الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعن 1292 لسنة 74 ق جلسة 24/ 10/ 2005 مكتب فني 56 ق 138 ص 788

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(138)
الطعن 1292 لسنة 74 ق
(1) إعلان " الإعلان بتجديد السير في الدعوى : ميعاد الإعلان " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة " .
استئناف السير في الدعوى بعد شطبها أو وقفها لأى سبب أو انقطاع الخصومة فيها . شرطه . تحقق الإعلان به في الموعد الذي قدره المشرع في كل حالة . علة ذلك .
(2) إعلان " الإعلان بتجديد السير في الدعوى : ميعاد الإعلان " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : تعجيل السير في الدعوى " " سقوط الخصومة بمضي المدة " .
تعجيل الدعوى من الوقف . تحققه بإعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي . المادتان 5 ، 134 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999. مجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون هذا الميعاد . لا أثر له . لا محل للقياس على ما نصت عليه المادة 63 /1 مرافعات . علة ذلك .
(3) دستور " الدفع بعدم الدستورية : تقدير جدية الدفع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية " .
للمحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين سلطة تقدير مدى جديته. التزامها بنظر الدعوى متى قدرت عدم جديته . علة ذلك.
(4) إعلان " الإعلان بتجديد السير في الدعوى : ميعاد الإعلان " . دستور " الدفع بعدم الدستورية : تقدير جدية الدفع " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة بمضي المدة " .
دفع المطعون ضدهما الأولين بعدم دستورية المادتين 5 ، 134 مرافعات لتعويلهما في تعجيل الدعوى من الوقف على تمام إعلان صحيفة التعجيل دون تاريخ إيداعها قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين بالمخالفة لمواد الدستور . دفع غير جدى . علة ذلك . إعلان الصحيفة . المعول عليه في تحديد تاريخ موالاة السير في الدعوى عند تجديدها من الشطب أو تعجيلها من الوقف أو الانقطاع . المواد 5 ، 82 ، 99 ، 128 ، 129 ، 130 ، 269 مرافعات . صاحب الورقة القضائية هو المسئول عنها وعن إجراءات إعلانها . إجراءات إعلان صحيفة الدعوى . لا محل لإعمالها عند تجديد الدعوى أو تعجيلها بغير نص صريح .
(5) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : تعجيل السير في الدعوى " " سقوط الخصومة بمضى المدة " .
ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة التعجيل من الوقف بعد انقضاء سنة من زوال سبب الوقف بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدفع بعدم الدستورية . أثره . سقوط الخصومة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في الرد على دفع الطاعن على تاريخ إيداع الصحيفة بقالة تمامه قبل انقضاء مدة السقوط . خطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يتم استئناف السير في الدعوى بعد شطبها أو وقفها لأى سبب أو انقطاع الخصومة فيها إلا بتمام الإعلان ( به ) في الموعد الذي قدره المشرع في كل حالة وذلك إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم باعتباره أصلاً من أصول المرافعات .
2- إذ كانت المادة 134 مرافعات ( قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) تنص على أنه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " ونص في المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " وأنه لا محل للقياس على ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها لأن هذا مجرد استثناء ، ومن ثم لا يتم تعجيل الدعوى من الوقف إلا بتمام إعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي- فلا يكفى مجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون هذا الميعاد .
3– إن المشرع بمقتضى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد أعطى للمحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين – يحكم واقعة النزاع – سلطة تقدير مدى جدية هذا الدفع ، فإذا رأت أن أسبابه غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه لضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر .
4– إذ كان المطعون ضدهما الأولين قد دفعا بعدم دستورية المادتين 5 ، 134 من قانون المرافعات لأنهما يعولا في تعجيل الدعوى من الوقف على تمام إعلان صحيفة التعجيل وليس تاريخ إيداعها قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين رغم أنه المكلف بالإعلان وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 32 ، 34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69 ، 165 من الدستور .... ، وكان تكليف المشرع بإجراء إعلان صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف لا يخلى مسئولية المطعون ضدهما الأولين من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أنهما المكلفان أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري – والمحضر ما هو إلا وكيل عنهما – وذلك حتى يتفاديا توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات والذي طلبه الطاعن – كما جرت أحكام هذه المحكمة على أن إعلان الصحيفة هو المعول في تحديد تاريخ موالاة السير في الدعوى سواء عند تجديدها من الشطب أو تعجيلها من الوقف بأنواعه أو الانقطاع وفقاً لأحكام المواد 82 ، 99 ، 128 ، 129 ، 130 ، 134 ، 269 من قانون المرافعات ، وكل ذلك اجتهاد سائغ ومستقر من محكمة النقض حاصلة ألا تترك الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها مدة طويلة بما يخل بالتوازن بين الطرفين – فصاحب الورقة القضائية في الحالات السابقة هو المسئول عنها وعن إجراءات إعلانها ، ولا وجه للقياس على حالة رفع الدعوى حيث نقل المشرع عبء إعلان الصحيفة على عاتق قلم الكتاب فكلفه في المادة 67 بأن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين في اليوم التالي .... ثم نص في المادة 68 على إلزام المحضرين بإعلان الصحيفة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر – ومع ذلك نص في المادة 70 من قانون المرافعات على حق المدعى عليه في طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يعلن بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر – فهذا تنظيم خاص متكامل ... لا مجال لإعماله عند تجديد الدعوى أو تعجيلها بغير نص صريح ...، وكان المطعون ضدهما لم يطلبا السير في الدعوى إلا بتاريخ 5/3/1990 وتم الإعلان في 18/3/1989 ، وهو ما ينبئ بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين 5 ، 134 مرافعات .
