الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 3173 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 277 ص 1519)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن رافع الدعوى له مطلق الحرية في تحديد نطاقها من حيث الخصوم إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المرحوم ....... المدعى عليه الثاني عشر فيها والذي لم يعلن بها لوفاته لم يكن خصما حقيقيا فيها وإنما اختصم فقط ليصدر الحكم في مواجهته باعتباره أحد مستأجري العقار المطلوب تثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل له والتي لا يتطلب القانون بشأنها اختصام أشخاص معينين فيها، ثم قام هؤلاء بالتنازل عن مخاصمته وأثبتت محكمة أول درجة هذا التنازل في مدونات حكمها، فإن انعدام الخصومة بالنسبة له لا يؤثر على انعقادها صحيحة بالنسبة للباقين.
 
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وأن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها.
 
3 - النص في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 على أن "يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكانا مبنيا أو جزءا منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع هذا المكان لأكثر من شخص واحد...." وفي المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ... كل من أجر مكانا أو جزءا منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ..." مفاده أن نطاق الحظر من التصرف بالبيع المؤدي إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم هذين التشريعين هو المكان المبني أو جزء منه، وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من1981/7/31 معدلا بعض أحكام التشريع السابق ناصا في المادة 23 منه على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجل ..." فإن ذلك مؤداه أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدي إلى بطلان الوارد في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كاملا شاملا المكان المبني أو جزء منه وفقا لحكم هاتين المادتين وبذلك تكون المادة 23/1 من القانون 136 لسنة 1981 قد ألغت ضمنا حكمها في هذا الشأن ويضحى في هذا الشأن ذلك الحظر بالتالي قاصرا منذ سريان أحكام القانون الأخير على التصرف اللاحق في الوحدة السكنية فقط.
 
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
 
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائدا عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى رقم 6003 لسنة 1988 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بالصحيفة وعقد البيع المشهر برقم 747 بتاريخ 7/3/1983 شهر عقاري الإسكندرية، وقالوا بيانا لها أنه بموجب هذا العقد باعت لهم مورثة المطعون ضدهم رابعا المرحومة..... كامل أرض وبناء ذلك العقار والبالغ مساحته 97.99 مترا مربعا لقاء ثمن مقبوض مقداره 35000 جنيه، ونص في العقد أن ملكية الأرض آلت إليها بالشراء من الأستاذ /..... المحامي بالعقد المسجل رقم 1134 لسنة 1980 شهر عقاري الإسكندرية، وقد قاموا بوضع يدهم على العقار وتحصيل أجرة وحداته من مستأجريها إلا أنهم فوجئوا بأن البائعة لهم باعت ذات العقار مرة ثانية إلى الطاعن بعقد البيع المؤرخ 20/8/1981، وأقامت الدعوى رقم 3769 لسنة 1982 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بفسخ العقد الصادر منها للطاعن فأقام الأخير عليها الدعوى رقم 7454 لسنة 1982 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت برفض دعواها بالفسخ وبصحة ونفاذ عقد الطاعن، إذ صدر هذا الحكم دون أن يكونوا خصوما فيه فقد أقاموا الدعوي رقم 1286 لسنة 1986 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بعدم نفاذه قبلهم وقضى لهم بذلك، ولما كان الحكم الأخير لا يحسم النزاع حول ملكية عقار التداعي والثابتة لهم بالعقد المشهر رقم 747 لسنة 1983 شهر عقاري الإسكندرية فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 30/11/1989 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 46ق الإسكندرية، وبتاريخ 4/4/1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل للعقار موضوع النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه دفع في مذكرته المقدمة بجلسة 23/11/1989 بانعدام الخصومة في الدعوى الابتدائية بالنسبة للمدعى عليه الثاني عشر المرحوم..... لوفاته قبل رفعها بما يترتب عليه بطلان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع وقضى في موضوع الاستئناف رغم انعدام الخصومة فيه لعدم اختصام جميع الخصوم في الدعوى المبتدأه عملا بالمادتين 232، 218 مرافعات فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن رافع الدعوى له مطلق الحرية في تحديد نطاقها من حيث الخصوم إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المرحوم.... المدعى عليه الثاني عشر فيها والذي لم يعلن بها لوفاته لم يكن خصما حقيقيا فيها وإنما اختصم فيها فقط ليصدر الحكم في مواجهته باعتباره أحد مستأجري العقار المطلوب تثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل له والتي لا يتطلب القانون بشأنها اختصام أشخاص معينين فيها ثم قام هؤلاء بالتنازل عن مخاصمته وأثبت محكمة أول درجة هذا التنازل في مدونات حكمها، فإن انعدام الخصومة بالنسبة له لا يؤثر على انعقادها صحيحة بالنسبة للباقين، ولا على الحكم إن أغفل الرد على هذا الدفع غير المؤثر في خصومة الدعوى ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه من الثاني وحتى الخامس من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد البيع المؤرخ 20/8/1981 الصادر له من مورثة المطعون ضدهم رابعا انصب على عقار مبني استهدف به شراء ثلاث وحدات سكنية خالية فيه لسكناه وسكني أسرته مما يقطع بأن المكان ذاته دون الأرض كان محل اعتبار عند التعاقد ويستتبع اعتبار العقد اللاحق لعقده باطلا بطلانا مطلقا ولو كان مسجلا وفقا لما نصت عليه قوانين الإيجار المتعاقبة بدءا من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 وانتهاء بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تقضي بتجريم بيع المكان لمشتر ثان بعد سبق بيعه لآخر، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن العقد الصادر له وقد انصب على عقار مبني والأرض المقام عليها من شأنه أن يخرجه عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 فتسرى في خصوصه القواعد العامة في القانون المدني وأحكام قانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 وأقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل للعقار محل النزاع على سند من أن عقدهم هو الأسبق في التسجيل دون أن يواجه ذلك الدفاع بما يقتضيه أو يعرض لما تضمنه عقده من التزام البائعة بتسليمه الوحدات الثلاث خالية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، أن الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها. وكان النص في المادة الأولي من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 على أن "يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكانا مبنيا أو جزءا منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع هذا المكان لأكثر من شخص واحد....." وفي المادة 82 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر..... كل من أجر مكانا أو جزءا منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضي عقد سابق....." مفاده أن نطاق الحظر من التصرف بالبيع المؤدي إلى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم هذين التشريعين هو المكان المبني أو جزء منه، وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/7/1981 معدلا بعض أحكام التشريع السابق ناصا في المادة 23 منه على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأيه صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا..." فإن ذلك مؤداه أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدي إلى البطلان الوارد في المادة الأولي من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 والمادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملا المكان المبني أو جزء منه وفقا لحكم هاتين المادتين وبذلك يكون المادة 23/1 من القانون 136 لسنة 1981 قد ألغت ضمنا حكمها في هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالي قاصرا منذ سريان أحكام القانون الأخير على التصرف اللاحق في الوحدة السكنية فقط، لما ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورثة المطعون ضدهم رابعا باعت عقار النزاع إلى الطاعن بتاريخ 20/8/1981 في ظل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 ثم قامت ببيعه مرة أخرى إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بعقد البيع المشهر برقم747 بتاريخ 7/3/1983 توثيق الإسكندرية، وكان كلا العقدين قد انصبا على عقار مبني مكون من أكثر من وحدة والأرض المقام عليها بما يخرجها في ضوء ما سلف من نطاق تطبيق المادة 23/1 من القانون 136 لسنة 1981 ويخضعها من ثم للقواعد العامة في القانون المدني وأحكام قانون التسجيل رقم 114 لسنة 1946 والتي تقضي بإجراء المفاضلة بينهما على أساس الأسبقية في التسجيل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل لعقار النزاع على أساس أن عقدهم هو الأسبق في التسجيل فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذه الأوجه من السبب الأول وبالسبب الثاني على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يعني بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه مرتبط بالاستئناف رقم 802 لسنة 44ق الإسكندرية المقام منه عن الحكم الصدر في الدعوى رقم 1286 لسنة 1986 م.ك الإسكندرية والقاضي بعدم نفاذ الحكم الصادر لصالحه بصحة ونفاذ عقده في حق المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، وتداولا معا بالجلسات إلا أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف الأول للحكم وفصلت فيه دون استئنافه منتهية في أسباب حكمها إلى القول بعدم نفاذ الحكم الصادر لصالحه بصحة ونفاذ عقده في حق المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، وبذلك تكون قد فصلت في الاستئناف الآخر مع أنه مازال مطروحا عليها، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكانت محكمة الاستئناف لم تر محلا لضم الاستئناف رقم 802 لسنة 44ق الإسكندرية المقام من الطاعن عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1286 لسنة 1986 م. ك الإسكندرية إلى الاستئناف رقم 41 لسنة 46ق الإسكندرية الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه لاختلاف الموضوع والسبب في كل منهما فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، والنعي في شقه الثاني في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائدا عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل لعقار النزاع صحيحا على أساس الأسبقية في التسجيل على النحو ما ورد في الرد على الأوجه من الثاني وحتى الخامس من السبب الأول وبالسبب الثاني وهى قوام منطوقه الذي لا يقوم بدونه فإن ما استطرد إليه تزيدا بشأن عدم نفاذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة ونفاذ عقده في حق المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل لم يكن لازما لقضائه ولا يحوز حجية في مواجهة الخصوم في الدعوى ويكون النعي عليه بشأن هذا الاستطراد الزائد غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 2740 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 282 ص 1549)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
--------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أوجه دفاع يدلى لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع تجيب عليه في أسباب الحكم.
 
