الأولى بالقانون 244 لسنة 1955 المعمول به في 7/5/1955 والثانية بالقانون 77 لسنة 1969 المعمول به في 28/8/1969 على أن "تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكررا من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه. وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم إقرارا من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط, يدل على أن الشارع الضريبي وإن حدد في القانون رقم 14 لسنة 1939 عند إصداره أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب إلا أنه لم يحدد بداية سريانه ثم حددها بالقانونين رقم 349 لسنة 1952, 77 لسنة 1969 بإضافة المادة 97 مكرر والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر (1) وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار فإذا كان الربط عن نشاط مخفي أو عن عناصر مخفاة فإن التقادم لا يسري إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك النشاط أو بتلك العناصر وهو ما يقضي به صراحة نص المادة 97 مكرر (1) سالفة البيان يؤكد هذا النظر أن الشارع لم يذكر المادة 47 مكرر بين المواد التي عددتها المادة 97 مكرر, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم  تقدم لمصلحة الضرائب إقرارا بالنسبة للأجانب الموجودين في خدمتها ومقدار أجورهم وأتعابهم ولم تعلم المصلحة المطعون ضدها بهم إلا عند مراجعة مستندات الطاعنة بتاريخ 8/1/1986 فإن تقادم الضريبة عن سنة 1980 لا يبدأ سريانه إلا من التاريخ  الأخير, ولما كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت إجراءات الربط وأخطرت الطاعنة في ذات التاريخ أي قبل اكتمال مدة التقادم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ما تنعاه الطاعنة عليه بسبب النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 9356 لسنة 64 ق جلسة 10 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 272 ص 1496)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعله، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
------------------
1 - النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها ..." يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية.
 
2 - حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وإنما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما فصل فيه الحكم فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
 
3 - الأساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجني عليه بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات، إذ لا حجية للحكم الجنائي إلا إذا كان باتا.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 285 سنة 1990 مدني عابدين الجزئية على الشركة الطاعنة وآخرين وانتهيا إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهما مبلغ ألف جنيه تعويضا عن وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أدين عنه السائق بحكم نهائي طعن فيه بالنقض, وبتاريخ 26/2/1992 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 4598 لسنة 1992, وبتاريخ 27/2/1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 8284 سنة 111ق القاهرة, وبتاريخ 17/8/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه ألزمها بالتعويض عن وفاة مورثه المطعون ضدهما في حادث سيارة استنادا إلى أحكام المسئولية الشيئية, في حين أن الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي بإدانة سائق السيارة أداة الحادث لم يصبح باتا بما يوجب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائي باتا, فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها......" يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين, أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية, ذلك أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وإنما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما فصل فيه الحكم فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله, وأن الأساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجني عليه, بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات, إذ لا حجية للحكم الجنائي إلا إذا كان باتا. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بطلب التعويض عن وفاة مورثتهما استنادا لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني, وقد أقرا بصحيفة الاستئناف أن مرتكب الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثتهما قد قدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 2774 سنة 1989 مركز قطور حيث عوقب بالحبس وتأيد هذا الحكم بالاستئناف 2110 سنة 1991 جنح قطور, وأنهما لم يتمكنا من تقديم شهادة  تفيد صيرورة الحكم الجنائي باتا إذا تبين أن المتهم قد طعن في هذا الحكم بطريق النقض ولم يفصل في طعنه بعد, ومن ثم فإنه ـ وبالتطبيق للأساس القانوني سالف الذكر ـ كان يتعين على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية المقامة عن ذات الفعل بحكم بات, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن 9312 لسنة 64 ق جلسة 10 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 271 ص 1491)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-------------------
1 - إن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدور الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني.