5- لما كان الثابت بالأوراق أنه تم إعلان الطاعن بصحيفة التعجيل من الوقف بتاريخ 24 /4/1990 بعد انقضاء سنة من زوال سبب الوقف بتاريخ 18/3/1989 – بصدور الحكم في الطعن 70 لسنة 4 ق دستورية - فيكون دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الخصومة قد أصاب صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على تاريخ إيداع صحيفة التعجيل في 5/3/1990 أنه تم قبل انقضاء مدة السقوط – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى .... لسنة 1981 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للوحدات السكنية المبينة بالأوراق لأنه بعد إلغاء الحراسة على هذه الوحدات المملوكة لمورثهما تحصلا على حكم بإلغاء بيعها من الحراسة لشركة مصر للتأمين والتي كانت قد باعتها للطاعن وآخرين ، وأحالت محكمة جنوب القاهرة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص وبعد أن قيدت أمامها برقم .... لسنة 1 ق قيم حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 16 ق قيم عليا ، وبتاريخ 14/6/ 1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 3828 لسنة 67 ق فنقضت المحكمة الحكم ، وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 27/12/2003 بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخصومة أمام محكمة أول درجة قد سقطت لأن المطعون ضدهما الأولين قد عجلا الدعوى من الوقف بإعلانه بتاريخ 24/4/1990 بعد مضى أكثر من سنة على زوال سبب الوقف بصدور الحكم في الطعن 70 لسنة 4 ق دستورية بتاريخ 18/3/ 1989 – فأطرح الحكم دفاعه بمقولة أن صحيفة التعجيل أودعت في الميعاد بتاريخ 5/3/1990 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أنه من المقرر أنه لا يتم استئناف السير في الدعوى بعد شطبها أو وقفها لأى سبب أو انقطاع الخصومة فيها ... إلا بتمام الإعلان في الموعد الذي قدره المشرع في كل حالة وذلك إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم باعتباره أصلاً من أصول المرافعات ، كما أن المادة 134 مرافعات كانت تنص على أنه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " ونص في المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " وأنه لا محل للقياس على ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها لأن هذا مجرد استثناء ، ومن ثم لا يتم تعجيل الدعوى من الوقف إلا بتمام إعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي- فلا يكفى مجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون هذا الميعاد . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما الأولين قد دفعا بعدم دستورية المادتين 5 ، 134 من قانون المرافعات لأنهما يعولا في تعجيل الدعوى من الوقف على تمام إعلان صحيفة التعجيل وليس تاريخ إيداعها قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين رغم أنه المكلف بالإعلان وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 32 ، 34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69 ، 165 من الدستور ، وكان المشرع بمقتضى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد أعطى للمحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين – يحكم واقعة النزاع – سلطة تقدير مدى جدية هذا الدفع ، فإذا رأت أن أسبابه غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديراً منه لضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر وكان تكليف المشرع بإجراء إعلان صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف لا يخلى مسئولية المطعون ضدهما الأولين من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أنهما المكلفان أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري – والمحضر ما هو إلا وكيل عنهما – وذلك حتى يتفاديا توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات والذي طلبه الطاعن – كما جرت أحكام هذه المحكمة على أن إعلان الصحيفة هو المعول في تحديد تاريخ موالاة السير في الدعوى سواء عند تجديدها من الشطب أو تعجيلها من الوقف بأنواعه أو الانقطاع وفقاً لأحكام المواد 82 ، 99 ، 128 ، 129 ، 130 ، 134 ، 269 ، 5 من قانون المرافعات ، وكل ذلك اجتهاد سائغ ومستقر من محكمة النقض حاصلة ألا تترك الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها مدة طويلة بما يخل بالتوازن بين الطرفين – فصاحب الورقة القضائية في الحالات السابقة هو المسئول عنها وعن إجراءات إعلانها ، ولا وجه للقياس على حالة رفع الدعوى حيث نقل المشرع عبء إعلان الصحيفة على عاتق قلم الكتاب فكلفه في المادة 67 بأن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين في اليوم التالي ... ثم نص في المادة 68 على إلزام المحضرين بإعلان الصحيفة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر – ومع ذلك نصفى المادة 70 من قانون المرافعات على حق المدعى عليه في طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يعلن بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر – فهذا تنظيم خاص متكامل ... لا مجال لإعماله عند تجديد الدعوى أو تعجيلها بغير نص صريح ..... ، وكان المطعون ضدهما لم يطلبا السير في الدعوى إلا بتاريخ 5/3/1990 وتم الإعلان في 18/3/1989 ، وهو ما ينبئ بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين 134 ، 5 مرافعات وكان الثابت بالأوراق أنه تم إعلان الطاعن بصحيفة التعجيل من الوقف بتاريخ 24 /4/1990 بعد انقضاء سنة من زوال سبب الوقف بتاريخ 18/3/1989 – بصدور الحكم في الطعن 70 لسنة 4 ق دستورية – فيكون دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الخصومة قد أصاب صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على تاريخ إيداع صحيفة التعجيل في 5/3/1990 أنه تم قبل انقضاء مدة السقوط – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 906 لسنة 73 ق جلسة 25 /9/ 2005 س 56 ق 137 ص 783)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
---------
( 1 ، 2 ) عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : إدارات قانونية " . قانون " نطاق تطبيقه ".
