الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 27024 لسنة 63 ق جلسة 27 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 217 ص 1527

جلسة 27 ديسمبر سنة 1998
برئاسة حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس وفتحي الصباغ وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(217)
الطعن 27024 لسنة 63 ق

(1) نقض " التقرير بالطعن . توقيعه" "الصفة في الطعن ". نيابة عامة .

وجوب إثبات بيان الاختصاص الوظيفي للمقرر بالطعن وصفته . لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به ذي صفة فعلاُ . مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة . علة ذلك .

(2) نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". معارضة .

الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاُ للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم . عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . جواز المعارضة في الحكم . أثره . عدم قبول الطعن عليه بالنقض . أساس ذلك .

(3) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها ".

الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققه : تخلي الساحب إراديا عن حيازته. سرقة الشيك أو فقده أو تبديده أو تزويره . مؤداه انتفاء ذلك الركن .
(4) دعوى مدنية . اختصاص " الاختصاص النوعي". شيك بدون رصيد . نقض " نظر الطعن والحكم فيه".

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية . استثناء : شرطه . عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعي ناشئاً عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية . الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أثره : عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية . تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضائه برفضها . يعيبه . علة ذلك .

---------------
1 - لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة ولم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي وبالتالي صفته في الطعن في الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. ومن يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً وقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى .... ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من مطالعة إفادة نيابة النقض المؤرخة ..... أن الطاعن قرر بالطعن بالمعارضة في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ ....... - بعد التقرير بالطعن بالنقض في الحكم بالمطعون فيه بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائياً وقت أن بادر الطاعن الى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فإن طعن المحكوم عليه في الحكم الحضوري الاعتباري سالف الذكر يكون غير جائز.
3 - من المقرر أن الأصل أن إعطاء الشيك بقصد التداول - بتسليمه للمستفيد - إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب الى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة بسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تبديده عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء بقصد التداول.
4 - لما كان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى في الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً ولم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة، وكان الحكم بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها.
-------------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية ...... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة بندر كفر الشيخ ( قيدت بجدولها برقم ..... لسنة ......) ضد الطاعن ...... بوصف أنه أولا : توصل الى الاستيلاء على نقوده وشيكات اربع بالاحتيال عليه لسلب ثروته باستعمال طرق احتيالية . ثانيا : بدد الشيكات الأربعة السالفة والباقية طرفه والمؤتمن عليها منه إضرار به . ثالثا : خان الأمانة وكتب في البياض بأحد هذه الشيكات الأربعة المؤمن عليها سند دين على بياض بطريق التزوير بالإضافة واستعمله للإضرار به بأن أقام بموجبه ضده دعوى الجنحة المباشرة رقم .... لسنة ..... وطلب عقابه بالمواد 336 ، 349/1 ، 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما أقام المدعى بالحقوق المدنية ...... بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ( قيدت بجدولها برقم 2139 لسنة .....) ضد ..... بوصف أنه اعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 11 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت غيابيا في 24 من مارس سنة 1991 في الجنحة رقم 1592 لسنة ..... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم .....ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 101 جنبه على سبيل التعويض المؤقت . عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته في 29/12/1991 بقبولها شكلا وبإعادة الدعوى للمرافعة وبجلسة 13 من مارس سنه 1997 قررت المحكمة ضم الجنحة رقم 2139 لسنه .... للجنحة رقم 1592 لسنه ......للارتباط . ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت في الدعويين حضوريا فى 27 من ديسمبر سنة 1992 أولا : في موضوع القضية رقم 1592 لسنة ... جنح قسم كفر الشيخ بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا : في القضية رقم 2131 لسنة .....جنح قسم كفر الشيخ بحبس المتهم ..... ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن بؤدي للمدعى بالحق المدني 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف كلا من النيابة العامة والمحكوم عليه .... ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا في 26 من أغسطس سنه 1993 أولا: في الدعوى رقم 1592 لسنة ...... جنح قسم كفر الشيخ المتهم فيها ..... بقبول استئناف النيابة العامة والمدعى بالحق المدني شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ثانيا : في الدعوى رقم 2139 لسنة .... جنح قسم كفر الشيخ المتهم فيها ... حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كلا من الأستاذ / .... المحامي نيابة عن .... بصفته مدع بالحقوق المدنية والأستاذ/ .... المحامي نيابة عنه كمحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------------------
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن الطعن قد قرر به من رئيس نيابة ولم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي وبالتالي صفته في الطعن في الحكم, فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة, ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً, وأنه لا يحوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه نهاد ...... في الدعوى رقم 1592 لسنة ...... جنح كفر الشيخ واستئنافها رقم 1208 لسنة...... كفر الشيخ:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً وقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في ........ ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية, وكان الثابت من مطالعة إفادة نيابة النقض المؤرخة ..... أن الطاعن قرر بالطعن بالمعارضة في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ..... - بعد التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائياً وقت أن بادر الطاعن إلى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، فإن طعن المحكوم عليه في الحكم الحضوري الاعتباري سالف الذكر يكون غير جائز ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه.

ثالثاً: عن طعن المدعي بالحقوق المدنية نهاد ...... في الدعوى رقم 2139 لسنة ... جنح كفر الشيخ واستئنافها برقم 1208 لسنة .... كفر الشيخ:
من حيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن استند في البراءة على عدم تخلي المطعون ضده عن الشيك وعدم قابليته للتداول لأنه كان أمانة لدى الطاعن, وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية في قوله ".......وحيث إنه عن موضوع الدعوى 2139 لسنة...... جنح بندر كفر الشيخ فإنه لما كان الثابت من أقوال الشهود سالفي الذكر أن الشيكات قد سلمها المتهم طه...... للمدعي بالحق المدني نهاد ..... على سبيل الوديعة كضمان لسداد باقي ثمن الأطيان المبيعة في موعد أقصاه 15/12/1990 وأن الثابت من أوراق الدعوى وشهودها ومستنداتها أن تسليم الشيكات الأربعة من المتهم للمدعي بالحق المدني لم يكن على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه للمدعى المدني فإن الركن المادي لجريمة إعطاء الشيك بدون رصيد بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب غير متوافرة في الأوراق, لما كان ذلك, وكان الأصل أن إعطاء الشيك بقصد التداول - بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة بسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تبديد أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء بقصد التداول. لما كان ذلك, وكان الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى في الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً ولم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة, وكان قضاء الحكم بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها.

