الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 سبتمبر 2014

(الطعن 5836 لسنة 73 ق جلسة 28 /2 /2005 س 56 ق 40 ص 231)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
-------
(1) إعلان " إعلان صحيفة الدعوى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان " . دعوى  " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن : م 70 مرافعات ".
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . م 70 مرافعات . مناطه . ثبوت تقصير المدعى في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحة الطرفين في توقيع الجزاء وتقدير إيهما أولى بالرعاية من الآخر . عدم إعلان الدعوى إعلاناً صحيحاً في الميعاد . غير كاف بمجرده لتوقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن . علة ذلك .
(2) إعلان " أوراق المحضرين وبياناتها : المكلف بتحريرها " .
وجوب وساطة المحضر في كل إعلان كأصل عام . التزام طالب الإعلان أو وكيله بتحرير كافة البيانات القانونية للورقة المراد إعلانها وانعقاد مسئوليته عن وجود أى نقص أو خطأ في هذه البيانات . إجراء عملية الإعلان . مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم . المواد من 6 إلى 13 مرافعات .
(3) إعلان " إجراءات الإعلان : الإعلان بالطرق الدبلوماسية ".
تسليم الإعلانات القضائية بمقر البعثة الدبلوماسية . شرط إعمالها المعاملة بالمثل . م 13 مرافعات واتفاقية لاهاي بشأن الإجراءات المدنية .
(4) إعلان " إجراءات الإعلان : الإعلان بالطرق الدبلوماسية " . استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن : م 70 مرافعات ".
حظر دخول رجال السلطة العامة ومن بينهم المحضرين مقر البعثة الدبلوماسية إلا برضاء رئيس البعثة . م 22 اتفاقية العلاقات الدبلوماسية . مقصوده . عدم سريانه على المحضر عند تسليم إعلانات الأوراق القضائية . رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام الإعلان . وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابة العامة لاستكمال الإعلان بالوسيلة المناسبة . تراخى الأخيرة في تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة إلى بطلان الإعلان والقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه نظراً لخطورة الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة لما يترتب على توقيعه من زوال جميع الآثار المترتبة على الدعوى بما فيها صحيفتها وما قد يترتب على ذلك في بعض الأحوال من سقوط الحق المدعى به ، أو استكمال المدعى عليه مدة اكتسابه بالتقادم ، فلا يجدى المدعى في هذه الحالة رفع دعوى جديدة به مما يؤدى إلى إهدار مصلحته كلية لظروف قد تكون خارجة عن إرادته لذلك جعل المشرع توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين ، أن يثبت تقصير المدعى في إتمام الإعلان في الميعاد وأن توازن المحكمة بين مصلحة الطرفين في توقيع الجزاء وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر ، إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى قائمة منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة الطرفين دون إجحاف بأحدهما ، مما مفاده أنه لا يكفى للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مجرد أن الدعوى لم تعلن إعلاناً صحيحاً في الميعاد بل ينبغي أن تستظهر المحكمة في أسباب حكمها أن عدم إتمام الإعلان مرده فعل المدعى ثم تجرى موازنة بين مصلحة الطرفين مراعية جسامة خطأ المدعى أو المستأنف .
2- مؤى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ،13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر في كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم
أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر في قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التي يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ في هذه البيانات ، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم .
3- إذ أورد المشرع نصاً خاصاً - سواء في قانون المرافعات أو أى قانون آخر في شأن إجراءات إعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذي حدده النص لإعلانهم وكان النص في المادة 13 من قانون المرافعات يدل على أن تسليم الإعلانات القضائية في مقر البعثة الدبلوماسية ميزة وليس مساساً بالحصانة ولهذا اشترط المشرع المعاملة بالمثل ، فالإعلان في الدعاوى المدنية هو عبء على طالبه وتسليمه للمعلن إليه في موطنه خدمة تؤدى إليه لا يمكن إجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من اتفاقية لاهاي بشأن الإجراءات المدنية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/1978 والمعمول بها اعتباراً من 24/12/1978 .