(1) عدم وضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة . مؤداه . تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 عليهم . خلوه من نص خاص . أثره . الرجوع إلى لوائح شركات قطاع الأعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية .
(2) أجور وعلاوات مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973 . حسابها طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقي العاملين . علة ذلك . استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 . مؤداه . حساب بدل التفرغ المستحق لهم على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها كل منهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون .
2 – مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 يدل على أن المشرع استهدف أساساً تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التي تمت في شأن الجداول المرفقة بقانوني العاملين في الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة ، ولازم ذلك أن مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام - الذين يسرى في شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن تُوضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم - تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقي العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة إِعمالاً للحكمة التي قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور في مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 ،وكان النص في المادة 29/3 من ذلك القانون الأخير على أن " يُمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية ..... " وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانوناً على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها كلٍ منهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة شركة القناة للتوكيلات الملاحية الدعوى رقم ..... لسنة 2001 عمال بورسعيد الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقيتهم في احتساب بدل التفرغ المقرر لهم بالمادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 على أساس بداية الأجر المحدد لوظائفهم في لائحة نظام العاملين بالشركة في 1/7/1995 مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتم ضمها للأجر طبقاً للبندين 1 ، 2 من المادة 47 من اللائحة وإلزام الطاعنة أن تؤدى لكل منهم الفروق المالية وفقاً لما إنتهي إليه الخبير . وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يعملون أعضاء بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة ، وإذ يحق لهم صرف بدل التفرغ طبقاً للائحة الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 اعتباراً من تاريخ العمل بها وقامت الطاعنة بصرفه خلال الفترة من 1/8/1996 حتى 1/3/1998 طبقاً لجدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بواقع 30٪ من بداية مربوط الوظيفة ، كما قامت بصرفه لهم في الأعوام التالية بذات النسبة من بداية مربوط الدرجة طبقاً للائحة ودون إضافة العلاوات الخاصة في الحالتين فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/5/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى لكلٍ من المطعون ضدهم المبلغ المبين بالمنطوق . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم ..... لسنة 43 قضائية وبتاريخ 8/2/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن بدل التفرغ المقرر للمطعون ضدهم بوصفهم من شاغلي وظائف فنية بالإدارة القانونية تُحسب بنسبة 30٪ من بداية ربط وظيفة كل منهم إعمالاً للقاعدة الثانية من جدول الأجور الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والذي يسرى في شأنهم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقيتهم في صرف هذا البدل بهذه النسبة من الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان طرفا النزاع لا يماريان في أن الشركة الطاعنة لم تضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارة القانونية إِعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم47 لسنة1973 إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة42 المشار إليها، وكان مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47لسنة 1973المذكور والرابعة والعشرين منه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن القانون المذكور - وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها - هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون ،ولما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 على أن " يُستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول " وفى المادة الثانية منه على أن " تُدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول ، وتُدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول ، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى ، كما تُعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول ........ " مفاده- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 - أن المشرع استهدف أساساً تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التي تمت في شأن الجداول المرفقة بقانوني العاملين في الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة ، ولازم ذلك أن مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين يسرى في شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن تُوضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقي العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة إِعمالاً للحكمة التي قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه ، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور في مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 ، وكان النص في المادة 29/3 من ذلك القانون الأخير على أن " يُمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية .. " وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانوناً على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها كلٍ منهم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحسابه للمطعون ضدهم على أجورهم الأساسية المضاف إليها العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة وليس على بداية مربوط وظيفة كل منهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن المطعون ضدهم قد ذهبوا إلى أن الطاعنة قامت بصرف بدل التفرغ له في الفترة من 1/8/1996 حتى 1/3/1998 طبقاً لجدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام دون جدول الأجور الملحق بنظام العاملين بالشركة الصادر طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وخلت الأوراق مما يُفيد أن لهم فروقاً مستحقة عنها ومقدارها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 4737 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9/ 2005 س 56 ق 136 ص 780)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
----------
( 1 ، 2 ) اختصاص " الاختصاص المحلى " . نقض .
(1) قيام منازعة جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها . مؤداه . اختصاص هيئة التحكيم التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة محلياً بنظر النزاع . م98ق137 لسنة 1981 .
(2) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م269/1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادة 98 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبق على النزاع - يدل على أنه في حالة قيام منازعة جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها اختصت هيئة التحكيم التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة محلياً بنظر النزاع .
