الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 508 لسنة 60 ق جلسة 20 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 32 ص 164

جلسة 20 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

----------------

(32)
الطعن رقم 508 لسنة 60 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
(2) استيراد "رسوم تخزين البضائع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
التخفيض المقرر على تعريفة خدمات التخزين. الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 289 لسنة 1975. اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو من يفوضه بالنظر فيه وذلك حسب الحالات المبينة بالقرار المذكور وتلك المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الأخير ألغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة في شأن التخفيض. خطأ.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن تحديد تعريفة خدمات التخزين بميناء الإسكندرية التي تقوم بها المستودعات المصرية العامة على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يمنح البضائع التي تأخر سحبها من المخازن أو الساحات أو المستودعات تخفيضاً لا يجاوز 75% من تعريفة الخزن في الحالات الآتية....." ثم صدر القرار رقم 752 لسنة 1977 من الهيئة سالفة الذكر بإضافة حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار السالف بيانه وقد بينت المادة الأولى من هذا القرار الحالات المضافة بهذا القرار بما مؤداه أن التخفيض المقرر بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 على خدمات التخزين يختص بالنظر فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وذلك حسب الحالات المبينة بهذا القرار والحالات المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار الأخير ألغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في شأن تخفيض تعريفة الخزن وخلص إلى القضاء بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3268 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 115137.833 جنيه وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد وكالة تجارية تعاقدت مع شركة..... على استيراد خمسة عشر ألف جهاز تليفزيون أبيض وأسود مقاسات مختلفة لمدة ستة أشهر ابتداء من يناير 1979 حتى 30 يونيو 1979 على أن تقوم الشركة المنتجة بتوريد هذه الكميات على دفعات وتضمن الاتفاق قيام الشركة المطعون ضدها بفتح اعتمادات عن الرسائل التي ترد إليها من الشركة الموردة وقد قامت الأخيرة بشحن الرسائل وعند قيام الشركة المطعون ضدها بإتمام الإجراءات الجمركية صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 297 لسنة 1979 بحظر استيراد أجهزة التليفزيونات من الخارج مما أدى إلى احتجاز الجمارك لجميع الرسائل فتظلمت من هذا القرار وصدر قرار بالإفراج عن الأجهزة التي تم فتح الاعتماد بشأنها حتى شهر يونيو 1979 وعددها 10500 جهاز بشرط أن تتعاقد المطعون ضدها على شراء كمية مماثلة من شركة النصر للتليفزيون، وعند قيامها باستلام الأجهزة المستوردة طالبتها الشركة الطاعنة بمبلغ 153517.110 جنيه رسوم أرضيات رغم أنها غير مسئولة عن هذا التخزين مما اضطرها إلى سداد هذا المبلغ. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1988 برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 409 لسنة 44 ق الإسكندرية. وبتاريخ 13/ 12/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 113160.800 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذُ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أقام قضاءه على أن القرار رقم 752 لسنة 1977 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ألغى سلطة التقدير الجوازية التي كانت منوطة برئيس مجلس إدارتها في تخفيض تعريفة الخزن بموجب القرار رقم 289 لسنة 1975 في حين أن القرار 752 لسنة 1977 سالف الذكر أضاف حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 دون أن يلغي السلطة المختصة في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن تحديد تعريفة خدمات التخزين بميناء الإسكندرية التي تقوم بها المستودعات المصرية العامة على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يمنح البضائع التي تأخر سحبها من المخازن أو الساحات أو المستودعات تخفيضاً لا يجاوز 75% من تعريفة الخزن في الحالات الآتية....." ثم صدر القرار رقم 752 لسنة 1977 من الهيئة سالفة الذكر بإضافة حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار السالف بيانه وقد بينت المادة الأولى من هذا القرار الحالات المضافة بهذا القرار بما مؤداه أن التخفيض المقرر بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار 289 لسنة 1975 على خدمات التخزين يختص بالنظر فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وذلك حسب الحالات المبينة بهذا القرار والحالات المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار الأخير ألغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في شأن تخفيض تعريفة الخزن وخلص إلى القضاء بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 2457 لسنة 59 ق جلسة 20 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 31 ص 160

جلسة 20 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

-----------------

(31)
الطعن رقم 2457 لسنة 59 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان"
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع.
(2) شركات "الشركات المساهمة".
الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق. عدم طرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس المال للاكتتاب العام. مؤداه. عدم الالتزام بالإجراءات ونشره الاكتتاب المنصوص عليها في المادة الثامنة ق 26 لسنة 1954 عند الاكتتاب.
(3) حكم "تسبيب الحكم". ما يعد قصوراً.
التفات الحكم عن دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.

----------------
1 - من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
2 - لما كانت شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق - الفوري - لا تطرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس مالها للاكتتاب العام، فلا عليها الدعوة للاكتتاب في هذه الأسهم بمقتضى الإجراءات ونشرة الاكتتاب المبينة بنص المادة الثامنة من القانون رقم 26 لسنة 1954 - المنطبق على واقعة الدعوى.
3 - لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال كان مغلقاً فلا محل لعرض هذه الأسهم للاكتتاب العام فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مقتصراً القول على بطلان اكتتاب المطعون ضده في أسهم زيادة رأس مال الشركة الطاعنة لعدم التزامها بقواعد الاكتتاب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 26 لسنة 1954 في حين أن ذلك ينصرف إلى الاكتتاب العام دون المغلق فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 513 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم برد المبالغ المدفوعة منه وقدرها 125000 دولار أمريكي وفوائدها من تاريخ استلام الشركة لها، وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 10/ 6/ 1976 صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 137 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة برأس مال قدره مليوني دولار أمريكي، وإذ قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 18/ 12/ 1978 زيادة رأس المال إلى ستة ملايين دولار قام بالاكتتاب في هذه الزيادة بالمبلغ المطالب به، ولما كانت الشركة لم تقم باستصدار القرار الوزاري المرخص لها بالزيادة رغم مضي أكثر من خمس سنوات على اكتتاب، كما لم تقم بإيداع هذا المبلغ بأحد البنوك المرخص لها، وقامت باستعماله في أغراضها الأمر الذي حرمه من استرداده ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 3/ 1987 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 125000 دولار أمريكي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1041 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 5/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه طبق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 159 لسنة 1981 الذي نص على إلغاء القانون السابق قبل رفع الدعوى المطروحة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه ببطلان الاكتتاب في زيادة رأس المال رغم صراحة النص في المادة 23 من القانون الجديد بأن قيد الشركة في السجل التجاري من شأنه تطهيرها من عيوب التأسيس.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وإذ لا خلاف بين الطرفين على أن قرار الجمعية العمومية للشركة الطاعنة بزيادة رأس مالها قد صدر بتاريخ 18/ 12/ 1978، وأن المطعون ضده قام بالاكتتاب في هذه الزيادة وسدد كافة التزاماته المقررة قبل نهاية عام 1980 أي قبل صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذي عمل به اعتباراً من أول إبريل 1982 عملاً بالمادة السادسة من مواد إصداره ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعي، فإن النعي على الحكم بعدم تطبيق القانون الجديد، وعدم إعمال الحكم الوارد بالمادة 23 منه بشأن تطهير الشركة من العيوب بمجرد قيدها في السجل التجاري - وأياً كان الرأي فيه - يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استند إلى بطلان عقد التأسيس الجزئي بزيادة رأس مال الشركة الطاعنة لأنها لم تعرض أسهم زيادة رأس مالها بالإجراءات المقررة للاكتتاب العام، مع أن دفاعها أمام محكمة الموضوع أنه لا محل لعرض أسهمها للاكتتاب العام واتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن لأنها شركة مساهمة مغلقة.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كانت شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق - الفوري - لا تطرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس مالها للاكتتاب العام، فلا عليها الدعوة للاكتتاب في هذه الأسهم بمقتضى الإجراءات ونشرة الاكتتاب المبينة بنص المادة الثامنة من القانون رقم 26 لسنة 1954 - المنطبق على واقعة الدعوى. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال مغلقاً فلا محل لعرض هذه الأسهم للاكتتاب العام, فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأٍي في الدعوى مقتصراً القول على بطلان اكتتاب المطعون ضده في أسهم زيادة رأس مال الشركة الطاعنة لعدم التزامها بقواعد الاكتتاب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 26 لسنة 1954 في حين أن ذلك ينصرف إلى الاكتتاب العام دون المغلق فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 8719 لسنة 65 ق جلسة 22 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 35 ص 179