4- إن اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من 25/11/1964 قد حظرت في المادة 22 منها دخول مأموري الدولة رجال السلطة العامة - مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت في عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والاستيلاء والحجز والتنفيذ ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الاستلام فإن المحضر في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلاً فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن الاستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان في ضوء النصوص السابقة فإذا هي تراخت وانتهت المحكمة إلى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعاً لفعل المدعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في الميعاد المقرر في المادة 70 سالفة البيان للمطعون ضده في حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان في مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان وإذ تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 140 الف دولار أمريكي قيمة الشيك المبين بالأوراق والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أن المطعون ضده الأول عهد إليه بإعادة 80 سائحاً من رعايا دولته إلى وطنهم وبعد تنفيذ ما كلف به حرر له شيكاً بالمبلغ المطالب به رفض البنك المسحوب عليه صرفه بناء على أمر الساحب وإذ رفض القاضي طلبه وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 1999 جنوب القاهرة الابتدائية ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 117 ق . القاهرة وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 3676 لسنة 71 ق وبتاريخ 11/12/2002 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه . ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 24/9/2003 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب قولاً منه أن الطاعن أصر على مخالفة القانون بإعلان المطعون ضده الأول بغير الطريق الذي رسمه القانون في حين أنه لم يرتكب أي خطأ ووجه الإعلان للمطعون ضده الأول خلال الميعاد المذكور مستوفياً كافة البيانات التي يتطلبها القانون ودون أن يبين الحكم ماهية المخالفة التي نسبها إليه ويوازن بين مصلحة الطرفين في توقيع ذلك الجزاء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه نظراً لخطورة الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة لما يترتب على توقيعه من زوال جميع الآثار المترتبة على الدعوى بما فيها صحيفتها وما قد يترتب على ذلك في بعض الأحوال من سقوط الحق المدعى به ، أو استكمال المدعى عليه مدة اكتسابه بالتقادم ، فلا يجدى المدعى في هذه الحالة رفع دعوى جديدة به مما يؤدى إلى إهدار مصلحته كلية لظروف قد تكون خارجة عن إرادته لذلك جعل المشرع توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين ، أن يثبت تقصير المدعى في إتمام الإعلان في الميعاد وأن توازن المحكمة بين مصلحة الطرفين في توقيع الجزاء وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر ، إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى قائمة منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة الطرفين دون إجحاف بأحدهما ، مما مفاده أنه لا يكفى للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مجرد أن الدعوى لم تعلن إعلاناً صحيحاً في الميعاد بل ينبغي أن تستظهر المحكمة في أسباب حكمها أن عدم إتمام الإعلان مرده فعل المدعى ثم تجرى موازنة بين مصلحة الطرفين مراعية جسامة خطأ المدعى أو المستأنف . وكان مؤدى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ،13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر في كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر في قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التي يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ في هذه البيانات ، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم فإذا أورد المشرع نصاً خاصاً- سواء في قانون المرافعات أو أي قانون آخر في شأن إجراءات إعلان بعض الأشخاص أو الهيئات وجب على المحضر اتباع الطريق الذي حدده النص لإعلانهم . وكان النص في المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي :- .... 9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه لكى تتولى توصيلها إليه " يدل على أن تسليم الإعلانات القضائية في مقر البعثة الدبلوماسية ميزة وليس مساساً بالحصانة ولهذا اشترط المشرع المعاملة بالمثل ، فالإعلان في الدعاوى المدنية هو عبء على طالبه وتسليمه للمعلن إليه في موطنه خدمة تؤدى إليه لا يمكن إجباره على قبولها وهذا ما يستفاد من اتفاقية لاهاي بشأن الإجراءات المدنية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/1978 والمعمول بها اعتباراً من 24/12/1978 وإذا كانت اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من 25/11/1964قد حظرت في المادة 22 منها دخول مأموري الدولة رجال السلطة العامة - مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت في عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والاستيلاء والحجز والتنفيذ ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الاستلام فإن المحضر في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلاً فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن الاستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان في ضوء النصوص السابقة فإذا هي تراخت وانتهت المحكمة إلى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعاً لفعل المدعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في الميعاد المقرر في المادة 70 سالفة البيان للمطعون ضده في حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان في مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان وإذ تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3584 لسنة 72 ق جلسة 27 /2/ 2005 س 56 ق 39 ص 226)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك .
---------
(1) تقادم " التقادم المسقط : تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " .
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الاجباري عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدنى . م 5 ق 652 لسنة 1955 . تقادمها . خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع .
(2) تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم : دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " .
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو بانقضائها لأى سبب من أسباب الانقضاء . علة ذلك .
( 3 ، 4 ) تقادم " بدء التقادم : دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن : حالة صدور حكم جنائي غيابي بالإدانة " . قوة الأمر المقضي " أحكام تحوز قوة الأمر المقضي " .
(3) الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في مواد الجنح . لا تنقضي به الدعوى الجنائية . اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها . المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية . صيرورته باتاً بإعلانه للمحكوم عليه و فوات مواعيد الطعن فيه. أثره . بدء سريان تقادم جديد من ذلك التاريخ تكون مدته هي مدة التقادم السابق . م 385/ 1 مدنى .
(4) الحكم غيابياً بإدانة قائد السيارة أداة الحادث وإعلانه بالحكم وعدم طعنه عليه بالمعارضة أو بالاستئناف . صيرورته باتاً بفوات عشرة أيام من تاريخ الإعلان . بدء سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لتاريخ بيتوتة الحكم الجنائي . الدفع المبدى من شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض قبلها بالتقادم الثلاثي لإيداع المضرورون صحيفتها بعد مضى ثلاث سنوات من انقضاء الدعوى الجنائية . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن أخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .
3 – إن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ويترتب على ذلك طبقاً للمادة 385/1 من القانون المدني بدء سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هي مدة التقادم السابق .
