الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

الطعن 4862 لسنة 73 ق جلسة 22 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 36 ص 201

جلسة 22 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
---------
(36)
الطعن 4862 لسنة 73 ق
(1) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : حجية بيانات كشوف نزع الملكية "" اقتضاء التعويض : أصحاب الحقوق بسند عرفى " .
ورود أسماء المطعون ضدهم أولاً وثانياً في كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على تلك البيانات في الميعاد القانونى . مؤداة . صيرورة تلك البيانات نهائية . أثره . توافر صفة المطعون ضدهم في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به . النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لانتفاء صفتهم لكون سند الملكية عقد عرفي . على غير أساس .
(2) حكم " استنفاد الولاية " . دفوع " الدفع بعدم القبول : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ".
القضاء برفض دعوى تقدير التعويض عن نزع الملكية استناداً لعدم ثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم للأرض المنزوع ملكيتها. ماهيته . قضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . مؤداه . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بشأن نظر تلك الدعوى . أثره . وجوب فصل محكمة الاستئناف في موضوعها إن ألغت الحكم الابتدائى.
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع ملكية " التعويض عن نزع الملكية : حالات اقتضاء التعويض " .
   للمحكمة الابتدائية القضاء بإلزام الجهة نازعة الملكية بدفع التعويض الذي تقدره . استئناف الملاك وأصحاب الحقوق وذلك القضاء . عدم حيلولته دون اقتضاء التعويض المقضى به منها . سبيله . طلب الخصوم القضاء بالإلزام وتوافر شروطه . المادتان 19 ، 13 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ومذكرته الإيضاحية .
(4) تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع ملكية " التعويض عن نزع الملكية : حالات اقتضاء التعويض " . نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة الطاعنة بأداء التعويض الذي قدرته عن نزع الملكية للمطعون ضدهم طالبي التعويض دون الوقوف عند حد تقدير قيمته . صحيح . الاحتجاج بحكم القضاء الصادر لاحقاً بوقف تنفيذ قرار نزع الملكية محل طلب التعويض . دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(5) شيوع " إدارة المال الشائع : أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها ".
أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها دون موافقة باقي الشركاء . ماهيتها . المادتان 830 ، 831 مدنى . اعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء . شرطه . عدم اعتراض أحدهم على عمله .
(6) تعويض " صور التعويض : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة : العقار المملوك على الشيوع " . شيوع " إدارة المال الشائع : تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين ". نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : العقار المملوك على الشيوع ".
انفراد المطعون ضدهم أولاً وثانياً الملاك على الشيوع بإقامة دعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض الشائعة المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعة دون اعتراض باقي الملاك المشتاعين . كفايته بذاته لاكتمال صفة الأولين في الدعوى . إندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المالك الشائع . القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها . النعي عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .
(7 – 9) التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : المقاصة القانونية ".
(7) المقاصة القضائية . سبيلها . دعوى أصلية أو طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه . م 125 مرافعات .
(8) المقاصة القانونية . وجوب التمسك بها من صاحب المصلحة فيها . م 365/ 1 مدنى .
(9) عدم سبق تمسك الطاعنة بالمقاصة بنوعيها . النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمالها . على غير أساس .
(10) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ".
فساد الحكم في الاستدلال . مناطه . انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة أو وقوع تناقض بينها . من تلك الحالات . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها بشأن المستندات في الدعوى ".
محكمة الموضوع . التزامها ببحث المستندات المقدمة في الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع .
(12) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية القدر المنزوع ملكيته من أرض النزاع وعن الجزء الباقى من مساحتها الكلية استناداً إلى تعذر انتفاع الملاك بالجزء الباقي لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً بما ورد بمعاينة الخبير رغم اقتصارها على وصف الواقع المادي لهذا الجزء وعدم كشفها على وجه الجزم عن واضع اليد الفعلى عليه وسنده ودون أن يفطن الحكم لدلالة تقرير خبير في دعوى أخرى مقدم صورته متضمنة أن شركة أخرى هي واضعة اليد على الجزء الزائد وأن المسئول عنها اقر بوضع اليد عليه باعتباره أملاك دولة مؤجرة من المحافظة ودلل بكشف رسمى من مأمورية الضرائب العقارية . فساد في الاستدلال وقصور.
(13) نقض " أثر نقض الحكم " .
النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته . عدم تعلقه بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض بين الملاك وجهة نزع الملكية متحجباً عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً قبل الأخير بالنسبة للمساحة الزائدة . نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تعويض عن هذه المساحة . أثره . وجوب نقضه في شان القضاء بعدم القبول بالنسبة للمساحة الزائدة . علة ذلك . م 271 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إذ كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانياً في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيساً على أنهم الملاك الوارد أسمائهم في بيانات كشوف نزع الملكية ، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم ، وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها في الميعاد المقرر قانوناً ، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب ( نعيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لإلزامها بتعويض هؤلاء المطعون ضدهم حال أن سندهم في المطالبة به عقد عرفي لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفى صفتهم في المطالبة ) على غير أساس .
2– إن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى ( دعوى تقدير التعويض عن نزع الملكية ) على سند من عدم ثبوت ملكية مورثي المطعون ضدهم أولاً وثانياً للأرض المنزوع ملكيتها يعد في حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وهو – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتاً على مبدأ التقاضي على درجتين .
3– مفاد النص المادتين التاسعة والثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضى المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره ، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم و بين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً . وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة ...... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم بها " من المحكمة الابتدائية " . وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه .
4– إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة – بناءً على طلب من المطعون ضدهم أولاً وثانياً – بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذي قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . كما أن النعي عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذي صدر حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذه – غير مقبول – ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر في تاريخ 11/5/2003 – والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة – يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .
5– أن من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .
6– إذ كان الثابت في عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانياً و " سمير .... " ومن ثم فإن في انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفى بذاته لاكتمال صفتهم في الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع . ويصح بالتالي القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها .
7– المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات .
8– إن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقاً للمادة 365/1 من القانون المدني .
9– إذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها . فإن النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس .
10– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
11– المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة في الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع .
12– إذ كان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المساحة الكلية للأرض المملوكة " لسمير ...." والمطعون ضدهم أولاً وثانياً مقدارها70ر2003 متر ، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 66ر1476 متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام " جراج " خاص بالهيئة الطاعنة . وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة الاف جنيه للمتر . بل قضى أيضاً بإلزامها بدفع تعويض عن باقي المساحة الكلية للأرض ومقداره ( 04, 527 متر ) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقي من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التي أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتي اتخذها سنداً لقضائه فى حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادي لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلي عليه وسندها في ذلك . إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك ، وبه أيضاً اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية . كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم – والتي تضمنت أن الشركة سالفة البيان هي واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمى صادر من مأمورية الضرائب العقارية . فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
13–إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذي حجبه عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً ( طلب التعويض عن باقى مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة . فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه في هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً ، وموريس .... مورث المطعون ضدهم ثانياً أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة ، والمطعون ضده ثالثاً . بطلب الحكم ختامياً بإلزامهما بأداء مبلغ ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه . وقالوا بياناً لذلك أنهم وسمير .... يملكون الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 70ر2003 متر ، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1826 لسنة 1996 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وخصصت لفتح منفذ لمدخل خطوط الترام . إلا أن تقدير التعويض المستحق لهم عن ذلك جاء قاصراً على مساحة 66ر1476 مترا فقط وانطوى على غبن فاحش في تقدير سعر المتر من الأرض ومن ثم أقاموا الدعوى . كما أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعادة تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية . وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ، وقدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت في الدعوى رقم .....لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً لرفعها على غير ذي صفة وفى الموضوع برفضها ، وبرفض الدعوى الثانية . استأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة 5 ق القاهرة ، كما استأنفه موريس ..... مورث المطعون ضدهم ثانياً بالاستئناف رقم .... لسنة 5 ق القاهرة . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 19/2/2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من رفض الدعوى وباستجواب الخصوم ، ثم قضت بتاريخ 24/6/2003 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم أولاً وثانياً مبلغ 6011100 ج ( ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه ) . طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما تنعى به الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدهم أولاً وثانياً عن نزع ملكيتهم حال أن سندهم في المطالبة عقد عرفي لم ينقل ملكية الأرض إليهم مما ينفى صفتهم في الطلب ، ودون أن يرد الحكم على الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانياً في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيساً على أنهم الملاك الوارد أسمائهم في بيانات كشوف نزع الملكية ، وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم ، وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها في الميعاد المقرر قانوناً ، وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه . وهى أسباب لم تكن محل نعى في الطعن الماثل من الهيئة الطاعنة ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى – لعدم ملكية مورثى المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع – لم يفصل في النزاع حول تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية . وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وتصدت بقضائها المطعون فيه للفصل في النزاع حول تقدير التعويض دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإن حكمها يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم ثبوت ملكية مورثي المطعون ضدهم أولاً وثانياً للأرض المنزوع ملكيتها يعد في حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وهو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتاً على مبدأ التقاضي على درجتين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي فإنه لا يكون قد خالف القانون . ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
       وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالأوجه الثاني من السبب الأول ، والثالث من السبب الثاني ، والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق . وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع مبلغ التعويض المحكوم به حال أن دور المحكمة في دعوى الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية قاصر على مجرد مراجعة التقدير للوقوف على مدى ملاءمته دون أن يتعداه إلى الإلزام بدفع مبلغ التعويض وذلك منعاً لتضارب الأحكام في حالة إلغاء قرار نزع الملكية . وهو ما كان يوجب أيضاً على المحكمة الوقوف على مدى نهائية قرار نزع الملكية موضوع النزاع . والذي قضى فعلاً بتاريخ 11/5/2003 في الدعوى رقم 10090 لسنة 50 ق قضاء إداري بوقف تنفيذه على سند من سقوطه لعدم إيداعه مكتب الشهر العقاري المختص في الميعاد القانوني . الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
       وحيث أن هذا النعي برمته غير سديد ، ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن ..... الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية .... " ، والنص في المادة الثالثة عشر منه على أن " لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة ..... كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً " يدل على أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضي المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره ، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً . وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة ..... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم بها " من المحكمة الابتدائية " . وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة – بناءً على طلب من المطعون ضدهم أولاً وثانياً – بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذي قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . كما أن النعي عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذي صدر حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذه – غير مقبول – ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر في تاريخ 11/5/2003 – والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة – يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الخامس من السبب الأول ، والثاني من السبب الثاني ، والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم خالف نص المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1990 إذ قدر التعويض المستحق عن نزع ملكية كل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر حالة أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً هم المدعون فقط - لا يملكون من هذه المساحة سوى ثلثيها (16ط من 24 ط ) وفق ما هو ثابت بعقد البيع سند دعواهم ، أما الثلث الباقي 8 ط فيملكه "....." الذي أرتضى التعويض المقدر له عن نزع الملكية من اللجنة المختصة ولم يطعن عليه . الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت في عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولاً وثانياً و "..... " ومن ثم فإن في انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفي بذاته لاكتمال صفتهم في الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع . ويصح بالتالي القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الرابع من السبب الثاني ، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق . وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن نزع ملكية الأرض موضوع النزاع دون أن يجرى مقاصة بين هذا المبلغ والمبالغ التي سددتها إليهم ولمحافظة القاهرة كتعويض ومقابل لعدم الانتفاع بتلك الأرض الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصليه أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، كما أن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقاً للمادة 365/1 من القانون المدني . وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها . فإن النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول من السبب الثاني ، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها لا تضع يدها إلا على المساحة المنزوع ملكيتها وقدرها 66ر1476 متر وفق ما هو ثابت بقرار نزع الملكية رقم 1826 لسنة 1996 ، وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 – المقامة بشأن مقابل الانتفاع بالأرض – والمقدم صورة ضوئية منه ضمن مستندات الدعوى والذي تضمن أيضاً أن شركة بورسعيد للصناعات المعدنية تضع اليد على الطبيعة ووفقاً لإقرار المسئول عنها على باقى الأرض المملوكة للمحكوم لهم وشريكهم . وإذ لم يفطن الحكم لدلالة هذا الثابت في الأوراق وقضى بإلزامها بدفع التعويض عن كامل مساحة الأرض ومقدارها 7ر2003 متر على سند من أنه يتعذر انتفاع المحكوم لهم بالجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته لوضع يدها – الطاعنة – عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة من أنه يمر بداخل هذا الجزء الزائد أسلاك وأعمدة خاصة بوحدات الترام حالة أن ذلك لا يصلح دليلاً على وضع يدها على هذا الجزء وحالة أن تعذر انتفاع ملاكه به يعود لوضع يد شركة بورسعيد للصناعات المعدنية عليه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع  تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، كما أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة في الدعوى من ذوى الشأن والمتعلقة بالنزاع . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المساحة الكلية للأرض المملوكة "...... " والمطعون ضدهم أولاً وثانياً مقدارها70,2003 متر ، وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 66,1476 متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام " جراج " خاص بالهيئة الطاعنة . وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر . بل قضى أيضاً بإلزامها بدفع تعويض عن باقي المساحة الكلية للأرض ومقداره ( 04, 527 متر ) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقي من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التي أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتي اتخذها سنداً لقضائه في حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادي لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلي عليه وسندها في ذلك . إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك ، وبه أيضاً اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية . كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية – والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم – والتي تضمنت أن الشركة سالفة البيان هي واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة وأيد ذلك بكشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية . فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب .
       وحيث إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذي حجبه عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة .
فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه في هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 553 لسنة 71 ق جلسة 22 /2/ 2005 س 56 ق 35 ص 198)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد درويش و د. خالد أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.
-------------
إفلاس . حكم " حجية حكم الإفلاس " .
الحكم بإشهار الإفلاس له حجية مطلقة تسري على الكافة . أثره . على المحكمة القضاء بعدم جواز نظر دعوى الإفلاس متى تحققت من سبق صدور حكم بإشهار إفلاس المدين . الاستثناء . انتهاء التفليسة بأحد الأسباب الواردة في ق التجارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبىء على أنه يصدر في موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام هي تنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدنيين ، وإلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية في المدين المفلس هي توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها الائتمان وتعريض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائنيه رافعى الدعوى فحسب وإنما لصالح دائنيه كذلك غير الممثلين فيها سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسرى على الكافة ، وبما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس في إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التي يشملها هذا الحكم ، بما لا زمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق سبق صدور حكم شهر إفلاس المدين وجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى وذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد الأسباب الانتهاء الوارد ذكرها في قانون التجارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس كلى جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإشهار إفلاسه ، وتحديد يوم 20 من يونيه 1998 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع .... ، وقال في بيان ذلك إنه يداين الطاعن بمبلغ 52000 جنيه بموجب شيك بنكي مسحوب على .... استحقاق 20 من يونيه 1998 وبتقديمه إلى البنك في تاريخ الاستحقاق أفاد بعدم كفاية الرصيد ، وإذ كان الطاعن تاجراً وقد توقف عن دفع دينه التجاري فمن ثم أقام الدعوى . وبتاريخ 30 من ديسمبر 1999 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... ق القاهرة ، وبتاريخ 24 من أبريل سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم بإفلاسه في الاستئناف رقم ....... ق القاهرة بتاريخ 21 من فبراير سنة 2001 بما لا يجوز معه صدور حكم من جديد بإشهار إفلاسه استناداً إلى وحدة واقعة الإفلاس وشمولية أثره التي تحول دون شهر الإفلاس أكثر من مرة وقيام تفليسات متعددة للمدين الواحد ، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفع ويعمل أثره عند تحققه من قيامه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أنه لما كان الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبئ على أنه يصدر في موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام هي تنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من دائنين ومدينين ، وإلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية في المدين المفلس وهى توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائنيه رافعي الدعوى فحسب وإنما لصالح دائنيه كذلك غير الممثلين فيها سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسرى على الكافة ، وبما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس في إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التي يشملها هذا الحكم ، بما لازمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق أنه سبق صدور حكم بشهر إفلاس المدين وجب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى وذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد أسباب الانتهاء الوارد ذكرها في قانون التجارة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسبق صدور حكم بشهر إفلاسه فأطرحته المحكمة دون بحث أو تحقيق ، وكان قد ورد في الأوراق أن حكماً قد صدر في الدعوى رقم ..... لسنة ..... إفلاس جنوب القاهرة بشهر إفلاس الطاعن بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1999 وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة ثم صدر حكم في الطعن بالنقض رقم ..... ق بتاريخ 5 من يوليه لسنة 2004 المقام من الطاعن بإثبات ترك الخصومة في الطعن ، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضى وفقاً لذلك بعدم جواز نظر الدعوى ، وإذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1149 لسنة 67 ق جلسة 22 /2 /2005 س 56 ق 34 ص 194)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , محمد درويش , د . خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة.
------------
( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون , الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب" .
(1) طلب إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أو تصفيته . وجوب التقدم به إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله دون الاعتداد بالمنشأة التي يزاول فيها نشاطه أو طبيعتها . علة ذلك . اعتداد المشرع بالمسجل .