الطعن 7089 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 218 ص 1534

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة. وهاني حنا.

---------------

(218)
الطعن رقم 7089 لسنة 61 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة الفصل أولاً في شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت لموضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته.

---------------
تعرض الحكم المطعون فيه بأسبابه لدفاع الطاعن الموضوعي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. انتهاؤه في منطوقة إلى قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. خطأ واضطراب يوجب نقضه.
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارضا في هذا الحكم وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض في أسبابه إلى دفاع الطاعنين الموضوعي بأن رفض دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الأسباب التي أوردها ثم انتهى في منطوقه إلى قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قاما بإنشاء تقسيم للأرض دون صدور قرار باعتماد تقسيمها. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح بندر المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنفا ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضا وقضى في معارضتهما برفض الدفع بعدم جاز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إنشاء تقسيم لأرض دون صدور قرار باعتماد تقسيمها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها ونص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارضا في هذا الحكم وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض في أسبابه إلى دفاع الطاعنين الموضوعي بأن رفض دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الأسباب التي أوردها ثم انتهى في منطوقه إلى قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 12955 لسنة 63 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 222 ص 1550

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(222)
الطعن رقم 12955 لسنة 63 القضائية

(1) شهادة مرضية. محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بقيام عذر منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة. غير مقبول. طالما أن محكمة النقض لم تطمئن للشهادة الطبية المقدمة منه.
(2) تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقري التلخيص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان.
النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(3) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(4) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. وكالة.
قيام المدعي بالحق المدني برفع دعوى التعويض على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها. جائز علة ذلك؟
(5) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
الوفاء بقيمة الشيك قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق. لا ينفي توافر أركان الجريمة. ما دام أن الساحب لم يسترده من المجني عليه.

----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه وتعلل بمرض حال دون حضوره بتلك الجلسة وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة فإن ادعاءه بقيام عذر منعه من حضور جلسة المعارضة لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه.
3 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول.
4 - من المقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية.
5 - لما كان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الرمل ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى مع معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه وتعلل بمرض حال دون حضوره بتلك الجلسة وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة فإن ادعاءه بقيام عذر منعه من حضور جلسة المعارضة لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم المفلس من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.

الطعن 7108 لسنة 63 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 221 ص 1546

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(221)
الطعن رقم 7108 لسنة 63 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". المصلحة في الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز معارضة الطاعن في الحكم الصادر في غيبته باعتبار معارضته كأن لم تكن. صحيح. أساس ذلك؟
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم عدم ضم مفردات الدعوى إلى ملف المعارضة وقت نظرها. ما دام لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأجيل المحكمة المعارضة الاستئنافية عن حكم لا تقبل فيه المعارضة لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة وأحالتها الطعن بالتزوير للنيابة العامة. لا يعد فصلاً ضمنياً بقبول المعارضة. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبولها.
(3) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في أحكام الإدانة فحسب.
إغفال الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة. بيان الواقعة وأدلة الثبوت. لا يعيبه. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كانت المادة 401 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه: "إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأنها لم تكن.... ولا تقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته". ولما كان الطاعن قد عارض في الحكم الصادر في غيبته باعتبار معارضته كأنها لم تكن وكان هذا الحكم مما لا تقبل المعارضة فيه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة يكون قد أصاب صحيح القانون، وإذ كان الطاعن لا يدعي أنه قد أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى إلى ملف المعارضة وقت نظرها فلا محل لما يثيره في هذا الشأن إذ لا مصلحة له من وراء إثارته لأن تلك - بفرض صحته - لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه.
2 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بعدم جواز المعارضة رغم أن المحكمة سبق لها أن قررت تأجيل الدعوى لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة وإحالة الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيه، هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كانت المعارضة مقبولة حتى يتسنى للمحكمة أن تتصل عن طريقها بالموضوع وتجرى فيه ما تراه من أوجه التحقيق، وإذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم لا تقبل المعارضة فيه قد أجلت الدعوى لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة بها وأحالت الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيه من غير أن تكون قد فصلت في أمر قبول المعارضة، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في مدى قبول المعارضة ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في قبول المعارضة وأن تقضى بعدم قبولها بعد أن ثبت لها أنها رفعت عن حكم غير قابل للمعارضة فيه، ولا جناح على المحكمة في هذه الحالة إن هي عدلت عن قرارها المشار إليه سلفاً بعد أن انغلق أمامها سبيل التصدي للموضوع.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام والأدلة على ثبوتها في حقه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لـ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم أسيوط قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. عارض وقضى في معارضته بعدم جوازها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانته، وتخلف عن الحضور بجلسة نظر المعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فعاود الطاعن الطعن في هذا الحكم الأخير بطريق المعارضة، وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة، لما كان ذلك وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه: "إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأنها لم تكن..... ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته". ولما كان الطاعن قد عارض في الحكم الصادر في غيبته باعتبار معارضته كأنها لم تكن وكان هذا الحكم مما لا تقبل المعارضة فيه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة يكون قد أصاب صحيح القانون، وإذ كان الطاعن لا يدعي أنه قد أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى إلى ملف المعارضة وقت نظرها فلا محل لما يثيره في هذا الشأن إذ لا مصلحة له من وراء إثارته لأن تلك - بفرض صحته - لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بعدم جواز المعارضة رغم أن المحكمة سبق لها أن قررت تأجيل الدعوى لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة وإحالة الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيه، هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كانت المعارضة مقبولة حتى يتسنى للمحكمة أن تتصل عن طريقها بالموضوع وتجرى فيه ما تراه من أوجه التحقيق، وإذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم لا تقبل المعارضة فيه قد أجلت الدعوى لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة بها وأحالت الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيه من غير أن تكون قد فصلت في أمر قبول المعارضة، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في مدى قبول المعارضة ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في قبول المعارضة وأن تقضى بعدم قبولها بعد أن ثبت لها أنها رفعت عن حكم غير قابل للمعارضة فيه، ولا جناح على المحكمة في هذه الحالة إن هي عدلت عن قرارها المشار إليه سلفاً بعد أن انغلق أمامها سبيل التصدي للموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام والأدلة على ثبوتها في حقه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

الطعن 19979 لسنة 61 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 220 ص 1542

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج القصبجي وإبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة. وهاني مصطفى كمال.