4 – إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قضى بإدانته بحكم غيابي في 15/10/1991 و أعلن له في 23/4/1994 وصار باتاً في 3/5/1994 – لعدم الطعن عليه بالمعارضة أو بالاستئناف عملاً بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ أودع المطعون ضدهم أولاً صحيفة دعواهم قبل الطاعنة في 15/4/1999 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الطاعنة بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب بالتقادم يكون قد صادف محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم .... سنة 1999 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده ثانياً بأن يؤديا إليهم متضامنين مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن وفاة مورثتهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ، وقضى غيابياً بإدانة قائدها المطعون ضده ثانياً . قضت محكمة أول درجة بإلزامهما بالتضامم بالتعويض الذي قدرته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم ..... سنة 118 ق القاهرة فتأيد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المضرورين في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي على سند من أن الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 15/4/1999 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ إعلان المتهم بالحكم الغيابي بإدانته في 24/4/1994 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض هذا الدفع والزمها بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أنشأ المشرع للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن أخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها ، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء ، ولما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ويترتب على ذلك طبقاً للمادة 385/1 من القانون المدني بدء سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هي مدة التقادم السابق . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قضى بإدانته بحكم غيابي في 15/10/1991 وأعلن له في 23/4/1994 وصار باتاً في 3/5/1994 – لعدم الطعن عليه بالمعارضة أو لاستئناف عملاً بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية وإذ أودع المطعون ضدهم أولاً صحيفة دعواهم قبل الطاعنة – في 15/4/1999 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الطاعنة بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب بالتقادم يكون قد صادف محله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 118 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة بدفع مبلغ 25000 جنيه تعويضاً للمطعون ضدهم أولاً وبسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 6425 لسنة 73 ق جلسة 24/ 2/ 2005 س 56 ق 38 ص 219)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 – 3 ) استئناف . محاماة . نقض " صحيفة الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
(1) رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض . م 253/1 مرافعات . عدم اشتراط شكل معين للتوقيع . الأصل صدوره ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس .
(2) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
(3) الحكم الصادر برفض الاستئنافين . الطعن بالنقض في أحدهما . أثره . انصرافه إلى موضوع الاستئناف المطعون فيه دون الآخر. الاستثناء . كون المسألة محل نقض الحكم أساساً للاستئناف الآخر أو غير قابلة للتجزئة .
(4 ، 5) بنوك " عمليات البنوك : الحساب المشترك " .
(4) الحساب البنكي المشترك بين شخصين أو أكثر . الأصل فيه . فتحه بالتساوي وعدم جواز السحب منه إلا بموافقة فاتحيه جميعاً .إخطار البنك بنشوب خلاف بين أصحابه . أثره. وجوب تجميده لحين تسوية الخلاف. م 308/1، 2 ق 17 لسنة 1999 .
(5) وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده أهليته . أثره . امتناع السحب منه . الاستثناء. إخطار الباقين للبنك في غضون عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية برغبتهم في استمرار الحساب . لازمه . وقف الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين قيم . م 308 /3 ، 4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– النص في الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس .
2 – إذ كان لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً حقيقياً للمطعون ضدها الأولى في دعواها وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامه له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
3– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض مهما تكن صيغة الحكم الصادر به إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة .
4– مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك ، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً . والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك ، فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاءً أو رضاءً .

5– إذا توفى أحد أصحاب " الحساب المشترك " أو فقد أهليته امتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقي أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه ، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً وانحصار إرثه الشرعي بموجب الإعلام الشرعي المقدم في الدعوى فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التي سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصري حالة أن حق المطعون ضدها الأولى في هذه المبالغ هو نصفها أي ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق _ الإعلام الشرعي _ قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ....... شمال القاهرة الابتدائية بطلب ختامي إلزام الطاعن والبنك المطعون ضده الثاني بأن يؤديا لها نصف المبالغ التي تحصل عليها الطاعن من البنك بدون وجه حق من حساب مورثها في الفترة من12/6/1994 أثناء مرض موته وبعد وفاته والفوائد القانونية . وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 25/3/1996 توفى المدعو / ..... وانحصر إرثه الشرعي فيها وشقيقتها"....." وكان مورثهما حال حياته قد تعرض لحادث في غضون عام 1990 أدى إلى وجود صدمات بالمخ ترتب عليها إصابته بمرض الزهايمر وتدهورت صحته حتى وصل به الأمر بالعجز عن الكتابة والإدراك واستغل الطاعن هذه الحالة " وهو ابن شقيقته المتوفاة قبله " وأقنعه بأنه يدير شئونه الخاصة والتي نشأ عنها فتح حساب مشترك بينهما لدى البنك المطعون ضده الثاني وكانت تغذية هذا الحساب من أموال المورث وهي حاصل تصفية أعماله وأملاكه بالولايات المتحدة الأمريكية التي كان يعمل بها قبل إصابته وانتقاله للإقامة بمصر وقام بسحب هذه الأموال من هذا الحساب حال حياة المورث وبعد وفاته ، فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أمرت المطعون ضدها الأولى بإدخال شقيقتها ..... خصماً في الدعوى ثم أحالتها إلى التحقيق وتم سماع شهود الطرفين وحكمت بتاريخ 31/8/2002 بإلزام الطاعن برد مبلغ وقدره أربعة وأربعون ألف دولار أمريكي ومائة وتسعة عشر ألف جنيه مصري الذي كان مودعاً بالحساب المشترك لدى المطعون ضده الثاني والذي كان فيه مورث المدعية " المطعون ضدها الأولى " هو المستفيد من ذلك الحساب للمدعية باعتبارها إحدى الوريثتين الشرعيتين للمورث . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما بعد تصحيح شكلهما باختصام ورثة المرحومة .... المطعون ضدهم ثالثاً ثم قضت بتاريخ19/11/2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، دفعت المطعون ضدها الأولى ببطلان صحيفة الطعن وبعدم جواز نظره لسبق الفصل في موضوعه بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفعين وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع الأول المبدى من المطعون ضدها الأولى أن توقيع محامى الطاعن على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . وإذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ / ..... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ....عام مصر الجديدة المودع ملف الطعن ، مما مفاده أن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن قد صدر منه ، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس .
       وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء .
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً حقيقياً للمطعون ضدها الأولى في دعواها وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامه له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
       وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن الدفع الثاني المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم جواز نظر الطعن لسبق الفصل في موضوعه بحكم نهائي وبات بالحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنهلا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض مهما تكن صيغة الحكم الصادر به إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة ، وإذ كان البين من الأوراق أن موضوع الاستئنافين رقمي .... ، ..... ق القاهرة هو بطلان تصرفات الطاعن بسحب مبالغ دون وجه حق من الحساب المشترك لدى البنك المطعون ضده الثاني بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى وشقيقتها مورثة المطعون ضدهم ثالثاً بعد وفاة شريكه المورث والمطالبة بردها وكانت المنازعة بين الخصوم أساسها المشترك واحد وهو عدم جواز قيام أحد من فاتحي الحساب المشترك لدى البنك في السحب من الحساب بعد وفاة شريكه إلا بعد إخطار ورثته وموافقتهم على ذلك فهو موضوع غير قابل للتجزئة ويعتبر أحدهما أساساً للآخر ومن ثم فإنه يجوز للطاعن إقامة طعنه ويضحى الدفع على غير أساس .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن نصيب مورث المطعون ضدها الأولى في الحساب المشترك " 50٪ من قيمة رصيد الحساب في تاريخ الوفاة " هو حق للورثة وليس للمطعون ضدها الأولى وحدها إذ تشاركها فيه الوريثة الأخرى مورثة المطعون ضدهم ثالثاً وهى شقيقة المطعون ضدها الأولى وقد غاب عن الحكم هذا النظر وقضى لها بكامل حصة المورث في المبالغ المالية التي قام بسحبها من هذا الحساب عقب وفاة مورثهما في حين كان عليه القضاء لها بنصيبها الشرعي في هذه المبالغ فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك ، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً . والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاء أو رضاء وإذا توفى أحد أصحاب هذا الحساب أو فقد أهليته امتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقي أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه ، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً وانحصار إرثه الشرعي بموجب الإعلام الشرعي المقدم في الدعوى فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التي سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصري حالة أن حق المطعون ضدها الأولى في هذه المبالغ هو نصفها أي ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق -الإعلام الشرعي - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى 22000 اثنين وعشرين ألف دولار ومبلغ 59500 جنيه تسعة وخمسين ألف وخمسمائة جنيه مصري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 961 لسنة 67 ق جلسة 24/ 2/ 2005 س 56 ق 37 ص 216)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبدالغفار ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد .
-------------
ضرائب " إجراءات الطعن أمام اللجنة : ميعاد الطعن " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
 احتساب ميعاد الطعن المقدم من الممول . بدؤه من تاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن . تراخى الموظف المختص في قيدها بالسجلات . لا أثر له في احتساب الميعاد . م 157 ق 157 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفاد النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن العبرة في احتساب ميعاد الطعن الذي يقدم من الممول هو تاريخ تسلم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن وليس بتاريخ قيدها بالسجلات المعدة لقيد الطعون بالمأمورية وأن تراخى أو إهمال الموظف المختص في إجراء القيد في السجلات المخصصة لا أثر له في احتساب الميعاد . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق والملف الفردي أن الطاعن تسلم الإخطار بنموذج 19 ضرائب في 5/10/1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية المختصة وتسلمها الموظف المختص بتاريخ 3/11/1988 كالثابت بالمسجل رقم ..... فإن تراخى الموظف المختص بالمأمورية في قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/11/1988 ، يكون لا أثر له ويكون الطعن في 3/11/1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم في الميعاد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن في 3/11/1988 واعتد بتاريخ قيدها في 6/11/1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت صافى ربح البنك الطاعن وأوعية ضريبة القيم المنقولة فوائد تأخير سداد رأس المال عن السنوات من1983 إلى 1986 ، وأخطرته بنموذج 19 ضرائب في 5/10/1988 فاعترض عليه في 3/11/1988 ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات ، طعنت مصلحة الضرائب والطاعن على هذا القرار بالدعويين رقمي ....، ..... ضرائب المنصورة الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل قرار لجنة الطعن فيما تضمنه بالبند الثالث بعدم خضوع أوعية الأنشطة المخالفة للضريبة وتأييده فيما عدا ذلك ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف المنصورة كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق المنصورة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 30/7/1997 في الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة وبعدم قبول الطعن المقدم من البنك على نموذج 19 ضرائب لتقديمه بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وعدم قبول الطعن على نموذج 19 ضرائب لتقديمه بعد الميعاد على أن الطعن قيد بسجلات مأمورية الضرائب فى6/11/1988 أى بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بنموذج 19 ضرائب الحاصل فى5/11/1988 ، ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن المقدمة من الطاعن الحاصل في 3/11/1988 ، ولا يضار بتراخي موظفي المأمورية في إثبات الطعن بالسجلات إلى يوم 6/11/1988 .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل " أن الطعن يرفع بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص ، وتعد كذلك ملخصاً بالخلاف مع بيان أُسس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة " يدل على أن العبرة في احتساب ميعاد الطعن الذي يقدم من الممول هو تاريخ تسلم المأمورية المختصة لصحيفة الطعن وليس بتاريخ قيدها بالسجلات المعدة لقيد الطعون بالمأمورية وأن تراخى أو إهمال الموظف المختص في إجراء القيد في السجلات المخصصة لا أثر له في احتساب الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والملف الفردي أن الطاعن تسلم الإخطار بنموذج 19 ضرائب في 5/10/1988 وطعن عليه بصحيفة أرسلها للمأمورية المختصة وتسلمها الموظف المختص بتاريخ 3/11/1988 كالثابت بالمسجل رقم ...... فإن تراخى الموظف المختص بالمأمورية في قيدها بالسجلات المعدة لذلك إلى يوم 6/11/1988 ، يكون لا أثر له ويكون الطعن في 3/11/1988 على نموذج 19 ضرائب قد أقيم في الميعاد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعتد بتاريخ تسلم المأمورية لصحيفة الطعن في 3/11/1988 واعتد بتاريخ قيدها في 6/11/1988 ورتب على ذلك حصول الطعن بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 3 سبتمبر 2014

الطعن 18753 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 207 ص 1456

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة. وفؤاد نبوي.