(2) إقامة الطاعن دعواه بعد رفض مصلحة الضرائب على المبيعات إلغاء تسجيله لتوقفه عن ممارسة نشاطه كصاحب منشأة فردية . تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي برفض دعواه تأسيساً على أن نشاط منشأته مازال قائماً وأن التسجيل عيني يقع على المنشأة دون التحقق من توافر الشروط القانونية . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 22 منه والمادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991 أن المشرع قد اعتد في شأن الحق في طلب إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفيتها بالمسجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً فأوجب عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله متى تحقق له سبب من تلك الأسباب وذلك دون الاعتداد بالمنشأة التي يزاول فيها نشاطه أو طبيعتها .
2 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بتسجيل اسمه لدى مصلحة الضرائب على المبيعات كصاحب منشأة فردية – ورشة خراطة – وأنه أقام دعواه بطلب إلغاء هذا التسجيل لتوقفه عن ممارسة النشاط الخاضع بعد أن رفضت هذه المصلحة الاستجابة إليه وإذ رفض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي دعواه على مجرد القول بأن نشاط منشأته لا يزال قائماً بكامل طاقته وأن التسجيل لدى المصلحة تسجيل عيني يرد على المنشأة بصرف النظر عن شخص القائم على إدارتها دون أن يعرض لمدى توافر الشروط التي تنظمها المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 وكذا المادة 17 من اللائحة التنفيذية على النحو السالف بيانه لإعمال أثرها على طلب الطاعن إلغاء تسجيله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب إلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اعتباراً من تاريخ إخطاره لها بتوقفه كلية عن مزاولة نشاطه في 15 من يونيه سنة 1996 وقال بياناً لها إنه مسجل لدى مأمورية ضرائب مبيعات زفتى وعلى أثر تصفية نشاطه قام بإلغاء الترخيص الصادر له وأخطر بذلك مصلحة الضرائب على المبيعات لإلغاء التسجيل . بتاريخ 23 من أبريل سنة 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق وبتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه إذ رفض طلبه بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات للتوقف عن مزاولة نشاطه على سند من أن التسجيل لدى المصلحة هو تسجيل عيني يقع على المنشأة ذاتها التي تمارس النشاط الخاضع للضريبة بغض النظر عن القائم بإدارتها ورتب على ذلك أن تأجيره منشأته لشركة توصية – لا يشارك فيها – تمارس ذات النشاط هو استمرار لنشاطه الخاضع لهذه الضريبة في حين أن البين من تعريف المشرع للمسجل والمكلف المخاطب بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات أن التسجيل يكون لاسم الشخص المكلف وبياناته سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وليس للمنشأة وعلى ذلك فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد قدم الدليل على توقف نشاطه أن يقضى بإلغاء تسجيله وإذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأن النص في المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو لتصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها إلا إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه طبقاً لأحكام هذا القانون " والنص في المادة 22 منه على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991 على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى : 1- يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله .... . 2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة " مفاده أن المشرع اعتد في شأن الحق في طلب إلغاء التسجيل لفقد أحد شروطه أو للتوقف نهائياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفيتها بالمسجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً فأوجب عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله متى تحقق له سبب من تلك الأسباب وذلك دون الاعتداد بالمنشأة التي يزاول فيها نشاطه أو طبيعتها . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قام بتسجيل اسمه لدى مصلحة الضرائب على المبيعات كصاحب منشأة فردية – ورشة خراطة – وأنه أقام دعواه بطلب إلغاء هذا التسجيل لتوقفه عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة بعد أن رفضت هذه المصلحة الاستجابة إليه , وإذ رفض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي دعواه على مجرد القول بأن نشاط منشأته لا يزال قائماً بكامل طاقته وأن التسجيل لدى المصلحة تسجيل عيني يرد على المنشأة بصرف النظر عن شخص القائم على إدارتها دون أن يعرض لمدى توافر الشروط التي تتطلبها المادة التاسعة من القانون 11 لسنة 1991 وكذا المادة 17 من اللائحة التنفيذية على النحو السالف بيانه لإعمال أثرها على طلب الطاعن إلغاء تسجيله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 996 لسنة 67 ق جلسة 22/ 2/ 2005 س 56 ق 33 ص 189)

برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , د . خالد أحمد عبد الحميد وعبد الله خلف نواب رئيس المحكمة .
---------
ضرائب " ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية " " الربط الاضافي " .