 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ مستندين في ذلك إلى قبوله سداد الأقساط بعد ميعاد استحقاقها ودللوا على ذلك بإقرار المطعون ضده في مذكرته المقدمة في 1993/5/27 باستلامه قيمة الشيك المؤرخ 1991/6/30 وبما ثبت بمحاضر جلسات 1992/11/22، 7/4/1993، 1993/1/20 في القضايا أرقام 8261 لسنة 1991 جنح المحلة، 2557 لسنة 1992 جنح مستأنف المحلة، 8942 لسنة 1992 جنح المحلة من تسلم المطعون ضده لقيمة الشيكات الثلاثة استحقاق 8/13،9/30، 1991/10/31 على الترتيب والتعاقب إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من القول أن "المحكمة تستخلص من المستندات التي قدمها المستأنفون - الطاعنون - وهي صور محاضر الجنح سالفة الإشارة إليها أن المستأنف ضده- المطعون ضده - لم يتنازل عن الشرط الصريح الفاسخ ودليل ذلك أنه استلم قيمة الشيكات أمام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعوى المدنية في هذا الشأن فضلا عن أن سداد قيمة هذه الشيكات أمام محكمة الجنح كانت معاصرة لتداول الدعوى المستأنف حكمها ولم يبد المستأنف ضده- المطعون ضده - أي مظهر من مظاهر هذا التنازل أمام محكمة أول درجة مصدرة الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تستخلص مما تقدم أن المستأنف ضده لم يتنازل صراحة أو ضمنا عن الشرط الصريح الفاسخ" في حين أن الثابت من الأوراق أن تاريخ سداد قيمة الشيكات المتبقية للمطعون ضده كان لاحقا على تاريخ صدور الحكم المستأنف وأن تمسك المطعون ضده أمام المحكمة الجنائية بالدعاوى المدنية لا يعني إلا الدعوى المدنية المقامة بطريق التبع للدعاوى الجنائية دون دعوى الفسخ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال الذي ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 899 لسنة 1992 مدني طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى ـ على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد التخارج المؤرخ 25/12/1990وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلزامهم بأن يدفعوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار. وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد تخارج عن تركة مورث الطرفين لقاء مبلغ ثمانين ألف جنيه دفعوا إليه منه عند التعاقد مبلغ أربعين ألف جنيه والتزموا بسداد الباقي على عشرة أقساط شهرية متساوية حرر به عشرة شيكات تستحق اعتبارا من 30/1/1991 وتنتهي في 30/10/1991 ونص في العقد على الشرط الصريح الفاسخ في حالة التأخر عن سداد أي قسط, وإذ تخلفوا عن سداد الأقساط ابتداء من 30/6/1991 وأنذرهم بانفساخ العقد فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/4/1992 بالفسخ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 1236, 1261 لسنة 42ق طنطا, وبتاريخ 13/9/1994 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم ـ بالنسبة لما قضى به في استئنافهم ـ بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار العقد مفسوخا بتحقق الشرط الصريح الفاسخ لعدم سداد قيمة الشيكات التي استحقت في 30/6, 31/8, 30/9/ 1991 ورفض دفاعهم بأن قبول المطعون ضده الوفاء المتأخر يترتب عليه اعتباره متنازلا عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ على سند من أن المطعون ضده عندما قبل السداد المتأخر أمام المحكمة الجنائية تمسك بحقه في الدعاوي المدنية وأن هذا السداد كان معاصرا لدعوى الفسخ المقامة منه وأنه لم يصدر منه ما يعتبر تنازلا عن التمسك بإعمال هذا الشرط في حين أن الثابت بالأوراق أن قبوله السداد أمام المحكمة الجنائية كان لاحقا على صدور حكم الفسخ من محكمة أول درجة, وأن تمسكه بالدعاوي المدنية لا يعني إلا الدعوى المدنية المقامة بطريق التبغ للدعاوي الجنائية دون دعوى الفسخ بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب   نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ مستندين في ذلك إلى قبوله سداد الأقساط بعد ميعاد استحقاقها ودللوا على ذلك بإقرار المطعون ضده في مذكرته المقدمة في 27/5/1993 باستلامه قيمة الشيك المؤرخ 30/6/1991 وبما ثبت بمحاضر جلسات 22/11/1992, 7/4/1993, 20/1/1993 في القضايا أرقام 8261 لسنة 1991جنح المحلة, 2557 لسنة 1992 جنح مستأنف المحلة, 8942 لسنة 1992 جنح المحلة من تسلم المطعون ضده لقيمة الشيكات الثلاثة استحقاق 31/8, 30/9, 31/10/1991 على الترتيب والتعاقب إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من القول أن "المحكمة تستخلص من المستندات التي قدمها المستأنفون ـ الطاعنون ـ وهي صور محاضر الجنح سالفة الإشارة إليها أن المستأنف ضده ـ المطعون ضده ـ لم يتنازل عن الشرط