الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 سبتمبر 2014

الطعن 487 لسنة 73 ق جلسة 28 /5 /2005 مكتب فني 56 أحوال شخصية ق 95 ص 551

جلسة 28 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله ، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(95)
الطعن 487 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : الخلع " .
انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه خلعاً . مؤداه . إقامة الزوج دعوى بطلان زواجه . لا محل لها . علة ذلك . ورودها على عقد زواج منقضي وانطواء حكم الخلع ضمنياً على صحة عقد الزواج . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف . استواؤه مع رفضه . حكم الخلع لا يمنع من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك .
(2) دعوى " قبول الدعوى : المصلحة " .
قبول الدعوى . شرطه . توفر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
(3) إثبات . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الخبرة " .
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع .
(4) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بغير المسلمين " " التطليق " . محكمة الموضوع.
الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج . تحققه بادعاء الزوجة بأنها بكر ثم ثبوت خلاف ذلك وعدم علم الزوج به . شرطه . رفع الأخير دعوى ببطلانه خلال شهر من وقت علمه بالغش دون حصول اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت . م 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس . استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى تحققه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ..... ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن والمطعون ضدها قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه خُلعاً في الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الآخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها لورودها على عقد زواج انقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وأن حكم الخلع المشار إليه ينطوي ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع بحسبانه تطليقاً إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الاستئناف ، وإذ كان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم قبوله يستوى في نتيجته مع رفضه ، وكان حكم الخلع في ذاته لا يمنع الطاعن من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك ، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقاً لنص المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذوكس الصادرة سنة 1938 .
2– النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
3– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
4– النص في المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس الصادرة في سنة 1938 يدل على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1993 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدها للحكم ببطلان عقد زواجه منها ، وقال بياناً لذلك إنه تزوجها بموجب العقد المؤرخ 19/1/1993 الذي أقرت فيه بأنها بكر ، ثم أقرت له في الإقرار المؤرخ 5/5/1993 بأنها ثيب فأقام الدعوى ، طعنت المطعون ضدها على هذا الإقرار بالتزوير صلباً ، ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية ، وبعد أن أودعت تقريرها ، قدم الطاعن طلباً عارضاً بتطليق المطعون ضدها لسوء السلوك ، ثم أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة للحكم برد خبراء مصلحة الطب الشرعي المنتدبين لأداء المأمورية ومنعهم منها وندب خبراء آخرين من خارج المصلحة للقيام بها ، ثم تنازل الطاعن عن جميع الدعاوى المقامة منه ما عدا الدعوى رقم ..... سالفة الذكر كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 1997 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن للحكم بتطليقها عليه ، وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ومدخولته إلاَّ أنه دائم التعدي عليها بالضرب والسب وتعددت الخصومات القضائية بينهما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وافتراقهما عن بعضهما أكثر من ثلاث سنوات متصلة فقد أقامت الدعوى ، ضمت المحكمة الدعاوى ، ثم حكمت بتاريخ 29/12/2001 في الدعوى رقم ..... لسنة 1996 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة برفضها وفى الدعوى رقم ..... لسنة 1993 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة في موضوع الادعاء بالتزوير بقبوله وبرد وبطلان عبارات وبيانات صلب الإقرار محل الطعن ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 6 ق القاهرة ، وبتاريخ 15/6/2002 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى رقم ..... لسنة 1993 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة وبعدم جواز نظر الطلبين العارضين فيها والدعوى رقم ..... لسنة 1997 كلى أحوال شخصية لسابقة الفصل فيهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 6 ق القاهرة ، ضمت المحكمة الاستئنافين ، ثم قضت بتاريخ 23/4/2003 بعدم جواز الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق ، وبعدم قبول الاستئناف رقم ..... لسنة 6 ق لانتفاء مصلحة الطاعن ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بعدم قبول الاستئناف رقم ..... لسنة 6 ق لانتفاء مصلحته فيه إلى إقراره بطلبات المطعون ضدها في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة والمقضي فيها بتطليقها عليه خُلعاً في حين أن هذا الإقرار لا يدل على ترك حقه في الطعن على الحكم الصادر في دعوى بطلان الزواج لاختلافها سبباً عن دعوى الخلع ، كما أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن له مصلحة حالة ومحققه تعود عليه في طلب بطلان عقد الزواج لأن أسباب انحلاله واردة على سبيل الحصر في شريعة الأقباط الأرثوذوكس التي ينتمى إليها ولا يدخل ضمنها الطلاق عن طريق الخلع ، ويترتب على ذلك حرمانه من الزواج طيلة حياته لعدم انفصام عرى الزوجية بأحد الأسباب الواردة في شريعته إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ...... ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن والمطعون ضدها قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائي بتطليقها منه خُلعاً في الدعوى رقم ...... لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة، وبذلك تنقضي العلاقة التي كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الآخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها لورودها على عقد زواج انقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وأن حكم الخلع المشار إليه ينطوي ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع بحسبانه تطليقاً إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الاستئناف ، وإذ كان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم قبوله يستوى في نتيجته مع رفضه ، وكان حكم الخلع في ذاته لا يمنع الطاعن من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك ، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقاً لنص المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذوكس الصادرة سنة 1938 ، ومن ثم فإن النعي يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف رقم ..... لسنة 6 ق لانتفاء مصلحته فيه في حين أن الحكم الفرعي الصادر في الدعوى والقاضي برد وبطلان عبارات وبيانات صلب الإقرار الصادر له من المطعون ضدها ضار به ، ومن شأنه تعريضه للمسئولية المدنية والجنائية ، لقيامها بإقامة جنحة مباشرة ضده لمعاقبته عن جريمتي تزوير هذا المحرر واستعماله وإلزامه بالتعويض المؤقت ، الأمر الذي يتوافر به للطاعن مصلحة حالة ومحققه في استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لدفاعه في هذا الشأن ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به 0 لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بصحة الإقرار الصادر له من المطعون ضدها وبدلالته على ثبوت دعواه ببطلان عقد الزواج المؤرخ 19/1/1993 وسلكت المطعون ضدها سبيل الادعاء بتزوير هذا المحرر وقضى لها برده ، فإن الطاعن يكون وحده صاحب المصلحة في الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم باعتباره الخصم المحكوم عليه وتعود عليه منفعة من طعنه على فرض الحكم لصالحه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه في موضوع الادعاء بالتزوير المبدى من المطعون ضدها بقبوله وبرد وبطلان عبارات وبيانات صلب الإقرار محل الطعن المؤرخ 5/5/1993 على قوله " أن المحكمة تطمئن عقيدتها ويرتاح وجدانها إلى تقريري مصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير رقمي 655 ت لسنة 1994 ، 253 ت لسنة 1996 والمؤرخين 14/4/1994 ، 6/7/1996 دون غيرهما وذلك لسلامة الأسس والأسانيد التي بنيا عليهما ولاتساقهما وعدم تناقضهما والنتيجة التي انتهيا إليها والتي مؤداها أن ...... ( المطعون ضدها ) هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعها الثابت بالإقرار موضوع الطعن المؤرخ 5/5/1993 غير أنها وقعت بتوقيعها قبل إثبات وكتابة عبارات صلب الإقرار أي أنها وقعت على بياض ، وأن ...... ( الطاعن ) هو الكاتب بخط يده لعبارات صلب الإقرار السالف ، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بهما وتقضي بالابتناء عليهما ...... " .
       وإذ كان ما أورده الحكم سائغاً ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه في هذا الخصوص . وكان النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس الصادرة في سنة 1938 على أنه " إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها ...... " وفى المادة 38 منها على أنه " لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش ويشترط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي أنهى الخصومة كلها في الدعوى رقم .... لسنة 1993 قد استخلص في حدود سلطته التقديرية أن الطاعن كان يعلم في تاريخ 17/2/1993 بالغش المقول به بشأن بكارة المطعون ضدها وانتهى إلى أن دعوى بطلان زواجه منها قد أقيمت بعد مضى أكثر من شهر من تاريخ علمه به بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى إعمالا لنص المادة 38 سالفة الذكر ، وكان ذلك من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له مأخذه من الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 6 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى رقم ...... لسنة 1993 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطلب 80 لسنة 75 ق جلسة 14 /3/ 2006 س 57 رجال قضاء ق 2 ص 14)

برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
---------
 (1) إجراءات الطلب " ميعاد الطلب " . نظام عام .
طلبات رجال القضاء . وجوب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . علة ذلك .
(2) إجراءات الطلب " ميعاد الطلب " . التظلم الاختياري " أثر التظلم على مواعيد الطعن " .
التظلم في مجال طلبات رجال القضاء . له طبيعة اختيارية . تحديد موضوعاته على سبيل الحصر في تقدير الكفاية والتخطي والتنبيه . م 79 ، 94 ، 126 ق السلطة القضائية . أثره . التظلم في غير هذه الحالات لا أثر له على مواعيد الطعن . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يتقدم بها رجال القضاء طبقاً لنص المادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، ويستوى في ذلك أن تكون هذه الطلبات مقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة أو من غيرهم من المتقدمين لشغل وظيفة عضو نيابة ، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
2 - إذ كان القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2004 المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 في 15/4/2004 ، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغاءه إلا في 20/2/2005 فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه تظلم من القرار المطعون فيه وتقدم بطلبه بعد رفعه تظلمه ، ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء والنيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79 ، 94 ، 126 من قانون السلطة القضائية ، وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطي في التعيين في الوظيفة القضائية ، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد تظلماً ولا أثر له بالتالي على سريان ميعاد الطعن في حقه ، وعلى ذلك تقضى المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ .... تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري 126 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة وبتعيينه في تلك الوظيفة . وقال بياناً لطلبه إن النيابة العامة كانت قد أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظائف معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق الحاصلين على تقدير جيد دفعة عام 2002 ، وقد تقدم بالأوراق المطلوبة لتوافر الشروط اللازمة لشغل إحدى هذه الوظائف فيه ، واجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات التي أجريت له كما أسفرت التحريات عن صلاحيته لشغــل الوظيفة ، غير أن القرار الجمهوري المطعون فيه صدر متضمناً تخطيه في التعييــن فتظلم منه في الميعاد القانوني إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بيد أن تظلمه رفض ، إذ شمل القرار المطعون فيه من هم أقل منه في مجموع الدرجات والمستوى العلمي والعملي القضائي الذى اكتسبه من العمل بالمحاماة ودراساته العليا ومن انتمائه لأسرة قانونية الأمر الذي يصم القرار بمخالفة القانون والدستور وإساءة استعمال السلطة ، ولذا فقد تقدم بطلبه . وبجلسات التحضير تقدم الطالب بمذكرة صمم فيها على طلباته وأرفق بها شهادة خبرة من القوات المسلحة . وقدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها أصلياً بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد القانوني وفي الموضوع طلبت احتياطياً عدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفتيهما ورفضه موضوعاً . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطلب كذلك . وتقدم الطالب بمذكرة بدفاعه في فترة حجز الطلب للحكم صمم فيها على طلباته .