2 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن "يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ..." يدل - على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940.
 
3 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها لم يثبت تنازله عنها.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -  تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 4348 سنة 1986 مدني شبين الكوم الابتدائية في 18/5/1986 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 259050 جنيه، وقالوا بيانا لذلك إنهم يمتلكون أرضا صالحة للبناء مساحتها 12 س، 4 ط بزمام بندر شبين الكوم وقد استولى عليها الطاعن منذ تسع سنوات وأصبحت جزءا من الشارع المبين بالصحيفة إلا أنه لم يؤد لهم ريعها ولا ثمنها فأقاموا الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 17/11/1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1380 سنة 23 ق - مأمورية شبين الكوم - التي ندبت ثلاثة خبراء وبعد أن أقاموا تقريرهم حكمت المحكمة بتاريخ 12/1/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ 47250 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ومنذ بدء الخصومة بأن الأرض موضوع النزاع هي شارع نشأ عن تقسيم غير معتمد أجراه المطعون عليهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وتركوها بمحض إرادتهم منذ زمن بعيد حتى استطرقت وتداخلت في هذا الطريق العام على نحو ما ثبت بتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى ومن ثم فإنها تؤول إلى الدولة بغير مقابل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي كان مطروحا على محكمة الاستئناف ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم - لما كان ذلك وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن "يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ...." - يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بأن الأرض موضوع التداعي عبارة عن طريق عام نشأ عن تقسيم غير معتمد أجراه المطعون عليهم على نحو ما انتهى إليه تقريرا الخبير المندوب في الدعوى وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ومن ثم فإنها تلحق بالمنافع العامة بغير مقابل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 - سالف الذكر - وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها ما دام لم يثبت تنازله عنها، وهو ما لا وجه لافتراضه - وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ولم يعن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه حال أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 2410 لسنة 61 ق جلسة 15 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 281 ص 1544)

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر للمبنى أو شاغليه وأن العبرة بحقيقة الواقع حتى ولو كان من تغيير الاستعمال بغير إذن المالك ويخالف شروط العقد مما مفاده أن يثبت للمحكمة أن المستأجر هو الذي غير الغرض من استعمال العين من مسكن إلى غرض آخر وإلا كان تنازلا في صورة تغيير للنشاط وإن تخلى عن العين المؤجرة له كلها من شأنه أن تتحقق إحدى الصور التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملا بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981.
 
2 - المقصود بالتنازل عن الإيجار - وعلى لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها.
 