الصريح الفاسخ ودليل ذلك أنه لما أستلم قيمة الشيكات أمام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعاوي المدنية في هذا الشأن فضلا عن أن سداد قيمة هذه الشيكات أمام محكمة الجنح كانت معاصرة لتداول الدعوى المستأنف حكمها ولم يبد المستأنف ضده ـ المطعون ضده ـ أي مظهر من مظاهر هذا التنازل أمام محكمة أول درجة مصدرة الحكم ومن ثم فإن المحكمة تستخلص مما تقدم أن المستأنف ضده لم يتنازل صراحة أو ضمنا عن الشرط الصريح الفاسخ في حين أن الثابت من الأوراق أن تاريخ سداد قيمة الشيكات المتبقية للمطعون ضده كان لا حقا على تاريخ صدور الحكم المستأنف وأن تمسك المطعون ضده أمام المحكمة الجنائية بالدعاوي المدنية لا يعني إلا الدعوى المدنية المقامة بطريق التبع للدعاوي الجنائية دون دعوى الفسخ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال الذي ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

(الطعن 1060 لسنة 63 ق جلسة 11 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 273 ص 1500)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغل وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة مع جميع عناصرها.
 
2 - إذ كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض أنه بعد أن أورد بمدوناته بأن موقع المكان المؤجر ميزة لا يمكن فصلها عنه رتب على ذلك استبعاد أن يكون الموقع عنصرا ماديا أو معنويا مستقلا عنه وهو استدلال لا تقسيم به النتيجة على ما استدل به العنصر المعنوي لا يعدوا أن يكون ميزة تلحق بالعين فإن زادت أهميتها عن المكان المؤجر ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان المشار إليه وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة صارت عنصرا أساسيا مستقلا عن الإجارة بما يخرج التعاقد عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية ... وانتهى إلى تعييب الحكم بالفساد في الاستدلال، بما مفاده أن حجية الحكم الناقض قد اقتصرت على ما قرره من أن مناط خروج إيجار العين المؤجرة عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار هو أن يغلب العنصر المعنوي للعين متمثلا في موقعها على المكان ذاته دون أن يتطرق إلى الإدلاء بالرأي في مسألة موقع ذات المحل موضوع النزاع ومدى اعتبارها ميزة من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى أخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن موقع المحل المؤجر بالفندق ليس من شأنه تحقيق رواج تجارى ولا يعد ميزة تخرجه من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ومنتهيا إلى القضاء برفض الدعوى لا يكون مخالفا لقضاء الحكم الناقض.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 752 لسنة 1981 لدى محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليها وقالت بيانا لها إن مورث المطعون ضدهم أستأجر منها هذا المحل بعقد مؤرخ 1/5/1966 مقابل أجرة شهرية مقدارها 43.5 جنيه ونص فيه على أن مدة الإيجار سنة واحدة تبدأ من 1/7/1966 وتتجدد تلقائيا ما لم ينبه أحد الطرفين على الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد وإذ أخطرت المطعون ضدهم بعدم رغبتهما في تجديد العقد في 3/6/1980 فقد أقامت الدعوى ـ حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 2ق لدى محكمة استئناف قنا التي قضت بتاريخ 5/3/1985 بإلغاء الحكم المستأنف برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1309 سنة 55 وبتاريخ 3/1/1990 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا, حيث عجل الخصوم الاستئناف أمامها فندبت خبيرا فيه بعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26/12/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يتبع حكم النقض الصادر في الطعن رقم 1309 لسنة 55ق في المسألة القانونية التي فصل فيها وهي أن وجود المحل المؤجر بالفندق ميزة تلحق بالعين بما يتعذر معه الفصل بين مقابل إيجار المكان وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة بما يخرج الإيجار من نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع إجارة العين لأحكامها استنادا على تقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن الأسباب التي أستند إليها الخبير سبق إبداؤها في مراحل التقاضي السابقة على صدور الحكم المنقوض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "..يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عن إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية, أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها, لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض أنه بعد أن أورد بمدوناته بأن موقع المكان المؤجر ميزة لا يمكن فصلها عنه رتب على ذلك استبعاد أن يكون الموقع عنصرا ماديا أو معنويا مستقلا عنه وهو استدلال لا تستقيم به النتيجة على ما أستدل به إذ العنصر المعنوي لا يعدو أن يكون ميزة تلحق بالعين فإن زادت أهميتها عن المكان المؤجر ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان المشار إليه وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة صارت عنصرا أساسيا مستقلا عن الإجارة بما يخرج التعاقد عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية .... وانتهى إلى تعييب الحكم بالفساد في الاستدلال, بما مفاده أن حجية الحكم الناقض قد اقتصرت على ما قرره من أن مناط خروج إيجار العين المؤجرة عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار هو أن يغلب العنصر المعنوي للعين متمثلا في موقعها على المكان ذاته دون أن يتطرق إلى الإدلاء بالرأي في مسألة موقع ذات المحل موضوع النزاع ومدى اعتبارها ميزة من عدمه, فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهي أخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن موقع المحل المؤجر بالفندق ليس من شأنه تحقيق رواج تجاري ولا يعد ميزة تخرجه من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ومنتهيا إلى القضاء برفض الدعوى لا يكون مخالفا لقضاء الحكم الناقض ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس بما يوجب رفضه.

(الطعن 1975 لسنة 66 ق جلسة 12 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 276 ص 1514)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
------------------
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات - هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على العرائض، وهي على خلاف القاعدة في الأحكام القضائية تصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة. لما كان ذلك وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الأصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها قضى في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن يصدر هذا الأمر في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصداره، وإذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض لوقف تسييل خطابات الضمان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الأمر على عريضة الصادر بوقف تسييل خطابي الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيدة "الطاعنة" وبإيداع قيمتها أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه "يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة "9" من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها"، إذ أن سلطة المحكمة في هذا الشأن مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز للخصم الحق في استصدار أمر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ أي من هذه التدابير وذلك إعمالا للأصل العام في طريق الأوامر على العرائض الوارد في المادة 194 من قانون المرافعات بحسابه استثناء لا يجرى إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير، وإذ لم يرد في القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الأمر على عريضة فإنه لا يجدي الحكم المطعون فيه الركون إلى المادة 14 من قانون التحكيم المشار إليه سندا لقضائه
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بطلب لإصدار أمر على عريضة بصفة أصلية بوقف صرف قيمة خطابات الضمان الصادرة بناء على طلبها من بنك مصر الدولي والبنك المطعون ضده الثاني لصالح الطاعنة وذلك لحين الفصل في النزاع بينهما والمعروض على هيئة التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 واحتياطيا بتكليف البنكين سالفي الذكر بإيداع قيمة هذه الخطابات كل في ميعاد استحقاقه بخزانة المحكمة لحين حسم النزاع. وقالت بيانا لذلك إن الطاعنة أسندت إليها القيام بأعمال بناء فندق.... وأنها قدمت الخطابات المشار إليها مقابل التأمين النهائي وضمانا للدفعات المقدمة وإذ شرعت في التنفيذ فوجئت بالجهة الإدارية تكلفها بوقف الأعمال لمخالفة الطاعنة الاشتراطات المقررة فامتثلت وأخطرت الطاعنة بذلك إلا أنها حاولت تسييل خطابات الضمان بطريق الغش. وفي 23/5/1995 أصدر السيد المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأمر رقم 8 لسنة 1995 بوضع قيمة خطابين من هذه الخطابات أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني بعد تسييلهما وذلك لحين الفصل في النزاع موضوع التحكيم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولي.