       ومن حيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يتقدم بها رجال القضاء طبقاً لنص المادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه  به علماً يقينياً ، ويستوي في ذلك أن تكون هذه الطلبات مقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة أو من غيرهم من المتقدمين لشغل وظيفة عضو نيابة ، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2004 المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 في 15/4/2004 ، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغاءه إلا في 20/2/2005 فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد ،  ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه تظلم من القرار المطعون فيه وتقدم بطلبه بعد رفعه تظلمه ، ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء والنيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79 ، 94 ، 126 من قانون السلطـة القضائية ، وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطي في التعيين في الوظيفة القضائية ، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد تظلماً ولا أثر له بالتالي على سريان ميعاد الطعن في حقه ، وعلى ذلك تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 641 لسنة 74 ق جلسة 24 /5/ 2005 س 56 ق 94 ص 546)

برئاسة السيد المستشار/ د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على ، محمد خليل درويش , د . خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
---------
( 1 , 2 ) حكم " ما يعيب تسبيبه " . شركات " أسباب انقضاء الشركة : فصل أحد الشركاء " . عقد " عقد الشركة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير طلب فصل أحد الشركاء " .
(1) عقد الشركة . استثناؤه من القاعدة العامة الواردة في م 147/1 ق مدنى . أثره . جواز فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير موافقة الآخرين . م 531 /1 ، 2 ق مدنى . علة ذلك . تغليب استمرار الشركة على حلها . المعيار المرجح بين طلب فصل الشريك والطلب المقابل لحل الشركة . الارتباط بشركات ناجحة وعدم حرمان الشريك من العائد النقدي حال تصفية نصيبه .
(2) تمسك الطاعنين بطلب فصل المطعون ضدهم من الشركة لمزاولتهم ذات نشاطها في محل مجاور لها وعدم سدادهم نصيبهم في القرض الذي وافقوا عليه . التفات الحكم عن هذا الدفاع بقالة إنه غير ذى جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادتين 147 في فقرتها الأولى و 531 من القانون المدني أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة في العقود ألا وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقي الشركاء بما ينبئ عن رغبته في إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات في ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارضهم الآخرون . وذلك تسليطاً منه لاستمرار وبقاء الشركة على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على أن لا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله من العائد النقدي المجزي عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوفر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب فصل الشركاء المطعون ضدهم لمزاولتهم ذات نشاط الشركة في محل مجاور لها وإلى عدم سدادهم نصيبهم في القرض الذي وافقوا عليه ووقعوا عقده مع الطاعنين وتم رهن نصف مقوماته المادية والمعنوية ضماناً لسداده ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهري بوجهيه ولم يقسطه حقه من البحث بقالة إنه غير ذي جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أجاب المطعون ضدهم إلى طلب حل الشركة وتصفيتها فإنه يكون معيباً بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم عدا الأخير – مصفى الشركة – الدعوى رقم .... لسنة .... تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصلهم من الشركة مع استمرارها فيما بينهم وفقاً لشروط العقد وأحكام القانون ، وقالوا بياناً لها إنه بتاريخ الأول من يونيه سنة 1998 تم تأسيس شركة توصية بسيطة بينهم وبين المطعون ضدهم باسم ..... وإذ امتنع المطعون ضدهم عن سداد حصتهم في القرض الذي اقترضته الشركة لزيادة حجم نشاطها واستأجروا محلاً ملاصقاً لمقرها زاولوا فيه ذات النشاط فقد أقاموا دعواهم بالطلبات سالفة البيان . أقام المطعون ضدهم – عدا الأخير – على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى لدى ذات المحكمة بطلب الحكم بحل الشركة ، ضمت المحكمة الدعويين لبعضهما وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2001 في الدعوى رقم .... لسنة .... بانقضاء الشركة وتصفيتها وفى الدعوى رقم .... لسنة .... برفضها . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق التي ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21 أبريل سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وبتاريخ 6 يوليه سنة 2004 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع الطعن وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى الاستجابة إلى طلب المطعون ضدهم حل الشركة وتصفيتها ورفض دعواهم بفصل الآخرين منها على سند من انقضاء مدتها وعدم جدوى بحث طلب الفصل . في حين أنهم تمسكوا في دفاعهم بأن الدافع إلى هذا الطلب هو تقاعس هؤلاء عن سداد قيمة نصيبهم في القرض الذي وافقوا عليه وأبرموا عقده مع المقرض ومقداره النصف وما لحقه من رهن لنصف عناصر المحل التجاري من عنوان واسم تجارى وعلامة تجارية والحق في الإيجار والمهمات والآلات والأثاثات الموجودة به وذلك وفاء لكامل قيمة هذا القرض البالغ مقداره مائة وخمسين ألف جنيه ، هذا إلى أن إعلان المطعون ضدهم بطلب فصلهم من الشركة مع استمرارها فيما بينهم قد تم بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1998 قبل انتهاء مدة الشركة في 30 مايو سنة 2000 وكذا طلب المطعون ضدهم حلها وتصفيتها بصحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة في 31 أكتوبر سنة 1999 أى بعد ما يقرب من سنة على طلب الفصلالذى جاء في وقت غير مناسب بادعاء عدم رغبتهم في تجديد مدتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وغاب عنه حقيقة الواقع في الدعوى فضَلًّ سبيله في تحقيق دفاعهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن " 1 – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " وفى المادة 531 منه على أنه " 1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين 2- ويجوز لأى شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة ...... " مفاده أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة في العقود ألا وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقي الشركاء بما ينبئ عن رغبته في إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات في ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارضهم الآخرون وذلك تسليطاً منه للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على أن لا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله من العائد النقدي المجزي عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوافر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب فصل الشركاء المطعون ضدهم لمزاولتهم ذات نشاط الشركة في محل مجاور لها وإلى عدم سدادهم نصيبهم في القرض الذي وافقوا عليه ووقعوا عقده مع الطاعنين وتم رهن نصف مقوماته المادية والمعنوية ضماناً لسداده ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهري بوجهيه ولم يقسطه حقه من البحث بقالة إنه غير ذي جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أجاب المطعون ضدهم إلى طلب حل الشركة وتصفيتها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان المستأنفون قد أقاموا استئنافهم على سند من تعييب الحكم الصادر من محكمة أول درجة لترجيحه طلب المستأنف عليهم حل الشركة وتصفيتها على طلبهم فصل هؤلاء المستأنف عليهم بعد أن توافر في حقهم مبررات الفصل بمباشرتهم ذات نشاط الشركة الأصلي في محل مجاور على نحو ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بما يلحق بالشركة خسارة مع تقاعسهم عن سداد نصيبهم في القرض الذي حرروا عقده وتم رهن نصف مقومات الشركة المادية والمعنوية ضماناً لسداده على نحو ينبئ بأن هذه التصرفات منهم تعد سبباً مسوغاً لحل الشركة وفقاً لما تقضى به المادة 531 من القانون المدني وإلى أن طلب هؤلاء المستأنف عليهم حل الشركة وتصفيتها كان تالياً لطلب فصلهم خلال امتداد عقد الشركة وقبل انتهاء أجلها وكان لا يقبل أن يستفيد الشريك من عمله الضار بالشركة والشركاء فيها توصلا إلى حلها ثم تصفيتها وكان الثابت من البند الرابع من عقد الشركة الخاص بالمدة والبند الخامس المتعلق برأسمالها وقابليته للزيادة باتفاق الشركاء سواء في مدة قيامها أو في أية مدة من المدد التي تجدد فيها الشركة تلقائياً وفى البند الثامن الذي يتضمن اتفاق الشركاء على أن لا تنقضي الشركة في حالة وفاة أحدهم بل تظل مستمرة بين ورثته بذات شروط العقد ، أن إرادة الشركاء قد انعقدت على استمرار الشركة فيما بينهم إلى مدد متتالية ولو مع ورثة أحدهم عند وفاته مع قابلية رأسمالها للزيادة بغرض توسيع نشاطها بما ترى معه المحكمة تحقيقاً للاعتبارات السابقة إجابة المستأنفين إلى طلباتهم بفصل المستأنف عليهم – عدا الأخير – من الشركة مع تعيين مصفًّ تكون مهمته تصفية نصيبهم وفقاً لقيمته من تاريخ صدور هذا الحكم – باعتباره تاريخاً لفصلهم – وذلك لسداده لهم نقداً على أن يراعى أن لا يحتسب ضمنه ما قد يكون قد تم دفعه من مال المستأنفين الخاص وعائده سداداً للقرض الممنوح للشركة .
وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1124 لسنة 67 ق جلسة 24 /5 /2005 س 56 ق 93 ص 541)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش و د. خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) تقادم " التقادم الضريبي : قطع التقادم " . حكم " ما يُعيب تسبيبه " . ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذج 19 " .