جلسة 22 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(35)
الطعن رقم 8719 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم
(2، 3) نزع الملكية للمنفعة العامة. استيلاء. تعويض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة. قيامها بإجراءات نزع الملكية. مؤداه. وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى ممثلها. شرطه. تخلف ذلك. أثره.
(3) استيلاء الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده بصفته على أرض النزاع دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة غصب. أثره. مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام هيئة المساحة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده. خطأ.

---------------
1 - المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم عليهم بشيء وكانت الهيئة الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم يكون غير مقبول.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد أناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض وحدها دون هيئة المساحة.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته قد استولت على أرض النزاع لإقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى عليها دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 8735 لسنة 1983 مدني محكمة المنصورة الابتدائية، والتي قيدت بعد ذلك برقم 530 لسنة 1991 مدني محكمة "مأمورية ميت غمر" الابتدائية - على المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن استيلاء الهيئة العامة للصرف المغطى على الأرض المملوكة له والموضحة بالصحيفة دون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وأثناء سير الدعوى أدخل المطعون ضده الأول الطاعنة والمطعون ضده الأخير بصفته للحكم عليهما بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفتهم بذات الطلبات. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، وبتاريخ 31/ 10/ 1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1529 سنة 44 ق المنصورة وبتاريخ 7/ 6/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع وبإلغاءه فيما عدا ذلك وبإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الأخير متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 6589.286 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لم يحكم عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم عليهم بشيء وكانت الهيئة الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم، فإن اختصامهم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن مناط إلزامها بأداء التعويض المقدر لذوي الشأن المنزوعة ملكيتهم هو إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 من قبل الجهة طالبة نزع الملكية، والثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن المطعون ضده الأخير بصفته قد استولى على أرض التداعي لإقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى دون إتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون فيكون هو المسئول عن أداء التعويض لصاحب الحق فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بالتعويض المحكوم به على أساس العمل غير المشروع دون أن يبين السند القانوني لهذا التضامن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد أناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية, إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها. فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض وحدها دون هيئة المساحة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته قد استولت على أرض النزاع لإقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى عليها دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1529 سنة 44 ق المنصورة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل الهيئة العامة للمساحة لرفعها على غير ذي صفة.

الطعن 6834 لسنة 62 ق جلسة 22 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 34 ص 171

جلسة 22 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

---------------

(34)
الطعن رقم 6834 لسنة 62 القضائية

(1) نقض. دعوى. إعلان. بطلان. محاماة.
خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي. أثره. لا بطلان. كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش: الأجرة الإضافية المستحقة مقابل التأجير المفروش".
الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقّاً. انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية في كل صور التأجير المفروش, سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو جاء لاحقاً له. م 45 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "عبء الإثبات".
عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر الأساس. م 4 ق 121 لسنة 1947. وقوعه على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً.
(4) إيجار. "إيجار الأماكن" تحديد الأجرة" "أجرة الفنادق".
استئجار العين لاستعمالها فندقّاً. انطواؤه على التصريح للمستأجر بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 سواء شغلت العين أو لم تشغل.
(5) دعوى "الطلبات في الدعوى".
تعديل الطلبات في الدعوى. مناطه. إطلاع الخصم عليها وعلمه بها.
(6) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير مفروشاً" "تحديد الأجرة".
الزيادة المقررة بموجب المادة 45 ق 49 لسنة 1977. اختلافها عن الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981. الوفاء بإحداها لا يغني عن الوفاء بالأخرى.
(7) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد كذلك".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