3 - ولئن كان إثبات التنازل عن الإيجار أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلص إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها.
----------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1179 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقالوا بيانا لها إن المطعون ضدها الأولى تستأجر هذه الشقة لاستعمالها سكنا خاصا ولا يقيم معها أحد فيها وهي طاعنة في السن رغم نقلها إلى ملجأ العجزة الدولي وإذ تركت الشقة لنجلها المطعون ضده الثاني بقصد الاستغناء عنها نهائيا وغيرت الغرض من استعمالها إلى مكتب تجارى ليباشر فيه نجلها جزء من نشاطه التجاري كما هو ثابت من الإنذار الموجه لهم منها بتاريخ 15/4/1986 الأمر الذي يستفاد منه تنازلها عن الشقة استئجارها له دون إذن كتابي صريح منهم فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت برفضها - استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 380 لسنة 46 قضائية - بتاريخ 12 من مارس سنة 1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه على أن المستأجرة - المطعون ضدها الأولى - إن كانت مقيمة في ملجأ إلا أنها ما زالت تحوز عين النزاع في حين أنها تركتها بقصد الاستغناء عنها نهائيا لابنها - المطعون ضده الثاني - الذي يقيم بمسكن مستقل وله نشاط تجاري في مكان آخر ذلك أنه يبين من الإنذار الموجه لهم من المطعون ضدهما بتاريخ 5/3/1986 أن الأولى قررت تخصيص الشقة من سكن إلى مكتب تجاري يقوم فيه ابنها المطعون ضده الثاني بمباشرة جزء من نشاطه التجاري فيه اعتبار من 1/3/1986 وعرضا عليهم دفع الزيادة كاملة المقررة قانونا لتغيير الغرض من الاستعمال كما أن هذا النشاط التجاري مستقل ومع شركاء آخرين لا شأن للأولى به فهي ليست شريكة فيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر للمبنى أو شاغليه، وأن العبرة بحقيقة الواقع حتى ولو كان تغيير الاستعمال بغير إذن المالك ويخالف شروط العقد، مما مفاده أن يثبت للمحكمة أن المستأجر هو الذي غير الغرض من استعمال العين من مسكن إلى أي غرض آخر وإلا كان تنازلا في صورة تغيير للنشاط، وأن تخلي عن العين المؤجرة له كلها من شأنه أن تتحقق إحدى الصور التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملا بالمادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المقصود بالتنازل عن الإيجار - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - وهو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، وأنه وإن كان إثبات التنازل أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلص إليها حتى يتأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها، لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على الإنذار الموجه من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول على يد محضر بتاريخ 15/4/1986 أثبت فيه أنها انتوت تغيير تخصيص الشقة المذكورة اعتبارا من 1/3/1986 من سكن خاص إلى مكتب تجاري يقوم ابنها المطعون ضده الثاني بمباشرة جزء من نشاطه التجاري فيها، وبتاريخ 19/5/1986 أخطرته بأن من سيقوم باستعمال الشقة هو نجل المستأجرة الأصلية - المطعون ضده الثاني وحددت قيمة الزيادة القانونية بنسبة 100% مقابل تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكني تغييرا كليا وقد عرضت عليه الأجرة, اعتبار من تاريخ تغيير النشاط على هذا الأساس بموجب إنذار عرض وإيداع مؤرخ 7/7/1986 كما أن الثابت من الصورة الضوئية لعقد تعديل شركة مؤرخ 31/12/1986 والمقدم من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة أنها ليست من ضمن الشركاء في هذه الشركة والبين من المحضر رقم 160 أحوال محرم بك بتاريخ 7/10/1986 والمحضر الإداري رقم 818 لسنة 1987 العطارين أن المطعون ضدها الأولى بالملجأ الدولي للعجزة وأن المطعون ضده الثاني يباشر نشاطه في سكن والدته الأولى بما يدل على أن المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن عين النزاع كلها للمطعون ضده الثاني وأن هذا التنازل قد تم في صورة تغيير الغرض من استعمال العين محل النزاع إلى نشاط تجاري يمارسه الأخير فيها دون أن تشارك فيه الأولى ودون موافقة المؤجرين الطاعنين كما يجيز لهم طلب إخلاء العين عملا بالمادة 18/ جـ من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه, ..... كما أن المطعون ضدها الأولى وإن كانت تقيم في ملجأ إلا أنها ما زالت حائزة لعين النزاع وأن لابنها المطعون ضده الثاني الحق في استغلالها تجاريا مقابل زيادة القيمة الايجارية حتى ولو كان له سكن مستقل في ذات المدينة طالما أنها سمحت له بالإقامة فيها، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن العين محل النزاع للمطعون ضده الثاني دون موافقة الطاعنين بالمخالفة لنص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع.

(الطعن 840 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 280 ص 1538)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، حامد مكي وسامح مصطفى.
------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد 18، 19/2، 20/1، 51/1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون 93 لسنة 1980 أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفتين في حالتي العجز أو الوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك .... أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80 % من المتوسط الشهري للأجر المشار إليه في الحالة السابقة وذلك أيا كانت مدة الاشتراك في التأمين وفي كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانونا للمعاش في تاريخ استحقاقه.
 
2 - مفاد نص البند "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة أو الإنتاج أم بهما معا ويدخل في حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات.
 
3 - المقصود بالسنة الأخيرة في نطاق إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 هي السنة التي في نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاة باعتبار أن هذا التاريخ استحقاق المعاش.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 776 لسنة 1979 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له اعتبار من 1/2/1978 مبلغ  28.970 معاشا شهريا ويزاد إلى مبلغ 32.920 اعتبار من 1/7/1978 وما تلحقه من زيادات أخرى بعد ذلك وصرف الفروق المالية عن المدة من 1/2/1978 حتى 30/4/1979 وجملتها مبلغ 114.270 فروق معاش ومبلغ 129.200 تعويضا إضافيا وبإلزام المطعون عليها الثانية أن تدفع له مبلغ 26.700 قيمة فروق المعونة المالية. وقال بيانا لدعواه أنه كان يعمل لدى المطعون عليها الثانية وأصيب في 6/3/1975 بإصابة عمل ولعدم وجود عمل لديها يتناسب مع حالته المرضية فقد قامت بإنهاء خدمته ثم أجرت الطاعنة تسوية معاشه بواقع مبلغ 21.985 شهريا كما صرفت له مبلغ 406.822 تعويضا إضافيا على أساس حساب متوسط الأجر عن السنة السابقة على انتهاء الخدمة في حين كان يتعين حساب المعاش والتعويض الإضافي على أساس متوسط الأجر عن السنة السابقة مباشرة على الإصابة مع إضافة متوسط ما تقاضاه من عمولات عن السنتين السابقتين 1973، 1974 والتي سددت عنها الاشتراكات، وإذ رفضت الهيئة الطاعنة تسوية معاشه على هذا الأساس كما انتهت لجنة فحص المنازعات إلى رفض طعنه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/12/1981 بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 129.200 قيمة فرق التأمين الإضافي ومبلغ 114.270 قيمة متجمد فرق معاش عن المدة من 1/2/1978 وحتى 30/4/1978 وبتعديل المعاش إلى مبلغ 32.920 وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية أن تدفع له مبلغ 26.920 جنيه قيمة المعونة الطبية المستحقة.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 240 لسنة 38 ق، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21/12/1989 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول معاشا شهريا قدره 28.652 اعتبارا من 1/2/1978 يرفع إلى 31.517 اعتبارا من 1/7/1978 ومبلغ 98.675 قيمة فروق المعاش عن المدة من 1/2/1978 حتى 30/4/1979 ومبلغ 123.369 قيمة فروق التأمين الإضافي طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أجرى حساب المعاش المستحق للمطعون ضده الأول على أساسين متغايرين أولهما على أساس متوسط أجر السنة الأخيرة وثانيهما على أساس متوسط العمولات عن السنوات الخمس الأخيرة على قول منه بأن القانون 79 لسنة 1795 لم يبين كيفية تحديد الأجر الذي يسوي عليه المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم كلها أو بعضها على أساس الإنتاج أو العمولة أو الوهبة أو ممن يتقاضون أجورهم بالمدة وبالإنتاج أو العمولة أو الوهبة واعتمد الحكم في ذلك على مشروع كان مقدما لتعديل ذلك القوانين في حين أنه لا محل لإعمال مشروعات القوانين إذ لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات ليس لها مرتبة التشريع وإذ كان القانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نظم طريقة حساب المعاش وسائر الحقوق التأمينية في المواد 18, 19، 20، 117، 118 منه وعرفت المادة الخامسة منه وقبل تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الأجر السنوي بأنه ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا.... ويدخل في حساب الأجر العمولات أو الوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة ووفقا لما يحدده وزير التأمينات.... فإنه يتعين حساب الحقوق التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس متوسط الأجر الشهري المسددة عنه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين وهي السنة السابقة مباشرة على انتهاء الخدمة ويشمل الأجر العمولات إذا كان قد ثبت استحقاقها وصرفها للمؤمن عليه في هذه السنة لأنها من ملحقات الأجر ودون اعتداد بالسنوات السابقة عليها، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول أصيب أثناء العمل بتاريخ 6/3/1975 وكان يتقاضى في المدة من 15/8/1976 حتى إنهاء خدمته في 25/2/1978 أجرا ثابتا فقط دون العمولات وهو الأجر الذي سددت عنه الاشتراكات وقامت الهيئة بتسوية المعاش وكذا سائر الحقوق التأمينية المقررة له على أساسه وهو ما يتفق وأحكام القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد 18، 19/2، 20/1، 51/1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفين في حالتي العجز أو الوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوي المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك....... أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من المتوسط الشهري للأجر المشار إليه في الحالة السابقة وذلك أيا كانت مدة الاشتراك في التأمين وفي كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانونا للمعاش في تاريخ استحقاقه، وكان مفاد نص البند "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25لسنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا.
ويدخل في حساب الأجر العمولات، والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات، وأن المقصود بالسنة الأخيرة في نطاق إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون هي السنة التي في نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاة  باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق المعاش. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير الذي أدخل في حساب الأجر متوسط  العمولات التي استحقت للمطعون ضده الأول دون أن يبين ما إذا كان ما استحقه منها جاء موافقا لقواعد منضبطة من عدمه، كما وأنه أخذ بهذا التقرير الذي احتسب متوسط العمولات عن السنوات الخمس الأخيرة بالمخالفة لنص المادة 19/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والتي تقضي بوجوب تسوية معاش العجز على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 6154 لسنة 62 ق جلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 287 ص 1576