الربط الإضافي . حالاته . اكتشاف مأمورية الضرائب العناصر المخفاة . أثره . وجوب إخطار الممول بالنموذج 20 ضرائب مبيناً به الربط الأصلي والإضافي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمس سنوات من تاريخ هذا الاكتشاف . علة ذلك . للممول الطعن على هذا النموذج خلال ثلاثين يوماً من استلامه له . المواد 152 ، 153 ، 154 ، 157 ، 178/1 ، 6 ق 157 لسنة 1981 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البين من استقراء المواد 152 ، 153 ، 154 ، 178/1-6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وما ورد بلائحته التنفيذية بياناً لأحكامها أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي يكون لمصلحة الضرائب أن تجرى ربطاً إضافياً على نشاط الممول حال حياته بما لا يجوز في غيرها إجرائه ، وأوجب عليها أن تخطره بالنموذج 20 ضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة – بيان الأسس وأوجه النشاط التي بنى عليها كل من الربط الأصلي والإضافي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك حتى يتسنى له العلم بما استجد من نشاطه المخفي وعناصره والضريبة المستحقة عليها ومقارنته بما سبق أن ربط عليه من ضرائب عن نشاطه الأصلي وعناصره محددة له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله الربط الإضافي أو الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 157 من هذا القانون التي تتفق إجراءاته مع ما نصت عليه المادة 41منه بالنسبة لإخطار الممول بالنشاط الأصلي بالنموذج 19 ضرائب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه المخفي ورشة خراطة أخشاب ميكانيكية ونشاطه الأصلي سيارة نقل في السنوات من سنة 1979 حتى 1991 وأخطرته بذلك بالنموذج 20 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقدير أرباح المطعون ضده عن نشاطه الأصلي عن سنة 1991 وببطلان إجراءات الربط الإضافي لخلو النموذج " 20 ضرائب " من أسس وعناصر الربط . طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1996 برفضه وبتأييد قرار اللجنة المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة ....... بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق وبتاريخ 6 من أغسطس سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من بطلان الربط الإضافي عن سنة 1991 لسابقة علم مأمورية الضرائب المختصة بالنشاط المخفي قبل تمام الربط الأصلي وفق ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إلى المطعون ضده عن هذه السنة ، مع بطلان الربط الإضافي عن الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 لخلو النموذج 20 ضرائب من إيراد بيان بالربط الأصلي عنها ، وكذا بطلانه عن المدة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1990 لعدم استكمال إجراءات الربط الأصلي عن هذه الفترة في حين أن إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب عن سنة 1991 بالربط عن نشاطه الأصلي بعد أن تم اكتشاف نشاطه المخفي لا يبطل إخطاره عنها بالنموذج 20 ضرائب في تاريخ لاحق عليه ، وإلى أن عدم إيراد الربط الأصلي في النموذج الأخير من الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 مرجعه أن المطعون ضده زاول نشاطه المخفي خلال هذه الفترة قبل مباشرة نشاطه الأصلي بما كان يستحيل معه على المأمورية أن تورد بياناً به عن الربط الأصلي لعدم سبق تحقيقه ، هذا إلى أنه غير صحيح القول ببطلان النموذج 20 ضرائب عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1990 لعدم استكمال إجراءات الربط الأصلي التي استكملت فعلاً وفق ما انتهى إليه خبير الدعوى كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك أنه بين من استقراء المواد 152 ، 153 ، 154 ، 178/1-6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وما ورد بلائحته التنفيذية بياناً لأحكامها أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي يكون لمصلحة الضرائب أن تجرى ربطاً إضافياً على نشاط الممول حال حياته بما لا يجوز في غيرها إجراؤه ، وأوجب عليها أن تخطره بالنموذج 20 ضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة – ببيان الأسس وأوجه النشاط التي بنى عليها كل من الربط الأصلي والإضافي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك حتى يتسنى له العلم بما استجد عليه من ربط على النشاط المخفي وعناصره والضريبة المستحقة عليها ومقارنته بما سبق أن ربط عليه من ضرائب عن نشاطه الأصلي وعناصره محددة له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله الربط الإضافي أو الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 157 من هذا القانون التي تتفق إجراءاته مع ما نصت عليه المادة 41 منه بالنسبة لإخطار الممول بالنشاط الأصلي بالنموذج 19 ضرائب . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق – أن مأمورية الضرائب المختصة أجرت ربطاً على نشاط المطعون ضده الأصلي (المخطر عنه) – سيارة نقل – اعتباراً من الأول من مارس سنة 1982 واستمرت إجراءات إخطاره بأسس وعناصر الربط عن هذا النشاط على النموذج 19 ضرائب حتى 31 من ديسمبر سنة 1990 وحتى تم اكتشاف النشاط المخفي – ورشة أخشاب ومنشار – كان قد زاوله المطعون ضده اعتباراً من 17 من سبتمبر سنة 1979 – أي قبل إخطاره المأمورية بنشاطه الأصلي – فتولت المأمورية إخطاره – كإجراء مبدئي بالربط الأصلي عن سنة 1991 بالنموذج 19 ضرائب في الأول من سبتمبر سنة 1993 مقدرة أرباحه عنها بمبلغ 5950 جنيهاً ثم أعادت إخطاره بهذه الأرباح عن ذات السنة بالنموذج 20 ضرائب في 28 من سبتمبر سنة 1993 مقروناً ببيان أسس وعناصر الربط الإضافي عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1991 وكذا تقديرها لأرباح المطعون ضده عن المدة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 السابقة على النشاط الأصلي (المخطر به ) وإذ عرضت لجنة الطعن في قرارها المؤيد بالحكمين الصادرين من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف إلى ما جاء بالنموذج 20 ضرائب من بيانات تتعلق بالنشاط المخفي للمطعون ضده عن الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 . وانتهت إلى بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان أسس وعناصر الربط الأصلي عن هذه الفترة في حين أن نشاط المطعون ضده خلالها كان نشاطاً خفياً سابقاً على نشاطه الأصلي الذي أخطر به المأمورية في الأول من مارس سنة 1982 بما يتعذر معه أن يكون هناك ربط أصلى عنها ثم تناولت لجنة الطعن بحث ما جاء بالنموذج 20 ضرائب عن سنة 1991 من ربط أصلى وإضافي وقضت ببطلانه على سند من سبق إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب بأسس وعناصر ربط الضريبة الأصلية عن سنة 1991 وذلك على سند من أنه كان يتعين على المأمورية وقد علمت بالنشاط المخفي قبل إرسال هذا النموذج أن تكتفى بالإخطار بالنموذج 20 ضرائب موضحاً به الربط الأصلي والإضافي معاً عن هذه السنة في حين أن الإخطار  بالنموذج 19 ضرائب عنها لا يعدو أن يكون تزيداً من المأمورية لا يؤثر على صحة بيانات النموذج 20 ضرائب سواء ما تعلق منها من بيان بشأن الربط الأصلي – الذي تطابقت بياناته في النموذجين سالفي الذكر – أو بالنسبة لبيانات الربط المخفي الذي تنفتح بموجب إخطار المطعون ضده بهما معاً بالنموذج 20 ضرائب مواعيد الطعن على هذين الربطين ولا ينال من سلامة إجراءات طعن المطعون ضده عليها بما يضحى معه النعي بالشقين الأول والثاني من سبب الطعن في محله ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص – بما لا اعتراض عليه من طرفي الطعن إلى أن مأمورية الضرائب المختصة اتخذت إجراءات ربط الضريبة عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 وحتى 31 من ديسمبر سنة 1990 وأخطرت به المطعون ضده بالنماذج ضرائب فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى بطلان النموذج 20 ضرائب محل الطعن بمقولة عدم استكمال المأمورية إجراءات الربط عنها يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه بمخالفة القانون ويضحى النعي بالشق الثالث من سبب الطعن في محله .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7954 لسنة 64 ق جلسة 17 /2 /2005 مكتب فني 56 ق 32 ص 184

جلسة 17 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكي نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب.