(1) بطلان النموذج 19 لعدم استيفاء بياناته . لا يعنى سقوط حق مصلحة الضرائب في هذا الدين بالتقادم . شرطه . استيفاء البيانات الناقصة وإخطار الممول بها قبل انقضاء الحق بالتقادم .
(2) طعن مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن الذي قرر بسقوط حقها في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم . أثره . تعليق الفصل في طلب الممول باسترداد ذات الدين إلى حين الفصل في هذا الطعن. مخالفة الحكم هذا النظر بقالة إنه متى قضى ببطلان النموذج 19 يتولد حق الممول في استرداد ما دفعه . قصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - بطلان النموذج 19 لعدم استيفائه لأسس وعناصر ربط الضريبة لا يعنى أن الممول أصبح غير مدين لمصلحة الضرائب بدين الضريبة ، ولا يسقط حقها في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب ، وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم .
2 – إذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت الممول بالنموذج 19 ضرائب المستوفى لبياناته في 5 أبريل سنة 1995 فاعترض عليه ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بسقوط حق المأمورية في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي ، فأقام الطاعن طعنه في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب طنطا ،جومن ثم فإن وصف دين الضريبة محل النزاع المسدد بمعرفة المطعون ضده بأنه سدد بغير وجه حق يظل معلقاً على الفصل في هذه الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى المطعون ضده دين الضريبة مضافاً إليه مقابل التأخير ودون أن يستظهر ما تم في الدعوى رقم .... لسنة ... واستئنافها رقم ... لسنة ... والاستئناف المنضم إليه رقم .... لسنة ..... وأثر القضاء فيهما على وصف ما سدده المطعون ضده من دين الضريبة محل المطالبة بأنه دفع بغير وجه حق من عدمه مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي تضمنت أنه بصدور الحكم في الدعوى رقم ... لسنة ... الذي قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب فإن الربط على الممول يصبح على غير سند يولد له حق استرداده في حين أن ذلك لا ينهض بمجرده دليلاً على أن الممول أصبح غير مدين بدين الضريبة ولا يسقط حق المصلحة في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ ..... جنيه الذي حصله منه دون وجه حق ، ومقابل التأخير في رد هذا المبلغ مقداره 20٪ من سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ تحصيله لهذا المبلغ في 5 سبتمبر سنة 1989 وحتى تاريخ السداد ، وقال في بيان ذلك إنه كان شريكاً متضامناً في الشركة ..... – التي انقضت قانوناً بتاريخ 10 يونيه سنة 1988 – وأن مأمورية ضرائب طنطا أخطرته بالضريبة المستحقة عن أرباحه في تلك الشركة عن السنوات من 1983 حتى 1987 وقام بسداد المبلغ المطالب به طبقاً لقرار اللجنة الداخلية للمأمورية في 5 سبتمبر سنة 1989 ثم طعن على هذا التقدير أمام لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية ، فطعن في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية التي حكمت بتاريخ 17 يناير سنة 1995 ببطلان النموذج 19 ضرائب ، وإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه ، وبتاريخ الأول من أبريل سنة 1995 تقدم المطعون ضده بطلب إلى المأمورية لرد قيمة الضريبة التي سبق أن سددها دون وجه حق ، وإذ امتنعت عن السداد أقام الدعوى . دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالمبلغ محل التداعي بالتقادم الخمسي ، واحتياطياً بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم .... لسنة .... ضرائب طنطا الابتدائية تأسيساً على أن مأمورية الضرائب أعادت إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب – عن ذات سنوات المحاسبة من 1983 حتى 1987 – المشتمل على البيانات المقررة بتاريخ 5 أبريل سنة 1995 فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي ، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية وما تزال الدعوى منظورة ولم يفصل فيها بعد بحكم نهائي . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19 مارس سنة 1997 برفض الدفع بسقوط الحق في استرداد ما دفع من دين الضريبة بالتقادم ، وفى الموضوع بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ..... جنيه ، ومقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري عن الودائع النقدية ابتداءً من 10 يولية سنة 1995 وحتى تاريخ السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة ...... ق طنطا ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين لبعضهما قضت بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1997 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها قدم محامى الدولة شهادة من قلم جدول محكمة استئناف طنطا مؤرخة 28 مارس سنة 2005 تضمنت أن الاستئناف رقم..... لسنة ..... المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ...... قد ضم إليه الاستئناف رقم .... لسنة .... ق طنطا وقضى فيهما بالإلغاء بجلسة 24 نوفمبر سنة 1999 دون أن يبين من شهادة الجدول المذكورة ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى رقم ..... لسنة ..... ، وما إذا كان قد قضى بإلغاء قرار لجنة الطعن الذي انتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة محل التداعي أم أيده ، والتزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض ما تمسك به من طلب وقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية المقامة منه طعناً على قرار اللجنة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن سنوات النزاع ، والتي يتوقف على ما ينتهى إليه الأمر فيها الفصل في الدعوى المطروحة بثبوت حق المطعون ضده في استرداد ما سدده من دين الضريبة عن سنوات النزاع من عدمه ، والذي يعد هو الأساس المشترك في الدعويين ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن بطلان النموذج 19 لعدم استيفائه لأسس وعناصر ربط الضريبة لا يعنى أن الممول أصبح غير مدين لمصلحة الضرائب بدين الضريبة ، ولا يسقط حقها في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب ، وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت الممول بالنموذج 19 ضرائب المستوفى لبياناته في 5 أبريل سنة 1995 فاعترض عليه ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بسقوط حق المأمورية في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي ، فأقام الطاعن طعنه في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية ، ومن ثم فإن وصف دين