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.

----------------

(287)
الطعن رقم 6154 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "دعوى الطرد للغصب". حيازة "استرداد الحيازة".
دعوى الطرد للغصب. تعلقها بأصل الحق. الغرض منها حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه. اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة. للحائز إقامتهما ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى عليها بغير رضاه. "مثال في إيجار".

---------------
دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة. لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكاً للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال أمدها الحق في البقاء في العين على خلاف إرادته....... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه في رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين, فإنه إذا انتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغصب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها الدعوى 5214 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنها أرملة ابنه المتوفى بتاريخ 18/ 9/ 1988 والذي كان يستضيفه بعين النزاع حال حياته فلما توفي أنذرته بتحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة بمقولة أنه كان مستأجراً لها ويمتد العقد إليها, كما أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها, ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3556 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 8/ 1992 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفضها وفي الدعوى الفرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه متى كان مالك الشيء قد سمح للغير بأن يضع اليد عليه فإنه ليس له أن يطلب طرده بعد زوال سند واضع اليد. مخالفاً بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله, ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز - حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة. لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكاً للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال أمدها الحق في البقاء في العين على خلاف إرادته....... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه في رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين, فإنه إذا انتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغصب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 280 لسنة 62 ق جلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 286 ص 1570)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المطالبة مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقيق من جديته.
 
2 - مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة.
 
3 - الشرائع الخاصة أو الطائفة هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهى تطبق في مصر استنادا إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية، استخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استخلاص سائغا له أصلح الثابت بالأوراق.
 
4 - العبرة في اتحاد الطائفة أو الملة بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام.
 
5 - حق قاضى الموضوع مراقبة الظروف التي حدت بالجهة الدينية على قبول أو إبطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها.
 
6 - يكفي للقضاء بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 99/6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية انتماء احد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق.

7 - الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى الشهادة المؤرخة 1987/12/15 الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الأقباط الكاثوليك - والمقدمة المطعون ضدها - التي تفيد انضمامها إلى هذه الطائفة اعتبارا من 1980/11/1 وأن ما ورد بالشهادة المؤرخة 1984/9/26 بشأن إلغاء انضمامها إلى الطائفة ذاتها يعتبر كأن لم يكن، ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ... فإنه لا على الحكم إذ اعتد بالشهادة المذكورة الصادرة من الرئاسة الدينية المختصة.
 
8 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن من حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وأن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2083 لسنة 1984 أحوال شخصية (ملي) شمال القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - أصليا بإثبات طلاقه لها بتاريخ 7/2/1981 واحتياطيا بتاريخ 27/9/1984، وقال في بيان ذلك إن المطعون ضدها زوج له - وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وبتاريخ 5/12/1980 غير طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس إلا أنها قدمت شهادة مؤرخة 1/11/1980 تفيد انضمامها إلى طائفة الأقباط الكاثوليك والتي قررت بطلانها فإنهما يكونان مختلفي الطائفة وإذ طلقها بإرادته المنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 25/11/1989 قضت المحكمة بعدم سماع الدعوي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1022 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 6/2/1992 حكمت المحكمة في الطلب الأصلي - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 179 لسنة 1981 ملي كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم 256 لسنة 99 ق، وفي الطلب الاحتياطي بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان يختلف هو والمطعون ضدها من حيث الطائفة وقت رفع الدعوى، إذ كان ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس بينما كانت تنتمي هي إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وتبيح شريعتهما الطلاق، فيكون طلاقه لها بتاريخ 27/9/1984 قد تم تصحيحا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي قد اعتد في قضائه بعدم سماع الدعوى بالشهادة المقدمة من المطعون ضدها التي تفيد انضمامها إلى طائفة الأقباط الكاثوليك أثناء سير الدعوى، دون أن تعمل محكمة الموضوع رقابتها على الظروف التي حدت بالجهة الدينية إلى إعادة قبول هذا الانضمام فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته، وإذ كان مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة، وكانت الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهي تطبق في مصر استنادا إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة تعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التي يستقل بها  قاضي الموضوع مادام استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق، والعبرة في اتحاد الطائفة أو الملة بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام، ومن حق قاضي الموضوع مراقبة الظروف التي حدت بالجهة الدينية على قبول أو إبطال قرار الانضمام لتتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها، ويكفي للقضاء بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 99/6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى الشهادة المؤرخة 15/12/1987 الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الأقباط الكاثوليك - والمقدمة من المطعون ضدها -  والتي تفيد انضمامها إلى هذه الطائفة اعتبارا من 1/11/1980 وأن ما ورد بالشهادة المؤرخة 26/9/1984 بشأن إلغاء انضمامها إلى الطائفة ذاتها يعتبر كأن لم يكن، ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة المنتمي إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وأن يستوثق من صدوره عن نية سليمة، كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته، فإنه لا على الحكم إذ اعتد بالشهادة المذكورة الصادرة من الرئاسة الدينية المختصة، وكان الحكم قد أقام قضاءه بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 695 لسنة 60 ق جلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 285 ص 1567)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
------------------
1 - اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا، وكانت اللجان الداخلية التي تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إداري لا يكون للاتفاق الذي تجريه مع الممول كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب التي تتبعها له.
 