--------------

(220)
الطعن رقم 19979 لسنة 61 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "وصفه".
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري طبقاً للمادة 241 إجراءات. شرط قبولها؟
(2) استئناف. نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون "الحكم في الطعن".
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثره إلى الحكم الغيابي الابتدائي. علة ذلك؟
إغفال الحكم المطعون فيه "الاستئنافي" الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. حد ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه.
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم عدم الطعن عليه بالاستئناف. إثارته أمام النقض لأول مرة. غير مقبول.

---------------
1 - لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
2 - لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون أخطأ صحيح القانون مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
3 - لما كان التقرير بالطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه والذي قضى بتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والذي هو في حقيقته عدم جواز المعارضة وكانت باقي أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذي لم يطعن عليه بالاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر استئنافه فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتبوير الأرض على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز حوش عيسى قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف والمعدات المستخدمة في التجريف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/..... المحامي والأستاذ/..... المحامي نيابة عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الطاعن قد عارض في هذا الحكم أمام محكمة أول درجة ولم يقدم لدى حضوره أمامها عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون أخطأ صحيح القانون مما كان يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه والذي قضى بتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية والذي هو في حقيقته عدم جواز المعارضة وكانت باقي أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذي لم يطعن عليه بالاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر استئنافه فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 2928 لسنة 61 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 219 ص 1537

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج القصبجي وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة. وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.

----------------

(219)
الطعن رقم 2928 لسنة 61 القضائية

حيازة أتربة مجرفة. قانون "تفسيره". "قانون أصلح". محكمة النقض "سلطتها. نقض "الحكم في الطعن".
مؤدى نص المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره.
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. واجب التطبيق على واقعة الدعوى. ما دامت لم تنقض بحكم بات. أساس ذلك.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً إلى قرينة العلم التحكمية التي قضى بعدم دستوريتها وخلو الأوراق من دليل آخر سواها. أثره: نقض الحكم والقضاء بإلغائه وبراءته. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن: "ويعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يجوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام الإدانة على دعامة رئيسية مفادها أن المتهم لم يقم بنفي القرينة القانونية التي وردت بالنص سالف الإشارة. لما كان ذلك، كان قد صدر - من بعد - حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1996 في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من أن حيازة واستعمال أتربة ناجمة عن تجريف أرض زراعية يعد حيازة لأتربة ناتجة عن تجريف محظور، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1996، لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الإشارة التي قضى بعدم دستوريتها كان يفترض قرينة تحكمية هي واقعة علم المتهم بأن ما يجوزه أو يستعمله من أتربة ناتج عن تجريف أرض زراعية ومحظور ونقل عبء نفيها إلى المتهم خروجاً على الأصل العام من افتراض براءته إلى أن تثبت النيابة العامة إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام إدانته للطاعن على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة في النص القانوني سالف الإشارة والذي قضى بعدم دستوريته، وكان قضاء المحكمة الدستورية متقدم الذكر واجب التطبيق على الطاعن ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذه القرينة فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 10 من إبريل سنة 1989 حاز أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمادتين 150، 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة وتغريمه عشر آلاف جنيه، استأنف وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بسقوط حقه في الاستئناف، عارض فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور ذلك الحكم، فأقام الطاعن الطعن الماثل. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن: "ويعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام الإدانة على دعامة رئيسية مفادها أن المتهم لم يقم بنفي القرينة القانونية التي وردت بالنص سالف الإشارة. لما كان ذلك، كان قد صدر - من بعد - حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1996 في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من أن حيازة واستعمال أتربة ناجمة عن تجريف أرض زراعية يعد حيازة لأتربة ناتجة عن تجريف محظور، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1996، لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الإشارة التي قضى بعدم دستوريتها كان يفترض قرينة تحكمية هي واقعة علم المتهم بأن ما يجوزه أو يستعمله من أتربة ناتج عن تجريف أرض زراعية ومحظور ونقل عبء نفيها إلى المتهم خروجاً على الأصل العام من افتراض براءته إلى أن تثبت النيابة العامة إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام إدانته للطاعن على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة في النص القانوني سالف الإشارة والذي قضى بعدم دستوريته، وكان قضاء المحكمة الدستورية متقدم الذكر واجب التطبيق على الطاعن ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذه القرينة فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 23544 لسنة 63 ق جلسة 31 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 224 ص 1558

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ومحمود مسعود شرف نائبي رئيس المحكمة. ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي.

----------------

(224)
الطعن رقم 23544 لسنة 63 القضائية

نقض. "لا يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". عقوبة. "توقيعها".
الطعن بالنقض في المخالفات. غير جائز. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
المخالفات في مفهوم المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 ماهيتها؟
مزاولة التجارة في محل تجاري دون قيد الاسم بالسجل التجاري الواقع في دائرته المحل. مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976. مؤدى ذلك. الطعن عليها بالنقض. غير جائز.

----------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة في حالة العود وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل". فإن هذا الطعن يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زاول التجارة بالمجل التجاري دون أن يكون مقيداً بالسجل التجاري وطلبت عقابه بالمواد 2، 17، 29 من القانون 34 لسنة 1976. ومحكمة جنح المراغة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والغلق. عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف عقوبة الغرامة فقط.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن "كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة في حالة العود وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل". فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة.