------------

(207)
الطعن رقم 18753 لسنة 65 القضائية

 (1)دستور. إثبات "اعتراف". تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس.
الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بعيدة المحقق أو كفالة الحرية أو الكرامة الشخصية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع. ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون.
الحرية الشخصية حق كفله الدستور. مؤدى ذلك وأساسه؟
وجوب معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته معاملة تحفظ كرامة الإنسان. إيذائه بدنياً أو معنوياً أو حجزه في غير الأماكن الخاصة بالقوانين الصادرة بتنظيم السجون. غير جائز. إهدار كل قول صدر منه تحت وطأة ذلك. المادتان 42 من الدستور، 302 إجراءات
.
 (2)
قبض. إثبات "اعتراف". نقض "الطعن للمرة الثانية". "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "نظرها موضوع الطعن".
بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه. لازمه. عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً. لا يغني عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافهما لدى سؤالهما. علة ذلك؟
خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذي تم إهداره. أثره: وجوب القضاء ببراءة المتهمين.
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد.

----------------
1 - إن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء من أجل ذلك نص الدستور في المادة 41 منه على أن الحرية الشخصية طبيعي وهي مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع - ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. كما نص الدستور أيضاً في المادة 42 منه على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا تجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه، وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور والقانون. لما كان ما تقدم. وكان إسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولي وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغيا الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادي ومعنوي وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذي لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف. ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترفا - لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينها وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث. كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفي ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة، لما كان ذلك، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب الطوب المقال باستعمالهما في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه ما دام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق - من غير الاعتراف - دليل على صلة المتهمين بها - كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف الذي تم إهداره. وإذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية.
3 - لما كان مجريات الإبلاغ والتحقيق في الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة من واقع أوراقها أنه بعد إبلاغ الشاهد الأول لنيابة وسؤاله يوم 3 من أغسطس سنة 1988 عن شواهد شكه في وفاة المجني عليه طلب وكيل النيابة المحقق تحريات المباحث لكنه في اليوم التالي 4 من أغسطس تقدم محامي المتهمة الثانية ببلاغ إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق يشكو فيه من قبض الشرطة على التهمة دون أمر من السلطات واحتجازها بغير مسوغ قانوني من يوم 2 من أغسطس فأشر المحقق على الشكوى بعرضها على مأمور قسم الشرطة للفحص والإفادة - دون أن يثبت 9 من أغسطس أثبت وكيل النيابة بالتحقيق أنه نبه على المتهمة بالتواجد باكر لاستخراج جثة المجني عليه وخلت محاضر التحقيق السابقة أو اللاحقة مما يفيد سابقة استدعائها لسراي النيابة أو الأمر بإحضارها أو القبض عليها ولم يشر إلى مناسبة توجداه بسراي النيابة وقت التنبيه عليها، ثم أثبت المحقق في يوم 10 من أغسطس سنة 1988 أن المتهمة وضابط المباحث رافقاه في عملية استخراج جثة المجني عليه حيث أكد الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه جنائية، وفي يوم 12 من أغسطس أثبت المحقق أن ضابط المباحث أخطره باعتراف المتهمين تفصيلاً بارتكابها الحادث، مما يكشف بجلاء متبادر على أن المتهمين كانا تحت قبضة رجال الشرطة ما يزيد على عشرة أيام قبل اعترافهما بارتكاب الحادث وقبل سؤالهما في النيابة العامة وبغير أم بالقبض عليهما هذا. من جهة ومن جهة أخرى فإن محامي المتهمة - على ما هو ثابت بالأوراق قد تقدم في يوم 15 من أغسطس بطلب مكتوب إلى رئيس نيابة شبرا الخيمة بطلب عرضها على الطبيب لإثبات ما بها من إصابات بيد أن رئيس النيابة أسر على الطلب بالنظر والإرفاق دون أن يثبت مضمونه في التحقيق فكان أن لجأ مدافع المتهمة في ذات اليوم إلى المستشار المحامي العام لنيابة بنها الكلية بشكاية أشار فيها إلى الطلب السابق تقديمه لوكيل النيابة في شأن القبض على المتهمة من يوم 2 أغسطس سنة 1988 وأنه من يوم 10 من أغسطس عقب ما أفاد به الطبيب الشرعي من أن وفاة المجني عليه جنائية والشرطة تقوم بتعذيب المتهمة وقد ترك التعذيب آثاراً بجسمها وأنه في يوم 11 من أغسطس انتقل وكيل النيابة إلى قسم ثان شبرا ومكث به