2 – النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما بصفتهما تقدما بطلب إلى اللجنة المحلية لتسوية المنازعات بمديرية القوى العاملة والهجرة ببنى سويف بطلب إلزام الطاعنة شركة الوجه القبلي للطوب الطفلي ومواد البناء بصرف العلاوة الخاصة المقررة طبقاً للقوانين والاتفاقيات الجماعية الصادرة منذ عام 1987 ، وقالا بياناً لها إنهما من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت بدون وجه حق عن صرف العلاوة الخاصة للعاملين لديها منذ عام 1987 حتى تاريخ العلاوة المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1998 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان . وإزاء تعذر تسوية النزاع أمام اللجنة المحلية ومن بعدها المجلس المركزي لتسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة والهجرة تم إحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف بنى سويف حيث قُيد برقم 7 لسنة 36 ق تحكيم ، ندبت الهيئة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قررت بتاريخ 6/6/2002 أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى . ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول طلب التحكيم لرفعه على غير ذي صفة . ثالثاً : بإلزام الطاعنة بصرف العلاوة الخاصة منذ عام 1987 للمطعون ضدهما بصفتهما . طعنت الطاعنة في البندين الأول والثالث من هذا القرار بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن القرار إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بالرغم من انعقاد الاختصاص بنظرها إلى محكمة استئناف قنا التي يقع بدائرتها مركز إدارتها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أن النص في المادة 98 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمنطبق على النزاع على أنه " إذا كان النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة " يدل على أنه في حالة قيام منازعة جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها اختصت هيئة التحكيم التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة محلياً بنظر النزاع ، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام هيئة التحكيم بعدم اختصاصها محلياً بنظر النزاع واختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف قنا بنظرها لوقوع المركز الرئيسي للشركة بمحافظة قنا وأن شركة بنى سويف للطوب الطفلي التي يعمل بها المطعون ضدهما أصبحت مندمجة بها ، وكان الثابت بصحيفة الشركات المرفقة بالنشرة رقم 884 في ديسمبر 1994 أن مركز الشركة الرئيسي في قنا مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها في مصر أو الخارج ، وهو الثابت أيضاً من السجل التجاري رقم 32587 بتاريخ 5/4/1997 ، فإن الاختصاص المحلى بنظر النزاع ينعقد لهيئة التحكيم بمحكمة استئناف قنا ، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . " فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة استئناف بنى سويف محلياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة استئناف قنا بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

الحركة القضائية 2014 / 2015 المحامين العامين


شملت حركة التنقلات التى أقرها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، وحركة ندب وتجديد ندب عدد من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول، ونقل وتحديد محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين بالنيابة العامة:
والمستشارون رؤساء محاكم الاستئناف الذين تقرر انتدابهم للعمل كمحامين عامين أول هم كل من:
المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان (نيابة استئناف القاهرة)
المستشار عبدالناصر عبدالعزيز جمعة عبدالواحد (نيابة استئناف طنطا)
المستشار هشام سمير عبدالحليم صبحي (المكتب الفني للنائب العام)
المستشار عادل عزت أحمد عبدالله (نيابة استئناف قنا). 

وتقرر انتداب :
المستشار محمد طه محمد رشوان (نيابة استئناف المنصورة)
المستشار طارق إبراهيم محمد حرب (المكتب الفني للنائب العام)
المستشار ناصر إسماعيل محمد منصور دهشان (المكتب الفني للنائب العام)
المستشار سعيد عبدالمحسن عبدالشكور (نيابة استئناف الإسكندرية)
المستشار عادل محمد سعيد الدين عبدالعزيز (نيابة العليا للأسرة)
المستشار أحمد مصطفى محمد عدلي (التحفظ على الأموال)
المستشار جورج سعد غبريال صليب (المكتب الفني للنائب العام)
المستشار حسين عبدالرءوف عبدالمنصف زهران (المكتب الفني للنائب العام)
المستشار خالد علي موسى أحمد البحيري (نيابة استئناف بني سويف)
المستشار أيمن السيد لبيب غراب (المكتب الفني للنائب العام).
المستشار عبد الناصر تايب محمد أبو العلا (نيابة استئناف الإسماعيلية)
المستشار عبدالخالق مصطفى منصور عابد (المكتب الفني للنائب العام)  
المستشار صبري حسن صالح (المكتب الفني للنائب العام)  
المستشار عاطف عبدالله أحمد سعد (نيابة استئناف أسيوط)
المستشار عماد الدين عبد الحميد عبدالسميع السيد (نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة) 
المستشار مصطفى حسن محمد خاطر (المكتب الفني للنائب العام). 

وضمت دائرة مكتب النائب العام كلا من المحامين العامين الأول والمحامين العامين المستشارين: وسام محمد دسوقي إبراهيم العيوطي، وأشرف محمد علي رزق، وإبراهيم كميل طوسون إبراهيم بقطر، وأحمد فاضل سيد سلطان، ومحمد عادل عبد المنعم عين شوكة، عبدالمحسن حسن يونس حسن، وإيهاب طلعت يوسف حسين، وهاني إبراهيم مشرف محمد بخيت، وراضي أبو الفتوح إبراهيم محمد، ومعتز محمد غالب الحميلي، ومحمد سعد عوض ثريا، ومحمد علي حسن الشبيني، ووسام هاني سليمان هدهود، ومحمد كمال عبد الباقي الخولي، وخالد محمد علي محجوب. 