-----------------
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لا يبطل الطعن.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقّاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي: ( أ ) أربعمائة في المائة (400%)عن الأماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944.....". وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام، وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين استأجر العين المؤجرة لاستعمالها فندقّاً مما ينطوي على التصريح لهما بالتأجير مفروشاً ويخوّل للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل.
5 - للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.
6 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الزيادة المقررة بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقرها المشرع كعلاوة إضافية للأجرة القانونية مقابل ميزة سماح المؤجر للمستأجر باستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات - بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجه تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغني الوفاء بإحداها عن الوفاء بالأخرى.
7 - إذ كان دفاع الطاعنين لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 9833 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الفندق المؤجر لهما بالعقد المؤرخ 12/ 3/ 1969 وطردهما منه وتسليمه لهما لامتناعهما عن سداد الأجرة الإضافية المستحقة عن التأجير مفروشاً. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ 162650.400 فروق أجرة مستحقة لها حتى 10/ 10/ 1990 واعتبار الزيادة الشهرية في الأجرة مبلغ 1042.650، وبتاريخ 17/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للشركة المطعون ضدها مبلغ 135096.250 قيمة الفروق المستحقة لها حتى 29/ 10/ 1990 واعتبار الزيادة الشهرية في الأجرة مبلغ 862.50. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11359 لسنة 108 ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 11366 لسنة 108 ق لدى ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين وقضت بتاريخ 24/ 11/ 1992 في موضوع الاستئناف رقم 11366 لسنة 108 ق برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 11359 لسنة 108 ق بإلزام الطاعنين بأداء كامل المبلغ المطالب به للشركة المطعون ضدها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت الشركة المطعون ضدها ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها ببطلان الطعن أن الصورة المعلنة من صحيفته عير موقع عليها من المحامي الذي قرر بالطعن مما يترتب عليه بطلانه عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من صحيفة الطعن للشركة المطعون ضدها من توقيع المحامي الذي قرر بالطعن لا يبطل الطعن ويكون الدفع على أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم عي خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الزيادة المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تنطبق على الفنادق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للشركة المطعون ضدها بهذه الزيادة بالرغم من أن العين محل النزاع أجرت لهما كفندق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقّاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي: ( أ ) أربعمائة في المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944....." وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه لأحكام. وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في غير الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب - في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً، في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العين المؤجرة قد أجرت لاستعمالها فندقّاً، ولا خلاف بين الخصوم في أنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من القانون المشار إليه وتستحق الشركة المطعون ضدها الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة القانونية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم احتسب الزيادة المقررة في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أساس الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار المبرم بينهما والشركة المطعون ضدها في حين أن حساب هذه الزيادة يتم على أساس الأجرة القانونية وهي أجرة شهر إبريل سنة 1941 لأن العين محل النزاع أُقيمت قبل يناير 1944 وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 يقع على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يقدما دليلاً يثبت أجرة شهر المثل كما أن الخبير المنتدب في الدعوى عجز عن الوصول لذلك ومن ثم يكون النعي عارياً عن دليله غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم احتسب للشركة المطعون ضدها الزيادة المقررة في المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كاملة بالرغم من أن حالات التأجير في الفندق محل النزاع جزئية وليست كاملة بما لا يستحق معه سوى نصف النسبة فقط إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان في الأوراق أن الطاعنين استأجرا العين المؤجرة لاستعمالها فندقّاً مما ينطوي على التصريح لهما بالتأجير مفروشاً ويخوّل للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة أو لم تشغل بما يكون معه ما جاء بسبب هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الشركة المطعون ضدها عدلت طلباتها أمام محكمة أول درجة دون إثبات لها بمحضر الجلسة أو إعلانهما بما مخالفة بذلك نص المادتين 123 و65 من قانون المرافعات فإذا ما تصدت محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثاني درجة للفصل في هذه الطلبات المعدلة بالرغم من ذلك فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان للخصوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوْا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 22/ 4/ 1991 أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها تبادل مع الحاضر عن الطاعنين المذكرات ومفاد ذلك أن الأخير قد اطلع على مذكرة الشركة المطعون ضدها وعلم بها والتي تضمنت الطاعنين بأداء الفروق المستحقة لها بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ تصدت للفصل فيها محكمة أول درجة ومن بعدها ثاني درجة فإنهما لا تكونان قد أخطأتا في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مفاده أنهما يقومان بأداء مبالغ إضافية للشركة المطعون ضدها إعمالاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 وإزاء إعمال المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يمتنع إعمال القانون الأول بما كان يتعين معه على المحكمة أن تستنزل تلك المبالغ من المبلغ المقضى به للشركة المطعون ضدها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعهما هذا فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الزيادة المقررة بموجب المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أقرها المشرع كعلاوة إضافية للأجرة القانونية مقابل ميزة سماح المؤجر للمستأجر باستعمال العين المؤجرة له مفروشة وتستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات. بينما الزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقرها المشرع لمواجهة تكاليف أعمال الترميم والصيانة اللازمة للمبنى، ومن ثم فلكل من هاتين الزيادتين غرض يختلف عن غرض الأخرى ولا يغني الوفاء بإحداها عن الوفاء بالأخرى، وإذ كان دفاع الطاعنين في هذا الصدد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3320 لسنة 60 ق جلسة 23 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 36 ص 184

جلسة 23 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-------------

(36)
الطعن رقم 3320 لسنة 60 القضائية

(1) عمل. دعوى. تأمينات اجتماعية "لجان فحص المنازعات". قانون.
دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. ليست من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعي. أثره. جواز رفعها مباشرة أمام القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 ق 79 لسنة 1975.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
(3) "تأمينات اجتماعية". دعوى "رسوم الدعوى: الإعفاء منها".
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975. مفاده. غلّ يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات.

-----------------
1 - الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين ورثة المرحوم..... قد أقاما دعواهما بطلب ثبوت علاقة العمل بين مورثهما والمطعون ضده الثاني ولم يطالبا الطاعنة بأي حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وبالتالي لا تكون تلك الدعوى من المنازعات الناشئة عن تطليق أحكام ولا يسري عليها الحظر الوارد بالمادة 157 منه بخصوص عدم الالتجاء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة الطاعنة لعرض تلك المنازعات على اللجان المنصوص عليها في تلك المادة، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى في أسابه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين المستندات وأوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
3 - مفاد النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 غلّ يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات ولا يقف ذلك عند حد الدعاوى التي ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهما ورثة الأولين..... أقاما الدعوى رقم 3738 لسنة 1987 الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهم والمطعون ضده الثاني في الفترة من 1/ 5/ 75 حتى 16/ 8/ 1984 بأجر شهري قدره مائة وعشرين جنيهاً في مواجهة الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - على سند من أن مورثهما كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني بأجر شهري قدره 120 جنيه حتى توفى أثناء العمل في 16/ 8/ 1984، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبتاريخ 20/ 6/ 1988 حكمت في مواجهة الطاعنة بالطلبات, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 770 لسنة 31 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 6/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجهين الأول والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن محكمة ثاني درجة التفتت عن الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان عملاً بالمادة 157 من القانون رقم 79/ 1975 ولم تتحقق من مدى صحته بما يترتب عليه بطلانه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأول - ورثة...... قد أقاما دعواهما بطلب ثبوت علاقة العمل بين مورثهما والمطعون ضده الثاني ولم يطالبا الطاعنة بأي حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وبالتالي لا تكون تلك الدعوى من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ولا يسري عليها الحظر الوارد بالماد 157 منه بخصوص عدم الالتجاء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة الطاعنة لعرض تلك المنازعات على اللجان المنصوص عليها في تلك المادة، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى في أسبابه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يأخذ بالمستندات المقدمة منها التي تنفي علاقة العمل، وأنها تمسكت بدفاع مؤداه أن مورث المطعون ضدهما الأول التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني كصبي لم يبلغ سن 18 سنة اعتباراً من 1/ 4/ 1980 ومشترك بالتأمينات بدون أجر لدى صاحب العمل وتقدم الأخير باستمارة إنهاء خدمته في 5/ 7/ 1981 لغيابه عن العمل وتم صرف التعويض الإضافي للمطعون ضدهما الأول لعدم استحقاق مورثهما المعاش رغم وجود المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم يرد على دفاعها سالف الذكر بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين المستندات وأوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ألزمها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في حين أنها معفاة طبقاً للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاًً لأحكام هذا القانون...." مما مفاده غلّ يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات، ولا يقف ذلك عند حد الدعاوى التي ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الهيئة بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والقضاء بإعفائها منها.