وتظلمت الطاعنة من هذا الأمر بالاستئناف رقم 12 لسنة 1995 تحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 25/12/1995 بتأييد الأمر المتظلم منه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ التفت عما تمسكت به من دفاع جوهري حاصله بطلان الأمر المتظلم منه لصدوره في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على جواز استصدار أمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية عملا بالمادة 194 من قانون المرافعات لعدم وجود نص يجيز وقف تسييل خطابات الضمان عن هذا الطريق.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوامر على العرائض وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على العرائض، وهي على خلاف القاعدة في الأحكام القضائية تصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة. لما كان ذلك وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الأصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلي غير ما يستهدف منها قضى في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن يصدر هذا الأمر في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصداره وإذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض لوقف تسييل خطابات الضمان فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الأمر على عريضة الصادر بوقف تسييل خطابي الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيدة (الطاعنة) وبإيداع قيمتهما أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه "يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها" إذ أن سلطة المحكمة في هذا الشأن مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز للخصم الحق في استصدار أمر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ أي من هذه التدابير وذلك إعمالا للأصل العام في طريق الأوامر على العرائض الوارد في المادة 194 من قانون المرافعات بحسبانه استثناء لا يجري إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير، وإذ لم يرد في القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الأمر على عريضة فإنه لا يجدي الحكم المطعون فيه الركون إلى المادة 14 من قانون التحكيم المشار إليه سندا لقضائه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 497 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 275 ص 1510)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيرى، فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
-----------------
1 - النص في المادتين 383، 698 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم.
 
2 - إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عنه فصله أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بجلسة 1985/3/17 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وأن هذه المطالبة تقطع مدة السنة التي حددها القانون لسقوط دعواه والتي لم تكن قد اكتملت بعد وكان قضاء محكمة الأمور المستعجلة برفض دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الاحتياطي بالتعويض المبدى أمامها لأثرة في قطع التقادم منذ إبدائه ويظل منقطعا حتى يصدر حكم في الدعوى فتبدأ مدة تقادم جديدة من نفس نوع التقادم الأول وكان الثابت أن الحكم قد صدر في الدعوى المستعجلة في 26/5/1985 وأن الطاعن أقام دعواه الحالية في 1986/2/11 أي قبل اكتمال مدة التقادم الحولي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 137 سنة 1986 عمال محكمة الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 11/2/1986 طالبا الحكم بأن تؤدي إليه مبلغ 250 ألف دولار أمريكي تعويضا له عن فصله تعسفيا مع معاش شهري مقداره 900 دولار أمريكي اعتبارا من 13/5/1984 وفي حالة عدم الحكم له بالمعاش إلزامها أن تؤدي للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - مبلغ 25% من أجره الشهري اعتبارا من 10/12/1974 حتى 12/5/1984 مع المبالغ الإضافية المقررة وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لديها في 10/12/1974 بوظيفة "رجل مهمات" بأجر شهري مقداره 3988 دولار وبتاريخ 23/10/1984 تسلم قرار بفصله من العمل اعتبارا من 12/5/1984 دون مبرر ولم تعرض أمر فصله على اللجنة الثلاثية وامتنعت عن صرف مستحقاته من صندوق تأمينات العاملين لديها أو الاشتراك عنه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية مما دفعه إلى إقامة دعوى أمام القضاء المستعجل قيدت برقم 23 لسنة 1985 عمال مستعجل الإسكندرية وإذ صدر فيها الحكم بتاريخ 26/5/1985 برفضها فقد أقام دعواه طبقا للمادة 698 من القانون المدني وفي 28/4/1987 حكمت المحكمة بقبول الدفع بشأن التعويض عن الفصل التعسفي والمعاش من صندوق العاملين لدي المطعون ضدها بالتقادم الحولي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 282 لسنة 43ق إسكندرية وبتاريخ 21/12/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الدعوى على أن قرار فصل الطاعن صدر في 13/5/1984 وأقيمت دعوى المطالبة بالتعويض في 11/2/1986 بعد مضي سنة على انتهاء علاقة العمل واكتمال مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 698 مدني في حين أن الطاعن استلم الإخطار بالفصل في 23/10/1984 وقدم بجلسة 17/3/1985 أمام محكمة الأمور المستعجلة مذكرة في الدعوى رقم 23 لسنة 1985 طلب فيها الحكم له بالتعويض عن فصله تعسفيا فتكون دعواه قد أقيمت قبل انقضاء سنة على تاريخ إعلانه بقرار الفصل.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت  انتهاء العقد…" وفي المادة 383 على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة…." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوي الناشئة عن عقد العمل وأن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عن فصله أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بجلسة 17/3/1985 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة وأن هذه المطالبة تقطع مدة السنة التي حددها القانون لسقوط دعواه والتي لم تكن قد اكتملت بعد وكان قضاء محكمة الأمور المستعجلة برفض دعوى وقف  قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الاحتياطي بالتعويض المبدي أمامها لأثره في قطع التقادم منذ إبدائه ويظل منقطعا حتى يصدر حكم في الدعوى فتبدأ مدة تقادم جديدة من نفس نوع التقادم الأول. وكان الثابت أن الحكم قد صدر في الدعوى المستعجلة في 26/5/1985 وأن الطاعن أقام دعواه الحالية في 11/2/1986 أي قبل اكتمال مدة التقادم الحولي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 2940 لسنة 57 ق جلسة 12 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 274 ص 1505)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيرى، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره.
 
2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وقيدت برقم 638 لسنة 1985 الدخلية لأنه خالف أحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر ولم يصرف للمطعون ضده بدل مخاطر الوظيفة المقرر وصدر أمر جنائي بتغريمه عشرين جنيها وحكمت المحكمة في المعارضة المرفوعة عن هذا الأمر بتاريخ 1985/12/19 بقبولها شكلا وسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهم واستندت في أسباب حكمها على أن هذا البدل مقرر للعاملين بمواقع الإنتاج فقط وأن المطعون ضده لا يعمل بتلك المواقع وإنما يعمل بمقر الشركة وصار هذا الحكم نهائيا وإذ كان توافر شروط استحقاق هذا البدل للمطعون ضده بالنسبة للوظيفة التي يشغلها وهي مدير عام المحاجر لازما للفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة عن امتناع الطاعنة عن صرفه له وهو نفس الأساس في الدعوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي السابق من أن الوظيفة التي يشغلها المطعون ضده لا يستحق عنها هذا البدل لعدم وجودها بمواقع الإنتاج وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة عن واقعة عدم صرف البدل محل المطالبة للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 346/ 1985 عمال محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة.........- بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر العاملين بالمناجم والمحاجر اعتبارا من تاريخ سريان القانون رقم 27/1981 وقال شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة مدير عام المحاجر لدى الطاعنة ويشرف على مناطقها بين الكيلو 18 حتى الكيلو 70 بالسلسة  الجبلية جنوب طريق إسكندرية - مرسى مطروح ويستحق بدل ظروف ومخاطر العاملين بالمناجم والمحاجر بنسبة 30% من المرتب الأصلي وفقا للقانون سالف البيان وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147/1982 إلا أن الطاعنة امتنعت عن صرفه له مما دفعه إلى إقامة دعواه. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/10/1986 للمطعون ضده بطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 517/42ق الإسكندرية وتمسكت بحجية الحكم الجنائي الصادر في المخالفة رقم 638/1985 الدخيلة. وبتاريخ 20/6/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقا للمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة أو الإدانة يحوز قوة الشئ المقضي به أمام القاضي المدني في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بصدور حكم جنائي ببراءة رئيس مجلس إدارتها من التهمة التي وجهها إليه المطعون ضده لعدم صرفه بدل مخاطر الوظيفة المقررة بالقانون رقم 27/1981 مستندا في ذلك إلى عدم أحقية المطعون ضده في صرف هذا البدل إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه الحجية وقضى بأحقية المطعون ضده له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وقيدت برقم 638/1985 الدخيلة لأنه خالف أحكام القانون رقم 27/1981 بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر ولم يصرف للمطعون ضده بدل مخاطر الوظيفة المقرر وصدر أمر جنائي بتغريمه عشرين جنيها وحكمت المحكمة في المعارضة المرفوعة عن هذا الأمر بتاريخ 19/12/1985 بقبولها شكلا وسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهم واستندت في أسباب حكمها على أن هذا البدل مقرر للعاملين بمواقع الإنتاج فقط وأن المطعون ضده لا يعمل بتلك المواقع وإنما يعمل بمقر الشركة وصار هذا الحكم نهائيا وإذ كان توافر شروط استحقاق هذا البدل للمطعون ضده بالنسبة للوظيفة التي يشغلها وهى مدير عام المحاجر لازما للفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة عن امتناع الطاعنة عن صرفه له وهو نفس الأساس في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهي إليه الحكم الجنائي السابق من أن الوظيفة التي يشغلها المطعون ضده لا يستحق عنها هذا البدل لعدم وجودها بمواقع الإنتاج وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة عن واقعة عدم صرف البدل محل المطالبة للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 517/42ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

(الطعن 3247 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 279 ص 1534)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، على جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - مفاد المادتين 218/2، 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها.
 
2 - حلول المطعون ضدهم ومن تدعى ..... الغير مختصمة في الطعن - محل مورثتهم في مطالبة الطاعن بالتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية لحقتها من جراء تعديه عليها بالضرب - وخلت الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه في الدعوى إلى طلب التعويض لنفسه مقسوما بحسب الفريضة الشرعية - ومن ثم فإن موضوع دعواهم بهذه المثابة يكون واردا على ما استحق لمورثتهم من تعويض مقوم جملة واحدة انتقل إليهم بالميراث بعد وفاتها ويعد بالتالي عنصرا من عناصر تركتها ومن ثم فإن الفصل في موضوعها لا يتحمل إلا حلا واحدا بعينه مما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام من تدعى ... أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم أقامت الدعوى رقم 1053 لسنة 88 مدني قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادي" على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما أحدثه بها من إصابات تخلف عنها عاهة مستديمة تحرر عنها الجناية رقم 2974 لسنة 82 جنح نجع حمادي وقضى فيها بإدانته بحكم صار باتا وبعد وفاتها عجل ورثتها - وهم المطعون ضدهم ومن تدعى..... الغير مختصمة في الطعن - الدعوى من الانقطاع ودفع الطاعن بسقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/4/1990 برفض الدفع وبإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 369/9ق وبتاريخ 30/4/1991 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مفاد المادتين 218/2، 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه حلول المطعون ضدهم ومن تدعى.... - الغير مختصمة في الطعن - محل مورثتهم في  مطالبة الطاعن بالتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية لحقتها من جراء تعديه عليها بالضرب - وخلت الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه في الدعوى إلى طلب التعويض لنفسه مقسوما بحسب الفريضة الشرعية - ومن ثم فإن موضوع دعواهم بهذه المثابة يكون واردا على ما استحق لمورثتهم من تعويض مقوم جملة واحدة انتقل إليهم بالميراث بعد وفاتها ويعد بالتالي عنصرا من عناصر تركتها ومن ثم فإن الفصل في موضوعها لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه مما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام من تدعى .. أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 3221 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 278 ص 1528)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، على جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي عقيدتها.
 
2 - محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
 
3 - النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر...."، وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين...." مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين.
 
4 - إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي أقامت على الطاعن الدعوى رقم 225 لسنة 1985 مدني كلي بورسعيد بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 25150.318 جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتها بسبب خطئه الشخصي المتمثل في عدم محافظته على معدات الشركة ونقلها قبل تعرضها للردم، وقالت بيانا لها أن الطاعن كان يعمل لديها بوظيفة مدير إنتاج بفرع بورسعيد، وقد أهمل في أداء واجبه الوظيفي وفي الإشراف على مرؤوسه... في نقل المعدات الثابتة بكشوف الجرد المؤرخة 1/6/1985 رغم استطاعته نقلها مما ترتب عليه ردمها بالطمي الناتج من عمل الكراكات في التفريعة الجديدة لقناة السويس وفقدها، وقد ثبت ذلك من تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 1981 شركات زراعية. وإذ قدم لها عند إخلاء طرفه إقرارا بخط يده يقر فيه بمسئوليته عن أي عهدة أو متعلقات تظهر طرفه نتيجة هذا التحقيق فقد أقامت الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفيتهما لتقديم ما تحت يدهما من مستندات تفيد قيام المطعون ضده الثالث بتعويض المطعون ضدها الأولي عن فقد تلك المعدات، ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25/1/1989 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 25150.318 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 30ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 9/4/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنطره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بالأولين منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانها يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخبيرة التي ندبتها المحكمة خبيرة حسابية ليست لها دراية بطبيعة المأمورية التي ندبت من أجلها وكان يتعين أن يندب لها خبير هندسي وآخر جيولوجي لكون المأمورية المراد تحقيقها تتعلق بمسألة فنية بحتة تحتاج لوصف المعدات وأحجامها وكيفية نقلها وطبيعة الأرض الراسبة عليها لبيان إن كان من الممكن نقلها في الوقت المناسب قبل غمرها بالطمي الذي رفعته كراكات هيئة قناة السويس من عدمه، كما أن الخبيرة قدرت العجز في هذه المعدات بذات المبلغ المطالب به مما يقطع بأن العملية التي أجرتها عملية دفترية مع أن الغرض من ندبها هو تقصي نوع الخطأ ومقدار الضرر ومدى مسئوليته عنه وهو ما لا يتحقق إلا بالانتقال إلى موقع هذه المعدات وهي أمور لا تستطيع خبيرة حسابية القيام بها، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بأنها غير ملزمة بالاستعانة بخبير آخر وهو ما لا يتفق والرد الصحيح وينطوي على مصادرة على المطلوب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبيرة الحسابية المنتدبة في الدعوى ومن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية ومن الحم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 994 لسنة 9ق أن الطاعن قد أخطأ وأهمل في الإشراف على مرؤوسه ولم يقم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل المعدات المملوكة للشركة المطعون ضدها الأولى قبل ردمها بالطمي رغم أنها وفرت له الوسائل اللازمة لذلك وأنه قد ترتب على هذا الخطأ والإهمال ضررا تمثل في فقدها لهذه المعدات البالغ قيمتها 25150.318 جنيه ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بهذا المبلغ وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه، فلا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن بهذين الوجهين ويكون النعي بهما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه تمسك في دفاعه بأنه غير مسئول وحده عن الضرر المدعى به، ودلل على ذلك بالقرار الصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1/8/1980 بمجازاة مدير إدارة المصايد وأمين العهدة لإهمالهما في المحافظة على معداتها دون أن يرد ذكر اسمه في هذا القرار، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بما انتهى إليه الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في القضية رقم 994 لسنة 9ق المنصورة بجلسة 21/3/1982 القاضي بخفض أجره في حدود علاوة في ثبوت الخطأ في جانبه وألزمه تبعا لذلك بكامل قيمة المعدات دون أن يواجه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر..." وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "(1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين..." مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يختصم في الدعوى باقي المسئولين معه عن العمل الضار ليحكم على كل منهم بقدر مساهمته فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم حدود طلبات الشركة المطعون ضدها الأولي وقضى بإلزام الطاعن بكامل التعويض على ما ثبت له من الأوراق أن الخطأ تقصيريا قد وقع منه نتيجة إهماله في المحافظة على المعدات الخاصة بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تقاضت من المطعون ضده الثالث تعويضا عن الأضرار التي لحقتها بمناسبة حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، مما دعاه إلى إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى لتقديم ما لديهم من مستندات مؤيدة لهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أطرحه بقوله إنه لم يقدم عليه دليل وأضاف في أسبابه أن تقاضي الشركة المطعون ضدها الأولى تعويضا من المسئولين عن الضرر لا ينفي ولا ينال من الإهمال المستند إليه والذي ترتب عليه الإضرار بها وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعيبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن الوارد بهذا النعي على سند من أنه لم يقدم الدليل على قيام المطعون ضده الثالث بأداء التعويض عن فقد المعدات محل الدعوى وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن تعيبه فيما إنزلق إليه في دعامته الثانية من أن تقاضي المطعون ضدها الأولى تعويضا من المسئولين عن الضرر لا ينفي إهماله المؤدي إلى الإضرار بها يكون - أيا كان الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.