حتى الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي 12 من أغسطس حيث بدأ وكيل النيابة في الساعة 8.45 صباحاً التحقيق مع المتهمة أثر إرهاقها وتعذيبها هي والمتهم الأول طوال الليل وأنه في غيبة أي مدافع عنهما تم إثبات ما أملى عليهما داخل ديوان الشرطة وأن المتهمة هددتها الشرطة أيضاً بأن ابنتها تم حبسها ولن يخلى سبيل الابنة إلا بعد اعتراف المتهمة في النيابة بأنها قامت بقتل زوجها واختتم المدافع شكواه بطلب توقيع الكشف الطبي على المتهمة فأشر المحامي العام على الشكوى في يوم توقيع الكشف الطبي على المتهمة فأشر المحامي العام على الشكوى في يوم تقديمها بتكليف وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بتوقيع الكشف الطبي على المتهمة واتخاذ اللازم قانوناً بيد أن وكيل النيابة وعلى ما هو ثابت بالتحقيق يوم 10 من أكتوبر لم يطلب من مأمور سجن بنها توقيع الكشف الطبي على المتهمة إلا في هذا اليوم وبعد ذلك لم يكشف طبياً عليها إلا في يوم 27 من أكتوبر - بعد قرابة شهرين ونصف من تأشيرة المحامي العام بتوقيع الكشف الطبي عليها - وعندئذ أثبت الطبيب بعد وجود إصابات بها. ثم كان أن قدم مدافعاً آخر عن المتهمة بلاغاً ثانياً إلى المحامي العامة في 24 من سبتمبر سنة 1988 نسب فيه إلى وكيل النيابة المحقق حضوره تعذيب المتهمة في القسم ومشاركته في إهانتها بتوجيه أفزع ألفاظ السب إليها وأنه لم يكتف بإجراء التحقيق معها في القسم خلافاً لما أثبته أنه بسراي النيابة ولا بامتناعه عن تحقيق البلاغ بتعذيبها لإكراهها على الاعتراف بل إنه صاغ بأسلوبه عبارات الاعتراف بما ينطوي على تزوير، كذلك وبتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1988 تقدم الدفاع مرة ثالثة للمحامي العام بطلب إعادة التحقيق من جديد لسماع شهود الواقعة وإثبات التعذيب وفي تاريخ تقديم الشكوى أشر المحامي العام بطلب القضية الخاصة ثم في 17 من أكتوبر أشر كتابة على الشكوى باستعجال إرفاق الكشف الطبي الموقع على المتهمة والمشار إليه بكتاب مصلحة السجون المؤرخ 10 من أكتوبر سنة 1988. ومؤدى هذا الثابت بالأوراق أن وكيل النيابة المحقق لم ينهض لتحقيق ما أثاره الدفاع عن بطلان القبض على المتهمين وحجزهما بغير وجه حق وتراخي في تحقيق التعذيب المعزو إليه صدور الاعتراف رغم أمر رئيسه له بوجوب ذلك مما يكشف عن عدم حيدته التي يرشح لها أيضاً قعوده عن سماع شهود النفي المبينة أسماؤهم في الطلب المقدم إليه من الدفاع بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1988 والمؤشر عليه بالإفادة بالمعلومات ثم امتناعه عن إعطاء صورة من التحقيقات للدفاع رغم تأشيرة المحامي العام له في 14 من سبتمبر بوجوب إعطائها، وعدم انصياعه بإعطاء الصورة إلا بعد أمره من رئيسه المباشر في 19 من سبتمبر، هذا إلى وجود ظلال كثيفة لصحة ما نسبه إليه الدفاع - وسطره مكتوباً بجلسة المرافعة - من أنه تدخل بأسلوبه في صياغة عبارات الاعتراف. وهو ما تراه المحكمة مستفاداً من ورود عبارات الاعتراف في أحكام وإيجاز ببيان يفوق ثقافة كل من المتهمين (بائع وبائعة كشري) وخاصة عندما تتجاوز عبارات الاعتراف نطاق السؤال إلى التطوع بوقائع خارجة عن حدوده لإحكام الاتهام ثم ورودها في بعض الأمور وبالنسبة لكل متهم في نمط واحد مما يشكك في أن الإجابات المثبتة للاعتراف لم تصدر ممن نسبت إليه على الوجه الذي أثبتت به، وهو ما دعا الدفاع في مرافعته المدونة ببعض الجلسات إلى نسبة التزوير صراحة إلى المحقق والقطع بأن جميع عبارات الاعتراف مملاة. لما كان ذلك، وكانت الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة بالبراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء من أجل ذلك نص الدستور في المادة 41 منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حسبه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع - ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. كما نص الدستور أيضاً في المادة 42 منه على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يعدو ولا يعول عليه. وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. كذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون. لما كان ما تقدم. وكان إسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولي وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغي الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادي ومعنوي وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذي لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف. ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت من محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترفا - لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينها وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث. كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفي ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة، لما كان ذلك، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب المقال باستعمالهما في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه ما دام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق - من غير الاعتراف - دليل على صلة المتهمين بها - كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف الذي تم إهداره. وإذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا عمداً مع سبق