2 - البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إنه اعتمد التقرير الذي انتهى إليه الخبير بعد أن اقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها ولسلامة الأسس التي بني عليها رأيه. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي يكون جدلا موضوعيا في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب فاقوس قدرت صافي ربح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1976 حتى 1980 فأعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات، طعنت مصلحة الضرائب على هذا القرار بالدعوى رقم 119 لسنة 1986 ضرائب كلي الزقازيق، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/1/1988 بتعديل القرار المطعون عليه بجعل صافي ربح الطاعن في سنة 1976 بمبلغ 3264 جنيه وفي سنة 1977 بمبلغ 3775 جنيه وفي سنة 1978 بمبلغ 4650 جنيه وفي سنة 1979 بمبلغ 7050 وفي سنة 1980بمبلغ 11400 جنيه، أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 31 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 10/12/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تم الاتفاق بينه وبين اللجنة المطعون الداخلية على الضريبة وقام بسداد مبلغ 2000 جنيه تنفيذا لهذا الاتفاق فلا يجوز لمأمورية الضرائب أن تنقضه وتعيد التقديرات مرة أخرى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الاتفاق بمقولة عدم موافقة المأمورية عليه قد أخطأ حكم القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع فيه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا، وكانت اللجان الداخلية التي تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إداري لا يكون للاتفاق الذي تجريه مع الممول كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب التي تتبعها له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن محضر اللجنة الداخلية أن رئيس اللجنة لم يساير عضوي اللجنة فيما ذهبا إليه بالنسبة لتحديد أرباح الطاعن كما لم توافق مأمورية الضرائب المختصة عليه فلا يكون هناك ثمة اتفاق بين مصلحة الضرائب والطاعن على وعاء الضريبة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يضحي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ لم يرد على اعتراضاته الجوهرية على تقرير الخبير ومنها تقدير رقم الأعمال والمصروفات والتعامل مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتمد التقدير الذي انتهي إليه الخبير بعد أن اقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بني عليها رأيه. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي يكون جدلا موضوعيا في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3392 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 284 ص 1561)

 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
-------------
1 - الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق وأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
 
2 - إن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته.
 
3 - الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصماً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.
 
4 - ولئن كان قاضي غير مقيد بدليل معين في إثبات صحة الورقة أو بطلانها، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم ... في تاريخ إعلان البروتستو استنادا إلى خلو خطاب مكتب الموسكي للتأمينات الاجتماعية من هذا الاسم من بين موظفي الشركة في تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان وأن الإعلان قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات للإبطال فضلا عن أن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 1985/10/16 عن سند أذني تاريخه 1981/11/12 بدين تجاري مستحق الأداء، في حين أن ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدي إلى النتيجة التي أقامتها عليه إذ أن عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار إليه لا يقطع بأنه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت إجراء الإعلان لأنه تضمن أسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف عن الاشتراك عنهم في الهيئة أو استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من أحكامها وأن بطلان الإعلان طبقا لقانون المرافعات - أيا كان وجه الرأي فيه لا يعني تزويره كما أن التراخي في تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلا على تزوير إعلانه ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 1120 لسنة 1988 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان بروتستو عدم الدفع المودع ضمن مستنداته في ملف دعواه رقم 517 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها ابتغاء إشهار إفلاس شركة ........ وشركاه والشركاء المتضامنين فيها وهي من بينهم وقدم في هذه الدعوى أصل إعلان بروتستو عدم دفع عن السند الإذني المرفوعة به الدعوى تضمن حصول الإعلان للشركة بتاريخ 16/10/1985 بالتخاطب مع...... الموظف المختص بها الذي اعتذر عن التوقيع، وإذ لا يوجد موظف لدى الشركة يحمل هذا الاسم فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 18/4/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5320 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 12/6/1989 قضت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وبإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إذ أن المطعون ضدها ليست الممثل القانوني لشركة....... وشركاه المعلن إليه بروتستو عدم الدفع المطعون عليه بالتزوير والذي وقع علي السند المحرر عنه هذا البروتستو، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن المطعون ضدها كشريكة متضامنة قد أدخلت في دعوى إشهار إفلاس الشركة رقم 517 لسنة 1987 جنوب القاهرة الابتدائية واحتج عليها في تلك الدعوى بهذا البروتستو مع أن الشهادة الصادرة من جدول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية جاءت خلوا مما يفيد أن المطعون ضدها مختصمة في دعوى الإفلاس. فإنه يكون قد بني على واقعة ليس لها مصدر بالأوراق مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهي لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني للمدعي ذاته، لما كان ذلك وكان الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، فيكون مدينا متضامنا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتا في ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتما إفلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم وكان البين من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون ضدها قد استهدفت بدعواها بصفتها شريكة متضامنة مخاصمة البنك الطاعن طالبة الحكم برد وبطلان بروتستو عدم الدفع الذي احتج به في الدعوى رقم 517 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة المقامة من الطاعن  ضد شركة...... وشركاه، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذي صفة وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وكان ما أورده في أسبابه من أن المطعون ضدها قد أدخلت في دعوى إشهار إفلاس الشركة - أيا كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في تلك النتيجة، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع والقصور في التسبيب إذ استند في قضائه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع إلى خلو خطاب مكتب التأمينات الاجتماعية من اسم..... المخاطب معه في إعلان البروتستو ضمن العاملين بالشركة وأن الإعلان جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلا للإبطال، وأن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 16/10/1985 عن سند إذني تاريخه 12/11/1981، في حين أن خطاب التأمينات لم يتضمن سوى العمال المؤمن عليهم فقط، وأن المادة 13 من قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق، كما أن تأخيره في الإعلان يرجع إلى اعتبارات عملية يستقل بتقديرها على الوجه الذي يحقق مصلحته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان قاضي الموضوع غير مقيد بدليل معين في إثبات صحة الورقة أو بطلانها، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذ كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم.... في تاريخ إعلان البروتستو استنادا إلى خلو خطاب مكتب الموسكي للتأمينات الاجتماعية من هذا الاسم من بين موظفي الشركة في تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان، وإن الإعلان قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلا للإبطال، فضلا عن أن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 16/10/1985 عن سند إذني تاريخه 12/11/1981 بدين تجاري مستحق الأداء، في حين أن ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدي إلى النتيجة التي أقامتها عليه إذ أن عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار إليه لا يقطع بأنه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت إجراء الإعلان لأنه تضمن أسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلا الاشتراك عنهم في الهيئة أو استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من أحكامها، وأن بطلان الإعلان طبقا لقانون المرافعات - أيا كان وجه الرأي فيه لا يعني تزوير، كما أن التراخي في تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلا على تزوير إعلانه، ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن.