الطعن 13238 لسنة 61 ق جلسة 31 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 223 ص 1554

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وأحمد عبد القوي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة. وأبو بكر البسيوني.

--------------

(223)
الطعن رقم 13238 لسنة 61 القضائية

تزوير. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات.
مناط العقاب على جريمة تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام. الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها.
إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الطاعنة قد مثلث أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وتقريرها أمامه أقوالاً غير صحيحة وجهلها حقيقتها أو علمها بأنها غير صحيحة أم أن ما وقع منها كان في ورقة طلب التحقيق أمام جهة الإدارة. يعيبه.

----------------
لما كان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب: "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال". وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب: "كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك" قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد مثلت فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام، وقررت أمامه أقوالاً غير صحيحة، وهي تجهل حقيقتها أو تعلم أنها غير صحيحة، أم أن ما كان منها قد وقع في ورقة طب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن الحكم بذلك يكون معيباً.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها أدلت ببيانات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطات المختصة التي ضبطت الإعلام مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمادة 226 من قانون العقوبات وإلزامها بأن يؤدى لهما مبلغ مائه جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهمة مائه جنيه وإلزامها بأداء مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/.... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة، وأغفل دفاع الطاعنة بأن دورها اقتصر على مجرد تقديم طلب تحقيق الوفاة، ولم تدل بأية أقوال غير صحيحة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى - وفق ما بسطه المدعيان بالحقوق المدنية في صحيفتيهما - بما مؤداه أن الطاعنة كانت زوجة لمورثهما المرحوم ...... إلا أنها استصدرت بتاريخ 27 من مايو سنة 1984 حكماً من محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية بتطليقها منه، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه، وبتاريخ 4 من مايو سنة 1986 انتقل مورثهما إلى رحمة الله، إلا أن الطاعنة تقدمت - رغم ذلك - بالطلب رقم..... وراثات، إلى محكمة الدقي للأحوال الشخصية، أدلت فيه ببيانات غير صحيحة، مع علمها بذلك، بأن ادعت على خلاف الواقع أنها زوجة لمورثهما المذكور، وبعد أن أشار الحكم إلى مؤدى المستندات التي قدمها المدعيان بالحقوق المدنية خلص إلى إقامة قضائه على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً لإدانتها وعقابها طبقاً لمواد الاتهام ومن قيام المتهمة بإعلان وراثة قبل زوجها الذي قامت قبل وفاته بطلب الطلاق الذي تم بناء على حكم المحكمة سالف الذكر الأمر الذي يتعين عقابها طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب: "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال". وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب: "كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك" قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد مثلت فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام، وقررت أمامه أقوالاً غير صحيحة، وهي تجهل حقيقتها أو تعلم أنها غير صحيحة، أم أن ما كان منها قد وقع في ورقة طب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض والإعادة، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 26966 لسنة 64 ق جلسة 10 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 73 ص 452

جلسة 10 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد الباري سليمان، هاني محمد خليل نواب رئيس المحكمة ونبيل عمران.

----------------

(73)
الطعن رقم 26966 لسنة 64 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارضة. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت تخلفه لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة.
محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن في الحكم. أساس ذلك؟
مناداة الطاعن بغير اسمه الصحيح. عذر قهري. لا يصح معه القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.

---------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه لما كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارضة الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن في بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة..... التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره في الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبالغ النقدية والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لتسليمها للهيئة سالف الذكر فاختلسها لنفسه إضراراً بالهيئة المالكة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ.
عارض وقضي في معارضته بقبول شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة......... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد اعتراه البطلان وشابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن تخلفه عن المثول أمام المحكمة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كان بسبب المناداة عليه باسم مغاير لأسمه الصحيح المثبت بملف الدعوى رغم حضوره بالجلسة مما حال دون تمكنه من إبداء دفاعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه قد تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة..... وبهذه الجلسة لم يمثل الطاعن، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن وأثبت به أن اسم المتهم...... بيد أن الثابت من المفردات المضمومة وتقرير الاستئناف المؤرخ...... تضمنت أن صحة اسم المتهم هو...... - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكم قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه لما كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارضة الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن في بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة..... التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضوره في الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 14389 لسنة 71 ق جلسة 1 / 1 / 2002 مكتب فني 53 نقابات ق 1 ص 5

جلسة الأول من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، فؤاد حسن، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.

------------

( أ )
نقابات
الطعن رقم 14389 لسنة 71 القضائية

(1) محاماه. إعلان. نقض "الطعن بالنقض. ميعاده". نقابات.
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.
خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره؟
(2) قانون "تفسيره". نقابات. محاماة. اختصاص "الاختصاص النوعي".
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله.
إثارة البطلان لأول مرة أو قضاء محكمة النقض به من تلقاء نفسها. جائز. علة ذلك؟

---------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من فبراير سنة 1995 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارًا من تاريخ التوظيف، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من مايو سنة 2001 وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعًا عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيًا بإصداره، ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت مقوماته في القرار - كما هو الحال في الطعن الماثل - مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه.


الوقائع

حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من فبراير سنة 1995 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارًا من تاريخ التوظيف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الطاعن بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من فبراير سنة 1995 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارًا من تاريخ التوظيف، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من مايو سنة 2001 وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعًا عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه صدر دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه وعلى الرغم من استيفاءه شروط القيد فى الجدول العام، وهو ما يعيب القرار ويستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيًا بإصداره، ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هي به من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت مقوماته في القرار - كما هو الحال في الطعن الماثل - مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه.

الطعن 25172 لسنة 64 ق جلسة 2 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 3 ص 25

جلسة 2 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.

-------------

(3)
الطعن رقم 25172 لسنة 64 القضائية

(1) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها".
جريمة البلاغ الكاذب. مناط تحققها؟
(2) إثبات "قوة الأمر المقضي به". حكم "حجيته". أمر بألا وجه. نيابة عامة. بلاغ كاذب. تعويض.
الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جريمة ما لعدم كفاية الدليل. لا يدل على أنها تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها.
اتخاذ الحكم من الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل دليلاً على صحة الواقعة المبلغ بها والقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. يعيبه.