الإصرار..... بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك ما أن ظفرا به حتى قام المتهم الأول بضربه بقالب من الطوب في مؤخرة رأسه ثم واصل الاعتداء عليه بمقعد خشبي ناولته إياه المتهمة الثانية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... (بصفته) مدنياً قبل المتهمين بأن يؤديا له متضامنين مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين رقمي 220، 231 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من المتهمين بالإعدام شنقاً عما نسب إلى كل منهما وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بجلسة...... بقبول الطعن شكلاً وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وبنقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمادة 334/ 1 عقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن المتهمة هي قتل مجرد من الظروف المشددة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلاً من 1)...... 2)...... بأنهما في ليلة..... من يوليه سنة 1988 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتلا عمداً مع سبق الإصرار..... بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الأول بضربه بقالباً من الطوب الحراري في مؤخرة رأسه ثم واصل الاعتداء عليه بمقعد خشبي ناولته إياه المتهمة الثانية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأرفقت النيابة العامة بالاتهام قائمة بأدلة الثبوت ركنت فيها إلى شهادة.... من أن الشاهد الثاني حضر إليه بمنزله وأبلغه بوفاة المجني عليه وأنه أثناء قيامه بغسل جثته وتجهيزها للدفن شاهد إصابة بمؤخرة رأسه وأثار دماء تنزل منه وأنه يشتبه في وفاته جنائياً أن تكون زوجته هي التي أحدثت به الإصابات نظراً لكونها على علاقة آثمة بالمتهم الأول فقام بالإبلاغ عن الواقعة. وما شهد به..... من أنه أثناء حضوره تجهيز جثة المجني عليه وإعدادها للدفن شاهد آثار دماء تنزل من مؤخرة رأسه وإذ استفسر الشاهد الثالث الذي كان يقوم بتجهيز الجثة عن سبب الإصابات ألغه أهلية المجني عليه بأنه سقط بالحمام وحدثت إصاباته التي شاهدوها وهو ما شهد بمضمونه....... وما شهد به...... مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم...... من أن تحرياته السرية قد دلت على أن المتهمين هما اللذان قتلا المجني عليه وذلك نظراً لوجود علاقة آثمة بينهما وأنه بضبطه المتهمين ومواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما للحادث وأرشدا عن كرسي الحمام الذي استعملاه في الاعتداء. ومن اعتراف المتهمين وقيامهما بعمل عرض تمثيلي لكيفية ارتكاب الحادث بقالب طوب وكرسي الحمام، وما أوراه تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من وجود إصابات حيوية بيسار الرأس ويسار الجبهة وجميعها حيوية راضية وحدثت من ثلاث ضربات على يسار الرأس ويسار الجبهة بآلة أو آلات صلبه راضه بعضها ذو ثقل ووفاة المجني عليه ترجع إلى ما أحدثته الإصابات الراضية الشديدة بالرأس من كسر بعظام الجمجمة وما صاحبها من ارتجاج بالمخ.
وحيث إن مجريات الإبلاغ والتحقيق في الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة من واقع أوراقها أنه بعد إبلاغ الشاهد الأول لنيابة وسؤاله يوم 3 من أغسطس سنة 1988 عن شواهد شكه في وفاة المجني عليه طلب وكيل النيابة المحقق تحريات المباحث لكنه في اليوم التالي 4 من أغسطس تقدم محامي المتهمة الثانية ببلاغ إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق يشكو فيه من قبض الشرطة على التهمة دون أمر من السلطات واحتجازها بغير مسوغ قانوني من يوم 2 من أغسطس فأشر المحقق على الشكوى بعرضها على مأمور قسم الشرطة للفحص والإفادة - دون أن يثبت 9 من أغسطس أثبت وكيل النيابة بالتحقيق أنه نبه على المتهمة بالتواجد باكر لاستخراج جثة المجني عليه وخلت محاضر التحقيق السابقة أو اللاحقة مما يفيد سابقة استدعائها لسراي النيابة أو الأمر بإحضارها أو القبض عليها ولم يشر إلى مناسبة توجداه بسراي النيابة وقت التنبيه عليها، ثم أثبت المحقق في يوم 10 من أغسطس سنة 1988 أن المتهمة وضابط المباحث رافقاه في عملية استخراج جثة المجني عليه حيث أكد الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه جنائية، وفي يوم 12 من أغسطس أثبت المحقق أن ضابط المباحث أخطره باعتراف المتهمين تفصيلاً بارتكابها الحادث، مما يكشف بجلاء متبادر على أن المتهمين كانا تحت قبضة رجال الشرطة ما يزيد على عشرة أيام قبل اعترافهما بارتكاب الحادث وقبل سؤالهما في النيابة العامة وبغير أم بالقبض عليهما هذا. من جهة ومن جهة أخرى فإن محامي المتهمة - على ما هو ثابت بالأوراق قد تقدم في يوم 15 من أغسطس بطلب مكتوب إلى رئيس نيابة شبرا الخيمة بطلب عرضها على الطبيب لإثبات ما بها من إصابات بيد أن رئيس النيابة أسر على الطلب بالنظر والإرفاق دون أن يثبت مضمونه في التحقيق فكان أن لجأ مدافع المتهمة في ذات اليوم إلى المستشار المحامي العام لنيابة بنها الكلية بشكاية أشار فيها إلى الطلب السابق تقديمه لوكيل النيابة في شأن القبض على المتهمة من يوم 2 أغسطس سنة 1988 وأنه من يوم 10 من أغسطس عقب ما أفاد به الطبيب الشرعي من أن وفاة المجني عليه جنائية والشرطة تقوم بتعذيب المتهمة وقد ترك التعذيب آثاراً بجسمها وأنه في يوم 11 من أغسطس انتقل وكيل النيابة إلى قسم ثان شبرا ومكث به حتى الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي 12 من أغسطس حيث بدأ وكيل