-------------
(32)
الطعن 7954 لسنة 64 ق
( 1 ، 2 ) أمر أداء " رجوع الدائن بورقة تجارية على ورثة المدين " . أوراق تجارية " رجوع الدائن بورقة تجارية على ورثة المدين " .
(1) رجوع الدائن بورقة تجارية على غير من ذكرتهم المادة 201 مرافعات . سبيله . اتباع إجراءات الدعوى العادية . طريق أمر الأداء طريق استثنائي . عدم اللجوء إليه في حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كانوا ورثة أحد ممن أوجبت المادة المشار إليها الرجوع عليهم . علة ذلك .
(2) إقامة المطعون ضده الأول المستفيد دعواه بطلب إلزام ورثة مصدر الشيك بالمبلغ المثبت فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير طريق أمر الأداء . صحيح .
(3) إثبات " عبء الإثبات : في مسائل العقد " . التزام " مصادر الالتزام : العقد : أركان العقد : السبب " .
  عدم ذكر سبب الالتزام في العقد . أثره . افتراض مشروعية السبب . م 137 مدني . ادعاء المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته . وقوع عبء إثبات ذلك على عاتق مدعيه .
(4) حكم " بطلان الحكم : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه م 178 /3 مرافعات . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته في الدعوى وأثره في قضائها . قعودها عن ذلك . قصور .
(5) التزام " مصادر الالتزام : العقد : أركان العقد : السبب " .
تمسك الطاعنين بانعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك سند الدعوى وطلبهم تحقيق ذلك . دفاع جوهري . التفات محكمة الموضوع عن تناوله . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادة 201 من قانون المرافعات يدل على أنه في حالة الرجوع على غير من ذكرتهم المادة في حالة تجارية الورقة تتبع إجراءات الدعوى العادية باعتبار أن طريق أمر الأداء طريق استثنائي فلا يجب اللجوء إليه في حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثة أحد ممن أوجبت المادة الرجوع عليهم باعتبار أن الورثة يعتبرون من الغير في هذه الحالة .
2– إذ كان المطعون ضده الأول ( المستفيد ) قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني " طريق أمر الأداء " فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
3– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه .
4– المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .
5– إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك وطلبوا تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وقوفاً منها عند حد القول أن القواعد العامة لا توجب ذكر سبب الالتزام ويفترض معها أن للالتزام سبباً مشروعاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يكفى رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى أدفو الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ سبعة عشرة ألف جنيه من تركة مورثهم ...... على سند من أنه يداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب شيك مستحق الدفع . أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت للمطعون ضده الأول بطلبه . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 13ق قنا " مأمورية أسوان " وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني رغم أن الدين المطالب به ثابت بورقة تجارية مما كان يوجب رفعها بطريق أمر الأداء وهو طريق إلزامي تنكبه يؤدى إلى عدم قبول الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات على أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره . وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم . أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى " يدل على أنه في حالة الرجوع على غير من ذكرتهم المادة في حالة تجارية الورقة تتبع إجراءات الدعوى العادية باعتبار أن طريق أمر الأداء طريق استثنائي فلا يجب اللجوء إليه في حالة مطالبة غير هؤلاء ولو كان هؤلاء الغير هم ورثة أحد ممن أوجبت المادة الرجوع عليهم باعتبار أن الورثة يعتبرون من الغير في هذه الحالة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني " طريق أمر الأداء " فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه برفض هذا الدفع على غير أساس .
     وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بانعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك استناداً للمادة 136 مدنى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب بمقولة أن القواعد العامة لا توجب ذكر سبب الالتزام وهو ما لا يصلح رداً على طلبهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني أن " كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك " يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ، ولما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك وطلبوا تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وقوفاً منها عند حد القول أن القواعد العامة لا توجب ذكر سبب الالتزام ويفترض معها أن للالتزام سبباً مشروعاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يكفى رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 5907 لسنة 73 ق جلسة 14/ 2 /2005 س 56 ق 31 ص 180 )

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
------------------------------
(1) دعوى " من شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية " .
الصفة في الدعوى . شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها . انتفاؤها . أثره . عدم قبولها وامتناع المحاكم عن الاستمرار في نظرها وإصدار حكم فيها . لازمه . رفعها ممن وعلى من له صفة فيها .
( 2 ، 3 ) جمعيات " الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان " " علاقة جمعيات الإسكان بأعضائها والغير فيما تجريه من تصرفات " .
(2) العضوية بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان . اقتصارها على الأعضاء الذين قرر مجلس إدارتها قبول عضويتهم فيها . المادتان 5 ، 20 من ق 14 لسنة 1981 .
(3) ثبوت قيام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان – الطاعنة – بتخصيص الشقق السكنية محل التداعي لعشرة من موظفي الشركة المطعون ضدها . مؤداه . اعتبارهم وحدهم أعضاءً بالجمعية الطاعنة دون الشركة التي يعملون بها . قيام الشركة المطعون ضدها بإقامة الدعوى الراهنة على الجمعية الطاعنة طالبة تسليمها هذه الشقق رغم انتفاء صفتها في رفعها . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الجمعية الطاعنة بعدم قبول الدعوى وفصله في موضوعها . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الصفة في الدعوى – وعلى ما جرى بقضاء محكمة النقض– شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها .
2- مفاد النص في المادتين الخامسة ، والعشرين من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 والبندين 13 ، 14 من عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية الطاعنة أن العضوية بهذه الجمعية تكون مقصورة على الأعضاء الذين قرر مجلس إدارتها قبول عضويتهم فيها التزاماً بالغرض الذي أنشئت من أجله هذه الجمعية .
3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة بتاريخ 25/4/1996 قد قامت بتخصيص الشقق السكنية العشر بأسماء عشرة من موظفي الشركة المطعون ضدها ومن ثم فإن هؤلاء الموظفين العشرة وحدهم يكونون أعضاءً بالجمعية دون الشركة التي يعملون بها وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة طالبة تسليمها هذه الشقق العشرة مع أنه طلب يتعلق بمصلحة فردية وحق ذاتي لهؤلاء الموظفين فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء صفة الشركة في رفعها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبلها وفصل في موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى ... لسنة 1999 مدنى الإسماعيلية الابتدائية طالبة الحكم بإلزامها بتسليم الوحدات السكنية العشر السابق تخصيصها لها ، وبعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 27 ق الإسماعيلية ، وبتاريخ 24/8/ 2003 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن الشركة المطعون ضدها أخطرتها بأسماء موظفيها العشرة والمحجوز بأسمائهم الوحدات السكنية العشر محل هذه الدعوى وقرر مجلس إدارة الجمعية قبول هؤلاء الموظفين أعضاءً بها ويعدون أصحاب الحق في طلب تسليم تلك الوحدات ، وإذ أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى طالبة تسليمها تلك الوحدات فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع وبقبول الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الصفة في الدعوى – وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة – شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها – وكان النص في المادة الخامسة من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 على أن " يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف في العقارات التي تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد " ونص في المادة 20 على أنه " لكل مصري تتوافر فيه شروط العضوية في الجمعية التعاونية للبناء والإسكان طبقاً لنظامها الداخلي أن يطلب الانضمام إليها .... " وقد نص في البند الرابع من المادة 13 من عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية الطاعنة على أن " يقدم طلب الالتحاق بالجمعية إلى مجلس الإدارة ... ويبين في هذا الطلب اسم طالب العضوية وسنه وعنوانه ومهنته وحالته العائلية وإيراده الشهري ونوعية العقار ( مسكن أو أرض ) .... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالاطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه " ونص في المادة 14 من هذا النظام على أن " يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية خلال شهر من تاريخ تقديمه ... الخ " مفاده أن العضوية بهذه الجمعية تكون مقصورة على الأعضاء الذين قرر مجلس إدارتها قبول عضويتهم فيها التزاماً بالغرض الذي أنشئت من أجله هذه الجمعية ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجمعية الطاعنة بتاريخ25/4/1996 قد قامت بتخصيص الشقق السكنية العشر بأسماء عشرة من موظفي الشركة المطعون ضدها ومن ثم فإن هؤلاء الموظفين العشرة وحدهم يكونون أعضاءً بالجمعية دون الشركة التي يعملون بها وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة طالبة تسليمها هذه الشقق العشرة مع أنه طلب يتعلق بمصلحة فردية وحق ذاتي لهؤلاء الموظفين فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء صفة الشركة في رفعها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبلها وفصل في موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 8899 لسنة 64 ق جلسة 13 / 2 /2005 س 56 ق 30 ص 176)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك .
-----------
(1) حكم " تسبيبه " .
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيام المحكمة بتمحيص الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .
(2) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . خبرة " أمانة الخبير : الإعفاء منها " .
تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف شهادة طبية تفيد دخوله المستشفى في تاريخ الحادث وإجراءه عملية جراحية تدليلاً على الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث المطالب بالتعويض عنه . ندب المحكمة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتخلف الطاعن عن إيداع الأمانة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم تقديمه دليلاً على أن تلك الأضرار تجاوز ما قضى له به جبراً لها من تعويض مؤقت في الجنحة رغم وجوب إعفائه من الأمانة في حال تيقن المحكمة من إعساره أو تقديرها للشهادة الطبية وفحص مطابقتها للواقع وإثبات نتيجة ما انتهت إليه في حكمها . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .
2 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة 23/9/1986 تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم 7/8/1986 – تاريخ الحادث –وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة 10/1/1993 بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التي طلبها الطبيب الشرعي لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة 19/7/1994 برفض دعواه مستنده في ذلك إلى أنه لم يقدم دليلا على الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضى به جبراً لها من تعويض مؤقت في الجنحة رقم ...... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية إن تيقنت من حالته المالية المعسرة ( طبقاً لنص المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ) أو أن تقوم هي بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، فإن حكمها يكون قاصر البيان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... سنة 1990 الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب إصابته خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها ، وأدين قائدها بحكم بات وتعويض مؤقت . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ...... سنة 17 ق الإسماعيلية فتأيد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حين أقام قضاءه برفض دعواه على أنه لم يقدم دليلاً على الضرر يجاوز مداه ما قضى له به من تعويض مؤقت في الجنحة رقم ...... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه استدل على مداه الذي حاق به من جراء الحادث وهو بتر ساقه اليسرى وكسر بساقه اليمنى بشهادة من المستشفى التي عولج فيها مما كان يتعين معه إزاء عجزه عن سداد الأمانة التكميلية للطب الشرعي أن تمحص المحكمة هذا الدليل وأن تستنفذ كل ما لها من سلطة للوصول إلى حجم الضرر وإذ حجب الحكم نفسه عن ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد نصت على أن " يجوز إعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة الدعوى وظروفها ما يبرر ذلك ويندب في هذه الحالة مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ويرجع بهذه الأمانة وما يقدر من الأتعاب ومصروفات الخبير على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى إذا زالت حالة إعساره " وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة 23/9/1986 تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم 7/8/1986 – تاريخ الحادث – وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة 10/1/1993 بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التي طلبها الطبيب الشرعي لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة 19/7/1994 برفض دعواه مستنده في ذلك إلى أنه لم يقدم دليلا على الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضى به جبرا لها من تعويض مؤقت في الجنحة رقم ..... سنة 1986 مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية أن تيقنت من حالته المالية المعسرة أو أن تقوم هي بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 952 لسنة 60 ق جلسة 16 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 209 ص 1481

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

------------------

(209)
الطعن رقم 952 لسنة 60 القضائية

 (1)إعلان. قانون "تفسيره".
إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين 234، 381 إجراءات. وجوب تمامها بالطرق المقررة في قانون المرافعات.
 (2)
إعلان. بطلان. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
مؤدى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة؟
وجوب تسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها. لرئيس الإدارة بمركز إدارتها. المادة 3 من القانون رقم 47 لسنه 1973.
توجيه الإعلان بالادعاء المدني إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التي يمثلها ومخاطبة المحضر أحد الموظفين فيه وعدم بيان اسمه وصفته أثره: بطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه. بناء على هذا الإعلان. يبطله.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان نقض الحكم للمحكوم عليهما.

------------------
1 - من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين 234، 381 من قانون الإجراءات تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نظمت طرق إعلان الدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية وغيرها مما ورد في هذه المادة ونصت في فقرتها الأخيرة على أنه "وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
2 - لما كان النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى المطروحة على أنه "استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في مركز إدارتها، فإذا امتنع من خاطبه المحضر منهما عن تسلم صورة الورقة أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام كان على المحضر - بعد إثبات ذلك في أصل الورقة وصورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة وإذ كان البين مما سبق أن الإعلان بالادعاء المدني قد وجه إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التي يمثلها، وخاطب المحضر فيه أحد الموظفين الذي رفض ذكر اسمه واستلام صورة الإعلان ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة دون أن يذكر المحضر صفة الموظف الذي خاطبه حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة العامة، فإن هذا الإعلان الذي تم للنيابة العامة بعد توجيهه لمكان غير مركز إدارة الشركة التي يمثلها الطاعن باطل، وإذ كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى بناء على هذا الإعلان فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليهما الآخرين فيها - المتهمين - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - .... 2 - .... بأنهما: ضربا... على رأسه ويده اليسرى بأداة "مفك وماسورة" فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت أرملة المجني عليه نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والثاني بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبإلزامهما ورئيس مجلس إدارة شركة..... العامة للنقل الثقيل بصفته متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المسئول بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية والمتهمين تابعيه متضامنين بالتعويض المدني للمطعون ضدها قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك أنه لم يعلن لشخصه أو من ينوب عنه في مركز إدارة الشركة التي يمثلها، مما أدى إلى عدم حضوره أمام المحكمة وإبداء دفاعه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات بجلسة..... حضر المتهمان وحضر محام عن المدعية بالحقوق المدنية وطلب التأجيل لإعلان المسئول عن الحقوق المدنية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة..... وبهذه الجلسة حضر المتهمان وحضر وكيل المدعية بالحقوق المدنية ولم يحضر الطاعن بشخصه أو بوكيل عنه، وبعد أن أبدى كل من الحاضرين دفاعه أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذي قضى بمعاقبة المتهمين وبإلزامهما متضامنين والطاعن بأداء تعويض نهائي للمدعية بالحقوق المدنية قدره عشرون ألف جنيه، لما كان ذلك، وكان البين من ورقة إعلان الطاعن بالادعاء المدني أن الإعلان وجه إلى الطاعن بمقر إدارة الشركة بالإسكندرية وأثبت المحضر أن الموظف رفض الاستلام ورفض ذكر اسمه فقام بتسليم صورة الإعلام إلى السيد وكيل نيابة سيدي جابر، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الإعلان بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه قد وجه إلى الطاعن بسموحة بالإسكندرية وأثبت المحضر في الورقة أنه "اتضح أن المقر الموجود بسموحة عبارة عن استراحة فقط والمقر الرئيسي للشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة هو.... - القاهرة" وبناء على ذلك تم الإعلان بمقر الشركة الرئيسي بالقاهرة المشار إليه سلفاً، كما يبين من الصورة المعتمدة المستخرجة من السجل التجاري أن المركز العام لشركة.... العامة للنقل الثقيل يقع برقم.... - ولما كان من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين 234، 381 من قانون الإجراءات تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نظمت طرق إعلان الدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية وغيرها مما ورد في هذه المادة ونصت في فقرتها الأخيرة على أنه "وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة". وكان النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - المنطبق على الدعوى المطروحة على أنه "استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها - بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها - لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في مركز إدارتها، فإذا امتنع من خاطبه المحضر منهما عن تسلم صورة الورقة أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام كان على المحضر - بعد إثبات ذلك في أصل الورقة وصورتها - أن يسلم الصورة للنيابة العامة وإذ كان البين مما سبق أن الإعلان بالادعاء المدني قد وجه إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التي يمثلها، وخاطب المحضر فيه أحد الموظفين الذي رفض ذكر اسمه واستلام صورة الإعلان ثم قام المحضر - بناء على ذلك - بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة دون أن يذكر المحضر صفة الموظف الذي خاطبه حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة العامة، فإن هذا الإعلان الذي تم للنيابة العامة بعد توجيهه لمكان غير مركز إدارة الشركة التي يمثلها الطاعن باطل، وإذ كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى بناء على هذا الإعلان فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليهما الآخرين فيها - المتهمين - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. - وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن
.