الطعن 9214 لسنة 65 ق جلسة 26 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 41 ص 213

جلسة 26 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(41)
الطعن رقم 9214 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة: مسائل الواقع" حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها، خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.
(2) حكم "بطلانه" "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
(3) حكم "عيوب التدليل: تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً". خبر. دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
(4) تأمين "عقد التأمين على الأشياء".
عقد التأمين على الأشياء. مقتضاه. اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يُحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة. أثره. تحمل المؤمن تبعة الأضرار مقابل جُعل التأمين إذا وقع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه. الاتفاق هو الذي يحدد الخطر المؤمن منه محلاً وسبباً. مؤداه. التزام المؤمن بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إذا كان ناتجاً عن السبب المعين الوارد في العقد.

----------------
1 - المقرر في قضاه هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
2 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
3 - لما كان أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور.
4 - لما كان من مقتضى عقد التأمين على الأشياء اتفاق المؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له من خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة الأضرار مقابل جُعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له وذلك بشرط وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، واتفاقهما هو الذي يحدد هذا الخطر محلاً ونطاقاً وسبباً، فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أياً كان سببه التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض النظر عن سببه، أما إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه فإن المؤمن لا يلزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن السبب أو الأسباب المعينة الواردة بالعقد مع مراعاة باقي شروط التعاقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 12639 سنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 191184 جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بموجب وثيقة التأمين رقم 12010 وملحقها رقم 1350 الصادرة من الطاعنة في 21/ 7/ 1981، 25/ 7/ 1981 تعاقد مع الشركة الطاعنة على التأمين على اللحوم والأسماك المجمدة المخزونة بثلاجات شركة..... من خطر تلفها حال تخزينها. وإذ تلفت بضاعته المؤمن عليها وتحقق الخطر المؤمن منه، أخطر الطاعنة بذلك، وطلب منها صرف مبلغ التأمين المستحق له وقدره مبلغ 311184 جنيه، إلا أن الطاعنة استغلت ظروفه الطارئة وأكرهته أدبياً على التوقيع على مخالصته ولم تدفع له سوى مبلغ 120000 جنيه تسلمه منها إنقاذاً لسمعته التجارية، ولأنه يحق له المطالبة بكامل مبلغ التأمين فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين، وبتاريخ 30/ 4/ 1990 حكمت المحكمة ببطلان المخالصة المؤرخة 21/ 10/ 1982 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 287100.927 جنيه بعد خصم ما يكون قد تسلمه منها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7543 سنة 107 ق، ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت في 20/ 6/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن أسباب التلف الذي أصاب البضاعة المؤمن عليها لا تغطيها وثيقة التأمين إذ لم يكن بسبب عطل الثلاجات المحفوظة بها أو تغير درجة الحرارة وإنما يرجع إلى عيب في البضاعة ذاتها لانتهاء تاريخ صلاحيتها واستندت في ذلك إلى الحكم الصادر في الدعويين رقميّ 12333 سنة 1982، 2472 سنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة - المقدمة صورة رسمية منه - والذي قضى برفض دعواها والدعوى المقامة من المطعون عليها قبل الشركة مالكة الثلاجة تأسيساً على أن تلف البضاعة محل التداعي ليس مرجعه إلى عيب بالثلاجات المخزونة فيها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً، وأغفل دلالة ذلك القضاء السابق صدوره في الدعويين المشار إليهما، وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ التأمين على سند من تقارير الخبراء المندوبين في الدعوى رغم قصورها إذ اكتفوا بإثبات هذا الدفاع غير أنهم قعدوا عن بحثه أو تمحيصه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها علي البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيح من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. وكان من مقتضى عقد التأمين على الأشياء اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له، وذلك بشرط وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، واتفاقهما هو الذي يحدد هذا الخطر محلاً ونطاقاً وسبباً، فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أياً كان سببه التزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض النظر عن سببه، أما إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه فإن المؤمن لا يلتزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن السبب أو الأسباب المعينة الواردة بالعقد مع مراعاة باقي شروط التعاقد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تلف البضاعة المؤمن عليها لديها لم يكن سببه راجعاً إلى عطل الثلاجات أو تغير درجات الحرارة فيها وإنما يرجع إلى ذاتية اللحوم والأسماك المجمدة المؤمن عليها لفوات تاريخ صلاحيتها بما يخرج هذا التلف على نطاق التأمين المتفق عليه. كما تمسكت بدلالة قضاء الحكم الصادر في الدعويين رقميّ 12333 سنة 1982، 2473 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على النحو الوارد بسبب النعي، وأعادت التمسك بهذا الدفاع أمام لجنة الخبراء الثلاثة المندوبين من محكمة الاستئناف لفحص النزاع فاكتفوا بإثباته وقعدوا عن فحصه الاستئناف لفحص النزاع فاكتفوا بإثباته وقعدوا عن فحصه وتمحيصه وكان البين من وثيقة التأمين سند الدعوى أنها تضمنت أن تحقق الخطر المؤمن منه محدد بالأسباب الواردة بالوثيقة وملحقها وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير سنداً لقضائه دون أن يعرض لما تمسكت به الطاعنة في هذا الخصوص واستقصاء ما إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه راجع إلى الأسباب المتفق عليها بوثيقة التأمين وتغطية هذه الوثيقة، وتناول دفاعها ومناقشته والرد عليه مع ما له من أثر، ومن شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2640 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 40 ص 207

جلسة 26 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

---------------

(40)
الطعن رقم 2640 لسنة 60 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "منازعات التأمين" "لجان فحص المنازعات".
منازعات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين الناشئة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء.
بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة الإقليمية التي يقع بدائرتها محل نشاط المؤمن عليه. تقديم الطلب إلى لجنة إقليمية غير مختصة يحقق الغرض منه. علة ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية. معاش الوفاة "المستحقين في المعاش".
معاش الوفاة. الأصل في استحقاقه توافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ثبوت عجز الابن عن الكسب بعد الوفاة. أثره. منحه المعاش الذي يستحق له في حالة العجز وقت الوفاة دون مساس بحقوق المستحقين من قبل في المعاش. م 114 ق 79 لسنة 1975.
(3) تأمينات اجتماعية. تقادم "تقادم مسقط". معاش.
الحق في المعاش. سريان تقادمه من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق. م 140 ق 79 لسنة 1975