الضريبة محل النزاع المسدد بمعرفة المطعون ضده بأنه سدد بغير وجه حق يظل معلقاً على الفصل في هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى المطعون ضده دين الضريبة مضافاً إليه مقابل التأخير ودون أن يستظهر ما تم في الدعوى رقم ...... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية واستئنافها رقم ..... لسنة .... ق طنطا والاستئناف المنضم إليه رقم ..... لسنة ...... ق طنطا وأثر القضاء فيهما على وصف ما سدده المطعون ضده من دين الضريبة محل المطالبة بأنه دفع بغير وجه حق من عدمه مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي تضمنت أنه بصدور الحكم في الدعوى رقم ...... لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية الذي قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب فإن الربط على الممول يصبح على غير سند يولد له حق استرداده في حين أن ذلك لا ينهض بمجرده دليلاً على أن الممول أصبح غير مدين بدين الضريبة ولا يسقط حق المصلحة في هذا الدين متى استوفت بيانات النموذج 19 ضرائب وأخطرت الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 889 لسنة 72 ق جلسة 23 /5/ 2005 س 56 ق 92 ص 531)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
---------
( 1 – 5 ) أوراق تجارية " الكمبيالة " " السند الإذني " . تقادم " تقادم مسقط " . دعوى " الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها " . قانون " تنازع القوانين من حيث الزمان " .
(1) الكمبيالة . ماهيتها . م 379 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(2) السند الإذني . ماهيته . م 468 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(3) محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . المادتان 470 ، 471 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(4) مدة التقادم المسقط في المادة 465 من ق التجارة الجديد . خضوعها فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني . علة ذلك .
(5) تضمن الورقة سند التداعي تعهد محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد واقتصار أطرافه عليهم . ماهيتها . سند لأمر رغم إسباغ طرفاها عليها وصف الكمبيالة . أثره . خضوعه للأحكام الخاصة بالكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . انطباق الأحكام الخاصة بالكمبيالة على السند لأمر. المواد 465 ، 468 ، 470 ، 471 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
( 6 – 9 ) بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " " إصدار الحكم " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن : ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب المجهل " .
(6) انتفاء مصلحة الطاعن في النعي . أثره . عدم قبوله . مثال .
(7) سلامة الحكم . العبرة فيه بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به . علة ذلك .
(8) أسباب الطعن . وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه .
(9) عدم بيان الطاعن بوجه النعي المقصود بخلط الحكم المطعون فيه بين الكمبيالة والسند الإذني . نعى مجهل غير مقبول . علة ذلك . م 378 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(10 – 12) اختصاص " الاختصاص المحلى " . أوراق تجارية " السند الإذني " " التظهير التأميني : قاعدة تطهير الورقة من الدفوع " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما لا يعد كذلك " . نقض " أسباب الطعن : ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب العار من الدليل " .
(10) النص في السندات الإذنية أن التقاضي محل ما يريد الدائن . مؤداه . انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يرفع الدائن دعواه أمامها . م 62 مرافعات .
(11) تظهير الكمبيالات تظهيراً ناقلاً للملكية . أثره . تطهير الورقة التجارية من كافة الدفوع . المادتان 378 ، 397 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
(12) الدفاع العارض . التفات الحكم عنه . لا قصور . مثال في شأن إثبات سوء نية المظهر إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       1– الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت في الورقة .
2– السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد .
3– مفاد النص في المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم .
4– مفاد النص في المادتين 465 من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً ، والمادة الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد .
5– إذ كان الثابت من الورقة سند التداعي أنها تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين محرر السند والمستفيد فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر الست أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 10/4/1999 والأخير في 10/9/1999 فإنه وباحتساب التقادم بمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام قانون التجارة الجديد في 10/10/1999 وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 30/9/2000 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحى الدفع بالتقادم غير سديد .
6– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه وكان تاريخ استحقاق السندات الإذنية سابقاً على تحرير بروتستو عدم الدفع ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا مصلحة له فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
7– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة بسلامة الحكم هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانعٍ عند النطق به .
8– المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإعمالاً لنص المادة (253) مرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه .
9 – إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعي المقصود بخلط الحكم المطعون فيه بين الكمبيالة والسند الإذني وأوجه الخلط بين كُلٍ وأثر ذلك في قضائه ، فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول هذا فضلاً على أن المادة 378 من قانون التجارة الجديد ساوت في الأثر بين الكمبيالة والسندات لأمر وأعملت أحكام القانون عليهما .
10– المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 62 مرافعات من أنه " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …. " وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضي محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن ( البنك المطعون ضده ) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى .
11– إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل أحكام المادتين 378 ، 397 من قانون التجارة الجديد على واقع الدعوى وانتهى بأسباب صحيحة إلى أن تظهير الكمبيالات سند الدين هو تظهير ناقل للملكية ومن ثم فهو يطهر الورقة التجارية هذه من كافة الدفوع التي أثارها الطاعن ويضحى النعي في هذا الشق على غير أساس .
12- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ثبوت سوء نية المطعون ضده وقت تظهير سند الدين ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع العاري من دليله ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء طلب في الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى كلي جنوب القاهرة ، بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ40¸96992 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5٪ من تاريخ تحرير البروتستو حتى تمام السداد وقال بياناً لدعواه إن الطاعن مدين لمن يدعى ……… بالمبلغ سالف الذكر بموجب سندات إذنية ظهرها الأخير إلى المطعون ضده تظهيراً ناقلاً للملكية وأن الطاعن امتنع عن السداد رغم التنبيه عليه بموجب بروتستو عدم الدفع . بتاريخ 15/7/2001 أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق القاهرة كما أقام المطعون ضده الاستئناف الفرعي رقم .... لسنة .... ق القاهرة ، وبتاريخ 21/8/2002 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأصلي وفى الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف وباستحقاق الفوائد من تاريخ تحرير البروتستو . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات أساس المطالبة في الدعوى لمرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق وذلك طبقاً لنص المادة 465/2 من قانون التجارة الجديد إذ يستحق أول السندات في 10/4/1999 وآخرها في 10/9/1999 ولم ترفع الدعوى إلا في 30/9/2000 أي بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن الكمبيالة طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة . أما السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون - فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد ، وقد نصت المادة 470 من القانون سالف الذكر على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم ، كما نصت المادة 471 من القانون ذاته على أن يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة " ومفاد ذلك أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . وإذ نصت المادة 465 من قانون التجارة الجديد على أن " 1 - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2 - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف " وهذه المادة تقابلها المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً . والنص في المادة الثامنة من القانون المدني على أن : " 1 - إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك ، أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي " ومفاد ذلك أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من السندات محل التداعي أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات ، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر الست أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 10/4/1999 والأخير في 10/9/1999 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 30/9/2000 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحى الدفع بالتقادم غير سديد ، وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الخصوص لا يستند لأساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً ويضحى النعي على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم احتسب الفائدة من تاريخ احتجاج عدم الدفع في حين كان يجب احتسابها من تاريخ الاستحقاق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه ، وكان تاريخ استحقاق السندات الإذنية سابقاً على تحرير بروتستو عدم الدفع ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا مصلحة له فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إن الحكم خالف أحكام المادة 178 مرافعات والتي أوجبت أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وقد أورد الحكم أن الدعوى نظرت بهيئة كان الأستاذ ..... عضو اليسار بها وهى التي سمعت المرافعة وقررت حجز الدعوى للحكم إلا أن الثابت من ديباجة الحكم أن عضو اليسار هذا لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرته بل استبدل به آخر هو المستشار .....ولم يبين في خاتمته أن المستشار ..... الذي سمع المرافعة قد حضر المداولة ووقع على مسودة الحكم مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة بسلامة الحكم هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانعٍ عند النطق به . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد بين في خاتمته الهيئة التي أصدرته باعتبارها الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ، وأن الهيئة المبينة بديباجة الحكم هي التي حضرت تلاوته وحل فيها المستشار ..... محل المستشار ..... وهو ما يفيد أن عضو اليسار هذا قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم خلط بين الكمبيالة وبين السند الإذني بإطلاقه على سندات المديونية محل المطالبة لفظ الكمبيالة تارة ولفظ السندات الإذنية تارة أخرى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وإعمالاً لنص المادة 253 مرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، ولما كان الطاعن لم يبين بوجه النعي المقصود بخلط الحكم المطعون فيه بين الكمبيالة والسند الإذنى وأوجه الخلط بين كُلٍ وأثر ذلك في قضائه ، فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول هذا فضلاً على أن المادة 378 من قانون التجارة الجديد ساوت في الأثر بين الكمبيالة والسندات لأمر وأعملت أحكام القانون عليهما دون تفرقة ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند في رفضه الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى على أن سند الدين تضمن أن الدفع والتقاضي محل ما يريد الدائن وهى عبارة ليست دالة على اتفاق الخصوم على اختصاص محكمة معينة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مؤدى نص المادة 62 مرافعات على أنه " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …. " وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضي محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن ( البنك المطعون ضده ) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى ومن ثم يكون النعي بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعرض العرض الوافي للتظهير التأميني الذي تم بشأن السندات الإذنية سند الدين ولم يستظهر العلاقة بين المظهر إليه ومحرر السند الإذني ويوفيها حقها من البحث والتمحيص كما لم يعول الحكم على دفاع الطاعن بسوء نية الحامل ( البنك المطعون ضده ) وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل أحكام المادتين 378 ، 397 من قانون التجارة الجديد على واقع الدعوى وانتهى بأسباب صحيحة إلى أن تظهير الكمبيالات سند الدين هو تظهير ناقل للملكية ومن ثم فهو يطهر الورقة التجارية هذه من كافة الدفوع التي أثارها الطاعن ويضحى النعي في هذا الشق على غير أساس ، والنعي في شقه الثاني مردود لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ثبوت سوء نية المطعون ضده وقت تظهير سند الدين ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لهذا الدفاع العاري من دليله ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 1195 لسنة 67 ق جلسة 23 /5 /2005 س 56 ق 91 ص 526)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن البدراوي وسمير حسن نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الإعفاء الضريبي لمشروعات الإنتاج الداجني " .
إعفاء مشروعات الإنتاج الداجني وفقاً للقانون 157 لسنة 1981 لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة النشاط . ماهيته . تمتع المشروع بهذا الإعفاء لمرة واحدة . التوسع بإضافة عنابر أخرى لا يعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء آخر . علة ذلك .
(2) ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبي " .
إلزام كافة الممولين بتقديم إقرار ضريبي . ميعاد تقديمه . قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . عدم تقديمه . أثره . التزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . المواد 34 , 35 , 36 , 37 , 40 , 187/2 ق 157 لسنة 1981 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والوارد بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يدل على أن المشرع قصد منح مشروعات الإنتاج الداجني التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال تلك الفترة ، وهو ما يعنى أن المشرع منح المشروع الواحد إعفاء لمرة واحدة حتى ولو زيد بعد ذلك بإضافة عنابر أخرى له ، إذ إن ذلك يعد توسعاً له ، ولا يعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء آخر ، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص على ذلك صراحة . والقول بأن كل عنبر يزاد للمشروع الداجني يتمتع بإعفاء آخر مستقل يعد خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة النص التي جاءت بصيغة الجمع .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما - مزرعة دواجن - عن الفترة من 19/8/1986 وحتى 31/12/1988 ، ثم عن سنة 1991 ، فاعترضا عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باستبعاد المحاسبة لأرباح المطعون ضدهما عن الفترة من 19/2/1982 حتى 18/2/1987 لوقوعها ضمن فترة الإعفاء الخمسي المقررة طبقاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بحسبان بداية النشاط في 19/2/1982 ، وتخفيض صافى الأرباح عن باقي فترة المحاسبة مع إعمال حكم المادة 34 من القانون سالف الذكر . أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة .... ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/2/1997 بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض صافى أرباح المطعون ضدهما عن سنوات النزاع 1987 ، 1988 ، 1991 مع عدم إعمال حكم المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضدهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 29/10/1997 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وحاصل النعي بالوجه الأول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من تمتع العنبر الرابع الذي أضيف لمزرعة الدواجن في فترة لاحقة للإعفاء الخمسي المقرر بالمادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 باعتباره وحدة قائمة بذاتها ، في حين أن المادة سالفة الذكر منحت الإعفاء للمشروع الواحد دون النظر إلى زيادة أو انتقاص عدد عنابر ذلك المشروع الذي سبق وأن تمتع به الإعفاء إذ إن ذلك لا يغير من طبيعة المشروع وشكله القانوني وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والوارد بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن " يعفى من الضريبة أولاً : ….. ثانياً : ….. ثالثاً : أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي : 1 - المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، ويستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون . 2 - المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط " يدل على أن المشرع قصد منح مشروعات الإنتاج الداجني التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاء ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال تلك الفترة ، وهو ما يعنى أن المشرع منح المشروع الواحد إعفاء لمرة واحدة حتى ولو زيد بعد ذلك بإضافة عنابر أخرى له ، إذ إن ذلك يعد توسعاً له ، ولا يعتبر مشروعاً قائماً بذاته يتمتع بإعفاء آخر ، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص على ذلك صراحة ، والقول بأن كل عنبر يزاد للمشروع الداجني يتمتع بإعفاء آخر مستقل يعد خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة النص التي جاءت بصيغة الجمع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي استبعد من نطاق الضريبة أرباح العنبر الرابع اعتباراً من تاريخ 1/6/1986 ولمدة خمس سنوات تنتهى في 1/6/1991 ومحاسبة المطعون ضدهما عنه في السنوات اللاحقة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم إعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما تأسيساً على أن الحالة تقديرية ، وأن النص المذكور لا يطبق إلا في الحالات الدفترية فقط ، في حين أن المشرع منح المصلحة الطاعنة الحق في تطبيق الجزاء المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر على الممول الذي لم يقدم إقراره الضريبي في الميعاد ، ويستوى في ذلك الممول الذي يمسك دفاتر والذي لا يمسكها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20٪ من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