كما شملت نيابة استئناف القاهرة كلا من المحامي العامين الأول والمحامين العامين المستشارين: صلاح الدين دياب، ووليد فكري السيد القربي، ومازن عبد الحميد محمد يحيى، وباسم محمد زيدان معبد. 
وضمت الحركة :
المستشار وائل حسين بنيابة شمال القاهرة الكلية
المستشار طارق أبو زيد بنيابة جنوب القاهرة الكلية
المستشار محمد محمود عبدالوهاب إبراهيم بنيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة
المستشار محمود محمد يحيى رشدان بنيابة استئناف طنطا
المستشار مؤمن السيد سالمان حسين بنيابة شمال بنها الكلية
المستشار عمرو محمد سامي عبدالحليم جاد بنيابة جنوب بنها الكلية. 
المستشار بهاء محمد حسن الوكيل بنيابة أسوان الكلية
المستشار محمد عبدالشافي بنيابة شرق القاهرة الكلية
المستشار محمد أحمد حسن البنداري بنيابة جنوب القاهرة الكلية لشئون الأسرة
المستشار شريف حسن محمد فرحان الصغير بنيابة استئناف الإسكندرية
المستشار محمد الشهاوي عبدالسلام الخولي بنيابة الاسكندرية الكلية لشئون الأسرة
المستشار مصطفى محمود هاني زكي عطيه بنيابة مرسى مطروح الكلية
المستشار عبدالعزيز علي محمود عبدالله بنيابة شمال دمنهور الكلية
المستشار أحمد فوزي محمود عبدالعال بنيابة جنوب دمنهور الكلية. 
المستشار إيهاب حسيني حسن حسيني بنيابة استئناف طنطا
المستشار أيمن عبدالله علي أبو غزاله بنيابة الأموال العامة بطنطا
المستشار محمد محمود حسين محمود بنيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة
المستشار أحمد عبد الفتاح السيد نصر بنيابة استئناف المنصورة
المستشار وائل حمدي عبدالعليم حسن بنيابة الأموال العامة بالمنصورة
المستشار أيمن أمين علي عبدالهادي بنيابة شمال المنصورة الكلية. 
المستشار وائل إسماعيل مصطفى شهاب بنيابة جنوب المنصورة الكلية
المستشار هاني تاج الدين عمرو بنيابة شمال الزقازيق الكلية
المستشار هشام حسين حمدي بنيابة الاسماعيلية الكلية
المستشار تامر توفيق عبد الفضيل الخطيب بنيابة بني سويف الكلية
المستشار عبدالرحيم أحمد عبدالمالك حامد بنيابة شمال المنيا الكلية
المستشار أسامة عبد المنعم سالم علي بنيابة جنوب المنيا الكلية. 
المستشار مجدي محمد بكري محمد بنيابة استئناف أسيوط
المستشار ياسر محمد أبو الوفا حسن بنيابة الأموال العامة بأسيوط
المستشار محمد عبدالحافظ محمد بنيابة الوادي الجديد الكلية
المستشار هاني كمال عبد الواحد إبراهيم بنيابة شمال سوهاج الكلية
المستشار محمد رمضان الأشعتي محمود إبراهيم بنيابة جنوب سوهاج الكلية
المستشار محمد جبريل أمين محمد قناوي بنيابة استئناف قنا
المستشار عفيفي مختار متولي مهران بنيابة قنا الكلية
المستشار إسلام أحمد رمضان بنيابة البحر الأحمر الكلية.

الحركة القضائية 2014 / 2015 رؤساء المحاكم


أقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، حركة ندب وتجديد ندب 26 مستشارا من الرؤساء بمحاكم الاستئناف، لرئاسة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، من بينهم تجديد ندب 8 مستشارين يتولون حاليا رئاسة المحاكم، وندب 18 مستشارا جديدا لرئاسة المحاكم. تضمنت الحركة تجديد الندب لرئاسة المحاكم الابتدائية كل من:
المستشار عبده أحمد عطية الأودن (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة الزقازيق الابتدائية
المستشار مجدى خليفة (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
المستشار عبد المنعم عبد الستار (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة سوهاج الابتدائية
المستشار عبد الباسط قاسم عمر (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة البحر الأحمر الابتدائية
المستشار حسين مسلم (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة الجيزة الابتدائية
المستشار جمال أحمد عبد الرحمن (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة أسيوط الابتدائية
المستشار جمال سالم عبد العظيم (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة أسوان الابتدائية
المستشار أحمد طلبه غنيم (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة بورسعيد الابتدائية.

كما تضمنت ندب كل من:
المستشار أحمد أبو المكارم (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
المستشار سامى مصيلحى عبد العاطى (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية
المستشار أحمد متولى حبيب (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة شبين الكوم الابتدائية
المستشار منصور حامد صقر (الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة) رئيسا لمحكمة المنصورة الابتدائية
المستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد (الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط) رئيسا لمحكمة الأقصر الابتدائية 
المستشار نجاتى حبيب غبريال (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة السويس الابتدائية
المستشار هلال أحمد متولى حلاوة (الرئيس بمحكمة اسئتناف طنطا) رئيسا لمحكمة دمنهور الابتدائية
المستشار إبراهيم عبد المقصود سالم (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية
المستشار سعد على السعدنى (الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية) رئيسا لمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
المستشار عبد الرحمن مرزوق محمد (الرئيس بمحكمة استئناف قنا) رئيسا لمحكمة المنيا الابتدائية
المستشار حسام إبراهيم محمد طرطير (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة طنطا الابتدائية
المستشار عبد الحميد محمد الجواد لاشين (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة بنها الابتدائية
المستشار محمد مصطفى حسين كامل (الرئيس بمحكمة استئناف طنطا) رئيسا لمحكمة شمال سيناء الابتدائية
المستشار السيد حامد إبراهيم (الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية) رئيسا لمحكمة دمياط الابتدائية
المستشار حسن كامل عبد اللطيف (الرئيس بمحكمة استئناف قنا) رئيس لمحكمة قنا الابتدائية
المستشار محمد الطاهر أبو الوفا (الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط) رئيسا لمحكمة بنى سويف الابتدائية
المستشار راضى عبد الرازق محمد (الرئيس بمحكمة استئناف طنطا) رئيسا لمحكمة جنوب سيناء الابتدائية
المستشار حمدى فاروق قشيرى (الرئيس بمحكمة استئناف قنا) رئيسا لمحكمة الفيوم الابتدائية. 

(الطعن 1859 لسنة 72 ق جلسة 25 /9/ 2005 س 56 ق 135 ص 777)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
---------
عمل " تشغيل المعوقين " .
التزام الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5٪ من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل أو استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة . مخالفة ذلك . أثره . التزام جهة العمل بدفع الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للمعوق المرشح من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة . زوال هذا الالتزام . شرطه . قيامها بتعيين المعوق أو التحاقه بعمل آخر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5٪ من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها ، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أي من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رُشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة شركة مصر للبترول الدعوى رقم .... لسنة 1998 السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له راتب شهري اعتباراً من 13/10/1997 حتى تاريخ رفع الدعوى مع إلزامها بالاستمرار في أدائه له ، وقال بياناً لها إنه باعتباره من المعوقين رُشح للعمل لدى الطاعنة إعمالاً لأحكام القانون49 لسنة 1982 وإذ رفضت تعيينه وتسليمه العمل لديها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه وبتاريخ 23/10/2001 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 3029,52 جنيه قيمة راتبه عن الفترة من 1/11/1997 وحتى 30/6/2001 على أن يصبح أجره الأساسي في 1/7/2001 مبلغ 85,42 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " بالاستئناف رقم .... لسنة 24 ق ، وبتاريخ 19/6/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول بأن سبب عدم تعيينها المطعون ضده هو عدم توافر وظيفة شاغرة تناسب إعاقته ، كما أنه لا يجوز إلزامها بأن تدفع له أجر يزيد على أجر سنة واحدة عملاً بالمادة 16/2 من القانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5٪ من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها ، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أي من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رُشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مديرية القوى العاملة والتشغيل إدارة تنظيم الاستخدام وتشغيل المعوقين رشحت المطعون ضده للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله ، فامتنعت عن تعيينه بحجة عدم وجود وظيفة تناسبه بالرغم مما هو ثابت بتقرير الخبير الذي استند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من وجود وظائف خالية بالشركة تناسب المطعون ضده وعدم استيفائها نسبة ال5٪ المخصصة قانوناً للمعوقين سواء بمعرفتها أو عن طريق ترشيح القوى العاملة ، ومن ثم حق عليها الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع للمطعون ضده أجره لمدة سنة مادامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه أو يثبت التحاقه بعمل آخر خلال هذه السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده أجره من تاريخ الامتناع وبصفة مستمرة دون تقيد بأجره مدة سنة التي جعل فيها المشرع حداً أقصى للأجر كتعويض يقابل هذه المخالفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 736,8 جنيهاً طبقاً لتقرير الخبير تمثل الأجرة من 1/11/1997 حتى 31/10/1998 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 867 لسنة 72 ق جلسة 30 /8/ 2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 134 ص 772

جلسة 30 من أغسطس سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / شكري جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، عبد الله عمر، فراج عباس وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(134)
الطعن 867 لسنة 72 القضائية "أحوال شصية"
(1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين : تطليق : سماع دعوى التطليق".
قبول دعوى التطليق . شرطه . انتماء الزوجين إلى طائفتين تدينان بالطلاق . علة ذلك .
(2) حكم . نقض " أسباب الطعن " .
الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . شرطه . أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم . خلو الحكم من العيب . أثره . اعتبار النعي وارد على غير محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – وفقاً للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة . ومع ذلك تصدر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 طبقاً لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام " كما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون على أن " لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التي تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع قبول الدعوى بينهما دفعاً للحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق لعدم استطاعة هذه المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها فتبقى معلقة فلا تتزوج . ويكفى للقضاء بعدم قبول الدعوى طبقاً لعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعويين على سند من أن الطاعنة قد انضمت في تاريخ سابق على رفع الدعوى إلى طائفة المارون وهي إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي الذي لا تدين جميع طوائفه بالطلاق . فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه . ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل . ومن ثم فهو أيضاً غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين عملاً بعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على سند من انتماء الطاعنة إلى طائفة لا تدين بالطلاق . وإذ وقف الحكم عند هذا الحد ولم يتطرق للفصل في الموضوع . وما كان أن يعرض له . ولم يؤسس الحكم المذكور قضاءه على ما أوردته الطاعنة بأسباب هذا النعي . ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمي ... لسنة 2000 ، ... لسنة 2001 ملى كلى أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقه بائنة للضرر . وقالت بياناً لهما إنها تزوجت بالمطعون ضده بموجب العقد الكنسي المؤرخ 21/4/1996 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذوكس التي كانا ينتميان إليها وقت العقد . وقد غيرت ملتها وطائفتها فانضمت إلى طائفة المارون التابعة لشريعة الأقباط الكاثوليك قبل رفع الدعوى بتاريخ12/12/1999 بما يستوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على النزاع المطروح لاختلاف الطرفين في الملة والطائفة . وإذ أضر المطعون ضده بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . لذا فقد أقامت الدعويين . قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد . أحالت المحكمة الدعويين للتحقيق وبعد أن سمعت شاهدي الطاعنة حكمت بتاريخ 31/7/2002 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقه بائنة للضرر . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة . وبتاريخ 26/12/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وعدم قبول الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين استناداً إلى عجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي لا ينطبق إلا على المصريين غير المسلمين متحدى الملة والطائفة وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد غيرت ملتها وطائفتها إلى طائفة المارون الكاثوليك قبل رفع الدعويين وبالتالي يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية بوصفها القانون العام وإنزال حكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على النزاع لاختلاف طرفي الطعن في الملة والطائفة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وفقاً للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة . ومع ذلك تصدر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام كما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون على أن " لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه " يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون أن المشرع قصد التفرقة بين الملل التي تدين بالطلاق فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع قبول الدعوى بينهما دفعاً للحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق لعدم استطاعة هذه المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها فتبقى معلقة فلا تتزوج . ويكفى للقضاء بعدم قبول الدعوى طبقاً لعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق .
       لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعويين على سند من أن الطاعنة قد انضمت في تاريخ سابق على رفع الدعوى إلى طائفة المارون وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكي الذي لا تدين جميع طوائفه بالطلاق . فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين استناداً إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1931 والتي ألغى العمل بأحكامها وفقاً للمادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وقد أثبتت الطاعنة مضارة المطعون ضده بها بشهادة شاهدين عدلين . ولم ينف المطعون ضده تلك البينة الصحيحة واعتد بها الحكم الابتدائي وانتهى إلى القضاء بتطليقها عليه طلقه بائنة للضرر وفقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وعدم قبول الدعويين ملتفتاً عن مؤدى تلك البينة الشرعية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه . ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل . ومن ثم فهو أيضاً غير مقبول .
       لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين عملاً بعجز المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على سند من انتماء الطاعنة إلى طائفة لا تدين بالطلاق . وإذ وقف الحكم عند هذا الحد ولم يتطرق للفصل في الموضوع . وما كان أن يعرض له . ولم يؤسس الحكم المذكور قضاءه على ما أوردته الطاعنة بأسباب هذا النعي . ومن ثم فإن النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 10162 لسنة 64 ق جلسة 30 / 8 / 2005 س 56 ق 133 ص 768)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي نائبي رئيس المحكمة ، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي .
---------
(1) شفعة " إجراءات الشفعة : إيداع الثمن " .
دعوى الشفعة . شرط قبولها . التزام الشفيع بإيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة . م 942/2 مدنى . تخلف ذلك . أثره .
( 2 ، 3 ) أوراق تجارية " الشيك : الشيك المصرفي " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الشفعة " . شفعة " إجراءات الشفعة : إيداع الثمن " .
(2) إيداع الثمن الحقيقي في دعوى الشفعة . م942/2 مدنى عدم جواز قصره على الإيداع النقدي وجوازه بشيك مصرفي . علة ذلك . الشيك المصرفي . ماهيته . شيك يسحبه البنك على نفسه بطلب عميله خصماً من حسابه لدى البنك لصالح المستفيد . استيفاؤه شرائطه القانونية . أثره . انتقال ملكية مقابل الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه.
(3) إيداع الطاعنين شيكاً مصرفياً بكامل الثمن المسمى بعقد بيع العقار خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء رغبتهم في الأخذ بها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في الشفعة بقالة إيداع الثمن بشيك مصرفي . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الشارع إذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع في خصوص إيداع الثمن .
2- إذ جاءت عبارة النص ( نص المادة 942/2 مدنى ) في شأن إيداع الثمن الحقيقي ( في دعوى الشفعة ) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفي لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عميله وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه وبالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات .
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل في 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكاً مصرفياً مؤرخاً 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته في أن إيداع الثمن بشيك مصرفي يفترض معه تعرضه لأخطار متعددة فضلاً عن أن قيمته لم تصرف إلا بعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الإيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ إصدار البنك للشيك المصرفي بكامل الثمن وإيداعه خزانة المحكمة في الميعاد الذي حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ...... سنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة في مواجهة المطعون ضده الخامس بطلب أحقيتهم في أخذ العقار المبين بالصحيفة والعقد المسجل برقم ...... بتاريخ 17/10/1991 بالشفعة والمباع من المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى المطعون ضده الرابع مقابل الثمن المسمى بالعقد ومقداره مائة ألف جنيه و المودع خزينة المحكمة بموجب شيك مصرفي تأسيساً على أنهم يجاورنه من الناحية الشرقية ، حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في طلب الأخذ بالشفعة بحكم استأنفوه برقم ..... سنة 111 ق القاهرة وفيه قضى بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بسقوط حقهم في أخذ عقار النزاع بالشفعة على قالة إن إيداعهم للثمن بشيك مصرفي وهو كغيره من أنواع الشيكات الأخرى لا يتمتع بقوة إبراء مطلقة كالنقود ويتعرض لمخاطر متعددة وتم تحصيل قيمته والتي لم تتضمن أيضاً رسم الإيداع في تاريخ تالِ لرفع الدعوى حال أن المشرع لم يستلزم إيداع الثمن نقداً أو تضمنيه ثمة ملحقات وأن الشيك المصرفي له قوة إبراء كالنقود وقد تضمن مبالغ تفوق الثمن كما تم إيداعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ومن قبل رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الشارع إذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ورتب على عدم الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه عليه الشارع في خصوص إيداع الثمن وإذ جاءت عبارة النص في شأن إيداع الثمن الحقيقي دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفي لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عميله وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه وبالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً فضلاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل في 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكاً مصرفياً مؤرخاً 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم في الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته في أن إيداع الثمن بشيك مصرفي يفترض معه تعرضه لأخطار متعددة فضلاً عن أن قيمته لم تصرف إلا بعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الإيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ إصدار البنك للشيك المصرفي بكامل الثمن وإيداعه خزانة المحكمة في الميعاد الذي حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1652 لسنة 65 ق جلسة 22 /8 /2005 س 56 ق 132 ص 765)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير .
----------
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير " .
تفسير النصوص التشريعية . الأصل فيه التزام القاضي عبارة النص . رجوعه إلى المذكرة الإيضاحية . غير جائز إلا عند غموض النص . استنباطه من المذكرة الإيضاحية حكماً لم يأت به النص . اعتباره استحداثاً لحكم مغاير له . علة ذلك .
(2) رسوم " الرسوم القضائية : المعارضة في تقدير الرسوم : جوازها دون اشتراط سداد الرسوم " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير " .
خلو نصوص القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية من اشتراط سداد الرسوم المعارض في أمر تقديرها قبل التقرير بالمعارضة . مؤداه . لا محل للاستناد إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من اشتراط دفع الطاعن الرسم الصادر به أمر التقدير المعارض فيه لقبول المعارضة . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لعدم سداد الرسوم قبل المعارضة في أمر تقديرها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية عبارة النص ، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون أن يستنبط منها حكماَ أتت به ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثاً لحكم مغاير له لأن المشرع يعنى بمناقشة النصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون في العادة محلاً للنقاش .
2- إذ كانت أحكام الفصل الخامس من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية والخاصة بأمر تقدير الرسوم والمعارضة قد بينت كيفية صدور الأمر وإجراءات المعارضة فيه وقد خلت تلك النصوص من اشتراط سداد الرسوم المعارض فيها قبل التقرير بالمعارضة ومن ثم فإنه لا محل للاستناد إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه يشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدماً الرسم الصادر به أمر التقدير المعارض فيه طالما أنه ليس لهذا الحكم صدى في نصوص القانون وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لعدم سداد الرسوم قبل المعارضة في أمر تقديرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن نظر موضوع الاستئناف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن عارض في أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى ..... لسنة 1987 شبين الكوم الابتدائية بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بإلغائه ومحكمة أول درجة حكمت بالرفض . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ....لسنة 22 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 12/1/1995 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن المذكرة الإيضاحية للقانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية اشترطت لقبول المعارضة أن يدفع المعارض مقدماً الرسوم المعارض في أمر تقديرها في حين أن القانون عند صدوره خلا من النص على ذلك ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية عبارة النص ، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون أن يستنبط منها حكماًَ أتت به ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثاً لحكم مغاير له لأن المشرع يعنى بمناقشة النصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون في العادة محلاً للنقاش . لما كان ذلك ، وكانت أحكام الفصل الخامس من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية والخاصة بأمر تقدير الرسوم والمعارضة قد بينت كيفية صدور الأمر وإجراءات المعارضة فيه وقد خلت تلك النصوص من اشتراط سداد الرسوم المعارض فيها قبل التقرير بالمعارضة ومن ثم فإنه لا محل للاستناد إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه يشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدماً الرسم الصادر به أمر التقدير المعارض فيه طالما أنه ليس لهذا الحكم صدى في نصوص القانون وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لعدم سداد الرسوم قبل المعارضة في أمر تقديرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن نظر موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