----------------
1 - إن كان المشرع قد ألزم في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة، وحدد قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 اللجنة المختصة بأنها المنشأة بالمنطقة الإقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - أي التي يقع في دائرتها محل نشاط المؤمن عليه - إلا أنه لم يرتب جزاء على تقديم الطلب إلى منطقة غير مختصة إقليمياً، وبالتالي يتحقق به ما استلزمه المشرع من عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء.
2 - مفاد المواد 104، 107، 114 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في تقاضي معاش في حالة وفاته وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول رقم (3). وجعل الأصل في استحقاق المعاش هو بتوافر شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاشترط لاستحقاق الابن لنصيبه في المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش واستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب وقت الوفاة. ويستمر - طبقاً لنص المادة 113 من القانون - في تقاضي المعاش حتى زوال حالة العجز - إلا أنه إزاء ما تبين للمشرع أن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحياناً إلا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقي المستحقين فقد رأى النص على إجراء ربط إضافي في الحالات التي أوردها ومنها حالة الابن الذي يثبت عجزه عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب وقت وفاة المؤمن عليه ودون مساس بحقوق المستحقين من قبل في المعاش. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في معاش عن والدته لثبوت عجزه اللاحق على وفاتها فأنه يكون قد وافق صحيح القانون.
3 - يدل نص المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 على أن التاريخ الذي يبدأ به سريان مدة تقادم الحقوق الواردة في تلك المادة هو ذلك الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2 لسنة 1989 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا" على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بتقرير معاش شهري له من تاريخ وفاة والدته وصرف جميع مستحقاته لدى الطاعنة مضافاً إليها 1% من القيمة المستحقة كتعويض عن كل شهر تتأخر فيه عن السداد. وقال بياناً لها إن والدته كانت مؤمناً عليها لدى الهيئة الطاعنة كصاحب عمل وتوفيت بتاريخ 16/ 6/ 1982، وإذ كان يستحق معاشاً عنها لإصابته بمرض أعجزه عن الكسب إعمالاً لحكم المادة 107 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1989 بإلزام الطاعنة بتقرير معاش للمطعون ضده من تاريخ ثبوت عجزه في 10/ 1/ 1988 وصرف جميع مستحقاته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 65 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 14/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجوه ثلاثة حاصل أولهما أن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم المطعون ضده بطلب إلى لجنة فحص المنازعات المختصة قبل رفعها بمقولة أن تقديمه الطلب إلى لجنة غير مختصة مكانياً بنظره لا يعدم أثره في حين أن ذلك الطلب يتساوى في أثره مع عدم تقديم الطلب أصلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان المشرع قد ألزم في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة، وحددت قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 اللجنة المختصة بأنها تلك المنشأة بالمنطقة الإقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – أي تلك التي يقع في دائرتها محل نشاط المؤمن عليه - إلا أنه لم يرتب جزاء على تقديم الطلب إلى منطقة غير مختصة إقليمياً، وبالتالي يتحقق به ما استلزمه المشرع من عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث إنه طبقاً للمادتين 104، 107 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل القانون رقم 25 لسنة 1977 يشترط لاستحقاق الابن معاشاً ألا يكون قد جاوز عمره الحادية والعشرين وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلا أن يكون عاجزاً عن الكسب في ذلك الوقت. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في معاش عن والدته لمجرد كونه عاجزاً عن الكسب رغم أنه كان وقت وفاتها قد جاوز سن الحادية والعشرين ولم يكن عاجزاً عن الكسب فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في نقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليه في المواد التالية...." وفي المادة 107 منه والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين يستثني من هذا الشرط الحالات الآتية: 1 - العاجز عن الكسب 2 - .... 3 - ..... " وفي المادة 114 من ذات القانون على أنه "إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه وصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين....." مفاده أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في تقاضي معاش في حالة وفاته وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) المرافق، وجعل الأصل في استحقاق المعاش هو بتوافر الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاشترط لاستحقاق الابن لنصيبه في المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش واستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب وقت الوفاة، ويستمر طبقاً لنص المادة 113 من القانون - في تقاضي المعاش حتى زوال حالة العجز، إلا أنه وإزاء ما تبين للمشرع أن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحياناً إلا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقي المستحقين فقد رأى النص على إجراء ربط إضافي في الحالات التي أوردها ومنها حالة الابن الذي يثبت عجزه عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب وقت وفاة المؤمن عليه ودون مساس بحقوق المستحقين من قبل في المعاش، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في معاش عن والدته لثبوت عجزه اللاحق على وفاتها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني إنها دفعت بسقوط الحق في المطالبة بالمعاش لمضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ وفاة المؤمن عليه وحتى تقديم طلب الصرف وذلك إعمالاً لحكم المادة 14 من القانون رقم 79 لسنة 1975, وإذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع على انتفاء الدليل على أن المطعون ضده تقدم بطلب صرف المعاش بعد خمس سنوات من تاريخ وفاة والدته المؤمن عليها بالرغم مما هو ثابت بتقرير الخبير من أنه لم يتقدم بطلبه إلا في 10/ 1/ 1988 بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات من تاريخ وفاة والدته في 16/ 6/ 1982 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقميّ 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 على أنه "مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 25 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ولا انقضى الحق في المطالبة بها....." يدل على أن التاريخ الذي يبدأ منه سريان مدة تقادم الحقوق الواردة في تلك المادة هو ذلك الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ولما كان سبب استحقاق الابن البالغ من العمر الحادية والعشرين للمعاش المنصوص عليه في المادة 114 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هو ثبوت عجزه عن الكسب وفيه يبدأ سريان مدة التقادم. وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد ثبت عجزه عن الكسب اعتباراً من 10/ 1/ 1988 وأقام الدعوى في 1/ 1/ 1989 قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها في المادة 140 سالفة البيان، فإن الدفع المبدى من الطاعنة يكون على غير أساس, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1914 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 39 ص 201

جلسة 26 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

----------------

(39)
الطعن رقم 1914 لسنة 60 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام" "الإدارات القانونية". هيئات "هيئات عامة: هيئات القطاع العام". ترقية.
خلو القانون 97 لسنة 1983 من نص باعتبار هيئات القطاع العام من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1963. أثره. اعتبارها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.