---------------
1 - من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويًا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاؤه على عدم توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق المطعون ضده على افتراض صحة الواقعة في القضية المبلغ بها ما دام أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطاعن أساسه عدم كفاية الدليل وليس عدم صحة الواقعة وهو افتراض لا سند له من القانون ذلك بأن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جريمة ما لعدم كفاية الدليل لا يدل بحال على أن النيابة العامة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأي فاصل فيها ومن ثم لا يصح أن يستفاد من أمرها لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل رأيا فاصلاً في شأن صحة الواقعة أو كذبها وبالتالي فما كان يصح للمحكمة في دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة البلاغ على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ فيها أو كذبه، أما وهي لم تفعل فإن قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت تهمة البلاغ الكاذب المسندة إلى المطعون ضده فإن هذه الأسباب بذاتها في هذه الحالة تكون أسبابًا للحكم برفض دعوى التعويض.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضده كذبا مع سوء القصد بالوقائع المبينة بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ أربعة آلاف جنيهًا على سبيل التعويض المدني النهائي والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه تعويض مدنى. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة.... الابتدائية بهيئة - استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الثابت من الأوراق أن التهمة غير ثابتة في حق المتهم وذلك أن ما فعله إنما هو حق كفلة القانون بالإبلاغ عن ثمة واقعة وللجهات اتخاذ إجراءات الاستدلالات والتحقيقات اللازمة والتعرف على صحة ما تسفر عنه هذه الإجراءات وحيث إن الثابت أن النيابة العامة قد أصدرت قرارًا في البلاغ الذى أبلغ به المتهم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة الأمر الذي يكون معه البلاغ قد صادف صحيح القانون ويكون الدليل على ثبوت الاتهام قبل المتهم في الدعوى الماثلة ليس ثبوت كذب البلاغ أو عدم صحته ومن ثم فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم ثبوت الاتهام عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية" لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالمًا بكذبها ومنتويًا السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاؤه على عدم توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق المطعون ضده على افتراض صحة الواقعة في القضية المبلغ بها ما دام أن الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطاعن أساسه عدم كفاية الدليل وليس عدم صحة الواقعة وهو افتراض لا سند له من القانون ذلك بأن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جريمة ما لعدم كفاية الدليل لا يدل بحال على أن النيابة العامة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأيًا فاصلاً فيها ومن ثم لا يصح أن يستفاد من أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل رأيًا فاصلاً في شأن صحة الواقعة أو كذبها وبالتالي فما كان يصح للمحكمة في دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة البلاغ على نحو ما التزمت، بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ فيها أو كذبه، أما وهي لم تفعل فإن قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت تهمة البلاغ الكاذب المسندة إلى المطعون ضده فإن هذه الأسباب بذاتها في هذه الحالة تكون أسباب للحكم برفض دعوى التعويض.. ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.

الطعن 20301 لسنة 71 ق جلسة 6 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 10 ص 58

جلسة 6 من يناير سنة 2002

رئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، فريد عوض على عوض، بدر الدين السيد وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(10)
الطعن رقم 20301 لسنة 71 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟
(2) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه.
تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليه في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد.
(3) ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار".
سبق الإصرار. مناط تحققه؟
(4) إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
(5) نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض واضطراب.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
مثال.