(الطعن 3129 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 283 ص 1553)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
--------------------
1 - مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذها ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ.
 
2 - تطبيق إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى نص المادة 54 مكرر منه المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون 157 لسنة 1981 ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقا للأثر الفوري لهذا القانون.
 
3 - يدل النص في المواد 34، 35، 37، 46 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها إلى الخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما دخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة، ومن ثم فإنه في حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها إلى البلاد وإلا كان في ذلك خروج على الغرض الذي من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل في المنطقة الحرة، وفقاً لما حدده القانون، لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط في المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التي تسري على المشروعات التي تعمل في المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في حدود القانون، فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها . لما كان ما تقدم فإن إدخال الطاعنة السيارات الأجنبية المصرح لها بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها إلى البلاد بمقتضى تصاريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبيعها داخل السوق المحلى يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها بمقتضى قرارات فقدت سندها من التشريع مما ينأى عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب.
 
4 - محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات ولا يعيب الحكم إغفاله لها أو عدم رده عليها.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه في بيع السيارات المصرح بتخزينها بنظام المنطقة الحرة في السوق المحلي عن السنوات من 1978 حتى 1982، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إعفاء أرباح منشأة الطاعن من الضريبة على الأرباح التجارية وإلغاء مطالبة المأمورية بالضرائب عن هذا النشاط عن سنوات النزاع، أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 65 لسنة 1987 إسكندرية الابتدائية طعنا على هذا القرار. دفع الطاعن بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلانه بصحيفته خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 470 لسنة 1954، وبتاريخ 7/3/1988 حكمت المحكمة برفض الدفع وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم خضوع الطاعن للضريبة وبخضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وبإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لتقدير الأرباح المستحقة عن سنوات النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 428 لسنة 44 ق الإسكندرية، وبتاريخ 29/5/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، إذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني تأسيسا على أن الطعن أقيم في ظل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي ألغي القانون السابق في حين أن الإلغاء قاصر على أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 دون أحكام القانون رقم 470 لسنة 1953 والذي نظم على استقلال إجراءات رفع الطعن وإعلانه، كما أنه القانون الذي حدث في ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهي استغلال الترخيص في سنة 1979.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه "يلغى العمل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل... كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون". وكان النص في المادة الخامسة من ذات القانون على أن ".... 4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981". وكان النص في المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون سالف الذكر على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه". وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ فإن تطبيق إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى نص المادة 54 مكرر منه المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقا للأثر الفوري لهذا القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم حرم الطاعن من الإعفاءات الواردة بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والتي تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب ومن بينها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على سند من أن الحالات التي أباح فيها المشرع لهيئة الاستثمار إصدار التراخيص بالمناطق الحرة واردة في المادة 35 من القانون رقم 43 لسنة 1974 على سبيل الحصر ورتب على ذلك انعدام الترخيص لصدوره في غير حالاته في حين أن صريح نص المادة المذكورة وما سبقها من مواد يقطع بأن الأمر يخضع للسلطة التقديرية للهيئة وفقا للسياسة العامة للدولة وأن ما أورده المشرع جاء على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كما أن التخزين المصرح به للطاعن هو تخزين البضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد المندرج تحت الحالات التي تضمنتها المادة 35 سالفة الذكر لحين إتمام إجراءات تصديرها لداخل البلاد لمستورديها طبقا للقانون مما يخضعها لأحكام المادة 15 من قانون الجمارك، فلا يعتبر تصديرها البضاعة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بيعا إنما هو استيراد من الخارج بدليل حصول الهيئة من الطاعن على خطاب ضمان لسداد الضرائب والرسوم الجمركية التي تستحق على البضائع غير خالصة الضريبة بالإضافة لرسم قدره 1% من قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أن النص في المادة 34 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ولا يمتنع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه...." والنص في المادة 35 من ذات القانون على أنه "يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها. (2) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج، ولو لبضائع محلية، إعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق. (3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي. (4) مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة". والنص في المادة 37 من القانون المذكور على أنه "تؤدي الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تحسب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقا لحالتها بعد التصنيع....". والنص في المادة 46 من القانون آنف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية...." يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج، كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة، ومن ثم فإنه في حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها البلاد وإلا كان في ذلك خروج على الغرض الذي من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل في المنطقة الحرة، وفقا لما حدده القانون، لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط في المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التي تسري على المشروعات التي تعمل في المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في حدود القانون، فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها. لما كان ما تقدم فإن إدخال الطاعنة السيارات الأجنبية المصرح لها بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيدا لإعادة تصديرها - إلى البلاد بمقتضى تصاريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبيعها داخل السوق المحلي يكون متجاوزا حدود الأغراض المرخص بها بمقتضى قرارات فقدت سندها من التشريع بما ينأى بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أعرض عن الرد على أسباب قرار لجنة الطعن الذي انتهى إلى إعفاء الطاعن بأدلة قانونية خلافا لما ذهب إليه الحكم، وكذلك المستندات المقدمة منه للتدليل على سداده ما استحق عليه من ضرائب ورسوم في ظل المادتين 35/1، 37/1 من القانون، وما استرشد به من حكم صادر من ذات المحكمة المطعون في حكمها عن ذات المسألة موضوع النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات ولا يعيب الحكم إغفاله لها أو عدم رده عليها، كما أن المحكمة غير ملزمة بالرد على أسباب قرار لجنة الطعن الذي ألغته ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسباب التي أوردها - على ما يبين من الرد على سببي الطعن الثاني والثالث سائغة ومؤدية إلى حمل قضائه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 1643 لسنة 59 ق جلسة 18 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 288 ص 1579)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة.
-------------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات قد تضمنت ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم وليس من بينها ما إذا كان صادرا في منازعة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية، وكان الواقع في الخصومة المطروحة أن محكمة أول درجة قد عرضت لها بحسبانها منازعة تنفيذ موضوعية وخلصت في قضائها إلى رفض الدعوى تأسيسا على عدم توافر أحكام المادة 394 من نفس القانون بشأن دعوى استرداد الأشياء المحجوزة - لعدم ثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها - فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلي للاختصاص استنادا إلى أن الحكم قد خلت ديباجته ومدوناته فضلا عن أسبابه ومنطوقه مما يفيد أنه صدر في منازعة تنفيذ موضوعية وتحجب عن نظر موضوع الدعوى والفصل فيها، فإنه يكون معيبا.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -  تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 124 لسنة 1987 مدني الوايلي الجزئية طالبا الحكم بأحقيته للمحجوزات الموقع عليها الحجز التنفيذي بتاريخ 7/9/1986 وإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن.
وقال شرحا لها أن الحجز التنفيذي آنف الذكر توقع على منقولاته المملوكة له المبينة بالصحيفة في محل حلوى يستأجره نظير مبلغ 7931,890 جنيها قيمة رسوم مطالبة في القضية رقم 544 لسنة 1984 مدني عابدين على المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس وذلك اعتقادا من الحاجز أن المحجوزات مملوكة للمدينين الصادر ضدهم الأمر، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته. بتاريخ 31/1/1988 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2933 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 15/2/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى قاضي تنفيذ محكمة الوايلي للاختصاص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن القانون لم يستلزم بيان نوع المادة الصادر فيها الحكم سوي في المواد التجارية والمستعجلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلي للاختصاص تأسيسا على أن الحكم لم يشر في ديباجته أو مدوناته وكذا أسبابه أو منطوقه أنه قد صدر من قاضي التنفيذ بالمحكمة المشار إليها رغم تكليف المطعون ضده الأول الطاعن بالحضور أمام محكمة الوايلى الجزئية دائرة منازعات التنفيذ الموضوعية وقضت فيها باعتبارها محكمة تنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات قد تضمنت ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم وليس بينها ما إذا كان صادرا في منازعة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية، وكان الواقع في الخصومة المطروحة أن محكمة أول درجة قد عرضت لها بحسبانها منازعة تنفيذ موضوعية وخلصت في قضائها إلى رفض الدعوى تأسيسا على عدم توافر أحكام المادة 394 من نفس القانون بشأن دعوى استرداد الأشياء المحجوزة - لعدم ثبوت ملكية الطاعن للمنقولات المحجوز عليها - فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلى للاختصاص استناد إلى أن الحكم قد خلت ديباجته ومدوناته فضلا عن أسبابه ومنطوقه مما يفيد أنه صدر في منازعة تنفيذ موضوعية وتحجب عن نظر موضوع الدعوى والفصل فيها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

(الطعن 7964 لسنة 65 ق جلسة 19 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 292 ص 1593)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بأن كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً.
 
3 - لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها قد استخلصت من أن السيارة محل النزاع مشتراة جديدة في ذات سنة صنعها ومن قبول الطاعنة إصلاحها فور إعادتها إليها وأن العيب الذي بها لم يتم تحديده إلا بواسطة فني متخصص استعانت به الطاعنة للكشف عنه وما تضمنته المكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها في أنه عيب في الصناعة استوردت الطاعنة لإصلاحه قطع الغيار اللازمة - استخلصت أن الأخيرة هي البائعة للسيارة وليست الشركة المنتجة وأنه وجد بالمبيع عيب خفي لم تتبين المشترية وجوده عند التعاقد إذ لا يمكن ظهوره بمجرد فحصه وأنه لم يكن في استطاعته أن يتبينه بنفسه آنذاك وأنه لم يتبين معرفته إلا عن طريق فني متخصص، وهو استخلاص سائغ له أصله بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1995/4/10 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدها التعويض عما لحق بها من خسارة ومن فاتها من كسب فترة أصلاح السيارة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
 
4 - لا على محكمة الموضوع إن هي لم تر الاستعانة بأهل الفن من الخبراء ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها، وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم بما لا يعدو معه النعي أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
5 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليست إلا صور مستندات عرفيه جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغة العربية.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 18110 لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ستين ألف جنيه. وقالت شرحا لدعواها أنه بتاريخ 26/3/1992 اشترت من الطاعنة سيارة "ميكروباص" تكشف لها بعد استلامها واستخدامها أن بها عيب فني خفي فأعادتها في 26/9/1992 إلى الطاعنة لإصلاحه إلا أنها تراخت في إجرائه حتى 28/11/1992 مما ألحق بالمطعون ضدها أضرار تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 23/11/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 15041 لسنة 110 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 17/5/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم التفت عما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الدعوى لرفعها على رئيس مجلس إدارتها الذي لا يمثلها قانونا إذ أن صاحب الصفة في تمثيلها بوصفها إحدى شركات قطاع الأعمال العام هو عضو مجلس الإدارة المنتدب عملا بالمادة 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992- المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة بائعة للسيارة محل النزاع ورتب على ذلك مسئوليتها عما وجد بها من عيب اعتبره خفياً دون الاستعانة بخبير فني فإنه يكون قد خالف الثابت بما قدمته من مستندات فتح الاعتماد لإستيراد السيارة وفاتورتيّ الشراء والإصلاح وأوراق التخليص عليها جمركيا وأمر التشغيل والمقايسة الخاصة بإصلاحها من أنها ليست إلا وكيلة بالعمولة عن الشركة المنتجة البائعة التي تكون هي المسئولة دونها عما ظهر بالسيارة من عيب في الصناعة وأن دور الطاعنة ينحصر في التزامها بضمان الإصلاح دون اعتبار لما يستلزمه ذلك من وقت، وهو ما قامت بتنفيذه وفقا لشروط التعاقد بما ينتفي معه الخطأ في جانبها ولا يكون معه وجه لإلزامها بالتعويض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها قد استخلصت من أن السيارة محل النزاع مشتراة جديدة في ذات سنة صنعها ومن قبول الطاعنة إصلاحها فور إعادتها إليها وأن العيب الذي بها لم يتم تحديده إلا بواسطة فني متخصص استعانت به الطاعنة للكشف عنه ومما تضمنته المكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها من أنه عيب في الصناعة استوردت الطاعنة لإصلاحه قطع الغيار اللازمة استخلصت أن الأخيرة هي البائعة للسيارة وليست الشركة المنتجة وأنه وجد بالمبيع عيب خفي لم تتبين المشترية وجوده عند التعاقد إذ لا يمكن ظهوره بمجرد فحصه وأنه لم يكن في استطاعته أن يتبينه بنفسه آنذاك وأنه لم يتبين معرفته إلا عن طريق فني متخصص، وهو استخلاص سائغ له أصل بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 10/4/1995 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدها التعويض عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب فترة إصلاح السيارة فإنها لا تكون قد خالفت القانون ولا عليها إن هي لم تر الاستعانة بأهل الفن من الخبراء ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها، وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم بما لا يعدو معه النعي أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعنة التصريح لها بترجمة ما قدمته من مستندات محررة باللغة الأجنبية إلى اللغة العربية رغم ما لها من دلالة في نفي مسئوليتها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليست إلا صور مستندات عرفيه جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغة العربية.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 5443 لسنة 65 ق جلسة 19 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 291 ص 1589)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودى.
-----------------
1 - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 652/1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ......" يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة.
 
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذي وقع في 1983/12/17 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب قد أثبت في تقريره أن رخصة تسيير السيارة  مرتكبة الحادث تنتهي في 1983/11/16 وأنه كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم .... والتي تنتهي في 1983/12/7 وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك بأن الحادث وإن وقع بعد انتهاء مدة سريان مفعول الوثيقة قانوناً إلا أنه حصل خلال الفترة التي كان يقوم فيها صاحب السيارة بإعادة ترخيص تسييرها في 1984/1/11 وإلزام الطاعنة  بمبلغ التعويض مع أنه لم يثبت تحرير وثيقة أصلية جديدة أخرى لديها تغطي الحادث بعد انتهاء الوثيقة الأولى بانقضاء مدتها فإن الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعويين رقمي 2448/ 1991، 1134/1992 مدني دمياط الابتدائية طلبا لحكم يلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهم مبلغ 150000 جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثيهم من ضرر بسبب قتلهم خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم 50000 جنيه يقسم بينهم على النحو المبين بأسباب الحكم، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم  209/25 ق المنصورة "مأمورية دمياط" للقضاء لهم بزيادة مبلغ التعويض المقضي به، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 277/25 ق المنصورة "مأمورية دمياط" بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بالتعويض مع أن الحادث الحاصل بتاريخ 17/12/1983 لا تشمله وثيقة التأمين التي ينتهي سريان مفعولها في 7/12/1983 نهاية الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المسددة عنها الضريبة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 652/1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ......"  يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطى المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذي وقع في 17/12/1983 لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب قد أثبت في تقريره أن رخصة تسيير السيارة مرتكبة الحادث تنتهي في 6/11/1983 وأنه كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 193999 والتي تنتهي في 7/12/1983 وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص مع ذلك بأن الحادث وإن وقع بعد انتهاء مدة سريان مفعول الوثيقة قانوناً إلا أنه حصل خلال الفترة التي كان يقوم فيها صاحب السيارة بإعادة ترخيص تسييرها في 11/1/1984 وألزم الطاعنة بمبلغ التعويض مع أنه لم يثبت تحرير وثيقة أصلية جديدة أخرى لديها تغطى الحادث بعد انتهاء الوثيقة الأولى بانقضاء مدتها فإن الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن 746 لسنة 60 ق جلسة 19 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 290 ص 1586)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------------
إن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل 1981/10/11 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981- لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم  14 لسنة 1939، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد ووجب سريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 1981/10/11 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 - ولم تعلن في 1981/10/11 - هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور.
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما التجاري عن الفترة من 13/9/1966 وحتى 31/12/66 وعن سنة 1967، وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء التقدير عن الفترة من 13/9/66 وتخفيض التقدير عن سنة 1967. أقامت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم 1018 لسنة 1973 شمال القاهرة الابتدائية طعنا في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/5/1978 بتأييد قرار لجنة الطعن بالنسبة لفترة سنة 66 المشار إليها وبتعديله بالنسبة لسنة 1967. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1236 لسنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 20/12/1989 بسقوط حقها في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على احتساب بدء ميعاد الطعن من تاريخ سقوط صدور الحكم المستأنف حال أن هذا الحكم لم يعلن للطاعنة حتى صدور القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي ألغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 الذي صدر الحكم المستأنف في ظله ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه وبذلك يكون الاستئناف قد رفع في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن ميعاد استئناف الأحكام الصادر طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية قبل 11/10/1981 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 81 لا يرجع فيه إلى القواعد السابقة على العمل بهذا القانون إلا إذا كان ميعاد الاستئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو سرت أحكام القانون الجديد ووجب سريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 11/10/1981 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ولم تعلن قبل 11/10/1981، هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف الذي صدر في 25/5/1978 لم يعلن للطاعنة التي استأنفته في 20/10/1981، فإن استئنافها يكون قد رفع في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ورتب على ذلك سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن 206 لسنة 60 ق جلسة 19 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 289 ص 1582)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فتعيد بحث ما سبق إبدائه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.
 
2 - إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في إقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثبات الصورية في الأجل المضروب له في التحقيق الذي أمرت المحكمة الاستئنافية بإجرائه مع أن ذلك لا يحول دون الأخذ بأقوال الشهود الذين كان قد سمعت شهادتهم في هذا الخصوص أمام محكمة أول درجة باعتبار أنها - وعلى ما سلف بيانه تعتبر - مطروحة أمام محكمة الدرجة الثانية - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وذلك ضمن سائر الأدلة المقدمة في الدعوى ترجح منها ما يطمئن به وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فيها وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن ذلك ولم يعمل سلطته في تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ والقصور.
------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعن أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى إليها الأرض الفضاء المبينة في الأوراق مقابل ثمن مقداره 1500 جنيه، الثابت بطلب الشهر العقاري رقم 2031 لسنة 1974 الموقع منهما والمحرر عنه المشروع رقم 1111 لسنة 1974 الجيزة، وبعدم نفاذ التصرف المشهر رقم 1031 لسنة 1975 الجيزة الصادر من نفس البائعة إلى المطعون ضده الثاني عن ذات الأرض لصوريته. رفضت المحكمة - بعد تحقيق بواسطة أهل الخبرة - ادعاء المطعون ضدها الأولى بتزوير توقيعها على طلب الشهر سالف البيان وحكمت بصحته ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعى بها. وبعد سماع الشهود واستجواب الطرفين رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته مورثة الطاعن بالاستئناف رقم 2327 لسنة 98 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق من جديد لإثبات ونفي الصورية ثم عادت وحكمت بتاريخ 16/11/1989 بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت الطعن بالصورية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن أن محكمة الاستئناف أخطأت في القانون بحكمها المطعون فيه حين رفضت الدفع بصورية عقد المطعون ضده الثاني على مجرد عدم إحضار الطاعن لشهوده في التحقيق الذي أمرت بإجرائه أمامها دون أن تعمل سلطتها في تقدير أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة في هذا الشأن متخلية بذلك عن واجبها في تقدير الأدلة التي كانت مطروحة عليها لتقول كلمتها فيها الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في إقامة قضائه برفض الاستئناف على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثبات الصورية في الأجل المضروب له في التحقيق الذي أمرت المحكمة الإستئنافية بإجرائه مع أن ذلك لا يحول دون الأخذ بأقوال الشهود الذين كانت قد سمعت شهادتهم في هذا الخصوص أمام محكمة أول درجة باعتبار أنها - وعلى ما سلف بيانه - تعتبر مطروحة أمام محكمة الدرجة الثانية - بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وذلك ضمن سائر الأدلة المقدمة في الدعوى ترجح منها ما يطمئن به وجدانها لتخلص إلى وجه الحق فيها وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن ذلك ولم يعمل سلطته في تقدير أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.