-----------------
1 - مفاد المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته ومذكرته الإيضاحية أن المشرع وإن كان أضفى بعضاً من الخصائص والسمات الأساسية للهيئات العامة على هيئات القطاع العام إلا أنه لم يورد نصاً يقضي باعتبارها من الهيئات العامة بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون أشارت صراحة إلى أن من أهم ما تضمنه المشروع إنشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة وتسمى هيئات القطاع العام وذلك للتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة. لما كان ذلك وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى قد أُنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1983 نفاذ لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 باعتبارها من هيئات القطاع العام، ومن ثم فهي لا تعد من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1963 بما يجعلها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضائه برفض الدعوى على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المقارن به لا يشغل الوظيفة المطالب بها وإنما قضى برفضها استناداً إلى أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تنطبق في شأن المطعون ضدها الأولى لأنها من هيئات القطاع العام وليست من الهيئات العامة فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما، "هيئة القطاع العام للمضارب وتسويق الأرز، وشركة تسويق الأرز" الدعوى رقم 572 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في شغل وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة المطعون عليها الأولى اعتباراً من تاريخ شغلها بآخر، وقال بياناً لدعواه أنه يعمل عضواً بالإدارة القانونية بالشركة المطعون عليها الثانية والتابعة للهيئة المطعون عليها الأولى، وإذ قامت الهيئة بتعيين من يدعي..... بوظيفة مدير عام الإدارة القانونية رغم أحقيته في شغل هذه الوظيفة إعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أضاف طلباً بأحقيته في شغل الوظيفة المطالب بها بدلاً من.... الذي قام بشغلها حالياً، وبتاريخ 28/ 11/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 53 لسنة 51 ق، وبتاريخ 22/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن لكل من هيئات القطاع العام والشركات التي تتبعها شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى وإنهما يختلقان في الهيكل الوظيفي، وأن هيئات القطاع العام لا تعد من الهيئات العامة ولا يسري عليها ما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارة القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - من أن تعتبر وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية في الوحدات التابعة لها وحدة واحدة في التعيين والترفية، ودلل الحكم على ذلك بخلو القانون رقم 97 لسنة 1983 من نص صريح يقضي بذلك، وأضاف أنه لا وجه للقول بأن عدم إدراج هيئات القطاع العام ضمن الجهات المشار إليها في المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973مرجعه عدم وجودها وقت إصدار هذا القانون - لأن المشرع كان بوسعه تدارك ذلك عند إصداره للقانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، في حين أن هيئات القطاع العام تعتبر طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في حكم الهيئات العامة التي تندرج تحت مدلول نص المادتين 1، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973، دون أن يؤثر في ذلك اختلاف هيكلها عن الهيكل الوظيفي للشركات التي تتبعها أو القول بأن لكل منهما شخصية معنوية تستقل عن الأخرى لأن ذلك لا يعني سوى أن يكون المصرف المالي لوظائف الإدارة القانونية من ميزانيات الجهات المنشأة لها ولأن القول باستقلال الشخصية الاعتبارية يجافي نص المادة 16 السالفة الذكر، ولا يغير من ذلك أن القانون رقم 1 لسنة 1986 المشار إليه لم ينص على إدراج هيئات القطاع العام ضمن الجهات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لأن القانون رقم 1 لسنة 1986، فضلاً عن أنه لم يشر إلى حذف المؤسسات العامة من نطاق تطبيق المادة 16 السالفة البيان رغم إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975، فإن عدم النص فيه على هيئات القطاع العام لا يعني أن القانون رقم 47 لسنة 1973 لا ينطبق في شأنها ما دام قد توافرت لها مقومات الهيئات العامة، هذا إلى أن الحكم اعتمد فيما أورده بأسبابه على فتوى الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رغم أن الفتاوى الصادرة منها يغلب على بحثها الطابع الإداري دون الطابع القانوني، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" وكان المقصود بالهيئات العامة في مفهوم هذا النص أنها الجهة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 من أن تلك الهيئات في الغالب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، أما هيئات القطاع العام فإن القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته قد استهل نصوصه بما أورده في المادة الأولى من أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن هيئات القطاع العام وشركاته" ثم نص في المادة الثانية من الكتاب الأول على أن "تشأ هيئة القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون العام، ويحدد القرار الصادر بإنشائها 1 - اسمها، ومركزها الرئيسي 2 - الغرض الذي أنشت من أجله 3 - الوزير المشرف عليها 4 - مجموعة الشركات التي تشرف عليها وتحدد على أساس تماثل أنشطتها أو تشابهها أو تكاملها، ويؤول إلى الهيئة صافي حقوق الدولة في هذه الشركات، ويجوز أن يعهد قرار إنشاء الهيئة إليها بمباشرة نشاط معين بنفسها 5 - ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وفي المادة الثالثة على أن "يتكون رأس مال هيئة القطاع العام من:
1 - رؤوس أموال شركات القطاع العام التي تشرف عليها المبينة والمملوكة للدولة ملكية كاملة.
2 - أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات التي تشرف عليها الهيئة والتي تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
3 - الأموال التي تخصصها لها الدولة. كما نص في المادة السادسة منه على أن "مجلس إدارة هيئة القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاصات الهيئة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسة العامة للدولة" وفي المادة 14 على أن ".... ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشروع ,إن كان قد أضفى بعضاً من الخصائص والسمات الأساسية للهيئات العامة على هيئات القطاع العام إلا أنه لم يورد نصاً يقضي باعتبارها من الهيئات العامة بل أن المذكرة الإيضاحية للقانون أشارت صراحة إلى أن من أهم ما تضمنه المشروع إنشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة وتسمى هيئات القطاع العام وذلك للتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة، لما كان ذلك وكانت الهيئات المطعون ضدها الأولى قد أنشأت بقرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1983 نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 باعتبارها من هيئات القطاع العام، ومن ثم فهي لا تعد من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1963 بما يجعلها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن القانون رقم 47 لسنة 1973 لا ينطبق في شأن المطعون ضدها الأولى لأنها ليست من الهيئات العامة، وهو ما يتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه فيما اتخذه من أسانيد أخرى لقضائه - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقول أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى أن المدعو..... لم يشغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية المطالب بها في الدعوى وفاته ما قامت به المطعون ضدها الأولى من استصدار قرار بتعيين آخر في ذات الوظيفة بعد تاريخ رفع الدعوى والذي كان تعيينه محل طعن بدوره، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث ما أثاره من دفاع في هذا الخصوص ولم يجبه إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث ما أبداه من اعتراضات على تقريره، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضائه برفض الدعوى على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المقارن به لا يشغل الوظيفة المطالب بها وإنما قضى برفضها استناداً إلى أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تنطبق في شأن المطعون ضدها الأولى لأنها من هيئات القطاع وليست من الهيئات العامة فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3725 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 38 ص 195

جلسة 26 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(38)
الطعن رقم 3725 لسنة 59 القضائية

(1 - 5) أموال "الأموال العامة". ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة". تعويض. حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. م 87 مدني الأموال المملوكة للأفراد. عدم اكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. اكتسابها هذه الصفة. شرطه.
(2) استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية. غصب أثره. بقاء على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداده. استحالة ذلك. أثره. الحق في التعويض النقدي.
(3) تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها. مؤداه. صيرورتها من الأموال العامة التي لا ترد عليها ملكية الأفراد. أثره. عدم جواز ترتيب حقوق بالانتفاع بها أو بالتعامل عليها.
(4) وضع اليد على الأموال العامة. لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.
(5) إقامة الطاعنين مبان حكومية على جزء من الأرض المخصصة جميعها للمنفعة العامة مؤداه. صيرورة طلب المطعون عليها رد المساحة المقام عليها المباني مستحيلاً. أثره. حقها في التعويض النقدي عرضاًً عن التنفيذ العيني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برد المساحة المقام عليها المباني وتسليمها للمطعون عليها ورفض طلب الطاعنين إزالة التعدي الوقوع على باقي المساحة دون التحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. خطأ وقصور.