----------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 18 من يوليه سنة 2001 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر فيما قضى به حضوريًا من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع بقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسًا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بيانًا واضحًا ومرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن ذلك أن استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وتعدد الضربات بها وشدتها وإصابة المجني عليه في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد خاصة أن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجني عليه أدت إلى إصابته بجروح قطعية بالعنق والبطن على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية بالبنود 4، 5، 6، 8 لا سيما وأن الطاعن نازع في توافر تلك النية، ومن ثم فإن ما ذكره الحكم يكون قاصرًا في التدليل على توافر نية القتل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
3 - لما كان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار وتوافره في حق الطاعن في قوله "وعن انتفاء سبق الإصرار فمردود عليه بأن ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وكان من المقرر قانونًا وقضاءً وأن سبق الإصرار يقوم على عنصرين عنصر زمنى يقتضى أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف وعنصر نفسى تعنى به حالة الهدوء والسيطرة على النفس التي يجب أن يتوافر للجاني حينما يفكر في ارتكاب جريمته بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على وجوهه المختلفة والعنصر النفسي قوامه التفكير الهادئ المطمئن وسبق الإصرار حالة ذهنية نفسية ويستفاد من وقائع خارجية تكون بمثابة القرائن التي تكشف عن وجوده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تفكير المتهم في قتل المجنى عليه....... وسرقة جهازه المحمول ونقوده منذ فترة كبيرة منذ امتناعه عن سداد مبلغ القرض له وإصراره على هذا الامتناع - ومن كثرة تردده على المجنى عليه بالشقة سكنه وتأكده من انفراده بالإقامة بتلك الشقة وحيازته وملكيته لجهاز تليفون محمول واختياره ميعاد قدومه إلى الشقة سكن المجنى عليه في تمام الساعة 7 صباح يوم الخميس 17/ 8/ 2000 ومعه السكين التي أعدها لارتكاب هذا الحادث واطمئنانه لعدم مشاهدة أحد له وقت قدومه في هذا الوقت وعدم الشك في قدومه لاعتياده التردد على الشقة سكن المجني عليه وصله الصداقة التي تربطه بالمجني عليه بالسكين في بطنه مما أدى إلى بروز أحشائه ثم مواصلة طعنه بذات السكين في ظهره وعنقه ورأسه ويده اليمنى حتى أرداه قتيلاً دون استغاثة منه ثم قيامه باغتسال سكينه المجني عليه من دمائه العالقة بها واغتسال سكينته التي استخدمها في ارتكاب هذا الحادث من دماء المجني عليه العالقة بها ثم استيلائه على النقود وجهاز التليفون المحمول الخاصين بالمجني عليه ثم قيامه بفتح مفتاح البوتاجاز لتسريب الغاز منه وإشعاله النيران بالستارة بالشقة مكان الحادث لإخفاء معالم جريمته ثم الهرب بتلك المسروقات والسكين المستخدمة في الحادث وبعد أن أحكم غلق باب تلك الشقة مكان الحادث ثم توجهه إلى مستشفى منشية البكري العام لعلاج إصابة يده اليسرى ثم توجهه إلى الشقة سكن عمه لاغتسال ملابسه الملوثة بالدماء وإخفاء مبلغ النقود وجهاز التليفون المحمول موضوع الجريمة والسكين المستخدمة في الحادث وتصرفه في باقي النقود موضوع الجريمة على التفصيل سالف البيان، تلك قرائن تدل على تفكير المتهم والتدبير الهادئ لقتل المجني عليه وسرقة نقوده وجهاز تليفونه المحمول مما يقطع بتوافر سبق الإصرار لدى هذا المتهم ويكون هذا الدفع بدوره بغير سند". لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها - فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. ولما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن في عبارات مرسله ليس في حقيقته إلا ترديدًا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدده وبسطًا لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيرًا في تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف الإصرار في حق الطاعن الذي قام بغسل السكين خاصة المجني عليه من الدماء نتيجة إصابته والتي ذهب من جرائها إلى المستشفى للعلاج منها وأن تردده على مسكن المجني عليه لوجود معاملات مالية ومن أنه بينهما تنازعا بشأنها، فإن ما أثبته الحكم في صدد سبق الإصرار لا يكفي للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيرًا هادئًا لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا الانفعال النفسي ومن ثم يكون الحكم معيبًا من هذه الناحية أيضًا بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد وفي الاستدلال.
4 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ أو البطلان.
5 - لما كان الحكم قد أورد عند إيراده مضمون إقرار الطاعن بمحضر الضبط وظرف سبق الإصرار أنه عند مواجهة المتهم عقب ضبطه أقر بارتكابه الحادث بأن تعدى على المجني عليه بالضرب بسكين بقصد سرقته بعد أن فكر في قتله منذ فترة كبيرة لامتناعه سداد ما عليه من دين ثم بادر المجنى عليه بعد مناقشته في السداد وامتناعه بالطعن بالسكين التي كانت معه وعندئذ تناول المجنى عليه سكينًا حاول طعنه بها ثم عاد عند إيراده مضمون اعتراف الطاعن ورده على الدفع بالدفاع الشرعي الذى دفع به الطاعن أن فكرة الاعتداء على المجنى عليه إنما نشأت لدى الطاعن على إثر المشادة الكلامية بينهما وإصرار المجنى عليه على عدم السداد ثم تعدى الأخير عليه بأباجورة أصابته وأشهر له سكين أمسك بها مما أدى إلى إصابة الطاعن بيده اليسرى فطعن المجني عليه بسكين في بطنه كان الطاعن قد أحضرها معه وعندئذ راودته فكرة قتل المجنى عليه وعول الحكم على إقرار واعتراف المتهم هذين من بين الأدلة التي عول عليها رغم تعارضهما واختلاف مضمونهما في شأن متى نشأت فكرة الاعتداء على المجني عليه لدى الطاعن ومتى حاول المجني عليه الاعتداء على الطاعن هل قبل اعتداء الأخير عليه أم بعده مع ما لذلك من أثر على عقيدة المحكمة ووزنها للأمور. لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية المتهم، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضًا في بيان الواقعة تناقضًا يعيبه مما يبطله. لما كان ما تقدم، وكان البطلان الذى لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية: أولاً: قتل المجنى عليه .... مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيت النية على قتله وأعد سلاحًا أبيضًا (سكين) وتنفيذًا لذلك، توجه لمسكن المجني عليه وطالبه بما له من مبالغ نقدية بذمته وما أن رفض المجنى عليه حتى أستل السلاح المذكور لتنفيذ ما قد انتواه وما أن ظفر به حتى أشهر السلاح ثم انهال عليه طعنًا فى أنحاء متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحة فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة هي أنه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المبلغ النقدي المبين قدرًا والهاتف المحمول المبين وصفًا والمملوكين للمجنى عليه.... من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (أ) وضع النار عمدًا في محل مسكون ومعد للسكنى (مسكن المجني عليه سالف الذكر) بأن أدار موقد الطهى "البوتاجاز" مما أدى لتسرب الغاز الطبيعي وأشعل النيران به والتي أتت على بعض محتوياته. (ب) أحرز بقصد التعاطي نباتًا ممنوعًا زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثانيًا: - أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (سكين) وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت..... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي..... وبجلسة..... قضت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 1، 252، 317/ 1 من قانون العقوبات والمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم...... بالإعدام شنقًا عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض ونبات الحشيش المخدر المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة...... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر فيما قضى به حضوريًا من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من هذا القانون - المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة والمقترن بجنايتي الحريق العمدى لمكان مسكون وإحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده بيانًا لنية القتل لا يكفى لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقه ولم يستظهر توافر ظرف سبق الإصرار بشروطه وعناصره مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل وتوافرها في حق الطاعن في قوله: "وعن نية القتل فمن المظاهر الخارجية للحادث ومن استعمال سكين وهي قاتلة بطبيعتها وشدة الطعن بها وتعدد مراته وتعدد جروح المجنى عليه في مقتل هي الجروح الطعنية النافذة الموصوفة بالعنق والبطن في البنود 4، 5، 6، 8 بتقرير الصفة التشريحية وما أحدثته من تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية مما أدى إلى حدوث نزيف دموي وصدمة أدت إلى هبوط حاد بالمراكز الحيوية بالفخذ واستمرار مواصلة المتهم في طعن المجنى عليه بالسكين حتى أجهز عليه تمامًا وارداه قتيلاً على النحو سالف البيان مما يقطع بتوافر نية القتل وكافة أركان جريمة القتل العمد لدى المتهم ويكون هذا الدفع بغير سند". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع بقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسًا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بيانًا واضحًا ومرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن ذلك أن استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وتعدد الضربات بها وشدتها وإصابة المجني عليه في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد خاصة وأن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجنى عليه أصابته بجروح قطعية بالعنق والبطن على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية بالبنود 4، 5، 6، 8 لا سيما وأن الطاعن نازع في توافر تلك النية، ومن ثم فإن ما ذكره الحكم يكون قاصرًا في التدليل على توافر نية القتل مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار وتوافره في حق الطاعن في قوله: "وعن انتفاء سبق الإصرار فمردود عليه بأن ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وكان من المقرر قانونًا وقضاءً وأن سبق الإصرار يقوم على عنصرين عنصر زمنى يقتضى أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف وعنصر نفسى تعنى به حالة الهدوء والسيطرة على النفس التي يجب أن يتوافر للجاني حينما يفكر في ارتكاب جريمته بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على وجوهه المختلفة والعنصر النفسي قوامه التفكير الهادئ المطمئن وسبق الإصرار حالة ذهنية نفسية ويستفاد من وقائع خارجية تكون بمثابة القرائن التي تكشف عن وجوده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تفكير المتهم في قتل المجنى عليه..... وسرقة جهازه المحمول ونقوده منذ فترة كبيرة منذ امتناعه عن سداد مبلغ القرض له وإصراره على هذا الامتناع ومن كثرة تردده على المجني عليه بالشقة سكنه وتأكده من انفراده بالإقامة بتلك الشقة وحيازته وملكيته لجهاز تليفون محمول واختياره ميعاد قدومه إلى الشقة سكن المجنى عليه في تمام الساعة 7 صباح يوم الخميس 17/ 8/ 2000 ومعه السكين التي أعدها لارتكاب هذا الحادث واطمئنانه لعدم مشاهدة أحد له وقت قدومه في هذا الوقت وعدم الشك فى قدومه لاعتياده التردد على الشقة سكن المجني عليه وصله الصداقة التي تربطه بالمجني عليه بالسكين في بطنه مما أدى إلى بروز أحشائه ثم مواصلة طعنه بذات السكين في ظهره وعنقه ورأسه ويده اليمنى حتى أرداه قتيلاً دون استغاثة منه ثم قيامه باغتسال سكينه المجنى عليه من دمائه العالقة بها واغتسال سكينته التي استخدمها في ارتكاب هذا الحادث من دماء المجنى عليه العالقة بها ثم استيلائه على النقود وجهاز التليفون المحمول الخاصين بالمجني عليه ثم قيامه بفتح مفتاح البوتاجاز لتسريب الغاز منه وإشعاله النيران بالستارة بالشقة مكان الحادث لإخفاء معالم جريمته ثم الهرب بتلك المسروقات والسكين المستخدمة في الحادث وبعد أن أحكم غلق باب تلك الشقة مكان الحادث ثم توجهه إلى مستشفى منشية البكري العام لعلاج إصابة يده اليسرى ثم توجهه إلى الشقة سكن عمه لاغتسال ملابسه الملوثة بالدماء وإخفاء مبلغ النقود وجهاز التليفون المحمول موضوع الجريمة والسكين المستخدمة في الحادث وتصرفه في باقي النقود موضوع الجريمة على التفصيل سالف البيان، تلك قرائن تدل على تفكير المتهم والتدبير الهادئ لقتل المجني عليه وسرقة نقوده وجهاز تليفونه المحمول مما يقطع بتوافر سبق الإصرار لدى هذا المتهم ويكون هذا الدفع بدوره بغير سند". لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. ولما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم، وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن في عبارات مرسله ليس في حقيقته إلا ترديدًا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدده وبسطًا لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيرًا عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن الذي قام بغسل السكين خاصة المجنى عليه من الدماء نتيجة إصابته والتي ذهب من جرائها إلى المستشفى للعلاج منها وأن تردده على مسكن المجني عليه لوجود معاملات مالية ومن أنه بينهما تنازعا بشأنها، فإن ما أثبته الحكم في صدد سبق الإصرار لا يكفي للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيرًا هادئًا لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا الانفعال النفسي ومن ثم يكون الحكم معيبًا من هذه الناحية أيضًا بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية الثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ أو البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد عند إيراده مضمون إقرار الطاعن بمحضر الضبط وظرف سبق الإصرار أنه عند مواجهة المتهم عقب ضبطه أقر بارتكابه الحادث بأن تعدى على المجنى عليه بالضرب بسكين بقصد سرقته بعد أن فكر في قتله منذ فترة كبيرة لامتناعه عن سداد ما عليه من دين ثم بادر المجني عليه بعد مناقشته في السداد وامتناعه بالطعن بالسكين التي كانت معه وعندئذ تناول المجني عليه سكينًا حاول طعنه بها ثم عاد عند إيراده مضمون اعتراف الطاعن ورده على الدفع بالدفاع الشرعي الذي دفع به الطاعن أن فكرة الاعتداء على المجنى عليه إنما نشأت لدى الطاعن على إثر المشادة الكلامية بينهما وإصرار المجني عليه على عدم السداد ثم تعدي الأخير عليه بأباجورة أصابته وأشهر له سكين أمسك بها مما أدى إلى إصابة الطاعن بيده اليسرى فطعن المجنى عليه بسكين في بطنه كان الطاعن قد أحضرها معه وعندئذ راودته فكرة قتل المجني عليه وعول الحكم على إقرار واعتراف المتهم هذين من بين الأدلة التي عول عليها رغم تعارضهما واختلاف مضمونهما في شأن متى نشأت فكرة الاعتداء على المجنى عليه لدى الطاعن ومتى حاول المجني عليه الاعتداء على الطاعن هل قبل اعتداء الأخير عليه أم بعده مع ما لذلك من أثر على عقيدة المحكمة ووزنها للأمور. لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية المتهم، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضًا في بيان الواقعة تناقضًا يعيبه مما يبطله. لما كان ما تقدم، وكان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 14862 لسنة 69 ق جلسة 6 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 9 ص 50

جلسة 6 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(9)
الطعن رقم 14862 لسنة 69 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه.
الجدل الموضوع في تقدير الدليل. أمام النقض. غير جائز.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
اختلاف الشهود في تحديد مكان الحادث على وجه الدقة. لا يعيب الحكم. ما دام لا أثر لهذا الخلاف على جوهر الواقعة التي اعتنقها أو في منطقه واستدلاله على ثبوت التهمة.
(5) إثبات "بوجه عام" "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال الحكم تحصيل المعاينة والتحدث عنها. لا يقدح في سلامته. ما دام لم يعول عليها.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة باستنتاج سائغ.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض. غير مقبول.
(7) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة على ثبوتها على نحو كاف. لا قصور.
(8) تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان القبض والتفتيش حال التلبس بالجريمة. غير مقبول.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على أوجه دفاعه الثابتة بمحضر الجلسة دون إفصاحه بأسباب طعنه عن ماهيتها. غير مقبول. علة ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت المحكمة إلى أقوالهم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه من واقعة الدعوى أن الحادث قد وقع بشارع... وقد تواترت أدلة الدعوى على أن الحادث قد وقع في هذا المكان ومن ثم فلا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تحديده على وجه الدقة ما دام لا أثر لهذا الخلاف على جوهر الواقعة التي اعتنقها أو في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت التهمة في حق الطاعن.
5 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها.
6 - لما كان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض.
7 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه على نحو كاف فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور لا يكون له محل.
8 - إيراد الحكم لدى بيانه واقعة الدعوى ما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي الضبط والتفتيش. النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
9- لما كان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها اكتفاءً بالإشارة إلى أنها ثابتة بمحضر الجلسة، وكان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن ما تمسك به الطاعن من أوجه دفاع إنما هي - كما وصفها الحكم بحق - من أوجه الدفاع الموضوعية. وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانًا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما: أولاً: شرعا في سرقة السيارة رقم..... ملاكي القاهرة والمملوكة..... بأن قاما بكسر زجاج هواية بابها الخلفي الأيسر حال حملهما أسلحة بيضاء وكان ذلك ليلاً إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو اكتشاف أمين الشرطة..... أمرهما وفرارهما قبل إتمام الجريمة. ثانيًا - استعملا العنف مع أحد الموظفين العموميين وهو أمين الشرطة..... من قوة شرطة ليحملاه بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما حال تلبسهما بارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن أشهر في وجهه أسلحة بيضاء وضربه المتهم الأول (الطاعن) بإحداها في وجهه محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق ليمنعاه من ضبطهما إلا أنهما لم يبلغا مقصدهما على النحو المبين بالأوراق. ثالثًا - أتلفا عمدًا أجزاء السيارة رقم.... ملاكي القاهرة المملوكة...... بأن قاما بكسر زجاج هواية بابها الخلفي الأيسر وترتب على ذلك ضررًا ماديًا يقل عن خمسين جنيهًا. رابعًا - أحرز سلاحًا أبيضًا "مطواة قرن غزال" بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية.
وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 4، 137 مكررًا أ/ 1، 3، 316، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا، 30 من القانون 394 المعدل بالقوانين 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة واستعمال القوة مع موظف عمومي وإحراز سلاح أبيض دون مقتضى وإتلاف مال مملوك للغير، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اعتنق صورة لواقعة الدعوى تخالف الحقيقة والواقع إذ أنها لا تعدو أن تكون مشاجرة بين أمين شرطة "شاهد الإثبات" وبين الطاعن ورفيقه "المتهم الثاني" الذي توفى في المشاجرة. وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضهم وتعدد رواياتهم واختلافهم في تحديد مكان وقوف السيارة المدعى بالشروع في سرقتها ولم تتمكن التحريات من تحديده وخلا الحكم من هذا البيان من بيان مؤدى المعاينة فضلاً عن أن من الشهود من لم يشاهد واقعة الشروع في السرقة، وخلا الحكم من بيان أركان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه على نحو كاف، وأن الواقعة كما صورها الحكم ترشح للدفع ببطلان القبض والتفتيش، وأخيرا فإن الحكم لم يعرض لأوجه الدفاع المبداة من الطاعن الثابتة بمحضر الجلسة إيرادًا وردًا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله "أنه أثناء مرور أمين الشرطة...... بشارع...... لتفقد حالة الأمن من الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم..... شاهد المتهم الماثل ومعه آخر توفى وهما يقومان بتحطيم هواية السيارة الملاكي رقم ..... ملاكي القاهرة والتي كانت تقف بجانبي الطريق لسرقتها ثم توجه إليهما وطلب منهما إبراز تحقيق شخصيتهما ولكنهما بدلاً من إبراز بطاقتهما أبرز كلاً منهما من بين طيات ملابسه مطواة وضربه المتهم الماثل بها فى أنفه بينما حاول الآخر أن يغمدها في بطنه ولاذا بالفرار فأشهر أمين الشرطة سلاحه الأميري وطاردهما هو والشاهدين..... و..... حتى تمكنوا من القبض على المتهم الماثل وفتشه هو فعثر بجيبه على المطواة المستخدمة في الحادث". وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على تلك الصورة أدلة مستمدة من أقوال أمين الشرطة..... و..... و...... والنقيب...... والملازم...... و..... ومما ورد بالتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت المحكمة إلى أقوالهم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه من واقعة الدعوى أن الحادث قد وقع بشارع..... وقد تواترت أدلة الدعوى على أن الحادث قد وقع في هذا المكان ومن ثم فلا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تحديده على وجه الدقة مادام لا أثر لهذا الخلاف على جوهر الواقعة التي اعتنقها أو في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت التهمة في حق الطاعن. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه على نحو كاف فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى على نحو ما سلف تتوافر به حالة التلبس بالجريمة والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها اكتفاء بالإشارة إلى أنها ثابتة بمحضر الجلسة، وكان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن ما تمسك به الطاعن من أوجه دفاع إنما هي - كما وصفها الحكم بحق - من أوجه الدفاع الموضوعية. وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانًا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.