جلسة 24 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس
المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد
حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(138)
الطعن 1292 لسنة 74 ق
(1) إعلان " الإعلان
بتجديد السير في الدعوى : ميعاد الإعلان " . دعوى " المسائل التي تعترض
سير الخصومة " .
استئناف السير في الدعوى بعد شطبها أو وقفها لأى سبب أو انقطاع الخصومة
فيها . شرطه . تحقق الإعلان به في الموعد الذي قدره المشرع في كل حالة . علة ذلك .
(2) إعلان " الإعلان بتجديد السير في الدعوى : ميعاد
الإعلان " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى :
تعجيل السير في الدعوى " " سقوط الخصومة بمضي المدة " .
تعجيل الدعوى
من الوقف . تحققه بإعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من
إجراءات التقاضي . المادتان 5 ، 134 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999. مجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو
تسليمها لقلم المحضرين في غضون هذا الميعاد . لا أثر له . لا محل للقياس
على ما نصت عليه المادة 63 /1 مرافعات . علة ذلك .
(3) دستور " الدفع بعدم الدستورية : تقدير جدية
الدفع " . محكمة الموضوع "
سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية " .
للمحكمة التي يدفع
أمامها بعدم دستورية نص معين سلطة تقدير مدى جديته. التزامها بنظر الدعوى متى
قدرت عدم جديته . علة ذلك.
(4) إعلان "
الإعلان بتجديد السير في الدعوى : ميعاد الإعلان " . دستور " الدفع بعدم
الدستورية : تقدير جدية الدفع " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة
: سقوط الخصومة بمضي المدة " .
دفع المطعون
ضدهما الأولين بعدم دستورية المادتين 5 ، 134 مرافعات لتعويلهما في تعجيل الدعوى
من الوقف على تمام إعلان صحيفة التعجيل دون تاريخ إيداعها قلم الكتاب أو تسليمها
لقلم المحضرين بالمخالفة لمواد الدستور . دفع غير جدى . علة ذلك . إعلان الصحيفة .
المعول عليه في تحديد تاريخ موالاة السير في الدعوى عند تجديدها من الشطب أو
تعجيلها من الوقف أو الانقطاع . المواد 5 ، 82 ، 99 ، 128 ، 129 ، 130 ، 269
مرافعات . صاحب الورقة القضائية هو المسئول عنها وعن إجراءات إعلانها . إجراءات
إعلان صحيفة الدعوى . لا محل لإعمالها عند تجديد الدعوى أو تعجيلها بغير نص صريح .
(5) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : تعجيل
السير في الدعوى " " سقوط الخصومة بمضى المدة " .
ثبوت إعلان
الطاعن بصحيفة التعجيل من الوقف بعد انقضاء سنة من زوال سبب الوقف بصدور حكم
المحكمة الدستورية العليا في الدفع بعدم الدستورية . أثره . سقوط الخصومة . مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في الرد على دفع الطاعن على تاريخ إيداع
الصحيفة بقالة تمامه قبل انقضاء مدة السقوط . خطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1–
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يتم استئناف السير في الدعوى
بعد شطبها أو وقفها لأى سبب أو انقطاع الخصومة فيها إلا بتمام الإعلان ( به ) في الموعد الذي قدره المشرع في كل
حالة وذلك إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم باعتباره أصلاً من أصول المرافعات .
2- إذ كانت المادة 134 مرافعات ( قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة
1999 )
تنص على أنه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى
أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من
إجراءات التقاضي " ونص في المادة
الخامسة من ذات القانون على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ
إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله
" وأنه لا محل للقياس على ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من
اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها لأن هذا مجرد استثناء ، ومن ثم لا يتم تعجيل
الدعوى من الوقف إلا بتمام إعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح
من إجراءات التقاضي- فلا يكفى مجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو
تسليمها لقلم المحضرين في غضون هذا الميعاد .
3– إن
المشرع بمقتضى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48
لسنة 1979 قد أعطى للمحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين – يحكم واقعة
النزاع – سلطة تقدير مدى جدية هذا الدفع ، فإذا رأت أن أسبابه غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه
لضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع
المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر .
4– إذ كان المطعون ضدهما الأولين قد دفعا بعدم
دستورية المادتين 5 ، 134 من
قانون المرافعات لأنهما يعولا في تعجيل الدعوى من الوقف على تمام إعلان صحيفة
التعجيل وليس تاريخ إيداعها قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين رغم أنه المكلف
بالإعلان وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 32 ، 34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69 ، 165 من
الدستور .... ، وكان تكليف المشرع بإجراء إعلان صحيفة
تعجيل الدعوى من الوقف لا يخلى مسئولية المطعون ضدهما الأولين من الاهتمام به وموالاته
حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أنهما المكلفان أصلاً باتخاذ
هذا الإجراء الجوهري – والمحضر ما هو إلا وكيل عنهما – وذلك حتى يتفاديا توقيع
الجزاء المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات والذي طلبه الطاعن – كما
جرت أحكام هذه المحكمة على أن إعلان الصحيفة هو المعول في تحديد تاريخ موالاة
السير في الدعوى سواء عند تجديدها من الشطب أو تعجيلها من الوقف بأنواعه أو
الانقطاع وفقاً لأحكام المواد 5،82 ، 99 ، 128 ، 129 ، 130 ، 134 ، 269 من قانون المرافعات ،
وكل ذلك اجتهاد سائغ ومستقر من محكمة النقض حاصلة ألا
تترك الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها مدة طويلة بما يخل بالتوازن بين الطرفين – فصاحب
الورقة القضائية في الحالات السابقة هو المسئول عنها وعن إجراءات إعلانها ، ولا
وجه للقياس على حالة رفع الدعوى حيث نقل المشرع عبء إعلان الصحيفة على عاتق قلم
الكتاب فكلفه في المادة 67 بأن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين في اليوم
التالي .... ثم نص في المادة 68 على إلزام المحضرين بإعلان الصحيفة خلال ثلاثين
يوماً على الأكثر – ومع ذلك نص في المادة 70 من قانون المرافعات على حق المدعى
عليه في طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يعلن بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر – فهذا
تنظيم خاص متكامل ... لا مجال لإعماله عند تجديد الدعوى أو تعجيلها بغير نص صريح ...، وكان المطعون ضدهما لم يطلبا السير في
الدعوى إلا بتاريخ 5/3/1990 وتم الإعلان في 18/3/1989 ، وهو ما ينبئ بعدم جدية
الدفع بعدم دستورية المادتين 5 ، 134 مرافعات
.
5- لما كان
الثابت بالأوراق أنه تم إعلان الطاعن بصحيفة التعجيل من الوقف بتاريخ 24 /4/1990
بعد انقضاء سنة من زوال سبب الوقف بتاريخ 18/3/1989 – بصدور الحكم في الطعن 70
لسنة 4 ق دستورية - فيكون
دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الخصومة قد أصاب صحيح القانون ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على تاريخ إيداع صحيفة التعجيل في 5/3/1990 أنه
تم قبل انقضاء مدة السقوط – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما
الدعوى .... لسنة 1981 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم
بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للوحدات السكنية المبينة بالأوراق لأنه بعد إلغاء
الحراسة على هذه الوحدات المملوكة لمورثهما تحصلا على حكم بإلغاء بيعها من الحراسة
لشركة مصر للتأمين والتي كانت قد باعتها للطاعن وآخرين ، وأحالت
محكمة جنوب القاهرة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص وبعد أن قيدت أمامها برقم
.... لسنة 1 ق قيم حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة
16 ق قيم عليا ، وبتاريخ 14/6/ 1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض بالطعن 3828 لسنة 67 ق فنقضت المحكمة الحكم ، وبعد تعجيل
الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 27/12/2003 بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن
الخصومة أمام محكمة أول درجة قد سقطت لأن المطعون ضدهما الأولين قد عجلا الدعوى من
الوقف بإعلانه بتاريخ 24/4/1990 بعد مضى أكثر من سنة على زوال سبب الوقف بصدور
الحكم في الطعن 70 لسنة 4 ق دستورية بتاريخ 18/3/ 1989 – فأطرح الحكم دفاعه بمقولة
أن صحيفة التعجيل أودعت في الميعاد بتاريخ
5/3/1990 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أنه من
المقرر أنه لا يتم استئناف السير في الدعوى بعد شطبها أو وقفها لأى سبب أو انقطاع
الخصومة فيها ... إلا بتمام الإعلان في الموعد الذي قدره المشرع في كل حالة وذلك
إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم باعتباره أصلاً من أصول المرافعات ، كما أن
المادة 134 مرافعات كانت تنص على أنه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم
السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت
سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " ونص في المادة
الخامسة من ذات القانون على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ
إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله
" وأنه لا محل للقياس على ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من
اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها لأن هذا مجرد استثناء ، ومن ثم لا يتم تعجيل
الدعوى من الوقف إلا بتمام إعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح
من إجراءات التقاضي- فلا يكفى مجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو
تسليمها لقلم المحضرين في غضون هذا الميعاد . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما
الأولين قد دفعا بعدم دستورية المادتين 5 ، 134 من قانون المرافعات لأنهما يعولا
في تعجيل الدعوى من الوقف على تمام إعلان صحيفة التعجيل وليس تاريخ إيداعها قلم
الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين رغم أنه المكلف بالإعلان وذلك بالمخالفة لأحكام
المواد 32 ، 34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69 ، 165 من الدستور ، وكان المشرع بمقتضى
نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد
أعطى للمحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين – يحكم واقعة النزاع – سلطة
تقدير مدى جدية هذا الدفع ، فإذا رأت أن أسبابه غير جدية
استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه لضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى
لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم
وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر وكان تكليف المشرع بإجراء إعلان صحيفة تعجيل
الدعوى من الوقف لا يخلى مسئولية المطعون ضدهما الأولين من الاهتمام به وموالاته
حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أنهما المكلفان أصلاً باتخاذ
هذا الإجراء الجوهري – والمحضر ما هو إلا وكيل عنهما – وذلك حتى يتفاديا توقيع
الجزاء المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات والذي طلبه الطاعن – كما
جرت أحكام هذه المحكمة على أن إعلان الصحيفة هو المعول في تحديد تاريخ موالاة
السير في الدعوى سواء عند تجديدها من الشطب أو
تعجيلها من الوقف بأنواعه أو الانقطاع وفقاً لأحكام المواد 82 ، 99 ، 128 ،
129 ، 130 ، 134 ، 269 ، 5 من قانون المرافعات ، وكل ذلك اجتهاد سائغ ومستقر من
محكمة النقض حاصلة ألا تترك الدعوى
قائمة ومنتجة لآثارها مدة طويلة بما يخل بالتوازن بين الطرفين – فصاحب الورقة
القضائية في الحالات السابقة هو المسئول عنها وعن إجراءات إعلانها ، ولا وجه
للقياس على حالة رفع الدعوى حيث نقل المشرع عبء إعلان الصحيفة على عاتق قلم الكتاب
فكلفه في المادة 67 بأن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين في اليوم التالي
... ثم نص في المادة 68 على إلزام المحضرين بإعلان الصحيفة خلال ثلاثين يوماً على
الأكثر – ومع ذلك نصفى المادة 70 من قانون المرافعات على حق المدعى عليه في طلب
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يعلن بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر – فهذا تنظيم خاص
متكامل ... لا مجال لإعماله عند تجديد الدعوى أو تعجيلها بغير نص صريح ..... ،
وكان المطعون ضدهما لم يطلبا السير في الدعوى إلا بتاريخ 5/3/1990 وتم الإعلان في 18/3/1989
، وهو ما ينبئ بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين 134 ، 5 مرافعات وكان الثابت
بالأوراق أنه تم إعلان الطاعن بصحيفة التعجيل من الوقف بتاريخ 24 /4/1990 بعد
انقضاء سنة من زوال سبب الوقف بتاريخ 18/3/1989 – بصدور الحكم في الطعن 70 لسنة 4
ق دستورية – فيكون دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الخصومة قد أصاب صحيح
القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على تاريخ إيداع صحيفة
التعجيل في 5/3/1990 أنه تم قبل انقضاء مدة السقوط – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
لما
تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