--------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة.
2 - استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يُسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني.
3 - لما كان يترتب على تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأموال العامة التي لا ترد عليها ملكية الأفراد وحال تخصيصها للمنفعة العامة، ولا يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاع بها أو التعامل عليها بأي وجه من الوجوه التي تتنافى حتماً مع الغرض الذي خصصت هذه الأرض ابتداء من أجله.
4 - وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.
5 - لما كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة ومركز كوم أمبو كان قد تسلم الأرض موضوع التداعي ومساحتها 10000 م2 بموجب محضر التسليم المؤرخ 23/ 4/ 1962 في حضور مندوب من الإصلاح الزراعي، وخصصت جميعها للمنفعة العامة لإقامة الوحدة الصحية بقرية العباسية وشيدت المباني على جزء منها مساحته 8605.75 م2 ترتب عليه أن أصبح رد هذه المساحة المقام عليها المباني الحكومية سالفة الذكر إلى الشركة المطعون عليها الخامسة مستحيلاً، فلا يكون لها من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدي عوضاً عن التنفيذ العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين بصفتهما من المساحة المقام عليها المباني وتسليمها إلى المطعون عليها الخامسة ورفض طلبهما إزالة التعدي الواقع من المطعون عليهم الأربعة الأول على مساحة 1394.25 م2 وتسليمها إليها، ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيص هذه المساحة للمنفعة العامة يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 510 سنة 1982 مدني أسوان الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتهما لمساحة 10000، م2 المبينة بالصحيفة والتسليم وإزالة تعدي المطعون عليهم الأربعة الأول عليها، وقالا بياناً لذلك إن هذه المساحة خصصت للمنفعة العامة لإقامة وحدة صحية عليها بناحية العباسية مركز كوم امبو بعد أيلولتها من الشركة المطعون عليها الخامسة تخصيصها لهذا الغرض وإذ غصب المطعون عليهم الأربعة الأول جزءاً من هذه الأرض فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وأقامت المطعون عليها الخامسة دعوى فرعية ضد الطاعنين بصفتهما والمطعون عليهم الأربعة الأول بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية، وطردهم من الأرض موضوع التداعي وتسليمها لها وإزالة ما أقاموه عليها من منشآت. وبتاريخ 19/ 11/ 1985 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإعادة المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت في 6/ 12/ 1988 برفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنان بصفتهما الحكم الصادر بجلسة 19/ 11/ 1985 لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 263 سنة 4 ق. كما استأنفت الشركة المطعون عليها الخامسة الحكم الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1988 لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 26 سنة 8 ق ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول وبتاريخ 8/ 11/ 1989 حكمت في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني رقم 26 سنة 8 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنين وبطردهما من مساحة 8605.75 م2 المقام عليها مبنى الوحدة الصحية بقرية العباسية وتسليمها للشركة المطعون عليها الخامسة وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن أرض النزاع وقد خصصت فعلاً للمنفعة العامة بإقامة مباني الوحدة الصحية بقرية العباسية على مسطح قدره 8605.75 م2 ضمن مساحة 10000 م2 أصبحت بذلك من الأموال العامة إذ أن تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل يتفق في غايته مع نزع ملكيتها بإتباع الإجراءات القانونية ويستحيل تسليمها للمطعون عليها الخامسة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردهما من مساحة 8605.75 م2 المقام عليها المباني الحكومية آنفة الذكر وتسليمها للشركة المطعون عليها الخامسة وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول للمساحة 1394.25 م2 رغم ثبوت تخصيص كامل المساحة موضوع التداعي للمنفعة العامة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء، ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يُسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني. ويترتب على تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأموال العامة التي لا ترد عليها ملكية الأفراد حال تخصيصها للمنفعة العامة، ولا يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاع بها أو التعامل عليها بأي وجه من الوجوه التي تتنافى حتماً مع الغرض الذي خصصت هذه الأرض ابتداء من أجله، كما وأن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة ومركز كوم امبو كان قد تسلم الأرض موضوع التداعي ومساحتها 10000 م2 بموجب محضر التسليم المؤرخ 23/ 4/ 1962 في حضور مندوب من الإصلاح الزراعي، وخصصت جميعها للمنفعة العامة لإقامة الوحدة الصحية بقرية العباسية وشيدت المباني على جزء منها مساحتها 8605.75 م2 مما ترتب عليه أن أصبح رد هذه المساحة المقام عليها المباني الحكومية سالفة الذكر إلى الشركة المطعون عليها الخامسة مستحيلاً، فلا يكون لها من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدي عوضاً عن التنفيذ العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين بصفتهما من المساحة المقام عليها المباني وتسليمها إلى المطعون عليها الخامسة ورفض طلبهما إزالة التعدي الواقع من المطعون عليهم الأربعة الأول على مساحة 1394.25 م2 وتسليمها إليها، ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيص هذه المساحة للمنفعة العامة يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 3692 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 37 ص 189

جلسة 26 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.

------------------

(37)
الطعن رقم 3692 لسنة 59 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع.
(2) ملكية "ملكية الأراضي الصحراوية".
مشتري الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها. التزامه باستصلاحها واستزراعها خلال المهلة الممنوحة له. م 74 قرار بق رقم 100 لسنة 64 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها. م 17 ق 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. بدء سريان تلك المهلة منذ تسلمه الأراضي وتوافر مصدر الري لها.

----------------
1 - لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تتعطف آثارها على ما وقع قبلها، بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون.
2 - النص في المادة 74 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن "يمنح كل من اشترى مهلة يتم خلالها استصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسلميها إليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري باستصلاح الأراضي المبيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي" وفي المادة 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن "يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر ريّ من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض" وفي المادة 21 من ذات القانون - قبل إلغائها بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف - على أن "يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الري اللوائح العامة للري والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضي....، مؤداها أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها ألقى على عاتق المشتري لأراضٍ صحراوية بقصد استصلاحها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد المحددة بها على أنه لما كان قيام المشتري بالالتزام الملقى على عاتقه باستصلاح واستزراع الأرض مشتراه يقتضي بالضرورة تسليمه هذه الأرض مع توافر مصدر الري لها، وهو ما لازمه أن المهلة التي تمنح لمشتري الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها واستزراعها يبدأ سريانها منذ تسليم الأرض لمشتريها وتوافر مصدر الري لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1115 سنة 1982 مدني أسوان الابتدائية في 23/ 11/ 1982 ضد المطعون عليه بصفته وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ.... سنة 1946 والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد اشترى مورثه من أملاك الدولة الخاصة مساحة 4 ط 38 ف أرضاً صحراوية قابلة للاستصلاح شيوعاً في مساحة أكبر ضمن البيعة رقم 8829 لقاء ثمن مقداره 1154.928 مليمجـ، لأن العقد عرفي ورفضت الجهة البائعة تسليمه المساحة المبيعة، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، أحالت المحكمة الدعوى إلى مأمورية إدفو الكلية حيث قيدت أمامها برقم 280 لسنة 1986 مدني كلي إدفو وبتاريخ 15/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي والتسليم، استأنف المطعون عليه بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم 362 سنة 7 ق، وبتاريخ 8/ 11/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان يقول إنه تمسك أمام الخبير المندوب في الدعوى وبمذكراته المقدمة لمحكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الجزاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 100 لسنة 1964 باعتبار عقد البيع مفسوخاً إذا لم يقم المشتري باستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها خلال المهلة المحددة بصدر تلك المادة يستلزم تسليم المبيع للمشتري، وأنه لم يتمكن من استصلاح أرض التداعي لعدم تسليمها تسليم المبيع للمشتري، وأنه لم يتمكن من استصلاح أرض التداعي لعدم تسليمها إليه وعدم توفير مصدر لريّها، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن الأراضي الصحراوية يمكن للشخص أن يضع اليد عليها ويستصلحا دون حاجة إلى تسليمها له من جانب البائع لها، مستدلاً على ذلك بما ورد في تقرير الخبير أن شخصاً استصلح أرضاً مجاورة وزرعها رغم أنه ليس مشترياً لها ولم تسلم له من الدولة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها، بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون. وكان النص في المادة 74 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن "يمنح كل من اشترى أرضا بوراً أو أرضاً صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون مهلة يتم خلالها استصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري باستصلاح الأراضي المبيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي، وفي المادة 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن "يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر ريّ من الأراض الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الريّ أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرضي "وفي المادة 21 من ذات القانون - قبل إلغائها بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف على أن "يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الري اللوائح العامة للري والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلي ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضي....." مؤداها أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها ألقى على عاتق المشتري لأراضٍ صحراوية بقصد استصلاحها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد المحددة بها، على أنه لما كان قيام المشتري بالالتزام الملقى على عاتقه باستصلاح واستزراع الأرض مشتراه يقتضي بالضرورة تسليمه هذه الأرض مع توافر مصدر الريّ لها، وهو ما لازمه أن المهلة التي تمنح لمشتري الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها واستزراعها يبدأ سريانها منذ تسليم الأرض لمشتريها وتوافر مصدر الري لها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع وأمام الخبير المندوب في الدعوى أن الجهة البائعة امتنعت عن تسليمه الأرض المبيعة موضوع التداعي، وبعدم توافر مصدر ريّ لهذه الأرض مما حال دون استصلاحها وزراعتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع الصادر له وتسليمه الأرض المبيعة على سند من نص المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 على قالة أن الأرض المبيعة صحراوية يمكن لأي شخص أن يضع اليد عليها ويستصلحها دون حاجة إلى تسليمها له من جانب البائع مستدلاً بما أورده الخبير من استصلاح أرض مجاورة بمعرفة شخص لم يمكن مشترياً لها ولم تسلم له، وهو قول لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ولا ينهض بذاته ركيزة لحمل قضائه إذ ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 47 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 43 ص 223

جلسة 27 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد الغرياني، حسين السيد متولي، وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس الحكمة.

---------------

(43)
الطعن رقم 47 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن: الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. توافر مصلحة قائمة يقرها القانون.
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" (نسب). إثبات.
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. عدم لزوم صدور إقرار أو بينة. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة، وأن يلاعن امرأته. علة ذلك. تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. مخالفة ذلك. خطأ.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه الأخير في طلباته هو.
2 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما: أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه، والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد، لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة، وأنه وإن نفي نسب المولود...... إليه عقب ولادتها مباشرة إلا أنه لم يلاعن امرأته ومن ثم فلا ينتفي نسبها منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة بثبوت نسب الصغيرة للمطعون ضده، وفي دعوى المطعون ضده بنفي نسب الصغيرة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 227 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية الزقازيق علي المطعون ضدهم بطلب الحكم على الأول - في مواجهة الباقين - بثبوت نسب ابنتها..... إلى المطعون ضده الأول، وقالت في بيان ذلك إنها زوج له، ودخل بها وعاشرها ثم طردها من منزل الزوجية في شهر مايو سنة 1990 وهي حامل وادعى كذباً بحملها سفاحاً، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1207 لسنة 1990 إداري الإبراهيمية، وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1990 وضعت أنثى أسمتها ......، وإذ نازع المطعون ضده في نسبتها إليه ومن ثم أقام أقامت الدعوى، وأقام المطعون ضده الدعوى رقم 1987 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعنة بطلب الحكم بنفي نسب الصغيرة المذكورة إليه، وقال في بيان ذلك إنه منذ زواجه بها لم يرزق منها بأولاد، وبإجراء التحاليل الطبية ثبت أنه غير قادر على الإنجاب، ولما علم بحمل الطاعنة بعد تركها منزل الزوجية بأربعة أشهر أبلغ النيابة العامة التي عرضته على الطبيب الشرعي فثبت عدم العثور على حيوانات منوية لديه، وإذ علم بوضع الطاعنة لابنتها المذكورة ونسبتها إليه رغم أنها ليست ابنته أقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعوى الأولى للأخيرة، وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في الأولى برفضها، وفي الأخيرة بنفي نسب الصغيرة ...... إلى المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 لسنة 35 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". وبتاريخ 19/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهما الثالث والرابع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثالث والرابع والنيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول أنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولم تصدر منهم ثمة منازعة، ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء فلا يجوز اختصامهم في الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه الأخير في طلباته هو - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يكونوا خصوماً حقيقيين - بل خصوم مواجهة - ولم توجه إليهم الطاعنة ثمة طلبات، ولم يبدوا منازعة لها في طلباتها فلا يكون لها مصلحة في اختصامهم ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، أن الزوجية بين الطرفين غير منكورة، والقاعدة أن الولد للفراش، ولا ينتفي نسبه إلى الزوج إلا بشروط لم تتحقق في الدعوى، وإذ انتهى الحكم إلى نفي نسب ابنتها إلى أبيها المطعون ضده، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من الأصول المقررة في ففه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش، وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما: أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه، والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد. لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة، وأنه وإن نفى نسب المولودة..... إليه عقب ولادتها مباشرة إلا أنه لم يلاعن امرأته ومن ثم فلا ينتفي نسبها منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة بثبوت نسب الصغيرة للمطعون ضده، وفي دعوى المطعون ضده بنفي نسب الصغيرة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.