النيابة في الساعة 8.45 صباحاً التحقيق مع المتهمة أثر إرهاقها وتعذيبها هي والمتهم الأول طوال الليل وأنه في غيبة أي مدافع عنهما تم إثبات ما أملى عليهما داخل ديوان الشرطة وأن المتهمة هددتها الشرطة أيضاً بأن ابنتها تم حسبما ولن يخلى سبيل الابنة إلا بعد اعتراف المتهمة في النيابة بأنها قامت بقتل زوجها واختتم المدافع شكواه بطلب توقيع الكشف الطبي على المتهمة فأشر المحامي العام على الشكوى في يوم توقيع الكشف الطبي على المتهمة فأشر المحامي العام على الشكوى في يوم تقديمها بتكليف وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بتوقيع الكشف الطبي على المتهمة واتخاذ اللازم قانوناً بيد أن وكيل النيابة وعلى ما هو ثابت بالتحقيق يوم 10 من أكتوبر لم يطلب من مأمور سجن بنها توقيع الكشف الطبي على المتهمة إلا في هذا اليوم وبعد ذلك لم يكشف طبياً عليها إلا في يوم 27 من أكتوبر - بعد قرابة شهرين ونصف من تأشيرة المحامي العام بتوقيع الكشف الطبي عليها - وعندئذ أثبت الطبيب بعد وجود إصابات بها. ثم كان أن قدم مدافعاً آخر عن المتهمة بلاغاً ثانياً إلى المحامي العامة في 24 من سبتمبر سنة 1988 نسب فيه إلى وكيل النيابة المحقق حضوره تعذيب المتهمة في القسم ومشاركته في إهانتها بتوجيه أفزع ألفاظ السب إليها وأنه لم يكتف بإجراء التحقيق معها في القسم خلافاً لما أثبته أنه بسراي النيابة ولا بامتناعه عن تحقيق البلاغ بتعذيبها لإكراهها على الاعتراف بل إنه صاغ بأسلوبه عبارات الاعتراف بما ينطوي على تزوير، كذلك وبتاريخ 29 من سبتمبر سنة 1988 تقدم الدفاع مرة ثالثة للمحامي العام بطلب إعادة التحقيق من جديد لسماع شهود الواقعة وإثبات التعذيب وفي تاريخ تقديم الشكوى أشر المحامي العام بطلب القضية الخاصة ثم في 17 من أكتوبر أشر كتابة على الشكوى باستعجال إرفاق الكشف الطبي الموقع على المتهمة والمشار إليه بكتاب مصلحة السجون المؤرخ 10 من أكتوبر سنة 1988. ومؤدى هذا الثابت بالأوراق أن وكيل النيابة المحقق لم ينهض لتحقيق ما أثاره الدفاع عن بطلان القبض على المتهمين وحجزهما بغير وجه حق وتراخي في تحقيق التعذيب المعزو إليه صدور الاعتراف رغم أمر رئيسه له بوجوب ذلك مما يكشف عن عدم حيدته التي يرشح لها أيضاً قعوده عن سماع شهود النفي المبينة أسماؤهم في الطلب المقدم إليه من الدفاع بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1988 والمؤشر عليه بالإفادة بالمعلومات ثم امتناعه عن إعطاء صورة من التحقيقات للدفاع رغم تأشيرة المحامي العام له في 14 من سبتمبر بوجوب إعطائها، وعدم انصياعه بإعطاء الصورة إلا بعد أمره من رئيسه المباشر في 19 من سبتمبر، هذا إلى وجود ظلال كثيفة لصحة ما نسبه إليه الدفاع - وسطره مكتوباً بجلسة المرافعة - من أنه تدخل بأسلوبه في صياغة عبارات الاعتراف. وهو ما تراه المحكمة مستفاداً من ورود عبارات الاعتراف في أحكام وإيجاز ببيان يفوق ثقافة كل من المتهمين (بائع وبائعة كشري) وخاصة عندما تتجاوز عبارات الاعتراف نطاق السؤال إلى التطوع بوقائع خارجة عن حدوده لإحكام الاتهام ثم ورودها في بعض الأمور وبالنسبة لكل متهم في نمط واحد مما يشكك في أن الإجابات المثبتة للاعتراف لم تصدر ممن نسبت إليه على الوجه الذي أثبتت به، وهو ما دعا الدفاع في مرافعته المدونة ببعض الجلسات إلى نسبة التزوير صراحة إلى المحقق والقطع بأن جميع عبارات الاعتراف مملاة. لما كان ذلك، وكانت الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون حرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة بالبراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء من أجل ذلك نص الدستور في المادة 41 منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حسبه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع - ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. كما نص الدستور أيضاً في المادة 42 منه على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يعول عليه. وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. كذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون. لما كان ما تقدم. وكان إسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولي وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغيا الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادي ومعنوي وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذي لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف. ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت من محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترفا - لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينها بين الدليل الفني في لدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث. كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفي ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة، لما كان ذلك، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب المقال باستعمالهما في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه ما دام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق - من غير الاعتراف - دليل على صلة المتهمين بها - كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف الذي تم إهداره. وإذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى الحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية.