الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

(الطعن 3338 لسنة 62 ق جلسة 10/ 7 /2005 س 56 ق 126 ص 725)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
----------
( 1 – 3 ) عمل " العاملون بشركات القطاع العام : أجر : تعيين : مدة خبرة " .
(1) العاملون المعينون بشركات القطاع العام . خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بالقانون 48 لسنة 1978 . تحديد المركز القانوني للعامل عند التعيين . العبرة فيه بالقرار الصادر بالتعيين.
(2) الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة . شرطه. اتفاقها مع طبيعة الوظيفة ورفعها لمستوى الأداء وفقاً لقواعد مجلس الإدارة . م 23 ق 48 لسنة 1978 .
(3) ضم مدة الخبرة السابقة . استثناء من قواعد التعيين المبتدأة . الترخيص به جوازي للسلطة المختصة بالتعيين .
(4) حكم " تسبيب الأحكام " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . انطوائه على تقريرات قانونية غير صحيحة أو إعمال مادة غير منطبقة . لا عيب . لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه .
(5) عمل " العاملون بشركات القطاع العام : تعيين : أجر : تجنيد " .
الأصل العام . منح العامل عند التعيين بداية مربوط الدرجة المُعين عليها . الاستثناء . أفراد القوات المسلحة الحاصلين على الشهادات العسكرية المبينة بالقانون رقم 72 لسنة 1974 الذين يعينون في الوظائف المدنية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها . وجوب منحهم الفئة والمرتب المقرر لشهاداتهم العسكرية ولو كانت تزيد عن بداية ربط الفئة المُعينين عليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان من المقرر أن من يُعين بإحدى شركات القطاع العام إنما يخضع لقواعد التعيين الواردة بهذا النظام وأن العبرة في تحديد المركز القانوني للعامل عند التعيين وما قد يُضم لمدة خدمته من مدد سابقة يكون بما ورد بشأنه في قرار التعيين .
2 – مفاد النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المنطبق على النزاع يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدد الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المُقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدى إلى رفع مستوى الأداء طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
3 – إذ كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة .
4 – إن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة أو إعمال أحكام مادة غير منطبقة إذ لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون نقض الحكم في هذا الخصوص .
5 – مفاد النص في المادة الخامسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة يدل على أن المشرع نظم معاملة أفراد القوات المسلحة الحاصلين على الشهادات العسكرية الوارد ذكرها في الجدولين رقمي (1) ، (2) من القانون سالف الذكر عند التعيين في الوظائف المدنية التي يلتحقون بها والواردة في المادة الأولى منه وهي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بمنحهم الفئة والمرتب المقرر لشهاداتهم أو الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كانوا يشغلونها فإذا كان آخر مرتب يحصلون عليه بالقوات المسلحة يزيد عن بداية ربط الفئة المُعينين عليها يمنحون هذا المرتب الأكبر وذلك استثناء من الأصل العام الذي يقضى بمنح العامل عند التعيين بداية مربوط الدرجة المُعين عليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1986 عمال طنطا الابتدائية على المطعون ضدها شركة مطاحن وسط الدلتا انتهى فيها إلى طلب الحكم أولاً : بتعديل بداية أجره عند التعيين من 33 جنيه إلى 54,750 جنيهاً وصرف الفروق المستحقة . ثانياً :- صرف المستحق له من علاوات ومنح ومكافآت وحوافز عن الفترة من بداية تعيينه في 17/8/1983 إلى نهاية فترة الاختبار في 18/2/1984 . ثالثاً :- ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة وقدرها 18 يوم 8 شهر 13 سنة إلى مدة خدمته بالشركة إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 والمادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وتسوية حالته ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لدعواه إنه تطوع بالقوات المسلحة بعد إتمام دراسة الشهادة الإعدادية وحصل خلال مدة التطوع على إحدى الفرق المنصوص عليها في القانون رقم 72 لسنة 1974 بإحدى المنشآت التعليمية التخصصية بالقوات المسلحة ، وبعد إصابته تم تسريحه من القوات المسلحة وترشيحه للعمل بالشركة المطعون ضدها بوظيفة كاتب رابع ، وإذ امتنعت عن ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته لديها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت في 27/3/1989 . أولاً : بتعديل بداية أجر الطاعن عند تعيينه بالشركة المطعون ضدها من 33 جنيهاً إلى 54,750 جنيهاً . ثانياً : بأحقيته في ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة متطوعاً وقدرها 18 يوم 8 شهر 10 سنة إلى مدة خدمته لدى المطعون ضدها . ثالثاً : بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 444ر1454 جنيهاً الفروق المالية المستحقة له حتى آخر نوفمبر سنة 1988 بعد خصم الاستقطاعات القانونية . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 39 ق عمال طنطا ، وبتاريخ 14/4/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والبطلان وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلبه ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالشركة المطعون ضدها استناداً إلى أحكام المادتين 20 , 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في حين أنه قد طلب ضمها استناداً إلى أحكام المادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر أن من يُعين بإحدى شركات القطاع العام إنما يخضع لقواعد التعيين الواردة بهذا النظام وأن العبرة في تحديد المركز القانوني للعامل عند التعيين وما قد يُضم لمدة خدمته من مدد سابقة يكون بما ورد بشأنه في قرار التعيين ، وكان النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المنطبق على النزاع على أن " يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية ...... كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدد خبرة ترفع من مستوى الأداء " مفاده أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدد الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المُقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدى إلى رفع مستوى الأداء طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة ، فإن تعيين الطاعن على وظيفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة دون ضم مدة تطوعه جفى القوات المسلحة متفقاً وصحيح القانون ويتحدد مركزه القانوني بالنسبة لمدة خدمته بالدرجة المُعين عليها بقرار التعيين الصادر في هذا الشأن ، ولا يُغير من ذلك استناد الطاعن إلى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في طلب ضم مدة التطوع لعدم انطباقه على العاملين بالقطاع العام لاقتصار تطبيقه - إن صح القول بأنه مازال سارياً - حسبما يبين من ديباجة إصداره على العاملين المدنيين بالدولة ، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال لتطبيق أحكام هذا القرار على العاملين بشركات القطاع العام بشأن حساب مدد الخدمة السابقة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة أو إعمال أحكام مادة غير منطبقة إذ لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون نقض الحكم في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه زيادة بداية أجر التعيين لدى المطعون ضدها إلى الأجر الذي كان يحصل عليه بالقوات المسلحة بمقولة أنه عُين على الدرجة المالية المقررة لمؤهله ولا يجوز أن يتجاوز مرتبة بداية ربطها في حين أن المادة الخامسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والمنطبقة على حالته لحصوله على أحد المؤهلات الواردة بها تقضى بمنحة آخر مرتب أصلى كان يحصل عليه بالقوات المسلحة متى كان يزيد على بداية ربط الدرجة المُعين عليها ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة على أن " الحاصلون على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون ممن كانوا يعملون بالقوات المسلحة يمنحون عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة (1) الفئة والمرتب المقرر لشهاداتهم أو الفئة المعادلة للدرجة أو للرتبة العسكرية التي كانوا يشغلونها أو آخر مرتب أصلى كانوا يحصلون عليه أيهما أكبر " يدل على أن المشرع نظم معاملة أفراد القوات المسلحة الحاصلين على الشهادات العسكرية الوارد ذكرها في الجدولين رقمى (1) ، (2) من القانون سالف الذكر عند التعيين في الوظائف المدنية التي يلتحقون بها والواردة في المادة الأولى منه وهي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بمنحهم الفئة والمرتب المقرر لشهاداتهم أو الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كانوا يشغلونها فإذا كان آخر مرتب يحصلون عليه بالقوات المسلحة يزيد عن بداية ربط الفئة المُعينين عليها يمنحون هذا المرتب الأكبر وذلك استثناء من الأصل العام الذي يقضى بمنح العامل عند التعيين بداية مربوط الدرجة المُعين عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن حصل على أحد الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في القانون رقم 72 لسنة 1974 أثناء مدة تطوعه بالقوات المسلحة وانتهت خدمته في 31/3/1983 وكان آخر مرتب أصلى حصل عليه هو 54,750 جنيهاً ،وإذ عُين لدى المطعون ضدها على وظيفة من الدرجة الرابعة بمرتب أقل من ذلك فإنه يتعين رفع أجر التعيين إلى المبلغ المذكور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن رفع أجر بداية التعيين بمقولة أنه عّين على درجة لا يجوز أن يتعدى أجرها بداية ربطها دون زيادة ورتب على ذلك عدم أحقيته في الفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في خصوص ما نُقض من الحكم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في البند أولاً من تعديل بداية أجر الطاعن الشهري عند التعيين في 31/7/1983 إلى 54,750 جنيهاً ، وتعديله فيما قضى به في البند ثالثاً من فروق مالية حتى آخر نوفمبر 1988 بجعلها مبلغ 744,1380 جنيهاً بعد خصم الحوافز المستحقة عن فترة الاختبار وقدرها 73,760 جنيهاً لأنها ليس محل طعن ولم يفصل الحكم المطعون فيه فيها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 61 لسنة 68 ق جلسة 7/ 7/ 2005 س 56 ق 125 ص 721)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابري ، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد .
-----------
( 1 ، 2 ) ضرائب " ضريبة المبيعات " . قانون" تشريعات الضرائب". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
(1) جواز اتفاق مصلحة الضرائب على المبيعات مع الممول على كيفية خصم ما سبق سداده من تلك الضريبة على المردودات أو المدخلات أو ما سبق تحميله من السلع المبيعة في كل مرحلة من مراحل توزيعها . م 23/1 ق 11 لسنة 1991 ، م 43 من لائحته التنفيذية . مفاده . اتفاق على طريقة تحصيل تلك الضريبة دون الاتفاق على خضوعها أو تحديد سعرها.
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الاتفاق بين مصلحة الضرائب على المبيعات والمطعون ضدها على قواعد خصم الضريبة على المدخلات من السلع المنتجة استناداً إلى كون تشريعات الضرائب من القواعد الآمرة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- مفاد النص في المادتين 23/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و41 من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع أباح لمصلحة الضرائب على المبيعات الاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابع لها الخاضع أو المنضم إليها على قواعد إجرائية خاصة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى مع طبيعة نشاطهم وهذه القواعد لا تتعلق بتحديد شخص الخاضع للضريبة أو مقدار الضريبة التي يخضع لها نشاطه وإنما تتعلق فقط بكيفية خصم ما سبق للممول سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته من السلع أو المدخلات التي أدخلها على السلع المبيعة أو ما سبق تحميله على السلعة المبيعة في كل مرحلة من مراحل توزيعها ولا يعد الاتفاق في هذه المسائل اتفاقاً بين المصلحة والممول على خضوعه للضريبة أو تحديداً لسعرها الذي تكفل القانون بتنظيمها وإنما اتفاق مع الخاضع على طريقة تحصيل الضريبة المستحقة .
2 – إذ كانت المصلحة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن ثمة اتفاق بينها وبين الشركة المطعون ضدها بتاريخ 16/7/1992 على قواعد خصم الضريبة على المدخلات على مبيعاتها من السلع المنتجة في مراحل تصنيعها وأنها تطلب تطبيق هذا الاتفاق الذي لم يطبقه الخبير المنتدب في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع ببطلان هذا الاتفاق وأن المحكمة لا تعول عليه باعتبار أن التشريعات الضريبية من القواعد الآمرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... مدنى كلى طنطا بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في مطالبتها بمبلغ 271232,09 جنيه قيمة الضريبة على مدخلات مبيعات الشركة عن الفترة من 1/5/1994 إلى 30/6/1994 ، على سند من القول إن السلعة الوسيطة ومن بينها الأصباغ والكيماويات والمواد المساعدة تفرض عليها ضريبة المبيعات عند شرائها ومن ثم يجب خصمها من قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاتها، إلا أن المصلحة رفضت ذلك الخصم مطالبة إعمال الاتفاق المبرم بينها وبين غرفة الصناعات ....... ، وبتاريخ 25/6/1997حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعنان " .... " هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... جلسنة ....... ق أمام محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 19/11/1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أباحت للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات التي أدخلت على هذه السلعة بشرط حيازته لفواتير ضريبية بها خلال الفترة الضريبية وأجازت المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لرئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تقرير بعض القواعد الإجرائية لتطبيق القانون بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابع لها الخاضعون أو المنضمون إليها واستناداً لهذين النصين تم الاتفاق في 16/7/1992 بين رئيس المصلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها والذي كان يرأس أيضاً مجلس غرفة إدارة الصناعات النسيجية على قواعد وكيفية حساب الضريبة على المنتج النهائي للسلعة وخصم ما سبق تحميله عليها من ضريبة على المدخلات التي أدخلت على السلعة المنتجة في مراحل تصنيعها . وإذ أعرض الحكم عن تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه في هذا الشأن ولم يعول عليه على سند من أن التشريعات الضريبية قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
  وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم11 لسنة1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والواردة في الباب السادس منه الخاص " بخصم الضريبة والإعفاء منها وردها " على أن " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . " والنص في المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن " يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعة لها أو المنضمين إليها " يدل على أن المشرع أباح لمصلحة الضرائب على المبيعات الاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابع لها الخاضع أو المنضم إليها على قواعد إجرائية خاصة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى مع طبيعة نشاطهم وهذه القواعد لا تتعلق بتحديد شخص الخاضع للضريبة أو مقدار الضريبة التي يخضع لها نشاطه . وإنما تتعلق فقط بكيفية خصم ما سبق للممول سداده من ضريبة على المردودات من مبيعاته من السلع أو المدخلات التي أدخلها على السلع المبيعة أو ما سبق تحميله على السلعة المبيعة في كل مرحلة من مراحل توزيعها ولا يعد الاتفاق في هذه المسائل اتفاقاً بين المصلحة والممول على خضوعه للضريبة أو تحديداً لسعرها الذي تكفل القانون بتنظيمها وإنما اتفاق مع الخاضع على طريقة تحصيل الضريبة المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن ثمة اتفاق بينها وبين الشركة المطعون ضدها بتاريخ 16/7/1992 على قواعد خصم الضريبة على المدخلات على مبيعاتها من السلع المنتجة في مراحل تصنيعها وأنها تطلب تطبيق هذا الاتفاق الذي لم يطبقه الخبير المنتدب في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع ببطلان هذا الاتفاق وأن المحكمة لا تعول عليه باعتبار أن التشريعات الضريبية من القواعد الآمرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1027 لسنة 74 ق جلسة 3 /7 /2005 س 56 ق 124 ص 717)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرني .
-------------
( 1 ، 2 ) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " . استئناف  " مواعيد الاستئناف " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو الواجب التطبيق اعتباراً من 7/7/2003 . مؤداه. إلغاء قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وأي حكم يخالف أحكامه . خلوه من نص خاص بشأن ميعاد الاستئناف في الدعاوى المتعلقة بتطبيقه . أثره . تطبيق أحكام قانون المرافعات في الدعاوى التي يصدر فيها الحكم بعد العمل بأحكامه .
(2) ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . م 227 مرافعات . صدور الحكم المستأنف بعد العمل بالقانون 12 لسنة 2003 . استئناف الطاعنة له خلال تلك المدة . استئناف في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد تطبيقاً لأحكام القانون 137 لسنة 1981 . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 7/7/2003 على أنه " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق " وكانت مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة 71 منه على قانونى المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص به ، بما مؤداه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف في الدعاوى التي يصدر فيها الحكم بعد العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 المذكور .
2– إذ كان النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أن " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/7/2003 وبعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، واستأنفته الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 24/8/2003 أى خلال الأربعين يوماً التالية لصدوره ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أُقيم في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بالرغم من إلغائه قبل صدور الحكم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مكتب علاقات عمل وسط الإسكندرية ضمنه أنه كان من العاملين لدى الطاعنة ( شركة السكر والصناعات التكاملية ) وتم فصله تعسفياً بتاريخ 26/8/2000 وطلب إعادته إلى العمل ، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً أُحيل إلى محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية حيث قُيدت برقم ..... لسنة 2000 ، وبتاريخ 27/2/2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل ، وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ يعادل أجره بواقع 248,5 جنيهاً شهرياً من 26/8/2000 وحتى الفصل في الطلبات الموضوعية ، والتي حددها بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 52248,500 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي وبطلان قرار الفصل ، وبتاريخ 30/10/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقُيدت برقم ..... لسنة 2002 ، وبتاريخ 22/7/2003 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ تسعة آلاف جنيه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 59 ق ، وبتاريخ 15/2/2004 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ،إذ أسس قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند من أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم طبقاً للمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ، في حين أن الميعاد يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتباراً من 7/7/2003 على أنه " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق " وكانت مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة 71 منه على قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص به ، بما مؤداه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف في الدعاوى التي يصدر فيها الحكم بعد العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 المذكور ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أن " ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/7/2003 وبعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، واستأنفته الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 24/8/2003 أي خلال الأربعين يوماً التالية لصدوره ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أُقيم في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بالرغم من إلغائه قبل صدور الحكم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 5336 لسنة 74 ق جلسة 28/ 6 /2005 س 56 ق 123 ص 712)

برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، عز العرب عبد الصبور حسنين نواب رئيس المحكمة وعبد الباري عبد الحفيظ حسن .
--------------
(1) دستور " عدم دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .
(2) حجز " الحجز الإداري : عدم دستورية الحجز الإداري الموقع بمعرفة البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي " . دستور " عدم دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستورية الحجز الإداري للبنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي" .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما أجازه للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف في اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء المبالغ المستحقة لها وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من م 19 ق 117 لسنة 1976 فيما تضمنه من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها . أثره . تجرد الحجز الإداري الموقع من البنك المطعون ضده على الطاعنين من سنده القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ، وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، مما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
2- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9/5/1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما أجازه للبنوك التي تساهم الحكومة في روؤس أموالها بما يزيد على النصف في اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء المبالغ المستحقة لها ، كما قضت بتاريخ 4/3/2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها . ومن ثم فإن الحجز الإداري الذي أوقعه البنك المطعون ضده على الطاعنين يكون قد تجرد من سنده القانوني ، بعد أن كشف حكما المحكمة الدستورية العليا سالفا البيان عن بطلان النصين اللذين كانا يجيزان توقيعه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الثالث أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2003 تنفيذ الإسكندرية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم في منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع في 21/4/1988 على الفيلا المملوكة له والطاعنين الأول والثاني وبإلغائه واعتباره كأن لم يكن . وقال بياناً لذلك إنه وبتاريخ 13/3/1988 نبه عليه المطعون ضده وأنذره بالحجز على الفيلا المملوكة له والطاعنين الأول والثاني وذلك لمداينته لهم في مبلغ قدره 91ر341576 جنيه ثم أوقع الحجز عليها في 21/4/1988 وإذ كانت إجراءات هذا الحجز باطلة فقد أقام الدعوى . وأقام الطاعن الأول الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تنفيذ إسكندرية ، كما أقام الطاعن الثاني الدعوى رقم ..... لسنة 2003 تنفيذ إسكندرية على المطعون ضده بذات الطلبات . ضمت المحكمة الدعويين الأخيرتين للدعوى الأولى وبتاريخ 26/2/2004 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعاوى لسابقة الفصل فيهم في الدعاوى أرقام ..... لسنة 1989 ، ..... لسنة 1998 ، ..... لسنة 1992 تنفيذ الإسكندرية . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 60 ق الإسكندرية . وبتاريخ 16/6/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعاوى المستأنف حكمها . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ لم يعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية فيما انتهى إليه من عدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والذي يجيز اتباع إجراءات الحجز الإداري التي بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التي تستحقها البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على نصفها والحكم الصادر في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية فيما انتهى إليه من عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ، وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، مما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9/5/1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند ( ط ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما أجازه للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف في اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيفاء المبالغ المستحقة لها ، كما قضت بتاريخ 4/3/2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها . ومن ثم فإن الحجز الإداري الذي أوقعه البنك المطعون ضده على الطاعنين يكون قد تجرد من سنده القانوني ، بعد أن كشف حكما المحكمة الدستورية العليا سالفا البيان عن بطلان النصين اللذين كانا يجيزان توقيعه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في منازعة تنفيذ موضوعيه ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع على المستأنفين واعتباره كأن لم يكن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 5158 لسنة 74 ق جلسة 28 /6 /2005 س 56 ق 122 ص 705)

برئاسة السيد المستشار/السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، د. مدحت محمد سعد الدين ومحمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : المنازعة المتعلقة بالأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية " . تعويض " من دعاوى التعويض : دعوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية " .
دعوى الجمعية المطعون ضدها بطلب التعويض عن عدم قصر عملية وزن المحاصيل على وزَّانيها . لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية . علة ذلك . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بنظرها .
(2) قانون " إصدار القانون : التفويض التشريعى " .
السلطة الأدنى في مدارج التشريع . عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون .
( 3 ، 4 ) قانون " إصدار القانون : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات " .
(3) القرار الصادر باللائحة التنفيذية لقانون . وجوب صدوره في نطاق التفويض المنصوص عليه في ذات القانون . تجاوز القرار ذلك التفويض . مؤداه . صيرورته معدوم الأثر قانوناً .
(4) قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون . اعتباره من القرارات الإدارية . عدم جواز تناوله لنصوص القانون الصادر تنفيذاً له بالنسخ أو التعديل أو الإضافة . خروجه عن نطاق التفويض . أثره . افتقاده للعناصر التي تنزله منزلة التشريع وتجرده من سند مشروعيته . مؤداه . إنعدام أثره قانوناً . لازمه . عدم الاعتداد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له .
(5) تعويض " من دعاوى التعويض : دعوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية " . قانون " إصدار القانون : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات " .
تفويض القانون الوزير المختص تفويضاً مقيداً في إصدار القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزَّان . م 15 ق 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل . عدم اقتصار القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً للنص السالف على ذلك وتجاوزه بالنص في المادة 112 منه على حظر قيام وزَّانى الطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا في حالة غياب الوزَّان العمومى . مؤداه . تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون سند مشروعيته . أثره . انعدامه وعدم الاعتداد به مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إذ كان الثابت في الأوراق أن منازعة الجمعية المطعون ضدها لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية فهي ليست بطلب إلغاء قرار إداري أو التعويض عنه بل هي مطالبة منها بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها في القانون المدني لحرمان وزَّانيها من وزن محصول القمح لعام 2000 م وإسناد الطاعن الثاني عملية الوزن للوزَّانين العاملين لديه بالمخالفة للمادة 112 من القرار رقم 382 لسنة 1998 ( قرار وزير التجارة والتموين بقصر عملية وزن المحاصيل على وزَّاني الجمعية المطعون ضدها ) ومن ثم يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها.
2– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون .
3– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون فإذا خرج عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً .
4– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإنه ينبغي أن تكون القواعد والضوابط التي ينظمها في حدود نطاق التفويض ، ولا يجوز للقرار أن يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذاً له بالنسخ أو التعديل أو أن يزيد عليها شيئاً ، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض أصبح مفتقداً العناصر التي تنزله منزلة التشريع ومتجرداً من الأساس القويم لمشروعيته بما يجعله معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذاً له .
5– مفاد النص في المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل يدل على أن هذا القانون قد فوض الوزير المختص تفويضاً مقيداً من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزَّان . لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزَّان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر في المادة 112 منه على الوزَّانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا في حالة غياب الوزَّان العمومي وهو ما يخالف النص الوارد في القانون آنف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعينا عدم الاعتداد به ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ،وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى أسيوط الابتدائية على الطاعنين بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها بالتضامن مبلغ 316599 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء حرمان وزَّانيها من وزن محصول القمح لعام 2000 م وإسناد الطاعن الثاني عملية وزنه للوزَّانين العاملين لديه بالمخالفة للمادة 112 من القرار الوزاري رقم 382 لسنة 1998 ومن ثم أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه . استأنفت الجمعية المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 78 ق أسيوط ، واستأنفه الطاعن الثاني بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 78 ق أسيوط . قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للاستئناف الأول للارتباط ثم قضت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وبزيادة التعويض المقضي به إلى خمسين ألف جنيه وفى الاستئناف الثاني برفضه . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان إنه لما كانت الدعوى بطلب التعويض عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين رقم 382 لسنة 1998 ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري وتخرج عن اختصاص القضاء العادي ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وألزمهما بالتعويض وهو ما يعنى قضاءه ضمناً باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أن الثابت في الأوراق أن منازعة الجمعية المطعون ضدها لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية فهي ليست بطلب إلغاء قرار إداري أو التعويض عنه بل هي مطالبة منها بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها في القانون المدني لحرمان وزَّانيها من وزن محصول القمح لعام 2000 م وإسناد الطاعن الثاني عملية الوزن للوزَّانين العاملين لديه بالمخالفة للمادة 112 من القرار رقم 382 لسنة 1998 ومن ثم يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التموين بقصر عملية وزن المحاصيل على وزَّاني الجمعية المطعون ضدها قد جاء منعدماً لخروجه عن نطاق التفويض التشريعي إذ أضاف حكما موضوعياً جديداً لم يرد بصلب القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل الذي لم يشترط في مادته الخامسة عشرة في الوزَّان سوى أن يكون حاصلاً على ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين وأن وزَّانيهما يحملون تلك الرخصة ، وإذ حظر القرار المذكور في المادة 112 منه على وزَّانيهما القيام بأعمال الوزن للمحاصيل التي تسلم إليهما من المنتجين حال تواجدهم وقصره على وزَّانى الجمعية المطعون ضدها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة أو من القانون ، وأنه يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون فإذا خرج عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً ، وأنه لما كان قرار السلطة التنفيذية المستمد من تفويض القانون يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإنه ينبغى أن تكون القواعد والضوابط التي ينظمها في حدود نطاق التفويض ، ولا يجوز للقرار أن يتناول نصوص القانون الصادر تنفيذاً له بالنسخ أو التعديل أو أن يزيد عليها شيئاً ، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفويض أصبح مفتقداً العناصر التي تنزله منزلة التشريع ومتجرداً من الأساس القويم لمشروعيته بما يجعله معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذاً له . لما كان ذلك وكان النص في المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل على أن " يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزَّان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين . ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقاً للأوضاع والشروط والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده - أولاً : أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة ثانياً : ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانونين رقمي 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية ، و 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ثالثاً : أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . رابعاً : أن يكون حاصلاً على مؤهل فنى في تخصصه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص وأن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح في الامتحان الذي تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض . خامساً : أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة ، ويجب أن يؤدى الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص عند تجديده الرسم الذي يحدد بقرار من الوزير المختص بما لا يزيد على عشرين جنيهاً ، ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد " يدل على أن هذا القانون قد فوض الوزير المختص تفويضاً مقيداً من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزَّان . لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزَّان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر في المادة 112 منه على الوزَّانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا في حالة غياب الوزَّان العمومي وهو ما يخالف النص الوارد في القانون آنف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعيناً عدم الاعتداد به ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ... ، ..... لسنة 78 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3593 لسنة 73 ق جلسة 28/ 6/ 2005 س 56 ق 121 ص 698)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش و د . خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.
---------------
( 1 – 4 ) نقل " نقل بحرى " . عقد " عقد النقل البحري " . التزام " التزام الناقل البحري " . مسئولية . تعويض .
(1) التزام الناقل البحري بتعويض الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة . شرطه . تقديم الشاحن له البيانات الخاصة بها . م 205 ق 8 لسنة 1990 . إخلاله بهذا الالتزام . أثره . التزامه بتعويض الناقل البحري عن الأضرار التي قد تنشأ. علة ذلك . م 206 ق 8 لسنة 1990 .
(2) انقضاء التزام الناقل البحري . شرطه . تمام التسليم الفعلي .
(3) اعتداد المشرع بأحكام الاتفاقية التي أعدتها لجنة اليونسترال عند وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع في ق 8 لسنة 1990 . مفاده . سريان أحكامها على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه . شرطه .
(4) مسئولية الناقل البحري . ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن بما لا يزيد عن ستة كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة . م 233 ق 8 لسنة 1990 . أي العددين أعلى . تحديد مقدار التعويض مقوماً بالعملة المصرية . أثره . امتناع المحاكم عن مجاوزة حده الأقصى . مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادتين 205 , 206 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها في سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التي قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام .
2 - عقد النقل البحري – على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن ، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم .
3- استعان المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990 - في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية ، وأدخلتها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها .
4 – مفاد النص في المادة 233 من قانون التجارة البحري أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع في 27 يونية سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 يوليه سنة 1997 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990 ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود أو وحدة الشحن أي الوزن الإجمالي للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى شمال القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 225 ألف دولار أمريكي و 200 ألف جنيه مصري ، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة ولاعات وأدوات مكتبية في حاويتين نقلت بمعرفة الطاعنة وتبين لدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية احتراق إحداهما بميناء الفجيرة وأن المبلغ الأول يمثل قيمة الشحنة والثاني التعويض عن الضرر الذي أصابها نتيجة عدم وصول الحاوية المحترقة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 مارس سنة 2002 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 225 ألف دولار أمريكي ومائة ألف جنيه مصري تعويضاً عن الضرر المادي وعشرة آلاف جنيه عن الضرر المعنوي . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال - بالاستئناف رقم ...... لسنة .... ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... سنة ...... ق القاهرة ، والمحكمة أمرت بضم الاستئناف الثاني إلى الأول ، وبتاريخ 9 أبريل سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بمسئوليتها عن الرسالة المحترقة رغم شمولها ولاعات مملوءة بالغاز هي بطبيعتها تعد مواد خطرة قابلة للانفجار مما كان يتعين على الشاحن إخطار الناقل بذلك إعمالاً لنص المادة 205/2 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 ، وإذ خلت الأوراق من هذا الإخطار فإن الشاحن – دون الناقل – يكون هو المسئول عن الضرر الحاصل طبقاً لنص المادة 206 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة كناقل عن التعويض عن احتراق الرسالة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن النص في المادة 205 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 على أنه " (1) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن ... (2) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك ، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها ، وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً " وفى المادة 206 منه على أن " يكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة " . مفاده أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها في سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التي قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن سند شحن الحاوية التي احترقت أُثبت فيه أنها سلمت مغلقة وبداخلها عدد 37,42833 دستة ولاعات Lighter والتي تفيد في ذاتها قابليتها للاشتعال وفقاً للغرض منها وذلك بجانب بضائع أخرى وردت بياناتها وكمياتها تفصيلاً فيه على نحو يقطع بأنها نقلت عن بيان قدمه الشاحن إلى الناقل بما يدفع عن الأول مسئوليته عن تعويض الأضرار التي نجمت عن احتراق الحاوية بالبضائع الموجودة بها ، وكان الطاعن – الناقل - لم يدع أن الشاحن لم يضع على هذه الحاوية بياناً بالتحذير من خطورة ما بداخلها فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهت إليه من مسئولية الطاعن عن الأضرار التي نشأت عن انفجار محتوى الحاوية وما بها من بضائع أخرى لا يكون قد خالف القانون باعتبار أن عقد النقل البحري – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن ، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بالتعويض عن قيمة البضاعة المحترقة موضوع التداعي بما يجاوز التحديد القانوني لمسئولية الناقل وفقاً للقواعد الواردة في معاهدة بروكسل لسندات الشحن سنة 1924 والبروتوكول المعمول بها سنة 1968 باعتبارها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام – لخلو سند الشحن مما يفيد جنس البضاعة أو قيمتها - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990 - قد استعان في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية ، وأدخلتها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها ، وكان النص في المادة 233 منه على أن " (1) تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة ، أي الحدين أعلى . (2) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات ، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية ، وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة ". مفاده أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع في 27 يونية سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 من يولية سنة 1997 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990 ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود أو وحدة الشحن أي الوزن الإجمالي للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 679 لسنة 70 قضائية جلسة 28/ 6 /2005س 56 ق 120 ص 693)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على ، محمد خليل درويش , د . خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
-----------
( 1 – 4 ) إفلاس " دعوى شهر الإفلاس " " أثر الحكم بإشهار الإفلاس " . حكم " ما يُعيب تسبيبه " . دفاع " الدفاع الجوهري " .
(1) حكم شهر الإفلاس . أثره .
(2) إلزام دائني المفلس بالتقدم إلى التفليسة كأثر لها . مؤداه . عدم جواز اتخاذ أيّ منهم إجراءات انفرادية للمطالبة بحقوقه . شرطه . أن تظل التفليسة قائمة . علة ذلك . انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة .
(3) تقاعس دائن المفلس الذي استحق دينه أو حل أجله بصدور الحكم بشهر الإفلاس عن التقدم بدينه إلى التفليسة القائمة . أثره . عدم جواز المطالبة بشهر إفلاسه مرة ثانية . شرطه .
(4) تمسك المدين بشيكين حل أجل استحقاقهما بوجوب تقدم المستفيد بهما لأمين تفليسة كانت قائمة دون إقامة دعوى إفلاس جديدة . دفاع جوهري . التفات الحكم عنه . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حكم شهر الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة يوضع فيها المدين فيعد مفلساً بالنسبة للكافة بما رتبه القانون على ما أحاطه من وسائل الشهر والنشر له أن يحمل نبأه إلى كل من يهمه أمره وعلى وجه الخصوص دائني المفلس .
2 - التزام دائني المفلس بالتقدم إلى التفليسة للاشتراك في إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم - مؤداه - أن يمتنع عليهم اتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة وذلك بما قرره من انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل يده عن التصرف في جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء .
3 - صدور حكم بإفلاس المدين يعد بمثابة حجز شامل يقع على ذمته المالية بأجمعها والتي لا تتجزأ بحسب طبيعتها بما يستتبع أن لا يقضى بشهر إفلاس شخص إلا مرة واحدة طالما ظلت إجراءات التفليسة قائمة ولو قفلت بسبب عدم كفاية أموالها ، أو كانت قابلة لإعادة فتحها بناء على طلب دائني المفلس فسخ الصلح لتخلفه عن أداء الأقساط المتفق عليها أو ظلت بعض ديون التفليسة غير مدفوعة في حالة انتهاء التفليسة بالاتحاد بما لازم ذلك كله أن لا يسار إلى طلب شهر إفلاس ثان على المدين من دائن استحق دينه أو حل أجله بصدور الحكم بشهر الإفلاس أثناء بقاء التفليسة قائمة وتقاعس عن التقدم لها بدينه .
4 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع الدعوى والصادر عنه الشيكان بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم بشهر إفلاسه بالدعويين رقمي 160 سنة 1991 ، 141 سنة 1992 إفلاس سوهاج الابتدائية والذي اتخذت إجراءات نشره وبموجبه غلت يده عن إدارة أمواله بما كان يتعين على الدائن التقدم بدينه لأمين التفليسة وليس إقامة دعوى إفلاس جديدة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع كان من شأنه تحقيقه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو تعذر إصدار حكم ثانٍ بشهر إفلاس الطاعن بما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة ، وبعد المداولة .
       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس ...... الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإشهار إفلاسهما وتحديد يوم الأول من أبريل سنة 1994 تاريخاً مؤقتاً لتوقفهما عن دفع ديونهما ، وذلك على سند من أنه يداين الطاعن - وهو المدير المسئول للشركة التي تملكها المطعون ضدها الثانية – بمبلغ 100000 جنيه بموجب شيكين موقع عليهما مسحوبين على ....... مستحقين الأداء بتاريخي الأول من أبريل ، والأول من سبتمبر سنة 1994 تبين أنهما بدون رصيد وامتنعا عن الوفاء بقيمتهما ، وبتاريخ 14 سبتمبر سنة 1999 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن وتحديد يوم الأول من أبريل سنة 1994 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... سنة .... ق التي ضمت الاستئنافين لبعضهما ، وحكمت بتاريخ 27 يونية سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه تمسك بدفاعه أن الشيكين – سند الدعوى – صدرا منه بعد الحكم بشهر إفلاسه بالحكم الصادر في الدعويين رقمى ..... سنة .... ، .... لسنة .... إفلاس سوهاج الابتدائية الصادر بتاريخ 24 أبريل سنة 1993 والذي حدد تاريخ 5 أكتوبر سنة 1991 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وقد تأيد ذلك الحكم استئنافياً وبموجبه غلت يده عن إدارة أمواله وكان يتعين على الدائن التقدم بهما لأمين التفليسة وليس إقامة دعوى إفلاس ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن حكم شهر الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة يوضع فيها المدين فيعد مفلساً بالنسبة للكافة بما رتبه القانون على ما أحاطه من وسائل الشهر والنشر له أن يحمل نبأه إلى كل من يهمه أمره وعلى وجه الخصوص دائني المفلس بما يوجب عليهم التقدم إلى التفليسة للاشتراك في إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم وأن يمتنع عليهم اتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة وذلك بما قرره من انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل يده عن التصرف في جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء باعتبار أن صدور حكم بإفلاس المدين يعد بمثابة حجز شامل يقع على ذمته المالية بأجمعها والتي لا تتجزأ بحسب طبيعتها بما يستتبع أن لا يقضى بشهر إفلاس شخص إلا مرة واحدة طالما ظلت إجراءات التفليسة قائمة ولو قفلت بسبب عدم كفاية أموالها ، أو كانت قابلة لإعادة فتحها بناء على طلب دائني المفلس فسخ الصلح لتخلفه عن أداء الأقساط المتفق عليها أو ظلت بعض ديون التفليسة غير مدفوعة في حالة انتهاء التفليسة بالاتحاد بما لازم ذلك كله أن لا يسار إلى طلب شهر إفلاس ثان على المدين من دائن استحق دينه أو حل أجله بصدور الحكم بشهر الإفلاس أثناء بقاء التفليسة قائمة وتقاعس عن التقدم لها بدينه ثم الاشتراك في إجراءاتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع الدعوى والصادر عنه الشيكان بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم بشهر إفلاسه بالدعويين رقمي ..... سنة ...... ، .... سنة .... إفلاس ..... الابتدائية والذي اتخذت إجراءات نشره وبموجبه غلت يده عن إدارة أمواله بما كان يتعين على الدائن التقدم بدينه لأمين التفليسة وليس إقامة دعوى إفلاس جديدة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع كان من شأنه تحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو تعذر إصدار حكم ثانٍ بشهر إفلاس الطاعن بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .  
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن إجراءات التفليسة في الدعويين رقمي ..... سنة ...... ، .... سنة .... إفلاس ...... ظلت مستمرة حتى قضى بجلسة 24 نوفمبر سنة 1998 بانتهاء التفليسة لقيام المستأنف بسداد كامل المديونية محل هاتين الدعويين مع وجود فائض يجاوزها وكان الشيكان موضوع الاستئناف قد استحق سدادهما في الأول من أبريل سنة 1994 ، والأول من سبتمبر سنة 1994 حال سريان إجراءات التفليسة في الدعويين سالفي الذكر وتوافر الفائض قبل انتهائها دون أن يقوم المستأنف عليه الأول بالتقدم بدينه الثابت بهما ثم الاشتراك في هذه الإجراءات بعد أن حل أجله قانوناً كأثر لحكم شهر الإفلاس ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